من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه6%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181370 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الاول أن يتزوج بها(١) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه(٢) ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الازواج(٣) ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا)(٤) .

٤٧٦١ - وروى المفضل بن صالح، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك)(٥) .

٤٧٦٢ - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له

___________________________________

(١) لاشتراط دوام العقد في المحلل اجماعا.

(٢) يعنى النكاح الدائم الذى خرجت منه بالطلاق. والزوج الثانى لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.

(٣) روى الكلينى ج ٥ ص ٤٢٥ في الضعيف المنجير عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الازواج " ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد وكأنه البزنطى.

(٤) لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسع في عدة من الاخبار، ولا خلاف فيه.

(٥) يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وظاهره وقوع الطلاق كذلك وان أثم. (م ت)

٥٠١

فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذى نهى الله عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك).

٤٧٦٣ - وروى القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: (علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المراة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغى من ترك طاعة زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق(١) ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في امور متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات).

٤٧٦٤ - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: (سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي مو أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرى باحسان "(٢) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء(٣) .

والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٧٦٥ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة).

___________________________________

(١) في بعض النسخ " لئلا يتلاعب بالطلاق ".

(٢) " مرتان " لم يرخص في الزائد الا على سبيل الضرورة.

(٣) كأن إلى هنا تمام الخبر كما في العلل.

٥٠٢

باب طلاق الغائب

٤٧٦٦ - روى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله).

 (١) وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يلطق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر.(٢)

٤٧٦٧ - فقد روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، أو ستة أشهر، قلت: حد فيه دون ذا؟ قال: ثلاثة أشهر).

٤٧٦٨ - وروى محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ واختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الاكثر منهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الاجماع إلى عدم وقوعه من الغائب وفى النهاية إلى وقوعه لهذه الصحيحة واجيب بحملها على المضطر بأن يكون " أو " في " أو يخط " للتفصيل لا للتخيير، ويرد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، وأجيب بان هذا لا ينافى التعميم والتفصيل في الجواب اذ حاصله حينئذ أن الطلاق لا يكون الا بأحد الامرين في أحد الشخصين وهذا ليس واحدا منهما فلا يكون صحيحا. (المرآة)

(٢) الظاهر أن المصنف - رحمه الله - جمع بين الاخبار بأن الشهر يكفى، وحمل الزائد عليه على الاستحباب، ويمكن أن يكون مراده الاختلاف بحسب عادات النساء كما ذكر. (م ت)

٥٠٣

(الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا](١) .

باب طلاق الغلام

٤٧٦٩ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز)(٢) .

باب طلاق المعتوه (٣)

٤٧٧٠ - وروى عبدالكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا).

__________________________________

(١) لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وان صادف الحيض مالم يعلم أنه حائض، لكن اختلف الاصحاب في انه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لابد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد وعلى بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضى شهر منذغاب، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذى واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ولا يتقدر بمدة. (المرآة).

(٢) رواه الكلينى والشيخ في الموثق، وعمل بمضمونه الشيخ وابن الجنيد وجماعة. واعتبر الشيخ والمفيد وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا من الطلاق، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. وقد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا وهو يعقل، واستشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، وبعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف بحكم بالنفى والاثبات بنحو بيان القانون، فلابد من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.

(٣) المعتوه: الناقص العقل.

٥٠٤

٤٧٧١ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:

٤٧٧٢ - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي)(١) .

باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده

٤٧٧٣ - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة، تتزوج من شاء‌ت من ساعتها)(٢) .

___________________________________

(١) المشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، وذهب ابن ادريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة وهو غير ثابت. قال سلطان العلماء قوله: " ما أراه الا بمنزلة الامام " ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق الامام ثابتا وهو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.

(٢) يستفاد من الرواية والاية الانقسام إلى اليسار والاعسار، والاصحاب قسموها إلى اليسار والوسط والاعسار.

٥٠٥

٤٧٧٤ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن أي جملوهن(١) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم).

٤٧٧٥ - وفي رواية البزنطي (أن متعة المطلقة فريضة)(٢) .

٤٧٧٦ - وروي (أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم)(٣) .

٤٧٧٧ - وروي (أن أدناه الخمار وشبهه)(٤) .

٤٧٧٨ - وروى الحلبي، وأبوبصير، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر

___________________________________

(١) أى افعلوا معهن بالجميل.

(٢) في الكافى ج ٦ ص ١٠٥ عن القمى، عن أبيه، عن البزنطى قال: " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف، واعلم أن تمتع المطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الاية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فيقدر يساره وأطلق عليه التمتع.

(٣) مروى في فقه الرضا عليه السلام ولم نعثر على سند له.

(٤) رواه الكلينى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول الله عزوجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه ".

٥٠٦

فإذا عفا فقد جاز)(١) .

٤٧٧٩ - وفي خبر آخر: (يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله)(٢) .

٤٧٨٠ - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله عليه السلام (عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها).(٣) وليس للمتوفي عنها زوجها سكنى ولا نفقة(٤) .

٤٧٨١ - وسأل شهاب أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم)(٥) .

٤٧٨٢ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق)(٦) .

___________________________________

(١) حمل الاخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذى يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوسى النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام، وهو أحوط وان كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثانى: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.

(٣) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح ج ٦ ص ١٢٠.

(٤) كما دل عليه النصوص راجع الكافى ج ٦ ص ١١٥ و ١١٦ وعليه الفتوى، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.

(٥) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر، وقيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

(٦) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الاخيرة، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

٥٠٧

٤٧٨٣ - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام(١) (في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ". والمطلقه من يوم طلقها زوجها، والمتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان هذه تحد، والمطلقة لا تحد(٢) .

٤٧٨٤ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام لابأس بذلك إن شاء الله)(٣) .

٤٧٨٥ - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام (عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاء‌ت بغير زينة لزوج)(٤) .

٤٧٨٦ - وفي خبر آخر قال: (لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل)(٥) .

__________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ١١٩ بسند موثق عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قضى - الخ ".

(٢) الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، والمطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم والتعزية رعاية لحق زوجه، وروى الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته "، وفى الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال " في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه ". أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.

(٣) يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.

(٤) حمل على الامة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد والمشط في الحمام، وفى طريق المصنف إلى عمار الساباطى من لم يوثق.

(٥) رواه الكلينى ج ٦ ص ١١٦ في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (ع).

٥٠٨

باب طلاق الحامل

٤٧٨٧ - روى زرارة(١) عن أبي جعفر عليه السلام: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه)(٢) .

وقال الله تبارك وتعالى: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.

والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الاجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه(٣) ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.

والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الاجلين، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن

___________________________________

(١) رواه الكلينى عن اسماعيل الجعفى عنه عليه السلام.

(٢) يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص إذا المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذا نقضاء عدة الحامل بالوضع فلا يتصور فيها طلاق السنة الا واحدة، وأما طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة اجماعا كما سيأتى في آخر الباب وان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، وفى المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، والتفصيل في المسالك (سلطان) أقول: الخبر مروى في التهذيبين أيضا عن اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام.

(٣) فليس للزوج الرجوع بعد ذلك وان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، وهذا مختار الصدوق وابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة إلى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج مالم تصنع الحمل وان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. (سلطان)

٥٠٩

مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(١) .

٤٧٨٨ - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(٢) .

٤٧٨٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام (في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).

٤٧٩٠ - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: (نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)(٣) .

والذي نفتي به رواية الكناني.

٤٧٩١ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام

___________________________________

(١) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين ". ومثله عن عبدالله ابن سنان عنه عليه السلام.

(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٠٣ بزيادة.

(٣) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للاصل - انتهى، وقال العلامة المجلسى (ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا، وبذلك يجمع بين الاخبار.

٥١٠

فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين(١) .

فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)(٢) .

٤٧٩٢ - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام [عن الحلبى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة(٣) .

قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)(٤) .

٤٧٩٣ - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين)(٥) .

٤٧٩٤ - وروى علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى

___________________________________

(١) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، وعليه عمل الاصحاب.

(٢) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الابدى وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.

(٣) إلى هنا رواه الكلينى ج ٦ ص ٨٢ في الموثق وعليه فتوى الاصحاب وروى البقية عن عبدالرحمن أيضا ج ٦ ص ١٠١ في الحسن كالصحيح.

(٤) اختلف الاصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتد سنة، ذهب اليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، ويمكن حمل مازاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الاخبار والاول أحوط. (المرآة)

(٥) في بعض النسخ " تحمل لنسة " وعلى أى الرواية عامية.

٥١١

تضع)(١) .

٤٧٩٥ - وسئل الصادق عليه السلام(٢) (عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)(٣) .

باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة

٤٧٩٦ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: (الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر)(٤) .

٤٧٩٧ - وروى محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أباجعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها).

٤٧٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المرأة التي لا تحيض(٥) والمستحاضة التي لا تطهر والجارية(٦)

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام.

(٢) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، وفيه اشكالات راجع المسالك.

(٣) قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التى تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لانا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

(٤) رواه الكلينى في الضعيف، وفى الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.

(٥) أى وهى في سن من تحيض.

(٦) أى التى يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.

٥١٢

التي قد يئست(١) ثلاثة أشهر، وعده التي يستقيم حيضها ثلاث حيض)(٢) .

٤٧٩٩ - وفي رواية جميل أنه قال(٣) : (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة).

٤٨٠٠ - وروى البزنطي، عن المثنى، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: [سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاء‌ت).

٤٨٠١ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة(٤) والمستحاضة، والتي لم تبلغ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد(٥) ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس(٦) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر).

___________________________________

(١) أى البالغة التى لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.

(٢) ينبغى حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع إلى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الاتى في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. (مراد)

(٣) يعنى أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهما السلام لكونه في الكافى مرويا عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) في الكافى والتهذيب " في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في سنة، أو في سبعة أشهر " ولا شك في السته، وأما الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لانها ان رأت دما يجب عليها أن تعتد بالاقراء وان كانت في تسعة أشهر كما سيجيئ، والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ.

(٥) بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض بعد.

(٦) بأن تعلم سنها ولم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.

٥١٣

٤٨٠٢ - وروى ابن أبي عمير، والبزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض).

قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.

٤٨٠٣ - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله عليه السلام (عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة(١) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاء‌ت).

٤٨٠٤ - وسأله محمد بن مسلم (عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما(٢) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها)(٣) .

٤٨٠٥ - وروي (أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش)(٤) .

___________________________________

(١) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.

(٢) لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. (سلطان)

(٣) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، والا فعادة نسائها، وحملت على المبتدئة.

(م ت)

(٤) رواه الكلينى ج ٣ ص ١٠٧ في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.

٥١٤

باب طلاق الاخرس

٤٨٠٦ - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم فنعلم منه بغضا(١) لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت، أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها)(٢) .

وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: الاخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له(٣) .

___________________________________

(١) كذا وفى الكافى " فيعلم منه بغض ".

(٢) قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الاشارة كالاخرس، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف اشارته ويعتبر فهم الشاهدين لها، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الاشارة بل أقوى، ولا يعتبر ضميمة الاشارة اليها، وقدمها ابن ادريس على الاشارة، ويؤيده رواية البزنطى، واعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان (ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج ٦ ص ١٢٨.

(٣) روى الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها ".

٥١٥

باب طلاق السر

٤٨٠٧ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالاهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود(١) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها).

باب اللاتى يطلقن على كل حال

٤٨٠٨ - روى جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي(٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (خمس يطلق على كل حال(٣) ، الحامل المتبين حملها(٤) ، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها(٥) ، والتي لم تحض، والتي قد جلست

___________________________________

(١) هذا هو المشهور وخالف ابن ادريس فأنكر الحاق غير الغائب به. " ويكتب الشهر " لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. (المرآة)

(٢) " الجعفى " مصحف " الخثعمى " والتحقيق في المشيخة ان شاء الله.

(٣) أى وان صادف الحيض وطهر المواقعة. (المرآة)

(٤) في بعض النسخ " المتيقن حملها " وفى الكافى بدون التقييد، وفى نسخة " المستبين حملها ".

(٥) اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها. (سلطان)

٥١٦

من المحيض "(١) .

٤٨٠٩ - وفي خبر آخر: (والتي قد يئست من المحيض)(٢) .

باب التخيير

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله في مقالة قالتها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاء‌نا من قريش يتزوجونا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساء‌ه تسعا وعشرين ليلة فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وآله في مشربة ام إبراهيم ثم نزلت هذه الآية: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن(٣) .

٤٨١٠ - وفي رواية أبي الصباح الكناني (أن زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل وأنت رسول الله؟ ! وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاء‌نا من قريش، فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما فأنف الله عز و جل لرسوله فأنزل الله: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها إلى قوله أجرا عظيما) فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن).

___________________________________

(١) في الكافى " قد يئست من الحيض ".

(٢) لعل المراد خبر آخر لاسماعيل الجعفى، أو المراد خبر الحلبى المروى في الكافى ج ٦ ص ٧٩ بسند حسن كالصحيح.

(٣) راجع الكافى ج ٦ ص ١٣٧ وفيه مسندا عن عيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عزوجل: " قل لازواجك ان كنتن تردن - الاية ".

٥١٧

٤٨١١ - وروى ابن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق)(١) .

٤٨١٢ - وروى ابن مسكان، عن الحسن بن زياد(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين)(٣) .

٤٨١٣ - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام [في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحده إذا رضيت).

___________________________________

(١) اتفق علماء الاسلام ممن عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر بالطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها، وأما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك، ووجه الخلاف اختلاف الروايات، وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية، وحملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن ابى عقيل: يقع رجعيا، وفصل ابن الجنيد فقال: ان كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على ما لها عدة كالطلاق. (المسالك)

(٢) مشترك بين العطار الثقة والصيقل المجهول.

(٣) يدل على جواز الطلاق بلفظ اختارى كما يجوز بلفظ اعتدى وهو كالسابق و ظاهره الجواز لغير النبى صلى الله عليه وآله ويدل على أنه بائن.

٥١٨

٤٨١٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، قلت، فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج)(١) .

٤٨١٥ - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قال: (ما للنساء والتخيير(٢) إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله)(٣) .

باب مباراة(٤)

٤٨١٦ - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك(٥) واتركني فتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك).

___________________________________

(١) يدل على أنه رجعى للميراث.

(٢) في الكافى " ما للناس والتخيير ".

(٣) لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق ولم ينعرض المصنف لجمعها، ويمكن حمله على أن المراد أنه لا ينبغى جعل التخيير للنساء وأن ذلك لا يليق بحالهن، وما فعل النبى صلى الله عليه وآله خاص به، وهذا لا ينافى أنه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عبص بن القاسم حيث سأل عن البينونة بذلك فقال عليه السلام: لا - الخ، والله أعلم. (سلطان)

(٤) أى المفارقة، وفى الصحاح: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته، واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك - انتهى، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين كما أن الخلع مترتب على كراهة الزوجة فقط وتقف الفرقة على التلفظ بالطلاق في المبارأة، ولا يجوز أخذ الزيادة عى ما وصل اليها وفى الخلع يجوز.

(٥) من المهر وغيره، وهذا باطلاقه يدل على أنه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، ولا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنف وسيجيئ.

٥١٩

وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذمنها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها(١) .

والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها(٢) .

باب النشوز(٣)

النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا(٤) ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(٥) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول: له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له: روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد

___________________________________

(١) المراد مارواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام وتكلم بما لا يحل لها "، ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك واتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه " ولهذا قال المصنف " لا ينبغى " وان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتى منه ص ٥٢٤.

(٢) روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يتحدث قال: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المبارأة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة ".

(٣) أى الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له.

(٤) في العبارة مسامحة وظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، والمراد أنه قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل.

(٥) " نشوزا " أى بالمخالفة للواجب عليه، و " اعراضا " أى بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة.

٥٢٠

الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام(١) .

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فاذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا(٢) (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).

باب الشقاق(٣)

الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.

٤٨١٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاء‌ا جمعا وإن شاء‌ا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز).

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٤٥ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عزوجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولا تطلقنى وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى وأحللك من يومى وليلتى فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبى.

(٢) الضرب بالسواك رواه الطبرسى - رضى الله عنه - مرسلا عن أبى جعفر عليه السلام.

والضرب يجب أن يكون بأمر من اليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز *

(٣) الشقاق نشوزهما معا.

٥٢١

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح.

روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.

٤٨١٨ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي جمزة قال: (سئل أبوإبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاء‌ت)(١) .

٤٨١٩ - وفي خبر آخر: (أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت)(٢) .

باب الخلع

٤٨٢٠ - روى علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (في الخلع إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة(٣) ولا أبر لك قسما(٤) ولاوطئن فراشك من تكرهه(٥) فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما

___________________________________

(١) هذا الخبر وان كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل والمرأة.

(٢) قال المولى المجلسى: لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الاصحاب.

(٣) كناية عن عدم التمكين في الجماع.

(٤) أى ان ناشدتنى بقولك والله لتفعلن كذا لا أفعله وابرار القسم من حقوق الايمان كما في الاخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر إلى الزوج. (م ت)

(٥) أى ان لم تطلقنى أدخل في فراشك غيرك بالزنا.

٥٢٢

أخذ منها).

٤٨٢١ - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا(١) ، والمختعلة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس [عنده](٢) يرخصون فيما دون هذا(٣) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها)(٤) يعني من غير أن تعلم.

٤٨٢٢ - وسأله رفاعة بن موسى (عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا)(٥) .

٤٨٢٣ - وفي رواية محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة). وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عزوجل: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). والمبارأة لا يؤخذ

___________________________________

(١) هذا مذهب الاكثر، وحمله الشيخ على التقية، وقال: لابد من الطلاق ولا يكفى الخلع.

(٢) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافى، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أى لاجل الخلع.

(٣) أى عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الاقوال.

(٤) أى يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.

(٥) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة.

٥٢٣

منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام(١) .

باب الابلاء(٢)

٤٨٢٤ - روى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا(٣) ، والله لاغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف(٤) فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف‌ء اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على(٥) أن يقئ أو يطلق)(٦) .

وروي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق

___________________________________

(١) حيث ان الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. (سلطان)

(٢) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

(٣) أى مدة زائدة على أربعة أشهر. وفى بعض النسخ " يغاضبها " وفى بعضها " لاغضبنك ثم يغاضبها، وفى الكافى " لا والله لا أجامك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك، ثم يغاضبها ".

(٤) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق(٥) في الكافى بدون لفظة" ثم ".

(٦) روى الكلينى ج ٦ ص ١٣٣ في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المؤلى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".

٥٢٤

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(١) .

٤٨٢٥ - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(٢) . ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(٣) .

باب الظهار

٤٨٢٦ - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام " في المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية اخرى ولكنه بعيد.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ في الضعيف، والعياشى في تفسيره ج ١ ص ١١٣.

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٣٣ في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه عليه السلام في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.

(٤) رواه الكلينى ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.

٥٢٥

٤٨٢٧ - وقال عليه السلام: (ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق)(١) .

٤٨٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أو من ام أو اخت أو عمة أو خالة(٢) ، ولا يكون الظهار في يمين(٣) ، فقلت: وكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار)(٤) .

٤٨٢٩ - وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي ثم ندم من ساعته، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجاء‌ت إلى رسول الله صلى الله عليه واله

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال، عمن أخبره عن أبى - عبدالله عليه السلام، والمراد أنه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، ويكون بمحضر من العدلين، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع.

(٢) انعقاد الظهار بقوله " أنت على كظهر أمى " موضع وفاق ونص، وفى معنى " على " غيرها من ألفاظ الصلات كمنى وعندى ولدى، ويقوم مقام " أنت " ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، ولو ترك الصلة فقال: " أنت كظهر أمى " انعقد عند الاكثر، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب اليه ابن ادريس، وثانيها أنه يقع بكل أمرأة محرمة عليه على التأييد بالنسب خاصة، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة، وثالثها اضافة المحرمات بالرضاع وهو مذهب الاكثر واستدل عليه بقوله عليه السلام: " كل ذى محرم ".

وقوله " أم أو أخت " على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الاخت وبنت الاخ كذلك قطعا، ورابعها اضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول لا يخلو من قوة. (المرآة)

(٣) كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس. (م ت)

(٤) أى يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.

٥٢٦

فقالت: يارسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).

والظهار على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع(١) ، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فإن قال هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(٢) . والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(٣) لكل مسكين مد من طعام(٤) ، فإن

___________________________________

(١) في بعض النسخ " ومتى جامع ".

(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبى عبدالله عليه السلام) قال: " الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والاخر بعدها، فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: " أنت على كظهر أمى " ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول: " أنت على كظهر أمى ان قربتك " وظاهره أن الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير، وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (المرآة)

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في خبر حمران.

(٤) كما في سائر الكفارات ولصدق الاطعام عليه. (م ت)

٥٢٧

لم يجد صام ثمانية عشر يوما(١) .

٤٨٣٠ - وروي (أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق(٢) ).

ولا يقع الظهار على حد غضب، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.

والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له(٣) . وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره(٤) .

___________________________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ في الموثق عن أبى بصير قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

(٢) لم أجده، ولعل المراد حسنة اسحاق بن عمار المروية في آخر الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ".

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٦ في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".

(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦١ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هى كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، وذهب اليه الشيخ وجماعة، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

٥٢٨

٤٨٣١ - وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية(١) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، قال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا(٢) قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته(٣) قلت: فإن رفعته إلى السلطان فقالت:

___________________________________

(١) في الكافى والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى وكأن في كتاب ابن محبوب " بريد " بدون النقطة فزعم الكلينى أنه يزيد الكناسى، والمصنف أنه بريد العجلى فلذا قال " عن بريد بن معاوية " وهو العجلى فان كان العجلى فهو ثقة وان كان الكناسى فهو من شيوخ الشيعة، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا.

والكناسى ان كان أباخالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكلينى - رضى الله عنهما - وعنون العسقلانى لسان الميزان بريد الكناسى وقال: حدث عن أبى جعفر وأبى عبدالله (ع) وقال: قال الدار قطنى وابن ماكولا في المؤتلف والمختلف: انه من شيوخ الشيعة.

(٢) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعى مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. (م ت)

(٣) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل الكفارة.

٥٢٩

إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكنى لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به(١) ، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها)(٢) .

٤٨٣٢ - وروى أبان، عن الحسن الصيقل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فيكفر، قلت: فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال: فقد اتى حدا من حدود الله فليستغفر الله حتى يكفر "(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني في الظهار الذى يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتىجامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى كما ذكرته(٤) .

ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة(٥) .

___________________________________

(١) لعل المراد أنه حينئذ بجبره على الطلاق بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته وذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ماهو المشهور. (المرآة)

(٢) أى إذا لم يأت بها قبل المس. (مراد)

(٣) حمله الشيخ على أنه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالموافقة.

وقال الفاضل التفرشى: ظاهره أنه فعل محرما وترتب الاستغفار والكف عن الجماع حتى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفارة أخرى فلا ينافى مادل على وجوب تكرير الكفارة، ولعل تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ وان وجبت الكفارة.

(٤) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة وغير واحد عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف " وكأن الجملة الاخيرة من الرواة.

(٥) كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبى جعفر عليه السلام.

٥٣٠

ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(١) .

٤٨٣٣ - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(٢) .

٤٨٣٤ - و (سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة)(٣) .

٤٨٣٥ - و (سأله جميل بن دراج(٤) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الاسلام ".

وفى قرب الاسناد ص ١١١ عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".

(٢) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام وأيضا في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى الكافى في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) مروى في الكافى ج ٦ ص ١٥٥ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام مع زيادة في صدره.

٥٣١

بنى عليه(١) ، قال: وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة)(٢) .

٤٨٣٦ - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: (إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه)(٣) .

٤٨٣٧ - وروى سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: إذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندى، فقال: إذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى، فقال: إذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أنا أتصدق عنك، قال: فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها(٤) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب فكل وأطعم عيالك).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان(٥) .

٤٨٣٨ - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال: قلت لابي الحسن

___________________________________

(١) ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة، فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوغ الافطار، أو على التقية، أو على الاستحباب. (المرآة)

(٢) زاد في الكافى " وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر ".

(٣) قوله " فليمض - الخ " هذا هو الذى عليه الاصحاب.

(٤) الضمى المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.

(٥) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم ١٨٨٥.

٥٣٢

عليه السلام: (إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو)(١) .

٤٨٣٩ - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة)(٢) .

٤٨٤٠ - وروى عبدالله بن بكير، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: [رجل قال لامته أنت علي كظهر امي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ)(٣) .

٤٨٤١ - وروى أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل، فإن شاء فليقض متفرقا(٤) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام).

___________________________________

(١) اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الاقوى، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم. (المرآة)

(٢) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الاصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.

(٣) لان ارادة الظهار شرط فيه.

(٤) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثانى، وعلى جواز التفريق. (م ت)

(٥) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل، والاحوط الصوم لظاهر الاية والاخبار. (م ت)

٥٣٣

٤٨٤٢ - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد(١) أنه (سئل أبوجعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبوجعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)(٢) .

٤٨٤٣ - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة)(٣) .

٤٨٤٤ - وقال الصادق عليه السلام: (لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار)(٤) .

٤٨٤٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكون ظهار في يمين، ولا إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين)(٥) .

___________________________________

(١) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.

(٢) أى يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. (م ت)

(٣) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ".

(٤) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع ارادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.

(٥) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام، وقال: لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، وفى الوافى: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

٥٣٤

٤٨٤٦ - وسأل عمار بن موسى الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه)(١) .

٤٨٤٧ - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها](٢) .

٤٨٤٨ - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام (عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء)(٣) .

٤٨٤٩ - وسأل محمد بن حمران أباعبدالله عليه السلام (عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر من صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق).

٤٨٥٠ - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (ام الولد تجزي في الظهار)(٤) .

باب اللعان(٥)

٤٨٥١ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الكلينى والشيخ في الموثق ويدل على الارادة.

(٢) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.

(٣) مروى في الكافى والتهذيب في الموثق، وتقدم في حسنة جميل.

(٤) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.

(٥) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في ازالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

(٦) الخبر في الكافى إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا.

ويشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

٥٣٥

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(١) .

وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة، فإن رمى إمرأته بالفجور وقال: إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فإن لاعنها درئ عنه الحد.

٤٨٥٢ - وسأل البزنطي أباالحسن الرضا عليه السلام، فقال له: (أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره)(٢) .

٤٨٥٣ - وفي خبر آخر: (ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها أن كان من الصادقين فيما رماها به)(٣) .

فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٦ مسندا عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يكون اللعان الا بنفى ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها " ولعل المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (المرآة)

(٢) الخبر مروى في الكافى والتهذيب بدون ذكر الصبى، وما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.

(٣) ظاهره عن البزنطى ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج ٦ ص ١٦٢ في تفسير قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم - الاية ". أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتى إلى قوله " والنصرانية " في ص ٥٣٨ خبرا واحدا.

٥٣٦

وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ولم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا)(١) . فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد(٢) .

فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ولا يرثه أحد من قبل الاب(٣) .

___________________________________

(١) قوله " ان لم تنكل " أى الزوجة لم تمنع عن اللعان، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع، وقيل بمنع اللعان، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ".

ويشعر باللعان في الحمل.

(٢) روى الكلينى ج ٧ ص ٢١٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في حديث " قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذى انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وان كان قال لابنه - وامه حية -: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ ".

(٣) روى الكلينى في الحسن كالصيح ج ٧ ص ١٦٠ في الحديث " ان قذف رجل أمراته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الاب " وروى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد اليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم " وعن عبدالرحمن بن أبى عبد الله قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت: ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله ".

٥٣٧

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما(١) . والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران(٢) .

ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.(٣)

٤٨٥٤ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه)(٤) .

٤٨٥٥ - فأما خبر الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يلاعن الرجل الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها).

فإنه يعني الامة التي يطأها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم، والحديث المفسر يحكم على المجمل(٥) . وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه

___________________________________

(١) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبى ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهى خرساء، قال: يفرق بينهما ".

(٢) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٦ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران ".

(٣) روى الكلينى ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة "، وهذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فانهم اشترطوا اسلامها.

(٤) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، وعن الموطوء‌ة بالملك أو المحللة. (سلطان)

(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها وقال: لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.

٥٣٨

منه رد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضي التلاعن، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام(١) .

٤٨٥٦ - وروى محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليه السلام(٢) (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدا من اثنين يقال له: أن شئت ألزمت نفسك الذنب(٣) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك)(٤) .

٤٨٥٧ - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف(٥) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك

___________________________________

(١) أصل الخبر في الكافى هكذا " في رجل لاعن امرأته وهى حبلى، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن ".

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ عنه عن آبائه عن على عليهم السلام والسقط من قلم النساخ لما سيأتى هذا الخبر في باب الميراث ويصله إلى امير المؤمنين عليه السلام.

(٣) وفى بعض النسخ " الذم ".

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام في خبر قال: " ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ".

(٥) في بعض النسخ " الحسن بن سيف " وفى بعضها مكان " سيف " يوسف.

٥٣٩

الحد الذي أوجبه الله عليك).

٤٨٥٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (إن عباد البصري سأل أباعبدالله عليه السلام وأنا [عنده] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك ووعظه ثم قال له: إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: أشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد، فأمر به فنحي(١) ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ثم قال لها: أمسكي ووعظها، ثم قال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما)(٢) .

باب طلاق العبد

٤٨٥٩ - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: (طلاق العبد إذا

___________________________________

(١) على يغة المجهول، ولعله على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس.

(٢) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583