من لا يحضره الفقيه الجزء ٣

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 583

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 583
المشاهدات: 173104
تحميل: 8971


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 583 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173104 / تحميل: 8971
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 3

مؤلف:
العربية

له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر(١) ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه(٢) .

___________________________________

= ، عن عبدالله بن جعفر الحميرى القمى وهو شيخ القميين ووجههم وثقه الشيخ والنجاشى وغيرهما أو عن سعد بن عبدالله القمى الاشعرى وهو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها وثقه كلهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن سعد بن مالك الاشعرى الذى هو من الاجلاء وكان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشى والشيخ والعلامة. والبز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب وغيره.

(١) كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " رواه الكلينى ج ٥ ص ٢٨٠ في الحسن كالصحيح، وروى في آخر حسن عن منصور أيضا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب ".

(٢) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لان المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق وان كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. (زين الدين)

٨١

ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له(١) .

وإذا قال طالب الشفعة للمشتري: بارك الله لك فيما اشتريت(٢) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له(٣) .

وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة(٤) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.

___________________________________

(١) في المسالك: " إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه يبلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للاخذ وان ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية " أقول: الظاهر مراده من الرواية حسنة على بن مهزيار في التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ " قال: سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف يصنع صاحب الارض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الارض، وان طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له " وقيده الاصحاب بما إذا لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذى نسب الثمن اليه بعيدا جدا كالعراق من - الشام ونحو ذلك والا بطلت، والمراد ببطلانها على تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة سقوطها.

(٢) لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، وفيه كلام راجع المسالك ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.

(٤) ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى ثبوتها بانتقال الحصة وان لم يكن بعقد وقيل: وكأنه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات وفيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط والشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا ألا ترى أنه ضبط القصر بالسفر وان وجدت المشقة في غيره، ويمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات ونقل الاملاك البيع، واستدل أيضا بخبر أبى بصير الاتى وفيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، والحق أن حق الشفعة خلاف الاصل وكل ما هو على خلاف الاصل يقتصر فيه على موارد النص.

٨٢

وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك(١) .

وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه(٢) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٣٣٨٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام(٣) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها)(٤) .

باب الوكالة

٣٣٨١ - روي جابر بن يزيد، ومعاوية بن وهب(٥) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)(٦) .

٣٣٨٢ - وروى عن عبدالله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل

___________________________________

(١) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.

(٢) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. (سلطان)

(٣) في بعض النسخ " عن أبى عبدالله عليه السلام ".

(٤) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.

(٥) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.

(٦) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته، فعلى الثانى لا يكفى اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتى تحت رقم ٣٣٨٥ - تدل على الاكتفاء بالثقة (سلطان) وقال المولى المجلسى: يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الاظهر من الاخبار. أقول: في الروضة " لا يكفى في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الاقوى خلافا للشيخ وجماعة ".

٨٣

فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل)(١) .

٣٣٨٣ - وروي عن علاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شئيا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ ! فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملا و قالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون: المال منه عوض لصاحبه(٢) والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد(٣) فقال عليه السلام: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ! إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، إن عليا عليه السلام أتته امرأة استعدته على أخيها(٤) فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة، فقال الاخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني

___________________________________

(١) أما اعلام الوكيل فظاهر، وأما اعلام الاهل فللتأكيد استحبابا أو لادخال السرور عليها (م ت) وظاهره أنه بدون الاعلام لا ينعزل.

(٢) أى فلو كانت الوكالة باطلة كان الامر سهلا لان له عوضا.

(٣) أى لو كان العقد باطلا كان الولد ولد زنا وليس النكاح من قبيل المعاوضات حتى لو كان باطلا كان المهر بازاء الوطى وكان عوضه لان الزنا لا عوض له، فالاحتياط عدم امضاء الوكالة. (م ت)

(٤) استعداه: استغاثه واستنصره. (القاموس)

٨٤

عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد إنها قالت: اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وانى مالكة لامرى قبل ان يزوجنى فلانا، فقال " اشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، قالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، فقال: وتحلف(١) ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح).

٣٣٨٤ - وروي عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع أنكر ذلك كله، قال: يغرم لها نصف الصداق عنه(٢) ، وذلك أنه هو

___________________________________

(١) بطريق الاستفهام ولعل المراد أنه هل يقدر على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره في الحلف، وفائدة هذا الحلف غير ظاهر لان النكاح قد ثبت ولا معنى للحلف لاثبات حق الغير فلو قال الوكيل بعد ذلك انها أعلمتنى لم يسمع في حق الزوج فكيف إذا نكل نعم لو أقر بالاعلام لغرر. (سلطان)

(٢) للاصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاول لزوم كل المهر على الوكيل وهو اختيار الشيخ في النهاية، والثانى وهو المشهور بين الاصحاب واختاره الشيخ في المبسوط - لزوم نصف المهر على الوكيل مستندا بهذه الرواية وبأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق والثالث - وهو مختار المحقق - بطلان النكاح ظاهرا وانتفاء المهر ظاهرا، ويمكن حمل الرواية بناء على هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر وفى الرواية اشعار به. (سلطان)

٨٥

الذي ضيع حقها(١) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له(٢) ، حل لها أن تتزوج، ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها(٣) لان الله تعالى يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج).

٣٣٨٥ - وروى محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة،

___________________________________

(١) حيث ترك الاشتهاد.

(٢) " عليه " أى على الموكل " بذلك الذى قال " أى التوكيل.

قال في الشرايع " إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها وروى نصف مهرها وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق اليها نصف المهر وهو قوى " وقال في المسالك: وجه الاول أن المهر يجب بالعقد كلا وانما ينتصف بالطلاق وليس.

وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه وهو اختيار الشيخ في النهاية، والثانى هو المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، لانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، وفى الاخير منع وفى سند الحديث ضعف ولو صح لم يمكن العدول عنه، والقول الثالث الذى اختاره أقوى ووجهه واضح، فانه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية فينتفى المهر أيضا لان ثبوته يتوقف على لزوم العقد ولانه على تقدير ثبوته انما يلزم الزوج لانه عوض البضع والوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، ويمكن حمل الرواية عليه، وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.

(٣) انما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها ولم تعلم. والا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق. (سلطان)

٨٦

فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه(١) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال: نعم(٢) ، قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة)(٣) .

٣٣٨٦ - وروى حماد: عن الحلبي(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها(٥) فوجدها قد دلت عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها(٦) ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال: في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: لا زوجتك حتى تشهدي

___________________________________

(١) في التهذيب " وكل فيه ".

(٢) يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل، والمشهور بين الاصحاب أن الثقة: العدل الضابط، والظاهر من اللفظ: المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوى وما ذكره أحوط، وهل يكفى الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك، والمشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعى والفرق بين الفعل والترك بين، فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى اذن الشرعى بخلاف الترك فان بناء‌ه على الاحتياط، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه. (م ت)

(٣) ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ وهو مختار الشهيد الثانى في شرحه على اللمعة. (سلطان)

(٤) رواه الشيخ أيضا بسند صحيح.

(٥) أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها.

(٦) أى بعد الفسخ لو دفع اليها المهر استرجع منها، وهذا على تقدير عدم الدخول ظاهر، وان كان بعد الدخول فلها المسمى لانه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ ان كان المدلس غيرها، ولو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت لها مهر اذ لا معنى لاعطائها وأخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع.(سلطان)

٨٧

بأن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال: عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذاوكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم(١) : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه)(٢) .

٣- وفي نوادر محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها(٣) ؟ فقال عليه السلام: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا(٤) ، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما).

___________________________________

(١) أى قال الوكيل للقوم الحاضرين.

(٢) يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ومعنى؟ العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الاذن أم عممته على وجه يتناوله العموم لان المتبادر كون الزوج غيره، ونقل عن العلامة - قدس سره - أنه احتمل في التذكرة جوازه مع الاطلاق.

و قوله " يوجع رأسه " أى بالضرب واللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن، وقال الفاضل التفرشى: الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأى الوكيل لا التزويج من غير الزوج المذكور.

(٣) أى أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها أن تطالبه.

(٤) أى يأخذ بعض الصداق الذى استحقت أخذه وهو النصف فيأخذ بعض النصف ويعفو بعضه، ولعل هذا مبنى على عدم لزوم مراعاة الغبطة على الولى أو الوكيل. (سلطان)

٨٨

باب الحكم بالقرعة

٣٣٨٨ - روى حماد بن عيسى، عمن أخبره، عن حريز(١) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عزوجل: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) والسهام ستة، ثم استهموا في يونس عليه السلام لما ركب مع القوم فوقعت(٢) السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال: فمضى يونس عليه السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثم كان عند عبدالمطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه(٣) ، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه

___________________________________

(١) كان فيه اضطراب لان حماد بن عيسى يروى عن حريز بلا واسطة في جميع ما يروى عنه، والصواب كما في الخصال والبحار وغيرهما عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبى جعفر عليه السلام وكان حريز من أصحاب أبى عبدالله وموسى بن جعفر عليهما السلام وقال يونس: انه لم يرو عن أبى عبدالله عليه السلام الا حديثين، وهو لم يدرك أبا جعفر الباقر عليه السلام.

(٢) في بعض النسخ " فوقفت ".

(٣) جاء‌ت هذه القصة في كثير من كتب الحديث من الطريقين واشتهرت بين الناس و أرسلها جماعة من المؤلفين ارسال المسلمات ونقلوها في مصنفاتهم دون أى نكير، وهي كما ترى تضمنت أمرا غريبا بل منكرا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من أوساط الناس والسذج منهم فضلا عن مثل عبدالمطلب الذى كان من الاصفياء وهو في العقل والكياسة والفطنة على حد يكاد أن لايدانيه أحد من معاصريه، وقد يفتخر النبى صلى الله عليه وآله مع مقامه السامى بكونه من أحفاده وذراريه ويباهى به القوم ويقول: أنا النبى لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب.

وفى الكافى روايات تدل على عظمته وجلالته وكمال ايمانه وعقله ودرايته ورئاسته في قومه ففي المجلد الاول منه ص ٤٤٦ في الصحيح عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال " يحشر عبدالمطلب يوم القيامة أمة وحده، عليه سيماء الانبياء وهيبة الملوك " يعنى إذا حشر الناس فوجا فوجا يحشر هو وحده، لانه كان في زمانه منفردا بدين الحق من بين قومه كما قاله العلامة المجلسى - رحمه الله وفى حديث آخر رواه الكلينى أيضا مسندا عن الصادق (ع) قال: " يبعث عبدالمطلب أمة وحده عليه بهاء الملوك، وسيماء الانبياء، وذلك أنه أول من قال بالبداء " وفى الحسن كالصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله (ع) قال: " كان عبدالمطلب يفرش له بفناء الكعبة، لا يفرش لاحد غيره، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه "، =

٨٩

فجاء بعشر من الابل فساهم عليها وعلى عبدالله فخرجت السهام على عبدالله، فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشرا، فلما أن خرجت مائة خرجت

___________________________________

= إلى أمثالها الكثير الطيب كلها تدل كمال ايمانه وعقله وحصافة رأيه وان أردت أن تحيط بذلك خبرا فانظر إلى تاريخ اليعقوبى المتوفى في أواخر القرن الثالث ما ذكر من سننه التى سنها وجاء‌ت بها الاسلام مت تحريمه الخمر، والزنا ووضع الحد عليه، وقطع يد السارق، ونفى ذوات الرايات، ونهيه عن قتل المؤودة، ونكاح المحارم، واتيان البيوت من ظهورها، وطواف البيت عريانا، و حكمه بوجوب الوفاء بالنذر وتعظيم الاشهر الحرم، وبالمباهلة، بمائة ابل في الدية ثم تأمل كيفية سلوكه مع أبرهة صاحب الفيل في تلك الغائلة المهلكة المهدمة كيف حفظ بحسن تدبيره وسديد رأيه قومه ودماء‌هم وأموالهم من الدمار والبوار دون أى مؤونة وقال: أنا رب الابل ولهذا البيت رب يمنعه، مع أن الواقعة موحشة بحيث تضطرب في أمثالها قلوب أكثر السائسين، فاذا كان الامر كذلك فكيف يصح أن يقال: انه نذر أن يذبح سليله وثمرة مهجته وقرة عينه قربة إلى الله سبحانه، وأنى يتقرب بفعل منهى عنه في جميع الشرايع والقتل من أشنع الامور وأقبحها، والعقل مستقل بقبحه بل يعده من أعظم الجنايات، مضافا إلى كل ذلك أن النذر بذبح الولد قربانا للمعبود من سنن الوثنيين والصابئين وقد ذكره الله تعالى في جملة ما شنع به على المشركين وقال في كتابه العزيز بعد نقل جمل من بدعهم و مفتريانهم: " كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون " (الانعام: ١٣٧) وهذا غير مسألة الوأد المعروف الذي كان بنو تميم من العرب يعلمون به، فان المفهوم من ظاهر لفظ الاولاد أعم من المذكور منهم والبنات والوأد مخصوص بالبنات، وأيضا غير قتلهم أولادهم من املاق أو خشيئته، بل هو عنوان آخر يفعلونه على سبيل التقرب إلى الالهة.

فان قيل: لعله كان مأمورا من جانب الله سبحانه كما كان جده ابراهيم (ع) مأمورا، قلنا: هذا التوجيه مخالف لظاهر الروايات فانه صرح في جميعها بأنه نذر، مضافا إلى أنه لو كان مأمورا فلا محيص له عنه ويجب عليه أن يفعله كما أمر، فكيف فداه بالابل، ولم لم يقل في جواب من منعه - كما في الروايات - : انى مأمور بذلك. =

٩٠

السهام على الابل، فقال عبدالمطلب: ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها).

___________________________________

= وبالجملة في طرق هذه القصة وما شاكلها مثل خبر " أنا ابن الذبيحين " جماعة كانوا ضعفاء أو مجهولين أو مهملين أو على غير مذهبنا مثل أحمد بن سعيد الهمدانى المعروف بابن عقدة وهو زيدى جارودى، أو أحمد بن الحسن القطان وهو شيخ من أصحاب الحديث عامي ويروى عنه المؤلف في كتبه بدون أن يردفه بالرضيلة مع أن دابه أن يتبع مشايخه بها ان كانوا اماميا، وكذا محمد بن جعفر بن بطة الذي ضعفه ابن الوليد وقال: كان مخلطا فيما يسنده وهكذا عبدالله بن داهر الاحمرى وهو ضعيف كما في (صه وجش) وأبوقتادة ووكيع بن الجراح وهما من رجال العامة ورواتهم ولا يحتج بحديثهم إذا كان مخالفا لاصول المذهب وان كانوا يسندون خبرهم إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وانك إذا تتبعت أسانيد هذه القصة وما شابهها ما شككت في أنها من مفتعلات القصاصين ومخترعاتهم نقلها المحدثون من العامة لجرح عبدالمطلب ونسبة الشرك - العياذ بالله - اليه رغما للامامية حيث أنهم نزهوا آباء النبى صلى الله عليه وآله عن دنس الشرك، ويؤيد ذلك أن كثيرا من قدماء مفسريهم كالزمخشرى والفخر الرازى والنشابورى وأضرابهم والمتأخرين كالمراغى وسيد قطب وزمرة كبيرة منهم نقلوا هذه القصة أو أشارو اليها عند تفسير قوله تعالى " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم " وجعلوا عبدالمطلب مصداقا للاية انتصارا لمذهبهم الباطل في اعتقاد الشرك في آباء النبى صلى الله عليه وآله وأجداده.

قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: اتفقت الامامية - رضوان الله عليهم - على أن والدي الرسول صلى الله عليه وآله وكل أجداده إلى آدم عليه السلام كانوا مسلمين بل كانوا من الصديقين إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين، ثم نقل عن الفخر الرازى أنه قال: " قالت الشيعة ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وآله وأجداده ما كان كافرا " ثم قال: نقلت ذلك عن امامهم الرازى ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين ".

وان قيل: لا ملازمة بين هذا النذر وبين الشرك، ويمكن أن يقال ان نذر عبدالمطلب كان لله واما المشركون فنذروا لالهتهم، قلت: ظاهر الآية أن النذر بذبح الولد من سنن المشركين دون الموحدين فالناذر اما مشرك أو تابع لسنن الشرك وجل ساحة عبدالمطلب أن يكون مشركا - العياذ بالله - أو تابعا لسنن - المشركين، والاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عما جنته يد الافتعال، ثم اعلم أن المصنف - رضو الله تعالى عليه - لم يحتج بهذا الخبر في حكم من الاحكام انما أورده في هذا الكتاب طردا للباب ويكون مراده جواز القرعة فقط وهو ظاهر من الخبر.

٩١

٣٣٨٩ - وروي عن محمد بن الحكيم(١) قال: " سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، فقلت: إن القرعة تخطئ وتصيب فقال: كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ".

٣٣٩٠ - وقال الصادق عليه السلام: " ماتقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ".

٣٣٩١ - وقال عليه السلام(٢) : " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين)(٣) .

٣٣٩٢ - وروى الحكم بن مسكين(٤) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع(٥) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية(٦) ، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.

(٢) روى البرقى في المحاسن ص ٦٠٣ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: " سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأى قضية - الخ ".

(٣) يعنى يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. (م ت)

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.

(٥) في القاموس: فرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة.

وقال المولى المجلسى: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.

(٦) أى بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب (م ت) وقال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله " ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التى يأتى في آخر الباب، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.

٩٢

الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته)(١) .

٣٣٩٣ - وروى زرعة، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده(٢) ، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها).

٣٣٩٤ - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الاوليان، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء).

___________________________________

(١) أى كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الامة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الامة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)

(٢) المذود - كمنبر -: معتلف الدابة.

(٣) طريق المصنف إلى البزنطى وهو أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل وداود ابن سرحان ثقة أيضا والخبر رواه الكلينى ج ٧ ص ٤١٩ والشيخ ج ٢ ص ٧٢ من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور.

٩٣

٣٣٩٥ - وروى حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه)(١) .

٣٣٩٦ - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم).

٣٣٩٧ - وروى موسى بن القاسم البجلي، وعلي بن الحكم، عن عبد - الرحمن بن أبي عبدالله قال، قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [سواء] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين(٢) وكان يقول: (اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع، من كان له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف)(٣) .

٣٣٩٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله، وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه).

٣٣٩٩ - وروى عاصم بن حميد.

عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد

___________________________________

(١) في بعض النسخ " خرج اسمه " وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق مالم يملك بعد، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.

(٢) أى أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.

(٣) أى بعد الحلف.

٩٤

فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق)(١) .

[باب الكفالة]

٣٤٠٠ - روى سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك.

وقضى عليه السلام أنه لا كفالة في حد).

٣٤٠١ - وقال الصادق عليه لسلام لابي العباس الفضل بن عبدالملك(٢) : (ما منعك من الحج؟ قال: كفالة تكفلت بها، قال: مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة

___________________________________

(١) قال في المسالك: الاصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله " ضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والام معا كما لو كان الواطى واحدا منهم ابتداء فانه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء وهذا بخلاف مالو كان الواطى واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به، لما كان من نماء الامة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم والحاقه به بخلاف ما هنا، والرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله " وضمنته نصيبهم " يجوز ارادة النصيب من الام لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، ويمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده ودعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة إلى حقوقهم والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وان احتمل غيره.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٥ باسناده عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لابى العباس الفضل بن عبد الملك - الخ " والظاهر أن المراد بأبى الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.

٩٥

هي التي أهلكت القرون الاولى) !(١) .

٣٤٠٢ - وروي عن الحسين بن خالد(٢) قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، فقال: ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال)(٣) .

٣٤٠٣ - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: إن جاء به إلى الاجل فليس عليه ماقال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله)(٤) .

___________________________________

(١) روى الكلينى في الكافى ج ٥ ص ١٠٣ بسند صحيح عن حفص بن البخترى قال: " أبطأت عن الحج فقال لى أبوعبدالله عليه السلام ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بى فقال: مالك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الاولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعالى خافونى واجترأتم علي ".

(٢) رواه الكلينى في مرسل مجهول ج ٥ ص ١٠٤ والشيخ في التهذيب في الحسن عنه.

(٣) قال العلامة المجلسى: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدى فالغرم عليه لا على الضامن - انتهى، وقيل: لعل المصنف حمل الضامن على الكفيل.

وقال سلطان العلماء - ره - قوله " انما الغرم - الخ " لان كل ما يغرمه الكفيل والضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم وهذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الاداء ولعل الحديث محمول على هذا بناء على أنه الغالب - انتهى - وقال الفيض - رحمه الله -: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال ويكون الوجه في نفى الغرم عنه أنه يرجع إلى الغريم بما أداه.

(٤) هكذا رواه الشيخ في الموثق، وروى الكلينى ج ٥ ص ١٠٤ عن أبى العباس في الموثق أيضا قال: و " قلت لابى عبدالله عليه السلام " رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به والا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: على خمسمائة درهم ان لم أدفعه اليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه وفى القواعد ولو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. =

٩٦

٣٤٠٤ - وسأل داود بن سرحان أبا عبدالله عليه السلام (عن الكفيل والرهن في بيع النسية، قال: لابأس)(١) .

٣٤٠٥ - وقال الصادق عليه السلام: (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة)(٢) .

باب الحولة

٣٤٠٦ - روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال: ما

___________________________________

= وفى شرح المحقق الشيخ على - رحمه الله -: هذا مروى من طريق الاصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل هذا مما يصار اليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع - انتهى، وقال الفيض رحمه الله -: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، وقد ذكره الشهيد الثانى في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع اليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافى، وخبر المتن وان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل على وهم الراوى أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على نسخة الكافى كما كتبناه - انتهى.

(١) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٦ عن البزنطى عنه.

(٢) أى موجبة لتلك الامور. (مراد)

٩٧

قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما)(١) .

٣٤٠٧ - وروي(٢) أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبدالله بن جعفر(٣) فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فملي مطول(٤) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام: أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة، فقال القوم: قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل له المال [فأداه])(٥) .

٣٤٠٨ - وسأل أبوأيوب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك)(٦) .

___________________________________

(١) لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع إلى توكيل كل منهما الاخر في أخذ حقه من المديون واحتسابه عما أخذه الاخر من المديون الاخر فاذا أخذ أحدهما ثلث حق الموكل عنده وهذاالحق باق إلى أن يأخذ الاخر من المديون الاخر ويحتسب عنه فاذا لم يأخذ بقى حقه عند الاخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم وهو الذى يجرى فيه الحوالة وأما الاعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها وان يبيع كل واحد منهما حصته من الاخر فليس لمن لم يصل اليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذى وصل اليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أولم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه. (مراد)

(٢) رواه الكلينى مسندا ج ٥ ص ٩٧ عن عيسى بن عبدالله.

(٣) في الكافى " ارضوا بما شئتم من ابنى عمى على بن الحسين عليهما السلام وعبدالله ابن جعفر " والمراد بعبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن المثنى.

(٤) مطول: مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.

(٥) تاح له الشئ: تهيأ، وأتاح الله له الشئ أى قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وان كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.

(٦) تقدم تحت رقم ٣٢٥٩ - ورواه الكلينى مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشى قوله: " لا يرجع عليه أبدا " محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.

٩٨

٣٤٠٩ - وروى البزنطي عن داود بن سرحان(١) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم).

باب الحكم في سيل وادى مهزور

٣٤١٠ - روى غياث بن إبراهيم(٢) عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور(٣) أن يحبس الاعلى على الاسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الاسفل من ذلك)(٤) .

١ ٣٤١ وفي خبر آخر (للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين)(٥) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور(٦) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاى المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.

___________________________________

(١) داود بن سرحان مولى كوفى ثقة، له كتاب روى عنه البزنطى.

(٢) الطريق إلى غياث صحيح وهو بترى موثق.

(٣) مهزور بتقديم الزاى على الراء وادى بنى قريظة، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشرى وسيأتى الكلام فيه عن المؤلف.

(٤) في التهذيب " إلى أسفل من ذلك " وهو الصواب.

(٥) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لانها موضع الشراك فلا يحصل الفرق، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. (المرأة).

(٦) يعين بالزاى أولا والراء أخيرا.

٩٩

باب الحكم في الحظيرة بين دارين

٣٤١٢ - سأل منصور بن حازم أباعبدالله عليه السلام " عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذى من قبله القماط "(١) .

٣٤١٣ - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام (أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: إن الخص للذي إليه القمط).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الخص: الطن(٢) الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط: هو شد الحبل، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب(٣) .

باب الحكم في نفش الغنم في الحرث(٤)

٣٤١٤ - روى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في قوله عز و جل (وداود وسليمان إذ حكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: لم يحكما

___________________________________

(١) في النهاية: في حديث شريح " اختصم اليه رجلان في خص فقضى بالخص للذى يليه معاقد القمط " هى جمع قماط وهى الشرط التى يشابها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص، والخص: البيت الذى يعمل من القصب هكذا قاله الهروى بالضم وقال الجوهرى بالكسر كأنه عنده واحد.

(٢) الطن - بضم الطاء المهملة وتشديد النون -: حزمة القصب.

(٣) أى من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذى يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. (مراد)

(٤) نقشت الابل والغنم تنفش نفوشا أى رعت ليلا بلاراع.

١٠٠