من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173091
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173091 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها(١) .

باب النثار والزفاف

٤٤٠٢ - روي عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: (لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليه السلام أتاه ناس من قريش، فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم: ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل زوجه ليلة اسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام: إركبي وأمر سلمان رحمه الله أن يقودها والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أهبطكم إلى الارض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمة عليها السلام إلى زوجها، وكبر جبرئيل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة)(٢) .

٤٤٠٣ - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (زفوا عرايسكم ليلا

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ في الصحيح عن البزنطى قال: " سئل أبو - الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له " وذلك لان المهر مال المرأة، والاب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعقو عن الصداق في بعضها، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.

(٢) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر.

٤٠١

وأطعموا ضحى)(١) .

باب الوليمه

٤٤٠٤ - روى موسى بن بكر(٢) ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة إلا في خمس، في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة)(٣) .

باب ما يصنع الرجل إذا ادخلت أهله اليه

٤٤٠٥ - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه(٤) : (إذا ادخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل: (اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا).

باب الاوقات التي يكره فيها الجماع

٤٤٠٦ - روى سليمان بن جعفر الجعفري(٦) عن أبي الحسن موسى بن

___________________________________

(١) مروى في الكافى والتهذيب عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، ويدل على استحباب الزفاف بالليل.

(٢) رواه في الخصال ص ٣١٣ والمعانى ص ٢٧٢ مسندا بأسانيد غير نقية.

(٣) للمؤلف في الخصال والمعانى هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.

(٤) الظاهر أن هذا الرجل أبوبصير ليث المرادى لما رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٠ عنه عن أبى عبدالله عليه السلام في الحسن كالصحيح.

(٥) في الكافى " فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، ولا تجعل - الخ ".

(٦) الطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى في الضعيف ج ٥ ص ٤٩٩.

٤٠٢

جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: (من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد).

٤٤٠٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال: نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ، فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض؟ فقال: ويحك حدث هذا الحادث في(١) السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وأيم الله(٢) لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب).

٤٤٠٨ - وقال الصادق عليه السلام: (لا تجامع في أول الشهر، ولا في وسطه، ولا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره)(٣) .

___________________________________

(١) كذا في النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " ألبغض كان منك " فيظهر منه أن الصواب " أكان هذا لبغض " ولعل التغيير من النساخ لمشابهة " كل " مع " كان " في الخط.

(٢) هذا من تتمة كلام أبى جعفر عليه السلام كما في الكافى والمحاسن ص ٣١١.

(٣) روى المصنف في العلل والعيون بسند ضعيف عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن على بن محمد لعسكرى عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله، وروى الكلينى والشيخ نحوه عن موسى بن جعفر عليهما السلام فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام.

٤٠٣

٤٤٠٩ - وقال عليه السلام: (يكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء)(١) .

٤٤١٠ - وسأل محمد بن الفيض(٢) أبا عبدالله عليه السلام فقال: (اجامع وأنا عريان قال: لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها)(٣) .

٤٤١١ - وقال عليه السلام: (لا تجامع في السفينة](٤) .

٤٤١٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه)(٥) .

٤٤١٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه)(٦) .

باب التسمية عند الجماع

٤٤١٤ - قال الصادق عليه السلام: (إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم

___________________________________

(١) تقدم في المجلد الاول تحت رقم ١٨٢ رواه عن عبيدالله الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: " انى لاكره الجنابة - الخ ". والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.

(٢) في أكثر النسخ " محمد بن العيص " وكذا في التهذيب، وهو تصحيف، وطريق المصنف اليه قوى.

(٣) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.

(٤) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السلام ولم أجده مسندا.

(٥) رواه البرقى في المحاسن مسندا ص ٣٢١، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.

(٦) رواه في المحاسن ص ٣٢١ مسندا هكذا " انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهى حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما - الخ ". وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص ٥٢٠ وكذا في العلل، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

٤٠٤

يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا)(١) .

باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة

٤٤١٥ - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [إلا أن يكون باذنها](٢) .

باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه

٤٤١٦ - روي عن أبي المغرا(٣) عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة)(٤) .

٤٤١٧ - روى داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا

___________________________________

(١) لم أجده مسندا.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله " يكون لهم مصيبة " أى أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.

(٣) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى، ورواه الشيخ في الصحيح.

(٤) يدل على كراهة تزويج الزانى والزانية، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.

٤٠٥

زان أو مشرك) قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة من اقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة)(١) .

٤٤١٨ - وقال عليه السلام: (إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج)(٢) .

٤٤١٩ - وروى حفص بن البختري(٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في (رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسه)(٤) .

٤٤٢٠ - وفي خبر آخر قال عليه السلام: (إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها)(٥) .

___________________________________

(١) الطريق صحيح، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٣٥٤ في الضعيف لمكان سهل بن زياد، وقوله " والناس اليوم - الخ " يعنى أن الاية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبى صلى الله عليه وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (الوافى)

(٢) رواه في الخصال مسندا، ورواه الكلينى ج ٥ ص ٤٣٤ بسند ضعيف كالشيخ عن على بن حنظلة، واتفق الاصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد، فذهب الاكثر إلى الثانى وبه روايات، وذهب المرتضى وابن أبى عقيل وابن حمزة إلى الاول، والخبر يدل على مذهبهم، وقال المولى المجلسى: " ظاهر الاصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم " والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح.

(٤) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. (م ت)

(٥) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبدالله العلوى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لى: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ".

٤٠٦

٤٤٢١ - وقال عليه السلام: (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)(١) .

٤٤٢٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ! قلت، يكون له فيها الهوى، قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة)(٢) .

٤٤٢٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها)(٣)

___________________________________

(١) رواه المؤلف في معانى الاخبار ص ٢٦٣ في حديث مسند. وفى الشرايع " ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك: هكذا وردت النصوص، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم.

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٣٥٦ وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة ": الذلة والمنقصة، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنف وابن أبى عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن ادريس، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا، واختار أبوالصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.

(٣) ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٥٧ بدون الذيل، وكذا الشيخ في التهذيب، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

٤٠٧

٤٤٢٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي(٢) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.

٤٤٢٥ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه).

ومن استحل لعن أميرالمؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.

٤٤٢٦ - وروى صفوان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه)(٣) .

٤٤٢٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين (وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها، فذكر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت: أنما يقول: إن الناس على وجهين كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ ! وأين المرجون لامر الله؟ ! أي عفو الله).

___________________________________

(١) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكلينى في الصحيح ع فضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبى والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.

(٢) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمه للاخبار.

(٣) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق كالمستضعف الذى لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير اليه.

٤٠٨

٤٤٢٨ - وروى يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق)(١) .

٤٤٢٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه)(٢) .

٤٤٣٠ - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها، فقلت: وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم)(٣) .

__________________________________

(١) يدل على جواز ترك اجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق ويؤيده الاخبار المتقدمة من قوله عليه السلام " ممن ترضون خلقه " وان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه والتأسيس أولى من التأكيد. (م ت)

(٢) يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه، لان منكوحة أبيه حرام عليه.

(٣) قال في المسالك: شرط صحة العقد القصد اليه فالسكران الذى بلغ به السكر حدا زال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر والانثى هذا هو الاقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع القعد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة لان الاجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله والرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ومن تبعه، وله عذر من حيث صحة سندها ولمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية، والاولى اطراح الرواية -، انتهى، وقال سلطان العلماء: يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممن له قصد وشعور وان كان التوكيل بلا شعور، وحينئذ لا يبعد صحة العقد بعد الاجازة اذ ليس هذا أدون من العقد الفضولى بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.

٤٠٩

٤٤٣١ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي كبعض امهاته)(١) .

٤٤٣٢ - وروي عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إن قبلت ومرت(٢) فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه)(٣) .

٤٤٣٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا، ولا يزوج المحرم المحل).

٤٤٣٤ - وفي خبر آخر: (أن زوج أو تزوج(٤) فنكاحه باطل)(٥) .

٤٤٣٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للاب)(٦) .

___________________________________

(١) قال المصنف في المقنع: " لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهى كبعض أمهاته " وظاهره التحريم، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.

(٢) أى مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.

(٣) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطى أو موثقته عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: " يتزوج الرجل المرأة التى قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله " حرمت " محمول على ظاهره.

(٤) في بعض النسخ " أو زوج " بصيغة المجهول.

(٥) لعل المراد ما رواه الكلينى ج ٤ ص ٣٧٢ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل " أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل " وما تضمنه من الاحكام مقطوع به في كلام الاصحاب.

(٦) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة ولمسها أونظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر اليها كالنظر إلى ماعدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للاصل وعموم " وأحل لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم " وموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام (التهذيب ج ٢ ص ١٩٥) " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه، قال: لابأس ".

وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في المختلف ومال اليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل =

٤١٠

٤٤٣٦ - وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة(١) ، قال: وقال عليه السلام: إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة

___________________________________

= في عموم " وحلائل أبنائكم " خرج منه ما إذا لم ينظر اليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقى داخلا في العموم ولصحيحة محمد بن اسماعيل في الكافى ج ٥ ص ٤١٨ " سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه، ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " ونحوها خبر عبدالله بن سنان.

وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الاب وملموسته على ابنه دون العكس وهو قول المفيد - رحمه الله - لصحيحة محمد بن مسلم (الكافى ج ٥ ص ٤١٩) عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ".

والقول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الاب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الاخير وبقى الكلام في الاولين - ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.

(١) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت وبنت الاخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.

٤١١

قد رضعا من لبن امرأة ".

٤٤٣٧ - وروي الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على إبنة أختها).

٤٤٣٨ - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما).

٤٤٣٩ - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال: نعم أنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن).

٤٤٤٠ - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، (لا يدخل

___________________________________

(١) في كشف الغمة: " أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضى الله عنه ". وفى المعارف لابن قتيبة ص ١٢٥ " وكا حمزة بن عبدالمطلب رضيع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى سلمة بن عبد الاسد المخزومى، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.

(٢) يحمل عدم الجواز على عدم الاذن لما سيجئ.

(٣) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة وبنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه، وخالف في ذلك ابن أبى عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.

(٤) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشتراط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم، وأن الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (المرآة)

٤١٢

بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [سنين]).

٤٤٤١ - وروي (أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) رواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.

٤٤٤٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها).

٤٤٤٣ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت).

٤٤٤٤ - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل قال لامته: أعتقك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت فلا، فأن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا).

___________________________________

(١) مروى في الكافى والتهذيب ج ٢ ص ٢٢٩ والترديد لان كثيرا من الجوارى يتضرر بالجماع قبل العشر.

(٢) رواه الشيخ عن محمد بن أبى خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهوضامن ".

(٣) اعلم أن فقهاء ناكافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.

(٤) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كماهو القول المشهور (سلطان) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا ".

٤١٣

٤٤٤٥ - وروى ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر).

٤٤٤٦ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها).

٤٤٤٧ - وفي رواية جميل بن دراج أنه (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى).

___________________________________

(١) في بعض النسخ " تتطهر " وفى التهذيبين كما في المتن.

(٢) أصل هذا الخبر كما في الكافى والتهذيبين هكذا: عن جميل وحماد بن عثمان عن أبى عبدالله (ع) قال: " الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها " ونقله المصنف بالمعنى كما هو ظاهر قوله " وفى رواية جميل أنه سئل " والحق أن قوله " يعنى " من كلام الراوى وفسر الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى " وأمهات نسائكم " مع أن معنى " الام والبنت سواء " أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى اختار احديهما وفعل بها حرمت عليه الاخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك، وزعم الشيخ - رضوان الله تعالى عليه - أن قوله " يعنى - إلى آخره " من تتمة كلام الامام عليه السلام فنسبه إلى الشذوذ ومخالفة القرآن، وكذا الصدوق - رحمه الله - فأفتى بظاهره، وفى التهذيبين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلابأس أن يتزوج بالبنت، فاذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ".

وباسناده عن الصفارعن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها، والخبران موافقان لظاهر الكتاب وعليه الفتوى.

٤١٤

٤٤٤٨ - وقال علي عليه السلام: (الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن].

٤٤٤٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال: وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله).

٤٤٥٠ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر [ب‍] مردعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل تزوج امرأة بحكمها، ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث).

___________________________________

(١) مروى في ذيل خبر غياث الذى نقلناه في الهامش كما عرفت.

(٢) يعنى في تقدير المهر بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.

(٣) أى تمتع من المال بحسب حال الرجل، وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ مسندا عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة " وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ". وقوله " والميراث " لانها زوجة وان لم يدخل بها " ولا مهر لها " لان المتعة بدله. (م ت)

(٤) يعنى ان كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة، ويؤيد ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٣٧٩ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد صلى الله عليه وآله - الخبر ".

(٥) كذا ولم أجده، وفى رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان، وغيرهما ولعله محمد بن حمران

(٦) قوله " ثم مات " أى قبل الدخول، وقوله " ليس لها صداق " أى صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله " لا مهر لها " في حديث محمد بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة " والمستفاد من كلام الاصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.

٤١٥

٤٤٥١ - وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة).

٤٤٥٢ - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قرأت في كتاب علي عليه السلام: أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر).

٤٤٥٣ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها).

٤٤٥٤ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها).

٤٤٥٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام ".

___________________________________

(١) يدل على أن الذى تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا، والخبر يناسب أبواب الحددد.

(٢) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الاتيين.

(٣) مروى في الكافى والمشهور بين الاصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبوالصلاح ترد المحدودة في الفجور. (المرآة)

(٤) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لامر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه مامر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية، وأما تحريم العقد على المعتدة اياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته (مراد) أقول: قوله " والحلال يصلح - الخ " يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، وهكذا في سائر العقود فانها موجبة لحل ما كان حراما.

٤١٦

٤٤٥٦ - وفي رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال، وقال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد، ولابأس أن يتزوجها بعد امها أو ابنتها أو اختها وأن كانت تحته المرأة

___________________________________

(١) أى أمرأة مدخول بها فلا ينافى ماسبق.

(٢) إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة رجعية ولا المتوفى عنها زوجها.

(٣) " بعد أمها " أى بعد الزنا بأمها، ويدل على أن الزنا السابق لاينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح وهو مذهب المفيد والمرتضى وابن ادريس كما في المرآة وجماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للاخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم بن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا - الخ " وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها، فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج، وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها - الخ " (الكافى ج ٥ ص ٤١٥) وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا - الخ ". وفى قبال هذه الاخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتى المرأة حراما أيتزوجها، قال: نعم وأمها وابنتها "، وعنه أيضا في الصحيح قال: " كنت جالسا عند أبى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال "، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال: "كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها، قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال". ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في النافع الاخبار التى تدل على عدم نشر الحرمة.

٤١٧

فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، وإن زنى رجل بإمرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لابيه).

٤٤٥٧ - وروى أبوالمغرا، عن أبي بصير قال: (سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حلت له، قلت: وكيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها).

٤٤٥٨ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، فقال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا

___________________________________

(١) أى الزوجة التى تحته كانت باقية على زوجيته.

(٢) مروى في الكافى في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفى ولم يوثق عن زرارة وفيه " إذا زنى رجل بامرأة أبيه أوجارية أبيه ".

(٣) قال الله عزوجل: " ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء " وقال عزوجل: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".

(٤) الطريق إلى أبى المغرا قوى، ورواه الشيخ في الصحيح.

(٥) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة، وتقدم نحوه.

٤١٨

يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاء‌ت الام بولد، فقال: هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته).

٤٤٥٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بأمر رجلا ني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلاشئ لها).

٤٤٦٠ - وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلي سبيل أيتهن شاء).

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٣١، والشيخ في الصحيح.

(٢) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. (م ت)

(٣) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص ٨٥.

(٤) يمكن أن يكون المراد بامساك احديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضى والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.

(٥) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.

٤١٩

٤٤٦١ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الاخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا).

٤٤٦٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف الزام، عن سنان ابن طريف عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها، ثم أزاد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: أن هو طلق التي لم يدخل بها فلابأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللآتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة).

٤٤٦٣ - وروى محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة).

___________________________________

(١) الطريق اليه حسن كالصحيح، ومروى في الكافى بسند ضعيف.

(٢) قال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية.

(٣) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه يكره في البائنة. (سلطان) *

(٤) كذا، والصواب " كانت له ".

(٥) لا ينافى هذا الخبر رواية جميل التى تقدمت تحت رقم ٤٤٦٠ - لان ظاهر هذا الخبر التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتى تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.

٤٢٠