من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173085
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173085 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

باب الدين والقرض

٣٦٧٩ روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين، وغلبة الرجال، وبوار الايم).

٣٦٨٠ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال

___________________________________

(١) في بعض النسخ " والقروض " وفى بعضها " والقراض ".

(٢) " غلبة الرجال " ففى المرآة قال النووى: كانه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق واضافته إلى المعمول، أى يغلبهم ذلك وقال الطيبى: اما أن يكون اضافته إلى الفاعل أى قهر الديان اياه وغلبتهم عليه بالتفاضى وليس له ما يقضى دينه، أو إلى المفعول بأن لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه - انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميته، أو غلبة النساء على الرجال، وقيل: هى العلة الملعونة.

وقال ابن الاثير بوار الايم كسادها، من بارت السوق إذا كسدت، والايم - ككيس التى لا زوج لها وهى مع ذلك لا يرغب فيها، وروى المصنف في معانى الاخبار ص ٣٤٣ مسندا عن عبدالملك بن عبدالله القمى قال: " سأل أبا عبدالله عليه السلام الكاهلى وأنا عنده أكان على عليه السلام يتعوذ من بوار الايم؟ فقال نعم، وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من الباهات، والعامة يقولون: بوار الايم وليس كما يقولون "، وقبل الايم كل من الرجل و المرأة إذا فقدا زوجهما.

١٨١

رسول الله صلى الله عليه وآله: [إياكم والدين فانه شين للدين).

٣٦٨١ - وقال علي عليه السلام: (إياكم والدين فانه هم بالليل وذل بالنهار).

٣٦٨٢ - وقال علي عليه السلام: (إياكم والدين فانه مذلة بالنهار، ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا، وقضاء في الآخرة).

٣٦٨٣ - وروي عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه ذكر لنا أن رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ذاك الحق، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين).

٣٦٨٤ - وروي عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: (من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزوجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله).

٣٦٨٥ - وروى الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:

___________________________________

(١) الشين بفتح المعجمة خلاف الزين.

(٢) " مذلة " اسم مكان من الذل، وفى القاموس همه الامر هما ومهمة - بفتح الميم والهاء - حزنه كأهمه فاهتم.

(٣) لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاء‌ه، أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى عنه كما يدل غلبه آخر هذا الخبر وغيه من الاخبار. (المرآة)

(٤) في بعض النسخ " ليتعاطوا " والتعاطى التناول، ولعل المراد هنا أن يجرى بين الناس القرض ورده فانه إذا لم يفت قرض أحد عند أحد يقدم كل أحد على الاقراض بخلاف مالوفات. (مراد)

(٥) يفهم منه أن الرجل كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاء‌ه والا فمع عدم التقصير كيف ترك صلى الله عليه وآله الصلاة عليه.

(٦) أى افتقر.

(٧) الظاهر هو أحمد بن الحسن الميثمى وهو واقفى موثق، فالطريق اليه صحيح، و أبوموسى هو عمر بن يزيد الصيقل ظاهرا لروايته عنه في غير مورد وهو ثقة.

١٨٢

(جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية).

٣٦٨٦ - وروي عن أبي ثمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (إني اريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال: ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقى الله عزوجل وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون).

٣٦٨٧ - وقال الصادق عليه السلام: (من كان عليه دين ينوي قضاء‌ه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته، فان قصرت نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته).

٣٦٨٨ - وروي عن أبان، عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، فان كفارته قضاؤه).

٣٦٨٩ - وروى أبوخديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ألا يؤديه فذلك اللص العادي).

___________________________________

(١) في الكافى " عن أبى تمامة " بالتاء المثناة من فوق. وقال من المشيخة وما كان فيه عن أبى ثمامة فقد رويته عن ما جيلويه ومحمد بن موسى والحسين بن ابراهيم، عن على ابن ابراهيم عن أبيه، عن أبى ثمامة صاحب أبى جعفر الثانى عليه السلام. وقيل عنوان الصدوق لرجل في المشيخة ونقل طريقه اليه مشعر بكونه لا يقصر عن حسن، وأقول: هذا إذا ما لم ينصوا على ضعفه، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة كانوا ضعفاء (*) وقد قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: عده خالى من الحسان. ويحتمل قريبا أن يكون هو أبا تمام الطائى الشاعر و هو من أصحاب أبى جعفر الثانى عليه السلام.

(٢) في الكافى " ارجع فأده إلى مودى دينك ".

(٣) أى مع التأخير وامكان الاداء ومطالبة الغريم.

(٤) أى مثله في العقاب، ويحتمل حرمة الانتفاع به أيضا الا أن يتوب وينوى الاداء، ويحتمل لزوم لاستدانة به مرة اخرى لان العقد الاول كان باطلا لان العقود تابع للقصود، ويحتمل الاكتفاء بالنية لان العقد وقع صحيحا ويجب عليه أداؤه وان كان آثما بالنية (م ت) أقول: أبوخديجة هو سالم بن مكرم والطريق اليه ضعيف بأبى سمينة الصيرفى.

(*) كاحمد بن هلال وعمرو بن شمر وأبى جميلة مفضل بن صالح.

١٨٣

٣٦٩٠ - وروى سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله عزوجل بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ فقال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم إن الله عزوجل يقول [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).

٣٦٩١ - وروى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، كان الله عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحق.

٣٦٩٢ - وروى إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (إن الله عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه مالم يأخذه مما يحرم عليه).

٣٦٩٣ - وروي عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن علي دينا لايتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، قال: لا تبع ضيعتك ولكن

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٩٥ في الصحيح عنه.

(٢) يعنى يتوسل به إلى المعاش، والبلغة ما يتبلغ من العيش، وتبلغ بكذا اكتفى به.

(٣) بميسرة أى سعة، وضمن الاستقراض معنى الحمل أى حالكونه حاملا ثقل الدين على ظهره، وفى التهذيب " خيب الزمان " وهو بمعنى الحرمان والخسران (الوافى) و قال المولى المجلسى قوله " أو يقبل الصدقة " علطف على " يستقرض " أى إذا أدى دينه مما في يده فلابد من أحد الامرين اما الاستقراض أو قبول الصدقة فكأنه يعتذر لاكل ما في يده فأجاب عليه السلام بأنه يؤدى ولا يستقرض لعدم الوجه بل يتوكل على الله ويقبل الصدقة.

(٤) أى كان قدرة الله تعالى على افقار ذلك الحابس أشد من قدرة ذلك الحابس على اغناء نفسه بحبس ذلك الحق فضمير منه راجع إلى الحابس.

(٥) اسماعيل بن أبى فديك معنون في المشيخة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان.

(٦) أى يقصد عدم الاداء أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا. (م ت)

١٨٤

أعط بعضا وأمسك بعضا).

٣٦٩٤ - وقال النبي صلى الله عليه واله: (ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه [أ] وليلة ظلما).

٣٦٩٥ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه).

٣٦٩٦ - وروى علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا

___________________________________

(١) أى مع رخصة الولى أو أنه عليه السلام رخص لولايته العامة. ويستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة. وفى الكافى ج ٥ ص ٩٦ " ان على دينا وأظنه قال، لا يتام ".

(٢) لم أجده من طريقنا، ورواه البيهقى في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبدالمطلب، وقوله " صلت عليه دواب الارض أى دعت له بالمغفرة، والمراد بنون البحار حيتانها.

(٣) في شعب الايمان " ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر الا كتب الله عليه في كل يوم وليلة اثما ".

(٤) واقفى موثق والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبى عمير عنه كما في الكافى وخضر بن عمر ومجهول.

(٥) جملة " وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا " ليست في الكافى والتهذيب ولعلها من الراوى مؤكدة لما سبق أى إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. وفى بعض النسخ " فاذا احتسبه " من الاحتساب أى ان قال: أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله فحينئذ ليس له المطالبة لكن الاصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين فبعضهم ذهب إلى أنه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.

١٨٥

تدخل فيما عبته عليه).

٣٦٩٧ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستود عني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة).

٣٦٩٨ - وروى زيد الشحام قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: (من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه).

٣٦٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه، ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: (اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني).

٣٧٠٠ - وفي خبر آخر ليونس بن عبدالرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال يقول: (اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي).

٣٧٠١ - وفي خبر آخر: (أن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف

___________________________________

(١) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. (المرآة) وطريق المصنف إلى على بن رئاب صحيح وهو ثقة.

(٢) الطريق إلى معاوية بن عمار صحيح، ولعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ والاستبصار ج ٥٢٣ و ٥٣.

(٣) يعنى بعد صدور الجحد منه.

(٤) قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة وينبغى أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمى. (المرآة)

(٥) المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أوالقصد إلى تلك المعانى، ويؤيد الاخير اختلاف العبارات المنقولة والاحوط التكلم باحديها والاولى الجمع (م ت) أقول: يمكن أن يقال: المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.

١٨٦

إذا قال هذه الكلمة ".

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.

٣٧٠٢ - لقول النبي صلى الله عليه واله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله [في شئ] ".

وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لانها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الاخبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٣٧٠٣ - وقد روى محمد بن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (إني اعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخدوا منك ولا تزد عليه).

٣٧٠٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا احب أن انتهي في ذلك إلى قولك، فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذمنه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فاذا قدمت العراق

___________________________________

(١) لو كانت الاخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت أخبار في جواز التقاص من الامانة أيضا الا أن تحمل على الامانة المالكية دون الشرعية لكن فيها ما يدل على جواز التقاص في الامانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب (الذى رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٥) فالجمع بالكراهة والجواز أحسن كما فعله المتأخرون. (م ت)

١٨٧

فقل: جعفربن محمد أفتاني بهذا ".

٣٧٠٥ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا ".

٣٧٠٦ - وقال الصادق عليه السلام: " في قول الله عزوجل: " لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال: يعني بالمعروف القرض ".

٣٧٠٧ - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس].

٣٧٠٨ - قال أبوجعفر عليه السلام: (من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه).

٣٧٠٩ - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول: (إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين).

___________________________________

(١) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.

(٢) رواه الكلينى بسند موثق.

(٣) رواه الكلينى ج ٤ ص ٣٤ في الحسن كالصحيح.

(٤) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز (م ت) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.

(٥) رواه الكلينى ج ٣ ص ٥٥٨ باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، وقوله " إلى ميسرة " أى إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله " يقبضه " في بعض النسخ والكافى " يقضيه ".

(٦) مروى مسندا في التهذيب ج ٢ ص ٦٠ وفيه " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " ووجهه أن الميت لا ذمة له.

١٨٨

٣٧١٠ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا مات الميت حل ماله وما عليه).

٣٧١١ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت).

٣٧١٢ - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن الحسن بن خنيس قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم).

٣٧١٣ - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (أتى رجل عليا عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام: أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال).

٣٧١٤ - وروى أبوالبختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٩٥ بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبى بصير، وفى الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبى بصير. واختاره الشيخ والقاضى والحلبى وحكى عن أبى الصلاح وابن البراج. والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله، فالاحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة، وقيل: يمكن الحمل على الاستحباب.

(٢) تقدم تحت رقم ١٧٤ ورواه الكلينى ج ٤ ص ٣٦.

(٣) أى مالا حظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء فخلطت الحلال بالحرام.

(٤) تقدم نحوه تحت رقم ١٦٥٥، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه، ومصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب اليه بعض.

١٨٩

أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر إثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإذا أقر إثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم).

٣٧١٥ - وروى إبراهيم بن هاشم (أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فقال، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لاقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير رضي الله عنه: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين) إرفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم).

وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي

___________________________________

(١) ظاهره أنه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ كما في المتن وفى ص ٦٣ منه " ذلك كله في ماله " وهو صريح، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يلزمه باقراره أكثر مما ورث فيكون " كله " مجرورا تأكيدا لقوله " ماله ".

(٢) تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.

(٣) لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه - رحمه الله - لم يقبل لكثرة ورعه.

١٩٠

بباقي الثمن دينه.

٣٧١٦ - وكتب يونس بن عبدالرحمن إلى الرضا عليه السلام " أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الاولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الدراهم الاولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى ".

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس.

والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها

٣٧١٧ - قال الصادق عليه السلام: (التجارة تزيد في العقل).

___________________________________

(١) في التهذيب ج ٢ ص ٦٢ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: " سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهى تغل غلة، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم يبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقى لادار له، فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا ".

(٢) لعل المراد من الحديث ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٢ في الموثق عن يونس قال " كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام أن لى على رجل ثلاثة الاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس، يعنى بقيمة الدراهم الاولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافى وقال: لانه يجوز أن تسقط الدراهم الاولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهولا ينفع بها وانما له قيمة دراهمه الاولة وليس له المطالبة بالدراهم التى تكون في الحال.

(٣) المراد بالعقل المكتسب وهو عقل المعاش.

١٩١

٣٧١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (ترك التجارة مذهبة للعقل).

٣٧١٩ - وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال: (رآني أبوعبدالله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، فقال لي: اغد إلى عزك).

٣٧٢٠ - وروي عن روح بن عبدالرحيم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر).

٣٧٢١ - وروى هارون بن حمزة، عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟ ! أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله لما نزلت: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) أغلقوا الابواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ ! قالوا: يارسول الله تكفل الله عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال: إنه من فعل ذلك لم يستجب الله له، عليكم بالطلب، ثم قال: إني لابغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول: ارزقني و يترك الطلب).

٣٧٢٢ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (اتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: إن الرزق عشرة أجزاء تسسعة في التجارة وواحد في غيرها).

___________________________________

(١) ذلك لمن كان مشتغلا بها ثم تركها ويحتمل الاعم وفى الكافى " ترك التجارة ينقص العقل ".

(٢) أى إلى ماهو سبب لعزك.

(٣) الظاهر أنه أخو معاذبن مسلم الهراء كما ذكره البهبهانى في التعليقة.

(٤) روى سعيد بن منصور في سننه - على ما في الجامع الصغير - عن نعيم بن عبدالرحمن - الازدى عنه صلى الله عليه وآله قال: " تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشى " وفى رواية بدل المواشى " السائمات " وقال الزمخشرى وهى الناج فمرجعهما واحد.

١٩٢

٣٧٢٣ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (تعرضوا للتجارة فإن فيها لكم غنى عما في أيدي الناس).

٣٧٢٤ - وقال الصادق عليه السلام: [لا تدعوا التجارة فتهونوا إتجروا بارك الله لكم) روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.

٣٧٢٥ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (من إتجر بغير علم إرتطم في الربا، ثم إرتطم، فلا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع).

٣٧٢٦ - و (كان علي عليه السلام بالكوفة يغتدي كل بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبيبة قال: فيقف على أهل كل سوق فيناديهم: يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتجافوا عن

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٩ مسندا.

(٢) من الهون وهو من قبيل لا تكفر تدخل الجنة، وفى بعض النسخ " فتمونوا " على صيغة المفعول من التفعيل والتمون كثرة النفقة.

(٣) ارتطم في الوحل أى وقع فيه وقوعا لا يقدر معه على الخروج منه. والخبر رواه الكلينى بسند لا يقصر عن القوى.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥١ بسند حسن، عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام - الخ.

(٥) الدرة - بالكسر السوط الذى يضرب به ولعل تسميتها بالسبيبة لكونها متخذة من السب وهو بالكسر جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال (المرآة) وفى الصحاح " السب بكسر السين: شقة كتان رقيعة، والسبيبة - بالفتح - مثله "

(٦) في الكافى " فينادى: يا معشر التجار اتقوا الله عزوجل، فاذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيدهم وارعوا اليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول عليه السلام: قدموا الاستخارة " - الخ "

(٧) أى اطلبوا الخير من الله في أوله، وابتغوا البركة أيضا منه بالسهولة في البيع والشراء أى بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، " واقتربوا من المبتاعين " أى بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق، أولا تغالوا في الثمن ليوجب تنفر المشترى. وزاد في الكافى بعد قوله " بالحلم " " وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب ".

١٩٣

الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياء‌هم، ولا تعثوا في الارض مفسدين، قال: فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس).

٣٧٢٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا، والحلف، وكتمان العيوب، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى].

٣٧٢٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: [يا معشر التجار إرفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه).

٣٧٢٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق).

٣٧٣٠ - وقال عليه السلام: (يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم).

٣٧٣١ - وروي عن الاصبغ بن نباتة قال: (سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر:

___________________________________

(١) هذه الجمل مقتبسة من كتاب الله العزيز سورة الاعراف: ٨٥.

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥٠ مسندا عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله.

(٣) أما تحريم الربا والحلف على الكذب فواضح ولا خلاف فيه وأما الحلف على الصدق فالمشهور كراهته وكذا مدح البايع وذم المشترى ان لم يشتملا على الكذب، وأما كتمان العيب فحرام على الاشهر ويكون له الخيار فيما يطلع عليه وفيما لم يمكن الاطلاع عليه كمزج اللبن بالماء فحرام بلا خلاف.

(٤) أى أحفظوا، وفى بعض النسخ " شوبوا أموالكم بالصدقة ".

١٩٤

يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر(١) ، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق).

٣٧٣٢ - وروى حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (دفعت إلي إمرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها).

٣٧٣٣ - وروى عثمان بن عيسى، عن ميسر قال: قلت لة: (يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق، قال: أن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق).

٣٧٣٤ - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم وللسمح فسامح، وللشحيح

___________________________________

(١) المتجر مصدر ميمى بمعنى التجارة.

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥٠ وفيه " شوبوا أيمانكم بالصدق " وفى بعض نسخ الفقيه " شوبوا أموالكم بالصدقة " والشوب الخلط.

(٣) في المحكى عن الدروس أنه لو ملكته مالا كره التسرى، ويحتمل كراهية جعله صداقا الا باذنها، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ في الصحيح عن هشام وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له: اعمل ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: ليس له ذلك "، وذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون، ويمكن حملها على الكراهة (كذا في هامش التهذيب).

(٤) عثمان بن عيسى ممن توقف العلامة فيما ينفرد به لكن صحح طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وهو فيه، وحسن طريقه إلى سماعة وهو فيه أيضا، وأما ميسر بن عبد العزيز فهو ممدوح بل ثقة.

(٥) أى إذا عاملت مع الكريم فعامله بالكرم. ويطلق الكرم على الجود والتعظيم و شرف النفس وعلى الاخلاق الحسنة والكل مناسب. (م ت)

١٩٥

فشاحح، وعند الشكس فالتو)(١) .

٣٧٣٥ - وقال علي عليه السلام: (سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: السماح وجه من الرباح قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها).

٣٧٣٦ - و (مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له علي عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة).

٣٧٣٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (إن الله تبارك وتعالى يحب العبديكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء).

٣٧٣٨ - وقال الصادق عليه السلام: (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة).

٣٧٣٩ - وقال علي عليه السلام: (مر النبي صلى الله عليه واله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق).

٣٧٤٠ - وقال عليه السلام: (صاحب السلعة أحق بالسوم).

٣٧٤١ - و (نهى صلى الله عليه واله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس).

__________________________________

(١) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق، والتوى رأسه أمال وأعرض.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٢ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أى المساهلة في الاشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.

(٣) مروى في الكافى بالسند المذكور سابقا.

(٤) يعنى سهل القضاء للدين الذى عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذى له على غيره.

(٥) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٣ عن أبى حمزة عنه عليه السلام.

(٦) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه الله - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافى باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

(٧) مروى في الكافى بسند مرفوع وحمل على الكراهة.

١٩٦

٣٧٤٢ - وقال أبوجعفر عليه السلام: " ماكس المشتري فاإن ه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور).

٣٧٤٣ - وقال عليه السلام: (لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، وفي الكفن، وفي ثمن نسمة، وفي الكرى إلى مكة).

٣٧٤٤ - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه: (إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس، وروى ذلك زياد القندي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام).

 [الوفاء والبخس]

٣٧٤٥ - وروى ميسر، عن حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، فقال: ما يقول الذين حوله؟ قال: قلت يقولون: لا يوفي، قال: هو ممن لا ينبغي له أن يكيل).

٣٧٤٦ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي

___________________________________

(١) لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافى استحباب المساهلة أى ترك الافراط، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة إلى السلعة. (سلطان)

(٢) رواه المؤلف في الخصال باب الاربعة في حديث مرفوع عن أبى جعفر عليه السلام، وحمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال " كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحى فنظرنا فاذا أبوعبدالله صلوات الله عليه واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال:اظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا: نعم، فقال:ان المغبون لا محمود ولامأجور ".

والمماكسة في البيع: التناقص في الثمن.

(٣) العنوان زيادة منا.

(٤) رواه الكلينى مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.

(٥) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الاصحاب، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بايفاء الحق. (المرآة)

١٩٧

سواء لم يعط إلا ناقصا).

٣٧٤٧ - وروى حماد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان).

٣٧٤٨ - وفي خبر آخر: (لا يكون الوفاء حتى يرجح).

٣٧٤٩ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال: أليس تحرى الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس).

[العربون]

٣٧٥٠ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن).

___________________________________

(١) الحاصل أنه ينبغى نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى أخذ الراجح واعطاء الناقص، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا، والمحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.

(٢) في الكافى ج ٥ ص ١٥٩ " حتى يميل الميزان " وظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب، ولكن لا ينبغى ترك العمل بظاهر الخبر.

(٣) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى القاموس رجح الميزان: مال ورجح - من باب التفعيل - أعطاه راجحا.

(٤) لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فانه مستحبة من الطرفين.

(٥) العنوان زيادة منا.

(٦) قال في النهاية: " العربان - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان - كقربان - وعربون - كعرجون - وعربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أى اصلاحا وازالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع "، وقال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع والتصرف في سلعته، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للاصل ولرواية وهب.

١٩٨

باب السوق

٣٧٥١ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: (جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه واله فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله: شر بقاع الارض الاسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز، أو طايش في ميزان، أو سارق في ذرع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله عزوجل أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها).

٣٧٥٢ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل).

باب ثواب الدعاء في الاسواق

٣٧٥٣ - روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده

___________________________________

(١) الطيش الخفة.

(٢) أى يقول الشيطان لذريته: عليكم باغواء رجل من أبناء آدم أبى البشر وهو ميت لا يعاون أولاده وأنا أبوكم أعاونكم على اغواء بنى آدم.

(٣) أى فلا يزال الشيطان مع هذا القول أول داخل في السوق وآخر خارج منه.

١٩٩

لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله) عدلت له حجة مبرورة).

٣٧٥٤ - وروى عبدالله بن حماد الانصاري، عن سدير قال: قال أبوجعفر عليه السلام (يا أبا الفضل أمالك في السوق مكان تقعد فيه تعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال: إعلم أنه ما من رجل يغدو ويروح إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق (اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها) إلا وكل الله عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له: قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا، فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة) فإذا قال ذلك قال الملك الموكل: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه).

٣٧٥٥ - وروي (أن من ذكر الله عزوجل في الاسواق غفر الله له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم والفصيح ما يتكلم، والاعجم ما لا يتكلم).

٣٧٥٦ - وقال الصادق عليه السلام: [من ذكر الله عزوجل في الاسواق غفر له بعدد أهلها).

باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة

٣٧٥٧ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أحدهما عليهما السلام: (إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل: (اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم أعد كل واحدة منها

٢٠٠