من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه6%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181370 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هي فيئ للمسلمين ".

٣٨٨٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر).

٣٨٨١ - وسأله سماعة (عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام).

٣٨٨٢ - وسأله عبدالله بن سنان (عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام].

وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.

٣٨٨٣ - وروي عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة

___________________________________

(١) المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله " الا من كانت له ذمة " أى من ضرب عليه الخراج على أن تكون الارض في أيديهم، وقوله: " لا يشترى " خبر منفى، وفى بعض النسخ " لا تشترى " وفى التهذيب والاستبصار " لا تشتر " فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في كتابى الشيخ رحمه الله.

(٢) كريت النهر كريا حفرته.

(٣) الغرب: الدلو العظيم والراوية.

(٤) أى فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله " بداله في بيعه " أى بيع حصته.

(٥) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ في الصحيح.

(٧) الشقص - بكسر الشين المعجمة -: القطعة من الارض والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.

٢٤١

إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر، قال: ومنذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري).

٣٨٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في رجل اشترى من رجل بينا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله).

٣٨٨٥ - وكتب إليه (في رجل قال لرجلين: اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله).

٣٨٨٦ - وكتب إليه (في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف

___________________________________

(١) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعى، وقيل: أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله في الميراث، وقيل: إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية (سلطان) أقول: طريق المصنف إلى على ين مهزيار صحيح لكن قوله " روى عن على بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافى وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن على بن مهزيار " بدون لفظة " روى " وطريقه اليه صحيح.

(٢) كذا وطريق المصنف اليه صحيح، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعنى بدون ذكر السند وطريقه اليه صحيح أيضا.

(٣) في الكافى ج ٧ ص ٤٠٢ في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة.

(٤) أى لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية (سلطان) وفى الكافى " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام الخ ".

٢٤٢

حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ماليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك).

٣٨٨٧ - وكتب إليه (في رجل يشهده أنه قد اع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله).

٣٨٨٨ - وكتب إليه (هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله).

٣٨٨٩ - وروي عن جراح المدائني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار

___________________________________

(١) أى بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية وانما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. (المرآة)

(٢) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور وسائر الاخبار (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: قوله " إذا أتوك " أى إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتى بعد ذلك " إذا جاء قوم آخرون " أى سوى الجماعة التى أشار البايع اليهم بقوله " إذا أتوك ".

(٣) يعنى قال البايع لهؤلاه الاخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، ولعل هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.

(٤) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع والشهود على الحدود. (م ت)

٢٤٣

فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر، قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكري أو بالسكني فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.

باب المزارعة والاجارة

٣٨٩٠ - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه، قال: لا بأس).

قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل الارض الخربة فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء، قال: لا بأس [بذلك].

قال: وسألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس).

___________________________________

(١) أى ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.

(٢) اشارة إلى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ".

(٣) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الاجارة أو التقبل. (سلطان)

(٤) لعل وجهه أن مال الاجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التى على المستأجر ويزيد و ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات (سلطان) واحتمل بعض أن يكون فاعل زاد ونقص هوالحاصل.

٢٤٤

٣٨٩١ - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد إشترط على أصحاب الارض ما في أيدي الدهاقين).

٣٨٩٢ - وروى شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها).

٣٨٩٣ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك).

٣٨٩٤ - وروى أبان، عن إسماعيل قال: [سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها اعطيك

___________________________________

(١) قوله " على شرط يشارطهم عليه " أى من المدة والعمل وغير ذلك، وقوله عليه السلام " له " أى للمتقبل والمراد بأجر الييوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الارض.

(٢) في التهذيب والكافى هكذا " بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذى كان في أيدى دها قينها أولا، قال إذا كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدى دهاقينها الا أن يكون قد اشتراط - الخ " فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر، والغرض كما قاله المولى المجلسى؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ماكان في أيدى أهل القرية قبل المرمة أو قبل الاجارة فاذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية وهى أنه إذا استأجر الارض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الاراضى ولا يدخل فيه الدور والبيوت سيما ما كان في أيدى الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.

(٣) أى الضروريات للعمل.

٢٤٥

ذلك فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك).

٣٨٩٥ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع).

٣٨٩٦ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وأن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء).

٣٨٩٧ - وروى إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (جعلت

___________________________________

(١) أى ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك، ويحتمل أن يكون تفصيلا لقوله " له أن يأخذه بماله " أى ان شاء الموجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك ويأخذ منه.

(٢) الاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير، والنطاف جمع نطفة وهى الماء القليل والمراد حصة من ماء، وقال المولى المجلسى: أى لا يستأجر الارض بشرب أرض الموجر.

(٣) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الارض، وقيد الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار النهى بما إذا كان قيلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس.

(٤) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما غير مذكورين ورواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.

(٥) الطريق اليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام وربما يشعر ذلك بالمدح، وقال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتحاده مع ادريس بن زياد الكفر ثوث الثقة بقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه.

٢٤٦

فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: أذا كانت الارض أرضه فلا بأس).

٣٨٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الارض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال: لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والارض من عندك، وعليه القيام والسعي).

٣٨٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي أسحاق بن جرير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال، يتقبل من أهلها بشئ مسمى إلى سنين مسماة فيعمر

___________________________________

(١) قال في الجامع: يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين، وقال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة.

(المرآة)

(٢) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم، وقيل مطلقا.

(٣) في الكافى ج ٥ ص ٢٦٨ " فيأخذ السلطان حقه ".

(٤) في الكافى " والسقى " وما اشتمل عليه موافق للمشهور. (المرآة)

(٥) خالد بن جرير بن عبدالله البجلى كان من أصحاب الصادق عليه السلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشى عن على بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ عنه عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبدالله عليه السلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.

(٦) أى من الاجرة والحصة بالثلث والربع. (م ت)

٢٤٧

ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل).

٣٩٠٠ - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ة فقال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، إن فضل الاجير والبيت حرام).

٣٩٠١ - (ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها).

٣٩٠٢ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج

___________________________________

(١) الظاهر أن المشار اليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالارض مثل حق المسلم فلا ينافى مامر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، ويمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذى كان السائل قد سأله وهو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. (مراد)

(٢) قد مر في رواية اسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة، والاصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافى الجواز، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الاصحاب. (سلطان)

(٣) يدل على جواز اجارة الارض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التى تحصل من الاجير والبيت. (م ت)

(٤) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢٧٢ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام، وزاد في آخره " الا أن يحدث فيها شيئا ".

ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقى بمثل ما استاجرها ولا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراج، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٧٢ في ذيل خبر عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام.

٢٤٨

بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الارض أله ذلك؟ أو ليس له، فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت).

ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.

٣٩٠٣ - وري عن أبي الربيع قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر).

٣٩٠٤ - وروي عن أبي الربيع عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يزرع في

___________________________________

(١) في بعض النسخ والكافى " وله تربة الارض " وقال العلامة المجلسى: يمكن حمل الاول على الاجارة والثانى على المزارعة، لان في المزارعه لا يملك منافع الارض فهو بمنزلة الاجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذى يطرح على المزارع لاصلاحها، أو أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الارض، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، وفى بعض النسخ " ولم تربة الارض " بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.

(٢ ) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل يستكرى الارض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس ".

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ باسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه.

(٤) لعله اشارة إلى عدم كون الاشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين، أو المراد الضميمة كما هو المشهور. (سلطان)

(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٠ بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره " فانما يحرم الكلام ".

٢٤٩

أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الارض الثلث؟ فقال لايسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الارض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها].

٣٩٠٥ - قال أبوالربيع، وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك).

٣٩٠٦ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر، والخبر هو النصف).

٣٩٠٧ - وروى محمد بن خالد، عن ابن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال).

___________________________________

(١) الصواب أرض خيبر.

(٢) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر - بالكسر -

(٣) في بعض النسخ " عن ابن سنان " وفى الكافى " عن سيابة " بدون لفظة " ابن "

(٤) في الكافى والتهذيب " والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال " وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه السلام، وعلى الثانى لعل المراد أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الامور وأشغل الاعمال لاهتمامه عليه السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الارض في أيامه معمورة على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والاثمار كما جاء في الاخبار، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الالهية قلما تكون في غيرها، وقال سلطان العلماء: لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون اليها إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال يكون قيام القائم عليه السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها.

وقال المولى المجلسى أى عند ظهور القائم عليه السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فان بنى آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

٢٥٠

٣٩٠٨ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تستأجر الارض بحنطة ثم تزرعها حنطة).

٣٩٠٩ - وروى محمد بن سهل، عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال: لابأس به إذا تراضيا

٣٩١٠ - وروي عن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك).

٣٩١١ - وسأل علي الصائغ أبا عبدالله عليه السلام فقال: (أتقبل العمل فاقبله

___________________________________

(١) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الارض المعينة. (سلطان)

(٢) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه اليه صحيح وقال النجاشى: له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لاسيما كون الجماعة من القميين - رضوان الله عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمى ثقة.

(٣) أى يضمن الحارث الرجل.

(٤) في الكافى ج ٥ ص ٢٦٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٧١ " وزن كذا وكذا درهما ".

(٥) يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.

(٦) الظاهر أنه على بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه اليه وهو ممدوح.

٢٥١

من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم، قلت: فإني اذبيه لهم؟ قال: ذلك عمل فلابأس).

٣٩١٢ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتقبل الثياب أخيطها فاعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها وأشتري لهم الخيوط، قال: لا بأس).

٣٩١٣ - وروي عن محمد الطيار(٢) قال: (دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت؟ قلت: بينهما باب وأنا شاب، قالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها: اغلقي الباب، فقالت: تدخل علي منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، قالت: أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه، فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك، فقال: تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان).

٣٩١٤ - وكتب أبوهمام(٣) إلى أبي الحسن عليه السلام (في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته).(٤)

___________________________________

(١) " أذيبه " كما في التهذيب من أذاب يذيب، وفى بعض النسخ " ادنيه " ولعله تصحيف من النساخ.

(٢) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة، وفى بعض النسخ " محمد الطيان " ولم أجده.

(٣) يعنى اسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من اصحاب الرضا عليه السلام.

(٤) المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع لكن ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.

٢٥٢

وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الاجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته.(١)

٣٩١٥ - وروي عن محمد بن عطية قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء).(٢)

٣٩١٦ - و (سئل [علي] عليه السلام عن قول الله عزوجل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال: الزارعون).

باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده

٣٩١٧ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن).(٣)

٣٩١٨ - وروى علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح(٤) قال: (سألت

___________________________________

(١) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الاجارة بالبيع.

(٢) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.

(٣) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.

(٤) في الكافى " عن على بن الحكم عن أبى الصباح " وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ " اسماعيل عن أبى الصباح " والظاهر هوالصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح وهو ابراهيم بن نعيم الكنانى وعليه فلعل المراد باسماعيل اسماعيل بن عبدالخالق الاسدى وهو خير فاضل لرواية على بن الحكم عنه في موارد عديدة، والعلم عندالله.

٢٥٣

أبا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد).

٣٩١٩ - وقال عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم ".

باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهاب

٣٩٢٠ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في جمال يحمل معه الزيت فيقول: قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن(١) .

وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت له: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك).

٣٩٢١ - وقال عليه السلام (في الغسال والصواغ(٢) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمربين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير(٣) فإن فعل فليس

___________________________________

(١) قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والروايات مختلفة، والاقوى أن القول قولهم مطلقا لانهم أمناء وللاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها وبين مادل على الضمان بحمل مادل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها - انتهى، وقال المولى المجلسى: لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الاقامة في صورة التهمة أى ظن كذب الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الاخبار الاتية لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الاخبار - انتهى، وقال نحوه سلطان العلماء.

(٢) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير " منهم " اليهما باعتبار تعدد أفرادهما والاول يشمل القصار. (مراد)

(٣) قوله " فلم يخرج " أى من ادعى منهم السرقة، وقوله " وكل قليل له أو كثير " عطف على الضمير في " سرق " أى مع كل قليل أو كثير، وقوله " فان فعل " أى أخرج البينة، وقال العلامة المجلسى: كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

٢٥٤

عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى(١) فقد ضمنه أن لم يكن له على قوله بينة).(١)

٣٩٢٢ - وقال(٢) (في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها).(٣)

٣٩٢٣ - وروي(٤) " عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت، قال: إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة(٥) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة(٦) فشقت عينها فنفقت(٧) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى بلفظ آخر، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافى " الذى ادعى عليه " وهو الصواب.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبى المغرا، عن الحلبى.

(٣) وجه ضمانه في الصورة الاولى هو الافراط وفعل مالايجوز فعله، وفى الاخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سئل عن رجل جمال استكرى - إلى قوله - ببينة عادلة ".

(٥) قوله: " فزعم " أى ادعى وقوله عليه السلام " ان شاء أخذ الزيت " يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.

(٦) الذئبة: داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس. (القاموس)

(٧) أى هلكت وماتت، وفى بعض النسخ " فشقت عسها " والعس بضم العين وشد السين المهملة: الذكر والفرج، وقد يقرء في بعضها " فشقت عسنها " والعسن بفتح العين: الشحم.

٢٥٥

عدلا).(١)

٣٩٢٤ - وروي عن جعفر بن عثمان(٢) قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: (أتتهمه؟ فقلت: لا، قال: فلا تضمنه).(٣)

٣٩٢٥ - وروى ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه، قال: عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ).(٤)

٣٩٢٦ - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره(٥) فضاع، قال: ضمنه وخذ منه).

٣٩٢٧ - و (كان(٦) أميرالمؤمنين عليه السلام: يضمن الصباغ(٧) والقصار والصائغ

___________________________________

(١) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا " من تتمة خبر الحلبى ولم يخرجه الشيخان، ويحتمل أن يكون عن غيره.

(٢) في الكافى ج ٥ ص ٢٤٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير عن جعفر بن عثمان، وجعفر بن عثمان مشترك فان كان الرواسى فهو ثقة، وان كان ابن شريك الكلابى أو صاحب أبى بصير فهما مهملان، وان كان جعفر بن عثمان الطائى فلم يوثق، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسى أنه قال: الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسى، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان على بن موسى الكمتدانى وأبوجعفر الشامى وهما غير مذكورين.

(٣) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. (المرآة)

(٤) تقدم الكلام في مثله.

(٥) أى على جمال آخر أو أنه حمل متاعتا على غير ماكرينا منه من الابل.

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٤٢ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام، و كذا الشيخ أيضا في التهذيب.

(٧) قوله " يضمن " من باب التفعيل أى يحكم بضمانهم.

٢٥٦

احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب،(١) وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به، وماغاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم).

٣٩٢٨ - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [فيخوف] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ).(٢)

٣٩٢٩ - و (أتي علي عليه السلام(٣) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين)(٤) .

٣٩٣٠ - و (إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته)(٥) .

٣٩٣١ - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن).

___________________________________

(١) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.

(٢) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيرة ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. (سلطان)

(٣) رواه الكلينى ٥ ج ص ٢٤٣ بسند موثق عن أبى عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام أتى بصاحب حمام - الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.

(٤) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. (المرآة)(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبدالله، وعن أبيه عليهما السلام، وقوله: " أصاب " أى قتل.

٢٥٧

٣٩٣٢ - وروى ابن أبي نصر(١) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن).

٣٩٣٣ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا(٢) أن شاء الله.

باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما

٣٩٣٤ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلفته(٣) دراهم في طعام: فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم، وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذى لك ولا تول أنت شراء‌ه](٤) .

٣٩٣٥ - وروي عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذى لك حنطة ونصفا ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.(٥)

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن سرحان ثقة أيضا.

(٢) لعل المراد القصار الثانى يعنى ان كان القصار الثانى ثقة مأمونا لم يفرط الاول فلم يكن ضامنا.

(٣) في بعض النسخ " أسلفه ".

(٤) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف ويلحقه أحكام الصرف (سلطان) وقال المولى المجلسى: حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.

(٥) أى مثل ماأعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. (مراد)

٢٥٨

قال: سألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر، فآخذ منه جلة من رطب(١) مكانها وهي أقل منها(٢) ؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر، وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما(٣) .

قال: سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرمن تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذابما عليك، فكأنه كرهه(٤) .

قال: سألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه)(٥) .

٣٩٣٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي كيلا معلوما إلى

___________________________________

(١) الجلة: وعاء التمر، والبسر - بضم الموحدة -: التمر إذا لون ولم ينضج، الواحدة بسرة والجمع بسار بكسر الباء، والرطب: مانضج قبل أن يصير تمرا، والتمر أول ما يبدو من النخل طلع ثم خلال ثم بلج ثم بسر ثم رطب ثم تمر.

(٢) أى أقل منها وزنا.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٣ بسند صحيح، عن الصادق عليه السلام وقوله " لا بأس إذا كان معروفا بينكما " أى إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها، ويمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، وقال المولى المجلسى: يعنى يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٩٣ عن أبى عبدالله عليه السلام، وتقدم تحت رقم ٢٢٥ و تقدم وجه كراهته عليه السلام أيضا، وقوله " أعطنى نخلك " أى ثمرة نخلك.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ في الصحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام، وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبى على الكراهة، ويمكن حمل هذا على تولى الغير.

٢٥٩

أجل معلوم(١) .

قال: وسألته(٢) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).

٣٩٣٧ - وروى عن منصور بن حازم(٣) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك).

٣٩٣٨ - وروى عن عبدالله بن بكير(٤) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها(٥) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره).

٣٩٣٩ - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا)(٦) .

٣٩٤٠ - وروي عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل

___________________________________

(١) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل (سلطان) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.

(٢) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٠ ١٣ في الصحيح عن عبدالله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت ".

(٣) يعنى روى صفوان، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠، رواه في الصحيح.

(٤) رواه صفوان، أيضا عن عبدالله بن بكير كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ رواه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير.

(٥) أى ثمار هذه السنة أى ذهب زمانها، وفى التهذيب " فذهب زمانها ".

(٦) رواه الكلينى في الصحيح ج ٥ ص ١٨٦ وكذا الشيخ في التهذيبين.

(٧) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٢١ في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.

٢٦٠

يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما(١) ؟ فقال: لابأس [به] ".

٣٩٤١ - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اخرى، قال: لابأس به "(٢) .

٣٩٤٢ - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لابأس بأن تستوثق من مالك).(٣)

٣٩٤٣ - وروى علي بن أبي حمزة(٤) ، عن أبي بصير قال: [سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لابأس به)(٥) .

___________________________________

(١) أى شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير: " لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبدالرحمن بن أبى عبدالله - هكذا - قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ".

(٤) هو البطائنى قائد أبى بصير المكفوف وهو ضعيف وأبوبصير ثقة ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٠ في الصحيح عن على بن أبى حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبى.

(٥) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه وان كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

٢٦١

٣٩٤٤ - وروى أبان(١) ، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(٢) .

٣٩٤٥ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(٤) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.

قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم)(٥) .

٣٩٤٦ - وسئل(٦) (عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان(٧) وغير

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في مرسل كالموثق.

(٢) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فانه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، وقال العلامة المجلسى: ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، والاكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة وجه.

(٤) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٨٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.

(٦) يعنى وقال الحلبى: وسئل أبوعبدالله عليه السلام كما في الكافى ج ٥ ص ٢٢١ رواه في الحسن كالصحيح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.

(٧) الثنى هو ولد الناقة الذى دخل في السادسة وسمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، ومن ذى الظلف والحافر ما دخل في الثالثة، والجذع - بفتحتين - وهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

٢٦٢

ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ(١) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم(٢) ، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم).

٣٩٤٧ - وروى الوشاء(٣) ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن)(٤) .

٣٩٤٨ - وروى عمر بن شمر(٥) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي(٦) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد.

قال: (وسألته عن السلف في روايا الماء(٧) ، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله)(٨) .

___________________________________

(١) في الكافى والتهذيب " يأخذون " وكذا ما يأتى.

(٢) حمل على الكراهة. (المرآة)

(٣) طريق المصنف إلى الحسن بن على الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبدالله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكلينى ج ١٩٠٥ بسند فيه معلى بن محمد البصرى وهو ضعيف على المشهور.

(٤) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم، والمشهور حملوه على الكراهة.

(٥) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ، ورواه الشيخ والكلينى في التهذيب والكافى عنه أيضا.

(٦) التاوى: الضعيف الهالك، والمراد هنا الذى يشرف على الموت فيذبح.

(٧) روايا جمع راوية: الابل الحوامل للماء.

(٨) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

٢٦٣

٣٩٤٩ - وروى وهب بن وهب(١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: بأس أن يسلف مايوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن).

٣٩٥٠ - وروى غياث بن إبراهيم(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد)(٣) .

٣٩٥١ - وروى النضر(٤) عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلابأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم)(٥) .

٣٩٥٢ - وروى العلاء(٦) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ضعيف كذاب.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الشيخ، في التهذيب والكلينى في الصحيح عنه.

(٣) عليه الفتوى، والدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.

(٤) الطريق اليه صحيح وهوثقة.

(٥) رواه الشيخ - رحمه الله عليه - في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ في الصحيح والكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٨٥ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان و زاد بعد قوله " نعم " " ما أحسن ذلك "، والمشهور بين الاصحاب أنه إذا حل الاجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه، وأنكر ابن ادريس الخيار، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الاصحاب. (المرآة)

(٦) الطريق إلى العاء بن زرين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.

٢٦٤

عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لابأس به)(١) .

٣٩٥٣ - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(٢) قال: (لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(٣) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه).

باب الحكره والاسعار(٤)

٣٩٥٤ - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(٥) .

٣٩٥٥ - و (مر رسول الله صلى الله عليه وآله(٦) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها(٧) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسى: صحيح وعليه الفتوى.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة عنه عليه السلام.

(٣) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع اليه.

(٤) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه، والمشهور أن الحكرة مكروه، وقال الشهيد الثانى: الاقوى تحريمه وهو جيد.

(٥) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولايوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء (المرآة) والخبر موثق بغيات.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام، وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ١١٤.

(٧) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار اليه ".

٢٦٥

٣٩٥٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).

٣٩٥٧ - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(١) قال: (قال أبوعبدالله عليه السلام: ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته(٢) ، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء‌ا، فقال: لابأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر).

٣٩٥٨ - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا(٤) قال: لابأس بذلك).

٣٩٥٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ).

٣٩٦٠ - وروي عن معمر بن خلا قال: (سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله يعني إحراز القوت).

٣٩٦١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)(٦) .

___________________________________

(١) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكلينى أيضا في الصحيح.

(٢) نفق البيع نفاقا ضد كسد أى راج، وقوله " فحبسته " أى امتنعت عن بيعه.

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سليمان، وهو النخعى ولم يوثق.

(٤) أى تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.

(٥) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.

(٦) رواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعرى، عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلامن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

٢٦٦

٣٩٦٢ - و " نهى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الحكرة في الامصار)(١) .

٣٩٦٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على أربعين يوما(٢) في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون)(٣) .

٣٩٦٤ - وروى أبوإسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام قال: (من باع الطعام نزعت منه الرحمة)(٤) .

٣٩٦٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل)(٥) .

٣٩٦٦ - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: (ذكر عندعلي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر، فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(٦) .

___________________________________

(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت)

(٢) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.

(٣) مروى في الكافى والتهذيبين عن النوفلى، عن السكونى، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.

(٥) رواه الكلينى عن على بن محمد بن بندار، عن البرقى، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

(٦) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج ٥ ص ١٦٣.

٢٦٧

٣٩٦٧ - وقال الصادق عليه السلام: " اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء "(١) .

٣٩٦٨ - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (إني أراكم بخير(٢) ) فقال: كان سعرهم رخيصا).

٣٩٦٩ - و (قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام: ما كنت لالقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا(٣) ).

٣٩٧٠ - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره)

٣٩٧١ - وروي عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يا

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٩ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الحكم، عن على بن عقبة قال: كان محمد بن أبى الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اشتروا - الحديث. وقوله عليه السلام " فان الرزق ينزل مع الشراء " أى أن الله يعطيك الثمن وان كان كثيرا.

(٢) يعنى في قصة شعيب في سورة هود: ٨٧ حيث قال: " ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أراكم بخير - الاية ". والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٤ بسند مرسل مرفوع.

(٣) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

٢٦٨

أبا الصباح شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله من الفقر)(١) .

٣٩٧٢ - وقال عليه السلام: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز، فقال: يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك)(٢) .

٣٩٧٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورث الفقر)(٣) .

٣٩٧٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (علامة رضي الله في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم).

باب الحكم في اختلاف المتبايعين

٣٩٧٥ - قال الصادق عليه السلام(٥) (في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البائع، قال: القول البائع إذا كان الشئ قائما

___________________________________

(١) أى الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وان كان إلى الله تعالى فهو أعلى الكمالات. (م ت)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكنانى عنه عليه السلام.

(٣) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونى، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٣ والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن اسحاق، عن أبيه، عن جده عنه صلى الله عليه وآله.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٠ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل عنه عليه السلام والسند صحيح إلى البزنطى وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع، ورواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور.

٢٦٩

بعينه مع يمينه)(١) .

باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية

٣٩٧٦ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبوعبدالله عليه السلام: لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية](٢) .

٣٩٧٧ - وروى محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبدالعزيز(٣) قال، قلت: لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(٤) فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه)(٥) .

٣٩٧٨ - و (دخل أمير المؤمنين عليه السلام(٦) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و

___________________________________

(١) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى)

(٢) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة، عن أبن أبى عمير، عن جميل في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.

وقوله عليه السلام: " له في ذلك خيار الرؤية " أى له الخيار في فسخ الجميع وامضائه، وليس له فسخ مالم يره فقط لتبعض الصفقة (م ت) أقول: القطعة - بالضم - الطائفة من الارض.

(٣) طريق المصنف إلى ابن أبى عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبدالعزيز.

(٤) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.

(٥) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد الميبع، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الاصحاب على الزائد على المعتاد. (م ت)

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٠ عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابراهيم ابن اسحاق الخدرى عن أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "

٢٧٠

هي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذى رأيت، فقال له: رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر)(١) .

باب النداءعلى المبيع

٣٩٧٩ - روى أمية بن عمرو، عن الشعيري(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع، ويحلها السكوت)(٣) .

باب البيع في الظلال

٣٩٨٠ - روى [إبن] هشام بن الحكم أنه قال: (كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبوالحسن الاول عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل).(٤)

___________________________________

(١) التجليل التغطية، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار (م ت) وقال العلامة المجلسى: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، وفى بعض النسخ " يخلل " بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.

(٢) الطريق إلى امية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف، والشعيرى هو السكونى ظاهرا والخبر مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله " فاذا سكت فلك أن تزيده ".

(٣) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن ادريس: لا يكره.

وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة، وكان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.

(٤) ثوب سابرى منسوب إلى سابور، والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب، وحمل في المشهور على الكراهة، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.

٢٧١

باب بيع اللبن المشاب بالماء

٣٩٨١ - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(١) .

 (غبن المسترسل)

٣٩٨٢ - قال الصادق عليه السلام: (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(٢) .

٣٩٨٣ - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (غبن المسترسل ربا)(٣) .

٣٩٨٤ - وقال عليه السلام(٤) : (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(٥) .

باب الاحسان وترك الغش في البيع

٣٩٨٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء: (إذا بعت فأحسني

___________________________________

(١) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٣ في خبرين عن ميسر واسحاق بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالمسترسل الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع، وقيل: المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.

(٣) قال ابن الاثير في نهايته: الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به، وأصله السكون والثياب، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أى كالربا في الحرمة.

(٤) مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ١٥٢ بسند مجهول مرسل.

(٥) حمله الاصحاب على الكراهة. (المرآة)

٢٧٢

ولا تغشي، فانه أتقى وأبقى للمال "(١) .

٣٩٨٦ - وقال عليه السلام: " ليس منا من غش مسلما "(٢) .

٣٩٨٧ - وقال عليه السلام: " من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة، لانهم أغش الناس للمسلمين "(٣) .

باب التلقى

٣٩٨٨ قال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض)(٥) .

٣٩٨٩ - وروي عن منهال القصاب(٦) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى)(٧) .

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥١ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام وله صدر.

(٢) رواه في العيون ص ١٩٨ في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السلام رفعه عن النبى صلى الله عليه وآله، وزاد في آخره " أو ضره أو ماكره " وسيأتى في المجلد الرابع.

(٣) سيأتى في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبى صلى الله عليه وآله عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا " قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين " وروى في عقاب الاعمال نحوه.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند ضعيف عن عروة بن عبدالله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٥) قال ابن الاثير في النهاية: التلقى هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته با لوكس وأقل من ثمن المثل.

و قال الفيض - رحمه الله - بعد نقل: الظاهر أنه في الحديث أعم منه، وفى الكافى " تجارة " بدل " طعاما ".

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه اليه وصحح العلامة الطريق.

(٧) ظاهره التحريم بل فساد البيع، والمشهور الكراهة.

٢٧٣

٣٩٩٠ - وروى (أن حد التلقي روحة(١) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب)(٢) .

باب الربا

٣٩٩١ - روى الحسين بن المختار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة).

٣٩٩٢ - وفي رواية هشام بن سالم(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم)(٤) .

٣٩٩٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء).

٣٩٩٤ - وقال علي عليه السلام(٦) : (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه).

___________________________________

(١) يعنى وروى منهال القصاب عن أبى عبدالله عليه السلام كما هو ظاهر الكافى، و قوله " روحة " أى مرة من الرواح أى قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو أقل من أربعة فراسخ.

(٢) أي سفر للتجارة أو كسب.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ في الصحيح عنه.

(٤) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع ابهام قدره وان كان باختلافهم رطبا ويابسا، وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة (الوافى) والزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.

(٥) في الكافى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " آكل الربا - الخ " والمؤكل من الايكال أى مطعمه، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل المعطى.

(٦) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن على عليهم السلام.

٢٧٤

٣٩٩٥ - وروى إبراهيم بن عمر(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(٢) .

٣٩٩٦ - وروى عبيد بن زرارة(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).

٣٩٩٧ - وقال عليه السلام: (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(٥) .

وقال عليه السلام: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٢ في الصحيح أيضا.

(٢) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء الله.

(٣) رواه الكلينى عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف اليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(٤) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى بن مسلم وزرارة (*) والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف. والاقرب الكراهية. (المرآة)(٥) رواه الكلينى مع الذى بعده في خبر في الكافى ج ٥ ص ١٤٥ بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم ٤٠٠٧.

٢٧٥

معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا)(١) .

٣٩٩٨ - وقال عليه السلام: (أيما رجل أدار مالا كثيرا(٢) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه(٣) بعد فأراد أن ينزع ذلك منه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف)(٤) .

٣٩٩٩ - وقال عليه السلام(٥) : (أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: (إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا

___________________________________

(١) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، وقال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، وحمله بعض الاصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذى لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله - أيضا عليه بل هو أظهر. (المرآة)

(٢) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله، وفى الكافى " أفاد "، وفى اكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.

(٣) أى جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.

(٤) قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى مالكه، ولولم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقى، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه كذلك أيضا، وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جاء‌ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، ولما روى عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبى أيضا.

٢٧٦

وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه(١) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(٢) .

٤٠٠٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٣) : (ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم)(٤) .

٤٠٠١ - وقال عليه السلام(٥) : (ليس بين الرجل وبين ولده ربوا(٦) وليس بين

___________________________________

(١) في بعض النسخ " لمكان علمى فيه ".

(٢) قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والاظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا (المرآة) وقال بعض الشراح: أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٧ بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

(٤) يدل على جواز أخذ الربا من الحربى وعدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربى ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك، وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.

(٥) رواه الكلينى بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.

(٦) قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما - انتهى، وحكم السيد المرتضى - رحمه الله - في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين، وحمل الخبر على النفى كقوله تعالى " ولا رفث ولا فسوق " ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

٢٧٧

السيد وبين عبده ربوا)(١) .

٤٠٠٢ - وقال الصادق عليه السلام: (ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا(٢) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا(٣) ).

٤٠٠٣ - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري(٤) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا(٥) إلا من ضرورة؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٦) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل).(٧)

٤٠٠٤ - وروى غياث بن إبراهيم(٨) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان].(٩)

___________________________________

(١) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.

(٢) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمى وحمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.

(٣) تقدمت دعوى الاجماع عليه.

(٤) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.

(٥) أى حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.

(٦) من الارباء، افعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أى لا تأخذ منه الزيادة.

(٧) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم ادلا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد)

(٨) الطريق اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق.

(٩) أى الحى أو المذبوح، وأطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

٢٧٨

٤٠٠٥ - - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ".(١)

٤٠٠٦ - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما كان من طعام ختلف(٢) أو متاع أو شئ من الاشياة يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح)(٣) .

٤٠٠٧ - وروى جميل بن دراج(٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس(٥) ، وقال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما)(٦) .

٤٠٠٨ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام(٧) (عن بيع الحيوان اثنين بواحد،

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: انى سمعت الله عزوجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ".

" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.

(٢) أى لا يكون من جنس واحد.

(٣) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.

(٤) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.

(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.

(٦) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".

٢٧٩

فقال: إذا سميت السن فلابأس)(١) .

٤٠٠٩ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).

٤٠١٠ - وسأله سعيد بن يسار(٣) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(٤) ، ثم أمرني خططت على النسيئة(٥) .

لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).

٤٠١١ - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام: (أن عليا عليه السلام(٦) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين عليه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).

٤٠١٢ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(٧)

___________________________________

(١) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ والتهذيب باسناده عن الحسن، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن عنه عليه السلام.

(٣) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.

(٤) في بعض النسخ والكافى " جذعين أو ثنيين ".

(٥) الخبر في الكافى إلى هنا، وقال العلامة المجلسى: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وانما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الامام عليه السلام، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافى والتهذيبين.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ في الصحيح عن أبان، عن سلمة.

(٧) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. (مراد)

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583