من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173134
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173134 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

وبلغ أشده، ورزقت بره).

باب فضل الاولاد

٤٦٨٨ - في رواية السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة).

٤٦٨٩ - وقال الصادق عليه السلام: (ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له).

٤٦٩٠ - وقال أبوالحسن عليه السلام: (أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف).

٤٦٩١ - وروي (أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت).

٤٦٩٢ - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها).

٤٦٩٣ - و (بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: مالكم ! ريحانة أشمها ورزقها على الله عزوجل، وكان عليه السلام أبا بنات).

___________________________________

(١) مروى في الكافى في الضعيف ج ٦ ص ١٧ وقوله " ما علمك " قيل ان المعنى من أين علمت أن كونه فارسا أصلح له من كونه راجلا.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣ في الضعيف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.

(٣) روى الكلينى في القوى عن الجارود بن المنذر قال: " قال لى أبوعبدالله عليه السلام: بلغنى أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما عليك منها، ريحانة تشمها، وقد كفيت رزقها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات ".

٤٨١

٤٦٩٤ - وقال علي عليه السلام (في المرض يصيب الصبي: إنه كفارة لوالديه).

٤٦٩٥ - وقال الصادق عليه السلام: (إن الله عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده).

٤٦٩٦ - وقال عمر بن يزيد: (إن لي بنات، فقال: لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص).

٤٦٩٧ - وروى حمزة بن حمران بإسناده (أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ قال: خير، قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية فقال له النبي صلى الله عليه وآله الارض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كان له ابنة واحدة فهو مقروح ومن كان له ابنتان فياغوثاه بالله، ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كان له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه).

٤٦٩٨ - وقال عليه السلام: (من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يا رسول الله واثنتين، قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة).

٤٦٩٩ - وقال الصادق عليه السلام: (من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار).

٤٧٠٠ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عزوجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان).

___________________________________

(١) كذا وفى الكافى " فهو مقدوح " وفدحه الدين - كمنعه -: أثقله، والمفدوح ذو التعب، وفوادح الدهر: خطوبه.

٤٨٢

٤٧٠١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات اجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته).

٤٧٠٢ - وقال عليه السلام: (أحبو الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون ألا أنكم ترزقونهم).

٤٧٠٣ - وروى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له بنون وامهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لابأس به، [و] قد كان أبي عليه السلام يفضلني على عبدالله).

٤٧٠٤ - وفي رواية السكوني قال: (نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبى صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما).

٤٧٠٥ - وقال عليه السلام: (يلزم الوالدين من عقوق الولد مايلزم الولد لهما من العقوق).

٤٧٠٦ - وقال الصادق عليه السلام: (بر الرجل بولده بره بوالديه).

٤٧٠٧ - وفي خبر آخر قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان عنده صبي

___________________________________

(١) المحبنطئ: الممتلئ غيظا، والمستبط للشئ.

(٢) قال الفاضل التفرشى: ينبغى حمله على ما إذا فضل أحدهما على الاخر ولم يكن له فضل عليه في نفس الامر ويحزن الاخر من ذلك، والحديث السابق يحمل على ما إذا كان للمفضل فضل أو لم يحزن المفضل عليه من تفضيل الاخر عليه، ويمكن الجمع أيضا بحمل الحديث الاول على التفضيل في المحبة، ولعل المواساة هنا ضمنت معنى التسوية بقرينة تعلقها ببين.

(٣) يمكن حمله على التشبيه البليغ أى مثل بره بوالديه في الحسن وترتب الثواب عليه وعلى أن بره يوجب سرور الوالدين وان كانا قد ماتا لان الميت كثيرا ما يطلع على أحوال أهاليه ويحصل له السرور والحزن بذلك. (مراد)

٤٨٣

فليتصاب له).

٤٧٠٨ - وقال عليه السلام: (من نعم الله عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده).

٤٧٠٩ - وقال الصادق عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي).

باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان

٤٧١٠ - روى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية).

٤٧١١ - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة).

٤٧١٢ - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (والله ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ).

٤٧١٣ - وفي رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من

___________________________________

(١) أى فليلعب معه كالصبيان، وصبى صباء مثل سمع سماعا أى لعب مع الصبيان، وفى الكافى ج ٦ ص ٤٩ في الحسن كالصحيح عن الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " من كان له ولد صبا " أى فعل فعل الصبى.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٥ وليس فيه " يوم القيامة " والعقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود، وأصل العق: الشق، وقيل للذبيحة: عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية)

(٣) أراد بالفطرة زكاتها، والظاهر من الارتهان أنه يطالب ويمنع عن الثواب.

٤٨٤

يومه فعل).

٤٧١٤ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة).

٤٧١٥ - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان انثى عق عنها انثى).

٤٧١٦ - و (عق أبوطالب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه واله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض له).

___________________________________

(١) لا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع، وهو ظاهر المؤلف والكلينى، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هى سنة مؤكدة.

(٢) أى وان لم يوجد ما يجزى في الاضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التى ولد فيها المولود أى من أعظمها، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - يفتحتين - وهو من أولاد الضأن (مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافى عن الصادق عليه السلام قال: " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها "

(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٤ مسندا، وعن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام.

٤٨٥

ويجوز أن يعق عن الذكر بانثى، وعن الانثى بذكر.

وقد روي أنه يعق عن الذكر بانثيين، وعن الانثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو جائز، والابوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الام لم ترضعه، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية(٣) .

٤٧١٧ - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها)(٤) .

٤٧١٨ - وفي رواية عمار أيضا (أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاء‌ت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل).

٤٧١٩ - وروي (أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح).

٤٧٢٠ - قال عمار الساباطي: (وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها

___________________________________

(١) رواه في الكافى في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " العقيقة في الغلام والجارية سواء " وعن سماعة قال " سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) لم أجده في مظانه.

(٣) في الكافى ج ٦ ص ٣٢ في الصحيح عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال: وللقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية، وقال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام ".

(٤) مروى في الكافى في ذيل حديث هكذا " وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " يعنى تعطى اياها وتشترى منها.

٤٨٦

قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت)(١) .

٤٧٢١ - وسأل إدريس بن عبدالله القمي أباعبدالله عليه السلام (عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن [كان] مات بعد الظهر عق عنه)(٢) .

٤٧٢٢ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل(٣) من فلان بن فلان) وتسمي المولود باسمه ثم تذبح).

٤٧٢٣ - وفي حديث آخر(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (يقال عند العقيقة: (اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك) وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: (لك سفكت الدماء، لا شريك لك، والحمدلله رب العالمين، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم). وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء(٥) .

٤٧٢٤ - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه).

__________________________________

(١) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافى قول أبى عبدالله عليه السلام في رواية الكاهلى المروية في الكافى " يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم " حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٩ في الصحيح وعليه عمل الاصحاب. (المرآة)

(٣) في الكافى " اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل - الخ ".

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٩ مسندا عن محمد بن مارد عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٥) روى الكلينى ج ٦ ص ٣٧ بسند مرسل عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الختان في الرجل سنة، ومكرمة في النساء ".

٤٨٧

٤٧٢٥ - وكتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (أنه روي عن الصالحين عليهما السلام(١) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف(٢) وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء‌الله)(٣) .

٤٧٢٦ - وروي عن مرازم بن حكيم الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الصبي إذا ختن قال يقول: (اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك(٤) بمشيتك وبارادتك، وقضائك لامر أنت أردته(٥) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب، وزد في عمره، وادفع الآفات عن بدنه، والاوجاع عن جسمه، وزده من الغنى، وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم) وقال أبوعبدالله عليه السلام: أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره).

ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الايمن ويقام في الايسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه(٦) .

___________________________________

(١) في الكافى ج ٦ ص ٣٥ " أنه روى عن الصادقين عليهما السلام ".

(٢) الاغلف غير المختون.

(٣) يعنى أن المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع، وأما اسلام الحجام فليس بمهم. (الوافى)

(٤) في بعض النسخ " وكتبك " بدل " ولنبيك ".

(٥) في بعض النسخ " بقضائك لامر أردته ".

(٦) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٣ باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم". والحنك - محركة -: باطن أعلى الفم، والتحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شئ حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك إلى جوفه. وروى الكلينى عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " وفى رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء ".

٤٨٨

٤٧٢٧ - وروي عن هارون بن مسلم قال: (كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة).

٤٧٢٨ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام: [ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم).

٤٧٢٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق).

٤٧٣٠ - وفي رواية السكوني قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود).

__________________________________

(١) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين (بالعسكر) في دار سر من رأى التى هى مزارهما صلوات الله عليهما، وقوله " كذا جرت السنة " كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الاصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. (م ت)

(٢) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.

(٣) رواه الكلينى في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الاول. (م ت)

(٤) اعلم أن المصنف - رحمه الله - ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافى ج ٦ ص ١٨ وكتاب الوسائل أبواب أحكام الاولاد ب ٢١ إلى ٣٠.

٤٨٩

[باب] حال من يموت من أطفال المؤمنين

٤٧٣١ - روى أبوزكريا، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والارض ألا إن فلان ابن فلان قد مات، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليهما السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه).

٤٧٣٢ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم).

٤٧٣٣ - وفي رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم) قال: قصرت الابناء عن أعمال الآباء فألحق الله الابناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم).

٤٧٣٤ - وسأل جميل بن دراج أباعبدالله عليه السلام (عن أطفال الانبياء عليهم السلام، فقال: ليسوا كأطفال الناس).

٤٧٣٥ - و (سأله عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال: لو بقي كان على منهاج أبيه صلى الله عليه واله).

___________________________________

(١) الخلف - بكسر -: حلمة ضرع الناقة جمعه أخلاف.

(٢) في بعض النسخ " واتبعناهم ذرياتهم "، و " ألحقنا بهم ذرياتهم " كما في قراء‌ة بعض.

٤٩٠

٤٧٣٦ - وفي رواية عامر بن عبدالله قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله عذق يظله من الشمس حيثما دارت، فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه).

٤٧٣٧ - وقال عليه السلام: (مات إبراهيم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة).

٤٧٣٨ - وقال عليه السلام في قول الله عزوجل: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما) قال: أبدلهما الله عزوجل مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيا).

 [باب] حال من يموت من أطفال المشركين والكفار

٤٧٣٩ - روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة).

٤٧٤٠ - وروى جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم).

___________________________________

(١) تقدم أن أبا البخترى وهب بن وهب ضعيف كذاب، وتعذيب غير المكلف قبيح عقلا.

(٢) الحنث هو الاثم وبلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة.

والسؤال عن أحكامهم من الغسل والكفين والصلاة والدفن، والجواب أن حكمهم حكم الكفار، يدفنون مع آبائهم أى في مقابرهم، وقوله عليه السلام: " والله أعلم بما كانوا عاملين " أى كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا ورد واعلم ذلك إلى الله تعالى. كما في خبر زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام المروى في الكافى ج ٣ ص ٢٤٩

٤٩١

٤٧٤١ - وقال عليه السلام: (تؤجج لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا قال الله عزوجل لهم: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عزوجل بهم إلى النار).

٤٧٤٢ - وفي رواية حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان يوم القيامة احتج الله على سبعة: على الطفل، والذي مات بين النبيين، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى الله عليه واله وهو لا يعقل، والابله، والمجنون الذي لا يعقل، والاصم والابكم، كل واحد منهم يحتج على الله عزوجل قال: فيبعث الله عزوجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة وليست بمختلفة وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ قد شاهدوا مثله.

[باب] تاديب الولد وامتحانه

٤٧٤٣ - قال الصادق عليه السلام: (دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه).

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الضعيف المرفوع عن بعضهم عليهم السلام. وتأجيج النار اشتعالها والهابها، يقال: أججتها تأجيجا.

(٢) لا خلاف في أن الاطفال المؤمنين يدخلون الجنة ويلحقون بآبائهم، وانما الخلاف في أطفال الكفار أهم أهل الجنة أم أهل النار، والمسألة قليلة الجدوى، وليس فيها قول نعتمد عليه ويوافق ظاهر الروايات. فنرد علمها إلى أهله.

(٣) رواه الكلينى بسند فيه ارسال ج ٦ ص ٤٤.

٤٩٢

٤٧٤٤ - وكان جابر بن عبدالله الانصاري يدور في سكك الانصار بالمدينة وهو يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، يا معاشر الانصار أدبوا أولادكم على حب علي، فمن أبى فانظروا في شأن امه).

٤٧٤٥ - وقال الصادق عليه السلام: (من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فانها لم تخن أباه).

وكان الصبي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله إذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه وإن أنكرها نفي.

٤٧٤٦ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا، ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين [سنة] وما كان بعد ذلك فبالتجارب).

٤٧٤٧ - وفي رواية حماد بن عيسى قال: (يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بإصبع نفسه).

٤٧٤٨ - وروى صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: (تستحب

___________________________________

(١) أى فمن أبى من الاولاد فهو لعلة كانت من قبل أمه، وهذا الكلام رواه العامة بطريق متكثرة مذكورة في مسند أحمد بن حنبل وفردوس الاخبار ومسند فخر خوارزم وغيرها، و نقل من طرقهم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآله بسبع طرق: " يا معشر الانصار أدبوا أولادكم على حب على عليه السلام " أقول: ورواه المصنف في العلل.

(٢) رواه المصنف في علل الشرايع في القوى عن المفضل بن عمر.

(٣) ينتمى أن ينتسب والانتماء الانتساب.

(٤) في مكارم الاخلاق " يرخى الصبى سبعا " وكذا في البحار.

(٥) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤٦ مسندا عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " يشب - الخ ".

٤٩٣

عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره).

٤٧٤٩ - و (سأل رجل النبي صلى الله عليه واله فقال: ما بالنا نجد بأولادنا ما لايجدون بنا؟ قال: لانهم منكم ولستم منهم).

٤٧٥٠ - وسئل الصادق عليه السلام (لم أيتم الله نبيه محمدا صلى الله عليه واله؟ قال: لئلا يكون لاحد عليه طاعة).

كتاب الطلاق

[باب] وجوه الطلاق

الطلاق على وجوه، ولا يقع شئ منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر، فمنها طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغائب، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق التي لم يدخل بها، وطلاق الحامل، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وطلاق التي قد يئست من المحيض، وطلاق الاخرس، وطلاق السر، ومنه التخيير والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع

___________________________________

(١) عرامة الغلام بطره وميله إلى اللعب وبفضه للمكتب وشكاسة خلقه وهى مستحسن مطلوب لانها تدل على عقله وفطاتنه في الكبر. وقيل: المراد استحباب حمله على الامور الشاقة في الصغر ليوجب حلمه وعقله في الكبر. وزاد في الكافى " ثم قال: ما ينبغى الا هكذا ".

(٢) أى نحزن ونضطرب بسبب مرضهم وموتهم وابتلاء‌اتهم ما لا يحزنون بنا.

(٣) رواه المصنف في العلل في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام.

(٤) رواه المصنف في العلل في الحسن كالصحيح عن محمد بن أبى عمير، عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام.

٤٩٤

والايلاء والظهار واللعان، وطلاق العبد، وطلاق المريض، وطلاق المفقود، والخلية والبرية والبتة والبائن، والحرام وحكم العنين.

باب طلاق السنة

روي عن الائمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بهاحتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول

___________________________________

(١) أى يقول: أنت على حرام.

(٢) مأخوذ من عدة روايات رواها الكلينى والشيخ جلها عن الصادقين عليهما السلام.

(٣) بضم القاف وسكون الباء: أى في اقبالها حين يتمكن من الدخول.

(٤) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج ٦ ص ٧١ عن البزنطى قال: " سألت أبا - الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: انما أمر أن يشهدا جميعا ".

(٥) ظاهره أنه لا يحسب من الثلاث التى تحرم بعدها المطلقة ويحتاج إلى المحلل وهذا مذهب ابن بكير حيث قال - على المحكى -: " لو فعل هذا مائة مرة بها هدم ما قبله وحلت بلا محلل، نعم لو راجعها قبل أن ينقضى عدتها ثم يطلقها ثلاثا كذلك لم تحل بعد الثلاث الا بالمحلل ". وروى في ذلك رواية عن أبى جعفر عليه السلام خلافا للمشهور بل للاجماع حيث حكموا بالاحتياج إلى المحلل بعد الثلاث وان انقضى العدة، والرواية التى نقلها ابن بكير شاذ حكم بشذوذه الشهيد في المسالك وقال: هذا الخبر بالاعراض عنه حقيق، وظاهر المصنف اختيار مذهب ابن بكير لكن لم ينقل عنه.

٤٩٥

وكل طلاق خالف السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها مالم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة).

٤٧٥١ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: (لا طلاق إلا على السنة، إن عبدالله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه، وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله).

٤٧٥٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له،

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٧ ص ٣٩١ في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".

(٢) لكونها زوجته فتجب على الزوجه النفقة والسكنى وبينهما الميراث.

(٣) الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أى وقتها، واللام للتوقيت بالاجماع عند الفريقين وهو الطهر الذى لم يواقعها فيه بالاجماع.

(٤) مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم ٤ مسندا عن محمد (ابن أخير الزهرى) عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فتغبظ رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: " مره فليراجها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التى طلقتها فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ".

(٥) أى ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك.

(٦) الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، وأجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما. (م ت)

٤٩٦

قال: وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).

٤٧٥٣ - وفي رواية النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم).

٤ ٤٧٥ وروى [عن] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قام رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: (إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك).

ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر، ولا على غضب، ولا يمين.

__________________________________

(١) الطلا: المطبوخ من عصير العنب، وحرامه ما لم يذهب ثلثاه، وحلالا ما ذهب ثلثاه ويصير دبسا، والحرام حرام أبدا ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الباطلة. (م ت)

(٢) أى ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.

(٣) يدل على أنه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه، والخبر في الكافى هكذا عن محمد بن مسلم " قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر الله عزوجل، فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ ".

(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٢٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق - الحديث ".

(٥) روى الكلينى في الحسن كالصحيح على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة " وفى القوى عن أبى الصباح الكتانى عنه عليه السلام " قال: ليس طلاق السكران بشئ ". وعن يحيى بن عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراء، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراء ولا اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل " ج ٦ ص ١٢٧.

٤٩٧

٤٧٥٥ - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها).

٤٧٥٦ - وجاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: (يا أميرالمؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: اعزب).

___________________________________

(١) رواه الكلينى بسند حسن وفيه " حتى تنقضى عدتها الا أن يراجعها ".

(٢) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في ذيل حديث عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام.

(٣) أى غب واذهب، وهو كناية عن عدم الوقوع. ويدل بظاهره على وجوب الاشهاد عنده عليه السلام خلافا لمذهب المجمهور في المشهور وقد ذهب منهم جماعة إلى وجوبه كعبد الملك بن جريج وعطاء بن أبى رباح وعمران بن حصين وقالوا بأنه شرط لصحة الطلاق ووقوعه، روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: " واشهدوا ذوى عدل منكم " قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا ارجاع الا شاهدا عدل ". وأخرج السيوطى في الدر المنثور عن عبدالرزاق وعبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.

وعن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، وراجع لغى سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. وروى أبوداود في سننه نحوه عن عمران.

وبالجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، وبعد ما ثبت عندنا أن عليا عليه السلام يقول به ويفتى ويحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبى صلى الله عليه وآله " على مع الحق والحق معه " كما رواه الفريقان.

٤٩٨

٤٧٥٧ - وقال أبوجعفر(١) عليه السلام: (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لاوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه).

٤٧٥٨ - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل(٢) ، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها "(٣) .

٤٧٥٩ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)(٤) .

٤٧٦٠ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام: لابأس بذلك إذا علم الله الصحة منها).

باب طلاق العدة

طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٥٧ بسند موثق عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى الكافى والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع زيادة في آخره.

(٣) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.

(٤) يعنى لا تخرج الا لاقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.

٤٩٩

جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض(١) و يشهد على رجعتها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(٢) ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان(٣) ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الاول أن يتزوجها(٤) حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها،

___________________________________

(١) ينبغى حمل كلامه على الحيض الذى بها يخرج عن العدة، قال سلطان العلماء: لعل مراده الحيضة الثالثة التى هى انقضاء العدة فهو كناية عن أنه لابد أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، وأما اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدة وان كان في الطهر الثانى أو الثالث.

(٢) الظاهر أن المؤلف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الاولى وهو خلاف المشهور ولعله اكتفى بذكره في الطلاق الثانى، وأخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في الكافى وفيه " ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام (او) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها - إلى آخر الكلام " وعلى هذا، الذى يترتب على طلاق العدة أنها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.

(٣) الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع، وقوله " وجهة الحدود " اى اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما وان قالوا بالرجعة.

(٤) لاشتراط الدخول في المحلل، وعدم كفاية مجرد العقد.

٥٠٠