من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه10%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181344 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[باب] الدعاء عند شراء الحيوان

٣٧٥٩ - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: (من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ هلى رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات).

٣٧٦٠ - وروى ابن فضال، عن ثعلبة [بن ميمون] عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا اشتريت جارية فقل: (اللهم إني أستشيرك وأستخيرك] وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل (اللهم قدر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة).

باب الشرط والخيار في البيع

٣٧٦١ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط).

٣٧٦٢ - وقال عليه السلام: [أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى

___________________________________

(١) أى هو بركة لنا او التمس البركة فيه.

(٢) إلى هنا في الكافى من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام. والباقى في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليه السلام.

(٣) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى، ولا خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الامة مدة الاستبراء، والمشهور عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا.

(٤) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.

٢٠١

يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع).

٣٧٦٣ - وقال عليه السلام (في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له).

٣٧٦٤ - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: (من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له).

٣٧٦٥ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز).

٣٧٦٦ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء

___________________________________

(١) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.

(٢) نفقت الدابة أى هلكت وخرجت روحها.

(٣) رواه في الكافى بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله عليه السلام " يصير المبيع له " أى استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسى: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.

(٤) " من اشترى بيعا " أى مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن، وقوله " فلا بيع له " أى للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام " فلا بيع له " لاختصاصه بالمشترى دون البايع.

(٥) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.

(٦) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. (المرآة)

٢٠٢

فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".

٣٧٦٧ - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).

ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول

٣٧٦٨ - روي عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن أبي عليه السلام

___________________________________

(١) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.

(٢) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ باسناده عن الاهوازى عن الحسن بن على بن فضال، عن الحسن بن على بن رباط، عن رواه.

(٣) الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنف.

(٤) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد، عن أبى اسحاق، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، عن على بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ".

(٥) أراد بالعهدة ضمان البايع، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ والكلينى في الكافى بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل يشترى الشئ الذى يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار، ويمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.

(٦) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.

٢٠٣

اشترى أرضا يقال لها: العريض فلما استوجبها قام فمضى، فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام ! فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع).

٣٧٦٩ - وروى أبوأيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إبتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت، أردت أن يجب البيع حين الافترق).

باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم

٣٧٧٠ - روي عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى شأنه قد باعه وأخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء

___________________________________

(١) لفظ الخبر في الكافى والتهذيبين هكذا " قال أبوعبدالله عليه السلام: ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع ".

(٢) أى نطقت بالقبول بعد الايجاب.

(٣) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك، قال الزمخشرى: كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذى يكتب هو القبالة - بالفتح - والعمل القبالة بالكسر - لانه صناعة.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٧٢ بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.

(٥) أى يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذى في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة (سلطان)، وفى بعض النسخ " وفيض الثمن ".

٢٠٤

وإن جاء‌نا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك إذا لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه).

٣٧٧١ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة؟ قال: للمشتري أما ترى أنها لو إحترقت لكانت من ماله)؟ !.

قال شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه: متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه، ولا يحل له أن يوخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.

وسمعته رضي الله عنه يقول: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون إن الاتفاقات لاتحمل على الاحكام لانها إن حملت على الاحكام بطلت، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في

___________________________________

(١) هذه من حيل التخلص من الربا. وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع بشرط ويظهر من السؤال انهم كانوا لا يأخذون اجرة المبيع من البايع والمشهور أنها من المشترى بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، وقيل انه لا ينتقل الا بعد زمن الخيار. وقال العلامة المجلسى: لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البايع كما لا يخفى.

(٢) الغلة: الدخل من كرى دار أو محصول أرض أو أجر غلام.

(٣) أى ليست الاتفاقات كلها مثل الاحكام الشرعية في اللزوم ووجوب العمل بها أجمع بل يعمل بما هو موافق للكتاب والسنة لا بما هو مخالف لهما، ويحتمل أن يكون المراد أن الاتفاقات لا يجب جعلها موافقا لمقتضيات الاحكام بأصل الشرع فمقتضى حكم البيع مثلا اللزوم فلو اقتضى الاتفاق في الشرط الخيار والجواز لا يجب العدول عنه إلى مقتضى حكم البيع من اللزوم والا لبطلت رواية المؤمنون عند شروطهم إلى آخره (سلطان) وقيل قوله " لا تحمل على الاحكام " يعنى الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء إلى الامام أو نائبه العام أو الخاص بل يكفى فيها أن يكون على يد رجل عدل لانها لو احتاجت اليهما كالقضاء بطلت الشروط التى تقع بين المسلمين.

٢٠٥

المحل أو قبله وحل الاجل ولم يحمل تمامه، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء الله تعالى.

باب البيوع

٣٧٧٢ - روى منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.

٣٧٧٣ - وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته

___________________________________

(١) قوله " من عليه المال " أى البايع الشارط، وقوله " ولم يحمل تمامه " حال والمعنى ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.

(٢) " على قابضه " أى على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده، والحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذامال والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى اليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتى بالجميع ويؤدى اليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.

(٣) أى الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض لم يدخل في ملكه فاذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين.

وفى شرح اللمعة قوله " لا تبعه " حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والاقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.

٢٠٦

عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل: انطلق فستوف حقك، قال: لا بأس به].

٣٧٧٤ - وروى عبدالله بن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاء‌ه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك، وإن لم يكن ساعره فأنما له سعر يومه، قال: وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، قد شعرهما بشئ، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه).

٣٧٧٥ - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه، قال: إني لاحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه).

٣٧٧٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال (لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر).

٣٧٧٧ - وروي عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى فأجئ وقد

___________________________________

(١) الطريق صحيح وقال الازهرى - الكر - بالضم -: ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف -: صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.

(٢) لانه حوالة وليس ببيع (م ت) والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٧٩ في مرسل كالموثق وفيه " انطلق فاستوف كرك ".

(٣) قال الشيخ حسن - رحمه الله -، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة - انتهى.

وقال العلامة المجلسى: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط - انتهى، واعلم أن طريق المصنف إلى ان مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في باب والباقى في باب آخر.

(٤) قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.

٢٠٧

تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: أفهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ".

٣٧٧٨ - وروى حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال: إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح).

٣٧٧٩ - وروي عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، قال: لا بأس ما أراهم وقد شاركوه، فقلت: إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا أجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص، قال: لا

___________________________________

(١) " خذ منه بسعر يومه " أى خذ الطعام منه بسعر اليوم، فقال: انى أعلم أنه طعامى الذى اشتراه، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، ويحتمل أن يكون قوله " افهم " بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الادب وينبغى ان يحمل النهى على الكراهة.

(٢) أى رخص لى الامام عليه السلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت ورددت عليه فأمرنى بالصبر حتى يبيع الطعام.

(٣) النفاق ضد الكساد وأنفق له أى أروج، وقوله " يبله " أى يرشه بالماء.

(٤) المساومة: المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.

(٥) لعل وجه السؤال توهم بيع مالم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الاصالة، والجواب على الاول انهم شركاء لتوكيلهم اياه في البيع، وعلى الثانى انهم بعد البيع شركاء. (المرآة)

(٦) أى يكيلونه ثانيا، وفى بعض النسخ " فيعرونه " وفى الصحاح: عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار، ولا تقل عيروا من باب التفعيل.

٢٠٨

بأس مالم يكن شئ كثير غلط).

٣٧٨٠ - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري طعاما إلى أجل فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو يقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال عليه السلام: كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشترى الا راس ماله، ومما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، قال، وقلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس).

٣٧٨١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري: أبتع

___________________________________

(١) سيأتى الكلام فيه ان شاء الله.

(٢) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.

(٣) في بعض النسخ " أن تدفع قبل أن تقبض " ويحتمل أنه اشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع مالم يقبض الاتولية، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الاجل الذى شرط في الشراء فلا يكون اشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة، وذلك على الكراهة. (سلطان)

(٤) أى بكيله الذى أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.

(٥) الطسوج - كنتور -: الناحية، وربع دانق، معرب، وقوله " أتى الله عليه " أى أهلكه.

أى إذا حصلت الافة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لان المبيع معين وقد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتى.

(٦) وذلك لانه غير معين والذمة باقية.

(٧) أى حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. (م ت)

٢٠٩

منى هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).

٣٧٨٢ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله).

٣٧٨٣ - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعدى فلا بأس).

٣٧٨٤ - و (سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام، فقال: لا بأس).

___________________________________

(١) قوله " ابتع " أى اشتر، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (المرآة)

(٢) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)

(٣) اذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.

(٤) أى مالم يتعد حد المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل والموازين فهى مباحة والا فهى أمانة.

(٥) في بعض النسخ " سأله جميل عن رجل اشترى " والبيدر: الكدس وهو الموضع الذى يداس في الطعام.

(٦) قال العلامة المجلسى: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كرمن التبن أو تبن كل كرمن الطعام كما هو الظاهر من قوله: " قبل أن يكتال الطعام " وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام، وتبعه ابن حمزة، وقال ابن ادريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر، ولرواية زرارة (يعنى الخبر الاتى ظاهرا) والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا انتهى، والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.

٢١٠

٣٧٨٥ - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه ".

٣٧٨٦ - وروى ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال، " سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد، قال: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال، لا بأس).

٣٧٨٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.

قال: وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع.

قال: لا بأس به تقول: إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.

قال: وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن ذلك من أجل خصومتهم).

٣٧٨٨ - وروى حماد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده

___________________________________

(١) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام، لا إلى الطعام فلا ينافى ما سبق. (سلطان)

(٢) أى الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.

(٣) أى يشترى الثمرة على الشجرة.

(٤) لانها مادام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة، فلا مانع من بيعها قبل القبض.

(٥) أى حتى يبدو صلاحها.

(٦) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة، بل على الارشاد لرفع التنازع.

(٧) قال المولى المجلسى: الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله " كيلا " قدرا معينا، وبقوله " تمرا " الاشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.

٢١١

جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبدالله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله).

٣٧٨٩ - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).

٣٧٩٠ - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم).

٣٧٩١ - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر).

٣٧٩٢ - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت:

___________________________________

(١) الطلع ميطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.

(٢) قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور.

وقال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، والمشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، وأكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.

(٣) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة المرة منه. (الوافى)

(٤) في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.

(٥) هو الحسن بن على الوشاء الممدوح والطريق اليه صحيح.

٢١٢

أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك].).

٣٧٩٣ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس به).

٣٧٩٤ - وروي عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال: إذا بعته مرابحة كان له النظرة مثل ما لك، قال: فاسترجعت، وقلت: هلكنا، فقال: مما؟ قلت: لان ما في الارض ثوبا

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٧٦ في الصحيح عنه عليه السلام وفيه " أعطى الرجل له الثمرة " ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.

(٢) أى هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به. (مراد)

(٣) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراء‌ها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التى قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه، الثانى أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهى لعدم أرادة البيع أو لعدم أرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا ولعله أظهر (المرآة) وقال الفيض - رحمه الله -: حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغى أن يعطى قرضا، فاذا جمع له شرائط الصحة اشترى.

(٤) أى نسيئة، والنظرة التأخير في الامر.

(٥) لان للاجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.

(٦) الاسترجاع هو أن يقول الانسان: " انا لله وانا اليه راجعون ".

٢١٣

أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال، حتى أقول: تقوم بكذا وكذا قال: فما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [قلت: بلى، قال]: قال: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، ولا تقل: بربح ".

٣٧٩٥ - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ريحا على أن أشتري منك، فكرهه).

٣٧٩٦ - وروي عن بشار بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك).

٣٧٩٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطى الريح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على

___________________________________

(١) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.

(٢) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لى أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل.

فيكون لى منك الجعل ومن المشترى الربح. (مراد)

(٣) هو ثقة لكن الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٠٨ بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.

(٤) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.

(٥) هو ما يقال له العينة، وانما توهم الراوى عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الاول. (المرآة)

(٦) أى بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.

(٧) أى ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

٢١٤

صاحبه إن رد عليه).

٣٧٩٨ - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما احب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟ ! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله عليه السلام: إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟ ! ثم قال: ما احب هذا البيع).

٣٧٩٩ - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما

___________________________________

(١) " لا يجعل في نفسه " يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع ويرده على صاحبه لانه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ عن زيد الشحام وفيه يدل " فيعطى الربح في أهله " " فيعطى به ربحا ".

(٢) الجراب: ما يوضع فيه المتاع، والهروى نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، واليوم من أعمال افغانستان، والكروى نسبة إلى كروان - كرمضان - قربة بطوس، والمروزى نسبة إلى مر والشاهجان وهى أشهر مدن خراسان، والقوهى نسبة إلى قوهاء (قهستان) كورة بين نيشابور وهرات، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ " القهوى " وفى بعضها " التهوى " وفى بعضها " التوهى " وفى القاموس القوهى ثياب بيض.

(٣) في الكافى " منه ".

(٤) أى يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.

(٥) فيه اسكالان الاول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، والثانى من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.(المرآة)

٢١٥

ازددت فلك، قال: لابأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ".

٣٨٠٠ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قدم لابي عبدالله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعابه التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة ألاف ألفين قال: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا)

٣٨٠١ - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام (في الرجل يشتري المتاع بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (د) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه)

٣٨٠٢ - وروي عن عمر بن يزيد قال: (بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، أخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على، فقلت لهم: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: يلزمهم ذلك).

___________________________________

(١) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لانها موقوفة على الاخبار برأس المال الذى اشتراه به.

(٢) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لابى عليه السلام متاع " كما في الكافى ج ٥ ص ١٩٧.

(٣) زاد في الكافى " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.

(٤) أى يبسط الثمن على عدد الاثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.

(٥) أى بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.

(٦) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الاخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوى ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.

(٧) أى يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخه الكل -

٢١٦

٣٨٠٣ - وفي رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب ".

٣٨٠٤ - وروى أبان، عن منصور قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه ".

٣٨٠٥ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال).

٣٨٠٦ - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول

___________________________________

أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. (م ت)

(١) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.

(٢) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.

(٣) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.

(٤) البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. (القاموس)

(٥) لان الاقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع (م ت) وفى بعض النسخ " وقال: لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة " وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أى " الا أن يأخذه بوضعية " ناعلا لقوله " لايصلح " لا استثناء منه فتأمل.

٢١٧

مازاد).

٣٨٠٧ - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس).

٣٨٠٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام: وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى، إنما هو مثل الاجير).

٣٨٠٩ - قال: وسألته (عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال: لا بأس).

 [شراء الرقيق واحكامه]

٣٨١٠ - وروي عن معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:

___________________________________

(١) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهى فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.

(٢) لان الغزل وان كان موزونا لكن الثوب المسنوج ليس موزونا (مراد) أقول: ذكر الخبر في باب المعاملى أنسب.

(٣) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء.

(٤) أى يعمل عملا يستحق الاجزة والجعل بازائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. (المرآة)

(٥) كذا ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٣ بسند موثق عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٦) المراد بالورق الدراهم المضروبة، وقوله " يشترى بالاجر " الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذى عبر عنه بالاجر مجازا، وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.

(٧) العنوان زيادة منا.

(٨) رواه الكلينى في الكافى في الصحيح ج ٥ ص ٢١٨.

٢١٨

[اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت امها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاء‌ها فقال، ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا).

٣٨١١ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام عن الاخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك).

٣٨١٢ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له، فأتى صاحبها يتقاضاه، فقال: صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال: لا بأس).

٣٨١٣ - وقال عليه السلام في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه، فنفقت

___________________________________

(١) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ نى الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.

(٢) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة اليه.

وقال العلامة المجلسى: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل، وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.

(٣) من تتمة كلام الحلبى فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل عليه السلام " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبى.

(٤) أى حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت)

٢١٩

الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).

٣٨١٤ - وقال عليه السلام (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).

٣٨١٥ - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك].

٣٨١٦ - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.

٣٨١٧ - وروي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ".

___________________________________

(١) نفقت الدابة: هلكت.

(٢) من تتمة خبر الحلبى أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.

(٣) أى يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها (مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.

(٤) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.

(٥) رواه الكلينى بسند فيه على بن حديد وضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. وقال العلامة المجلسى: حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه - انتهى، أقول: وينبغى أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع، والا فالبيع يكون سفهيا.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

استمتعت به، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله).

٤٥٢٨ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (كانت لابي عليه السلام إمرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها).

٤٥٢٩ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).

٤٥٣٠ - وروى ربعي بن عبدالله،. والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام (في قوله عزوجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).

٤٥٣١ - وروى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاء‌ت).

٤٥٣٢ - وروى محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) رواه الكلينى إلى هنا ج ٥ ص ٥١٣ في الصحيح عن محمد الواسطى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١١ بسند موثق في ذيل حديث.

(٣) عطف على المنفى.

(٤) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.

(المرآة)(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٥٥ بسند حسن عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السلام.

٤٤١

(إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عزوجل قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك).

٤٥٣٣ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) كيف نقيهن؟ قال: تأمرونهن وتنهونهن، قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، قال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم).

٤٥٣٤ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء).

٤٥٣٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تنزلوا نساء‌كم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور).

٤٥٣٦ - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه واله لبعض الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات؟ فقالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس

___________________________________

(١) مروى في الكافى بسند موثق ج ٥ ص ٦٢ عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) أى حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين على عليه السلام ومناقبه وايمانه بالله وجهاده في سبيله وتفانيه في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدالته في القسمة وعباداته وقضائه حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا يعرفن حقيقة الولاية.

(٣) هو السكونى العامى وهذا من متفرداته والطريق اليه ضعيف كما في الكافى أيضا.

٤٤٢

زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها).

٤٥٣٧ - وقال الصادق عليه السلام: (رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها).

٤٥٣٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي).

باب العزل

٤٥٣٩ - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (لابأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لاتلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٨ في الضعيف.

(٢) أى أحسن في الحقوق التى تلزمه بالنسبة اليها.

(٣) كما قال الله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم - الاية ".

(٤) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ " خيركم خيركم لاهله، وأنا خيركم لاهلى " وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن على عليه السلام، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لاهله.

(٥) قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فاذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه، وذهب الاكثر إلى جوازه على الكراهة وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج، وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لابأس بالعزل في ستة وجوه - الحديث ". أقول: زاد في بعض الروايات: الحامل والمرضعة.

٤٤٣

باب الغيره

٤٥٤٠ - قال رسول الله صلى الله عليه واله: (كان أبي إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين).

٤٥٤١ - وقال عليه السلام: (إن الغيرة من الايمان).

٤٥٤٢ - وقال عليه السلام: (إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها).

٤٥٤٣ - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: (إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عندالله عزوجل زانية، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٣٦ في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وفيه " وجدع الله أنف - الخ ".

(٢) يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله فان الخبر رواه البيهقى في شعب الايمان بسند حسن عن أبى سعيد الخدرى عنه صلوات الله عليه وزاد " والمذاء من النفاق " وفى النهاية " الغيرة من الايمان والمذاء من النفاق " المذاء - بكسر الميم - قيل: هو أن يدخل الرجل الرجال على أهله، ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا، يقال: أمذى الرجل وماذى إذا قاد على أهله، مأخوذ من المذى.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٠٥ عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف وتقديم الذيل على الصدر.

٤٤٤

[باب] عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها

٤٥٤٤ - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الاخيار، وملائكة السماوات والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فقال: إن ذلك لا يقبل منها).

 [باب] استبراء الاماء

٤٥٤٥ - روى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك مادون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك

___________________________________

(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفامن الله وتوبة اليه.

(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية مافى الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. (م ت)

(٣) هو ضعيف والطريق اليه ضعيف بأبى عبدالله الرازى، ويمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبدالله بن سنان عند المصنف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.

٤٤٥

الزناة بأموالهم).

٤٥٤٦ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).

٤٥٤٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة).

 [باب] المملوك يتزوج بغير اذن سيده

٤٥٤٨ - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

___________________________________

(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة، وخالف ابن ادريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبدالله بن سنان هذه، وأجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبدالله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبدالله بن سنان روى الجواز أيضا. (سلطان) أقول: راجع الكافى ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الامة.

(٢) رواه الكلينى بسند مجهول وعليه فتوى الاصحاب.

(٣) قال المولى المجلسى: يعنى في الاستبراء وعدم الوطى أو عدم الانزال.

(٤) لعل قوله عليه السلام " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطى في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(٥) مروى في الكافى بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما ".

٤٤٦

أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبوجعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك).

٤٥٤٩ - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، فقال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك).

 [باب] الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها

٤٥٥٠ - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و

___________________________________

(١) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلاينافى ما سيجيئ من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم. (سلطان)

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧٨ في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.

(٣) رواه الكلينى في الصحيح بتفاوت في اللفظ، وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) مروى في الكافى في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لانها كالمعتدة من غيره، وقد قال سبحانه: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".

٤٤٧

لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته).

 [باب] الجمع بين اختين مملوكتين

٤٥٥١ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة).

٤٥٥٢ - وفي رواية علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهما ثم يطأ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى، فإن وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا).

___________________________________

(١) قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، وهو قول الشيخ في الخلاف، وقوم حكموا بالتحريم، مطلقا، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الاكثر (سلطان) أقول: في بعض النسخ " ولا يعتقه " ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله " ولكن يعتقه ".

(٢) هذا أيضا مستثنى من قاعدة " ان الحرام لا يفسد الحلال " كما مرت الاشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة، وينبغى حمل حرمة الاولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر، كما أن قوله عليه السلام " فان وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمنا عليه جميعا " في الحديث الاتير ينبغى حمله على حرمتها مادامت الاخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالاولى. (مراد)

(٣) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الاختين في الوطى بملك اليمين كما لايجوز بالنكاح، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فاذا وطئ احديهما حرمت الاخرى عليه حتى يخرج الاولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الاولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الاول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الاولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، ومتى أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانيه سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا، الثانى قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع اليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الاول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الالفاظ مختلفة المعانى فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الاقوال في شرح الشرايع (أى المسالك) (سلطان) وقال العلامة في التحرير: الاقرب عندى أن الثانية محرمة دون الاولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.

٤٤٨

[باب] كيفيةانكاح الرجل عبده أمته

٤٥٥٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ماشاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن).

[باب] تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الامة بين الشريكين

٤٥٥٤ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

___________________________________

(١) كذا وفى حسنة الحلبى المروية في الكافى " ولو مد من طعام ". وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والاكثر إلى الاستحباب، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. (المسالك)

٤٤٩

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا).

٤٥٥٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها).

[باب] احكام المماليك والاماء

٤٥٥٦ - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه).

٤٥٥٧ - وروى أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قال: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها

___________________________________

(١) ذلك لانه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطى بالامرين. (م ت)

(٢) أى أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. (سلطان)

(٣) الانسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الارش. (م ت)

٤٥٠

فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر).

٤٥٥٨ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين).

٤٥٥٩ - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك).

٤٥٦٠ - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (يتزوج الرجل الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عزوجل

___________________________________

(١) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، وللعاهر الحجر أى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذى عنده الجارية ". (المرآة)

(٢) وهب بن وهب أبوالبخترى القرشى كان كذابا وهو الذى تزوج أبوعبدالله عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.

(٣) أى يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوى.

(٤) لم يذكر في المشيخة طريقه اليه، ورواه في الخصال مع اختلاف ص ٤٣٨ في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.

(٥) يدل على تحريم وطى الامة الحاملة من الغير وان كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الاقوال. (سلطان)

(٦) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة ".

(٧) لا ينبغى اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، وأمها من الرضاعة، وفى حال الحيض وغيرها. (سلطان)

٤٥١

يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).

٤٥٦١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).

٤٥٦٢ - وفي خبر آخر: (لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها)

٤٥٦٣ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلابأس].

٤٥٦٤ - وقال عليه السلام: (كان لابي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فذهب لي احديهما).

٤٥٦٥ - وسئل عليه السلام: عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: (حرتين أو أربع إماء).

٤٥٦٦ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام).

___________________________________

(١) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أوفى حال الاضطرار مطلقا.

(٢) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خير الحسن بن صدقة المروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧١. وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الاب فلا ينافى ماسبق، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.

(٣) أى باذن الاب أو تحليله.

(٤) تقدم أن فيه خلاف، والمشهور الكراهية.

(٥) تقدم من كلام المصنف ص ٤٢٩ قال وفى حديث آخر ورواه الكلينى عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الاول وزاد في آخره " وهى ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشى في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ عن محمد بن مسلم.

٤٥٢

٤٥٦٧ - وقال " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد).

٤٥٦٨ - قال: [وسألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر، ثم علمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاء‌ت بعد علمها أقرت به وأقامت معه، وإن شاء‌ت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن اقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها).

٤٥٦٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر). وقد تقدم من ذلك على أن بيع

___________________________________

(١) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. (سلطان)

(٢) قال السيد - رحمه الله -: إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حرفبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وان كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق. (المرآة)

(٣) في بعض النسخ " المؤخرة " وفى بعضها " عنه ".

(٤) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، وحمل على الاستحباب. (م ت)

(٥) أى يعرف أن بيع الامة طلاقها، وللمولى الثانى الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.

٤٥٣

الامة طلاقها.

٤٥٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة).

٤٥٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى: وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاء‌ت امرأة العبد طلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان انقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الاول).

٤٥٧٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و] أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم

___________________________________

(١) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوى لكنه بعيد.

(٢) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد، وعلى أن الولد تابع لاشرف الابوين، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له. (م ت)

(٣) مابين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.

(٤) الصغر - بالضم -: الذى أى يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة.

٤٥٤

أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك].

٤٥٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).

٤٥٧٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل يزوج مموكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده).

٤٥٧٥ - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا).

٤٥٧٦ - وروى جميل، عن فضيل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،

___________________________________

(١) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته، وكذا كل دين يكون باذن السيد. (م ت)

(٢) رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٦٩ في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لى جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا".

(٣) يعنى ابن صالح كما في الكافى والتهذيب.

٤٥٥

قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها، عشر قيمتها).

٤٥٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاء‌ت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة).

٤٥٧٨ - وروى سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه جاريته، قال: لابأس به، قلت: فإن جاء‌ت بولد، فقال: ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته، قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن لهولا يأمن أن يكون ذلك).

___________________________________

(١) الاقتضاص ازالة البكارة، والخبر مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ٤٦٨ بزيادة في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله: " وهى بكر ".

(٢) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح ".

(٣) هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدل على أن الولد تابع للحرمن الابوين.

(٤) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا.

(م ت)

(٥) في الكافى والتهذيب " سليم "، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح عنه.

(٦) يعنى لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه ومنها الولد.

٤٥٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال: ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.

٤٥٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباحعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز ذلك له، قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: لان المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر).

٤٥٨٠ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد

___________________________________

(١) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٨٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ وفيهما " محمد بن قيس " والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافى " عن محمد " ولم ينسبه، وأيضا رواه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج ٢ ص ١٨٥ من التهذيب.

(٣) لا شبهة في أن وطى المالك للامة التى قد انعتق بعضها غير جائز بالملث ولا بالعقد ولا بأن تبيح الامة نفسها لانه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.

٤٥٧

مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر).

٤٥٨١ - وروى جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاء‌ت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بامه).

باب الذي يتزوج الذمية ثم يسلمان

٤٥٨٢ - روي عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [النصرانى يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا، وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول).

باب المتعة

٤٥٨٣ - قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).

___________________________________

(١) كأنها حسنة ابن أبى عمير المروية في الكافى والتهذيبين، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

(٢) في الكافى والتهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام - الخ ".

(٣) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. (القاموس)

(٤) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

(٥) عطف على المنفى أى لم يستحل متعتنا التى حكمنا بجوازها.

٤٥٨

٤٥٨٤ - وقال الرضا عليه السلام: (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها).

٤٥٨٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، (إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن). وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض. وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة من الله). وقد اخرجت الحجج على منكر يها في كتاب إثبات المتعة.

٤٥٨٦ - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة).

٤٥٨٧ - وروي عن محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: [سأل رجل الرضا عليه السلام

___________________________________

(١) أى كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.

(٢) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ ".

(٣) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن مسعود أنهم قرأوا الاية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الاية النكاح المنقطع.

(٤) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (المرآة)

٤٥٩

عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد، وكيف يجحد؟ ! إعظاما لذلك قال الرجل: فأن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

٤٥٨٨ - وروى سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).

٤٥٨٩ - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام (يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبوالحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها).

٤٥٩٠ - وروى علي بن رئاب قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع).

___________________________________

(١) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (المرآة)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب هكذا " قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهى أعظم حرمة منها ". وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالاماء. (م ت)

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ " روى عن على بن رئاب " وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الاول يوهم الارسال دون الثانى لان الطريق في الثانى مذكور في المشيخة.

(٤) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583