من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173149
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173149 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

٣٨١٨ - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح).

٣٨١٩ - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، فقال: يردها ويرد معها شيئا].

٣٨٢٠ - وفي رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام (يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى).

٣٨٢١ - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (يردها ويكسوها).

٣٨٢٢ - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام لايرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا).

___________________________________

(١) قوله: " إذا أقروا " يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة، ويكون ذكر الاقرار على المثال، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد اليد، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، ويمكن حمله على الاستحباب، وقال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. (المرآة)

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢١٥ بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ " الشئ " في الاستبصار ج ٣ ص ٨١ على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبدالملك الاتى. وقال العلامة المجلسى: ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.

(٣) لفظ الخبر كما في الكافى والتهذيبين " ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها " والسند حسن كالصحيح.

(٤) في الكافى ج ٥ ص ٢١٥ في المرسل كالموثق " في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها ".

٢٢١

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني التي ليست بحبلى، فأما الحبلى فانها ترد.

٣٨٢٣ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح).

٣٨٢٤ - وروي عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أدخل السوق اريد أن أشتري جارية فتقول: إني حرة، قال: اشترها إلا أن تكون لها بينة).

٣٨٢٥ - وسأله العيص بن القاسم (عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم).

٣٨٢٦ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول يخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني قال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فيناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك وتقول: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد

___________________________________

(١) ينبغى حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى " اشترها " امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. (مراد)

(٢) أى مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.

(٣) أما الامة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطى.

(٤) أى قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.

(٥) في الكافى " فقال له خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابنى، قال: لا والله لا أرسل اليك ابنك حتى ترسل ابنى - الخ ".

٢٢٢

الوليدة أجاز بيع ابنه).

٣٨٢٧ - وروي عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، فإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت).

 [بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم]

٣٨٢٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد؟ قال: لابأس [به]).

٣٨٢٩ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).

٣٨٣٠ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال: لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية يجوز

___________________________________

(١) قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولى وأنه يصح بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الاجازة ومن قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه انتهى، أقول: لعل الامام عليه السلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.

(٢) يعنى عبدالله بن سنان، رواه الكلينى في الصحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٤) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. (م ت)

(٥) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الاصحاب. (المرآة)

(٦) الطريق اليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.

(٧) أى ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهى الصحيحة الرائجة من الدراهم.

٢٢٣

كما يجوز عندنا عددا).

٣٨٣١ - وسأله سماعة (عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة).

٣٨٣٢ - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر و

___________________________________

(١) أى كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص.

وقال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز: يدور بين - الناس يؤخذ ويعطى، والظاهر أن " عددا " تميز، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت اليه لقلة التفاوت.

(٢) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: انا صغير يؤكل فيه فارسية.

(٣) مروى في الكافى بسند موثق وفيه " اشتر منى هذا اللبن الذى - الخ ".

(٤) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت)

(٥) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق واسماعيل ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ١٩٥ والتهذيب ج ٢ ص ١٥٢ بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، وقال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة: لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الارضين، وثمرة الاشجار، وما في الاجام من السموك اذا كان قد أدرك شئ من هذه الاجناس، وكان البيع في عقد واحد، ولا يجوز ذلك مالم يدرك منه شئ على حال، وقال ابن ادريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: وقال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية اسماعيل بن الفضل وهى ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الاقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وانما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة - انتهى، وقال العلامة المجلسى: الاظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثانى - رحمه الله - أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها، وفى الدروس أنها نوع صلح.

٢٢٤

الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أى زمان يشتريه ويتقبل منه فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به).

٣٨٣٣ - وروى زرعة، عن سماعة بن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه).

٣٨٣٤ - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس به.

قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف

___________________________________

(١) " جزية رؤوسهم - الخ " أى خراج أهل الذمة للارض أو جزية رؤوسهم، والاجام جمع أجم - بضم الهمزة - هو الشجر الملتف.

(٢) في بعض النسخ " يتقبل به ".

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٠٩ في الموثق وعليه عمل الاصحاب.

(٤) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الاول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، والسؤالان الاخيران مرويان في الكافى في الصحيح.

(٥) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب.

(سلطان)

(٦) أى اعطنى ثمرة نخلك.

(٧) لان الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذى هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس حرام لان ثمرة النخل مادامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. (م ت)

٢٢٥

هذا الكيل زاد أو نقص، وأما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به].

٣٨٣٥ - وروى جميل، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به]).

٣٨٣٦ - وروي عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو إثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره على قدر ذلك، فقال: لابأس).

٣٨٣٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم).

٣٨٣٨ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة).

٣٨٣٩ - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان معي

___________________________________

(١) قال في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا، وقال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.

والاصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى، أقول: المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافى ج ٥ ص ١٩٢.

(٢) تقدم تحت رقم ٣٧٨٤ عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ.

(٣) مروى في الكافى والتهذيب في الصحيح وفى الاخير " ثم آخذ سايرها " وهو الصواب وتقدم القول فيه.

(٤) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما و المشهور بين الاصحاب وقال في المسالك: موضع الشبهة مالو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة، والخبر مروى في الكافى في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع).

(٥) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم ٣٨٢٩.

٢٢٦

جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم].

٣٨٤٠ - وروي عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم قلت: فيستنكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها).

٣٨٤١ - وسأله سماعة (عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال).

 [باب المضاربة]

٣٨٤٢ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى وخرج إلى أرض اخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن، و إن سلم وربح فالربح بينهما).

___________________________________

(١) أى أبله - بشد اللام - والندى البلل.

(٢) أى تعزل قرب الانزال، والنهى تنزيهى.

(٣) الظاهر أن الاستثناء منقطع وانما استثنى عليه السلام ذلك لانه كالسرقة والخيانة من حيث انه ليس لهم أخذه، وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا. (المرآة)

(٤) المضاربة مفاعلة من الضرب في الارض والسير فيها للتجارة، وهى أن يدفع الشخص إلى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع والشراء على أن له حصة معينة من ريحه.

(٥) عطب الشئ أى تلف أو هلك.

(٦) أى في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه. قال في النافع: ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط، وقال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للاخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الاجازة.

٢٢٧

٣٨٤٣ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ).

٣٨٤٤ - وروي عن محمد بن قيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل).

٣٨٤٥ - وروى السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال علي عليه السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال، لا يصلح حتى يقبضه منه).

___________________________________

(١) ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة ويصير قرضا، فليس له حينئذ الا رأس ماله.

(٢) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب لكن في الكافى عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن ميسر عن أبى عبدالله عليه السلام وهو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عيه الشيخ والنجاشى مضافا إلى أن محمد بن قيس يروى عن أبى جعفر عليه السلام، ولعل التصحيف من النساخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس وميسر.

(٣) قوله عليه السلام " فان زاد " المشهور بين الاصحاب أنه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقى وان كان الولد موسرا لاطلاق هذه الرواية وقيل يسرى على العامل مع يساره، وحملت الرواية على اعساره، وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده فيسرى في الاول دون الثانى، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا، وفى وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الاصحاب، ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه فيسرى عليه في الاول لاختياره السبب عمدا دون الثانى الذى هو المفروض في الرواية لكن لم أربه قائلا. (المرآة)

(٤) يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمة، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الاجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير، وتردد المحقق في الشرايع في غير المسكوك، قال الشهيد الثانى في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الاجماع.

٢٢٨

٣٨٤٦ - وقال علي عليه السلام: (المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه).

٣٨٤٧ - وكان علي عليه السلام يقول: (من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال: (هذا لفلان) فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو اسوة الغرماء).

٣٨٤٨ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام (في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال: لا بأس به إذا اشترطا وإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل).

٣٨٤٩ - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة).

___________________________________

(١) تتمة لخبر السكونى كما يظهر من الكافى والتهذيب.

(٢) يدل على أن جميع السفر من أصل المال كما هو الاقوى والاشهر، وقيل انما يخرج من أصل المال مازاد من نفقة السفر على الحضر، وقيل: جميع النفقة على نفسه، وأما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه. (المرآة)

(٣) أى صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء، فيوزع المال على الجميع بقدر ديونهم. (سلطان)(٤) توى - كرضى - هلك، وفى بعض النسخ " وما توى فعليك " والظاهر هو الصواب لمطابقته مع الكافى، وقوله " لا بأس به إذا اشترطا " محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر.

(٥) طريق الخبر صحيح ومروى في الكافى في الصحيح أيضا، والابضاع أن يدفع إلى أحد مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة، ويدل على كراهة مشاركة الذمى و ابضاعه وايداعه ومصافاته، ولا يبعد في الاخير القول بالحرمة بل هو الظاهر لقوله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله " (المرآة) أقول: فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين بل هو الاظهر من سياق الايات في سورة المجادلة ولا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمى فلا مجال للتمسك بالاولوية.

٢٢٩

٣٨٥٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال، (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال: لابأس بهذا ونحوه).

٣٨٥١ - وروى الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم، وقلت له: هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له، قلت: جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه).

__________________________________

(١) أى يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد إلى أن يستوفى ما اشتراه.

(٢) أى بما أقول في قيمتها.

(٣) سند الخبر صحيح ورواه الكلينى ج ٥ ص ٢٠٩ في الصحيح أيضا، وقال الشهيد في الدروس: يشترط في العوضين أن يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل.

و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل اجماعا كما نقل العلامة في التذكرة وغيره لجهالة الثمن وقت البيع " فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا وكان وطى المشترى لها محمولا على الشبهة، وأما جواب الامام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لان الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر أو شراء‌ه مجددا بثمن رضى به البايع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البايع باقل من ثمن المثل، ويكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقول بثمن المثل ان أراد شراء‌ها ويشترى به مجددا ان كان ثمن المثل أكثر مما دفع والا بما دفع ندبا واستحبابا بناء على انه اعطاء سابقا، وهذا الحمل وان كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.

(٤) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.

٢٣٠

٣٨٥٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: (أشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة).

٣٨٥٣ - وروى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف).

٣٨٥٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، قال: إن

___________________________________

(١) ظاهره التحريم وحمل على الكراهة ومعنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.

(٢) مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على قول الاكثر.

(٣) قال سلطان العلماء: ان كان الصوف مجزوزا فلا اشكال بعد كونه معلوم الوزن، وان كان على ظهر الانعام لابد أن يكون مستجزا أو شرط جزه على المشهور لان المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وقال المحقق وجماعة لا يجوز بيع الجلود والاصواف والاوبار والشعر على الانعام ولو ضم اليه غيره لجهالته، وقال في المسالك: الاقوى جواز بيع ماعد الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه لانه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وان كان موزونا لو قلع، وفى بعض الاخبار دلالة عليه وينبغى مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن اليه إذا مكان المقصود بالذات هو ماعلى الظهر، وهو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلامة المجلسى.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٢٣ في الصحيح وزاد هنا: " لا يشترى شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى - الحديث " وقال سلطان العلماء: لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة والتعيين فهو بالخيار بعد الخروج والقسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع، ويحتمل أن يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة وهو مجهول فتأمل.

٢٣١

اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج).

٣٨٥٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللتي من ضربى إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ قال: ليس هذا ذاك، ثم قال عليه السلام: قل له: فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا).

٣٨٥٦ - وروي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال: لا بأس به].

٣٨٥٧ - وروي عن زيد الشحام قال: (أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا اساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي

___________________________________

(١) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. (سلطان)

(٢) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف

(م ت) وقال في المدارك: لاريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وانما الخلاف على القول بملكه والاصح أنه لا زكاة عليه.

(٣) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. (سلطان)

(٤) في كثير من النسخ " يوسف بن يعقوب " فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.

(٥) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أى يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.

(٦) أى ضرب على يدى وهو الصفقة (مراد) وفى الكافى " فضم على يدى " وهو سريح في المقصود.

٢٣٢

فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، قال: هيهات ألا كان هذا قبل الضمة؟ أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (الوضيعة بعد الضمة حرام)؟.

٣٨٥٨ - وروى روح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (تسعة أعشار الرزق في التجارة).

٣٨٥٩ - وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الانصار وكان منزل الانصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن، فقال: إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل، قال: لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن، فأتى الانصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره، فبعث إلى سمرة فجاء‌ه، فقال له: استأذن عليه، فأبى وقال له مثل ما قال للانصاري، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الانصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار).

٣٨٦٠ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان

___________________________________

(١) الضمة ان ضم أحدهما يد الاخر كما هو الداب في البيع والشراء وفى كثير من النسخ " قيل الضمنة " بالنون أى لزوم البيع وضمان كل منهما لما صار اليه.

(٢) الوضعية أن توضع من الثمن وحمل على الكراهة الشديدة أو عدم رضى البايع، وفى كثير من النسخ " الوضيعة بعد الضمنة حرام ".

(٣) لعله روح بن عبدالرحيم وفى نسخة " ذريح " وتقدم نحوه تحت رقم ٣٧٢٢ مع بيان له.

(٤) تقدم تحت رقم ٣٤٢٣ بلفظ آخر ونقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا.

٢٣٣

عشرة أمنان دقيق؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا).

باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار

٣٨٦١ - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب).

٣٨٦٢ - وسأله سماعة (عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٨٩ في الصحيح وفيه " فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ " وقوله " قال: لا " لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أى العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. (المرآة)

(٢) في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والاجارة.

(٣) القناة يجمع على قنوات وقنى على فعول بالضمن وقناء مثل جبل وجبال، والمراد بالشرب نصيب الماء، والعقار الارض والضياع والنخل كما في الصحاح.

(٤) السيح: الماء الجارى سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، وقوله " يعمد - الخ " بيان ذلك.

(مراد)

(٥) القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدواب.

(٦) أى ولا يقطعه، والقصل: القطع.

(٧) أى لا جزة ولا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك. (المرآة)

٢٣٤

كان على أربابه من خراج فهو على العلج فقال: إن كان إشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه، حتى يكون سنبلا).

٣٨٦٣ - وسأله سماعة (عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له).

٣٨٦٤ - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إني لاكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فهيا غرما).

٣٨٦٥ - وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان).

___________________________________

(١) العلج الرجل من كفار العجم، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لاهل المدينة ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. (سلطان)

(٢) جزاء الشرط محذوف أى فلا بأس.

(٣) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار والا فمحمول على الكراهة، والخبر رواه الكلينى فثى الموثق أيضا.

(٤) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكلينى في الموثق عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(٥) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه (مراد) وفى بعض النسخ " مضمونان " كما في التهذيب، وقال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليه السلام " فانهما مضمونان " أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة " مضمنان "، وأما على نسخة " مصمتان " فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغى أن يكون عوضهما كذلك وفيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام " أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لابأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثانى؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ".

٢٣٥

٣٨٦٦ - وروى [عن] علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل).

٣٨٦٧ - وروي عن سعيد بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطه).

٣٨٦٨ - وسأله سماعة (عن رجل يزارع ببذره في الارض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض لا شاركك؟ قال: لا بأس بذلك).

___________________________________

(١) على بن أبى حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن (أبى) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.

(٢) قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم مملوك، فتناوله الادلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.

(٣) كذا في النسخ وفى الكافى " سعيد الاعرج " وهو سعيد بن عبدالرحمن أو عبدالله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.

(٤) أى بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للارض وينبغى جواز الصلح لان دائرته أوسع.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ في حديث مع اختلاف في اللفظ.

٢٣٦

٣٨٦٩ - وسأله (عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان إشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج، فقال: إن كان إشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه، وان لم يكن إشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا إن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما يخرج منه).

وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه.

___________________________________

(١) الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الارض المقررة عليها، والكلمة دخيلة.

(٢) تقدم صدره تحت رقم ٣٨٦٢ .

(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٤ في الصحيح عن - هارون بن حمزة قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه " لم يذكر عليه السلام اجرة السقى ولعل ذلك أنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضى ببقائه مجانا والمشهور بين الاصحاب استحقاق الاجر وعدم الذكر لا يدل على العدم.

(٤) مضمون مارواه الكلينى ج ٥ ص ٢٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ بسند صحيح عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال - وهو مجهول الحال - عن عقبة بن خالد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لى ولك على ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه " ويدل على ماهو المشهور بين الاصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الارض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل ولا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.

٢٣٧

٣٨٧٠ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن.

وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى].

٣٨٧١ - و (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع).

٣٨٧٢ - (وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء).

٣٨٧٣ - و (قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم).

___________________________________

(١) كذا في جميع النسخ والتهذيب أيضا، ومحمد بن على بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام وفى الكافى ج ٥ ص ٢٩٣ عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين وفى بعض النسخ " محمد بن الحسن " - قال: " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام - و ذكر مثله " الا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى.

(٢) في الكافى " إلى قرية له ".

(٣) ظاهر هذا الخبر والاخبار الاخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر ولا ضرار والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفى الرخوة بألف ذراع كما سيجيئ. (م ت)

(٤) بأن يكون أحدهما موازية للاخرى (مراد) وفى بعض النسخ " في الارض " بدل " في العرض ".

(٥) في بعض النسخ " ولا يمنعوا ".

(٦) المعطن مشرب الابل، وفى بعض النسخ " لعطن ".

٢٣٨

٣٨٧٤ - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء).

٣٨٧٥ - وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجرية، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجرية، قال: أن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الارض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد وأخذ المال كله).

باب إحياء الموات والارضين

٣٨٧٦ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الشراء من أرض

___________________________________

(١) الكلاء: العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادى بقرينة السؤال، وقال سلطان العلماء: لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب، والمراد بالثلاثة ماهو المباح بالاصل قبل الحيازة أى نسبة جميع المسلمين اليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها والانتفاع بها - انتهى.

أقول: محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبدالله، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال: ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكنى لا أروى عنه شيئا فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم يكن لى سماعا ولا رواية وانما وجدته.

راجع القسم الثانى من الخلاصة، والمراد بأبى الحسن على الرضا عليه السلام.

(٢) ان اريد بيان أحد شقوق التراضى فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده، وقوله عليه السلام: " لازما له " أى للمشترى، و " الوفاء له بتمام المبيع " أى من المبايع.

٢٣٩

اليهودي والنصراني فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن تكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).

٣٨٧٧ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من غرس شجرا بدء‌ا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله).

٣٨٧٨ - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض، فقال: حرام، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ فقال: لا بأس بذلك).

٣٨٧٩ - وروي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا

___________________________________

(١) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.

(٢) أى ضرب الخراج عليهم وقاطعهم، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فاذا كان بيع أراضى خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الاولى.

(٣) أى من الارض المسؤول عنها التى هى ملكهم.

(٤) في التهذيب والاستبصار " فهم أحق بها وهى لهم ".

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٨٠ عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه.

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٦٤ بسند صحيح وقال العلامة المجلسى: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التى يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.

(٧) أى مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. (المرآة)

(٨) رواه الشيخ في التذيب ج ٢ ص ١٥٨ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع الشامى واسمه خليد بن أوفى، وله كتاب.

٢٤٠