من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173128
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173128 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه(١) .

٤١٤٥ - و (نهى أميرالمؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالامصار)(٢) .

ولا يجوز أخذ الفراخ(٣) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض.(٤)

٤١٤٦ - وروى ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنه قال: (والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: البيض في الآجام؟ قال: كل ما استوى طرفاه فلا تأكل(٥) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له فانصة فلا تأكل)(٦) .

_________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٢٢ بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ". وروى في الصحيح " سأل البزنطى عن الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة، وهو مستوى الجناحين، ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله ".

(٢) دعائم الاسلام مرسلا عنه عليه السلام.

(٣) لانه لا يملك جناحيه. ولعل المراد بالاخذ الاصطياد.

(٤) في الدروس: يكره أخذ الفراخ من أعشاشها.

(٥) حمل على الاشتباه والا فهو تابع للحيوان.

(٦) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٤٧ في الحسن كالصحيح. وقال في الصحاح: " القانصة واحدة القوانص وهى للطير بمنزلة المصارين لغيرها ". والمراد المعاء، وفى القاموس نحوه، وفى مجمع البحرين " هى للطير بمنزلة الكرش والمصارين لغيره " وقال بعض اللغويين: القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما انحدر من الحوصلة، ويقال له بالفارسية " سنگدان " كما يقال للحوصلة " چينه دان ". و هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار، ففى الكافى في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (ع) قال: " قلت له: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة " والمعدة موجودة في كل الطيور. والمعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

٣٢١

وفي حديث آخر: إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ماليست له قانصة أو صيصية(١) .

٤١٤٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام)(٢) .

٤١٤٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحارث(٣) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لابأس به كله).

٤١٤٩ - وسأل كردين المسمعي أبا عبدالله عليه السلام (عن الحبارى(٤) فقال: لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي).

٤١٥٠ - وسأل زكريا بن آدم(٥) أبا الحسن عليه السلام (عن دجاج الماء، فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلابأس به).

٤١٥١ - وسأل عبدالله بن سنان(٦) أبا عبدالله عليه السلام (عن بيض طير الماء، فقال:

___________________________________

(١) كأن المراد بالحديث ما يأتى في المجلد الرابع باب النوادر - آخر أبواب الكتاب - في وصية النبى لعلى عليهما السلام " يا على كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشور، ومن الطير مادف واترك ما صف، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيمية " والصيصية - بكسر أوله بغير همز - الاصبع في باطن جل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.

(٢) رواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى - عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.

(٤) الحبارى - بضم المهملة مقصورا -: طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة

(٥) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبى الحسن الرضا عليه السلام، قبره بفم المشرفة.

(٦) الطريق اليه صحيح وهو ثقه. والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ في ذيل حديث عنه.

٣٢٢

ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل).

٤١٥٢ - وقال الصادق عليه السلام: (كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس)(١) .

٤١٥٣ - وروى حماد، عن أبي أيوب أنه سأل أباعبدالله عليه السلام (عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال: لا)(٢) .

٤١٥٤ - وسأله عبدالرحمن بن سيابة(٣) " عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكل لانه مات في الذي فيه حياته).(٤)

٤١٥٥ - وروى أبان، عن زرارة قال: قلت له: (سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال: نعم)(٥) .

٤١٥٦ - وروى القاسم بن بريد(٦) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام

___________________________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ٢١٩ نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السلام كالصحيح.

(٢) الطريق صحيح ومروى في الكافى في الحسن كالصحيح.

(٣) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة، ورواه الكلينى بسند فيه عبدالله بن محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.

(٤) في بعض النسخ " مات في الذى منه حياته " ويدل على حرمة ما مات في الماء وان اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الاصحاب.

(٥) في التهذيبين " السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت، فقال: كلها " وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهى حبة ثم ماتت، ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها، واستدل على ذلك بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال: ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها " والجد بالفك والادغام: شاطئ النهر.

(٦) القاسم بن البريد ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ورواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢١٧ في الصحيح.

٣٢٣

(في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن(١) فقال: ما عملت يده فلابأس بأكل ما وقع فيه)(٢) .

٤١٥٧ - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله عليه السلام (عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: لابأس بها إنما صيد الحيتان أخذها)(٣) .

٤١٥٨ - وفي رواية عبدالله بن سنان(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لابأس بكواميخ(٥) المجوس، ولابأس بصيدهم السمك).

٤١٥٩ - قال: (وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لابأس)(٦) .

٤١٦٠ - وسأله الحلبي (عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لابأس به)(٧) .

___________________________________

(١) بصيغة المجهول من التمويت، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن، وفي بعض النسخ " متن " كما في الكافى، وقال العلامة المجلسى يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى الميت كما فهمه الاكثر.

(٢) عمل بظاهره ابن أبى عقيل، وأكثر المتأخرين على خلافه، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والاصل الاباحة كما في المسالك.

(٣) أى لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ.

(٤) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.

(٥) الكواميخ - جمع كامخ -: ادام يؤتدم به وهو معرب.

(٦) حمله الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ على ما إذا لم يتميز له مامات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال، واستدل على ذلك بصحيحة عبدالرحمن (ولعله ابن سيابة) قال: أمرت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته ".

(٧) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢١٦ في الحسن كالصحيح، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فليه لا الاخراج من الماء حيا. (المرأة)

٣٢٤

٤١٦١ - وقال الصادق عليه السلام: (لا تأكل الجري، ولا المارماهي، ولا الزمير ولا الطافي(١) وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء).

وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن يخرج من الماء حيا فخذمنه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي.

وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة(٢) .

٤١٦٢ - وروي (فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ في الحسن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الجرى والمار ماهى والطافى حرام في كتاب على عليه السلام "، وروى الكلينى ج ٦ ص ٢٢٠ في الموثق عنه عليه السلام قال: " لا تأكل الجريث ولا المارماهى ولا طافيا ولا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان ". وفى القاموس الجرى - بالكسر -: سمك طويل أملس لا تأكله اليهود وليس عليه فصوص، والزمير كسكيت -: نوع من السمك، وطفا فوق الماء: علاه، و قال في المسالك: حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالانواع الخاصة من السمك ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، وبقى من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجرى والمارماهى والزمار، وقد اختلف الاصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الاكثر ومنهم الشيخ - رحمه الله - في أكثر كتبه إلى التحريم.

(٢) كما روى الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٦١ بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت، قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت " وقال في المسالك: هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، وقال الشهيد الثانى: لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرايع والفاضل فانهما أورداه بلفظة " قيل " المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع، وفى المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف ولعله لذلك، وادعى بعضهم عليه الاجماع و قال الشهيد: هو غير بعيد ويؤيد موافقة ابن ادريس عليه، والاصل فيه رواية شعيب وظاهرها أنه لايحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لابد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

٣٢٥

أصل ذنبه(١) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لايؤكل، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل)(٢) .

وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت(٣) .

[ما تذكى به الذبيحة](٤)

٤١٦٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة(٥) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال: إذا فري الاوداج فلا بأس بذلك)(٦) .

٤١٦٤ - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه

___________________________________

(١) في بعض النسخ " يفشق أصل ذنبه "، والفشق: الكسر. وفى بعض النسخ " اذنيه " بدل " ذنبه " ولعله أصوب، وضرب اليه أى مال.

(٢) لم أجده مسندا.

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ٢١٨ بسند فيه جهالة عن أيوب بن أعين عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهى حية تضطرب أفا كلها؟ فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وان كانت لم تنسلخ فكلها "، وقال الشيخ في النهاية بحليتها مالم يتسلخ مطلقا ولم يعتبر ادراكها حية تضطرب لهذه الرواية وهى كما ترى لا تدل على مذهبه، واشترط المحقق وابن ادريس وجملة من المتأخرين أخذه لها حبة لان ذلك هو ذكاة السمك، أقول، لعل النهى عن أكل ما تسلخت فلوسها للتحرز عن السم أو التأثير أثير معدتها وخلطه بلحم السمكة لا لبيان حكم الحلية والحرمة من جهة الذكاة وعدمها فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. والله أعلم.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(٥) المروة - بفتح الميم -: حجارة حادة براقة يقدح النار.

(٦) قال في المسالك: المعتبر عندنا في الالة التى يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الاوداج من المحددات، ولو من خشب أو ليطة - بفتح اللام وهى العشر الظاهر من القصبة - أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اجماعا وفيهما قولان أحدهما العدم، - انتهى، أقول: الفرى: الشق والقطع، والخبر مروى في الكافى في الصحيح.

٣٢٦

قال: (لابأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة).

٤١٦٥ - وروى الفضل(١) ، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه واله فقالوا له: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت(٢) علينا فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها).

٤١٦٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وحية ولحمه(٣) حلال).

٤١٦٧ - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، [ف] قال: لابأس إذا ذكر [وا] اسم الله عليه).

٤١٦٨ - وروى عمر بن اذينة، عن الفضيل(٤) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية فلابأس بأكله).

٤١٦٩ - وفي رواية حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن خرج الدم فكل)(٥) .

٤١٧٠ - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لابأس به إذا سال الدم).

٤١٧١ - وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه السلام (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لاتأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل

___________________________________

(١) يعنى فضل بن عبدالملك كما صرح به في التهذيب والكافى ج ٦ ص ٢٣١.

(٢) في بعض النسخ " واستعصيت " كما في بعض نسخ التهذيب.

(٣) أى مع التسمية، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، ومنه ذكاة وحية أى سريعة. والخبر مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.

(٤) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيه وهو ثقة، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافى ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.

(٥) تمام الخبر كما رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٠ عن على، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل ".

٣٢٧

أو طرفت العين فكل)(١) .

٤١٧٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل (عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه)(٢) .

٤١٧٣ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه](٣) .

٤١٧٤ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، (في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله)(٤) .

٤١٧٥ - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (احلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الحنين إذا أشعر [أ] وأوبر فذكاته ذكاة امه)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة مالم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير، والركض: التحريك.

(٢) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. (مراد)

(٣) فرس الاسد فريسة أى دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها، والموقوذة هى التى قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك، والمنخنقة هى التى ماتت بخنق، والمتردية هى التى تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت، والنطيحة هى التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت.

(٤) المراد بتمامه أى إذا أشعر أو أو بركما في الخبر الاتى، قال في المسالك: ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والالم تحل بذكاة أمه، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الاقوى.

(٥) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الاية فيكون من قبيل اضافة الصفة إلى الموصوف، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالاضافة بتقدير من، والثانى أظهر من الخبر، والاول من تتمة الاية (المرآة) وقوله عليه السلام " إذا أشعر أو أوبر " أى إذا خرج الشعر أو الوبر.

٣٢٨

٤١٧٦ - وروى الكاهلي(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، قال: لابأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به)(٢) .

٤١٧٧ - وقال الصادق عليه السلام: (كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام)(٣) .

٤١٧٨ - وروي عن صفوان بن يحيى قال: (سأل المرزبان أباالحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به(٤) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه)(٥) .

٤١٧٩ - وسأله الحلبي [عن ذبيحة المرجي والحروري، قال: فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون)(٦) .

___________________________________

(١) يعنى عبدالله بن يحيى، وطريق المؤلف اليه صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.

(٢) يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال وأن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح به كما ذكره الاصحاب، وانما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. وأليات جمع ألية وهى طرف الشاة ويقال لها بالفارسية (دنبه).

(٣) تقدم في المجلد الثانى تحت رقم ٣٠٨٠ - مع بيانه.

(٤) دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا وأن الاصل ذلك. (مراد)

(٥) الظاهر أنه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبى المميز والمرأة والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب، والاحتياط أولى.

(٦) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢٣٦ بسندين أحدهما صحيح والاخر حسن كالصحيح،. في المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشئ من عقوبة أو عفو بل يرجئون أى يؤخرون أمرهم إلى يوم القيامة انتهى، والمشهور أنهم فرقة يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعين التأخير وذلك لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته، والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها، وقوله " وقر واستقر " بالتشديد أمران من القرار والاستقرار أى لا تضطرب فانهما على ظاهر الاسلام وبحكم المسلم واستقرهم على هذا الحكم إلى أن تظهر دولة الحق، أو اصبر حتى يظهر الحق، وحينئذ فيه اشعار بعدم الجواز، وقد قرء " واقر واستقر " بدون التشديد من القرى وهو طعام الضيف، ولعل المعنى كل من طعامهم ولا تأب ان تكون ضيفا لهم وتضفهم وتطعمهم من طعامك. =

٣٢٩

٤١٨٠ - وقال الصادق عليه السلام(١) : (لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ما] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها(٢) وفي كتاب علي عليه السلام لايذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عزوجل)(٣) .

__________________________________

= وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الاكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، وبالغ القاضى فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، وقصر ابن ادريس الحل على المؤمن والمستضعف الذى لا منا ولا من مخالفينا، واستثنى أبوالصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته، واجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، والاصح الاول.

(١) ظاهره كون حديثا عنه (ع) بلفظه، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه وعن أبيه عليهما السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها.

(٢) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبدالله (ع) في حديث " قال: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودى والنصرانى، فقال: لا تأكل منه " وفى الصحيح عن حمران قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودى والنصرانى: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسى؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه "، وفى الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله (ع) وزرارة عن أبى جعفر (ع) أنهما قالا " في ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهد تموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وان لم تشهدهم فلا تأكل، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " وفى الحسن عن حريز قال: " سئل أبوعبدالله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم، راجع التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ و الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ إلى ٨٦.

(٣) روى الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٢ عن سلمة أبى حفص عن أبى عبدالله عن أبيه

٣٣٠

٤١٨١ - وفي رواية عبدالملك بن عمرو(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: [ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لابأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى).

٤١٨٢ - وروى أبوبكر الحضرمي، عن الورد بن زيد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت: حتى لايرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال: كل، فقلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكل إن الله تعالى يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ويقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)(٢) .

٤١٨٣ - وروى الحسين الاحمسي(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم).

٤١٨٤ - وروى الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبيد الله(٤) قال: قلت

___________________________________

= عليهما السلام " أن عليا (ع) قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم " وفى الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أباعبدالله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان على عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودى ولا نصرانى أضحيتك.

"(١) في طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال، ورواه الشيخ (ره) في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهرى وهو واقفى ولم يوثق.

(٢) أقول في قبال هذه الاخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الاباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال: قال لى أبوالحسن عليه السلام: " انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة اليه ".

وثانيا على التقية وقال: ان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك.

(٣) هو الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه اليه، ورواه الكلينى في الكافى ج ٦ ص ٢٤٠ في الحسن كالصحيح.

(٤) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة، وثقه المفيد وعلى بن الحسين بن فضال، وأما الحسين بن عبيدالله فمشترك، وفى الكافى وبعض نسخ التهذيب " الحسين ابن عبدالله " ولعله الارجاى، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب " الحسن بن عبدالله " وهو اما الارجانى المذكور والا فهو مجهول الحال.

٣٣١

لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة(١) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم).

٤١٨٥ - وروي(٢) عن الفضيل،. وزرارة،. ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (أنهم سألوه عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه)(٣) .

 [ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية](٤)

٤١٨٦ - وسأل محمد بن مسلم(٥) أبا عبدالله عليه السلام (عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر(٦) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره)(٧) .

___________________________________

(١) أى أشرف على الهلاك، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٧ في الحسن كالصحيح عنهم.

(٣) قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذى أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٣، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.

(٦) حمل على الاستحباب في المشهور.

(٧) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت، ولو نسى لم تحرم، والاقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

٣٣٢

٤١٨٧ - وسأل محمد بن مسلم(١) أباجعفر عليه السلام (عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، لابأس به)(٢) .

٤١٨٨ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إذا كان لايتهم(٣) ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة)(٤) .

٤١٨٩ - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله)(٥) .

٤١٩٠ - وروى حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة المرأة، فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال: أذا تحرك وكان خمسة أشبار، وأطاق الشفرة)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام.

(٢) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر الله تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الاية كقوله: بسم الله، أو الحمد لله، أو يهلله، أو بكبره، أو يسبحه، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله، ولو اقتصر على لفظة " الله " ففى الاجتزاء قولان - إلى أن قال - وكذا الخلاف لو قال: اللهم اغفر لي، والاقوى الاجزاء عنا، ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد " فالاقوى الجواز.

(٣) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. (المرآة)

(٤) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة، حيث أن يقطع النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الاوداج، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت اليه فان الظااهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الاوداج الاربعة، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فرى الاوداج دفعة، وسيأتى ما يدل على خلافه ظاهرا.

(٥) أى من لم يسم معتمدا، وتقدم حكم الناسى.

(٦) قوله " إذا تحرك " أى صار حركا، والحرك - ككتف -: الغلام الخفيف الذكى (الوافى) والشفرة: السكين العظيمة والعريضة.

٣٣٣

٤١٩١ - وفي رواية عمر بن اذينة(١) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا (أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلابأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى إذا سدد)(٢) .

٤١٩٢ - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما)(٣) .

٤١٩٣ - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد)(٤) .

[الحمل والجدى يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة](٥)

٤١٩٤ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة)(٦) .

٤١٩٥ - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى(٧) ألى علي بن محمد عليهما السلام: (إمرأة أرضعت

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٨ في الحسن كالصحيح عنه، عن غير واحد عنهما عليهما السلام.

(٢) إذا سدد أى هدى إلى القبلة وقوم. (الوافى)

(٣) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتى.

(٤) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن حماد، عن حماد، عن الحلبى عنه عليه السلام.

(٥) العنوان زائد منا وليس في الاصل.

(٦) الحمل - بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول والمشهور بل المقطوع به في كلام الاصحاب ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.

(٧) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٥٠ قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - الخ.

٣٣٤

عناقا(١) [من الغنم] بلبنها حتى فطمتها، فكتب عليه السلام: فعل مكروه، ولا بأس به)(٢) .

٤١٩٦ - وروى الحسن بن محبوب(٣) ،.

ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: (سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل، قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما مالم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه](٤) .

[الحلال والحرام من لحوم الدواب]

٤١٩٧ - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (عن لحوم الخيل والدواب(٥) والبغال والحمير، فقال: حلال ولكن الناس يعافونها)(٦) .

وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها(٧) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم. ولابأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولابأس بأكل الآمص وهو اليحامير(٨) .

___________________________________

(١) العناق - بالفتح - الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.

(٢) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.

(٣) الطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح.

(٤) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.

(٥) العنوان زائد منا وليس في الاصل.

(٦) عاف الطعام كرهه، ورواه البرقى ص ٤٧٣ من المحاسن.

(٧) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ".

(٨) روى البرقى في المحاسن ص ٤٧٢ عن أبيه، عن سعد بن سعد الاشعرى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الامص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، أقول اليحامير جمع يحمور وهو الضان الوحشى، والامص والاميص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز (القاموس) و قال العلامة وابن ادريس بكراهة الحمار الوحشى، وفى الكافى ج ٦ ص ٣١٣ في الضعيف عن نصر بن محمد قال: " كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش، فكتب عليه السلام: يجوز أكله لوحشته، وتركه عندى أفضل ".

٣٣٥

ولا بأس بألبان الاتن والشيراز المتخذ منها(١) .

ولا يجوز أكل شئ من المسوخ(٢) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و الذئب والفأرة والارنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ(٣) مسوخ لايجوز

___________________________________

(١) في بعض النسخ " المعد عنها " أى من ألبان الاتن، وفى المحاسن ص ٤٩٤ عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شرب ألبان الاتن فقال: اشربها ".

وعنه عن الحسن بن المبارك عن أبى مريم الانصارى قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: لابأس بها ".

وعنه عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله قال: " كنا عند أبى عبدالله عليه السلام فأتينا بسكر جات فأشار نحو واحدة منهن وقال: هذا شيراز الاتن لعليل عندنا، فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع ".

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله، ومن شاء فليدع ".

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا، فان أحببت أن تأكل منه تأكل "، ولعل المراد بالشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه كما في القاموس.

(٢) في الكافى ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد (وهو ممدوح) قال: " قلت لابى الحسن موسى عليه السلام: أيحل لحم الفيل: قال: لا، قلت: ولم؟ قال لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ".

(٣) الدعموص - بضم الدال - دويبة تكون في مستنقع الماء وتتكون فيه، والجرى نوع من السمك غير ذى فلس، والوطواط: الخفاش، و " البقعاء " كذا في بعض النسخ وفى بعضها " العيفيقا " بالقافين وفى بعضها " الببغاء " وفى بعضها " العيفيفا " و كل ذلك مصحف ظاهرا، وقيل الصواب العنقاء وقيل الصواب القعنباة أو العبنقاء وصفان للعقاب و صحف لمشاكلة الخط، وعدم دقة النساخ وتصرفهم وعقاب عبنقاء أى ذات مخالب حداد.

٣٣٦

أكلها(١) .

٤١٩٨ - وروي (أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها فنهى الله عزوجل عن أكلها).

٤١٩٩ - وروي الوشاء، عن داود الرقي(٢) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت(٣) وعن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبوعبدالله عليه السلام: لابأس بركوب البخت، وشرب ألبانها وأكل لحومها، وأكل لحم الحمام المسرول)(٤) .

ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالات(٥) وشرب ألبانها فقال: إن أصابك شئ من

___________________________________

(١) روى المؤلف في الخصال والامال والعلل حديثا مسندا في جملة من المسوخ و عد ثلاثة عشر صنفا منها، وقال العلامة المجلسى في البحار ج ١٤ ص ٧٨٧: اعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام الاصحاب بل أحالوها إلى الروايات وان كان في أكثرها ضعف على مصطلحهم فالذى يحصل من جميعها ثلاثون صنفا، ثم عدها وزاد على ما في المتن: العقرب والوزغ والعظاية والعنكبوت والحية والخنفساء والزمير والمارماهى والوبر والورل. والوبر - محركة - دويبة كالسنور لكن أصغر منه وله ذنب قصير، والورل أيضا: دابة على خلقة الضب أعظم منه.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣١١ في الصحيح عنه.

(٣) المراد بأبى الخطاب محمد بن مقلاص الاسدى الكوفى وهو غال ملعون ذو رأى الحادى وله أصحاب، والبخت والبخاتى، الابل الخراسانية.

(٤) الحمام المسرول الذى في رجليه ريش كأنه سراويل.

(٥) كذا في جميع النسخ ولعله من سهو النساخ اذ المناسب أن يكون لحوم الجلالات كما روى الكلينى ج ٦ ص ٢٥٠ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهى التى تأكل العذرة) وان أصابك من عرقها فاغسله " نعم في رواية بسام الصير في عن أبى جعفرعليه السلام " في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما " راجع الكافى ج ٦ ص ٢٥٣. وانما ذكر الاصحاب كراهة الحج على الابل الجلالات، قال العلامة في المنتهى: يكره الحج عليها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) " أن عليا عليه السلام كان يكره الحج و العمرة على الابل الجلالات ". وقال العلامة المجلسى: المشهور أنه يحصل الجلل بأن يتغذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة، وربما قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه ويصير جزء‌ا منه، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التى اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الجلالة هى التى أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم، وألحق أبوالصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، والاشهر الاول. ثم اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة بل قال في المبسوط: " أنه مذهبنا " مشعرا بالاتفاق عليه، وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

٣٣٧

عرقها فاغسله(١) .

والناقة الجلالة تربط أربعين يوما، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها(٢) ، والبقرة تربط ثلاثين يوما(٣) .

٤٢٠٠ - وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري (أن البقرة تربط عشرين يوما).

___________________________________

(١) ظاهره وجوب الازالة كما هو مذهب المفيد والشيخ والقاضى، لكن المشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

(٢) كما رواه السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج ٦ ص ٢٥١ ولا خلاف في مدة استبراء الناقة لا زالة الجلل.

(٣) في رواية السكونى في الكافى " والبقرة الجلالة عشرين يوما " كما يأتى عن الجوهرى، وفى رواية يونس عن الرضا عليه السلام " والبقرة ثلاثين يوما " وكذا في مرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام ورواية مسمع عنه عليه السلام، والعشرون قول الاكثر. وقال الشيخ في المبسوط بأربعين ولعل مستنده رواية مسمع حيث نقله في الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ عن الكلينى وفيه " والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تعذى أربعين يوما " مع أن في الكافى " ثلاثين يوما ".

٣٣٨

والشاة تربط عشرة أيام(١) ، والبطة تربط ثلاثة أيام وروى ستة أيام(٢) والدجاجة تربط ثلاثة أيام(٣) ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء)(٤) .

٤٢٠١ - وقال الصادق عليه السلام: (كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لايجوز أكله في البر لم يجز أكله)(٥) .

٤٢٠٢ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل الجري ولا الطحال)(٦) .

٤٢٠٣ - وروى ابن مسكان، عن عبدالرحيم القصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال: هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه السلام: لا، قال: لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه السلام: لا، فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان).

وقال الصادق عليه السلام: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(٧) اكل اللحم(٨) إذا

___________________________________

(١) عطف على " والناقة الجلالة ". وقوله: " عشرة أيام " هكذا في رواية السكونى وفى مرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية مسمع في الكافى، وفيه عن يونس عن الرضا عليه السلام " أربعة عشر يوما " وأفتى به ابن الجنيد، والمشهور عشرة أيام.

(٢) في رواية السكونى " خمسة أيام " وفى رواية يونس " سبعة أيام ".

(٣) كما في رواية السكونى أيضا، وقال أبوالصلاح في كافيه: البطة والدجاج خمسة أيام، وروى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.

(٤) في رواية يونس " ينتظر به يوما وليلة " وعمل بها الشهيد، والمشهور يوما إلى الليل، والاحوط في جميع ذلك كله مراعاة أكثر الاوقات.

(٥) أورده العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع الشرايع ليحيى بن سعيد وقال بعده: لم أر قائلا بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله رواية وقد قال قبل ذلك: لا يحل من صيد البحر سوى السمك.

(٦) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.

(٧) السفود بالفتح كتنور -: الحديدة التى يشوى بها اللحم.

(٨) ان هذا الكلاموان كان يشبه خبرا بلفظه لكن دأب المصنف (ره) في هذا الكتاب خاصة أنه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر، ولذا لم نرقم أمثاله و أصل اللفظ كما في الكافى ج ٦ ص ٢٦٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الموثق عن عمار بن موسى هكذا " قال: سئل عن الجرى يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجرى ويرمى ما سال عليه الجرى، قال: وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز و هو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ". والجوذاب - بالضم -: طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم.

٣٣٩

كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.

فأن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لايجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لاتؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل(١) .

٤٢٠٤ - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع(٢) إلى الرضا عليه السلام: (اختلف الناس في الربيثا(٣) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام: لابأس بها).

٤٢٠٥ - وروي عن حنان بن سدير(٤) قال: (أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبدالله عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده، فنظر إليها وقال: هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه).

٤٢٠٦ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يؤكل ما نبذه الماء

___________________________________

(١) كما في صدر رواية عمار بن موسى التى تقدمت.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٨ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن اسماعيل قال: كتبت - الحديث.

(٣) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.

(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ٢٢٠ في الحسن كالصحيح عنه.

٣٤٠