من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173064
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173064 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

٤٠١٣ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام(١) قال: [الحنطة والشعير رأس برأس لايزاد واحد منهما على الآخر).

٤٠١٤ - وسأله سماعة (عن الطعام والتمر والزبيب(٢) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر(٣) فإذا صرفته فلابأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك)(٤) .

٤٠١٥ - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما(٥) ، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله)(٦) .

٤٠١٦ - وسأل علي بن جعفرأخاه موسى بن جعفر عليه السلام (عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس)(٧) .

٤٠١٧ - وسأل داود بن الحصين(٨) أبا عبدالله عليه السلام (عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس مالم يكن مكيلا أو موزونا).

___________________________________

(١) كذا وفى الكافى أيضا، وجعل في الفقيه " عن أبى جعفر عليه السلام " نسخة.

(٢) في بعض النسخ " الزيت "

(٣) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. (مراد)

(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الموثق.

(٥) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الصحيح.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ صص ١٢٤ في ذيل حديث.

(٨) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٩١ في الموثق، وداود بن الحصين واقفى موثق وطريق المصنف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.

(٩) أى وأن كان متفاضلا.

٢٨١

٤٠١٨ - وروى الحلبي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا).

٤٠١٩ - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لابأس).(٢)

٤٠٢٠ - وسأله أبوالصباح الكناني (عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لابأس إذا أوفاه الوزن الذى اشترط عليه).(٣)

٤٠٢١ - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج (عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لابأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا(٤) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به(٥) ، ثم قال: لابأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد(٦) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا).

___________________________________

(١) هو عبيدالله بن على والطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.

(٢) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

(٣) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.

(٤) أى ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.

(٥) أى أحق بكونه صالحا وصحيحا، ولعل وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. (سلطان)

(٦) أى مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. (مراد)

٢٨٢

٤٠٢٢ - وروى محمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل(٢) صفقتها واحدة فقال: ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة)(٣) .

٤٠٢٣ - وقال أبوجعفر عليه السلام(٤) (في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة)(٥)

٤٠٢٤ - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لابأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس).(٦)

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.

(٢) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " وجعل صفقتها واحدة " ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أى أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.

(٣) عمل به جماعة من الاصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، والمشهور بطلان هذا العقد. (المرآة)

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٠٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل - الخ ".

(٥) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى بكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله " يزيدونه - الخ " أى قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.

(٦) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ في الصحيح عن جميل.

٢٨٣

٤٠٢٥ - وروى ابن مسكان عن الحلبي(١) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح).(٢)

٤٠٢٦ - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج(٣) (عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة(٤) فيدخل من غلته الجياد فيقول: يابني ردها على الذي استقرضنا منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها، فيقول: يابني هذا هو الفضل فأعطها إياه).(٥)

٤٠٢٧ - وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ(٦) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لابأس إذا لم يكونا شرطاه).(٧)

٤٠٢٨ - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٣ في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى.

(٢) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. (المرآة)

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٤ في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.

(٤) المثقال: الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.

(٥) ولعل قوله عليه السلام " هو الفضل " اشارة إلى قوله تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم ".

(٦) أى يعطيه عطية بعد عطية، وفى بعض النسخ " فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ " وهو تصحيف.

(٧) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا انما جاء من قبل الشرط.

٢٨٤

(إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عنده سلف(١) فقال: بعض المسلمين عندي فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء(٢) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك(٣) ، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فاعطيك فقال: أكثرت(٤) يا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال: الرجل: أنما لي أربعة، فقال عليه السلام: وأربعة أيضا).

٤٠٢٩ - وسأله محمد بن مسلم(٥) (عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلابأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة]؟ !(٦)

٤٠٣٠ - وسئل أبوجعفر عليه السلام (عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية، قال: لابأس).(٧)

٤٠٣١ - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية(٨) طيبة بها نفسه، فقال: لابأس به(٩) وذكر ذلك عن علي عليه السلام).

___________________________________

(١) السلف: السلم والقرض بلا منفعة أيضا.

(٢) أى صاحب أربعة أو ساق من التمر.

(٣) أى إذا يحصل فأعطيك فاصبر.

(٤) أى وعدت كثيرا.

(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥٥ وفى الحسن كالصحيح.

(٦) أى بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا، وهو الاظهر.

(٧) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ نحوه عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٨) الغلة: المغشوشة والطازجية أى البيض الجيدة كأنه معرب (تازه) بالفارسية.

(٩) ذهب الشيخ في النهاية وأبوالصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه، وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه، واحتج هو بما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ عن القمى عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

٢٨٥

والربا رباء إن ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهو هذيتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله(١) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.

وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.(٢)

باب المبادله والعينة (٣)

٤٠٣٢ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام (في

___________________________________

(١) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافى ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥١ في الصحيح عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبن عبدالله عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يقول: " عاوضنى بفرسى فرسك وأزيدك، قال: لا يصلح ولكن يقول: أعطنى فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسى بكذا وكذا " ورواه في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ وحمله على الافضل والاحوط.

(٣) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهى أهون من الاولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة (النهاية) ونقل عن الدروس: العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الاجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا ويكون عينة على عينة.

وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة - بكسر العين - من صاحب الدين الاول.

٢٨٦

الرجل يبايع الرجل على الشئ(١) ؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).

٤٠٣٣ - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك).

وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.

٤٠٣٤ - وروي عن صفوان الجمال(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).

٤٠٣٥ - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال: لابأس به].

باب الصرف ووجوهه

٤٠٣٦ - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل

___________________________________

(١) أى يبايعه على شرط فاذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلابأس.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٠٥ في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ.

٢٨٧

يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لابأس به ".(١)

٤٠٣٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الفضة بالفضة مثل بمثل، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة، الزائد والمستزيد في النار).(٢)

٤٠٣٨ - وروى أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: هي له على السعر الذي أخذها يومئذ(٣) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده

___________________________________

(١) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، ويعارضه مارواه الكلينى ج ٥ ص ٢٥١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ".

وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه "، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطى على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله " نسيئة " ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع، بل اما قيد للدنانير ويكون قوله " يبيع " بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و " يبيع " على معناه الظاهر، وعلى التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب - انتهى، أقول: حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطى الا خبرا واحدا عن زرارة وفى طريقه على بن حديد، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وان كان موثقا، وأما على بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.

(٢) الزائد المعطى، والمستزيد الاخذ.

والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ وفيه " ولا نقصان " بدل " ولا نظرة ".

(٣) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لانه مقبوض بيده، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذى أخذ منه، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ (م ت) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٧ في الصحيح عن أبان، عن اسحاق بن عمار.

٢٨٨

فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).

٤٠٣٩ - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(١) ، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(٢) .

٤٠٤٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاء‌ه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين(٣) فقال: لابأس به يجوز [ذلك]).

٤٠٤١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير(٤) ، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لابأس به)(٥) .

٤٠٤٢ - روي عن عمر بن يزيد(٦) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الدراهم

___________________________________

(١) أى يكون عندك وديعة.

(٢) لانه وقع القبض الذى هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففى المقبوض لابأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد اليه. (م ت)

(٣) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه، والدانق سدس الدرهم وقوله: " تحمل " أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسى.

(٤) الورق: الدرهم، أى ابتاعا من رجل ثالث.

(٥) أى الامر موسر قادر على النقد، " فينقد " أى المأمور، " ثم بدا له " أى بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف.

ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.

(٦) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.

٢٨٩

بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن، قال: أعد، فأعدت عليه، ثم قال: أعد فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأسا)(٢) .

٤٠٤٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن الصرف وقلت له: إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور(٣) الدمشقية والبصرية [فقال: وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية] فبعنا [ها](٤) بالغلة فصرفوا الالف والخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها(٥) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري الالف ودينارا بألفي درهم؟ قال: لابأس، إن أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون: إنما هو الفرار(٦) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان عليه السلام يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال).

٤٠٤٤ - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يوم احاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لانك حبست

___________________________________

(١) كأن الاعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.

(٢) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش (م ت) وقال الفاضل التفرشى: محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت اليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٤٦ في الصحيح وفيه " بسابور " وقال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه " وانما يجوز بيننا بورق الدمشقية - الخ ".

(٤) والغلة: المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافى " فبعثنا بالغلة ".

(٥) أى مع الدمشقية والبصرية.

(٦) أى الحملة في دفع الحرام، والمراد العامة أو الاعم، وقوله " لوجاء - الخ " تتمة لكلامهم.

٢٩٠

منفعتها عنه)(١) .

٤٠٤٥ - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا اذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب)(٢) .

٤٠٤٦ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح(٣) ؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك.

قال: فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لابأس بذلك)(٤) .

باب اللقطه والضالة

٤٠٤٧ - روى أبوعبدالله محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه عن وهب

___________________________________

(١) لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.

(٢) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ماهو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب.

قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة)

(٣) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٤٥ في الموثق وفيه " فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".

(٤) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفى في القبض وما في الذمة مقبوض.

٢٩١

إبن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا يأكل من الضالة إلا الضالون)(١) .

٤٠٤٨ - وفي رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال: إياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم)(٢) .

٤٠٤٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال: نعم، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: هي لاهلها لا تمسوها.

قال: وسألته(٣) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف(٤) جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن البرقى، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام هكذا قال: " سألته عن جعل الابق والضالة، قال: لابأس، وقال: لا يأكل الضالة الا الضالون " وهو نهى عن الاكل بغير تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق، أو محمول على الكراهة.

(٢) قال في التذكرة: الاقرب عندى أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها، والاحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده، أما مع نية الاحتفاظ فالاولى - الجواز - انتهى وقال الفاضل التفرشى قوله: " فأنها ضالة المؤمن " لعل المعنى أنها أمر من شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كانه لا يعرف مكانها، ويمكن أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغى أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها، وأما ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ " وهى حريق من حريق النار ".

(٣) السائل على بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما السلام.

(٤) أى فان لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة، أو لم يعرفها أحد، وفى بعض النسخ " فان لم تعرف " فهو على صيغة المجهول.

(٥) محمول على قدر الدرهم فما زاد فانه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه، وفى قدر الدرهم خلاف.

٢٩٢

٤٠٥٠ - وروى ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل وجد في بيته دينارا، فقال: يدخل منزله غيره؟ فقلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له)(١) .

٤٠٥١ - وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخياط(٢) قال: (كتبت إلى الطيب عليه السلام(٣) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه السلام: إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل)(٤) .

٤٠٥٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: (من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها

___________________________________

(١) السند صحيح، ورواه الكلينى ج ٥ ص ١٣٧ في الصحيح أيضا، وعليه فتوى الاصحاب.

(٢) محمد بن رجاء مجهول الحال، وفى بعض النسخ " الحناط "، وفى الكافى ج ٤ ص ٢٣٩ " محمد بن رجاء الارجانى ". وفى بعض النسخ " أحمد بن رجاء " وهو مهمل.

(٣) يعنى الهادى عليه السلام.

(٤) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه ان كان له حاجة اليها يجوز تملك ثلثها والتصدق بالباقى وأنكره العلامة، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها إلى الامام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثم ان تقريره عليه السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر وحديث على بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، ولا منافاة أيضا بينه وبين مامر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول: والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

٢٩٣

ومثلها من مال الذي كتمها)(١) .

٤٠٥٣ - وروي عن أبي العلاء(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي إبنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم)(٣) .

٤٠٥٤ - وروى أبوخديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي للحر(٤) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه)(٥) .

___________________________________

(١) قوله: " ومثلها " كذا في الكافى. وفى بعض النسخ والتهذيب " أو مثلها " وقال سلطان العلماء: " لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، وان كان ظاهر العبارة على نسخة " ومثلها " جمعها " أقول: ويمكن أن يكون الواو بمعنى " أو ".

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٣٩ عن القمى، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبى العلاء.

(٣) قال العلامة المجلسى: حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمة، أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٠٩ وفيه " فانه ينبغى له " وما في المتن أظهر.

(٥) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع، ويمكن حمله على الكراهة، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه، ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.

٢٩٤

٤٠٥٥ - وسأله داود بن أبي يزيد (عن الاداوة(١) والنعلين والسوط يجده ٦ الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه)(٢) .

٤٠٥٦ - وقال عليه السلام(٣) : (لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد(٤) والحبل والعقال وأشباهه).

٤٠٥٧ - وسئل(٥) (عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وعن البعير الضال أيضا قال: مالك وله(٦) بطنه وعاؤه، وخفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه).

٤٠٥٨ - وروي عن حنان بن سدير قال: (سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع، فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. يعني لقطة غير الحرم].(٧)

___________________________________

(١) الاداوة - بالكسر -: هى المطهرة، وقيل: هى اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.

(٢) حمل عند الاكثر على الكراهة، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب، والكلينى ج ٥ ص ١٤٠ في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. (النهاية)

(٥) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبوعبدالله عليه السلام، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة - الخ ".

(٦) في التهذيب " فقال للسائل: مالك وله، خفه حذاؤه - الخ " بدون قوله " بطنه وعاؤه ".

(٧) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله " فأنت أحق بها " " وقال هى كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاء‌ك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " وقوله " أنت أحق بها " أى بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.

٢٩٥

٤٠٥٩ - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد، قال، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها)(١) .

٤٠٦٠ - وروي عن وهب بن وهب(٢) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لابأس].

٤٠٦١ - وروى الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن لها(٣) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه).

٤٠٦٢ - وروي عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: (سألته عليه السلام(٤) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه).

٤٠٦٣ - وروى الحجال(٥) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال له: فو الله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله،

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٠ في الضعيف. ولا ضمان، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهى له.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبدالله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبدالله بن الحسن.

(٣) لانه حينئذ بمنزلة الاجير، ولعل المراد أن عليه البينة ان كان متهما بالتفريط.

(٤) يعنى العسكرى عليه السلام فان عبدالله بن جعفر الحميرى من أصحابه، وهو شيخ القميين ثقة وجه، والخبر مروى في الكافى عن محمد بن يحيى عنه.

(٥) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٣٨ بسند مجهول عنه.

٢٩٦

قال عليه السلام: فلا والله ماله صاحب غيري؟ [قال:] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: إذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامان فيما خفت، قال: فقسمه بين إخوانه).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان ذلك بعد تعريفه سنة(١) .

٤٠٦٤ - وقال الصادق عليه السلام: (أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه)(٢) . وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه(٣) . وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه(٤) . وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه

___________________________________

(١) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه السلام وكانه حمل قوله عليه السلام " ماله صاحب غيرى " على كونه أولى بالتصرف فيه، أو على الاموال التى له التصرف فيها، ويجوز أن يقال: ان المراد بقوله عليه السلام " ماله صاحب غيرى " كون الملتقط من أمواله، مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة، ولعله أصاب المال من جهة أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٦ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبى العلاء قال: " ذكرنا لابى عبدالله عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ".

(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ١٣٧ بسند مرسل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف ".

(٤) المطلس والاطلس هو الدينار الذى لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتى خبر مروى عن الصادق عليه السلام ولم أجده بهذا اللفظ، نعم روى الكلينى ج ٤ ص ٢٣٩ مسندا عن فضيل بن غزوان قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فقال له الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته، فقال هو لك ".

٢٩٧

فرد عليه القيمة(١) .

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها(٢) .

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة

٤٠٦٥ - روى سليمان بن داود المنقري(٣) ، عن حفص بن غياث النخعي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل(٤) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فإن

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٩٧ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن - الحديث " ويدل على أحكام.

(٢) روى الكلينى ج ٥ ص ١٣٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد المال فهو أحق به ". واعلم أن صاحبا الوسائل والوافى جعلا من قوله " وان كانت اللقطعة دون درهم " إلى قوله " فهى لمن وجدها " تتمة للخبر السابق، وهى عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم صلوات الله عليهم كما هو دأبه، والعلم عندالله.

(٣) طريق المصنف إلى المنقرى ضعيف بمحمد بن القاسم، ورواه الكلينى عنه ولكن ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.

(٤) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وانما كان في يد اللص بالغصب منه. (مراد)

٢٩٨

اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له)(١) .

باب الهدية

٤٠٦٦ - قال الصادق عليه السلام: (الهدية في التوراة غافر عينا)(٢) .

٤٠٦٧ - وقال عليه السلام: (تهادوا تحابوا)(٣) .

٤٠٦٨ - وقال عليه السلام: (الهدية تسل السخائم)(٤) .

٤٠٦٩ - وقال عليه السلام: (نعم الشئ الهدية أمام الحاجة).

٤٠٧٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو اهدي إلي كراع لقبلت)(٥) .

___________________________________

(١) عمل به الاصحاب وقال ابن ادريس: ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثم يوصى بها إلى حين التمكن، وقواه في المختلف، واستحسنه في المسالك.

(٢) أي يستر العين عن رؤية العيوب، وفى بعض النسخ " غافر عيبا " وفى بعضها " عاقر عيبا " أى يمحو العيب في التراب، وروى الطبرانى في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن النبى صلى الله عليه واله قال: " الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر " ومعناه أن قبول الهدية تورث محبة المهدى للمهدى فيصير كانه أصم عن سماع القدح فيه، أعمى عن رؤية عيوبه، وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن اليها.

وروى الديلمى في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله " الهدية تعور عين الحكيم " أى تصيره أعور لا يبصر الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم " اللهم لا تجعل لفاجر عندى نعمة ".

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وزاد بعده " تهادوا فانها تذهب بالضغائن ".

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ١٤٣ في حديث مسند عن أبى جعفر الباقر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله، والسل: انتزاعك الشئ برفق وأخراجه، والسخيمة: الحقد في النفس.

(٥) الكراع كغراب - هو مادون الركبة من ساق البقر والغنم، وفى صحيح البخارى " لو دعيت إلى ذراع لا جبت "، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه والترمذى في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا " لواهدى إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لاجبت " وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل: المراد بالكراع كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان، ويكون المعنى لو دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لاجبت، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.

٢٩٩

٤٠٧١ - وقال عليه السلام: (عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها).

٤٠٧٢ - و (كان عليه السلام لا يرد الطيب والحلوا).

٤٠٧٣ - و (اتي علي عليه السلام بهدية النيروز، فقال عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال عليه السلام: اصنعوا لنا كل يوم نيروزا).

٤٠٧٤ - وروي أنه قال عليه السلام: (نيرزونا كل يوم).

٤٠٧٥ - وروى ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (أهدى كسرى للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم)(١) .

٤٠٧٦ - وقال عليه السلام: (عد من لا يعودك(٢) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك).

٤٠٧٧ وقال الصادق عليه السلام: (الهدية ثلاث: هدية مكافأة، وهدية مصانعة(٣) وهدية لله عزوجل].

٤٠٧٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه، فقال: أليس هم مصلين

___________________________________

(١) قال العلامة - قدس سره -: نحن في رواية ثوير بن أبى فاختة من المتوقفين.

(٢) أى زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك، ويحتمل أن يكون من العائدة أى المعروف والصلة لا العبادة. والخبر رواه البخارى في تاريخه، والبيهقى في شعب الايمان كما في الجامع الصغير.

(٣) لعل المراد به الرشوة، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر، وهى مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤١ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

٣٠٠