من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173081
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173081 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

من الحيتان وما نضب الماء عنه(١) فذلك المتروك).

٤٢٠٧ - وروى محمد بن يحيى الخثعمي(٢) ، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك ما تقول في الكنعت(٣) ؟ قال: لابأس بأكله، قلت: فإنه ليس له قشر؟ قال: بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا).

٤٢٠٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)(٤) .

٤٢٠٩ - وروى الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني(٥) ، فسألت أباالحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: لابأس به).

٤٢١٠ - وروى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقى من كلام المصنف، وقال الشيخ لا ينافى الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل، عن زرارة قال: قلت: السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال: كلها " لان النهى في الاول انما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت.

(٢) طريق المصنف إلى محمد الحثعمى ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الكلينى أيضا في الضعيف بمعلى بن محمد، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج ٢ ص ٣٣٩ من التهذيب.

(٣) الكنعت - كجعفر -: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الصحيح. والكلينى أيضا ج ٦ ص ٣٣٩.

(٥) في اللغة خصى يخصى خصاء صيره خصيا، والخصى الذى سلت خصيتاه، والاخصاء جعل الحيوان خصيا. وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة، ويمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.

٣٤١

(السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه واله وهي ميتة فقال: ماضر أهلها لو إنتفعوا بإهابها(١) فقال أبوعبدالله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبامريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما كان على أهلها لو إنتفعوا بإهابها).

٤٢١١ - وسأل سعيد الاعرج(٢) أباعبدالله عليه السلام (عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم(٣) ، أيؤكل منها؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم)(٤) .

٤٢١٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت(٥) قال: لابأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لابأس به، قلت: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة، فقال: كل هذا ذكي لابأس به)(٧) .

___________________________________

(١) الاهاب ككتاب -: الجلد أو مالم يدبغ منه.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٣٥ في الصحيح.

(٣) قيل: الاوقية - بالضم - سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم، وقال في الصحاح: هى في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. (الوافى)

(٤) عمل بمضونها الشيخ في النهاية والمفيد، وذهب ابن ادريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. (المرآة)

(٥) في الصحاح الانفخة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة -: كرش الحمل أو الجدى مالم يأكل فاذا أكل فهو كرش (عن أبى زيد) والجمع أنافخ - أنتهى، وليس بها بأس لانه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.

(٦) زاد في التهذيبين هنا الجلد(٧) سيأتى تحت رقم ٤٢١٧ عن الصادق عليه السلام قال: " عشرة أشياء من الميتة ذكية " وعدها وذكر منها الا نفخة واللبن، وقال في المسالك: ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الانفخة، وذهب ابن ادريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت - انتهى - واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه " سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه السلام: ذلك الحرام محضا " ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال مادل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لانه مايع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.

٣٤٢

٤٢١٣ - وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني(١) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال: (سألته عما أهل لغير الله به، فقال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله سئل فقيل له: يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها(٢) .

___________________________________

(١) في طريق المؤلف اليه على بن الحسين السعد آبادى، وظاهر جماعة من الاصحاب اعتباره، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٩ باسناده عن أبى الحسين الاسدى، عن سهل بن زياد عنه، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.

(٢) المخمصة: المجاعة، وقوله: " مالم تصطبحوا - الخ " أى إذا لم يكن لكم الغداء أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها، وقال العلامة المجلسى: هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبى واقد عن النبى صلى الله عليه وآله واختلفوا في تفسيره قال في النهاية: في " صبح " منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال: " مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها بقلا فشأنكم بها " الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء، والغبوق: العشاء وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الاكل، أى ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة، قال الازهرى: قد أنكر هذا على أبى عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه، ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة، قال: وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبوسعيد الضرير في " تحتفئوا " صوابه " ما لم تحتفوا بها " بغير همز من أحفى الشعر، ومن قال: " تحنفئوا " مهموزا هو من الحفأ وهو البردى، فباطل لان البردى ليس من البقول.

وقال أبوعبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الابيض الرطب منه، وقد يؤكل، يقول: مالم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، ويروى " مالم تحتفوا " بتشديد الفاء من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر، ويروى " مالم تجتفئوا " بالجيم، وقال في باب الجيم مع الفاء: ومنه الحديث " متى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تجتفئوا بقلا " أى تقتلعوه وترموا به، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها من الوسخ والزبد.

وقال في باب الخاء مع الفاء " أو تختفوا بقلا " أى تظهر ونه، يقال: اختفيت الشئ إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته - انتهى، وقال الطيبى: " تحتفوا بها " أى بالارض أى ألزموا الميتة، و " أو " بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا الميتة، و " ما " للمدة أى يحل لكم مدة عدم اصطباحكم - انتهى.

أقول: في بعض نسخ الفقيه بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.

٣٤٣

قال عبدالعظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد [فلا إثم عليه]) قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر(١) .

قال: فقلت: فقوله عزوجل: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي إنخنقت بأخناقها حتى تموت، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئرفتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات، وماذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى.(٢) قلت: (وأن تستقسموا بالازلام)(٣) ؟ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا

___________________________________

(١) رواه العياشى في تفسيره ج ١ ص ٧٥ عن حماد عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) في التهذيب " الا ما أدركت ذكاته فذكى ".

(٣) في القاموس: الزلم - محركة -: قدح لا ريش عليه.

٣٤٤

فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة: سبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و المعلى والرقيب(١) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل: (وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق يعني حراما).

وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الاسدي رحمه الله عن سهل بن زياد عن عبد - العظيم بن عبدالله [الحسني] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام.

٤٢١٤ - وقال الصادق عليه السلام: (من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر) وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري.

وروى محمد بن عذافر(٢) ، عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: " لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ماوراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه، ثم أحله للمضطر

___________________________________

(١) الانصباء جمع نصيب، وهذه الاسماء خلاف الترتيب المشهور، ففى الصحاح سهام الميسرة عشرة أولها الفذ، ثم النوأم، ثم الرقيب، ثم الحلس، ثم النافس، ثم المسبل، صم المعلى، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.

(٢) طريق المصنف اليه صحيح، وهو ثقة له كتاب، وكان من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.

٣٤٥

في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك(١) ، ثم قال: وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه، ووهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويورث الكلب(٢) ، وقساوة القلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى عن أكل المثلة(٣) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، ثم قال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش، ويهدم مروء‌ته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك(٤) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر)(٥) .

٤٢١٦ - وقال الصادق عليه السلام: (في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء

___________________________________

(١) البلغة - بالضم -: ما يتبلغ به من العيش. (القاموس)

(٢) الكلب - بالتحريك -: العطش والحرص والشدة، والاكل الكثير بلا شبع، و جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان: وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها (القاموس) وفى النهاية الكلب: داء يعرض للانسان شبه الجنون.

(٣) مثل بفلان مثلا ومثلة - بالضم -: نكل كمثل تمثيلا وهى المثلة - بضم الثاء وسكونها -.

والمراد هنا المسوخ، وفى بعض النسخ " الثلاثة ".

(٤) الوثوب كناية عن الجماع، والحرم - بضم الحاء وفتح الراء: - اللواتى تحرم نكاحهن، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.

(٥) روى نحوه الكلينى ج ٦ ص ٢٤٢ عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام مع اختلاف، وكذا في المحاسن ص ٣٣٤.

٣٤٦

والادواج)(١) .

٤٢١٧ - وقال عليه السلام: (عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، والحافر، والعظم، والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض).

وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.

[طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم](٢)

٤٢١٨ - وسئل الصادق عليه السلام(٣) عن قول الله عزوجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال: يعني الحبوب(٤) .

٤٢١٩ - وفي رواية هشام بن سالم(٥) عنه عليه السلام قال: (العدس والحمص وغير ذلك).

٤٢٢٠ - وسأله سعيد الاعرج (عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا)(٦) .

___________________________________

(١) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، والكلينى والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والاوداج، والعلباء: عصب العنق، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس، والظاهر أن المراد فرج الانثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والانثى، ففى المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، وعن أبى زيد اسم للدبر من كل انثى ذى الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال، و اختلف في البواقى ويأتى في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبى لعلى عليهما السلام " حرم من الشاة سبعة أشباء: الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ".

(٢) العنوان زيادة منا للتسهيل.

(٣) السائل سماعة، كما رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٦٣ في الموثق.

(٤) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق مالم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار أى السماء والعالم.

(٥) مروى في التهذيب في الصحيح.

(٦) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى جماعة منهم السيد المرتضى وابن ادريس عليه الاجماع، وذهب ابن الجنيد وابن أبى عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم وهو الظاهر من كلام الشيخ - رحمه الله - في النهاية حيث قال: يكره أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء (المسالك) أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى، وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، ويمكن أن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا ع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوز والمؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

٣٤٧

٤٢٢١ - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال: (في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء)(١) .

٤٢٢٢ - وسأله العيص بن القاسم(٢) (عن مؤالكة اليهودي والنصراني، فقال: لابأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس)(٣) .

٤٢٢٣ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير).

 [جواز استعمال شعر الخنزير](٤)

٤٢٢٤ - وروى حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:

___________________________________

(١) رواه البرقى في المحاسن ص ٥٨٤ في الصحيح عن زرارة.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام بأدنى اختلاف.

(٣) يدل على عدم منجسية الكتابى والمجوسى بعد الغسل، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلى والديلمى والمحقق الكركى وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبى عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب، وربما يحمل الخبر على التقية، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله " إذا كان من طعامك ": لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

٣٤٨

" إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرزبه(١) قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به(٢) ".

٤٢٢٥ - وفي رواية عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه)(٣) .

[اتخاذ الغنم والطير](٤)

٤٢٢٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدسون؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم، قال: قلت: فما معنى قدستم؟ قال: طهرتم).

٤٢٢٧ - وقال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: (اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من أموالكم(٥) ، فقيل له: وما العجم؟ قال: الشاة والبقرة

___________________________________

(١) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب (المصباح المنير) وفى الصحاح: حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.

(٢) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد لمرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.

(٣) قال في المسالك: على قول المرتضى - رحمه الله - لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(٥) أى افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة، وخوله الله المال أى أعطاء.

٣٤٩

والحمام وأشباه ذلك).

٤٢٢٨ - و (شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام)(١) .

٤٢٢٩ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين)(٢) .

[كراهة نهك العظام](٣)

٤٢٣٠ - وروي عن علي بن أسباط، عن أبيه قال: صنع لنا أبوحمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضروا رأى أبوحمزة رجلا ينهك عظما فصاح به(٤) وقال: لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: (لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك)(٥) .

٤٢٣١ - وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم(٦) واللحم السمين، فقال عليه السلام: إنا لنأكل اللحم ونحبه وإنما عنى عليه السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته).

٤٣٣٢ - وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٥٤٦ مسندا عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام وفيه " فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ". وفى بعض نسخ الفقيه " الوحدة ".

(٢) في الكافى مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " احتفر أميرالمؤمنين عليه السلام بئرا فرموا فيها، فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لاسكننها الحمام، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين "، وحف الشجرة أو الحية حفيفا أبدت صوتا. وفى بعض النسخ " خفيف أجنحتها " وأخفق الطائر ضرب بجناحيه

(٣) العنوان زيادة منا.

(٤) نهكت من الطعام بالغت في أكله، ونهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.

(٥) أى ان نهكتم ولم يبقوا شيئا مما في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام وهو خير مما فضل. (مراد)

(٦) بكسر الحاء وجاء بمعنى البيت الذى يؤكل فيه اللحم كثيرا.

٣٥٠

نهى أن يؤكل اللحم غريضا يعني نيئا وقال: إنما تأكله السباع، قال: حريز: يعني حتى تغيره الشمس أو النار)(١) .

٤٢٣٣ - وقال الصادق عليه السلام: (لايؤكل من الغربان زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات شئ).(٢)

٤٢٣٤ - وسأل الحلبي أبا عبدالله عليه السلام (عن قتل الحيات، فقال: اقتل كل شئ تجده في البرية إلا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت(٣) ، وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني، وإنما تتركها لانها لا تريدك، وقال: ربما قتلتهن في بيوتهن).

٤٢٣٥ - وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: (اللحم ينبت اللحم، والسمك يديب الجسد، والدباء يزيد في الدماغ(٤) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفي مريض بمثل العسل، ومن

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣١٣ وفيه " انما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار " وفى الدروس: يكره أكل اللحم غريضا يعنى نيئا أى غير نضيج. وهو بكسر النون والهمز وفى الصحاح الغريض: الطرى.

(٢) الغربان جمع الغراب، والزاع: أغرب أسود صغير قد يكون محمر المنفار والرجلين وهو لطيف الشكل، حسن المنظر. وذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع وتبعه العلامة في المختلف وكرهه الشيخ في النهاية مطلقا، وفصل آخرون منهم ابن ادريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الاسود الكبير والابقع وأحلوا الزاغ وهو الاغبر الرمادى، و هذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات فيه.

(٣) في النهاية الاثيرية في الحديث " انه نهى عن قتل الجنان " بكسر الجيم وتشديد النون - وهى الحيات التى تكون في البيوت واحدها جان. وفى الصحاح الجان حية بيضاء. وقال في النهاية أيضا في حديث قتل الحيات " ان لهذه البيوت عوامر فاذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا " العوامر الحيات التى تكون في البيوت، واحدها عامر وعامرة، وقيل سميت عوامر لطول أعمارها - انتهى، وقيل: سميت الحية حية لطول حياتها وكذا الحيتان.

(٤) الدباء - بضم الدال وتشديد الباء ممدودا -: القرع واحدها دباء‌ة، وقد يقرء بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير، ولكن القراء‌ة الاولى قراء‌ة المشايخ حيث ذكروا الخبر في باب القرع.

٣٥١

أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء).

باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام

٤٢٣٦ - روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب)(١) .

٤٢٣٧ - وروى أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة)(٢) .

٤٢٣٨ - وروى ثعلبة، عن بريد العجلي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن من مدهن مفصض، والمشط كذلك، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة)(٣) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٨٥ في الموثق، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.

(٢) قال في المدارك ص ١٠٧: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و الفضة في الاكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها، وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب والفضة، والظاهر أن مراده التحريم، والاخبار الواردة بالنهى عن الاكل والشرب في أوانى الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور وطريقنا أيضا، ثم قال: والمشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك وان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من ارادة العلو في الارض وطلب الرئاسة المهلكة.

(٣) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الاوانى المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الاوانى المتخذة من الذهب والفضة، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين، وقال المحقق في المعتبر: يستحب العزل وهو حسن، والاصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

٣٥٢

٤٢٣٩ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون)(١) .

٤٢٤٠ - وروى يونس بن يعقوب، عن يوسف أخيه أن أبا عبدالله عليه السلام استسقى ماء، فاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر، قال: فسله أذهب هو أم فضة؟)

٤٢٤١ - وروي عن جراح المدائني قال: (كره أبوعبدالله عليه السلام أن أكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها).

٤٢٤٢ - وروى عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: [كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بتبوك يعبون الماء(٢) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم).

٤٢٤٣ - وقال الصادق عليه السلام: (شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن)(٣) .

٤٢٤٤ - وقال عليه السلام: (شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الاصفر)(٤) .

٤٢٤٥ - وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد، فقال: (إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد). وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله(٥) .

٤٢٤٦ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ثلاثة أنفاس

___________________________________

(١) رواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وان كان من غير استعمال.

(٢) العب: شرب الماء من غير مص، وفى الكافى " يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ".

(٣) في الكافى " شرب الماء من قيام النهار أقوى وأصح للبدن ".

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٨٣ في حديث مرفوع.

(٥) لم أعثر عليه في الكافى في مظانه.

٣٥٣

في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت: وما الهيم؟ قال، الزمل)(١) . وفي حديث آخر: (الابل)(٢) . وروي (أن الهيم النيب)(٣) . وروي (أن الهيم مالم يذكر اسم الله عليه)(٤) .

٤٢٤٧ - وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك)(٥) .

٤٢٤٨ - وروي عن عمر بن أبي شعبة قال: (رأيت أبا عبدالله عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما أكل متكئا حتى مات)(٦) .

٤٢٤٩ - وروي عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي شعبة أنه رأى

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٦١ بسند آخر، وروى ذيله البرقى في المحاسن، والزمل جمع الزاملة وهى ما يحمل عليه من البعير، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن " الرمل ".

(٢) رواه البرقى في المحاسن ص ٥٧٦.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٦١ مسندا عن أبى بصير - هكذا - قال: " سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب " والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس، وفى المحاسن ص ٥٧٦ مسندا عن روح بن عبدالرحيم قال: " كان أبوعبدالله عليه السلام يكره أن يتشبه بالهيم، قلت: وما الهيم؟ قال: الكثيب " وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة " الرمل " في الخبر المتقدم.

(٤) في الكافى ج ٦ ص ٣٨٤ بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى، وى، قال: فقال عليه السلام وهل اللذة الا ذاك، قلت: فانهم يقولون انه شرب الهيم، قال: فقال: كذبوا انما شرب الهيم مالم يذكر اسم الله عزوجل عليه ".

(٥) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.

(٦) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه السلام يفعل ذلك وفيه " عمر بن أبى سعيد " وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبى صلى الله عليه وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.

٣٥٤

أباعبدالله عليه السلام يأكل متربعا)(١) .

٤٢٥٠ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد: (بسم الله) قالت الملائكة للشيطان: اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا: (الحمد لله) قالت الملائكة: هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، فإذا لم يقولوا (بسم الله) قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت الملائكة: هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم)(٢) .

٤٢٥١ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم)(٣) .

٤٢٥٢ - وروى سماعة بن مهران قال: (كنت آكل مع أبي عبدالله عليه السلام فقال: (يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا)(٤) .

٤٢٥٣ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (ضمنت لمن سمى على طعامه(٥) أن لا يشتكي منه، فقال ابن الكواء(٦) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع)(٧) .

___________________________________

(١) رواه البرقى في صدر الخبر السابق.

(٢) رواه في الكافى ج ٦ ص ٢٩٢ باسناده عن السكونى.

(٣) رواه البرقى في المحاسن ص ٤٥٢ عن أبيه عن النوفلى باسناده عن النبى صلى الله عليه وآله.

(٤) رواه البرقى ص ٤٣٥ مسندا عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام بدون قوله: كنت آكل معه عليه السلام ".

(٥) مروى في الكافى بسند موثق عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفيه " لمن يسمى على طعامه ".

(٦) هو من الخوارج بل كان رئيسهم، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه السلام في جميع الامور.

(٧) اللكع: العبد الاحمق، والرجل اللئيم.

٣٥٥

وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل: (بسم الله على أوله وآخره)(١) .

٤٢٥٤ - وقال الصادق عليه السلام: (ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت: (بسم الله) ولم أفرغ من طعام إلا قلت: (الحمد لله)(٢) .

٤٢٥٥ - وقال عليه السلام: (إن البطن إذا شبع طغى)(٣) .

٤٢٥٦ - وروي عن عمر [و] بن قيس الماصر قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل، فقلت له: ما حد هذا الخوان؟ فقال: إذا وضعته فسم الله، وإذا رفعته فاحمد الله، وقم ما حول الخوان، فإن هذا حده، قال: فالتفت فإذا كوز موضوع، فقلت له: ما حد الكوز؟ فقال: اشرب مما يلي شفتيه وسم الله عزوجل، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده)(٤) .

٤٢٥٧ - وروي عن محمد بن الوليد الكرماني(٥) قال: (أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام(٦) فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه).

___________________________________

(١) مضمون مأخوذ مما روى الكلينى في الصحيح عن داود بن فرقد قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: كيف أسمى على الطعام؟ قال: فقال: إذا اختلفت الانية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت أن أسمى؟ قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".

(٢) رواه البرقى في المحاسن مسندا عن عبدالله الارجانى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أتخمت - وذكر نحوه ".

(٣) رواه البرقى في المحاسن ص ٤٤٦ مسندا عن الحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام، وروى الكلينى نحوه عن أبى جعفر عليه السلام.

(٤) روى البرقى في المحاسن ص ٤٤٨ والكشى في رجاله عن ثوير بن أبى فاختة نحوه.

(٥) طريق المصنف اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.(٦٩ الفتات - بالضم -: ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.

٣٥٦

٤٢٥٨ - وقال الصادق عليه السلام (إن بني يبدؤون بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل)(١) .

٤٢٥٩ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح، لاختاروه على الترياق المجرب).

٤٢- وروى الحسن بن محبوب(٢) عن وهب بن عبد ربه قال: (رأيت أبا عبدالله عليه السلام يتخلل فنظرت إليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل، وهو يطيب الفم).

٤٢٦١ - وفي خبر آخر: (إن من حق الضيف أن يعد له الخلال)(٣) .

٤٢٦٢ - وقال عليه السلام: (ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارم به)(٤)

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ٣٣٠ باسناده عن سليمان الديلمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال " ان بنى اسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم - بالخل ". وروى البرقى في المحاسن مسندا عن اسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: انا لنبدأ بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل " ونقله في الكافى عنه بسند فيه أبان بن عبدالملك وهو مجهول الحال، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مماجاء في الابتداء بالخل راجع الكافى ج ٦ ص ٣٢٦ وص ٣٢٩.

(٢) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.

(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٨٥ مسندا عن سليمان بن حفص عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال " وفى المحاسن نحو ما في المتن.

(٤) في المحاسن ص ٥٥٩ مسندا عن الفضل بن يونس قا: " تغدى عندى أبوالحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال، فقلت له: جعلت فداك ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كل مابقى في فيك، وماأدرت عليه لسانك، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخياران شئت أكلته وان شئت طرحته ".

وعن اسحاق بن جرير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن اللحم يكون في الاسنان، فقال: أما ماكان في مقدم الفم فكله، وأما ماكان في الاضراس فاطرحه " وعن ابن سنان عنه عليه السلام قال: أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده، وما كان في الاسنان فارم به " وزرد اللقمة - كسمع: بلعها ازدردها. (القاموس)

٣٥٧

٤٢٦٣ - وروى صفوان الجمال، عن أبي غرة الخراساني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر)(١) .

٤٢٦٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه)(٢) .

٤٢٦٥ - وقال عليه السلام(٣) : (من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده).

٤٢٦٦ - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام (أنه كان أذا طعم قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم).

٤٢٦٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (نعم الادام الخل، ما أقفر بيت فيه خل)(٤) .

٤٢٦٨ - وروى شعيب، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث، فقال: لابأس بأكله نيا وفي القدور، ولابأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسسجد)(٥) .

٤٢٦٩ - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الثوم، فقال: أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه، وقال: من أكل هذه البقلة

___________________________________

(١) قال في الدروس: يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فانه لايزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها، والمراد بالمسح التمندل، والخبر رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٩٠ في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبى حمزة الثمالى عن أبى عبدالله عليه السلام، والبرقى في المحاسن عنه عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى والبرقى عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٣) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافى مسندا عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلام، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم السلام.

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٢٩ مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر بتقديم القاف أى ماخلا من الادام ولا عدم أهله الادم.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٧٥ في الصحيح وقوله " نيأ " أى غير نضيج.

٣٥٨

الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلابأس).

٤٢٧٠ - وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال الحسن بن علي عليهما(١) السلام: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها: أربع منها فرض، وأربع تأديب، فأما الفرض: فالمعرفة(٢) ، والرضا والتسمية(٣) والشكر.

وأما السنة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الايسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الاصابع، وأما التأديب: فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلة النظر في وجوه الناس).

٤٢٧١ - وقال الصادق عليه السلام: (ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه، وأطيب لنكهته)(٤) .

٤٢٧٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: [عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار)(٥) .

باب الايمان والنذور والكفارات

٤٢٧٣ - روى منصور بن حازم(٦) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

___________________________________

(١) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثنى عشر بسند ضعيف.

(٢) أى معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.

(٣) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.

(٤) روى الكلينى عن الوليد بن صبيح قال: " سمعت أباعبدالله (ع) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ".

(٥) اعلم أن المصنف رحمه الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.

(٦) طريق المصنف اليه صحيح وهوثقة وروى الكلينى ج ٧ ص ٤٤٠ ذيله في الحسن كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الاهوازى.

٣٥٩

(لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل(١) ، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح(٢) ، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها(٣) ، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة)(٤) .

٤٢٧٤ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا أن كلمت اختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان)(٥) .

٤٢٧٥ - وقال الصادق عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها، وله زيادة حسنة).(٦)

___________________________________

(١) " لا رضاع بعد فطام " أى لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة، ويحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك (سلطان) وقوله " لا وصال في صيام " أى بان ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعى، وقوله " لا يتم بعد احتلام " أى لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها، و " لا صمت يوم إلى الليل " أى بأن ينوى الصوم ساكتا.

(٢) أى لا يجوز التعرب بعد الهجرة، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها إلى المدينة.

(٣) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثانى لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لانه أقرب المجازات إلى نفى المهية، والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه، والفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد - رحمه الله -

(٤) أى لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم، ولعله على سبيل المثال.

(٥) في بعض النسخ " خطرات الشيطان " وما في المتن أصوب لوروده في روايات اخر.

(٦) مروى في الكافى بسند فيه ارسال، و " على يمين " قد يسمى المحلوف عليه يمينا، وروى الكلينى في الصحيح عن سعيد الاعرج قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشى أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خير من بمينك فدعها ". وعليه فتوى الاصحاب.

٣٦٠