من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه6%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181303 / تحميل: 9805
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

وبلغ أشده، ورزقت بره).

باب فضل الاولاد

٤٦٨٨ - في رواية السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة).

٤٦٨٩ - وقال الصادق عليه السلام: (ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له).

٤٦٩٠ - وقال أبوالحسن عليه السلام: (أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف).

٤٦٩١ - وروي (أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت).

٤٦٩٢ - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها).

٤٦٩٣ - و (بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: مالكم ! ريحانة أشمها ورزقها على الله عزوجل، وكان عليه السلام أبا بنات).

___________________________________

(١) مروى في الكافى في الضعيف ج ٦ ص ١٧ وقوله " ما علمك " قيل ان المعنى من أين علمت أن كونه فارسا أصلح له من كونه راجلا.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣ في الضعيف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.

(٣) روى الكلينى في القوى عن الجارود بن المنذر قال: " قال لى أبوعبدالله عليه السلام: بلغنى أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما عليك منها، ريحانة تشمها، وقد كفيت رزقها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات ".

٤٨١

٤٦٩٤ - وقال علي عليه السلام (في المرض يصيب الصبي: إنه كفارة لوالديه).

٤٦٩٥ - وقال الصادق عليه السلام: (إن الله عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده).

٤٦٩٦ - وقال عمر بن يزيد: (إن لي بنات، فقال: لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص).

٤٦٩٧ - وروى حمزة بن حمران بإسناده (أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ قال: خير، قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية فقال له النبي صلى الله عليه وآله الارض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كان له ابنة واحدة فهو مقروح ومن كان له ابنتان فياغوثاه بالله، ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كان له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه).

٤٦٩٨ - وقال عليه السلام: (من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يا رسول الله واثنتين، قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة).

٤٦٩٩ - وقال الصادق عليه السلام: (من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار).

٤٧٠٠ - وقال الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله عزوجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان).

___________________________________

(١) كذا وفى الكافى " فهو مقدوح " وفدحه الدين - كمنعه -: أثقله، والمفدوح ذو التعب، وفوادح الدهر: خطوبه.

٤٨٢

٤٧٠١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات اجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته).

٤٧٠٢ - وقال عليه السلام: (أحبو الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون ألا أنكم ترزقونهم).

٤٧٠٣ - وروى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له بنون وامهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لابأس به، [و] قد كان أبي عليه السلام يفضلني على عبدالله).

٤٧٠٤ - وفي رواية السكوني قال: (نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبى صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما).

٤٧٠٥ - وقال عليه السلام: (يلزم الوالدين من عقوق الولد مايلزم الولد لهما من العقوق).

٤٧٠٦ - وقال الصادق عليه السلام: (بر الرجل بولده بره بوالديه).

٤٧٠٧ - وفي خبر آخر قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان عنده صبي

___________________________________

(١) المحبنطئ: الممتلئ غيظا، والمستبط للشئ.

(٢) قال الفاضل التفرشى: ينبغى حمله على ما إذا فضل أحدهما على الاخر ولم يكن له فضل عليه في نفس الامر ويحزن الاخر من ذلك، والحديث السابق يحمل على ما إذا كان للمفضل فضل أو لم يحزن المفضل عليه من تفضيل الاخر عليه، ويمكن الجمع أيضا بحمل الحديث الاول على التفضيل في المحبة، ولعل المواساة هنا ضمنت معنى التسوية بقرينة تعلقها ببين.

(٣) يمكن حمله على التشبيه البليغ أى مثل بره بوالديه في الحسن وترتب الثواب عليه وعلى أن بره يوجب سرور الوالدين وان كانا قد ماتا لان الميت كثيرا ما يطلع على أحوال أهاليه ويحصل له السرور والحزن بذلك. (مراد)

٤٨٣

فليتصاب له).

٤٧٠٨ - وقال عليه السلام: (من نعم الله عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده).

٤٧٠٩ - وقال الصادق عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي).

باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان

٤٧١٠ - روى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية).

٤٧١١ - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة).

٤٧١٢ - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (والله ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ).

٤٧١٣ - وفي رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من

___________________________________

(١) أى فليلعب معه كالصبيان، وصبى صباء مثل سمع سماعا أى لعب مع الصبيان، وفى الكافى ج ٦ ص ٤٩ في الحسن كالصحيح عن الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " من كان له ولد صبا " أى فعل فعل الصبى.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢٥ وليس فيه " يوم القيامة " والعقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود، وأصل العق: الشق، وقيل للذبيحة: عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية)

(٣) أراد بالفطرة زكاتها، والظاهر من الارتهان أنه يطالب ويمنع عن الثواب.

٤٨٤

يومه فعل).

٤٧١٤ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة).

٤٧١٥ - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان انثى عق عنها انثى).

٤٧١٦ - و (عق أبوطالب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه واله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض له).

___________________________________

(١) لا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع، وهو ظاهر المؤلف والكلينى، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هى سنة مؤكدة.

(٢) أى وان لم يوجد ما يجزى في الاضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التى ولد فيها المولود أى من أعظمها، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - يفتحتين - وهو من أولاد الضأن (مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافى عن الصادق عليه السلام قال: " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها "

(٣) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٤ مسندا، وعن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام.

٤٨٥

ويجوز أن يعق عن الذكر بانثى، وعن الانثى بذكر.

وقد روي أنه يعق عن الذكر بانثيين، وعن الانثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو جائز، والابوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الام لم ترضعه، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية(٣) .

٤٧١٧ - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها)(٤) .

٤٧١٨ - وفي رواية عمار أيضا (أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاء‌ت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل).

٤٧١٩ - وروي (أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح).

٤٧٢٠ - قال عمار الساباطي: (وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها

___________________________________

(١) رواه في الكافى في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " العقيقة في الغلام والجارية سواء " وعن سماعة قال " سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) لم أجده في مظانه.

(٣) في الكافى ج ٦ ص ٣٢ في الصحيح عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال: وللقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية، وقال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام ".

(٤) مروى في الكافى في ذيل حديث هكذا " وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " يعنى تعطى اياها وتشترى منها.

٤٨٦

قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت)(١) .

٤٧٢١ - وسأل إدريس بن عبدالله القمي أباعبدالله عليه السلام (عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن [كان] مات بعد الظهر عق عنه)(٢) .

٤٧٢٢ - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل(٣) من فلان بن فلان) وتسمي المولود باسمه ثم تذبح).

٤٧٢٣ - وفي حديث آخر(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (يقال عند العقيقة: (اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك) وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: (لك سفكت الدماء، لا شريك لك، والحمدلله رب العالمين، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم). وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء(٥) .

٤٧٢٤ - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه).

__________________________________

(١) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافى قول أبى عبدالله عليه السلام في رواية الكاهلى المروية في الكافى " يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم " حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٩ في الصحيح وعليه عمل الاصحاب. (المرآة)

(٣) في الكافى " اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل - الخ ".

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ٣٩ مسندا عن محمد بن مارد عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٥) روى الكلينى ج ٦ ص ٣٧ بسند مرسل عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الختان في الرجل سنة، ومكرمة في النساء ".

٤٨٧

٤٧٢٥ - وكتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (أنه روي عن الصالحين عليهما السلام(١) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف(٢) وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء‌الله)(٣) .

٤٧٢٦ - وروي عن مرازم بن حكيم الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الصبي إذا ختن قال يقول: (اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك(٤) بمشيتك وبارادتك، وقضائك لامر أنت أردته(٥) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب، وزد في عمره، وادفع الآفات عن بدنه، والاوجاع عن جسمه، وزده من الغنى، وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم) وقال أبوعبدالله عليه السلام: أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره).

ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الايمن ويقام في الايسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه(٦) .

___________________________________

(١) في الكافى ج ٦ ص ٣٥ " أنه روى عن الصادقين عليهما السلام ".

(٢) الاغلف غير المختون.

(٣) يعنى أن المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع، وأما اسلام الحجام فليس بمهم. (الوافى)

(٤) في بعض النسخ " وكتبك " بدل " ولنبيك ".

(٥) في بعض النسخ " بقضائك لامر أردته ".

(٦) روى الكلينى ج ٦ ص ٢٣ باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم". والحنك - محركة -: باطن أعلى الفم، والتحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شئ حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك إلى جوفه. وروى الكلينى عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " وفى رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء ".

٤٨٨

٤٧٢٧ - وروي عن هارون بن مسلم قال: (كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة).

٤٧٢٨ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام: [ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم).

٤٧٢٩ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق).

٤٧٣٠ - وفي رواية السكوني قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود).

__________________________________

(١) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين (بالعسكر) في دار سر من رأى التى هى مزارهما صلوات الله عليهما، وقوله " كذا جرت السنة " كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الاصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. (م ت)

(٢) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.

(٣) رواه الكلينى في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الاول. (م ت)

(٤) اعلم أن المصنف - رحمه الله - ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافى ج ٦ ص ١٨ وكتاب الوسائل أبواب أحكام الاولاد ب ٢١ إلى ٣٠.

٤٨٩

[باب] حال من يموت من أطفال المؤمنين

٤٧٣١ - روى أبوزكريا، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والارض ألا إن فلان ابن فلان قد مات، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليهما السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه).

٤٧٣٢ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم).

٤٧٣٣ - وفي رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم) قال: قصرت الابناء عن أعمال الآباء فألحق الله الابناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم).

٤٧٣٤ - وسأل جميل بن دراج أباعبدالله عليه السلام (عن أطفال الانبياء عليهم السلام، فقال: ليسوا كأطفال الناس).

٤٧٣٥ - و (سأله عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال: لو بقي كان على منهاج أبيه صلى الله عليه واله).

___________________________________

(١) الخلف - بكسر -: حلمة ضرع الناقة جمعه أخلاف.

(٢) في بعض النسخ " واتبعناهم ذرياتهم "، و " ألحقنا بهم ذرياتهم " كما في قراء‌ة بعض.

٤٩٠

٤٧٣٦ - وفي رواية عامر بن عبدالله قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه واله عذق يظله من الشمس حيثما دارت، فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه).

٤٧٣٧ - وقال عليه السلام: (مات إبراهيم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة).

٤٧٣٨ - وقال عليه السلام في قول الله عزوجل: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما) قال: أبدلهما الله عزوجل مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيا).

 [باب] حال من يموت من أطفال المشركين والكفار

٤٧٣٩ - روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة).

٤٧٤٠ - وروى جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم).

___________________________________

(١) تقدم أن أبا البخترى وهب بن وهب ضعيف كذاب، وتعذيب غير المكلف قبيح عقلا.

(٢) الحنث هو الاثم وبلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة.

والسؤال عن أحكامهم من الغسل والكفين والصلاة والدفن، والجواب أن حكمهم حكم الكفار، يدفنون مع آبائهم أى في مقابرهم، وقوله عليه السلام: " والله أعلم بما كانوا عاملين " أى كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا ورد واعلم ذلك إلى الله تعالى. كما في خبر زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام المروى في الكافى ج ٣ ص ٢٤٩

٤٩١

٤٧٤١ - وقال عليه السلام: (تؤجج لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا قال الله عزوجل لهم: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عزوجل بهم إلى النار).

٤٧٤٢ - وفي رواية حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان يوم القيامة احتج الله على سبعة: على الطفل، والذي مات بين النبيين، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى الله عليه واله وهو لا يعقل، والابله، والمجنون الذي لا يعقل، والاصم والابكم، كل واحد منهم يحتج على الله عزوجل قال: فيبعث الله عزوجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة وليست بمختلفة وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ قد شاهدوا مثله.

[باب] تاديب الولد وامتحانه

٤٧٤٣ - قال الصادق عليه السلام: (دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه).

___________________________________

(١) رواه الكلينى في الضعيف المرفوع عن بعضهم عليهم السلام. وتأجيج النار اشتعالها والهابها، يقال: أججتها تأجيجا.

(٢) لا خلاف في أن الاطفال المؤمنين يدخلون الجنة ويلحقون بآبائهم، وانما الخلاف في أطفال الكفار أهم أهل الجنة أم أهل النار، والمسألة قليلة الجدوى، وليس فيها قول نعتمد عليه ويوافق ظاهر الروايات. فنرد علمها إلى أهله.

(٣) رواه الكلينى بسند فيه ارسال ج ٦ ص ٤٤.

٤٩٢

٤٧٤٤ - وكان جابر بن عبدالله الانصاري يدور في سكك الانصار بالمدينة وهو يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، يا معاشر الانصار أدبوا أولادكم على حب علي، فمن أبى فانظروا في شأن امه).

٤٧٤٥ - وقال الصادق عليه السلام: (من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فانها لم تخن أباه).

وكان الصبي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله إذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه وإن أنكرها نفي.

٤٧٤٦ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا، ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين [سنة] وما كان بعد ذلك فبالتجارب).

٤٧٤٧ - وفي رواية حماد بن عيسى قال: (يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بإصبع نفسه).

٤٧٤٨ - وروى صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: (تستحب

___________________________________

(١) أى فمن أبى من الاولاد فهو لعلة كانت من قبل أمه، وهذا الكلام رواه العامة بطريق متكثرة مذكورة في مسند أحمد بن حنبل وفردوس الاخبار ومسند فخر خوارزم وغيرها، و نقل من طرقهم عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآله بسبع طرق: " يا معشر الانصار أدبوا أولادكم على حب على عليه السلام " أقول: ورواه المصنف في العلل.

(٢) رواه المصنف في علل الشرايع في القوى عن المفضل بن عمر.

(٣) ينتمى أن ينتسب والانتماء الانتساب.

(٤) في مكارم الاخلاق " يرخى الصبى سبعا " وكذا في البحار.

(٥) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤٦ مسندا عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " يشب - الخ ".

٤٩٣

عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره).

٤٧٤٩ - و (سأل رجل النبي صلى الله عليه واله فقال: ما بالنا نجد بأولادنا ما لايجدون بنا؟ قال: لانهم منكم ولستم منهم).

٤٧٥٠ - وسئل الصادق عليه السلام (لم أيتم الله نبيه محمدا صلى الله عليه واله؟ قال: لئلا يكون لاحد عليه طاعة).

كتاب الطلاق

[باب] وجوه الطلاق

الطلاق على وجوه، ولا يقع شئ منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر، فمنها طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغائب، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق التي لم يدخل بها، وطلاق الحامل، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وطلاق التي قد يئست من المحيض، وطلاق الاخرس، وطلاق السر، ومنه التخيير والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع

___________________________________

(١) عرامة الغلام بطره وميله إلى اللعب وبفضه للمكتب وشكاسة خلقه وهى مستحسن مطلوب لانها تدل على عقله وفطاتنه في الكبر. وقيل: المراد استحباب حمله على الامور الشاقة في الصغر ليوجب حلمه وعقله في الكبر. وزاد في الكافى " ثم قال: ما ينبغى الا هكذا ".

(٢) أى نحزن ونضطرب بسبب مرضهم وموتهم وابتلاء‌اتهم ما لا يحزنون بنا.

(٣) رواه المصنف في العلل في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام.

(٤) رواه المصنف في العلل في الحسن كالصحيح عن محمد بن أبى عمير، عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام.

٤٩٤

والايلاء والظهار واللعان، وطلاق العبد، وطلاق المريض، وطلاق المفقود، والخلية والبرية والبتة والبائن، والحرام وحكم العنين.

باب طلاق السنة

روي عن الائمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بهاحتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الاول

___________________________________

(١) أى يقول: أنت على حرام.

(٢) مأخوذ من عدة روايات رواها الكلينى والشيخ جلها عن الصادقين عليهما السلام.

(٣) بضم القاف وسكون الباء: أى في اقبالها حين يتمكن من الدخول.

(٤) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج ٦ ص ٧١ عن البزنطى قال: " سألت أبا - الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: انما أمر أن يشهدا جميعا ".

(٥) ظاهره أنه لا يحسب من الثلاث التى تحرم بعدها المطلقة ويحتاج إلى المحلل وهذا مذهب ابن بكير حيث قال - على المحكى -: " لو فعل هذا مائة مرة بها هدم ما قبله وحلت بلا محلل، نعم لو راجعها قبل أن ينقضى عدتها ثم يطلقها ثلاثا كذلك لم تحل بعد الثلاث الا بالمحلل ". وروى في ذلك رواية عن أبى جعفر عليه السلام خلافا للمشهور بل للاجماع حيث حكموا بالاحتياج إلى المحلل بعد الثلاث وان انقضى العدة، والرواية التى نقلها ابن بكير شاذ حكم بشذوذه الشهيد في المسالك وقال: هذا الخبر بالاعراض عنه حقيق، وظاهر المصنف اختيار مذهب ابن بكير لكن لم ينقل عنه.

٤٩٥

وكل طلاق خالف السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها مالم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة).

٤٧٥١ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: (لا طلاق إلا على السنة، إن عبدالله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه، وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله).

٤٧٥٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له،

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٧ ص ٣٩١ في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".

(٢) لكونها زوجته فتجب على الزوجه النفقة والسكنى وبينهما الميراث.

(٣) الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أى وقتها، واللام للتوقيت بالاجماع عند الفريقين وهو الطهر الذى لم يواقعها فيه بالاجماع.

(٤) مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم ٤ مسندا عن محمد (ابن أخير الزهرى) عن عمه قال: أخبرنا سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فتغبظ رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: " مره فليراجها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التى طلقتها فيها، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ".

(٥) أى ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك.

(٦) الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، وأجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما. (م ت)

٤٩٦

قال: وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).

٤٧٥٣ - وفي رواية النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم).

٤ ٤٧٥ وروى [عن] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قام رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: (إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك).

ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر، ولا على غضب، ولا يمين.

__________________________________

(١) الطلا: المطبوخ من عصير العنب، وحرامه ما لم يذهب ثلثاه، وحلالا ما ذهب ثلثاه ويصير دبسا، والحرام حرام أبدا ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الباطلة. (م ت)

(٢) أى ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.

(٣) يدل على أنه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه، والخبر في الكافى هكذا عن محمد بن مسلم " قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر الله عزوجل، فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ ".

(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٢٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق - الحديث ".

(٥) روى الكلينى في الحسن كالصحيح على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة " وفى القوى عن أبى الصباح الكتانى عنه عليه السلام " قال: ليس طلاق السكران بشئ ". وعن يحيى بن عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراء، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراء ولا اضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل " ج ٦ ص ١٢٧.

٤٩٧

٤٧٥٥ - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها).

٤٧٥٦ - وجاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: (يا أميرالمؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: اعزب).

___________________________________

(١) رواه الكلينى بسند حسن وفيه " حتى تنقضى عدتها الا أن يراجعها ".

(٢) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في ذيل حديث عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام.

(٣) أى غب واذهب، وهو كناية عن عدم الوقوع. ويدل بظاهره على وجوب الاشهاد عنده عليه السلام خلافا لمذهب المجمهور في المشهور وقد ذهب منهم جماعة إلى وجوبه كعبد الملك بن جريج وعطاء بن أبى رباح وعمران بن حصين وقالوا بأنه شرط لصحة الطلاق ووقوعه، روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: " واشهدوا ذوى عدل منكم " قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا ارجاع الا شاهدا عدل ". وأخرج السيوطى في الدر المنثور عن عبدالرزاق وعبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.

وعن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، وراجع لغى سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. وروى أبوداود في سننه نحوه عن عمران.

وبالجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، وبعد ما ثبت عندنا أن عليا عليه السلام يقول به ويفتى ويحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبى صلى الله عليه وآله " على مع الحق والحق معه " كما رواه الفريقان.

٤٩٨

٤٧٥٧ - وقال أبوجعفر(١) عليه السلام: (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لاوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه).

٤٧٥٨ - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل(٢) ، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها "(٣) .

٤٧٥٩ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)(٤) .

٤٧٦٠ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام: لابأس بذلك إذا علم الله الصحة منها).

باب طلاق العدة

طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٥٧ بسند موثق عن أبى بصير عنه عليه السلام.

(٢) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى الكافى والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع زيادة في آخره.

(٣) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.

(٤) يعنى لا تخرج الا لاقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.

٤٩٩

جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض(١) و يشهد على رجعتها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(٢) ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان(٣) ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الاول أن يتزوجها(٤) حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها،

___________________________________

(١) ينبغى حمل كلامه على الحيض الذى بها يخرج عن العدة، قال سلطان العلماء: لعل مراده الحيضة الثالثة التى هى انقضاء العدة فهو كناية عن أنه لابد أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، وأما اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدة وان كان في الطهر الثانى أو الثالث.

(٢) الظاهر أن المؤلف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الاولى وهو خلاف المشهور ولعله اكتفى بذكره في الطلاق الثانى، وأخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في الكافى وفيه " ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام (او) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها - إلى آخر الكلام " وعلى هذا، الذى يترتب على طلاق العدة أنها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.

(٣) الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع، وقوله " وجهة الحدود " اى اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما وان قالوا بالرجعة.

(٤) لاشتراط الدخول في المحلل، وعدم كفاية مجرد العقد.

٥٠٠

ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الاول أن يتزوج بها(١) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه(٢) ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الازواج(٣) ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا)(٤) .

٤٧٦١ - وروى المفضل بن صالح، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك)(٥) .

٤٧٦٢ - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له

___________________________________

(١) لاشتراط دوام العقد في المحلل اجماعا.

(٢) يعنى النكاح الدائم الذى خرجت منه بالطلاق. والزوج الثانى لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.

(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ٤٢٥ في الضعيف المنجير عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الازواج " ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد وكأنه البزنطى.

(٤) لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسع في عدة من الاخبار، ولا خلاف فيه.

(٥) يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وظاهره وقوع الطلاق كذلك وان أثم. (م ت)

٥٠١

فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك).

٤٧٦٣ - وروى القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: (علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المراة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغى من ترك طاعة زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق(١) ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في امور متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات).

٤٧٦٤ - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: (سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي مو أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرى باحسان "(٢) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء(٣) .

والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٧٦٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة).

___________________________________

(١) في بعض النسخ " لئلا يتلاعب بالطلاق ".

(٢) " مرتان " لم يرخص في الزائد الا على سبيل الضرورة.

(٣) كأن إلى هنا تمام الخبر كما في العلل.

٥٠٢

باب طلاق الغائب

٤٧٦٦ - روى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله).

 (١) وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يلطق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر.(٢)

٤٧٦٧ - فقد روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، أو ستة أشهر، قلت: حد فيه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر).

٤٧٦٨ - وروى محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ واختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الاكثر منهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الاجماع إلى عدم وقوعه من الغائب وفى النهاية إلى وقوعه لهذه الصحيحة واجيب بحملها على المضطر بأن يكون " أو " في " أو يخط " للتفصيل لا للتخيير، ويرد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، وأجيب بان هذا لا ينافى التعميم والتفصيل في الجواب اذ حاصله حينئذ أن الطلاق لا يكون الا بأحد الامرين في أحد الشخصين وهذا ليس واحدا منهما فلا يكون صحيحا. (المرآة)

(٢) الظاهر أن المصنف - رحمه الله - جمع بين الاخبار بأن الشهر يكفى، وحمل الزائد عليه على الاستحباب، ويمكن أن يكون مراده الاختلاف بحسب عادات النساء كما ذكر. (م ت)

٥٠٣

(الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا](١) .

باب طلاق الغلام

٤٧٦٩ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز)(٢) .

باب طلاق المعتوه (٣)

٤٧٧٠ - وروى عبدالكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا).

__________________________________

(١) لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وان صادف الحيض مالم يعلم أنه حائض، لكن اختلف الاصحاب في انه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لابد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد وعلى بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضى شهر منذغاب، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذى واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ولا يتقدر بمدة. (المرآة).

(٢) رواه الكلينى والشيخ في الموثق، وعمل بمضمونه الشيخ وابن الجنيد وجماعة. واعتبر الشيخ والمفيد وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا من الطلاق، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. وقد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا وهو يعقل، واستشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، وبعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف بحكم بالنفى والاثبات بنحو بيان القانون، فلابد من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.

(٣) المعتوه: الناقص العقل.

٥٠٤

٤٧٧١ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:

٤٧٧٢ - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي)(١) .

باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده

٤٧٧٣ - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة، تتزوج من شاء‌ت من ساعتها)(٢) .

___________________________________

(١) المشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، وذهب ابن ادريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة وهو غير ثابت. قال سلطان العلماء قوله: " ما أراه الا بمنزلة الامام " ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق الامام ثابتا وهو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.

(٢) يستفاد من الرواية والاية الانقسام إلى اليسار والاعسار، والاصحاب قسموها إلى اليسار والوسط والاعسار.

٥٠٥

٤٧٧٤ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن أي جملوهن(١) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم).

٤٧٧٥ - وفي رواية البزنطي (أن متعة المطلقة فريضة)(٢) .

٤٧٧٦ - وروي (أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم)(٣) .

٤٧٧٧ - وروي (أن أدناه الخمار وشبهه)(٤) .

٤٧٧٨ - وروى الحلبي، وأبوبصير، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر

___________________________________

(١) أى افعلوا معهن بالجميل.

(٢) في الكافى ج ٦ ص ١٠٥ عن القمى، عن أبيه، عن البزنطى قال: " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف، واعلم أن تمتع المطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الاية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فيقدر يساره وأطلق عليه التمتع.

(٣) مروى في فقه الرضا عليه السلام ولم نعثر على سند له.

(٤) رواه الكلينى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول الله عزوجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه ".

٥٠٦

فإذا عفا فقد جاز)(١) .

٤٧٧٩ - وفي خبر آخر: (يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله)(٢) .

٤٧٨٠ - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله عليه السلام (عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها).(٣) وليس للمتوفي عنها زوجها سكنى ولا نفقة(٤) .

٤٧٨١ - وسأل شهاب أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم)(٥) .

٤٧٨٢ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق)(٦) .

___________________________________

(١) حمل الاخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذى يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوسى النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام، وهو أحوط وان كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثانى: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.

(٣) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح ج ٦ ص ١٢٠.

(٤) كما دل عليه النصوص راجع الكافى ج ٦ ص ١١٥ و ١١٦ وعليه الفتوى، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.

(٥) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر، وقيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

(٦) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الاخيرة، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

٥٠٧

٤٧٨٣ - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام(١) (في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ". والمطلقه من يوم طلقها زوجها، والمتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان هذه تحد، والمطلقة لا تحد(٢) .

٤٧٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام لابأس بذلك إن شاء الله)(٣) .

٤٧٨٥ - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام (عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاء‌ت بغير زينة لزوج)(٤) .

٤٧٨٦ - وفي خبر آخر قال: (لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل)(٥) .

__________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ١١٩ بسند موثق عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قضى - الخ ".

(٢) الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، والمطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم والتعزية رعاية لحق زوجه، وروى الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته "، وفى الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال " في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه ". أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.

(٣) يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.

(٤) حمل على الامة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد والمشط في الحمام، وفى طريق المصنف إلى عمار الساباطى من لم يوثق.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١١٦ في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (ع).

٥٠٨

باب طلاق الحامل

٤٧٨٧ - روى زرارة(١) عن أبي جعفر عليه السلام: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه)(٢) .

وقال الله تبارك وتعالى: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.

والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الاجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه(٣) ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.

والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الاجلين، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن

___________________________________

(١) رواه الكلينى عن اسماعيل الجعفى عنه عليه السلام.

(٢) يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص إذا المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذا نقضاء عدة الحامل بالوضع فلا يتصور فيها طلاق السنة الا واحدة، وأما طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة اجماعا كما سيأتى في آخر الباب وان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، وفى المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، والتفصيل في المسالك (سلطان) أقول: الخبر مروى في التهذيبين أيضا عن اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام.

(٣) فليس للزوج الرجوع بعد ذلك وان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، وهذا مختار الصدوق وابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة إلى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج مالم تصنع الحمل وان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. (سلطان)

٥٠٩

مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(١) .

٤٧٨٨ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(٢) .

٤٧٨٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام (في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).

٤٧٩٠ - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: (نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)(٣) .

والذي نفتي به رواية الكناني.

٤٧٩١ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام

___________________________________

(١) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين ". ومثله عن عبدالله ابن سنان عنه عليه السلام.

(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٠٣ بزيادة.

(٣) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للاصل - انتهى، وقال العلامة المجلسى (ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا، وبذلك يجمع بين الاخبار.

٥١٠

فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين(١) .

فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)(٢) .

٤٧٩٢ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام [عن الحلبى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة(٣) .

قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)(٤) .

٤٧٩٣ - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين)(٥) .

٤٧٩٤ - وروى علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى

___________________________________

(١) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، وعليه عمل الاصحاب.

(٢) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الابدى وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.

(٣) إلى هنا رواه الكلينى ج ٦ ص ٨٢ في الموثق وعليه فتوى الاصحاب وروى البقية عن عبدالرحمن أيضا ج ٦ ص ١٠١ في الحسن كالصحيح.

(٤) اختلف الاصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتد سنة، ذهب اليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، ويمكن حمل مازاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الاخبار والاول أحوط. (المرآة)

(٥) في بعض النسخ " تحمل لنسة " وعلى أى الرواية عامية.

٥١١

تضع)(١) .

٤٧٩٥ - وسئل الصادق عليه السلام(٢) (عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)(٣) .

باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة

٤٧٩٦ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: (الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر)(٤) .

٤٧٩٧ - وروى محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أباجعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها).

٤٧٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المرأة التي لا تحيض(٥) والمستحاضة التي لا تطهر والجارية(٦)

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام.

(٢) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، وفيه اشكالات راجع المسالك.

(٣) قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التى تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لانا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

(٤) رواه الكلينى في الضعيف، وفى الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.

(٥) أى وهى في سن من تحيض.

(٦) أى التى يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.

٥١٢

التي قد يئست(١) ثلاثة أشهر، وعده التي يستقيم حيضها ثلاث حيض)(٢) .

٤٧٩٩ - وفي رواية جميل أنه قال(٣) : (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة).

٤٨٠٠ - وروى البزنطي، عن المثنى، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاء‌ت).

٤٨٠١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة(٤) والمستحاضة، والتي لم تبلغ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد(٥) ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس(٦) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر).

___________________________________

(١) أى البالغة التى لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.

(٢) ينبغى حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع إلى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الاتى في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. (مراد)

(٣) يعنى أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهما السلام لكونه في الكافى مرويا عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) في الكافى والتهذيب " في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في سنة، أو في سبعة أشهر " ولا شك في السته، وأما الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لانها ان رأت دما يجب عليها أن تعتد بالاقراء وان كانت في تسعة أشهر كما سيجيئ، والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ.

(٥) بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض بعد.

(٦) بأن تعلم سنها ولم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.

٥١٣

٤٨٠٢ - وروى ابن أبي عمير، والبزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض).

قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.

٤٨٠٣ - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله عليه السلام (عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة(١) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاء‌ت).

٤٨٠٤ - وسأله محمد بن مسلم (عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما(٢) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها)(٣) .

٤٨٠٥ - وروي (أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش)(٤) .

___________________________________

(١) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.

(٢) لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. (سلطان)

(٣) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، والا فعادة نسائها، وحملت على المبتدئة.

(م ت)

(٤) رواه الكلينى ج ٣ ص ١٠٧ في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.

٥١٤

باب طلاق الاخرس

٤٨٠٦ - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم فنعلم منه بغضا(١) لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت، أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها)(٢) .

وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: الاخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له(٣) .

___________________________________

(١) كذا وفى الكافى " فيعلم منه بغض ".

(٢) قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الاشارة كالاخرس، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف اشارته ويعتبر فهم الشاهدين لها، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الاشارة بل أقوى، ولا يعتبر ضميمة الاشارة اليها، وقدمها ابن ادريس على الاشارة، ويؤيده رواية البزنطى، واعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان (ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج ٦ ص ١٢٨.

(٣) روى الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها ".

٥١٥

باب طلاق السر

٤٨٠٧ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالاهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود(١) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها).

باب اللاتى يطلقن على كل حال

٤٨٠٨ - روى جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي(٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (خمس يطلق على كل حال(٣) ، الحامل المتبين حملها(٤) ، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها(٥) ، والتي لم تحض، والتي قد جلست

___________________________________

(١) هذا هو المشهور وخالف ابن ادريس فأنكر الحاق غير الغائب به. " ويكتب الشهر " لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. (المرآة)

(٢) " الجعفى " مصحف " الخثعمى " والتحقيق في المشيخة ان شاء الله.

(٣) أى وان صادف الحيض وطهر المواقعة. (المرآة)

(٤) في بعض النسخ " المتيقن حملها " وفى الكافى بدون التقييد، وفى نسخة " المستبين حملها ".

(٥) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. (سلطان)

٥١٦

من المحيض "(١) .

٤٨٠٩ - وفي خبر آخر: (والتي قد يئست من المحيض)(٢) .

باب التخيير

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله في مقالة قالتها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاء‌نا من قريش يتزوجونا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساء‌ه تسعا وعشرين ليلة فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وآله في مشربة ام إبراهيم ثم نزلت هذه الآية: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن(٣) .

٤٨١٠ - وفي رواية أبي الصباح الكناني (أن زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل وأنت رسول الله؟ ! وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاء‌نا من قريش، فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما فأنف الله عز و جل لرسوله فأنزل الله: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها إلى قوله أجرا عظيما) فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن).

___________________________________

(١) في الكافى " قد يئست من الحيض ".

(٢) لعل المراد خبر آخر لاسماعيل الجعفى، أو المراد خبر الحلبى المروى في الكافى ج ٦ ص ٧٩ بسند حسن كالصحيح.

(٣) راجع الكافى ج ٦ ص ١٣٧ وفيه مسندا عن عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عزوجل: " قل لازواجك ان كنتن تردن - الاية ".

٥١٧

٤٨١١ - وروى ابن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق)(١) .

٤٨١٢ - وروى ابن مسكان، عن الحسن بن زياد(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين)(٣) .

٤٨١٣ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام [في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحده إذا رضيت).

___________________________________

(١) اتفق علماء الاسلام ممن عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر بالطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها، وأما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك، ووجه الخلاف اختلاف الروايات، وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية، وحملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن ابى عقيل: يقع رجعيا، وفصل ابن الجنيد فقال: ان كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على ما لها عدة كالطلاق. (المسالك)

(٢) مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول.

(٣) يدل على جواز الطلاق بلفظ اختارى كما يجوز بلفظ اعتدى وهو كالسابق و ظاهره الجواز لغير النبى صلى الله عليه وآله ويدل على أنه بائن.

٥١٨

٤٨١٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، قلت، فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج)(١) .

٤٨١٥ - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قال: (ما للنساء والتخيير(٢) إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله)(٣) .

باب مباراة(٤)

٤٨١٦ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك(٥) واتركني فتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك).

___________________________________

(١) يدل على أنه رجعى للميراث.

(٢) في الكافى " ما للناس والتخيير ".

(٣) لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق ولم ينعرض المصنف لجمعها، ويمكن حمله على أن المراد أنه لا ينبغى جعل التخيير للنساء وأن ذلك لا يليق بحالهن، وما فعل النبى صلى الله عليه وآله خاص به، وهذا لا ينافى أنه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عبص بن القاسم حيث سأل عن البينونة بذلك فقال عليه السلام: لا - الخ، والله أعلم. (سلطان)

(٤) أى المفارقة، وفى الصحاح: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته، واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك - انتهى، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين كما أن الخلع مترتب على كراهة الزوجة فقط وتقف الفرقة على التلفظ بالطلاق في المبارأة، ولا يجوز أخذ الزيادة عى ما وصل اليها وفى الخلع يجوز.

(٥) من المهر وغيره، وهذا باطلاقه يدل على أنه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، ولا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنف وسيجيئ.

٥١٩

وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذمنها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها(١) .

والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها(٢) .

باب النشوز(٣)

النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا(٤) ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(٥) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول: له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له: روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد

___________________________________

(١) المراد مارواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام وتكلم بما لا يحل لها "، ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك واتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه " ولهذا قال المصنف " لا ينبغى " وان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتى منه ص ٥٢٤.

(٢) روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يتحدث قال: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المبارأة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة ".

(٣) أى الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له.

(٤) في العبارة مسامحة وظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، والمراد أنه قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل.

(٥) " نشوزا " أى بالمخالفة للواجب عليه، و " اعراضا " أى بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583