من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173097
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173097 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هي فيئ للمسلمين ".

٣٨٨٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر).

٣٨٨١ - وسأله سماعة (عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام).

٣٨٨٢ - وسأله عبدالله بن سنان (عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام].

وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.

٣٨٨٣ - وروي عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة

___________________________________

(١) المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله " الا من كانت له ذمة " أى من ضرب عليه الخراج على أن تكون الارض في أيديهم، وقوله: " لا يشترى " خبر منفى، وفى بعض النسخ " لا تشترى " وفى التهذيب والاستبصار " لا تشتر " فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في كتابى الشيخ رحمه الله.

(٢) كريت النهر كريا حفرته.

(٣) الغرب: الدلو العظيم والراوية.

(٤) أى فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله " بداله في بيعه " أى بيع حصته.

(٥) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ في الصحيح.

(٧) الشقص - بكسر الشين المعجمة -: القطعة من الارض والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.

٢٤١

إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر، قال: ومنذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري).

٣٨٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في رجل اشترى من رجل بينا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله).

٣٨٨٥ - وكتب إليه (في رجل قال لرجلين: اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله).

٣٨٨٦ - وكتب إليه (في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف

___________________________________

(١) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعى، وقيل: أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله في الميراث، وقيل: إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية (سلطان) أقول: طريق المصنف إلى على ين مهزيار صحيح لكن قوله " روى عن على بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافى وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن على بن مهزيار " بدون لفظة " روى " وطريقه اليه صحيح.

(٢) كذا وطريق المصنف اليه صحيح، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعنى بدون ذكر السند وطريقه اليه صحيح أيضا.

(٣) في الكافى ج ٧ ص ٤٠٢ في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة.

(٤) أى لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية (سلطان) وفى الكافى " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام الخ ".

٢٤٢

حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ماليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك).

٣٨٨٧ - وكتب إليه (في رجل يشهده أنه قد اع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله).

٣٨٨٨ - وكتب إليه (هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله).

٣٨٨٩ - وروي عن جراح المدائني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار

___________________________________

(١) أى بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية وانما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. (المرآة)

(٢) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور وسائر الاخبار (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: قوله " إذا أتوك " أى إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتى بعد ذلك " إذا جاء قوم آخرون " أى سوى الجماعة التى أشار البايع اليهم بقوله " إذا أتوك ".

(٣) يعنى قال البايع لهؤلاه الاخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، ولعل هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.

(٤) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع والشهود على الحدود. (م ت)

٢٤٣

فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر، قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكري أو بالسكني فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.

باب المزارعة والاجارة

٣٨٩٠ - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه، قال: لا بأس).

قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل الارض الخربة فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء، قال: لا بأس [بذلك].

قال: وسألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس).

___________________________________

(١) أى ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.

(٢) اشارة إلى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ".

(٣) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الاجارة أو التقبل. (سلطان)

(٤) لعل وجهه أن مال الاجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التى على المستأجر ويزيد و ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات (سلطان) واحتمل بعض أن يكون فاعل زاد ونقص هوالحاصل.

٢٤٤

٣٨٩١ - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد إشترط على أصحاب الارض ما في أيدي الدهاقين).

٣٨٩٢ - وروى شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها).

٣٨٩٣ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك).

٣٨٩٤ - وروى أبان، عن إسماعيل قال: [سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها اعطيك

___________________________________

(١) قوله " على شرط يشارطهم عليه " أى من المدة والعمل وغير ذلك، وقوله عليه السلام " له " أى للمتقبل والمراد بأجر الييوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الارض.

(٢) في التهذيب والكافى هكذا " بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذى كان في أيدى دها قينها أولا، قال إذا كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدى دهاقينها الا أن يكون قد اشتراط - الخ " فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر، والغرض كما قاله المولى المجلسى؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ماكان في أيدى أهل القرية قبل المرمة أو قبل الاجارة فاذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية وهى أنه إذا استأجر الارض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الاراضى ولا يدخل فيه الدور والبيوت سيما ما كان في أيدى الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.

(٣) أى الضروريات للعمل.

٢٤٥

ذلك فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك).

٣٨٩٥ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع).

٣٨٩٦ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وأن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء).

٣٨٩٧ - وروى إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (جعلت

___________________________________

(١) أى ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك، ويحتمل أن يكون تفصيلا لقوله " له أن يأخذه بماله " أى ان شاء الموجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك ويأخذ منه.

(٢) الاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير، والنطاف جمع نطفة وهى الماء القليل والمراد حصة من ماء، وقال المولى المجلسى: أى لا يستأجر الارض بشرب أرض الموجر.

(٣) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الارض، وقيد الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار النهى بما إذا كان قيلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس.

(٤) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما غير مذكورين ورواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.

(٥) الطريق اليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام وربما يشعر ذلك بالمدح، وقال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتحاده مع ادريس بن زياد الكفر ثوث الثقة بقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه.

٢٤٦

فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: أذا كانت الارض أرضه فلا بأس).

٣٨٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الارض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال: لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والارض من عندك، وعليه القيام والسعي).

٣٨٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي أسحاق بن جرير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال، يتقبل من أهلها بشئ مسمى إلى سنين مسماة فيعمر

___________________________________

(١) قال في الجامع: يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين، وقال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة.

(المرآة)

(٢) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم، وقيل مطلقا.

(٣) في الكافى ج ٥ ص ٢٦٨ " فيأخذ السلطان حقه ".

(٤) في الكافى " والسقى " وما اشتمل عليه موافق للمشهور. (المرآة)

(٥) خالد بن جرير بن عبدالله البجلى كان من أصحاب الصادق عليه السلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشى عن على بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ عنه عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبدالله عليه السلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.

(٦) أى من الاجرة والحصة بالثلث والربع. (م ت)

٢٤٧

ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل).

٣٩٠٠ - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ة فقال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، إن فضل الاجير والبيت حرام).

٣٩٠١ - (ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها).

٣٩٠٢ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج

___________________________________

(١) الظاهر أن المشار اليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالارض مثل حق المسلم فلا ينافى مامر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، ويمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذى كان السائل قد سأله وهو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. (مراد)

(٢) قد مر في رواية اسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة، والاصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافى الجواز، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الاصحاب. (سلطان)

(٣) يدل على جواز اجارة الارض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التى تحصل من الاجير والبيت. (م ت)

(٤) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٢٧٢ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام، وزاد في آخره " الا أن يحدث فيها شيئا ".

ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقى بمثل ما استاجرها ولا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراج، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٧٢ في ذيل خبر عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام.

٢٤٨

بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الارض أله ذلك؟ أو ليس له، فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت).

ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.

٣٩٠٣ - وري عن أبي الربيع قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر).

٣٩٠٤ - وروي عن أبي الربيع عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يزرع في

___________________________________

(١) في بعض النسخ والكافى " وله تربة الارض " وقال العلامة المجلسى: يمكن حمل الاول على الاجارة والثانى على المزارعة، لان في المزارعه لا يملك منافع الارض فهو بمنزلة الاجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذى يطرح على المزارع لاصلاحها، أو أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الارض، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، وفى بعض النسخ " ولم تربة الارض " بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.

(٢ ) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل يستكرى الارض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس ".

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ باسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه.

(٤) لعله اشارة إلى عدم كون الاشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين، أو المراد الضميمة كما هو المشهور. (سلطان)

(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٠ بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره " فانما يحرم الكلام ".

٢٤٩

أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الارض الثلث؟ فقال لايسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الارض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها].

٣٩٠٥ - قال أبوالربيع، وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك).

٣٩٠٦ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر، والخبر هو النصف).

٣٩٠٧ - وروى محمد بن خالد، عن ابن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال).

___________________________________

(١) الصواب أرض خيبر.

(٢) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر - بالكسر -

(٣) في بعض النسخ " عن ابن سنان " وفى الكافى " عن سيابة " بدون لفظة " ابن "

(٤) في الكافى والتهذيب " والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال " وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه السلام، وعلى الثانى لعل المراد أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الامور وأشغل الاعمال لاهتمامه عليه السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الارض في أيامه معمورة على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والاثمار كما جاء في الاخبار، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الالهية قلما تكون في غيرها، وقال سلطان العلماء: لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون اليها إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال يكون قيام القائم عليه السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها.

وقال المولى المجلسى أى عند ظهور القائم عليه السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فان بنى آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

٢٥٠

٣٩٠٨ - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تستأجر الارض بحنطة ثم تزرعها حنطة).

٣٩٠٩ - وروى محمد بن سهل، عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال: لابأس به إذا تراضيا

٣٩١٠ - وروي عن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك).

٣٩١١ - وسأل علي الصائغ أبا عبدالله عليه السلام فقال: (أتقبل العمل فاقبله

___________________________________

(١) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الارض المعينة. (سلطان)

(٢) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه اليه صحيح وقال النجاشى: له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لاسيما كون الجماعة من القميين - رضوان الله عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمى ثقة.

(٣) أى يضمن الحارث الرجل.

(٤) في الكافى ج ٥ ص ٢٦٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٧١ " وزن كذا وكذا درهما ".

(٥) يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.

(٦) الظاهر أنه على بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه اليه وهو ممدوح.

٢٥١

من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم، قلت: فإني اذبيه لهم؟ قال: ذلك عمل فلابأس).

٣٩١٢ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتقبل الثياب أخيطها فاعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها وأشتري لهم الخيوط، قال: لا بأس).

٣٩١٣ - وروي عن محمد الطيار(٢) قال: (دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت؟ قلت: بينهما باب وأنا شاب، قالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها: اغلقي الباب، فقالت: تدخل علي منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، قالت: أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه، فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك، فقال: تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان).

٣٩١٤ - وكتب أبوهمام(٣) إلى أبي الحسن عليه السلام (في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته).(٤)

___________________________________

(١) " أذيبه " كما في التهذيب من أذاب يذيب، وفى بعض النسخ " ادنيه " ولعله تصحيف من النساخ.

(٢) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة، وفى بعض النسخ " محمد الطيان " ولم أجده.

(٣) يعنى اسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من اصحاب الرضا عليه السلام.

(٤) المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع لكن ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.

٢٥٢

وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الاجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته.(١)

٣٩١٥ - وروي عن محمد بن عطية قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء).(٢)

٣٩١٦ - و (سئل [علي] عليه السلام عن قول الله عزوجل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال: الزارعون).

باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده

٣٩١٧ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن).(٣)

٣٩١٨ - وروى علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح(٤) قال: (سألت

___________________________________

(١) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الاجارة بالبيع.

(٢) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.

(٣) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.

(٤) في الكافى " عن على بن الحكم عن أبى الصباح " وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ " اسماعيل عن أبى الصباح " والظاهر هوالصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح وهو ابراهيم بن نعيم الكنانى وعليه فلعل المراد باسماعيل اسماعيل بن عبدالخالق الاسدى وهو خير فاضل لرواية على بن الحكم عنه في موارد عديدة، والعلم عندالله.

٢٥٣

أبا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد).

٣٩١٩ - وقال عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم ".

باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهاب

٣٩٢٠ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في جمال يحمل معه الزيت فيقول: قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن(١) .

وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت له: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك).

٣٩٢١ - وقال عليه السلام (في الغسال والصواغ(٢) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمربين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير(٣) فإن فعل فليس

___________________________________

(١) قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والروايات مختلفة، والاقوى أن القول قولهم مطلقا لانهم أمناء وللاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها وبين مادل على الضمان بحمل مادل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها - انتهى، وقال المولى المجلسى: لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الاقامة في صورة التهمة أى ظن كذب الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الاخبار الاتية لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الاخبار - انتهى، وقال نحوه سلطان العلماء.

(٢) الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل والصايغ، ويحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير " منهم " اليهما باعتبار تعدد أفرادهما والاول يشمل القصار. (مراد)

(٣) قوله " فلم يخرج " أى من ادعى منهم السرقة، وقوله " وكل قليل له أو كثير " عطف على الضمير في " سرق " أى مع كل قليل أو كثير، وقوله " فان فعل " أى أخرج البينة، وقال العلامة المجلسى: كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

٢٥٤

عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى(١) فقد ضمنه أن لم يكن له على قوله بينة).(١)

٣٩٢٢ - وقال(٢) (في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها).(٣)

٣٩٢٣ - وروي(٤) " عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت، قال: إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة(٥) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة(٦) فشقت عينها فنفقت(٧) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى بلفظ آخر، وكذلك الشيخ في التهذيب. وفى الكافى " الذى ادعى عليه " وهو الصواب.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبى المغرا، عن الحلبى.

(٣) وجه ضمانه في الصورة الاولى هو الافراط وفعل مالايجوز فعله، وفى الاخيرتين التفريط وترك ما يجب عليه فعله.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٤٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سئل عن رجل جمال استكرى - إلى قوله - ببينة عادلة ".

(٥) قوله: " فزعم " أى ادعى وقوله عليه السلام " ان شاء أخذ الزيت " يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت ويقول انخرق الزقاق واهراق الزيت ولكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.

(٦) الذئبة: داء يأخذ الدواب في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس. (القاموس)

(٧) أى هلكت وماتت، وفى بعض النسخ " فشقت عسها " والعس بضم العين وشد السين المهملة: الذكر والفرج، وقد يقرء في بعضها " فشقت عسنها " والعسن بفتح العين: الشحم.

٢٥٥

عدلا).(١)

٣٩٢٤ - وروي عن جعفر بن عثمان(٢) قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: (أتتهمه؟ فقلت: لا، قال: فلا تضمنه).(٣)

٣٩٢٥ - وروى ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه، قال: عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ).(٤)

٣٩٢٦ - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره(٥) فضاع، قال: ضمنه وخذ منه).

٣٩٢٧ - و (كان(٦) أميرالمؤمنين عليه السلام: يضمن الصباغ(٧) والقصار والصائغ

___________________________________

(١) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا " من تتمة خبر الحلبى ولم يخرجه الشيخان، ويحتمل أن يكون عن غيره.

(٢) في الكافى ج ٥ ص ٢٤٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير عن جعفر بن عثمان، وجعفر بن عثمان مشترك فان كان الرواسى فهو ثقة، وان كان ابن شريك الكلابى أو صاحب أبى بصير فهما مهملان، وان كان جعفر بن عثمان الطائى فلم يوثق، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسى أنه قال: الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسى، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان على بن موسى الكمتدانى وأبوجعفر الشامى وهما غير مذكورين.

(٣) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. (المرآة)

(٤) تقدم الكلام في مثله.

(٥) أى على جمال آخر أو أنه حمل متاعتا على غير ماكرينا منه من الابل.

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٤٢ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام، و كذا الشيخ أيضا في التهذيب.

(٧) قوله " يضمن " من باب التفعيل أى يحكم بضمانهم.

٢٥٦

احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب،(١) وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به، وماغاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم).

٣٩٢٨ - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [فيخوف] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ).(٢)

٣٩٢٩ - و (أتي علي عليه السلام(٣) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين)(٤) .

٣٩٣٠ - و (إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته)(٥) .

٣٩٣١ - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن).

___________________________________

(١) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.

(٢) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيرة ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. (سلطان)

(٣) رواه الكلينى ٥ ج ص ٢٤٣ بسند موثق عن أبى عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام أتى بصاحب حمام - الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.

(٤) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. (المرآة)(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبدالله، وعن أبيه عليهما السلام، وقوله: " أصاب " أى قتل.

٢٥٧

٣٩٣٢ - وروى ابن أبي نصر(١) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن).

٣٩٣٣ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا(٢) أن شاء الله.

باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما

٣٩٣٤ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلفته(٣) دراهم في طعام: فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم، وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذى لك ولا تول أنت شراء‌ه](٤) .

٣٩٣٥ - وروي عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذى لك حنطة ونصفا ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.(٥)

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن سرحان ثقة أيضا.

(٢) لعل المراد القصار الثانى يعنى ان كان القصار الثانى ثقة مأمونا لم يفرط الاول فلم يكن ضامنا.

(٣) في بعض النسخ " أسلفه ".

(٤) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف ويلحقه أحكام الصرف (سلطان) وقال المولى المجلسى: حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.

(٥) أى مثل ماأعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. (مراد)

٢٥٨

قال: سألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر، فآخذ منه جلة من رطب(١) مكانها وهي أقل منها(٢) ؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر، وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما(٣) .

قال: سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرمن تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذابما عليك، فكأنه كرهه(٤) .

قال: سألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه)(٥) .

٣٩٣٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي كيلا معلوما إلى

___________________________________

(١) الجلة: وعاء التمر، والبسر - بضم الموحدة -: التمر إذا لون ولم ينضج، الواحدة بسرة والجمع بسار بكسر الباء، والرطب: مانضج قبل أن يصير تمرا، والتمر أول ما يبدو من النخل طلع ثم خلال ثم بلج ثم بسر ثم رطب ثم تمر.

(٢) أى أقل منها وزنا.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٣ بسند صحيح، عن الصادق عليه السلام وقوله " لا بأس إذا كان معروفا بينكما " أى إذا كان متعارفا بينكم تتسامحون فيها، ويمكن أن يكون المراد من المعروف الاحسان، وقال المولى المجلسى: يعنى يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٩٣ عن أبى عبدالله عليه السلام، وتقدم تحت رقم ٢٢٥ و تقدم وجه كراهته عليه السلام أيضا، وقوله " أعطنى نخلك " أى ثمرة نخلك.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ في الصحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام، وحمل على الجواز وما سبق من النهى في رواية الحلبى على الكراهة، ويمكن حمل هذا على تولى الغير.

٢٥٩

أجل معلوم(١) .

قال: وسألته(٢) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).

٣٩٣٧ - وروى عن منصور بن حازم(٣) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك).

٣٩٣٨ - وروى عن عبدالله بن بكير(٤) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها(٥) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره).

٣٩٣٩ - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا)(٦) .

٣٩٤٠ - وروي عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل

___________________________________

(١) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أو ليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل (سلطان) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.

(٢) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٠ ١٣ في الصحيح عن عبدالله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت ".

(٣) يعنى روى صفوان، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠، رواه في الصحيح.

(٤) رواه صفوان، أيضا عن عبدالله بن بكير كما في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ رواه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير.

(٥) أى ثمار هذه السنة أى ذهب زمانها، وفى التهذيب " فذهب زمانها ".

(٦) رواه الكلينى في الصحيح ج ٥ ص ١٨٦ وكذا الشيخ في التهذيبين.

(٧) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٢١ في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.

٢٦٠