من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه3%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181377 / تحميل: 9806
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٤٩٢٦ - وفي رواية الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد فقالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله فما للنساء من هذا شئ؟ فقال: بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة شهيد).

٤٩٢٧ - وذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال: (لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط].

٤٩٢٨ - وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فانهن يصفن ذلك لازواجهن)(١) .

٤٩٢٩ - وقال الصادق عليه السلام: (زوجوا الاحمق، ولا تزوجوا الحمقاء، فإن الاحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب).

٤٩٣٠ - وروى علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين أو عن غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أربع لا يشبعن من أربع: أرض من مطر، وانثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من علم

باب معرفة الكبائر التي اوعد الله عزوجل عليها النار

٤٩٣١ - روى علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبدالرحمن بن كثير عن(٢)

___________________________________

(١) محمول على الكراهة كما عليه أكثر الاصحاب، وحمله بعضهم على الحرمة، واستثنى منها الاماء المملوكة لقوله تعالى " وما ملكت أيمانهن ".

(٢) طريق المصنف إلى على بن حسان الواسطى صحيح لكن الذى يروى عن عمه (عبدالرحمن بن كثير) هو على بن حسان الهاشمى لا الواسطى، وليسا بمتحدين لما روى الكشى عن محمد بن مسعود قال: سألت على بن الحسن بن فضال عن على بن حسان، قال: عن أيهما سألت أما الواسطى فهو ثقة، وأما الذى عندنا - أشار إلى على بن حسان الهاشمى يروى عن عمه عبدالرحمن بن كثير فهو كذاب.

ونقل عن ابن الغضائرى أنه قال: ومن أصحابنا على بن حسان الواسطى ثقة ثقة وذكر ابن بابويه في اسناده إلى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى علي بن حسان الواسطى وهو يعطى أن الواسطى هو ان أخى عبدالرحمن، وأظنه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه (ره) أو الناسخ، أقول: الظاهر أن المصنف (ره) اعتقد اتحادهما كما يظهر من المشيخة حيث ذكر في طريقه إلى عبدالرحمن بن كثير الهاشمى على بن حسان الواسطى وقال: روى عن عمه عبدالرحمن بن كثير الهاشمى.

٥٦١

أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن الكبائر سبع فينا انزلت ومنا استحلت(١) فأولها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عزوجل، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا، فأما الشرك بالله عظيم فقد أنزل الله فينا ما أنزل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فينا ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله فأشركوا بالله، وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عزوجل لنا فأعطوه غيرنا، وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزوجل: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم(٢) ) فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته وعقوا امهم خديجة في ذريتها، وأما قذف المحصنة: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم(٣) ، وأما الفرار من الزحف(٤) فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتنازعون فيه)(٥) .

___________________________________

(١) أى جعلت بالنسبة الينا كأنها حلال.

(٢) الاحزاب: ٦.

(٣) لعل المراد بالقذف تكذيبها في قصة فدك فان التكذيب نوع قذف.

أو المراد نفيهم السبطين عليهما السلام عن أن يكونا بمنزلة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله.

(٤) كما خذلوه عليه السلام في وقعة صفين وألجأوه إلى تعيين الحكمين.

(٥) رواه المصنف في الخصال ص ٣٦٣ بسند عامى عن على بن حسان عن عبدالرحمن ابن كثير.

٥٦٢

٤٩٣٢ - وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال: (سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية (الذين يجتنبون كبائر الاثم)(١) ثم أمسك فقال أبوعبدالله عليه السلام: ما أسكتك؟ قال: احب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله يقول الله تبارك وتعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به)(٢) ويقول الله عزوجل: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار)(٣) وبعده اليأس من روح الله لان الله عزوجل يقول: (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ثم الامن من مكر الله لان الله تعالى يقول: (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) ومنها عقوق الوالدين لان الله عزوجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى: (وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)(٦) وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق لان الله عزوجل يقول: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية(٧) ) وقذف المحصنات لان الله عزوجل يقول: " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم"(٨) وأكل مال اليتيم ظلما لقول الله عزوجل: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)(٩) والفرار من الزحف لان الله عزوجل يقول:(١٠) (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم

___________________________________

(١) الشورى: ٣٧ *

(٢) النساء: ٤٧ و ١١٥.

(٣) المائدة: ٧٢.

(٤) يوسف: ٨٧.

(٥) الاعراف: ٩٨.

(٦) مريم: ٣٢.

(٧) النساء: ٩٢.

(٨) النور: ٢٣.

(٩) النساء: ٩.

(١٠) الانفال: ١٩.

٥٦٣

وبئس المصير) وأكل الربا لان الله تعالى يقول: (الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)(١) ويقول الله عزوجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين.

وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)(٢) والسحر لان الله عزوجل يقول: (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق)(٣) والزنا لان الله عزوجل يقول: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما.

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.

إلا من تاب وآمن الآية)(٤) واليمين الغموس لان الله عزوجل يقول: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة الآية)(٥) والغلول قال الله تعالى: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة)(٦) ومنع الزكاة المفروضة لات الله عزوجل يقول (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)(٧) وشهادة الزور(٨) وكتمان الشهادة لان الله عزوجل يقول: (ومن يكتمها فانه آثم قلبه)(٩) وشرب الخمر لان الله عزوجل عدل بها عبادة الاوثان، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عزوجل لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله عزوجل وذمة رسوله صلى الله عليه وآله ونقض العهد، وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول: (أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) (٠ ١) قال: فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم).

___________________________________

(١) البقرة: ٢٧٥.

(٢) البقرة: ٢٧٩.

(٣) البقرة: ١٠٢ *

(٤) الفرقان: ٦٨.

(٥) آل عمران: ٧٧.

(٦) آل عمران: ١٦١.

(٧) التوبة، ٣٦.

(٨) لم يذكر عقوبته اما لانه أيضا كاتم للشهادة، واما بالطريق الاولى أو الظهور وتقدمت الاخبار في عقابه.

(٩) البقرة: ٢٨٣.

(١٠) الرعد: ٢٥.

٥٦٤

٤٩٣٣ - وروي في خبر آخر: (أن الحيف في الوصية من الكبائر)(١) .

٤٩٣٤ - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله (حرم الله قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل، وفنائهم وفساد التدبير، وحرم الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزوجل والتوقير للوالدين وكفران النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الارحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية لعلة ترك الولد برهما، وحرم الله تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس وذهاب الانساب وترك التربية للاطفال وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد، وحرم الله عزوجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الانساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق، وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك: إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذا ليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزوجل: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) ولقول أبي جعفر عليه السلام: (إن الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله عزوجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا، وحرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة عليهم السلام وترك نصرتهم على الاعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار

___________________________________

(١) الحيف الظلم، ويحمل على من أقر عند الموت بمال لاخر كذبا للظلم على الورثة.

وتقدم في كتاب الوصية.

٥٦٥

بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق دين الله عزوجل وغيره من الفساد، وحرم الله عزوجل التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق [لا] لعلة سكنى البدو ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل، والخوف عليه لانه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك، وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه ولما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع(١) ، فحرم الله عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الاموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا، وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها لم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام(٢) والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض صنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال).

٤٩٣٥ - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: [إنما حرم الله عزوجل الربا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف(٣) ).

٤٩٣٦ - وفي رواية محمد بن عطية، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إنما حرم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف).

___________________________________

(١) الوكس - كالوعد -: النقص.

(٢) أى المبين حرمته عقلا ونقلا، أو تأكيدا.

(٣) في بعض النسخ " اصطناع المعروف ".

٥٦٦

٤٩٣٧ - وسأل هشام بن الحكم أبا عبدالله عليه السلام [عن علة تحريم الربا فقال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض).

٤٩٣٨ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحرا الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، ولان السحر والشرك مقرونان).

٤٩٣٩ - وقال أبوجعفر عليه السلام: (حرم الله عزوجل الخمر لفعلها وفسادها)(١) .

٤٩٤٠ - وروي عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد، عن جابر، عن زينب بنت علي عليهما السلام قالت: (قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك(٢) : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم(٣) : كتاب الله بينة بصائره، وآي منكشفة سرائره، وبرهان متجلية ظواهره، مديم للبرية استماعه، وقائد إلى الرضوان أتباعه، مؤديا إلى النجاة أشياعه، فيه تبيان حجج الله المنورة، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة(٤) ، وجمله الكافية، ورخصة الموهوبة(٥) ، وشرايعة المكتوبة،

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٦ ص ٤١٢ في الضعيف عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام.

(٢) رواه الكلينى ج ٦ ص ٢ ٤١ في الضعيف عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام.

(٢) رواها المصنف في العلل والكشى في الرجال والطبرسى في الاحتجاج وهى في نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة، وقوله في معنى فدك أى في شأنه، وفى بعض النسخ " لله بينكم ".

(٣) لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين.

(٤) المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات، وبالفضائل المندوبة الامور الواجبة والمستحبة، وبالجمل الكافية الجملات التى يستخرج منها جميع الاحكام كافيا شافيا.

(٥) الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله صلى الله عليه وآله " في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". وفى بعض النسخ " المرهوبة " أى رخص ورهب في الزيادة عن قدر الضرورة. (م ت)

٥٦٧

وبيناته الخالية(١) ، ففرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تبيينا للاخلاص، الحج تسنية للدين(٢) ، والعدل تسكينا للقلوب، الطاعة نظاما للملة، والامامة لما من الفرقة(٣) ، والجهاد عزا للاسلام، والصبر معونة على الاستيجاب(٤) ، والامر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية عن السخط، وصلة الارحام منماة للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تعييرا للبخسة(٥) ، وقذف المحصنات حجبا عن اللعنة(٦) ، وترك السرقة إيجابا للعفة(٧) ، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم(٨) ، والعدل في الاحكام إيناسا للرعية، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته فيما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه). والخطبة طويلة اخذنا منها موضع الحاجة.

٤٩٤١ - وفي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبدالله

___________________________________

(١) المكتوبة: الواجبة أو الاعم منها ومن الاحكام التى يجب العمل عليها من لديات والمواريث والحدود (م ت) والبينات المعجزات والخالية الماضية، وفى بعض النسخ " الجالية " أى الجليلة الواضحة، ولعل المراد بالخالية أو الخالية من الاشتباره والريب كما قيل.

(٢) " تسنية " أى توضيحا أو رفعة، والنساء بالمد الرفعة، وفى بعض النسخ " للتثبيت الدين " وفى الاحتجاج " تشييدا للدين " وهو الاوضح. وفى نسخه " تلبيه للدينأ.

(٣) اللم: الجمع أى جمعا للفرقة.

(٤) أى استيجاب المطلوب والظفر به، وعون الصبر على استيجاب المطلوب أمر مشهور.

وفى الاحتجاج " على استجلاب الاجر ".

(٥) كما في قوله تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياء‌هم ولا تعثوا في الارض مفسدين ". فعيرهم بالافساد. وفى بعض النسخ " تغييرا " بالغين المعجمة، وفى بعضها " للحنيفية " لعل الصواب ان كان بالمعجمة " تغييرا للحنيفية " وما في المتن أظهر وأصوب.

(٦) كأنه اشارة إلى قوله تعالى " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم ".

(٧) أى لعفة النفس فانها قبيحة عقلا وشرعا.

(٨) أى انقاذا واعاذة منه، أجاره أنقذه وأعاذه.

٥٦٨

عليه السلام قال: (الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الاوصياء عليهم السلام من الكبائر).

٤٩٤٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من قال علي مالم أقل فليتبوا مقعده من النار)(١) .

٤٩٤٣ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: (من آمن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر).

٤٩٤٤ - وروى أحمد بن النضر، عن عباد عن كثير النواء قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الكبائر فقال: كل ما أوعد الله عزوجل عليه النار).

٤٩٤٥ - وروى زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سمعته يقول: (إن الله تبارك وتعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين، أما إحداهما فعقوبة الآخرة بالنار، وأما عقوبة الدنيا فهو قوله عزوجل: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقو الله وليقولوا قولا سديدا) يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى).

٤٩٤٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (سباب المؤمن فسق، وقتله كفر، وأكل

___________________________________

(١) رواه العامة بطرق كثيرة، بعبارات متقاربة حتى ادعى بعضهم تواتره المعنوى. وقوله " يتبوأ " أى يتخذ " وتبوأ بيتا أى اتخذه مسكنا.

(٢) لعله عباد بن بكير، وفى بعض النسخ " عن عباد بن كثير النواء ".

(٣) أى ما أوعد عليه النار بخصوصه في القرآن.

(٤) كما في قوله تعالى " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ".

(٥) أى لو تركوا ذرية ضعافا فأكل جماعة أموالهم كما أكل هو أموال اليتامى ويستلزم أن يموت عن أولاد صغار قبل أو ان أجله. (م ت)

٥٦٩

لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه).

٤٩٤٧ - وقال الصادق عليه السلام: (من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار).

٤٩٤٨ - وروى ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل فقال: أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال: شرب الخمر، ثم قال: أو تدري لم ذلك؟ قال: لا، قال: لانه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل).

٤٩٤٩ - وقال عليه السلام: (إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا، ويحشرون عطاشا، ويدخلون النار عطاشا).

٤٩٥٠ - وروى أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: (من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة).

___________________________________

(١) مروى في الكافى ج ٢ ص ٣٥٩ بسند موثق كالصحيح، والسباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.

(٢) مروى في الكافى ج ٦ ص ٤١٤ بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوى وجوزوا التداوى بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة ".

(٣) في الكافى ج ٦ ص ٤٠٢ " عن اسماعيل بن بشار " وفى عقاب الاعمال " عن اسماعيل بن سالم " كما هنا.

(٤) يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاء‌ت به الروايات.

(٥) في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الرى - بالكسر - وهو خلاف العطش.

(٦) مروى في الكافى والتهذيب عن أبى عبدالله عليه السلام.

(٧) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الاعمال ص ٢٩٠ وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل، بل فعل مالا يقبل معه الصلاة، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشى. وروى المصنف في عقاب الاعمال مسندا عن أبى الصحارى - داود بن الحصين الكوفى - عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن شارب الخمر قال: لا تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ ".

٥٧٠

٤٩٥١ - وفي خبر آخر: (إن صلاته توقف بين السماء والارض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه).

٤٩٥٢ - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال: (أقبل محمد بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: ياعم ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخي: شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة).

٤٩٥٣ - وقال الصادق عليه السلام: [من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها).

قال الله تبارك وتعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا).

___________________________________

(١) في الكافى والتهذيب أخبار بأنه إذا تاب تاب الله عليه.

(٢) أعلم أن المصنف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الاطعمة والاشربة ولم يذكر هنا الا هذه الاخبار وروى في الحدود نيذة منها وفى ثواب الاعمال وعقاب الاعمال جملة منها فان أردت الاحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب الاشربة أو الكافى أبواب الانبذة من ص ٣٩٢ إلى ٤١٥.

(٣) رواه المصنف فيما يأتى في الحدود في الصحيح عن أبى ولاد الحناط عنه عليه السلام، وكذا في عقاب الاعمال ص ٣٢٥ طبع مكتبة الصدوق.

(٤) الظاهر أنه من كلام المصنف نقل الاية تأييدا وليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض.

٥٧١

٤٩٥٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار).

٤٩٥٥ - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض).

٤٩٥٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام: (ما أدنى النصب؟ قال: أن يبتدع الرجل شيئا فيحب عليه ويبغض عليه).

٤٩٥٧ - وقال علي عليه السلام: (من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام).

٤٩٥٨ - وروى هشام بن الحكم،.

وأبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان رجل في الزمن الاول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلك على شئ تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال: بلى قال: تبتدع دينا وتدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال: ما صنعت، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه وما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول: إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته، فجعلوا يقولون:

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ١ ص ٥٧ في الصحيح عن عبدالرحيم القصير وفيه " كل ضلالة في النار " والمراد به التشريع في الدين والافتراء على الله سبحانه ورسوله والائمة عليهم السلام.

(٢) روى الكلينى ج ٢ ص ٣٩٧ نحوه في الصحيح.

(٣) النصب العداوة لاولياء الحق عليهم السلام وأدناه أن يفترى الرجل عليهم شيئا ليس لهم ويحب من يدين به ويقبله ويبغض من لا يقبله. وقيل المراد بالنصب ما عيد من دون الله من الاصنام والتماثيل.

(٤) رواه الكلينى ج ١ ص ٥٤ مرفوعا مع اختلاف في اللفظ.

٥٧٢

كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه وقال: لا احلها حتى يتوب الله علي، فأوحى الله عزوجل إلى نبي من الانبياء قل لفلان: وعزتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أو صالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه).

٤٩٥٩ - وروى بكر بن محمد الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام (أن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: إن صاحب الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا).

٤٩٦٠ - وفى رواية عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: (للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا: فإنه يذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأما التي في الآخرة: فسخط الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار).

٤٩٦١ - وروى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام (أن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: ألا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي

___________________________________

(١) أى جعل رأس السلسلة في وتد واستحكمه في الجدار أو الارض لئلا يذهب إلى مكان آخر زجرا لنفسه كما فعله بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله حيث ربط نفسه باسطوانة المسجد.

(٢) ظاهره عدم قبول توبة من يضل الناس ولعله في الشرايع الماضية وروى عن النبى صلى الله عليه وآله قال " أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: انه أشرب قلبه حبها ولا يوفق للتوبة " أقول: هذا هو المشاهد في عصرنا الاصحاب البدع والضلالات.

(٣) رواه الكلينى ج ٢ ص ٤٠٠ عن بكر بن محمد عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا قال: " ان الشك - الخ " وقوله " ولا الينا " أى ليس مرجعه الينا.

(٤) مروى في الكافى ج ٥ ض ٥٤١ في الضعيف على المشهور.

(٥) في الكافى " اسحاق بن أبى الهلال " وهما غير مذكوران لكن لا يضر لمكان ابن أبى عمير.

(٦) في الكافى (بكير الزنا).

٥٧٣

امرأة توطى فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة، ولا يزكيها ولها عذاب أليم).

٤٩٦٢ - وروى ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصراينا وإن شئت مجوسيا).

٤٩٦٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (إنما شفاعتي لاهل الكبائر من امتي).

٤٩٦٤ - وقال الصادق عليه السلام: (شفاعتنا لاهل الكبائر من شيعتنا، وأما التائبون فإن الله عزوجل يقول: (ما على المحسنين من سبيل).

٤٩٦٥ - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا شفيع أنجح من التوبة).

٤٩٦٦ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) هل تدخل الكبائر في مشيئة الله؟ قال: نعم ذاك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا).

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٧٣ في الحسن كالصحيح، وقال العلامة المجلسى: أى قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب - انتهى، أقول: ستجبئ الاخبار في باب القتل ان شاء الله تعالى.

(٢) كأنه رد لقول المعتزلة حيث انهم قالوا ان شفاعة النبى صلى الله عليه وآله في - القيامة تكون لاهل الجنة ليزيد في درجاتهم، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق.

(٣) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن اسحاق بن عمار عنه عليه السلام. إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين، ونسأله أن يوفقنا لاتمام العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل.

٥٧٤

٤٩٦٧ - وقال الصادق عليه السلام: (من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه وذلك قوله عزوجل: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).

تم الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ السعيد الفقيه محمد بن علي بن بابويه القمي رضي الله عنه وأرضاه.

ويتلوه في الجزء الرابع ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه واله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين

٥٧٥

الفهرس

أبواب القضايا والاحكام ٢

باب من يجوز التحاكم اليه ومن لايجوز ٢

باب أصناف القضاة ووجوه الحكم. ٤

باب اتقاء الحكومة ٥

باب كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم. ٥

باب كراهة أخذ الرزق على القضاء ٦

باب الحيف في الحكم. ٦

باب الخطأ في الحكم. ٧

باب أرش خطأ القضاة ٧

باب الاتفاق على عدلين في الحكومة ٨

باب آداب القضاء ١١

باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم. ١٦

باب الحيل في الحكم. ١٧

باب الحجر والافلاس ٢٨

باب الشفاعات في الاحكام ٢٩

باب الحبس بتوجه الاحكام ٢٩

باب الصلح. ٣٢

باب العدالة ٣٨

باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ٤٠

باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى. ٥٤

باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى. ٥٥

باب اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد ٥٥

باب الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها ٥٧

باب شهادة الزور وما جاء فيها ٥٩

٥٧٦

باب بطلان حق المدعى بالتحليف وان كان له بينة ٦١

باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول. ٦٣

باب الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد اقامة البينة ٦٣

باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ٦٤

باب الحكم في جميع الدعاوى. ٦٦

باب الشهادة على المرأة ٦٧

باب ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة ٦٨

باب الشهادة على الشهادة ٦٩

باب الاحتياط في اقامة الشهادة ٧١

باب شهادة الوصى للميت وعليه دين. ٧٣

باب النهى عن احياء الحق بشهادات الزور ٧٤

باب نوادر الشهادات.. ٧٤

باب الشفعة ٧٦

باب الوكالة ٨٣

باب الحكم بالقرعة ٨٩

باب الكفالة ٩٥

باب الحولة ٩٧

باب الحكم في سيل وادى مهزور ٩٩

باب الحكم في الحظيرة بين دارين. ١٠٠

باب الحكم في نفش الغنم في الحرث ١٠٠

باب حكم الحريم. ١٠١

باب الحكم باجبار الرجل على نفقة اقربائه ١٠٥

باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة ١٠٥

باب نادر ١١٢

باب العتق وأحكامه ١١٣

باب التدبير ١٢٠

٥٧٧

باب المكاتبة ١٢٤

باب ولاء المعتق. ١٣٣

باب أمهات الاولاد ١٣٨

باب الحرية ١٤١

باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط. ١٤٤

باب الاباق. ١٤٥

باب الارتداد ١٤٩

باب نوادر العتق. ١٥٣

كتاب المعيشة ١٥٦

باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات.. ١٥٦

الاب يأخذ من مال ابنه ١٧٦

باب الدين والقرض.. ١٨١

باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها ١٩١

الوفاء والبخس.. ١٩٧

العربون. ١٩٨

باب السوق. ١٩٩

باب ثواب الدعاء في الاسواق. ١٩٩

باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ٢٠٠

باب الدعاء عند شراء الحيوان. ٢٠١

باب الشرط والخيار في البيع. ٢٠١

باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول. ٢٠٣

باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم ٢٠٤

باب البيوع. ٢٠٦

شراء الرقيق واحكامه ٢١٨

بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم. ٢٢٣

باب المضاربة ٢٢٧

٥٧٨

باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار ٢٣٤

باب إحياء الموات والارضين. ٢٣٩

باب المزارعة والاجارة ٢٤٤

باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده ٢٥٣

باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهاب.. ٢٥٤

باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ٢٥٨

باب الحكره والاسعار ٢٦٥

باب الحكم في اختلاف المتبايعين. ٢٦٩

باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ٢٧٠

باب النداءعلى المبيع. ٢٧١

باب البيع في الظلال. ٢٧١

باب بيع اللبن المشاب بالماء ٢٧٢

(غبن المسترسل) ٢٧٢

باب الاحسان وترك الغش في البيع. ٢٧٢

باب التلقى. ٢٧٣

باب الربا ٢٧٤

باب المبادله والعينة  ٢٨٦

باب الصرف ووجوهه ٢٨٧

باب اللقطه والضالة ٢٩١

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ٢٩٨

باب الهدية ٢٩٩

باب العارية ٣٠٢

باب الوديعة ٣٠٤

باب الرهن. ٣٠٥

باب الصيد والذبايح. ٣١٤

٥٧٩

ما تذكى به الذبيحة ٣٢٦

ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ٣٣٢

الحمل والجدى يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ٣٣٤

الحلال والحرام من لحوم الدواب.. ٣٣٥

طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ٣٤٧

جواز استعمال شعر الخنزير ٣٤٨

اتخاذ الغنم والطير ٣٤٩

كراهة نهك العظام ٣٥٠

باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام ٣٥٢

باب الايمان والنذور والكفارات.. ٣٥٩

الكفارات ٣٧٧

كتاب النكاح. ٣٧٩

باب بدء النكاح وأصله ٣٧٩

باب وجوه النكاح. ٣٨٢

باب فضل التزويج. ٣٨٢

باب فضل المتزوج على العزب.. ٣٨٤

باب حب النساء ٣٨٤

باب كثرة الخير في النساء ٣٨٥

باب فيمن ترك التزويج مخافة الفقر ٣٨٥

باب من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم. ٣٨٥

باب افضل النساء ٣٨٥

باب أصناف النساء ٣٨٦

باب بركة المرأة وشؤمها ٣٨٧

باب مايستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن. ٣٨٧

باب المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن. ٣٩٠

باب الوصيه بالنساء ٣٩٢

٥٨٠

581

582

583