من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173175
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173175 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

باب الحرية

٣٥١٥ - روي الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا).

٣٥١٦ - وروي عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل أقر أنه عبد، قال: يأخذه بما قال أو يرد المال).

٣٥١٧ - وروي السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا عمي العبد فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه).

___________________________________

(١) أى إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لانه ضيع حقه (م ت) وقال السلطان العلماء: قوله " يأخذه " لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أى بما أقر على نفسه بالعبودية أو " يرد المال " بصيغة المجهول أى الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراء‌ه ولا بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحريش ة وفى التحرير ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره)، واحتمال كون " يرد " بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل إلى العبد أى يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لانه موجب لتلفه يأباه لفظة " أو " بل المناسب حينئذ الواو.

(٢) يدل على الاتعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص، وألحق الاكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه. (المرآة)

١٤١

٣٥١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا عمي العبد فقد عتق).

٣٥١٩ - وروي هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولي إلى من أحب فإذاضمن حدثه فهو يرثه ".

٣٥٢٠ - وروي " في إمرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها).

٣٥٢١ - وروي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل أعتق بعض مملوكه، قال: هو حر كله ليس الله عزوجل شريك).

٣٥٢٢ - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل أعتق أمة وهي حبلي فإستثني ما في بطنها، قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها).

٣٥٢٣ - وروي عن سيف بن عميرة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيجوز

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٨٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.

(٢) في الكافى " فاذا ضمن جريرته فهو يرثه " وعليه الاصحاب. (المرآة)

(٣) هذا الخبر مروى في الكافى ج ٧ ص ٣٠٣ في صدر الخبر المتقدم هكذا " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت - الخ " ويدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.

(٤) قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام " ليس لله شريك " الا ان يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. (المرآة)

(٥) أى فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.

(٦) أى بمنزلة جزئها فيسرى العتق اليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الاشقاص، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، وقال بعض الاعلام: يحتمل كون الاصل فيه " فما استثنى " فصحف.

١٤٢

للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا].

٣٥٢٤ - وروي أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والا عرج).

٣٥٢٥ - وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغني نفسه، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الاجرد).

٣٥٢٦ - وروي عن أحمد بن هلال قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان

___________________________________

(١) عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار (سلطان) أقول: روى الكلينى في الكافى ج ٦ ص ١٨٢ بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للاكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل على عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.

(٢) أى الواجب في الكفارة وشبهها.

وقال سلطان العلماء " والاعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى. والمراد بالاشل من يبست يداه، وبالاعرج من اعتل رجلاه.

(٣) أى عن الخدمة فيكون كالتعليل لمابعده، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. (المرآة)

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٦ بسند صحيح.

(٥) المراد أبوالحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام وأما أحمد بن هلال العبر تائى فقيه كلام، راجع جامع الرواة

١٤٣

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ".

٣٥٢٧ - وروي عن أبى هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا).

باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط

٣٥٢٨ - روي سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يعتق ولد الزنا).

٣٥٢٩ - وروي عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم)

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٠٠ بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره " قال أبوهاشم: " وكان سألتى نصر بن عامر القمى أن أسأله عن ذلك، وقال العلامة المجلسى: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.

(٢) رواه الكلينى في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن ادريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو موضوع.

(٣) طريق المصنف اليه غير مذكور وهو واقفى ناووسى ولم يوثق، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق بن عمار عنه.

(٤) روى الكلينى ج ٥ ص ٢٢٦ في القوى عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " تكون لى المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه، ونقلها الشيخ في التهذيب وقال: محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

١٤٤

٣٥٣٠ - وروي حماد، عن الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقطية فإنها لاتشتري).

٣٥٣١ - وروي حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المنبوذ حر إن شاء جعل ولاء‌ه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.

٣٥٣٢ - وفي رواية المثني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا على رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة).

٣٥٣٣ - وروي زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (في لقيطة وجدت، فقال: حرة لا تشتري ولا تباع، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك).

باب الاباق

٣٥٣٤ - قال أبوجعفر عليه السلام: (العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه).

٣٥٣٥ - وقال الصادق عليه السلام: (المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم

___________________________________

(١) اللقيط: المولود الذى تنبذه أمه في الطريق، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى نجران، عن المثنى في ذيل حديث.

(٣) المشهور أنه ينفق عليه من ماله ان كان له مال باذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع والا فلا، وذهب ابن ادريس إلى عدم الرجوع مطلقا.

(٤) الظاهر أنه الخبر الذى رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٩ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ".

١٤٥

يكن آبقا ".

٣٥٣٦ - وروي زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أويجعل في عنقه راية قال: إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فإذا خفت ذلك فإستوثق منه وأشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ".

٣٥٣٧ - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاء‌ت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: أرى أن جميع ما معها للورثة، قلت: ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا إنهاأبقت عاصيه لله ولسيدها، فأبطل الا باق التدبير ".

٣٥٣٨ - وروي إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام إختصم إليه في رجل أخذ عبد آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في، إرساله، فإذا حلف برء من الضمان).

٣٥٣٩ - وروي غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٠٠ بسند مرفوع عن أبى عبدالله عليه السلام، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها كما في المرآة.

(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢٠٠ عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى نصر عن أبى جميلة عن زيد، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر.

(٣) الراية بالمثناة: القلادة أو التى توضع في عتق الغلام الابق.

(٤) شرد البعير: نفر.

(٥) كذا وفى الكافى والتهذيبين " أنها وجميع ما معها للورثة ".

(٦) أجمع اصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الاباق رقا.

(٧) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (المرآة

١٤٦

(أن عليا عليه السلام قال في جعل الآبق: إن المسلم يرد على المسلم).

٣٥٤٠ - وقال عليه السلام (في رجل أخذ آبقا ففرمنه قال: ليس عليه شئ).

٣٥٤١ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ).

٣٥٤٢ - وروي علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلة).

__________________________________

(١) مروى في الكافى بسند موثق وقال العلامة المجلسى " الملسم يرد على المسلم " أى يلزم أن يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا، أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أن يعطى الجعل.

وعلى التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل - انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر، ولكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الابق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد، وأما إذا كان المولى كافرا والابق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الاجر " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".

(٢) يعين الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٠٠ في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ " وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.

(٣) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافى " أصاب جارية ".

(٤) نفقت الدابة تنفق نفوقا أى ماتت، وهذا الخبر في الكافى تتمة للخبر السابق.

(٥) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكلينى والصدوق حيث أورداه في كتابيهما، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.

١٤٧

٣٥٤٣ - وروي إبن أبي عمير، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: [سألته عن رجل إشتري من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: إذهب بهما فأختر أحدهما ورد الآخر، وقد بعض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الآخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع).

٣٥٤٤ - وروي عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: (بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه).

٣٥٤٥ - وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ادع بهذا

___________________________________

(١) قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع اليه عبدين وقال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره والا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما - الخ، وقال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ وتبعه عليه بعض الاصحاب ومستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وفى طريقها ضعف يمنع من العمل، مع ما فيها من المخالفة للاصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الابق، ونزلها الاصحاب على تساويهما قيمة ومطابقتهما للمبيع الكلى وصفا وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما اليه وعينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الابق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذى لا يضمن التالف في رقبة، ويشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع ودفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا وان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.

(٢) الكوة ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذى يأوى اليه مظلما فليجعل مظلما. (م ت)

١٤٨

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (اللهم السماء لك والارض لك وما بينهما لك، فإجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل).

باب الارتداد

٣٥٤٦ - روي هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه واله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وإمرأته بائنة منه فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، وتعتد إمرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه).

٣٥٤٧ - وروي السكوني، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام (أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه إمرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل).

___________________________________

(١) ظاهره أن القراء‌ة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.

(٢) أى يكون على شكل الدائرة.

(٣) في بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلمين " والظاهر لايشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلم " وهذا لا يشمل من كانت امه مسلمة فقط.

(٤) أن لا تمكنه من نفسها.

(٥) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال، وقال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. (المرآة)

(٦) كذا وفى الكافى " ثلاثة أيام " رواه عن مسمع عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٧) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذى يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. (سلطان)

١٤٩

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.

٣٥٤٨ - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات).

٣٥٤٩ - وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: إذا إرتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا).

٣٥٥٠ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (أن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم إنا عبدالله مخلوق، قال: فأبوا عليه وقالوا لعنهم الله: لا بل أنت أنت هو، فقال لهم: لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا إلى الله عزوجل لاقتلنكم، قال: فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا قال: فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذف بهم فيها، ثم جن رؤوسها، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا].

قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله: إن الغلاة لعنهم الله يقولون: لو

___________________________________

(١) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وان كانت ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية، وعلى هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الامور دائما حملا على الفطرة وما يدل على التوبة ففى الملية (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: أى يضرب في وقت كل صلاة لتتوب وتصلى، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الاتى هذا المعنى أى منعها من الطعام والشراب والاستراحة.

(٢) الزط - بضم الزاى وتشديد الطاء -: جنس من السودان والهنود.

(٣) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٥٩ بسند ضعيف مرسل وزاد هنا " فرد عليهم بلسانهم ".

(٤) في بعض النسخ " ثم تتوبوا - الخ " وفى الكافى " قلتم في وتتوبوا ".

(٥) في بعض النسخ " أن يقبلوا ويرجعوا ".

١٥٠

لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار، فيقال لهم: لو كان ربا لما أحتاج إلى حفر الآبار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الآبار وفعل ما فعل حتى أقام حكم الله فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب بغير النار ليس برب، وقد وجدنا الله تعالى عذب قوما بالغرق، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم، وآخرين بحجارة من سجيل، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن الله تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده، فقال علي عليه السلام: لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي، ولكنكم إستوجبتم مني بظلمكم ضد ما إستوجبه الموحدون من ربهم عزوجل، وأنا قسيم ناره بإذنه، فإن شئت عجلتها لكم، وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم وبئس المصير، ولست لكم بمولى، وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون الله عز وجل صنما.

٣٥٥١ - وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين، (أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه السلام: ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما، قال فقال لهما:

___________________________________

(١) المعروف أن الغلاة تمسكوا بما روى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يعذب بالنار الا رب النار " وهذا الخبر على فرض صدوره حكم لا خبر واحراقه عليه السلام اياهم كان بامر الله تعالى وقد جاء أخبار في حد اللواط تدل على جواز احتراق الواطى بالنار ولا خلاف فيه.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ مسندا عن الفضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام السلام هكذا " ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".

١٥١

إرجعا فأبيا، فخد لهما في الارض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه) روي ذلك موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام.

٣٥٥٢ - وكتب غلام لامير المؤمنين عليه السلام إليه [أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [وقوما من النصارى زنادقة] فقال: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم إرتد فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فأستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فماهم عليه أعظم من الزندقة).

٣٥٥٣ - وفي رواية موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره وقال: طئوا عباد الله [عليه] فوطئ حتى مات).

٣٥٥٤ - وروي فضالة، عن أبان أن أبا عبدالله عليه السلام قال [في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام).

٣٥٥٥ وروي ابن فضال، عن أبان أن أبا عبدالله عليه السلام قال (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، قال: ماله لولده المسلمين).

٣٥٥٦ - وقال علي عليه السلام: (إذا أسلم الاب جرالولد إلى الاسلام، فمن

___________________________________

(١) الاخدود: الحفرة المستطيلة، جمعه أخاديد، والاجيج: تلهب النار.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: " كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".

(٣) أى فلا تقتلهم بالزندقة، ولعل المراد بالزندقه هنا عدم الاعتقاد بالاخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.

(٤) أمر من وطئ برجله وطأ.

(٥) ظاهره عدم قتل الفطرى ابتداء، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.

(٦) في الكافى ج ٧ ص ١٥٢ عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٧) قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.

١٥٢

أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث).

باب نوادر العتق

٣٥٥٧ - روي سعد بن سعد عن حريز قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حر برضي من المملوك).

٣٥٥٨ - و (سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، فقال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه).

٣٥٥٩ - وروي إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: (كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السلام: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه وهذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له).

___________________________________

(١) أى من الطرفين فلا ينافى وراثة المسلم من الاخر.

(٢) في الكافى " عن أبى جرير ".

(٣) فيه اشعار بان العبد يملك. (مراد).

(٤) عمل به ابن الجنيد الشهيد في شرح الارشاد، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية، وربما قيل ببطلان النذر لافادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الاولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. (سلطان)

(٥) يعنى الهادى عليه السلام.

(٦) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٩٥ مع اختلاف في اللفش بسند صحيح وقوله " فهو آجر " لان العتق الذى ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. (م ت)

(٧) في بعض النسخ " وهذا عتق في تلك الساعة ".

١٥٣

٣٥٦٠ - وروى محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام (في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له لانه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه).

٣٥٦١ - وروي محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك البصري، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ).

٣٥٦٢ - وروي معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك علي كذا وكذا، أله أن يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبي فليدعه).

٣٥٦٣ - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام (في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعي في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الاولاد).

___________________________________

(١) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للاطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه السلام يكفى الاطفال. (سلطان)

(٢) أى يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.

(٣) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فانه غير لازم عليه.

(٤) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطى الشبهة فيلزم عليه لها المهر لانه من جملة مكاسبها، ومكاسبا لهافى حال المكاتبة، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها لانها زانية، وكذلك تحد فانه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد (سلطان) وقال الشهيد في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطى المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطى، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، وان لم يتحرر منها شئ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت، ولو طاوعته هى حدت حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل، وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه اليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع العلم بتعدد الوطى، ومع الشبهة المتسمرة مهرا واحدا.

١٥٤

٣٥٦٤ - ودخل إبن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: (أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟ ! فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحي إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شئ واحد، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد، فقال له إبن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة؟ فقال: لا أخا لك تقبل مني، ولست من غنمي ولكن هلمها، فقال: رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى، فقال: نعم إن الله عزوجل يقول: (حتى عاد كالعرجون القديم) فما كان من مماليكه أتي له ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج وإفتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة لعنه الله).

٣٥٦٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم إنما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه).

___________________________________

(١) هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى، كان هو وأبوه من وجوه الواقفة وكان الحسين ثقة في حديثه كما في (جش)

(٢) الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه السلام: " يخرج منى من ينور الله به العباد والبلاد ويظهر الحق " فقالوا يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا إلى أو ان ظهوره هوهو المهدى، فأجابه عليه السلام بأن الذى قاله جدى هو في وفى ولدى القائم كما أوحى الله - الخ. (م ت)

(٣) أى لا أظنك تقبل منى والحال أنك لا تكون من شيعتى ورعبتى.

(٤) أى هى فداء الغلام النصرانى فلا يضر أخذه من المسلم والمشهور عدمه، ويمكن حمله على التقية (م ت) وفى المسالك: قيل بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا، وروى أنها تؤخذ منه. وفى بعض النسخ " هو ماله يفتديه ".

١٥٥

كتاب المعيشة

باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات

٣٥٦٦ - روي الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا).

٣٥٦٧ - وروي ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نعم العون الدنيا على الآخرة).

٣٥٦٨ - وقال عليه السلام: (ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه).

٣٥٦٩ - وروي عن العالم عليه السلام أنه قال: (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا).

٣٥٧٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (نعم العون على تقوى الله الغني).

٣٥٧١ - وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق).

__________________________________

(١) معنى ترك الدنيا للاخرة هو ترك الاتيان بما يجب من تحصيل الرزق، وترك التزويج الذي هو من السنة، والرهبانية وأمثال ذلك كما فعله عاصم بن زياد أخو العلاء بن زياد ونهاه أميرالمؤمنين عليه السلام وزجره وقد حكى الله تعالى لنبيه قوم موسى حيث قالوا لقارون " وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ".

(٢) لعل المصنف - رحمه الله - حمل هذا الحديث على العمل في الدنيا أى اجتهد في تحصيل الدنيا وزراعتها وعمارتها كاجتهاد من يعيش فيها أبدا، وربما يحمل الحديث على ترك العمل للدنيا فان من يعيش أبدا لا يلزم عليه التعجيل في السعى ويمكنه التسويف والتأخير لوسعة وقته فيكون المراد أنه أخر عمل دنياك كشخص له وقت وسيع للعمل. (سلطان)

(٣) يحتمل غنى النفس فانه معين على التقوى.

(٤) الغرب - بالضم -: النزوح عن الوطن كالغربة والاغتراب والتغرب. (القاموس)

١٥٦

٣٥٧٢ - وقال عليه السلام: (أشخص يشخص لك الرزق).

٣٥٧٣ - وروي علي بن عبدالعزيز عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إني لاحب أن أري الرجل متحرفا في طلب الرزق، إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: اللهم بارك لا متي في بكورها).

٣٥٧٤ - وقال صلى الله عليه واله: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها).

٣٥٧٥ - وقال عليه السلام: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها).

٣٥٧٦ - وروي حماد اللحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباء‌نا كانوا يركضون فيها ويطلبونها).

٣٥٧٧ - و (أرسل رسول الله صلى الله عليه واله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس، فقال له: إمش في الظل فإن الظل مبارك).

٣٥٧٨ - وقال الصادق عليه السلام: (من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه).

__________________________________

(١) شخص من بلد إلى بلد: ذهب، وقال المولى المجلسى: ينبغى أن يحمل على ما إذا تعسر الرزق في البلد لما سيجيئ من أن السعادة أن يكون متجر المرء في بلده، و يمكن أن يكون المراد الخروج من الدار أوالاعم.

(٢) كذا في جل النسخ، والتحرف: الميل، ويمكن أن يكون الاصل " محترفا " فصحف بتقديم التاء على الحاء ولكن لا يلائم لفظة " في " الا بتكلف، وفى بعض النسخ " متبكرا " والتبكر التقدم في العمل، والمراد القيام بكرة في طلب الرزق.

(٣) أى في ذهابهم بكرة في طلب الرزق.

(٤) الكسل: التثاقل عن الامر، والركض تحريك الرجل، والمراد السرعة في المشى.

(٥) قيل المشى في الظل كناية عن التبكر ظاهرا.

(٦) يدل على كراهة الذهاب في طلب الحاجة بدون الوضوء.

١٥٧

٣٥٧٩ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إني أجدني أمقت الرجل يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها).

٣٥٨٠ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى يحب المحترف الامين).

٣٥٨١ - وروي عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: دفع إلي أبوعبدالله عليه السلام سبعمائة دينار وقال: يا عذافر أصرفها في شئ ما، وقال: ما أفعل هذا على شره مني ولكني أحببت أن يراني الله تبارك وتعالى متعرضا لفوائده، قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله عزوجل فيها مائة دينار، قال: أثبتها في رأس مالي).

٣٥٨٢ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله قد علمت إبني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس لاتسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، فقال: يا رسول الله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الاكفان ويتمني موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ، فإنه يعالج غبن أمتي، وأما القصاب فأنه يذبح

___________________________________

(١) المقت في الاصل أشد البغض.

(٢) الذرة: النملة الصغيرة، والحجر - بتقديم المعجمة المضمومة على الحاء المهملة الساكنة -: حفرة الهوام والسباع كالبيت للانسان.

(٣) الشره - محركة -: الحرص الغالب.

(٤) رواه المصنف في معانى الاخبار ص ١٥٠ في الضعيف وكذا الشيخ في التهذيب، والسياء بالياء المثناة المشددة ت قال ابن الاثير في النهاية في الحديث " لا تسلم ابنك سياء " جاء تفسيره في الحديث أنه الذى يبيع الاكفان ويتمنى موت الناس. ولعله من السوء والمساء‌ة أو من السيئ بالفتح.

(٥) " غبن " بالمعجمة لعل المراد أنه يزاول مايحتمل الغرر ويقبل القلب فكانه بصدد غبنهم، وفى بعض النسخ " عين أمتى " بالعين المهملة والياء المثناة من تحت ولعله بمعنى النقد المضروب، وفى بعضها " غنى امتى " ولا يخفى بعدهما.

١٥٨

حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط: فإنه يحتكر الطعام على أمتي، و لان يلقي الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد إحتكر طعاما أربعين يوما، و أما النخاس: فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس).

٣٥٨٣ - وروي عن سدير الصير في قال ل: قلت لابي جعفر عليه السلام: (حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلي دماغه من حر الشمس ما إستظل بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء، وهو عملي و تجارتي، وعليه نبت لحمي ودمي، ومنه حجتي وعمرتي، قال: فجلس عليه السلام ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض إلى الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة) يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.

__________________________________

(١) النخاس بياع الدواب والرقيق، والحناط بايع الحنطة، والمشهور كراهة هذه الصنايع الخمسة وحملوا الاخبار المعاوضة على نفى الحرمة.

(٢) أي تشققت وانتثرت والكبد مؤنث لفظا.

(٣) الخبر في الكافى والتهذيب إلى هنا والبقية كلام المؤلف أخذه من خبر آخر رواه عن ما جيلويه عن محمد بن يحيى العطار معنعنا عن عبدالله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث طويل، والذى حمله على نقل هذا التأويل في المقام تواتر أن أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجارا. وقال المولى المجلسى في بيان قول الامام عليه السلام: " ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة " أي عنى عليه السلام أنهم كانوا صيارفة الكلام فكانه قال لسدير: مالك ولقول الحسن البصرى أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الاقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحق ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانى أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة فانت أيضا كن صيرفيا لما قرع سمعك من الاقاويل، ناقدا منتقدا، فخذ الحق واترك الباطل.

١٥٩

٣٥٨٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: " ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد).

٣٥٨٥ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إحتجم رسول الله صلى الله عليه واله، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله: أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله، فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعله، وقد جعله الله لك حجابا من النار).

٣٥٨٦ - وروي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال: يكره كل مال ينتهب).

٣٥٨٧ - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لما أنزل الله تبارك وتعالى: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) قيل: يارسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز،

___________________________________

(١) أي ويل لتجار أمتى من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة، واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الاخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والاداب ولا تحتاج إلى صحة السند.

(٢) ينبغى أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم - " ويمكن أن يقال: انه كان معذورا لجهالته بالحكم، وقيل: " من " في قوله صلى الله عليه وآله " من النار " بيانية وهو بعيد.

(٣) هو ثقة والطريق اليه صحيح ومروى في الكافى ج ٥ ص ١٢٣ أيضا في الصحيح.

(٤) كذا في جميع النسخ وفى الكافى " مكروه أكل ما انتهب " وهو الصواب وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه يجوز النثر، وقيل: يكره، ويجوز الاكل منه بشاهد الحال، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال - انتهى، أقول: فصل بعض الاصحاب بأنه لو كان قرينة على اباحة المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار، وقد روى " أن النبى صلى الله عليه وآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال: مالكم لا تأخذون؟ قالوا: لانك نهيت عن النهب، قال: انما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا ".

١٦٠