من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه6%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181370 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما(١) ؟ فقال: لابأس [به] ".

٣٩٤١ - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اخرى، قال: لابأس به "(٢) .

٣٩٤٢ - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لابأس بأن تستوثق من مالك).(٣)

٣٩٤٣ - وروى علي بن أبي حمزة(٤) ، عن أبي بصير قال: [سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لابأس به)(٥) .

___________________________________

(١) أى شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير: " لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبدالرحمن بن أبى عبدالله - هكذا - قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ".

(٤) هو البطائنى قائد أبى بصير المكفوف وهو ضعيف وأبوبصير ثقة ومروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٠ في الصحيح عن على بن أبى حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبى.

(٥) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه وان كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

٢٦١

٣٩٤٤ - وروى أبان(١) ، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(٢) .

٣٩٤٥ - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(٤) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.

قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم)(٥) .

٣٩٤٦ - وسئل(٦) (عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان(٧) وغير

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في مرسل كالموثق.

(٢) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فانه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، وقال العلامة المجلسى: ذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، والاكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة وجه.

(٤) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٨٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.

(٦) يعنى وقال الحلبى: وسئل أبوعبدالله عليه السلام كما في الكافى ج ٥ ص ٢٢١ رواه في الحسن كالصحيح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.

(٧) الثنى هو ولد الناقة الذى دخل في السادسة وسمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، ومن ذى الظلف والحافر ما دخل في الثالثة، والجذع - بفتحتين - وهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

٢٦٢

ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ(١) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم(٢) ، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم).

٣٩٤٧ - وروى الوشاء(٣) ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن)(٤) .

٣٩٤٨ - وروى عمر بن شمر(٥) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي(٦) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد.

قال: (وسألته عن السلف في روايا الماء(٧) ، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله)(٨) .

___________________________________

(١) في الكافى والتهذيب " يأخذون " وكذا ما يأتى.

(٢) حمل على الكراهة. (المرآة)

(٣) طريق المصنف إلى الحسن بن على الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبدالله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكلينى ج ١٩٠٥ بسند فيه معلى بن محمد البصرى وهو ضعيف على المشهور.

(٤) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم، والمشهور حملوه على الكراهة.

(٥) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ، ورواه الشيخ والكلينى في التهذيب والكافى عنه أيضا.

(٦) التاوى: الضعيف الهالك، والمراد هنا الذى يشرف على الموت فيذبح.

(٧) روايا جمع راوية: الابل الحوامل للماء.

(٨) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

٢٦٣

٣٩٤٩ - وروى وهب بن وهب(١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: بأس أن يسلف مايوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن).

٣٩٥٠ - وروى غياث بن إبراهيم(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد)(٣) .

٣٩٥١ - وروى النضر(٤) عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه وأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلابأس، قال: قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال: نعم)(٥) .

٣٩٥٢ - وروى العلاء(٦) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ضعيف كذاب.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الشيخ، في التهذيب والكلينى في الصحيح عنه.

(٣) عليه الفتوى، والدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.

(٤) الطريق اليه صحيح وهوثقة.

(٥) رواه الشيخ - رحمه الله عليه - في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ في الصحيح والكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٨٥ في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان و زاد بعد قوله " نعم " " ما أحسن ذلك "، والمشهور بين الاصحاب أنه إذا حل الاجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه، وأنكر ابن ادريس الخيار، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الاصحاب. (المرآة)

(٦) الطريق إلى العاء بن زرين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.

٢٦٤

عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لابأس به)(١) .

٣٩٥٣ - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(٢) قال: (لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(٣) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه).

باب الحكره والاسعار(٤)

٣٩٥٤ - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(٥) .

٣٩٥٥ - و (مر رسول الله صلى الله عليه وآله(٦) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها(٧) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسى: صحيح وعليه الفتوى.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة عنه عليه السلام.

(٣) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع اليه.

(٤) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه، والمشهور أن الحكرة مكروه، وقال الشهيد الثانى: الاقوى تحريمه وهو جيد.

(٥) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولايوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء (المرآة) والخبر موثق بغيات.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام، وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ١١٤.

(٧) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار اليه ".

٢٦٥

٣٩٥٦ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).

٣٩٥٧ - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(١) قال: (قال أبوعبدالله عليه السلام: ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته(٢) ، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء‌ا، فقال: لابأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر).

٣٩٥٨ - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا(٤) قال: لابأس بذلك).

٣٩٥٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ).

٣٩٦٠ - وروي عن معمر بن خلا قال: (سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله يعني إحراز القوت).

٣٩٦١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)(٦) .

___________________________________

(١) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكلينى أيضا في الصحيح.

(٢) نفق البيع نفاقا ضد كسد أى راج، وقوله " فحبسته " أى امتنعت عن بيعه.

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سليمان، وهو النخعى ولم يوثق.

(٤) أى تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.

(٥) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.

(٦) رواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعرى، عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلامن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

٢٦٦

٣٩٦٢ - و " نهى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الحكرة في الامصار)(١) .

٣٩٦٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على أربعين يوما(٢) في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون)(٣) .

٣٩٦٤ - وروى أبوإسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام قال: (من باع الطعام نزعت منه الرحمة)(٤) .

٣٩٦٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل)(٥) .

٣٩٦٦ - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: (ذكر عندعلي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر، فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(٦) .

___________________________________

(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت)

(٢) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.

(٣) مروى في الكافى والتهذيبين عن النوفلى، عن السكونى، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.

(٥) رواه الكلينى عن على بن محمد بن بندار، عن البرقى، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

(٦) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج ٥ ص ١٦٣.

٢٦٧

٣٩٦٧ - وقال الصادق عليه السلام: " اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء "(١) .

٣٩٦٨ - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (إني أراكم بخير(٢) ) فقال: كان سعرهم رخيصا).

٣٩٦٩ - و (قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام: ما كنت لالقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا(٣) ).

٣٩٧٠ - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره)

٣٩٧١ - وروي عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يا

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٩ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الحكم، عن على بن عقبة قال: كان محمد بن أبى الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اشتروا - الحديث. وقوله عليه السلام " فان الرزق ينزل مع الشراء " أى أن الله يعطيك الثمن وان كان كثيرا.

(٢) يعنى في قصة شعيب في سورة هود: ٨٧ حيث قال: " ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أراكم بخير - الاية ". والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٤ بسند مرسل مرفوع.

(٣) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

٢٦٨

أبا الصباح شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله من الفقر)(١) .

٣٩٧٢ - وقال عليه السلام: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز، فقال: يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك)(٢) .

٣٩٧٣ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورث الفقر)(٣) .

٣٩٧٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (علامة رضي الله في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم).

باب الحكم في اختلاف المتبايعين

٣٩٧٥ - قال الصادق عليه السلام(٥) (في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البائع، قال: القول البائع إذا كان الشئ قائما

___________________________________

(١) أى الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وان كان إلى الله تعالى فهو أعلى الكمالات. (م ت)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكنانى عنه عليه السلام.

(٣) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونى، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٣ والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن اسحاق، عن أبيه، عن جده عنه صلى الله عليه وآله.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٠ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل عنه عليه السلام والسند صحيح إلى البزنطى وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع، ورواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور.

٢٦٩

بعينه مع يمينه)(١) .

باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية

٣٩٧٦ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبوعبدالله عليه السلام: لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية](٢) .

٣٩٧٧ - وروى محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبدالعزيز(٣) قال، قلت: لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(٤) فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه)(٥) .

٣٩٧٨ - و (دخل أمير المؤمنين عليه السلام(٦) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و

___________________________________

(١) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى)

(٢) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة، عن أبن أبى عمير، عن جميل في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥.

وقوله عليه السلام: " له في ذلك خيار الرؤية " أى له الخيار في فسخ الجميع وامضائه، وليس له فسخ مالم يره فقط لتبعض الصفقة (م ت) أقول: القطعة - بالضم - الطائفة من الارض.

(٣) طريق المصنف إلى ابن أبى عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبدالعزيز.

(٤) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.

(٥) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد الميبع، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الاصحاب على الزائد على المعتاد. (م ت)

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٠ عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابراهيم ابن اسحاق الخدرى عن أبى صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "

٢٧٠

هي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذى رأيت، فقال له: رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر)(١) .

باب النداءعلى المبيع

٣٩٧٩ - روى أمية بن عمرو، عن الشعيري(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، فإذا سكت فلك أن تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع، ويحلها السكوت)(٣) .

باب البيع في الظلال

٣٩٨٠ - روى [إبن] هشام بن الحكم أنه قال: (كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبوالحسن الاول عليه السلام راكبا فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل).(٤)

___________________________________

(١) التجليل التغطية، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار (م ت) وقال العلامة المجلسى: لعل الكراهة بمعنى الحرمة، وفى بعض النسخ " يخلل " بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.

(٢) الطريق إلى امية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف، والشعيرى هو السكونى ظاهرا والخبر مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله " فاذا سكت فلك أن تزيده ".

(٣) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن ادريس: لا يكره.

وقال سلطان العلماء: ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة، وكان الاصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.

(٤) ثوب سابرى منسوب إلى سابور، والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب، وحمل في المشهور على الكراهة، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.

٢٧١

باب بيع اللبن المشاب بالماء

٣٩٨١ - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(١) .

 (غبن المسترسل)

٣٩٨٢ - قال الصادق عليه السلام: (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(٢) .

٣٩٨٣ - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (غبن المسترسل ربا)(٣) .

٣٩٨٤ - وقال عليه السلام(٤) : (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، فقد حرم عليه الربح)(٥) .

باب الاحسان وترك الغش في البيع

٣٩٨٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء: (إذا بعت فأحسني

___________________________________

(١) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٥٣ في خبرين عن ميسر واسحاق بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالمسترسل الذى يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع، وقيل: المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.

(٣) قال ابن الاثير في نهايته: الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به، وأصله السكون والثياب، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أى كالربا في الحرمة.

(٤) مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ١٥٢ بسند مجهول مرسل.

(٥) حمله الاصحاب على الكراهة. (المرآة)

٢٧٢

ولا تغشي، فانه أتقى وأبقى للمال "(١) .

٣٩٨٦ - وقال عليه السلام: " ليس منا من غش مسلما "(٢) .

٣٩٨٧ - وقال عليه السلام: " من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة، لانهم أغش الناس للمسلمين "(٣) .

باب التلقى

٣٩٨٨ قال رسول الله صلى الله عليه وآله(٤) : (لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض)(٥) .

٣٩٨٩ - وروي عن منهال القصاب(٦) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى)(٧) .

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٥١ مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام وله صدر.

(٢) رواه في العيون ص ١٩٨ في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السلام رفعه عن النبى صلى الله عليه وآله، وزاد في آخره " أو ضره أو ماكره " وسيأتى في المجلد الرابع.

(٣) سيأتى في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبى صلى الله عليه وآله عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن أبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا " قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين " وروى في عقاب الاعمال نحوه.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند ضعيف عن عروة بن عبدالله عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٥) قال ابن الاثير في النهاية: التلقى هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته با لوكس وأقل من ثمن المثل.

و قال الفيض - رحمه الله - بعد نقل: الظاهر أنه في الحديث أعم منه، وفى الكافى " تجارة " بدل " طعاما ".

(٦) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٦٨ بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه اليه وصحح العلامة الطريق.

(٧) ظاهره التحريم بل فساد البيع، والمشهور الكراهة.

٢٧٣

٣٩٩٠ - وروى (أن حد التلقي روحة(١) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب)(٢) .

باب الربا

٣٩٩١ - روى الحسين بن المختار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة).

٣٩٩٢ - وفي رواية هشام بن سالم(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم)(٤) .

٣٩٩٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٥) : (آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء).

٣٩٩٤ - وقال علي عليه السلام(٦) : (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه).

___________________________________

(١) يعنى وروى منهال القصاب عن أبى عبدالله عليه السلام كما هو ظاهر الكافى، و قوله " روحة " أى مرة من الرواح أى قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو أقل من أربعة فراسخ.

(٢) أي سفر للتجارة أو كسب.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ في الصحيح عنه.

(٤) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع ابهام قدره وان كان باختلافهم رطبا ويابسا، وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة (الوافى) والزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.

(٥) في الكافى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " آكل الربا - الخ " والمؤكل من الايكال أى مطعمه، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل المعطى.

(٦) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن على عليهم السلام.

٢٧٤

٣٩٩٥ - وروى إبراهيم بن عمر(١) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(٢) .

٣٩٩٦ - وروى عبيد بن زرارة(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).

٣٩٩٧ - وقال عليه السلام: (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(٥) .

وقال عليه السلام: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٢ في الصحيح أيضا.

(٢) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء الله.

(٣) رواه الكلينى عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف اليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(٤) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى بن مسلم وزرارة (*) والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف. والاقرب الكراهية. (المرآة)(٥) رواه الكلينى مع الذى بعده في خبر في الكافى ج ٥ ص ١٤٥ بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم ٤٠٠٧.

٢٧٥

معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا)(١) .

٣٩٩٨ - وقال عليه السلام: (أيما رجل أدار مالا كثيرا(٢) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه(٣) بعد فأراد أن ينزع ذلك منه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف)(٤) .

٣٩٩٩ - وقال عليه السلام(٥) : (أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: (إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا

___________________________________

(١) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، وقال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، وحمله بعض الاصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذى لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله - أيضا عليه بل هو أظهر. (المرآة)

(٢) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله، وفى الكافى " أفاد "، وفى اكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.

(٣) أى جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.

(٤) قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى مالكه، ولولم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقى، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه كذلك أيضا، وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جاء‌ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، ولما روى عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبى أيضا.

٢٧٦

وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه(١) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(٢) .

٤٠٠٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(٣) : (ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم)(٤) .

٤٠٠١ - وقال عليه السلام(٥) : (ليس بين الرجل وبين ولده ربوا(٦) وليس بين

___________________________________

(١) في بعض النسخ " لمكان علمى فيه ".

(٢) قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والاظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا (المرآة) وقال بعض الشراح: أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٧ بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

(٤) يدل على جواز أخذ الربا من الحربى وعدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربى ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك، وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.

(٥) رواه الكلينى بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.

(٦) قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما - انتهى، وحكم السيد المرتضى - رحمه الله - في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين، وحمل الخبر على النفى كقوله تعالى " ولا رفث ولا فسوق " ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

٢٧٧

السيد وبين عبده ربوا)(١) .

٤٠٠٢ - وقال الصادق عليه السلام: (ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا(٢) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا(٣) ).

٤٠٠٣ - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري(٤) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا(٥) إلا من ضرورة؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٦) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل).(٧)

٤٠٠٤ - وروى غياث بن إبراهيم(٨) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان].(٩)

___________________________________

(١) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.

(٢) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمى وحمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.

(٣) تقدمت دعوى الاجماع عليه.

(٤) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.

(٥) أى حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.

(٦) من الارباء، افعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أى لا تأخذ منه الزيادة.

(٧) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم ادلا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد)

(٨) الطريق اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق.

(٩) أى الحى أو المذبوح، وأطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

٢٧٨

٤٠٠٥ - - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ".(١)

٤٠٠٦ - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما كان من طعام ختلف(٢) أو متاع أو شئ من الاشياة يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح)(٣) .

٤٠٠٧ - وروى جميل بن دراج(٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس(٥) ، وقال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما)(٦) .

٤٠٠٨ - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام(٧) (عن بيع الحيوان اثنين بواحد،

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: انى سمعت الله عزوجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ".

" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.

(٢) أى لا يكون من جنس واحد.

(٣) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.

(٤) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.

(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.

(٦) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".

٢٧٩

فقال: إذا سميت السن فلابأس)(١) .

٤٠٠٩ - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).

٤٠١٠ - وسأله سعيد بن يسار(٣) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(٤) ، ثم أمرني خططت على النسيئة(٥) .

لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).

٤٠١١ - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام: (أن عليا عليه السلام(٦) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين عليه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).

٤٠١٢ - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(٧)

___________________________________

(١) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ والتهذيب باسناده عن الحسن، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن عنه عليه السلام.

(٣) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.

(٤) في بعض النسخ والكافى " جذعين أو ثنيين ".

(٥) الخبر في الكافى إلى هنا، وقال العلامة المجلسى: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وانما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الامام عليه السلام، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافى والتهذيبين.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ في الصحيح عن أبان، عن سلمة.

(٧) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. (مراد)

٢٨٠

٤٠١٣ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام(١) قال: [الحنطة والشعير رأس برأس لايزاد واحد منهما على الآخر).

٤٠١٤ - وسأله سماعة (عن الطعام والتمر والزبيب(٢) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر(٣) فإذا صرفته فلابأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك)(٤) .

٤٠١٥ - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما(٥) ، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله)(٦) .

٤٠١٦ - وسأل علي بن جعفرأخاه موسى بن جعفر عليه السلام (عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس)(٧) .

٤٠١٧ - وسأل داود بن الحصين(٨) أبا عبدالله عليه السلام (عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس مالم يكن مكيلا أو موزونا).

___________________________________

(١) كذا وفى الكافى أيضا، وجعل في الفقيه " عن أبى جعفر عليه السلام " نسخة.

(٢) في بعض النسخ " الزيت "

(٣) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. (مراد)

(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الموثق.

(٥) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الصحيح.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ صص ١٢٤ في ذيل حديث.

(٨) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق، وداود بن الحصين واقفى موثق وطريق المصنف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.

(٩) أى وأن كان متفاضلا.

٢٨١

٤٠١٨ - وروى الحلبي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا).

٤٠١٩ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لابأس).(٢)

٤٠٢٠ - وسأله أبوالصباح الكناني (عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لابأس إذا أوفاه الوزن الذى اشترط عليه).(٣)

٤٠٢١ - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج (عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لابأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا(٤) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به(٥) ، ثم قال: لابأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد(٦) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا).

___________________________________

(١) هو عبيدالله بن على والطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.

(٢) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

(٣) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.

(٤) أى ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.

(٥) أى أحق بكونه صالحا وصحيحا، ولعل وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. (سلطان)

(٦) أى مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. (مراد)

٢٨٢

٤٠٢٢ - وروى محمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل(٢) صفقتها واحدة فقال: ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة)(٣) .

٤٠٢٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام(٤) (في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة)(٥)

٤٠٢٤ - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لابأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس).(٦)

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.

(٢) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " وجعل صفقتها واحدة " ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أى أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.

(٣) عمل به جماعة من الاصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، والمشهور بطلان هذا العقد. (المرآة)

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٠٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل - الخ ".

(٥) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى بكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله " يزيدونه - الخ " أى قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.

(٦) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ في الصحيح عن جميل.

٢٨٣

٤٠٢٥ - وروى ابن مسكان عن الحلبي(١) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح).(٢)

٤٠٢٦ - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج(٣) (عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة(٤) فيدخل من غلته الجياد فيقول: يابني ردها على الذي استقرضنا منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها، فيقول: يابني هذا هو الفضل فأعطها إياه).(٥)

٤٠٢٧ - وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ(٦) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لابأس إذا لم يكونا شرطاه).(٧)

٤٠٢٨ - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى.

(٢) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. (المرآة)

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٤ في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.

(٤) المثقال: الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.

(٥) ولعل قوله عليه السلام " هو الفضل " اشارة إلى قوله تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم ".

(٦) أى يعطيه عطية بعد عطية، وفى بعض النسخ " فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ " وهو تصحيف.

(٧) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا انما جاء من قبل الشرط.

٢٨٤

(إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عنده سلف(١) فقال: بعض المسلمين عندي فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء(٢) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك(٣) ، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فاعطيك فقال: أكثرت(٤) يا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال: الرجل: أنما لي أربعة، فقال عليه السلام: وأربعة أيضا).

٤٠٢٩ - وسأله محمد بن مسلم(٥) (عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلابأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة]؟ !(٦)

٤٠٣٠ - وسئل أبوجعفر عليه السلام (عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية، قال: لابأس).(٧)

٤٠٣١ - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية(٨) طيبة بها نفسه، فقال: لابأس به(٩) وذكر ذلك عن علي عليه السلام).

___________________________________

(١) السلف: السلم والقرض بلا منفعة أيضا.

(٢) أى صاحب أربعة أو ساق من التمر.

(٣) أى إذا يحصل فأعطيك فاصبر.

(٤) أى وعدت كثيرا.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٥ وفى الحسن كالصحيح.

(٦) أى بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا، وهو الاظهر.

(٧) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ نحوه عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٨) الغلة: المغشوشة والطازجية أى البيض الجيدة كأنه معرب (تازه) بالفارسية.

(٩) ذهب الشيخ في النهاية وأبوالصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه، وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه، واحتج هو بما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ عن القمى عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

٢٨٥

والربا رباء إن ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهو هذيتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله(١) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.

وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.(٢)

باب المبادله والعينة (٣)

٤٠٣٢ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام (في

___________________________________

(١) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافى ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥١ في الصحيح عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبن عبدالله عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يقول: " عاوضنى بفرسى فرسك وأزيدك، قال: لا يصلح ولكن يقول: أعطنى فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسى بكذا وكذا " ورواه في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ وحمله على الافضل والاحوط.

(٣) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهى أهون من الاولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة (النهاية) ونقل عن الدروس: العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الاجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا ويكون عينة على عينة.

وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة - بكسر العين - من صاحب الدين الاول.

٢٨٦

الرجل يبايع الرجل على الشئ(١) ؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).

٤٠٣٣ - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك).

وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.

٤٠٣٤ - وروي عن صفوان الجمال(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).

٤٠٣٥ - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال: لابأس به].

باب الصرف ووجوهه

٤٠٣٦ - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل

___________________________________

(١) أى يبايعه على شرط فاذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلابأس.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٠٥ في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ.

٢٨٧

يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لابأس به ".(١)

٤٠٣٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الفضة بالفضة مثل بمثل، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة، الزائد والمستزيد في النار).(٢)

٤٠٣٨ - وروى أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: هي له على السعر الذي أخذها يومئذ(٣) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده

___________________________________

(١) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، ويعارضه مارواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ".

وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه "، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطى على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله " نسيئة " ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع، بل اما قيد للدنانير ويكون قوله " يبيع " بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و " يبيع " على معناه الظاهر، وعلى التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب - انتهى، أقول: حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطى الا خبرا واحدا عن زرارة وفى طريقه على بن حديد، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وان كان موثقا، وأما على بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.

(٢) الزائد المعطى، والمستزيد الاخذ.

والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ وفيه " ولا نقصان " بدل " ولا نظرة ".

(٣) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لانه مقبوض بيده، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذى أخذ منه، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ (م ت) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٧ في الصحيح عن أبان، عن اسحاق بن عمار.

٢٨٨

فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).

٤٠٣٩ - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(١) ، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(٢) .

٤٠٤٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاء‌ه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين(٣) فقال: لابأس به يجوز [ذلك]).

٤٠٤١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير(٤) ، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لابأس به)(٥) .

٤٠٤٢ - روي عن عمر بن يزيد(٦) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الدراهم

___________________________________

(١) أى يكون عندك وديعة.

(٢) لانه وقع القبض الذى هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففى المقبوض لابأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد اليه. (م ت)

(٣) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه، والدانق سدس الدرهم وقوله: " تحمل " أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسى.

(٤) الورق: الدرهم، أى ابتاعا من رجل ثالث.

(٥) أى الامر موسر قادر على النقد، " فينقد " أى المأمور، " ثم بدا له " أى بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف.

ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.

(٦) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.

٢٨٩

بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن، قال: أعد، فأعدت عليه، ثم قال: أعد فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأسا)(٢) .

٤٠٤٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن الصرف وقلت له: إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور(٣) الدمشقية والبصرية [فقال: وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية] فبعنا [ها](٤) بالغلة فصرفوا الالف والخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها(٥) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري الالف ودينارا بألفي درهم؟ قال: لابأس، إن أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون: إنما هو الفرار(٦) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان عليه السلام يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال).

٤٠٤٤ - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يوم احاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لانك حبست

___________________________________

(١) كأن الاعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.

(٢) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش (م ت) وقال الفاضل التفرشى: محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت اليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٤٦ في الصحيح وفيه " بسابور " وقال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه " وانما يجوز بيننا بورق الدمشقية - الخ ".

(٤) والغلة: المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافى " فبعثنا بالغلة ".

(٥) أى مع الدمشقية والبصرية.

(٦) أى الحملة في دفع الحرام، والمراد العامة أو الاعم، وقوله " لوجاء - الخ " تتمة لكلامهم.

٢٩٠

منفعتها عنه)(١) .

٤٠٤٥ - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا اذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب)(٢) .

٤٠٤٦ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح(٣) ؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك.

قال: فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لابأس بذلك)(٤) .

باب اللقطه والضالة

٤٠٤٧ - روى أبوعبدالله محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه عن وهب

___________________________________

(١) لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.

(٢) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ماهو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب.

قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة)

(٣) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٤٥ في الموثق وفيه " فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".

(٤) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفى في القبض وما في الذمة مقبوض.

٢٩١

إبن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا يأكل من الضالة إلا الضالون)(١) .

٤٠٤٨ - وفي رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال: إياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم)(٢) .

٤٠٤٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال: نعم، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: هي لاهلها لا تمسوها.

قال: وسألته(٣) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف(٤) جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن البرقى، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام هكذا قال: " سألته عن جعل الابق والضالة، قال: لابأس، وقال: لا يأكل الضالة الا الضالون " وهو نهى عن الاكل بغير تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق، أو محمول على الكراهة.

(٢) قال في التذكرة: الاقرب عندى أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها، والاحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالاولى - الجواز - انتهى وقال الفاضل التفرشى قوله: " فأنها ضالة المؤمن " لعل المعنى أنها أمر من شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كانه لا يعرف مكانها، ويمكن أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغى أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها، وأما ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ " وهى حريق من حريق النار ".

(٣) السائل على بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما السلام.

(٤) أى فان لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة، أو لم يعرفها أحد، وفى بعض النسخ " فان لم تعرف " فهو على صيغة المجهول.

(٥) محمول على قدر الدرهم فما زاد فانه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه، وفى قدر الدرهم خلاف.

٢٩٢

٤٠٥٠ - وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل وجد في بيته دينارا، فقال: يدخل منزله غيره؟ فقلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له)(١) .

٤٠٥١ - وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخياط(٢) قال: (كتبت إلى الطيب عليه السلام(٣) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه السلام: إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل)(٤) .

٤٠٥٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: (من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها

___________________________________

(١) السند صحيح، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٣٧ في الصحيح أيضا، وعليه فتوى الاصحاب.

(٢) محمد بن رجاء مجهول الحال، وفى بعض النسخ " الحناط "، وفى الكافى ج ٤ ص ٢٣٩ " محمد بن رجاء الارجانى ". وفى بعض النسخ " أحمد بن رجاء " وهو مهمل.

(٣) يعنى الهادى عليه السلام.

(٤) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه ان كان له حاجة اليها يجوز تملك ثلثها والتصدق بالباقى وأنكره العلامة، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها إلى الامام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثم ان تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر وحديث على بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، ولا منافاة أيضا بينه وبين مامر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول: والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

٢٩٣

ومثلها من مال الذي كتمها)(١) .

٤٠٥٣ - وروي عن أبي العلاء(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي إبنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم)(٣) .

٤٠٥٤ - وروى أبوخديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي للحر(٤) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه)(٥) .

___________________________________

(١) قوله: " ومثلها " كذا في الكافى. وفى بعض النسخ والتهذيب " أو مثلها " وقال سلطان العلماء: " لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، وان كان ظاهر العبارة على نسخة " ومثلها " جمعها " أقول: ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو ".

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٣٩ عن القمى، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبى العلاء.

(٣) قال العلامة المجلسى: حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمة، أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٠٩ وفيه " فانه ينبغى له " وما في المتن أظهر.

(٥) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع، ويمكن حمله على الكراهة، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه، ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.

٢٩٤

٤٠٥٥ - وسأله داود بن أبي يزيد (عن الاداوة(١) والنعلين والسوط يجده ٦ الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه)(٢) .

٤٠٥٦ - وقال عليه السلام(٣) : (لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد(٤) والحبل والعقال وأشباهه).

٤٠٥٧ - وسئل(٥) (عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وعن البعير الضال أيضا قال: مالك وله(٦) بطنه وعاؤه، وخفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه).

٤٠٥٨ - وروي عن حنان بن سدير قال: (سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع، فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. يعني لقطة غير الحرم].(٧)

___________________________________

(١) الاداوة - بالكسر -: هى المطهرة، وقيل: هى اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.

(٢) حمل عند الاكثر على الكراهة، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب، والكلينى ج ٥ ص ١٤٠ في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. (النهاية)

(٥) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبوعبدالله عليه السلام، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة - الخ ".

(٦) في التهذيب " فقال للسائل: مالك وله، خفه حذاؤه - الخ " بدون قوله " بطنه وعاؤه ".

(٧) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله " فأنت أحق بها " " وقال هى كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاء‌ك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " وقوله " أنت أحق بها " أى بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.

٢٩٥

٤٠٥٩ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد، قال، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها)(١) .

٤٠٦٠ - وروي عن وهب بن وهب(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لابأس].

٤٠٦١ - وروى الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن لها(٣) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه).

٤٠٦٢ - وروي عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: (سألته عليه السلام(٤) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه).

٤٠٦٣ - وروى الحجال(٥) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال له: فو الله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله،

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٠ في الضعيف. ولا ضمان، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهى له.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبدالله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبدالله بن الحسن.

(٣) لانه حينئذ بمنزلة الاجير، ولعل المراد أن عليه البينة ان كان متهما بالتفريط.

(٤) يعنى العسكرى عليه السلام فان عبدالله بن جعفر الحميرى من أصحابه، وهو شيخ القميين ثقة وجه، والخبر مروى في الكافى عن محمد بن يحيى عنه.

(٥) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٣٨ بسند مجهول عنه.

٢٩٦

قال عليه السلام: فلا والله ماله صاحب غيري؟ [قال:] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: إذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامان فيما خفت، قال: فقسمه بين إخوانه).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان ذلك بعد تعريفه سنة(١) .

٤٠٦٤ - وقال الصادق عليه السلام: (أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه)(٢) . وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه(٣) . وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه(٤) . وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه

___________________________________

(١) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه السلام وكانه حمل قوله عليه السلام " ماله صاحب غيرى " على كونه أولى بالتصرف فيه، أو على الاموال التى له التصرف فيها، ويجوز أن يقال: ان المراد بقوله عليه السلام " ماله صاحب غيرى " كون الملتقط من أمواله، مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة، ولعله أصاب المال من جهة أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٦ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبى العلاء قال: " ذكرنا لابى عبدالله عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ".

(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ١٣٧ بسند مرسل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف ".

(٤) المطلس والاطلس هو الدينار الذى لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتى خبر مروى عن الصادق عليه السلام ولم أجده بهذا اللفظ، نعم روى الكلينى ج ٤ ص ٢٣٩ مسندا عن فضيل بن غزوان قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فقال له الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته، فقال هو لك ".

٢٩٧

فرد عليه القيمة(١) .

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها(٢) .

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة

٤٠٦٥ - روى سليمان بن داود المنقري(٣) ، عن حفص بن غياث النخعي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل(٤) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فإن

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٩٧ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن - الحديث " ويدل على أحكام.

(٢) روى الكلينى ج ٥ ص ١٣٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به ". واعلم أن صاحبا الوسائل والوافى جعلا من قوله " وان كانت اللقطعة دون درهم " إلى قوله " فهى لمن وجدها " تتمة للخبر السابق، وهى عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم صلوات الله عليهم كما هو دأبه، والعلم عندالله.

(٣) طريق المصنف إلى المنقرى ضعيف بمحمد بن القاسم، ورواه الكلينى عنه ولكن ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.

(٤) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وانما كان في يد اللص بالغصب منه. (مراد)

٢٩٨

اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له)(١) .

باب الهدية

٤٠٦٦ - قال الصادق عليه السلام: (الهدية في التوراة غافر عينا)(٢) .

٤٠٦٧ - وقال عليه السلام: (تهادوا تحابوا)(٣) .

٤٠٦٨ - وقال عليه السلام: (الهدية تسل السخائم)(٤) .

٤٠٦٩ - وقال عليه السلام: (نعم الشئ الهدية أمام الحاجة).

٤٠٧٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو اهدي إلي كراع لقبلت)(٥) .

___________________________________

(١) عمل به الاصحاب وقال ابن ادريس: ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثم يوصى بها إلى حين التمكن، وقواه في المختلف، واستحسنه في المسالك.

(٢) أي يستر العين عن رؤية العيوب، وفى بعض النسخ " غافر عيبا " وفى بعضها " عاقر عيبا " أى يمحو العيب في التراب، وروى الطبرانى في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن النبى صلى الله عليه واله قال: " الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر " ومعناه أن قبول الهدية تورث محبة المهدى للمهدى فيصير كانه أصم عن سماع القدح فيه، أعمى عن رؤية عيوبه، وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن اليها.

وروى الديلمى في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله " الهدية تعور عين الحكيم " أى تصيره أعور لا يبصر الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم " اللهم لا تجعل لفاجر عندى نعمة ".

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وزاد بعده " تهادوا فانها تذهب بالضغائن ".

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٤٣ في حديث مسند عن أبى جعفر الباقر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله، والسل: انتزاعك الشئ برفق وأخراجه، والسخيمة: الحقد في النفس.

(٥) الكراع كغراب - هو مادون الركبة من ساق البقر والغنم، وفى صحيح البخارى " لو دعيت إلى ذراع لا جبت "، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه والترمذى في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا " لواهدى إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لاجبت " وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل: المراد بالكراع كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان، ويكون المعنى لو دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لاجبت، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.

٢٩٩

٤٠٧١ - وقال عليه السلام: (عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها).

٤٠٧٢ - و (كان عليه السلام لا يرد الطيب والحلوا).

٤٠٧٣ - و (اتي علي عليه السلام بهدية النيروز، فقال عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال عليه السلام: اصنعوا لنا كل يوم نيروزا).

٤٠٧٤ - وروي أنه قال عليه السلام: (نيرزونا كل يوم).

٤٠٧٥ - وروى ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (أهدى كسرى للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم)(١) .

٤٠٧٦ - وقال عليه السلام: (عد من لا يعودك(٢) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك).

٤٠٧٧ وقال الصادق عليه السلام: (الهدية ثلاث: هدية مكافأة، وهدية مصانعة(٣) وهدية لله عزوجل].

٤٠٧٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه، فقال: أليس هم مصلين

___________________________________

(١) قال العلامة - قدس سره -: نحن في رواية ثوير بن أبى فاختة من المتوقفين.

(٢) أى زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك، ويحتمل أن يكون من العائدة أى المعروف والصلة لا العبادة. والخبر رواه البخارى في تاريخه، والبيهقى في شعب الايمان كما في الجامع الصغير.

(٣) لعل المراد به الرشوة، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر، وهى مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤١ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583