من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173101
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173101 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

تزوج امرأة حرة أو تزوج وليده قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما أن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق).

٤٨٦٠ - وروى ابن اذنية، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده(١) ، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) والشئ الطلاق)(٢) .

٤٨٦١ - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، قال: ليس له أن ينزعها منه، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل)(٣) .

٤٨٦٢ - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما(٤) فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال: إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز)(٥) .

٤٨٦٣ - وروى حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء)(٦) .

٤٨٦٤ - وروي حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) حمل على ما إذا كانت الامة للسيد.

(٢) في بعض النسخ " أفشى " الطلاق "

(٣) السند ضعيف، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.

(٤) يدل على صحة العقد الفضولى.

(٥) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده.

(٦) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون محتاجا إلى المحلل: العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.

٥٤١

(طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان)(١) .

٤٨٦٥ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات).

٤٨٦٦ - وروى فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة)(٢) .

٤٨٦٧ - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة الامة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعني إذا طلقت)(٣) .

٤٨٦٨ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما)(٤) .

___________________________________

(١) هو كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتى.

(٢) يدل على أنه إذا اعتقت الامة في العدة يتم عدة الامة ولا يغلب جانب الحرية، وحمله الشيخ على الطلاق البائن لما روى في الصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة " وحمل، معارضها على الرجعى.

(٣) رواه الشيخ في الموثق بدون التفسير فالظاهر أنه من المصنف.

(٤) يؤيده ما رواه الكلينى ج ٥ ص ٤٨٣ في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالا: " من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما " وحمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، وقال السيد العاملى - رحمه الله - أطبق الاصحاب على أن بيع الامة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد وامضائه واطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، وفى صحيحة محمد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، وقطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، ويدل عليه خبر أبى الصباح الاتى.

٥٤٢

٤٨٦٩ - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي(١) قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية بذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم)(٢) .

٤٨٧٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم)(٣) .

٤٨٧١ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة، ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة)(٤) .

٤٨٧٢ - وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض(٥) ، فإن مات عنها زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [أيام]).

٤٨٧٣ - وروى حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، قال: تخير فإن شاء‌ت أقامت على زوجها

___________________________________

(١) في بعض النسخ " بعد التراضى ".

(٢) التسليم: الرضا.

(٣) رواه الشيخ أيضا في الصحيح، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.

(٤) أى بقى عليها طلاق واحد كالامة، وحمل على البائن.

(٥) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية.

٥٤٣

وإن شاء‌ت بانت).

٤٨٧٤ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: [قضي أميرالمؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنحكها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها(١) فورثه ولدها، ثم توفى ولدها فورثت زوجها العبد فجاء‌ا يختصمان فقال: هي امرأتي لست اطلقها، وقالت: هو عبدي لم يجامعني، فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا؟ فقالت: لا، فقال: لو جامعك منذ كان لك عبدا لاوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت، وترقين إن شئت، وتعتقين أن شئت).

باب طلاق المريض

٤٨٧٥ - روى عبدالله بن مسكان، عن فضل بن عبدالملك البقباق قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة فليس لها ميراث)(٢) .

___________________________________

(١) فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت، وقال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيد اذ هو سبب لعتقها فاسند اليه، او الولد المفهوم ضمنا، وهو كما ترى بعيد ولعل فاعل " تزوجها " العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.

(٢) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجيعا توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه.

هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أى ان شاء‌ت " إذا انقضت عدتها " أى يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وأباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافى.

٥٤٤

٤٨٧٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل)(١) .

٤٨٧٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم(٢) ، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك ابن عطية(٣) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه)(٤) .

٤٨٧٨ - وفي رواية سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته، ثم إنه مات

___________________________________

(١) يدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول وان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث، وأما بالنظر إلى العدة ففيه اشكال والاحوط العدة لعموم أخبارها(م ت) أقول: لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".

وأما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة عبدالرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقد تأتى في الميراث.

(٢) له أصل عنه الحسن بن محبوب (منهج المقال).

(٣) في الكافى ج ٦ ص ١٢١ والتهذيب ج ٢ ص ١١٨ " وعن مالك بن عطية عن أبى الورد عن أبى جعفر عليه السلام " وهذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام، وكأن السقط من النساخ.

(٤) يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة.

٥٤٥

قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولها الميراث)(١) .

٤٨٧٩ - وفي رواية ابن أبي عمير، عن أبان(٢) أن أباعبدالله عليه السلام قال (في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة)(٣) .

٤٨٨٠ - وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج)(٤) .

٤٨٨١ - وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه مادامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة،(٥) وإن زاد على السنة في عدتها(٦) يوم واحد لم ترثه)(٧) .

٤٨٨٢ - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه [سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها)(٨) .

___________________________________

(١) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.

(٢) في الكافى والتهذيب " عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام والسقط كأنه من النساخ.

(٣) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. (م ت)

(٤) تقدم نحوه تحت رقم ٤٨٧٦، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. (م ت)

(٥) أى ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا، بخلاف بعد العدة إلى السنة فانه مشروط بالاضرار. (سلطان)

(٦) أى عدتها التى تربصت للميراث.

(٧) اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لاطلاق النصوص، وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة هذه، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.

(٨) أى إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.

٥٤٦

باب طلاق المفقود

٤٨٨٣ - روى عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال، ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه(١) فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها(٢) ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، يصير طلاق الولي طلاق الزوج(٣) ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها).

٤٨٨٤ - وفي رواية اخرى (انه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاء‌ت)(٤) .

٤٨٨٥ - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وموسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها

___________________________________

(١) الصقع - بالضم -: الناحية.

(٢) بطريق الشفاعة والسؤال لا الحكم.

(٣) أى بمنزلة طلاق الزوج هنا، وفى بعض النسخ " طلاقا للزوج ".

(٤) لم أجده مسندا.

٥٤٧

بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الآخر أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها) وزاد عبدالكريم في حديثه (وليس للآخر أن يتزوجها أبدا(١) ).

٤٨٨٦ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه)(٢) .

٤٨٨٧ - وفي رواية إبراهيم بن عبدالحميد(٣) أن أباعبدالله عليه السلام قال: (في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الاول)(٤) .

٤٨٨٨ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال(٥) .

___________________________________

(١) هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافى والتهذيب لا في رواية عبدالكريم، وكأن السهو من المصنف - رحمه الله -.

(٢) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح، ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة.(م ت)

(٣) في الكافى في الموثق كالصحيح عنه عن أبى بصير وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٤) لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر والحد محمول على التعزير. (المرآة)

(٥) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثانى - رحمه الله - اتفاق الاصحاب على ذلك، ولكن ظاهر الخبر أن تعدد العدة مذهب العامة. (المرآة)

٥٤٨

باب الخلية والبرئية والبتة والباين والحرام

٤٨٨٩ - روى حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام، فقال: ليس بشئ)(١) .

٤٨٩٠ - وروى أحمد بن محمد ابي أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه وقلت له: الله تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له فقول الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم)(٢) .

باب حكم العنين

٤٨٩١ - روى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أو سأله رجل (عن رجل ادعت

___________________________________

(١) الخلية أى خالية من الزوج وكذا البرئية أى بريئة عن الزوج، وقوله " بتة " أى مقطوعة الوصلة، وهذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليس بطلاق عند الشارع ولا يتفرع عليها حرمة ولا كفارة.

(٢) يعنى الكفارة في الاية لمخالفة اليمين لا لقوله صلى الله عليه وآله: " أنت على حرام " وان كان ظاهره ذلك لان الله تعالى يقول: " قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم " بعده. (م ت)

٥٤٩

عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب)(١) .

٤٨٩٢ - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام: (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين)(٢) .

٤٨٩٣ - وروي في خبر آخر: [أنه يعطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فهو عنين)(٣) .

٤٨٩٤ - وروى صفوان بن يحيى، عن أبان، عن غياث(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال (في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب)(٥) .

٤٨٩٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها، أيصلح له

___________________________________

(١) العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التى توجب تسلط الزوجة على الفسخ.

والخلوق - كصبور -: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.

(٢) و(٣) لم نطلع على سندهما وهما قرينتان ولم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.

(٤) في الكافى ج ٥ ص ٤١٠ " عباد الضبى " ولعله البصرى يعنى ابن صهيب.

(٥) أى لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الاربعة التى منها العنن بدليل مثبت للاستثناء، وهذا هو المشهور بين الاصحاب.

٥٥٠

أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا يصلح له وقد رأى من امها ما رأى)(١) .

٤٨٩٦ - وفي رواية السكوني قال: (قال علي عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها)(٢) .

٤٨٩٧ - وسأله عمار الساباطي(٣) (عن رجل اخذ عن امرأته(٤) فلا يقدر على إتيانها، قال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلابأس بإمساكها).

٤٨٩٨ - وروي في خبر آخر: (أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا)(٥) .

باب النوادر

٤٨٩٩ - روي عن أبي سعيد الخدري قال: (أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي: أذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من بيتك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها

___________________________________

(١) تقدم الكلام فيه.

(٢) رواه الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلوات الله عليه.

(٣) يعنى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في الكافى ج ٥ ص ٤١٢.

(٤) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.

(٥) لم أجده مسندا، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ عن وهب بن وهب عن أبى جعفر عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص اليها والا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ".

٥٥١

كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها مادامت في تلك الدار، وامنع العروس في اسبوعها من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ولاي شئ أمنعها هذه الاشياء الاربعة؟ قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الاربعة الاشياء عن الولد، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام.

والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها.

ثم قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها، يا علي: لا تجامع امرأتك بعد الظهر فانه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان، ياعلي: لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد، ياعلي: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا، يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني به قراء‌ة العزائم دون غيرها. يا علي: لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤدكما إلى الفرقة والطلاق.

يا علي: لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان، يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع

٥٥٢

أصابع.

يا علي: لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا(١) ياعلي: لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالوئها إلا أن ترخي سترا فيستركما، فإنه أن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.

يا علي: لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على أهراق الدماء، يا علي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا علي: لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤما ذا شأمة في وجهه، يا علي: لا تجامع أهلك في آخر درجة منه(٢) إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يديه(٣) يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي: إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين).

يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك، يا علي: عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما قسم الله عزوجل يا علي: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله ولا يعذبه الله مع المشركين ويكون طيب النكهة والفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان، يا علي: إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد

___________________________________

(١) العريف من يعرف أصحابه والقيم بأمرهم والمراد من يعرف الناس إلى الظلمة.

(٢) كأنه تفسير لما قبله أى من شعبان ويحتمل كل شهر.

(٣) الفئام الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه.

٥٥٣

السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه يشيب ويكون قيما(١) ويرزقه الله عزوجل السلامة في الدين والدنيا، يا علي: وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله تعالى.

يا علي: لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي: احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام).

٤٩٠٠ و (شكا رجل من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام نساء‌ه فقام عليه السلام خطيبا فقال: يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال: ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن المهالك، وعدون أمر المالك(٢) فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ(٣) لهن لازم وإن كبرن، والعجب لهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان، ويتمادين في الطغيان، ويتصدين الشيطان(٤) ، فداروهن على كل حال(٥) ، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن يحسن الفعال).

٤٩٠١ - وروى عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى خص رسوله صلى الله عليه وآله بمكارم الاخلاق، فامتحنوا أنفسكم فأن كانت

___________________________________

(١) أى بامور الناس، وفى بعض النسخ " فهما ".

(٢) أى تجاوزن. وفى علل الشرايع " وعصين " والمراد بأمر المالك أمر الزوج أو مالك الملاك وهو الله تعالى.

(٣) البذخ التكبر. وفى بعض النسخ " والتبرج ".

(٤) اى يتعرضن للشيطان في الموارد المهلكة وبالخروج من بيوتهن.

(٥) من المدارأة أى اعملوا معهن بها.

٥٥٤

فيكم فاحمدوا الله عزوجل وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشرة: اليقين، والقناعة، والصبر، والشكر، والحلم، وحسن الخلق، والسخاء، والغيرة، والشجاعة والمروء‌ة).

٤٩٠٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء(١) وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل يا رسول الله وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين).

٤٩٠٣ - وقال عليه السلام: (إذا قامت المرأة عن مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد).

٤٩٠٤ - وقال الصادق عليه السلام: (ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة(٢) ، الغشيان على الامتلاء، نكاح العجائز].

٤٩٠٥ - وقال عليه السلام: (ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن: طم الشعر(٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء).

٤٩٠٦ - وقال عليه السلام (هلك بذوي المروء‌ة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله).

٤٩٠٧ - وقال عليه السلام: (ملعون ملعون من ضيع من يعول).

٤٩٠٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي).

٤٩٠٩ - وقال عليه السلام: (عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عزوجل أحسنهم صنعا ألى اسرائه)(٤) .

___________________________________

(١) بالدال أو الذال أى يأكل شيئا في أول النهار ولو قليلا، والمراد بتجويد الحذاء اما لبسه جالسا أو كناية عن اتخاذ الزوجة الحسنة السيرة والصورة.

(٢) البطنة: الامتلاء من الطعام.

(٣) طم الشعر - بفتح الشين - أى جزه واستيصاله الا ما استثنى.

(٤) تقدم هذه الاخبار من المؤلف في باب الزكاة والتجارة والنكاح.

٥٥٥

٤٩١٠ - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (عيال الرجل اسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أو شك أن تزول تلك النعمة).

٤٩١١ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية: (يا بني إذا قويت فاقو على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله عزوجل، وإن استطعت أن لا تملك من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك).

٤٩١٢ - وروى عن خالد بن نجيح عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم عنده فقال: (الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها).

٤٩١٣ - وروى عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (قالت ام سليمان بن داود لسليمان عليه السلام: يا بني إياك وكثرة النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة).

٤٩١٤ - وروي عن سليمان بن جعفر البصري(١) ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة، وكره المن في الصدقة، وكره الضحك بين القبور، وكره التطلع في الدور، وكره النظر إلى فروج النساء وقال: يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس، وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة، وكره الغسل تحت

___________________________________

(١) رواه المؤلف في الخصال مسندا وفيه " سليمان بن حفص البصرى " ولعله هو الصواب.

٥٥٦

السماء بغير مئزر، وكره المجامعة تحت السماء، وكره دخول الانهار بلا مئزر، وقال في الانهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر، وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة، وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر(١) ، وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض(٢) ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال: فر من المجذوم فرارك من الاسد(٣) ، وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم ألا أن يكون بين يديه سراج أو نار، وكره النفخ في الصلاة)(٤) .

٤٩١٥ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا

___________________________________

(١) راجع الكافى ج ٦ ص ٥٣٠ باب تحجير السطوح ومن جملة أخباره عن الصادق عليه السلام أنه " في السطح يبات عليه وهو غير محجر، قال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين ".

(٢) الكراهة هنا يحمل على الحرمة لما في غيره من الاخبار.

(٣) هذا لا ينافى قوله صلى الله عليه وآله " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة " لان المراد به نفى ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية مؤثرة بنفسها مستقلة في التأثير، فأعلمهم أن الامر ليس كذلك بل انما هو بمشيئة الله تعالى وفعله، والحاصل أن العدوى ليست علة تامة وقضية كلية بل قضية مهملة وعلة ناقصة قد يتخلف، ولا يدعى الاطباء أيضا كليتها كما قاله الاستاذ الشعرانى في هامش الوافى.

(٤) في موضع السجود مطلقا أو مع ضرر الغير أو الاعم.

٥٥٧

وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني)(١) .

٤٩١٦ - وقال الصادق عليه السلام: (قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: مالك لا تتزوج فقال: وما أصنع بالتزويج؟ قالوا: يولد لك، قال: وما أصنع بالاولاد إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا).

٤٩١٧ - وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا(٢) ، ومن مال يكون علي ضياعا(٣) ، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني(٤) ، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه، وأعوذ بك من وجع البطن).

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به *** وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا(٥)

٤٩١٨ - وقال الصادق عليه السلام: (ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره أبدا: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرعو عند الشيب(٦) ، ولم يستح من العيب).

___________________________________

(١) رواه المصنف في العيون ص ٢٢١ مسندا. وروى في العلل ما يؤيده وروى محب الدين الطبرى في ذخائر العقبى ص ٧٧ عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ياعلى لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك " قال على بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لاحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك. أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. وقال سلطان العلماء: المراد بالاجناب فيه الاجتياز لا فعل الجماع فيه، وقال الفاضل التفرشى: " أن يجنب " أى يدخله ويمر فيه جنبا، والظاهر أن المراد مسجد النبى صلى الله عليه وآله. أقول: هذا الحمل وان كان بعيدا لا يلائم لفظ الخبر لكن لابد من ذلك فتأمل.

(٢) بأن يكون مسلطا على أو غير موافق لى أو ينفق على بأن أكون فقيرا.

(٣) أى يصرف في غير طاعة الله سبحانه.

(٤) أى بالمكر والخديعة.

(٥) في بعض النسخ " أذن " مفرد الاذان. وفى اللغة أذن يأذن اليه: استمع.

(٦) أى لم يترك المعاصى والقبايح عند الشيخوخة، والرعو الرجوع عن الجهل وحسن الرجوع عنه.

٥٥٨

٤٩١٩ - وقال الصادق عليه السلام: (إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبئت به(١) فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للامر).

٤٩٢٠ - وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله عزوجل ألقى عليها الحياء).

٤٩٢١ - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزوجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماء‌ه في امرأة حراما).

٤٩٢٢ - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من سرية كان اصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسألن عن قتلاهن فدنت منه امرأة، فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أخي، قال: احمدي الله واسترجعي(٢) فقد استشهد، ففعلت ذلك ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: زوجي، قال: إحمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واذلاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أظن أن المرأة تجد(٣) بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة).

٤٩٢٣ - وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله: (يا رسول ما بالنا نجد بأولادنا ما لايجدون بنا؟ فقال: لانهم منكم ولستم منهم)(٤) .

___________________________________

(١) أى تقوم من تحته غير راضية منه ومن معاشرته ومداعبته بحيث ترض بالزنجى ولا ترضى به ويدل على استحباب المداعبة عند الجماع بلا رفث.

(٢) أى قولي: " انا لله وانا اليه راجعون ".

(٣) الوجد الحزن، أى ما أظن أن المرأة تحزن بموت زوجها إلى هذا الحد.

(٤) تقدم تحت رقم ٤٧٤٩.

٥٥٩

٤٩٢٤ - وروي عن مسعده بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قيل له: (ما بال المؤمن أحد شئ(١) ؟ فقال: لان عز القرآن في قلبه، ومحض الايمان في صدره، وهو عبد مطيع لله ولرسوله مصدق، قيل له: فما بال المؤمن قد يكون أشح شئ؟ قال: لانه يكسب الرزق من حله، ومطلب الحلال عزيز(٢) فلا يحب أن يفارقه شيئه(٣) لما يعلم من عز مطلبه وإن هو سخت نفسه لم يضعه إلا في موضعه، قيل: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ؟ قال: لحفظه فرجه عن فروج لا تحل له ولكيلا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا(٤) ، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره(٥) ، وقال عليه السلام: [إن قوة المؤمن في قلبه ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار).

٤٩٢٥ - وفي رواية السكوني، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته)(٦) .

___________________________________

(١) في نسخة " أعز شئ " وفى العلل كما في المتن.

(٢) أى طلبه أو محل طلبه عزيز نادر الوجود.

(٣) في بعض النسخ " كسبه " وفي بعضها " سيبه " والسيب: العطاء.

(٤) أى لا يميل إلى كل مرأة وزمام نفسه بيده ولا يرخص النفس تميل إلى كل جانب.

(٥) البقية جزء لهذا الخبر كما في العلل، وروى عن محمد بن عمارة قال: " سمعت الصادق عليه السلام يقول: " المؤمن علوى لانه علا في المعرفة، والمؤمن هاشمى لانه هشم الضلالة - أى كسرها - والمؤمن قرشى لانه أقر بالشئ المأخوذ عنا، والمؤمن عجمى لانه استعجم - أى أبهم عليه أبواب الشر - والمؤمن عربى لان نبيه صلى الله عليه وآله عربى وكتابه المنزل بلسان عربى، والمؤمن نبطى لانه استنبط العلم، والمؤمن مهاجرى لانه هجر السيئات، والمؤمن أنصارى لانه نصر الله ورسوله وأهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمن مجاهد لانه يجاهد أعداء الله عزوجل في دولة الباطل بالتقية وفى دولة الحق بالسيف وكفى بهذه شرفا للمؤمن ".

(٦) الظاهر أنه يخرج من النساء من لا يحتاج اليها، والا يجب استبداد القابلة بها عدا الزوج.

٥٦٠