من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173068
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173068 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم).

٤٠٧٩ - وقال عليه السلام: (إذا اهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة وغيرها)(١) .

٤٠٨٠ - وروي عن عيسى بن أعين قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لابأس أن يأخذه)(٢) .

٤٠٨١ - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: (الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه)(٣) .

٤٠٨٢ - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبدالله القمي الاشعري فقال(٤) : (لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٤ بسند مرفوع بدون " يعنى ".

(٢) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى اليه من رحمه.

(٣) رواه الكلينى بسند فيه ارسال، وظاهره عدم وجوب العوض، ويمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وان كان بعيدا (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: ظاهر النهى وجوب الاعطاء، وذلك لا ينافى حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.

(٤) رواه الكلينى ج ٥ ص ١٤٢ عن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال: " قال له محمد بن عبدالله القمى: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى اليها المجوس البقر - الخ ".

بأدنى اختلاف

(٥) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ اموالهم على وجه يرضون به وان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (المرآة)

٣٠١

باب العارية

٤٠٨٣ - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط(١) ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن)(٢) .

٤٠٨٤ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه)(٣) .

٤٠٨٥ - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم).

٤٠٨٦ - و (استعار النبي صلى الله عليه واله من صفوان بن امية الجمحي سبعين درعا حطمية(٤) وذلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه واله: لا بل

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الموثق، وفى الروضة " يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين، وقبل: يختص بالنقدين ".

(٢) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أى أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الاول ضامن لتعديه، بل الثانى أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أى أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. (سلطان)

(٣) قوله عليه السلام: " إذا كان أمينا " لعله كناية عن عدم التفريط، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغى تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. (سلطان)

(٤) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب اليه، وقيل: سميت بذلك لانها تحطم السيوف.

٣٠٢

عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة.

وكان صفوان ابن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه واله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له، فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟(١) فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى الله عليه واله لانه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه(٢) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.

___________________________________

(١) روى المؤلف نحوه في الخصال ص ١٩٢ مرسلا عن الصادق (ع) وفيه " كان (يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداء‌ه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده - ثم ساق نحو ما في المتن ". وروى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.

(٢) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله " فوجد في يد رجل " كما في الخصال ينافى ذلك. وقال الشيخ في المبسوط: " وان كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أى موضع كان في البلد أو البادية لان النبى صلى الله عليه وآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانه كان متوسدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز " أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لان فيه " فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه " الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن نقول: قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الاية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشرط بعد، وقوله " ثم جرت السنة في الحد " أى بعد أن رفع إلى الامام.

٣٠٣

باب الوديعة

٤٠٨٧ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).

٤٠٨٨ - وقال(١) (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمن)(٢) .

٤٠٨٩ - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام(٣) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل فمنزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله تعالى).

٤٠٩٠ - وروى ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء(٥) ، وقال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه(٦) يأخذ منه؟ قال: نعم ".

___________________________________

(١) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الصحيح عن الحلبى.

(٢) أى جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن مالم يظهر أنه خان أو فرط. (مراد)

(٣) في الكافى ج ٥ ص ٢٣٩ عن محمد بن الحسين قال: " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت - الحديث " فالظاهر أن المراد بالفقيه أبومحمد العسكرى عليه السلام.

(٤) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.

(٥) أى قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.

(٦) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن، وينبغى حمله على ما إذا كان الضامن مليا (الوافى) أقول: الخبر ظاهره غيرمعمول به وظاهر المؤلف العمل به، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

٣٠٤

٤٠٩١ - وروي عن مسمع أبي سيار(١) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاء‌ني بعد ذلك بسنتين(٢) بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين).

٢ ٤٠٩ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال له الرجل: إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر.

أنما كانت وديعة، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فانه مؤتمن ولا يمين عليه(٣) .

٤٠٩٣ - وقال الصادق عليه السلام: [إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي، فقال عليه السلام: لم يخنك الامين ولكنك ائتمنت الخائن)(٤) .

باب الرهن

٤٠٩٤ - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله).

___________________________________

(١) هو ثقة والطريق اليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهرى.

(٢) في بعض النسخ " بسنين ".

(٣) قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذى عنده المال: انه وديعة وقال الاخر: انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال، وكذا قال ابن الجنيد.

(٤) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه " انما ائتمنت الخائن ".

٣٠٥

٤٠٩٥ - وفي رواية إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر(١) يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب الدر نفقته)(٢) .

٤٠٩٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه)(٣) .

٤٠٩٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه، والآخر يقول هو رهن، فقال: القول قول الذى هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود)(٤) .

___________________________________

(١) يعنى بالظهر الحيوان الذى يكون المقصود منه الركوب، وكذا الدرأى الحيوان الذى يكون المقصود منه اللبن.

(٢) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبدالله بن المغيرة عن السكونى اسماعيل ابن مسلم.

(٣) اى في عنق العبد ويغرمه مولاه، وروى الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق عن اسحاق بن عمار هكذا قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام " الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتى دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له ".

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٨ والتهذيب بسند موثق.

٣٠٦

٤٠٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد(١) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال: إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما)(٢) .

٤٠٩٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي إرتهن الارض والدار بماله أن يحسب لصاحب الارض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له)(٣) .

٤١٠٠ - وروى محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني(٤) عن عبدالله بن الحكم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص)(٥) .

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٥ ص ٢٣٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٦٦ بسند صحيح مع اختلاف.

(٢) قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم والا استأذنه، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا، وهذا هو الاقوى، والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم.

(٣) في بعض النسخ " من الذى له ".

(٤) أبوعمران الارمنى اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ في الضعيف أيضا.

(٥) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن، قال في الشرايع: " المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الاشهر " فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

٣٠٧

٤١٠١ - قال: (سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه].

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن، وتصديق ذلك:

٤١٠٢ - ما رواه علي بن الحكم(١) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما).

٤١٠٣ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها).

٤١٠٤ - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر: إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمين)(٢) .

___________________________________

(١) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام، والشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان عنه عليه السلام، وبنان بن محمد امامى ولم يوثق.

(٢) قال في المسالك: ذهب الاكثر إلى أن القول قول الراهن، وهو الاقوى لاصالة عدم الزيادة وبراء‌ة ذمة الراهن، ولانه منكر، ولصحيحة محمد بن مسلم (المروية في الكافى ج ٥ ص ٢٣٧) عن أبى جعفر عليه السلام " في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذى عنده الرهن أن بألف، فقال صاحب الرهن: انما هو بمائة، قال: البينة على الذى عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ". والقول بأن القول قول المرتهن مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكونى.

٣٠٨

٤١٠٥ - وروى صفوان بن يحيى(١) ، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [فقال: ما احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه]، قلت: لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجر بما بقي، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه(٢) ).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا: إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ، وتصديق ذلك:

٤١٠٦ - ما رواه القاسم بن سليمان(٣) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجئ).

٤١٠٧ - وروى أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل رهن عند رجل سوارين(٤) فهلك أحدهما، قال: يرجع بحقه فيما بقئ).

٤١٠٨ - وقال عليه السلام: (في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال، يكون ماله في تربة الارض).

٤١٠٩ - وقال عليه السلام (في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس(٥)

___________________________________

(١) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، ورواه الكلينى في الموثق.

(٢) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن ادريس وهو المشهور، وقال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو بأذن الحاكم، قاله ابن ادريس وهو جيد، وأطلق أبوالصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.

(٤) السوار - ككتاب -: حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

(٥) السوس - بالضم -: دود يقع في الصوف. (القاموس)

٣٠٩

هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا)(١) .

٤١١٠ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يرهن عند الرجل الرهن قيصيبه توى(٢) أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه).

٤١١١ - وروى محمد بن عيسى بن عبيد(٣) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص(٤) ، قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا)(٥) .

٤١١٢ - وروى فضالة، عن أبان، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته

___________________________________

(١) يدل على أنه لا جب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط وقوله "هل ينقص من ماله" أى هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الامور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.

(٢) التوى: الهلاك والتلف، وقد تقدم.

(٣)طريق المصنف اليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون، واستثناء المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروى مايختص بروايته، وقيل انه كان يذهب مذهب الغلاة، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الاقوال حسن حاله.

(٤) تقدم الكلام فيه، والمشهور اختصاص المرتهن به، ويمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.

(٥) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفى العلم على الورثة، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل اقامة البينة والحلف. (مراد)

٣١٠

كيف يكون الرهن بما فيه(١) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلاشئ عليه، وإن قال: ذهب من بين مالى وله مال فلا يصدق)(٢) .

٤١١٣ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه)(٤) .

٤١١٤ - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال: على حساب ذلك(٥) ، قلت: فيتراد أن الفضل قال: نعم).

___________________________________

(١) أى كيف يكون حكم الرهن مما وقع فيه من المذكورات.

(٢) أى لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك ومع ثبوت الوقوع لا شئ عليه.

(٣) الطريق إلى البزنطى صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن الحصين واقفى موثق، والفضل بن عبدالملك ثقة.

(٤) قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الاشهر، ونقل الشيخ عليه الاجماع منا، وما روى من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط، ولو هلك بعضه كان الباقى مرهونا.

(٥) محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه السلام " وضيعه ". والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق.

٣١١

٤١١٥ - وروى محمد بن قيس(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ)(٢) .

٤١١٦ - وروى فضالة، عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: رهنته بمائة درهم فانه يسأل صاحب الالف البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة فانه يسأل صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن)(٣) .

٤١١٧ - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله له وما احب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها

___________________________________

(١) الطريق اليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلى الثقة أو الاسدى الممدوح دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله ، وروى الخبر الكلينى في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) قال العلامة المجلسى: لعله وأمثاله محمول على التقية اذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبى " ذهبت الرهان بما فيها " ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم ٤١٠٢.

(٣) رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٣٧ عن أبان عن ابن أبى يعفور عنه عليه السلام، ويشتمل على حكمين أحدهما: أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين وذهب اليه جماعة من الاصحاب كما تقدم، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك ببنة.

٣١٢

غلة لمن الغلة(١) ؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الارض: أزرعها لنفسك، فقال: هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها).

٤١١٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن رباح القلاء(٢) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه إسم صاحبه وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له).(٣)

٤١١٩ - وروى أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخبر الذي روي (أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ) فقال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، قلت: فالخبر الذي روي (أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا) ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلابأس بأن يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه).

٤١٢٠ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن

___________________________________

(١) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.

(٢) كذا وفى الكافى والتهذيب أيضا، والظاهر أنه تصحيف والصواب " عمر بن رباح " وهو الذى روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ " محمد بن دراج ".

(٣) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال: لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه، وقال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أى بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براء‌ة ذمته من حق الراهن، و قوله " حتى يعلم بعينه " المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والاكثر جزموا هنا، والحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراء‌ة معارضة بأصالة بقاء المال.

٣١٣

الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: نعم لا أرى بهذا بأسا)(١) .

باب الصيد والذبايح

قال الله تبارك وتعالى: (يسئلونك ماذا أحل لهم(٢) قال أحل لكم الطيبات(٣) وما علمتم من الجوارح مكلبين(٤) تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ سص ٢٣٧ في الصحيح، وروى أيضا نحوه عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في الحسن كالصحيح، ولا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطى مع الاذن أيضا و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا. ولولا الاجماع لامكن حمل أخبار النهى على التقية، وقال في الدروس: في رواية الحلبى يجوز وطيها سرا وهى متروكة، ونقل في المبسوط الاجماع عليه. (المرآة)

(٢) أى عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات وحصل لهم الشبهة في موضع يحتمل التحريم ولم يكتفوا بالبراء‌ة الاصلية وطلبوا النص. (زبدة البيان)

(٣) المراد بالطيبات مالم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه عادة وعلى سبيل الغلبة، ويمكن أن يكون مالم يدل دليل على تحريمه من عقل أو نقل، فيكون مؤيدا للحكم العقلى فاجتمع العقل والنقل على اباحة مالم يدل دليل على تحريمه، وبمفهومه يدل على تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه " ويحرم عليهم الخبائث " بمنطوقه. (زبدة البيان)

(٤) يحتمل أن يكون عطفا على " الطيبات " ولكن بحذف مضاف أى مصيد ما علمتم من الجوارح أى الكلاب التى تصيدون بها بقرينة قوله " مكلبين " فانه مشتق من الكلب أى حالكونكم صاحبى كلاب، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب وهو وان أطلق على كل سبع كما في دعائه صلى الله عليه وآله على عتبة بن أبى لهب " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك " فخرج إلى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مطلق الجوارح من الطيور وذوات الاربع من السباع، وقالوا بان اطلاق المكلبين باعتبار أن المعلم في الغالب كلب، وهو خلاف مذهب الاصحاب ورواياتهم كما يأتى.

وقوله " تعلمونهن " أى تؤدبونهن حتى يصرن معلمة، وفيه دلالة في الجملة على حرمة صيد غير المعلم إذا لم تدرك ذكاته.

٣١٤

عليكم(١) واذكروا إسم الله عليه)(٢) .

٤١٢١ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب: إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته(٣) حين يرسله فليأكل منه فأنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده(٤) إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال: (مكلبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته).

٤١٢٢ - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام: (كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة)(٥) .

٤١٢٣ - وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: [سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم(٦) فيسمي حين يرسله أيأكل

___________________________________

(١) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.

(٢) الضمير راجع إلى " ماعلمتم " والمعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع إلى " ما أمسكن " أى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو عند أكله، والاول أوفق وهو المشهور.

(٣) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. (سلطان)

(٤) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع، وذهب ابن أبى عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها، وتقدم الكلام فيه.

(٥) " ما أكل " أى المعلم، و " ثلثيه " لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا، وأما على ما ذهب اليه جماعة من الاصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث. (سلطان) والبضعة: القطعة العظيمة من اللحم.

(٦) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أى اتخذه وطوعه وعلمه.

٣١٥

ما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه ".

٤١٢٤ - وروى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه(١) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهو(٢) (مما علمتم من الجوارح مكلبين].

٤١٢٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي).(٣)

٤١٢٦ - وحكم ذلك(٤) في خبر آخر: (أن يسمي حين يأكل).

٤١٢٧ - وروى حماد بن عيسى، عن حريز قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرمية(٥) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى).

٤٢٢٨ - وروى أبان(٦) ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما أخذت الحبالة(٧) وقطعت منه فهو ميتة، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه)(٨) .

___________________________________

(١) أى نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.

(٢) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أى مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.

(٣) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل، كذا ذكروه.

(٤) في بعض النسخ " وحل ذلك " أى حلاليته.

(٥) الرمية: الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك (الوافى) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح، ورواه الكلينى ج ٦ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح.

(٦) هو أبان بن عثمان الطريق اليه صحيح.

(٧) الحبالة - بالكسر - ما يصطاد بها من أى شئ كان (النهاية) وقوله " قطعت منه " أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.

(٨) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حى فذكه ثم كل.

٣١٦

٤١٢٩ - وروى أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل ولا بأس(١) ، فقلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه(٢) وإن أكل منه فلا تأكل [منه]).

٤١٣٠ - وسأله محمد بن علي الحلبي (عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله، وقد سمي حين فعل ذلك، قال: كله فلابأس به)(٣) .

٤١٣١ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمي عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة(٤) ، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله).

٤١٣٢ - وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول: (فيما قتل المعراض(٥) لابأس به إذا كان إنما يصنع لذلك)(٦) .

___________________________________

(١) يعنى على تقدير نسيان التسمية.

(٢) لان عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.

(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١٠ في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) لعل المراد سهم فيه نصل إذا لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. (سلطان)

(٥) المعراض - كمحراب -: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده. (القاموس)

(٦) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢١٢ بلفظ آخر، وقال العلامة المجلسى: اعلم أن الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة، والاولى يحل مقتولها سواء مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبى، والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك فلو لم تخرق لم يحل، والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

٣١٧

٤١٣٣ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل مما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا).

٤١٣٤ - وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: (إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلابأس).

٤١٣٥ - وفي خبر آخر: [إن كانت تلك مرماته فلابأس)(١) .

٤١٣٦ - وروي (أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل(٢) ).

٤١٣٧ - وقال علي عليه السلام (في رجل له بنال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج دم(٣) وهي نبالة معلومة(٤) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل).

٤١٣٨ - وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي، وحماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال: لا)(٥) .

___________________________________

(١) لعله خبر زرارة واسماعيل الجعفى المروى في الكافى وفيه " لابأس إذا كان هو مرما تك أوصنعته لذلك ".

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣١٢ في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا: " قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل " وخرق في النسخ بالخاء المعجمة والراء المهملة وورد أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وضبطوها بالخاء المعجمة والزاى، في النهاية: في حديث عدى " قلت يا رسول الله انا نرمى بالمعراض فقال: كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل " وقال ابن الاثير خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمية ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق.

(٣) قوله " وهى عيدان كلها " يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. (قاله الاستاد في هامش الوافى)

(٤) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.

(٥) لان الحجر والبندق ان قتل فانما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد - المقتول بالسلاح الذى يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير " من جرح بسلاح - الخ " والبندق - بضم الياء الموحدة وسكون النون كل ما يرمى به والرصاص الكروى الذى يرمى به.

٣١٨

٤١٣٩ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام(١) (في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، فقال: لا تطعموه(٢) .

وقال(٣) : من جرح بسلاح وذكراسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [الله]).

٤١٤٠ - وقال عليه السلام (في ايل(٤) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي وليس به بأس)(٥) .

٤١٤١ - وروى أبان، عن محمد الحلبي قال: (سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١١ في الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام عنه صلوات الله عليه وآله.

(٢) في بعض النسخ " فلا تطعمونه " وفى الكافى فلا " تطعمه " وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية أم لا.

(٣) يعنى قال أبوجعفر عليه السلام كماهو صريح الكافى في ج ٦ ص ٢١٠ فهو تتمة للخبر السابق.

(٤) الايل - كقنب وخلب، أو كسيد وميت، أو كبقم -: التيس الجبلى.

(٥) في الكافى " والرجل يتبعه أفتراء نهبة؟ فقال عليه السلام: ليس بنهبة وليس به يأس " وذلك لان النبى صلى الله عليه وآله نهى عن النهبة.

(٦) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١١ وظاهر قوله " فيقطعونه " أى قبل الذبح والمشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في حكم المذبوح بل أدر كوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.

٣١٩

٤١٤٢ - وروى المفضل بن صالح(١) ، عن أبان بن تغلب قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر).

٤١٤٣ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه).

٤١٤٤ - وقال عليه السلام: (إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه)(٢) .

فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته(٣) .

وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله.

وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [فمات] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله(٥) .

___________________________________

(١) هو أبوسمينة الصيرفى كان ضعيفا جدا، ورواه الكلينى في الضعيف عنه أيضا.

(٢) هذا ليس من خبر أبى بصير بل هنا مرسل، ورواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٠٤ في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا " قال: سألت أبا عبدالله (ع) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذ ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال: لابأس. الحديث ".

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٠٣ في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه - الحديث " ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبى.

(٥) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموث فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه، وفى المقنعة: وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل.

٣٢٠