من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه6%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181303 / تحميل: 9805
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

استمتعت به، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله).

٤٥٢٨ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (كانت لابي عليه السلام إمرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها).

٤٥٢٩ - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).

٤٥٣٠ - وروى ربعي بن عبدالله،. والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام (في قوله عزوجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).

٤٥٣١ - وروى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاء‌ت).

٤٥٣٢ - وروى محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) رواه الكلينى إلى هنا ج ٥ ص ٥١٣ في الصحيح عن محمد الواسطى عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥١١ بسند موثق في ذيل حديث.

(٣) عطف على المنفى.

(٤) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.

(المرآة)(٥) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٥٥ بسند حسن عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السلام.

٤٤١

(إن رجلا من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه واله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قدمات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عزوجل قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك).

٤٥٣٣ - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) كيف نقيهن؟ قال: تأمرونهن وتنهونهن، قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، قال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم).

٤٥٣٤ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء).

٤٥٣٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تنزلوا نساء‌كم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن المغزل وسورة النور).

٤٥٣٦ - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه واله لبعض الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات؟ فقالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس

___________________________________

(١) مروى في الكافى بسند موثق ج ٥ ص ٦٢ عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) أى حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين على عليه السلام ومناقبه وايمانه بالله وجهاده في سبيله وتفانيه في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدالته في القسمة وعباداته وقضائه حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا يعرفن حقيقة الولاية.

(٣) هو السكونى العامى وهذا من متفرداته والطريق اليه ضعيف كما في الكافى أيضا.

٤٤٢

زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها).

٤٥٣٧ - وقال الصادق عليه السلام: (رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها).

٤٥٣٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي).

باب العزل

٤٥٣٩ - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (لابأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لاتلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٠٨ في الضعيف.

(٢) أى أحسن في الحقوق التى تلزمه بالنسبة اليها.

(٣) كما قال الله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم - الاية ".

(٤) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ " خيركم خيركم لاهله، وأنا خيركم لاهلى " وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن على عليه السلام، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لاهله.

(٥) قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فاذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه، وذهب الاكثر إلى جوازه على الكراهة وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج، وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لابأس بالعزل في ستة وجوه - الحديث ". أقول: زاد في بعض الروايات: الحامل والمرضعة.

٤٤٣

باب الغيره

٤٥٤٠ - قال رسول الله صلى الله عليه واله: (كان أبي إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين).

٤٥٤١ - وقال عليه السلام: (إن الغيرة من الايمان).

٤٥٤٢ - وقال عليه السلام: (إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها).

٤٥٤٣ - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: (إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عندالله عزوجل زانية، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٥٣٦ في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وفيه " وجدع الله أنف - الخ ".

(٢) يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله فان الخبر رواه البيهقى في شعب الايمان بسند حسن عن أبى سعيد الخدرى عنه صلوات الله عليه وزاد " والمذاء من النفاق " وفى النهاية " الغيرة من الايمان والمذاء من النفاق " المذاء - بكسر الميم - قيل: هو أن يدخل الرجل الرجال على أهله، ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا، يقال: أمذى الرجل وماذى إذا قاد على أهله، مأخوذ من المذى.

(٣) مروى في الكافى ج ٥ ص ٥٠٥ عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف وتقديم الذيل على الصدر.

٤٤٤

[باب] عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها

٤٥٤٤ - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الاخيار، وملائكة السماوات والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فقال: إن ذلك لا يقبل منها).

 [باب] استبراء الاماء

٤٥٤٥ - روى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك مادون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك

___________________________________

(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفامن الله وتوبة اليه.

(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية مافى الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. (م ت)

(٣) هو ضعيف والطريق اليه ضعيف بأبى عبدالله الرازى، ويمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبدالله بن سنان عند المصنف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.

٤٤٥

الزناة بأموالهم).

٤٥٤٦ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).

٤٥٤٧ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة).

 [باب] المملوك يتزوج بغير اذن سيده

٤٥٤٨ - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

___________________________________

(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة، وخالف ابن ادريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبدالله بن سنان هذه، وأجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبدالله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبدالله بن سنان روى الجواز أيضا. (سلطان) أقول: راجع الكافى ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الامة.

(٢) رواه الكلينى بسند مجهول وعليه فتوى الاصحاب.

(٣) قال المولى المجلسى: يعنى في الاستبراء وعدم الوطى أو عدم الانزال.

(٤) لعل قوله عليه السلام " فلا ينزل " كناية عن عدم الوطى في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(٥) مروى في الكافى بسند موثق من حديث سماعة وفيه " في خمسة وأربعين يوما ".

٤٤٦

أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبوجعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك).

٤٥٤٩ - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، فقال: ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك).

 [باب] الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها

٤٥٥٠ - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و

___________________________________

(١) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلاينافى ما سيجيئ من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم. (سلطان)

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧٨ في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.

(٣) رواه الكلينى في الصحيح بتفاوت في اللفظ، وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) مروى في الكافى في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لانها كالمعتدة من غيره، وقد قال سبحانه: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".

٤٤٧

لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته).

 [باب] الجمع بين اختين مملوكتين

٤٥٥١ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة).

٤٥٥٢ - وفي رواية علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهما ثم يطأ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى، فإن وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا).

___________________________________

(١) قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، وهو قول الشيخ في الخلاف، وقوم حكموا بالتحريم، مطلقا، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الاكثر (سلطان) أقول: في بعض النسخ " ولا يعتقه " ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله " ولكن يعتقه ".

(٢) هذا أيضا مستثنى من قاعدة " ان الحرام لا يفسد الحلال " كما مرت الاشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة، وينبغى حمل حرمة الاولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر، كما أن قوله عليه السلام " فان وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمنا عليه جميعا " في الحديث الاتير ينبغى حمله على حرمتها مادامت الاخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالاولى. (مراد)

(٣) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الاختين في الوطى بملك اليمين كما لايجوز بالنكاح، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فاذا وطئ احديهما حرمت الاخرى عليه حتى يخرج الاولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الاولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الاول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الاولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، ومتى أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانيه سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا، الثانى قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع اليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الاول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الالفاظ مختلفة المعانى فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الاقوال في شرح الشرايع (أى المسالك) (سلطان) وقال العلامة في التحرير: الاقرب عندى أن الثانية محرمة دون الاولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.

٤٤٨

[باب] كيفيةانكاح الرجل عبده أمته

٤٥٥٣ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ماشاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن).

[باب] تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الامة بين الشريكين

٤٥٥٤ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

___________________________________

(١) كذا وفى حسنة الحلبى المروية في الكافى " ولو مد من طعام ". وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والاكثر إلى الاستحباب، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. (المسالك)

٤٤٩

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا).

٤٥٥٥ - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها).

[باب] احكام المماليك والاماء

٤٥٥٦ - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه).

٤٥٥٧ - وروى أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قال: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها

___________________________________

(١) ذلك لانه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطى بالامرين. (م ت)

(٢) أى أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. (سلطان)

(٣) الانسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الارش. (م ت)

٤٥٠

فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر).

٤٥٥٨ - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين).

٤٥٥٩ - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك).

٤٥٦٠ - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (يتزوج الرجل الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عزوجل

___________________________________

(١) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، وللعاهر الحجر أى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذى عنده الجارية ". (المرآة)

(٢) وهب بن وهب أبوالبخترى القرشى كان كذابا وهو الذى تزوج أبوعبدالله عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.

(٣) أى يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوى.

(٤) لم يذكر في المشيخة طريقه اليه، ورواه في الخصال مع اختلاف ص ٤٣٨ في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.

(٥) يدل على تحريم وطى الامة الحاملة من الغير وان كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الاقوال. (سلطان)

(٦) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة ".

(٧) لا ينبغى اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، وأمها من الرضاعة، وفى حال الحيض وغيرها. (سلطان)

٤٥١

يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).

٤٥٦١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).

٤٥٦٢ - وفي خبر آخر: (لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها)

٤٥٦٣ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلابأس].

٤٥٦٤ - وقال عليه السلام: (كان لابي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فذهب لي احديهما).

٤٥٦٥ - وسئل عليه السلام: عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: (حرتين أو أربع إماء).

٤٥٦٦ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام).

___________________________________

(١) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أوفى حال الاضطرار مطلقا.

(٢) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خير الحسن بن صدقة المروى في الكافى ج ٥ ص ٤٧١. وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الاب فلا ينافى ماسبق، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.

(٣) أى باذن الاب أو تحليله.

(٤) تقدم أن فيه خلاف، والمشهور الكراهية.

(٥) تقدم من كلام المصنف ص ٤٢٩ قال وفى حديث آخر ورواه الكلينى عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الاول وزاد في آخره " وهى ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشى في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ عن محمد بن مسلم.

٤٥٢

٤٥٦٧ - وقال " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد).

٤٥٦٨ - قال: [وسألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر، ثم علمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاء‌ت بعد علمها أقرت به وأقامت معه، وإن شاء‌ت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن اقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها).

٤٥٦٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر). وقد تقدم من ذلك على أن بيع

___________________________________

(١) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. (سلطان)

(٢) قال السيد - رحمه الله -: إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حرفبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وان كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق. (المرآة)

(٣) في بعض النسخ " المؤخرة " وفى بعضها " عنه ".

(٤) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، وحمل على الاستحباب. (م ت)

(٥) أى يعرف أن بيع الامة طلاقها، وللمولى الثانى الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.

٤٥٣

الامة طلاقها.

٤٥٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة).

٤٥٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى: وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاء‌ت امرأة العبد طلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان انقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الاول).

٤٥٧٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و] أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم

___________________________________

(١) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوى لكنه بعيد.

(٢) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد، وعلى أن الولد تابع لاشرف الابوين، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له. (م ت)

(٣) مابين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.

(٤) الصغر - بالضم -: الذى أى يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة.

٤٥٤

أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك].

٤٥٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).

٤٥٧٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل يزوج مموكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده).

٤٥٧٥ - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا).

٤٥٧٦ - وروى جميل، عن فضيل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،

___________________________________

(١) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته، وكذا كل دين يكون باذن السيد. (م ت)

(٢) رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى ج ٥ ص ٤٦٩ في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لى جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا".

(٣) يعنى ابن صالح كما في الكافى والتهذيب.

٤٥٥

قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها، عشر قيمتها).

٤٥٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاء‌ت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة).

٤٥٧٨ - وروى سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه جاريته، قال: لابأس به، قلت: فإن جاء‌ت بولد، فقال: ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته، قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن لهولا يأمن أن يكون ذلك).

___________________________________

(١) الاقتضاص ازالة البكارة، والخبر مروى في التهذيب والكافى ج ٥ ص ٤٦٨ بزيادة في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله: " وهى بكر ".

(٢) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح ".

(٣) هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدل على أن الولد تابع للحرمن الابوين.

(٤) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا.

(م ت)

(٥) في الكافى والتهذيب " سليم "، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح عنه.

(٦) يعنى لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه ومنها الولد.

٤٥٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال: ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.

٤٥٧٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباحعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز ذلك له، قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: لان المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر).

٤٥٨٠ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد

___________________________________

(١) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.

(٢) مروى في الكافى ج ٥ ص ٤٨٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ وفيهما " محمد بن قيس " والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافى " عن محمد " ولم ينسبه، وأيضا رواه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج ٢ ص ١٨٥ من التهذيب.

(٣) لا شبهة في أن وطى المالك للامة التى قد انعتق بعضها غير جائز بالملث ولا بالعقد ولا بأن تبيح الامة نفسها لانه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.

٤٥٧

مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر).

٤٥٨١ - وروى جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاء‌ت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بامه).

باب الذي يتزوج الذمية ثم يسلمان

٤٥٨٢ - روي عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [النصرانى يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا، وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول).

باب المتعة

٤٥٨٣ - قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).

___________________________________

(١) كأنها حسنة ابن أبى عمير المروية في الكافى والتهذيبين، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

(٢) في الكافى والتهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام - الخ ".

(٣) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. (القاموس)

(٤) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

(٥) عطف على المنفى أى لم يستحل متعتنا التى حكمنا بجوازها.

٤٥٨

٤٥٨٤ - وقال الرضا عليه السلام: (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها).

٤٥٨٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، (إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن). وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض. وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة من الله). وقد اخرجت الحجج على منكر يها في كتاب إثبات المتعة.

٤٥٨٦ - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة).

٤٥٨٧ - وروي عن محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: [سأل رجل الرضا عليه السلام

___________________________________

(١) أى كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.

(٢) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ ".

(٣) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن مسعود أنهم قرأوا الاية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الاية النكاح المنقطع.

(٤) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (المرآة)

٤٥٩

عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد، وكيف يجحد؟ ! إعظاما لذلك قال الرجل: فأن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

٤٥٨٨ - وروى سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).

٤٥٨٩ - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام (يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبوالحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها).

٤٥٩٠ - وروى علي بن رئاب قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع).

___________________________________

(١) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (المرآة)

(٢) رواه الشيخ في التهذيب هكذا " قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهى أعظم حرمة منها ". وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالاماء. (م ت)

(٣) الطريق اليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ " روى عن على بن رئاب " وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الاول يوهم الارسال دون الثانى لان الطريق في الثانى مذكور في المشيخة.

(٤) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.

٤٦٠

٤٥٩١ - وروى محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين).

٤٥٩٢ - وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها).

٤٥٩٣ - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها].

٤٥٩٤ - وروى حماد، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا ولا من السبعين).

٤٥٩٥ - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك).

٤٥٩٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عمر بن خنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها).

___________________________________

(١) الطريق اليه ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.

(٢) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الابوين، وعلى كراهته قبله (م ت) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.

(٣) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الاب إذا لم يرد اقتضاضها، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.

(٤) السبعون كناية عن الكثرة أى ليس لها حد. (م ت)

(٥) قوله " عن المتعة " أى عن حدها فأجاب عليه السلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الاماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والارث والنوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الامة.

(٦) قال السيد (العاملى الجبعى): انما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة فاذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة واسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.

٤٦١

٤٥٩٧ - وسأله محمد بن النعمان الاحول فقال: (أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كيف من بر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني).

٤٥٩٨ - وروى جميل بن صالح قال: (إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته].

٤٥٩٩ - وروي عن يونس بن عبدالرحمن قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا [د] خلت به: يا هذا

___________________________________

(١) في الكافى بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر ".

(٢) في بعض النسخ " كفين من بر " فلعله منصوب بفعل محذوف، والخبر في الكافى ج ٥ ص ٤٥٧ إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٩ إلى آخر الكلام.

(٣) يدل على استحباب المتعة، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. (م ت) أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبى الحسن عليه السلام.

(٤) أى صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.

٤٦٢

وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك، قال: وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها).

٤٦٠٠ - وروى صالح بن عقبة، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر].

٤٦٠١ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إن النبي صلى الله عليه واله لما اسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء).

٤٦٠٢ - وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المتعة فقال: إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله لم يقضها).

٤٦٠٣ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: (قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج لامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الاجل بينهما هل يحل له أن يتزوج باختها؟ فقال: لا يحل له حتى تنقضي عدتها).

٤٦٠٤ - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام (عن الرجل يتزوج

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٣١ عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس قال: " قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام - الخ " ويدل على عدم جواز نكاح الاخت في عدة المتعة وعليه فتوى الاصحاب.

٤٦٣

المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا).

٤٦٠٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: [سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق). فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.

٤٦٠٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: نعم، وإذا مكثت عنده يوما أو

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٢٢ في الصحيح بدون قوله " بتاتا " ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أى نكاحا قطعيا.

(٢) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان، ذهب اليه الشيخ في النهاية وجماعة، الثانى حيضة واحدة اختاره ابن أبى عقيل، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن أدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، ولا يخلو من قوة، والاحوط رعاية الحيضتين، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. (المرآة)

(٣) تقدم الكلام فيه في الجملة، والمشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.

(٤) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.

(٥) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.

(٦) أى أعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.

(٧) من الحداد وهو ترك الزينة الذى يجب على المتوفى عنها زوجها.

٤٦٤

يومين أو ساعة من النهار، فقد وجبت العدة ولا تحد).

٤٦٠٧ - وروى عمر بن اذينة، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة).

٤٦٠٨ - وقيل لابي عبدالله عليه السلام: (لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد).

٤٦٠٩ - وروي عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها).

___________________________________

(١) يدل على ما ذهب اليه جمع من الففهاء كابن ادريس والعلامة في المختلف من أن عدة الامة من الوفاة كعدة الحرة، والمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، وذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إلى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة والا عدة الامة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.

(٢) رواه المصنف في العلل عن على بن أشيم، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه السلام.

(٣) يعنى يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة وهذا أحد الوجوه.

(٤) مروى في الكافى في الحسن، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، وذهب جماعة إلى عدم صحته، والاولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، واستدل القائلون بالصحة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذى سماه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ففى صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان،

٤٦٥

٤٦١٠ - وروى زرعة، عن سماعة قال: [سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى).

٤٦١١ - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ ! فليستترن منه وليستعففن).

٤٦١٢ - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلابأس).

٤٦١٣ - وروي (أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع].

٤٦١٤ - وروي عن جابر بن عبدالله الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه واله خطب الناس فقال: (أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم).

٤٦١٥ - وقال الصادق عليه السلام: (إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

___________________________________

= والاولون استدلوا بهذا الخبر اذ المقروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة، والقول بالبطلان لابن ادريس محتجا بالجهالة. (المرآة)

(١) قوله " أدخل جارية " أى بيته ليتمتع بها، وقوله " ثم انسى " أى صيغة التمتع وفى الكافى " ثم انسى أن يشترط ".

(٢) المراد بالتمتع المعنى اللغوى وبالنكاح الصيغة، والاستغفار لتدارك النسيان.

(٣) قوله " فليستترن " أى عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن. (م ت)

(٤) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. (الصحاح)

(٥) أى النكاح الذى يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع اريد به النكاح الدائم.

٤٦٦

قال: نعم وقرأ هذه الآية (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا).

٤٦١٦ - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة).

باب النوادر

٤٦١٧ - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة).

٤٦١٨ - وقال عليه السلام: (رحم الله المسرولات).

٤٦١٩ - وقال عليه السلام: (إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد).

٤٦٢٠ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء).

وذلك لبني هاشم وشيعتهم، وفي نساء بني امية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة، وفي الرجال واحدة.

___________________________________

(١) ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه.

(٢) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان، وقيل: المراد حرمة ذلك على البالغة، وقوله " حاضت " أى بلغت. فلابأس للصبية، وهو بعيد جدا.

(٣) لان السروال إلى السر أقرب.

(٤) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافى ج ١٢ ص ١٧ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بنى امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ ".

٤٦٧

٤٦٢١ - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في النساء: (لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها، واحتد لسانها، وعقم رحمها، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، ثبت عقله، واستحكم رأيه، وقل جهله).

٤٦٢٢ - وقال علي عليه السلام: (كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون).

٤٦٢٣ - وقال عليه السلام: (في خلافهن البركة).

٤٦٢٤ - و (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أراد الحرب دعا نساء‌ه فاستشارهن ثم خالفهن).

٤٦٢٥ - و (نهى عليه السلام أن يركب السرج بفرج) يعني المرأة تركب بسرج.

٤٦٢٦ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور).

٤٦٢٧ - وروى الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (شئ يقوله الناس: إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء، قال: وأني ذلك !؟ وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة).

٤٦٢٨ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله عزوجل ضعفهن فرحمهن).

٤٦٢٩ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (محاش نساء امتي على رجال امتي حرام).

٤٦٣٠ - وقال الصادق عليه السلام: (الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال، فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها، وإذا تزوجت ذهب جزء، فإذا افترعت ذهب جزء، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء).

___________________________________

(١)(٢)(٣) مروى كلها في الكافى ج ٥ ص ٥١٨ بسند مرفوع.

(٤)(٥) الكافى ج ٥ ص ٥١٦ مسندا.

(٦) جمع محشة وهى الدبر.

٤٦٨

٤٦٣١ - وقال الصادق عليه السلام: (الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة).

٤٦٣٢ - وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها).

٤٦٣٣ - وروى [عن] محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا).

٤٦٣٤ - وفي رواية ربعي بن عبدالله (أنه لما بايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النساء وأخذ عليهن، دعا بإناء فملاه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. وكان عليه السلام يسلم على النساء ويرددن عليه السلام.

وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إنما قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، ولكلام الائمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.

٤٦٣٥ - وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه السلام (هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب).

٤٦٣٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: [سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: لابأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي

___________________________________

(١) ظاهر المصنف العمل بالخبر والاكثر حملوه على التقية وعملوا بأخبار المنع.

(٢) حمل على الكراهة وهو بعيد.

(٣) تتمة للخبر لما رواه الكلينى بلفظه عن ربعى بن عبدالله في الحسن كالصحيح ج ٢ ص ٦٤٨، وج ٥ ص ٥٣٥.

(٤) لا يخفى ما فيه من تكلف ظاهر بلا ضرورة لان خوفه صلى الله عليه وآله من ذلك لا ينافى عطمته بل كان من مقتضياتها ذلك كخوفه من العذاب.

(٥) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.

٤٦٩

من أهل الذمة والعلوج لانهن إذا نهين لا ينتهين، قال: والمجنونة المغلوبة لابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك).

٤٦٣٧ - وسأل عمار الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم).

٤٦٣٨ - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يتزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها).

٤٦٣٩ - وفي رواية جميل بن دراج (في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاء‌ت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاء‌ت بولد في أقل من من ستة أشهر فهو للاول).

٤٦٤٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له: أنا حبلى أو أنا اختك من الرضاعة، أو على غير عدة، فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك).

___________________________________

(١) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة، ومنع ابن ادريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.

(٢) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.

(٣) لان المفارقة فورية.

(٤) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الاولى بوطى الشبهة، ولتعدد السبب، وحمله الشيخ على عدم الدخول، وهذا الحمل لا يلائم قوله " تعتد عدة واحدة منهما " وكذا قوله " فان جاء‌ت بولد - الخ ".

(٥) قال العلامة المجلسى: ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك والان عرفتك.

(٦) حمل على الاستحباب، وفى الكافى " فليختبر ".

٤٧٠

٤٦٤١ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ).

٤٦٤٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل منها ذلك، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا).

٤٦٤٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: (سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر، ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة، فمات الزوج، فقال: إذا مات الزوج فهى حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها إنما صارت حرة بعد موت الزوج).

٤٦٤٤ - وروي عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها، فقال: رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو اتيت به لضربته).

___________________________________

(١) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.

(٢) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.

(٣) يدل على أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.

(٤) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب - وانفرد ان كان أولى بحسب مرتبة الارث - ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.

(٥) في بعض النسخ " وجد " بصيغة مالم يسم فاعله.

٤٧١

٤٦٤٥ - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي عليه السلام أن ازوج بعض غلماني أمتي لذلك).

٤٦٤٦ - وسأل العلاء بن رزين أباعبدالله عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال).

٤٦٤٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته).

٤٦٤٨ - وروى ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الشجاعة في أهل خراسان، والبافي أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم).

٤٦٤٩ - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته).

٤٦٥٠ - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عبدالعزيز بن المهتدي، قال: (سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها).

___________________________________

(١) في بعض النسخ " فتراء ".

(٢) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر اليه كما ذهب اليه الاصحاب. (المرآة)

(٣) في أكثر النسخ " أبا جعفر عليه السلام " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.

(٤) روى نحوه الكلينى ج ٥ ص ٣٣٦ عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٥) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه: الجماع.

٤٧٢

٤٦٥١ - وروى صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟).

٤٦٥٢ - وروى أبوالعباس،. وعبيد عن أبي عبدالله عليه السلام (في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر).

٤٦٥٣ - وقال علي عليه السلام: (يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والرفث المجامعة).

٤٦٥٤ - وروى حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبوجعفر عليه السلام: (أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه واله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الاصل فاثنا عشر أوقية ونش).

٤٦٥٥ - وفي رواية السكوني (أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة).

٤٦٥٦ - وقال الصادق عليه السلام: (من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو

___________________________________

(١) أى يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.

(٢) رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٨٥ في الموثق وعليه فتوى الاصحاب.

(٣) " هؤلاء " يعنى العامة، والنش - بالفتح -: نصف الاوقية.

(٤) السفاد نزو الذكر على الانثى.

٤٧٣

غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين).

٤٦٥٧ - وفي خبر آخر: (لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه).

٤٦٥٨ - قال عليه السلام: (أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك).

٤٦٥٩ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لابأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته أو ابنته).

 [باب] الدعاء في طلب الولد

٤٦٦٠ - قال علي بن الحسين عليهما السلام لبعض أصحابه: (قل في طلب الولد: (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم) سبعين مرة، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).

باب الرضاع

٤٦٦١ - روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [الرضاع

___________________________________

(١) في بعض النسخ " خلفا سويا " بالفاء.

(٢) يمكن أن يكون من قوله " اللهم " أو المجموع، والاول أظهر للدليل فانه للاستغفار، ويمكن أن يكون للمجموع ويكون الدليل للجزء. (م ت)

٤٧٤

واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي).

٤٦٦٢ - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام (عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا].

٤٦٦٣ - وقال علي عليه السلام: (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه).

٤٦٦٤ - و (نظر الصادق عليه السلام إلى ام إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا).

٤٦٦٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فأن ذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

___________________________________

(١) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٤٠ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلوات الله عليه.

(٣) رواه الكلينى مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم اسحاق بنت سليمان قالت: " نظر إلى أبوعبدالله عليه السلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو اسحاق فقال - الخ ".

(٤) رواه الكلينى في الصحيح ج ٥ ص ٤٤٢ في ضمن حديث عن بريد العجلى.

٤٧٥

٤٦٦٦ - وقال النبي صلى الله عليه واله: (لا رضاع بعد فطام).

ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام.

٤٦٦٧ - وروى داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم).

٤٦٦٨ - وروي عن أيوب بن نوح قال: (كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قدصار بمنزلة ولدك).

٤٦٦٩ - و (كتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا يحل ذلك له).

٤٦٧٠ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح).

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الصحيح في صدر حديث، والفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، والصبى فطيم.

(٢) قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الاتى، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.

(٣) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.

(٤) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. (م ت)

(٥) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هوالمشهور خلافا للشيخ. (المرآة)

(٦) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح.

٤٧٦

٤٦٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لاهي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد).

٤٦٧٢ - وروى حريز، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى).

٤٦٧٣ - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبدالله قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة).

٤٦٧٤ - وروى عبيد بن زرارة، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين).

٤٦٧٥ - وروى عبدالله بن زرارة، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا

___________________________________

(١) يدل على أن اتحاد الفحل يكفى في التحريم وان تعددت المرضعة، وعليه فتوى الاصحاب.

(٢) هذه الرواية جاء‌ت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام هكذا " لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى وينام ". فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هى الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع ان المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا باحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار. ثم ان ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الاصحاب على ان المرضعة التى ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة اخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الراوايتين.

(٣) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدى خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أوسنتين، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة، فما أبعد ما بينهما من البون.

٤٧٧

يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين "(١) .

٤٦٧٦ - وفى رواية السكونى قال: كان علي عليه السلام يقول: (انهوا نساء‌كم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين].

٤٦٧٧ - وروى فضيل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعدي).

٤٦٧٨ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا).

٤٦٧٩ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق).

__________________________________

(١) اختلف الاصحاب في حد الرضاع المحرم لا طلاق الاية واختلاف الروايات فذهب بعضهم إلى عشر رضعات وبعضهم إلى خمس رضعة وكما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة ولكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم وشد العظم، وقالوا برجوع ذلك إلى العرف وما يستفاد من الاخبار أن الرضعة والرضعتين لا يحرم ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الاية.

(٢) قوله عليه السلام " انهوا " أمر من النهى أى امنعوهن عن كثرة الارضاع، والمراد باليمين والشمال اما أولاد الناس الذين كانوا في جوارهن يمينا وشمالا، أو أيديهن يمينا وشمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد وشمالهن بارضاع آخر وذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين، فيشكل الامر من حصول الاولاد وصعوبة الفراق.

(٣) الوضاء - بالضم - الحسن النظيف.

(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤٤ في الصحيح، والنهى تنزيهى حمله الاصحاب على الكراهة، ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب.

(٥) الظاهر أن التفسير من الراوى ولو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى (م ت) أقول: نزع اليه أى أشبهه، والرعونة الحمق والاسترخاء، ويدل على كراهة استرضاع الحمقاء وعلى تأثير اللبن.

٤٧٨

٤٦٨٠ - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها).

٤٦٨١ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، وكان لايرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل).

٤٦٨٢ - وروى محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا).

٤٦٨٣ - وقال أبوعبدالله عليه السلام: [وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع).

___________________________________

(١) يدل على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية وحملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقق في النافع ولو اضطر إلى الكافرة استرضع ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زنا.

(٢) يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا ويكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا، أو يكون المراد المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية، وفى بعض النسخ " من لبن أم ولد الزنا " وفى نسخة " من لبن ابن ولد الزنا " والظاهر كلمة الام أو الابن من تفسير الشراح جعلوهما فوق السطر في نسخهم والنساخ بعد توهموا أنها جزء المتن وفى الاستبصار والكافى والتهذيب كما في المتن.

(٣) قال الشيخ في الاستبصار: انما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا.

(٤) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب، لكن هل يشترط انفصال الولد أم يكفى كونه حملا ففيه خلاف، وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر وفيه نظر.

(٥) الوجور: الصب في الحلق بأن لا يمص الثدى. والخبر محمول على التقية لموافقته الحنفى والشافى ويعارض الاخبار الاخر.

٤٧٩

٤٦٨٤ - وقال عليه السلام: [لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر ام الولد).

ومتى وجد الاب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الاصلح له والارفق به أن يتركه مع امه، وقال الله عزوجل: [وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى).

٤٦٨٥ - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام (في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه].

٤٦٨٦ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، قال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني ام ولدي).

باب التهنئة بالولد

٤٦٨٧ - وقال الصادق عليه السلام: (رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس، فقال له الحسن بن علي عليه السلام: ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟ ! فقال له: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج ٦ ص ٤١، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه، ولا خلاف فيهما بين الاصحاب.

(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ٤٥ في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " فان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ".

(٣) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد انما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. (م ت)

(٤) كأنه عليه السلام شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583