من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173179
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173179 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها ".

٣٥٨٨ - وروي السكوني عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كان ينهي عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت).

٣٥٨٩ - وروي أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: [لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال).

٣٥٩٠ - وروي أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أربع لا تجوز

___________________________________

(١) المشهور في تفسيرها أنها الاصنام التى نصبت للعبادة وفسرها عليه السلام هنا موافقا لما ورد في الاية الاخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا " وما ذبح على النصب وأن تستقموا بالازلام، والنصب واحد الانصاب وهى أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة، وقيل: هى الاصنام و " على " بمعنى اللام.

(٢) الاستقسام بالازلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالازلام أى بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها " أمرنى ربى " وعلى الاخر " نهانى ربى " والثالث غفل أى بلا علامة، فان خرج الامر فعلوا، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستفسام طلب معرفة ما قسم لهم دون مالم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.

(٣) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.

(٤) الطريق صحيح ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.

وقال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تنكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهى، وكرهه القاضى وحرمه ابن ادريس والفاضل في التذكرة، والاباحة أصح طريقا وأخص دلالة (المرآة) وقوله " وليست - الخ " جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.

(٥) الطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.

١٦١

في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة).

٣٥٩١ - وقال عليه السلام: (لابأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا).

٣٥٩٢ - وروي (أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى).

٣٥٩٣ - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: (رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد إستنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: ياعلي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه، فقلت له: من هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين).

٣٥٩٤ - وروي شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي، عن أبي عبدالله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى الله عزوجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكي داود عليه السلام، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود، فلان

___________________________________

(١) الغلول: الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالاربع لبيان أنه يصير سببا لحيط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيه بوجه. (المرآة)

(٢) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله " ولا تصل شعر المرأة بشعرا مرأة غيرها " لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة، وقوله " إذا قالت صدقا " محمول على ما إذا لم يسمعها الاجانب.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١١٨ بسند مجهول عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لعل المراد أنها (يعنى النائحة) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو اشارة إلى أنه لا ينبغى أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم اليها من الاعمال، وقيل: هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة، ولا يخفى ما فيه.

١٦٢

فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين الفا وإستغنى عن بيت المال].

٣٥٩٥ - وروي عن الفضل بن أبي قرة قال: (دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام و هو يعمل في حائط له، فقلنا: جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي).

٣٥٩٦ - و (كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في المهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال].

ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط، فأما على تعليم القرآن فلا.

٣٥٩٧ - وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذب أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن رجلا أعطي المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا).

___________________________________

(١) كما في قوله تعالى " وألناله الحديد " قيل أن ذوب الحديد انما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليه السلام وكذلك ذوب النحاس وقد قال الله تعالى " وأسلنا له عين القطر " والقطر النحاس أى اذبناها له فسالت له كالعين الجارية.

(٢) الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، وأيضا شدة الحر.

(٣) قال في الدروس لو أخذ الاجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، ولو أستاجره لقراء‌ة ما يهدى إلى ميت أو حى لا يحرم وان كان تركه أولى، ولو دفع اليه بغير شرط فلا كراهة، والرواية التى تمتع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة - انتهى.

أقول: روى الكلينى ج ٥ ص ١٢١ مسندا عن حسان المعلم قا: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط فيه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض ".

١٦٣

٣٥٩٨ - وقال علي بن الحسين عليهما السلام: (إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم).

٣٥٩٩ - وروي عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني إتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، قال: ذاك رفق الله عزوجل).

٣٦٠٠ - وقال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح: (يا وليد لاتشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها).

٣٦٠١ - وقال عليه السلام: (لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير).

٣٦٠٢ - وقال عليه السلام: (أحذروا معاملة أصحاب العاهات، فإنهم أظلم شئ).

٣٦٠٣ - وقال عليه السلام لابي الربيع الشامي: [لا تخالط الاكراد، فإن الاكراد حي من الجن كشف الله عزوجل عنهم الغطاء).

٣٦٠٤ - وقال عليه السلام: (لا تستعن بمجوسي، ولو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد أن تذبحها).

٣٦٠٥ - وقال عليه السلام: (إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير).

___________________________________

(١) أى لطف الله تعالى بل حيث يسرلك تحصيل الدنيا والاخرة.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٧ بسند صحيح.

(٣) قال الجزرى في النهاية: المحارف - بفتح الراء - هو المحروم المحدود الذى إذا طلب لا يرزق، وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه. وهو خلاف المبارك.

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥٨ بسند موثق والمراد بالخير المال.

(٥) مروى في الكافى مرفوعا. والعاهات جمع العاهة وهى الافة ولعل ذلك لسراية المرض.

(٦) مروى في الكافى بسند فيه ارسال وقال العلامة المجلسى: يدل على كراهة معاملة الاكراد، وربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكانهم منهم كشف عنهم الغطاء.

١٦٤

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - جاء‌ت الاخبارفي معني السفلة على وجوه، فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، ومنها: أن السفلة من يضرب بالطنبور، ومنها: أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الاساء‌ة، و السفلة: من أدعي الامامة وليس لها بأهل، وهذه كلها أوصاف السفلة من إجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب إجتناب مخالطته.

٣٦٠٦ - وروي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني قد تركت التجارة، فقال: لا تفعل إفتح بابك وأبسط بساطك، وإسترزق الله ربك).

٣٦٠٧ - وقال سدير الصيرفي قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك).

٣٦٠٨ - وقال عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من جيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه).

٣٦٠٩ - وقال علي عليه السلام: (كن لما لاتر جوأرجى منك لما ترجو، فإن موسى ابن عمران عليه السلام خرج يقتبس لاهله نارا فكلمه الله عزوجل ورجع نبيا، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين).

٣٦١٠ - وقال رجل لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (عدني قال: كيف

___________________________________

(١) في بعض النسخ " ادعى الامانة ".

(٢) يدل على كراهة ترك العمل وعدم التعرض للكسب.

(٣ رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٧٩ مسندا عن الحسين الصحاف عنه.

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٨٤ مسندا عن على بن السرى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٥) مروى في الكافى ج ٤ ص ٨٣ عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام.

١٦٥

أعدك؟ ! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو ".

٣٦١١ - وروي [عن] جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [ما سد الله عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه).

٦١٢ وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: (من أتاه الله عزوجل برزق لم يخط إليه برجله، ولم يمد إليه يده، ولم يتكلم فيه بلسانه، ولم يشد إليه ثيابه، ولم يتعرض له، كان ممن ذكره الله عزوجل في كتابه: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).

٣٦١٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة).

٣٦١٤ - وقال الصادق عليه السلام: (غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم).

٣٦١٥ - وقال عليه السلام: (لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه).

٣٦١٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من المروء‌ة إستصلاح المال).

٣٦١٧ - وقال الصادق عليه السلام: (إصلاح المال من الايمان).

٣٦١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث: التفقة في الدين، والتقدير في المعيشة، والصبر على النائبة).

٣٦١٩ - قال: (وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن النفس إذا أحرزت قوتها

___________________________________

(١) أي فربما حصل شئ قبل الموعد، فلا وجه للوعدة (سلطان) وفى بعض النسخ " أرجى منه لما أرجو ".

(٢) لعله كناية عن التشمير أو عن السفر لطلبه أى لم يشد اليه رحاله.

(٣) أى من الانسانية استصلاح المال بأن لا يفسده ولا يضيعه فان المال نعمة من الله. تقدير المعيشة: تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفى الاسراف والتقتير، والمراد بالنائبة المصيبات الواردة، وفى بعض النسخ " والصبر على البلايا ".

١٦٦

إستقرت ".

٣٦٢٠ - وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن حبس الطعام سنة فقال: أنا أفعله " يعني بذلك إحراز القوت.

٣٦٢١ - وروي إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا، وأنفق من قصد، أو قدم فضلا).

٣٦٢٢ - وقال العالم عليه السلام: (ضمنت لمن إقتصد أن لا يفتقر).

٣٦٢٣ - وقال علي بن الحسين عليهما السلام: (إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف).

٣٦٢٤ - وروي الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له).

٣٦٢٥ - وروي أبوهشام البصري عن الرضا عليه السلام أنه قال: (من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى).

٣٦٢٦ - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام [عن أدنى الاسراف فقال: ثوب صونك تبتذله، وفضل الاناء تهريقه، وقذفك النوى هكذا و هكذا).

___________________________________

(١) أى قدم إلى الاخرة مايفضل عنه وعن عياله.

(٢) أى قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع ومع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط وترك رعاية القوام بين الاسراف والاقتار.

(٣) سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أولم يكن مناسبا له، وكذلك. (م ت)

(٤) " قطع الدرهم والدينار " لعل المراد كسرهما لصياغة شئ من الظروف وغيره، وطرح النوى " أى نوى التمر ونحوه اذ فيه نفع. (سلطان)

(٥) أى تخلقه، وثوب الصون أى ثوب التجمل لانه يصان به عرضك.

(٦) أى يمينا وشمالا وفى الاطراف بأن لا يجتمع.

١٦٧

٣٦٢٧ - وروي الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام أنه قال (ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم أو قال: يرد عليهم دعاؤهم رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه، فيقول: اللهم أرزقني، فيقول الله تعالى: ألم أرزقك؟ ! ورجل أمسك عن الطلب فيقول: اللهم أرزقني، فيقول الله تعالى: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟ ! ورجل كانت عنده إمرأة فقال: اللهم فرق بيني وبينها فيقول الله عزوجل: ألم أجعل ذلك إليك؟ !).

٣٦٢٨ - وقال عليه السلام: (من سعادة المرء أن يكون القيم على عياليه).

٣٦٢٩ - وقال عليه السلام: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول].

٣٦٣٠ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (ملعون ملعون من يضيع من يعول].

٣٦٣١ - وقال عليه السلام: (الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله).

٣٦٣٢ - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فأصبروا لها).

٣٦٣٣ - وقال الرضا عليه السلام: (لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم).

٣٦٣٤ - وروي عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إياك و

___________________________________

للخبر صدر نقله المصنف في الخصال باب الثلاثة.

(٢) أي عن السعى في تحصيل الرزق بالتجارة والكسب والحرفة.

(٣) أى المتعهد لحالهم بان لان يحتاج إلى سفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا (م ت) أو يقوم بنفسه على حوائجهم.

(٤) أى يكفى اثم التضييع لدخول جهنم ولا يحتاج إلى اثم آخر فلا ينفع قيام الليل و صيام النهار مع هذا الاثم العظيم. (م ت)

(٥) أى لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أولا تشتغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان والكفالة وأمثال ذلك ولكن، إذا لزمتكم فاصبروا على أدائها إلى أهلها.

(٦) يعنى إذا كان لك شئ قليل وأنت محتاج اليه وصرفه في اخوانك لا ينفعهم غير أنك صرت محتاجا فلا تبذله، وهذا غير الايثار الذى هو من صفات الاولياء.

١٦٨

الكسل والضجر فإنهما مفتاح كل سوء، إنه من كسل لم يؤد حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق).

٣٦٣٥ - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (إن الله تعالى ليبغض العبد النوام، أن الله تعالى ليبغض العبد الفارغ).

٣٦٣٦ - وقال الصادق عليه السلام لبشير النبال: " إذا رزقت من شئ فالزمه ".

٣٦٣٧ - وروي إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحرقة، فقال: أنظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه).

٣٦٣٨ - وقال الصادق عليه السلام: (باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك، فقيل: ضرب أي شئ؟ فقال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها).

٣٦٣٩ - وروي عن الارقط قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (لا تكونن دوارا في الاسواق ولا تلي شراء‌ه دقائق الاشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: العقار والابل والرقيق).

٣٦٤٠ - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز).

٣٦٤١ - وقال الصادق عليه السلام: (مشتري العقار مرزوق، وبائع العقار ممحوق).

__________________________________

(١) الضجر: القلق والاضطراب من الغم.

(٢) أى لا تتحول منه إلى غيره. (م ت)

(٣) شكا الرجل عدم حصول النفع من حرفته فأمره صلى الله عليه وآله بمداومة ما يربح فيه من لمعاملات.

(٤) في الكافى " وكل ما شف إلى غيرك " والشف - بكسر الشين - الشئ اليسير.

(٥) الاشرية جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة (الصحاح)

١٦٩

٣٦٤٢ - وروي زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " مايخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت قال: قلت له: كيف يصنع؟ قال: يضعه في الحائط والبستان والدار ".

٣٦٤٣ - وروى عبدالصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: (اللهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه).

٣٦٤٤ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه حقا).

٣٦٤٥ - وروي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به).

٣٦٤٦ - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب).

٣٦٤٧ - وسأله أبوبصير (عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه).

___________________________________

(١) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)

(٢) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض، وفى بعضها " بقعة من أرض ".

(٣) محقه - كمتعه -: أبطله ومحاه، ومحق الله الشئ: ذهب ببركته. (القاموس)

(٤) قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها أم اطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.

(٥) الضراب: نزو الذكر على الانثى والمراد بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، ولعل التفسير من المؤلف.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ باسناده عن الاهوازى، عن الجوهرى، عن البطائنى، عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام، والمراد بالاخر كلب الهراش.

١٧٠

٣٦٤٨ - وقال: " أجر الزانية سحت(١) وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد(٢)

___________________________________

(١) روى الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٢٦ عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغى، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن " وعن العدة عن البرقى، عن الجامورانى، عن الحسن البطاتنى، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم " والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذى يسحت ويهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغى والفعل الحرام لا أجرة له.

(٢) قال في المسالك: الاصح جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية والزرع والحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة - انتهى، وقال استاذنا الشعرانى - مدظله: الظاهر أن الكلب الذى لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذى لا قائدة عقلية في اقتنائه والنهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لان النجاسة في الحيوان الحى والانسان غير ما نعة عن البيع والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد - انتهى، ويستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به فان قيل قسم الكلب في هذه الاخبار على صيود وأجيز الاول دون الثانى والثانى يشمل كلب الماشية والزرع والبستان فيحرم بيع جميعها لانه غير صيود ولا دليل على تخصيصه بالهراش، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الامور لم يكن كثير التداول عندهم وكلب الصيد مذكور في القرآن وكان حاضرا في الاذهان دائما وقد شاع الحصر الاضافى في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان نحو ما زيد الا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا وكاتبا وهكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود وغير الصيود أى الهراش وحصر الحل في الاول، وأما الكلاب الاخر فلم تكن حاضرة في الاذهان لقلة التداول وعدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا وكاتبا، وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم - من ألفاظ هذه الاخبار أنها في مقام الحصر الاضافى ولهم الاعتماد على فهمهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الامور المتعلقة بالالفاظ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، وعن الشهيد في بعض حواشيه ان احد لم يفرق بين الكلاب الاربعة فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الاضافي كما حمل عليه الاخبار.

راجع الوافي الطبعة الثانية ج ١٠ ص ٥١ في الهامش.

١٧١

سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم).

٣٦٤٩ - وروي (أن أجر المغني والمغنية سحت).

٣٦٥٠ - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط).

٣٦٥١ - وروى عن الحسين بن المختار القلانسي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، فقال

___________________________________

(١) لحرمة عملها ولا خلاف في حرمة تعليمها وتعلمها واستعمالها في شرع الاسلام.

(٢) ادعى في جامع المقاصد والمسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدل عليه الكتاب والسنة والمستفيضة من الاخبار.

(٣) لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه، وروى الكليني مسندا عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: " أوصى اسحاق بن عمر وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاتمائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت له: ان مولى لك يقال له: اسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لى فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت " وحمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء، ولا يخفى أن هذا الخبر يدل على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. وروى في الموثق عن نصير بن قابوس قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها ". وكيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الاصحاب والاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.

(٤) روى الشيخ باسناده عن الاهوازى، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائنى قال: " نهى أبوعبدالله عليه السلام عن أجر القارى الذى لا يقرء الا بأجر مشروط ". وحمل النهى على الكراهة وسيأتى الكلام فيه.

١٧٢

إني لاحب لك أن تبين لهم ما فيها).

٣٦٥٢ - وقال الصادق عليه السلام: (إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدينا فإن الله عزوجل يقول: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).

٣٦٥٣ - وكتب محمد بن الحسين الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن إبن علي عليهما السلام يقول: (رجل يبذوق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمي أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: إنا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله).

٣٦٥٤ - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام (في رجل دفع إبنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم إبنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الاول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه: يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف).

٣٦٥٥ - وروي محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، قد آجر

___________________________________

(١) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. (م ت)

(٢) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. (المصباح)

(٣) ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في الاجارة، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن (سلطان) وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز اجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها مالم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.

(٤) أى إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الاصمعى: الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. (مراد)

١٧٣

نفسه موسى بن عمران عليه السلام وإشترط قال: إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك).

٣٦٥٦ - وروي محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته قال: لا تؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق).

٣٦٥٧ - وروي عبدالله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أساب فهو لرب آجره).

٣٦٥٨ - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل إستأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء وإستهلك الاجر، فقال: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا أن يكون دعاه إلى ذلك فرضي به، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به).

٣٦٥٩ - وروي عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال له: (يا عبيد إن السرف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغني).

___________________________________

(١) لعل عقد الاجارة وقع على الثمان بلا تردى كما تدل عليه الاية وانما علق العشر على المشيئة فالمراد أنه ان شئت اكتفيت بالثمان الذى وقع عليه العقد وان شئت زدت عليه سنتين وهذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك إلى القول بأنه لعله يجوز الترديد والجهالة في وجه الاجارة في شرع من قبلنا فتأمل. (سلطان)

(٢) حظر أى منع كانه منع على نفسه الرزق لا تكاله على الغير.

(٣) ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما السلام معاملة مكروهة، وكذا ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الاجير بحيث لم يبق لنفسه وقت، الا أن لا نلتزم باستغراق الاجارة جميع أوقات موسى عليه الاسلام.

(٤) أى لم يترك ما يفى بوفاء ذلك المال أى مال الاجارة.

١٧٤

٣٦٦٠ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا، قال: لا بأس به ".

٣٦٦١ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك السلاح قلت: لا أحمل إلى أعداء الله، قال: أحمل إليهم وبعهم فان الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم قال: فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك).

٣٦٦٢ - وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (ماترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر).

٣٦٦٣ - وروي عن أبي المغرا قال: (سأل أجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم وحج بها).

___________________________________

(١) الظاهر أن المراد اصلاح الدواء وعمله ويمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.

(٢) قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، ولو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل، قولان أظهر هما الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض - انتهى قول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع والبيضة وأمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا اشكال.

(٣) الهنئ ما أتاك بلا مشقة وما ساغ ولذ من الطعام، والمهنأ - بفتح الميم وتخفيف النون -اسم منه، والوزر: الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم كما في النهاية فالمعنى كل وخذ ويكون لك هنيئا، ووزره على صاحبه.

(٤) محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه ".

١٧٥

٣٦٦٤ - وروى علي بن يقطين قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه].

٣٦٦٥ - وفي خبر آخر " اولئك عتقاء الله من النار "

٣٦٦٦ - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان).

٣٦٦٧ - وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال: [بعث أبوعبدالله عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله فقال: ول ذا بعض عملك).

[الاب يأخذ من مال ابنه]

٣٦٦٨ - روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل لابنه مال فاحتاج إليه الاب، قال: يأكل منه، وأما الام فلا تأخذ منه إلا قرضا على نفسها).

___________________________________

(١) يدل على أنه إذا اضطرا إلى عملهم ورعى فيه ما يجب عليه من اعانة الاخوان فهو من أولياء الله تعالى، أو أن الله تعالى يضطر أولياء لعملهم حتى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.

(٢) هو زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالمدان الحارثى خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة ١٣٣ قال القلقشندى ج ٤ ص ٢٦٦ من كتاب صبح الاعشى: ولى أبوالعباس السفاح على المدينة وسائر الحجاز داود ثم توفى سنة ١٣٣ فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيدالله بن عبدالله الحارثى.

(٣) في بعض النسخ " وأراد نقص عملك " وأثبته الكاشانى في الوافى هكذا وقا: كانه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. وفى بعض النسخ " داو نقص عملك " وفى بعضها " اذن نقص عملك " وفى بعضها " وإذا نقص عملك " وكل هذه عتدى من تصحيف النساخ والصواب ما في المتن.

(٤) كذا في بعض النسخ وكأنها زيادة من بعض المحشين.

(٤) طريق الخبر صحيح ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور، ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى، والحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولى فينفذه قال في التحرير: يحرم على الام أخذ شئ من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا، ولو كانت معسرة وهو موسر اجبر على نفقتها، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ ومنعه ابن ادريس، وعندى فيه توقف وبقول الشيخ رواية حسنة، وقال في الدروس: لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا باذن الولى أو مقاصة وليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه على بن بابويه والشيخ والقاضى وربما حمل على الوصية. (المرآة)

١٧٦

٣٦٦٩ - وروى الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا إضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لابيك " فقال: إنما جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي، فأخبره الاب قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا لابن؟).

٣٦٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).

٣٦٧١ - وقيل للصادق عليه السلام: (إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال عليه السلام: قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي).

___________________________________

(١) حتى يأخذ منه ويعطى الولد.

(٢) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر، وفى النذر كلام، واشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.

(٣) المرة - بالكسر -: القوة والشدة، والسوى: الصحيح الاعضاء، وقال الفيض (ره) ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المرة السوى ولذا لم يقله، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا، أقول: الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الاتيين وأورده الكلينى في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.

١٧٧

٣٦٧٢ - وروى أبوالبختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا سماع الاسم من غير ضجر صدقة هنيئة).

٣٦٧٣ - وقال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: (أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه منك عليهم صدقه).

٣٦٧٤ - (وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لاحبك، فقال له: ولكني ابغضك، قال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا).

٣٦٧٥ - وقال علي عليه السلام: (من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة).

___________________________________

(١) الضجر: السأمة والملال، والهنيئ يقال لما لا تعب فيه، كأن المراد ههنا أنها صدقة لا ينقص بها مال ولا بدن، (الوافى)

(٢) مروى في الكافى مسندا عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.

(٣) أهل الرجل عشيرته وأولاده وذوو قراباته، ومن المجاز زوجته كما صرح به في اللغة، ويحتمل قويا أن يكون المراد بالاصابة التقبيل قال ابن الاثير في النهاية " كان صلى الله عليه وآله يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم " أراد التقبيل. والغرض أنه لا ينبغى أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب اليه ولو بادخال السرور في قلب العيال مع قصد القربة.

(٤) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦٥ وفى التهذيب باسناده عن الصفار، عن عبدالله ابن منبه، عن الحسين بن علوان، عن عمر وبن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليهم السلام.

(٥) قال استاذنا الشعرانى - دام ظله العالى -: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا يجوز أخذ الاجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، ولا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب ولا يكون واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، وفائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الاجرة والثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البايع وان اعطى ثمنه وكتابة الاشعار وصياغة الحلى وهذا شئ معقول عرفا ثابت شرعا، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الاجرة عليه أولا كصلاة الميت كان اعطاه الاجرة عليها سفها، ويمكن هنا عقلا تصور وجه آخر وهو أن يجب الفعل مطلقا سواء اعطى الاجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الاجرة قهرا عن المعمول له وهذا شئ معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع ولعل أجرة الوصى والقيم من هذا القسم، وبالجملة فالوجوب من حيث =

١٧٨

٣٦٧٦ - وروى الحكم بن مسكين، عن قتيبة بن الاعشي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إن

___________________________________

= هو وجوب لا ينافى جواز أخذ الاجرة، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الاجرة وهذا جار في المستحب العبادى أيضا، ولكن المحقق الثانى نقل اجماع الاصحاب على منع الاجرة على أقسام الواجب، ولعله منصرف في كلامهم إلى التعبدى، وقد صرح فخر الدين في الايضاح بأنه يجوز أخذ الاجرة على الواجب الكفائى غير التعبدى، ولا يجوز على العينى والتعبدى وكذلك المحقق الثانى، فالاحتياط في الواجب العينى وان لم يكن تعبديا عدم أخذ الاجرة الا بالرضا والهبة، وكذلك في الواجب الكفائى ان تعين في واحد بعينه للانحصار اذ يجب على العامل قطعا هذا العمل، وتسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الاجرة غير ثابت بدليل، مع أنه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الاجرة هذا إذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الاجرة، لعل الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثانى.

وربما يسأل عن الواجب النيابى وقصد القربة فيه وأنه كيف يجتمع مع الاجرة، والواجب أن الاجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية في صلاة الحاجة، فان المصلى يقصد التقرب بالعمل إلى الله إلى قضاء حاجاته كذلك الاجير للعبادة يقصد التقرب ويتوسل به إلى الاجرة، والثانى في طول الاول وفى كتاب المكاسب للشيخ المحقق الانصارى رحمه الله تحقيقات أنيقة لا موضع لذكرها.

(١) قتيبة الاعشى من أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وكان قاريا شيعيا من قراء الكوفة من رواة أبى بكر بن عياش، وأبوبكر من رواة عاصم، ذكره النجاشى والشيخ ووثقوه.

١٧٩

لم أشارطه، قال: أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله "

٣٦٧٧ - وروي عن عيسى بن شقفي وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال: " فحججت فلقيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى فقلت له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال: نعم حل ولا تعقد "

٣٦٧٨ - وقال الصادق عليه السلام: " من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولايحمل معه منها شيئا ".

__________________________________

(١) حمله الشيخ على الكراهة، وروى في الاستبصار ج ٣ ص ٦٦ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدى اليه ".

(٢) في بعض النسخ " عيسى بن سيفى " وفى بعضها " عيسى بن سقفى " وفى الكافى نسخة " عيسى بن شقفى " وعلى كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لانه ليس بر او للحديث، انما يروى عنه رجل آخر، ففى الكافى عن القمى، عن أبيه قال: حدثنى شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: " دخل عيسى بن سقفى على أبى عبدالله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل الخ ".

(٣) ظاهره جواز السحر لدفع السحر، وحمل على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما.

(٤) روى الكلينى في الكافى ج ٣ ص ٥٦٩ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة، وروى عن أبى الربيعالشامى مثله الا أنه قال: " ولا يفسد ولا يحمل " والنهى عن الافساد والحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول توجه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر، وفى الجواز وعدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد (ره) في الدروس " اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوزه الاكثر، ونقل في الخلاف فيه الاجماع، ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد " - انتهى، ومع نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر.

والرخصة مادامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الارض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النص، والذى يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة والخمس المتعلقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه كالوضوء من النهر الكبير والصلاة في الاراضى المتسعة، ولا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس ".

وعن محمد بن مروان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.

١٨٠