المزار الكبير

المزار الكبير11%

المزار الكبير مؤلف:
المحقق: جواد القيّومي الإصفهاني
تصنيف: متون الأدعية والزيارات
ISBN: 964-92002-0-7
الصفحات: 702

المزار الكبير
  • البداية
  • السابق
  • 702 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 187449 / تحميل: 6370
الحجم الحجم الحجم
المزار الكبير

المزار الكبير

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٩٢٠٠٢-٠-٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣ ـ وبالاسناد عن الحسن بن علي(١) الكوفي ، عن علي بن حسانالهاشمي ، عن عبد الرحمان بن كثير مولى أبي جعفرعليه‌السلام قال : لو أنأحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن عليعليهما‌السلام لكان تاركا حقا منحقوق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لان حق الحسين فريضة من اللهعزوجل علىكل مسلم(٢) .

٤ ـ وبالاسناد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللهالموسوي ، عن عبد الله بن نهيك ، عن محمد بن أبي عمير ، [ عن بعضأصحابنا ، عن ابن رئاب ](٣) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : حق على الغني انيأتي قبر الحسينعليه‌السلام في السنة مرتين ، وحق على الفقير ان يأتيه في السنة

__________________

(١) في الأصل : الحسين بن علي ، وهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عنونهالشيخ في الفهرست ، والنجاشي في رجاله ، راجع معجم الرجال ٥ : ٤١.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٢٣٨ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٢ ، عنهما البحار ١٠١ : ٣ ،الوسائل ١٤ : ٤٢٩ و ٤٤٤.

(٣) زيادة من المصادر ، وهو الصحيح ، لأنه لا يمكن رواية ابن أبي عمير عن الصادقعليه‌السلام ، هذا.

أقول : المؤلف تسامح في نقل الحديث عن كامل الزيارات ، وهذا السند للرواية السابقةعليها ، وفي الكامل كذا :

حدثنا جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الموسوي ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابنأبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ،قال : في السنة مرة اني أكره الشهرة.

حدثني أبي ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابنرئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ الخ.

٣٤١

مرة(١)

٥ ـ وبالاسناد عن سعد ، [ عن محمد بن الحسين ، عن محمد ](٢) بنإسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :ان الرجل ليخرج إلى قبر الحسين صلوات الله عليه فله إذا اخرج من أهلهبأول خطوة مغفرة ذنوبه ، ثم لا يزال يقدس بكل خطوة حتى يأتيه ، فإذا اتاهناجاه الله فقال : عبدي سلني أعطك ، ادعني أجبك ، اطلب مني أعطك ،سلني حاجة اقضها لك ، وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وحق على الله ان يعطي مابذل(٣) .

الباب (٤)

ما جاء في زيادة العمر بزيارتهعليه‌السلام ونقصانه بتركها

١ ـ وبالاسناد عن محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليابن زكريا ، عن الهيثم بن عبد الله(٤) ، عن الرضا علي بن موسى ، عن أبيه قال :

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٩٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٢ ، عنهما البحار١٠١ : ١٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٣٧ و ٥٣٣.

(٢) زيادة من المصادر.

(٣) رواه الصدوق في ثواب الأعمال : ١١٧ ، وابن قولويه في الكامل : ٢٥٣ ، عنهما البحار١٠١ : ٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٢٠ و ٤٤٠.

(٤) في الأصل : هاشم بن عبد الله ، وهو هيثم بن عبد الله الرماني ، ذكره النجاشي منأصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، راجع معجم الرجال ١٩ : ٣٢٢.

٣٤٢

قال الصادقعليه‌السلام : ان أيام زائري الحسين بن عليعليهما‌السلام لا يعد منآجالهم(١) .

٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن محمدابن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعناهيقول : من اتى عليه حول ولم يأت قبر الحسينعليه‌السلام نقص الله من عمرهحولا ، ولو قلت إن أحدكم ليموت قبل اجله بثلاثين سنة لكنت صادقا ،وذلك انكم تتركون زيارته ، فلا تتركوها يمد الله في أعماركم ويزيد فيأرزاقكم ، فإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وارزاقكم ، فتنافسوا فيزيارته ولا تدعوا ذلك ، فان الحسين بن عليعليهما‌السلام شاهد لكم عند اللهوعند رسوله وعند علي وفاطمةعليهم‌السلام (٢) .

الباب (٥)

تفريج الكروب وتمحيص الذنوب بزيارتهعليه‌السلام

١ ـ [ حكيم بن محمد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ،عن علي بن المعلى ، عن إسحاق بن يزداد قال : اتى رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٢٥٩ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٦ ، عنهما البحار١٠١ : ٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٤١٤.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٢٨٥ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٣ ، عنهما البحار١٠١ : ٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٤٣٠.

٣٤٣

فقال : اني قد ضربت على كل ](١) شئ لي ذهبا وفضة وبعت ضياعيفقلت : انزل مكة ، فقال : لا تفعل فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة ، فقلت :ففي حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : هم شر منهم ، قلت : فأين انزل ، قال :عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثني عشر ميلا ، هكذا وهكذا ،والى جانبها قبر ما اتاه مكروب قط ولا ملهوف الا فرج الله عنه(٢) .

٢ ـ وبالاسناد قال : حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللهالموسوي ، عن عبيد الله(٣) بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن هاشم بنالحكم ، عن فضيل بن يسار قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان إلى جانبكملقبرا ما اتاه مكروب الا نفس الله كربته وقضى حاجته ، يعني قبر الحسينابن عليعليهما‌السلام (٤) .

٣ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبي وعلي بن الحسين ومحمد بنالحسنرحمهم‌الله ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن حمدان بن سليمانالنيسابوري ، عن عبد الله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج ، عنيونس بن عبد الرحمان ، عن قدامة بن مالك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : منزار الحسين بن عليعليهما‌السلام لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة محصت

__________________

(١) سقط من النسخة ، والزيادة من الكامل.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٢٧٣ ، عنه البحار ١٠١ : ٤٠٤.

(٣) عبد الله ( خ ل ) ، ذكره الشيخ في الفهرست ، الرقم : ٤٤٨ بعنوان عبد الله ، وفي رجاله: ٤٣٠ ، الرقم : ٦١٧٦ بعنوان عبيد الله ، والظاهر أنهما واحد ، راجع معجم الرجال ١٠ : ١٠٨.

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٢٨٦ ، عنه البحار ١٠١ : ٤٥.

٣٤٤

عنه ذنوبه كما يمضمض(١) الثوب في الماء ، فلا يبقى عليه دنس ، ويكتب لهبكل خطوة حجة ، وكلما رفع قدمه عمرة(٢) .

٤ ـ وبالاسناد عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن بعض رجاله ، عنأبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ان زائر الحسين صلوات الله عليه تجعل ذنوبهجسرا على باب داره ثم يعبرها ، كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذاعبر(٣) .

الباب (٦)

فضل زيارتهعليه‌السلام في أول يوم من رجب والنصف من رجب

١ ـ وبالاسناد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه(٤) ،عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بنإسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان ، عن جعفر بنمحمدعليهما‌السلام قال : من زار الحسين بن عليعليهما‌السلام أول يوم من رجب غفر

__________________

(١) المضمضة : غسل الإناء وغيره.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٢٧٣ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٤ ، عنهما البحار١٠١ : ١٩.

(٣) رواه الصدوق في ثواب الأعمال : ١١٦ ، الفقيه ٢ : ٣٤٧ ، وابن قولويه في الكامل : ٢٨٦ ،عنهم البحار ١٠١ : ٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٤١٧.

(٤) في الأصل : ابنه ، وتصحيفه واضح.

٣٤٥

الله له البتة(١)

٢ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبو علي محمد بن همام ، عنأبي عبد الله جعفر بن محمد بن مالك ، عن الحسن بن محمد الابزاري ، عنالحسن بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألتأبا الحسن الرضاعليه‌السلام في اي شهر نزور الحسينعليه‌السلام ، قال : في النصفمن رجب والنصف من شعبان(٢) .

الباب (٧)

فضل زيارة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى

١ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبيرحمه‌الله ، عن سعد بن عبد الله ،عن الحسن بن علي الزيتوني ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ،عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من أحب انيصافحه مائة الف نبي [ وأربعة ](٣) وعشرون الف نبي فليزر قبر الحسين بنعليعليهما‌السلام في النصف من شعبان ، فان أرواح النبيينعليهم‌السلام تستأذن الله عز

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٠ و ٣٣٩ ، والمفيد في مسار الشيعة : ٧٠ ، والشيخ فيالتهذيب ٦ : ٤٨ والمصباح : ٧٣٧ ، عنهم البحار ١٠١ : ٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٥.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٣٩ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٨ والمصباح : ٧٤٣ ،والسيد في الاقبال ٣ : ٢١٨ ، عنهم البحار ١٠١ : ٩٦ و ٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٦.

رواه في البحار ١٠١ : ٩٧ عن كتاب الزيارات والفضائل لمحمد بن داود القمي.

(٣) زيادة من بعض المصادر.

٣٤٦

وجل في زيارته ، فيؤذن لهم(١)

٢ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبو القاسم ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الاعلى : زائريالحسين ارجعوا مغفورا لكم ، ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم(٢) .

٣ ـ وقال الصادقعليه‌السلام (٣) : زائر الحسين بن علي صلوات الله عليهفي النصف من شعبان تغفر له ذنوبه ، ولا تكتب عليه سيئة في سنته حتىيحول عليه الحول ، فان زاره في السنة المقبلة غفر له ذنوبه(٤) .

٤ ـ وقال الصادقعليه‌السلام : من زار أبا عبد اللهعليه‌السلام ثلاث سنينمتواليات [ لافصل فيها ](٥) في النصف من شعبان غفر له ذنوبه(٦) .

٥ ـ وبالاسناد عن جماعة مشايخه ، عن محمد بن يحيى العطار ،

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٣٣ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٨ والمصباح : ٧٦١ ، عنهمالبحار ١٠١ : ٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٧.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٨٩ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٣٤٨ ، وابن قولويه في الكامل: ٣٣٤ ، والمفيد في مسار الشيعة : ٧٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٩ والمصباح : ٧٦١ ، عنهم البحار١٠١ : ٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٨.

(٣) كذا ، وفي المصادر : أبي جعفرعليه‌السلام .

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٣٤ ، والشيخ في أماليه ١ : ٤٦ ، مصباح المتهجد : ٧٦١ ،عنهم البحار ١٠١ : ٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٨.

(٥) من المصادر.

(٦) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٣٥ ، والشيخ في المصباح : ٧٦١ ، عنهما البحار١٠١ : ٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٨.

٣٤٧

عن الحسين بن أبي سيار المدائني ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عميرعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من زار قبرالحسين بن علي صلوات الله عليه ليلة من ثلاث غفر له من ذنبه ما تقدموما تأخر ، قال : قلت : اي الليالي ، قال : ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلةالنصف من شعبان(١) .

الباب (٨)

فضل زيارتهعليه‌السلام يوم عرفة

١ ـ وبالاسناد قال : حدثني محمد بن عبد المؤمن ، عن محمد بنيحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بنجعفر بن إسماعيل ، عن محمد بن عبد الله بن مهران(٢) ، عن محمد بن سنان ،عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

من زار قبر الحسينعليه‌السلام يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة معالقائم ، والف الف عمرة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعتق الف الف نسمة ،وحملان الف الف فرس في سبيل الله ، وسماه اللهعزوجل : عبديالصديق امن بوعدي ، وقالت الملائكة : فلان صديق زكاه الله من فوق

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٣٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٩ ، عنهما البحار ١٠١ : ٨٩و ٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٥.

(٢) لا يوجد : ( محمد بن عبد الله بن مهران ) في التهذيب والوسائل.

٣٤٨

عرشه وسمي في الأرض كروبا(١) (٢)

٢ ـ وبالاسناد عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،عن أبي إسماعيل القماط ، عن بشار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من كانمعسرا فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام وليعرفعنده ، فذلك يجزيه عن حجة الاسلام ، اما اني لا أقول يجزي ذلك منحجة الاسلام الا لمعسر ، فاما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأرادان يتنفل بالحج والعمرة فمنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى قبرالحسينعليه‌السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء حجته وعمرته ،وضاعف الله له ذلك اضعافا مضاعفة ، قلت : كم تعدل حجة وكم تعدلعمرة ، قال : لا يحصى ذلك ، قلت : مائة ، قال : ومن يحصي ذلك ، قلت :الف ، قال : وأكثر من ذلك ، ثم قال :( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) (٣)

٣ ـ وروى إسماعيل بن ميثم التمار ، عن الباقرعليه‌السلام قال : من باتليلة عرفة بأرض كربلاء وأقام فيها حتى يعيد وينصرف ، وقاه الله شرسنته(٤) .

__________________

(١) كروبيا ( خ ل ) ، الكروبيون ـ بالتخفيف ـ سادة الملائكة.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٩ والمصباح : ٦٥٨ ،والكفعمي في مصباحه : ٥٠١ ، عنهم البحار ١٠١ : ٨٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٠.

(٣) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٢ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٥٠ ، عنهما البحار١٠١ : ٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٤٦١ ، والآية في إبراهيم : ٣٤.

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٥٢ ، والشيخ في المصباح : ٦٥٩ ، عنهما البحار١٠١ : ٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٦٤.

٣٤٩

٤ ـ وروي بشير الدهان قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لم أحج عامأول ولكن عرفت عند قبر الحسين بن علي صلوات الله عليه ، فقال : يابشير من زار قبر الحسينعليه‌السلام يوم عرفة كانت له الف حجة مبرورة والفغزوة مع نبي مرسل أو امام عادل ، قال : قلت : جعلت فداك ما كنت أرىان هاهنا ثوابا مثل ثواب الموقف ، قال : فغضب إلي مغضبا وقال : يا بشيرمن اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسينعليه‌السلام كانت له بكل خطوةحجة مبرورة مع مناسكها(١) .

الباب (٩)

فضل الجمع بين زيارة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة

في سنة واحدة

وبالاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عنمحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،عن يونس بن ظبيان ، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

من زار الحسين بن علي صلوات الله عليه ليلة النصف من شعبانوليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة ، كتب الله له الف حجة مبرورة ،

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٨٠ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٣٤٦ ، ثواب الأعمال : ١١٥ ،الأمالي : ١٢٣ ، وابن قولويه في الكامل : ٣١٦ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٥٠ والمصباح : ٦٥٧والأمالي ١ : ٢٠٤ ، والكفعمي في مصباحه : ٥٠١ ، عنهم البحار ١٠١ : ٨٥ و ٩٠ ، الوسائل١٤ : ٤٦١.

٣٥٠

والف عمرة متقبلة ، وقضيت له الف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة(١)

الباب (١٠)

فضل زيارة يوم عاشوراء

١ ـ وبالاسناد قال : حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ،عن أبيه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عنأبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من زار قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام عارفا بحقه كان كمنزار اللهعزوجل في عرشه(٢) .

٢ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبي وأخي وجماعة مشايخي رحمهمالله ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي المدائني ، قال : اخبرنيمحمد بن سعيد البلخي ، [ عن قبيصة ](٣) ، عن جابر الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من بات عند قبر الحسينعليه‌السلام ليلة عاشوراء لقى الله يوم القيامةملطخا بدمه كأنما قتل معه في عرصته(٤) .

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٣٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٥١ ، عنهما البحار ١٠١ : ٩٠و ٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٥.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٧ ، والمفيد في مسار الشيعة : ٦١ ، والشيخ في التهذيب٦ : ٥١ والمصباح : ٧١٣ ، عنهم البحار ١٠١ : ١٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٦.

(٣) من المصادر ، وفيها : البجلي. بدل البلخي

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٤ ، والمفيد في مسار الشيعة : ٢٠ ، والشيخ في مصباحالمتهجد : ٧١٣ ، عنهما البحار ١٠١ : ١٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٧.

٣٥١

٣ ـ وقال : من زار الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء وبات عنده كان كمناستشهد بين يديه(١) .

٤ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبو علي بن همام ، عن جعفر بن محمدابن مالك الفزاري ، عن أحمد بن علي بن عبيد الله الجعفي ، [ عن الحسين بنسليمان ](٢) ، عن الحسن بن راشد(٣) ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنأبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنة(٤) .

الباب (١١)

فضل زيارتهعليه‌السلام في الأربعين وفي ليلة القدر وفي كل شهر

وان من ترك زيارته من غير عذر كان منتقص الايمان ، منتقص الدين

١ ـ وبالاسناد عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبي محمد الحسن بنعلي العسكريعليه‌السلام أنه قال : علامات المؤمن خمس : صلاة إحدىوخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختم في اليمين ، وتعفير الجبين ،

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٤ ، والمفيد في مسار الشيعة : ٢٠ ، والشيخ في مصباحالمتهجد : ٧١٣ ، عنهما البحار ١٠١ : ١٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٧.

(٢) من المصادر.

(٣) في المصادر : الحسين بن راشد ، والظاهر أن ما في المتن هو الأصح ، لأنه لا يوجدرجل باسم الحسين بن راشد ، راجع معجم الرجال ٤ : ٣٢٠.

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٢٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٥١ ، ومصباح المتهجد: ٧١٣ ، عنهما البحار ١٠١ : ١٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٦.

٣٥٢

والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(١)

٢ ـ وبالاسناد عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم ، نادى مناد تلك الليلة منبطنان العرش : ان الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسينعليه‌السلام في هذهالليلة(٢) .

٣ ـ وبالاسناد عن أحمد بن إدريس ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ،قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما لمن زار قبر الحسينعليه‌السلام في كل شهر منالثواب ، قال : له من الثواب مثل ثواب مائة الف شهيد من شهداء بدر(٣) .

٤ ـ وبالاسناد قال : حدثني الحسن بن عبد الله(٤) ، عن أبيه ، عنالحسن بن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عنأبي جعفرعليه‌السلام قال : من لم يأت قبر الحسينعليه‌السلام من شيعتنا كان منتقص

__________________

(١) رواه المفيد في مزاره : ٦١ ، وابن قولويه في الكامل : ٣٢٥ ، والشيخ في مصباحالمتهجد : ٧٣٠ ، التهذيب ٦ : ٥٢ ، عنهما البحار ١٠١ : ١٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٨ ، ذكره السيد ابنطاووس في الاقبال ٣ : ١٠٠ ، مصباح الزائر : ٣٤٧ ، والكفعمي في مصباحه : ٤٨٩.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٤١ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٩ ، عنهما البحار١٠١ : ٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٤٧٢.

(٣) عنه البحار ١٠١ : ١٧ ، رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٥٢ ،عنهما البحار ١٠١ : ٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٤٣٨.

(٤) في الكامل والوسائل : حسن بن عبد الله عن محمد بن عيسى ، وما في المتن هوالأصح ، لأنه الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى ، راجع معجم الرجال ٤ : ٣٧٦.

٣٥٣

الايمان منتقص الدين(١)

٥ ـ وبالاسناد عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسنالصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم(٢) ، عنأبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من لم يأتقبر الحسين صلوات الله عليه حتى يموت كان منتقص الايمان منتقصالدين ، وان ادخل الجنة كان دون المؤمنين فيها(٣) .

الباب (١٢)

فضل الصلاة في مشهد الحسين بن علي صلوات الله عليه وحد حرمه

واتمام الصلاة عنده ، وثواب من أكثر الصلاة عنده

١ ـ وبالاسناد قال : حدثني جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبد اللهابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قاللرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسينصلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك ، فان

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٥٦ ، عنه البحار ١٠١ : ٤ ، الوسائل ١٤ : ٤٣١.

(٢) في الأصل : علي بن الحسن ، ما أثبتناه هو الصحيح ، لان الراوي عن أحمد بن محمدابن عيسى هو علي بن الحكم بن الزبير ، عنونه الشيخ في رجاله : ٣٦١ و ٣٧٦ ، الأرقام : ٥٣٤٤و ٥٥٧٢ في أصحاب الرضا والجوادعليهما‌السلام .

(٣) رواه ابن قولويه في الكامل : ٣٥٦ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٤ ، عنهما البحار ١٠١ : ٤ ،الوسائل ١٤ : ٤٣٠.

٣٥٤

الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة ، والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة(١)

٢ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبي وجماعة مشايخيرحمهم‌الله ،عن سعد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله الجاموراني(٢) الرازي ، عن الحسن بنعلي بن أبي حمزة ، عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبي علي(٣) ، عنالمفضل بن عمر ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث طويل في زيارةالحسينعليه‌السلام : ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ، فلك بكل ركعة ركعتهاعنده كثواب من حج الف حجة واعتمر الف عمرة واعتق الف رقبة ،وكأنما وقف في سبيل الله الف مرة مع نبي مرسل ـ وذكر الحديث(٤) .

٣ ـ وبالاسناد قال : حدثني علي بن الحسين(٥) رحمه‌الله ، عنمحمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، قال : وحدثني محمد بن

__________________

(١) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٣٣ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٧٣ ، عنهما البحار١٠١ : ٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٥١٨.

(٢) في الأصل : سعد بن عبد الله الجاموراني ، ما أثبتناه هو الصحيح ، لأنه أبو عبد اللهالجاموراني ، عنونه الشيخ في الفهرست ، الرقم : ٨٤٧ ، وفي رجاله : ٤٥١ و ٤٥٢ ، الأرقام :٦٤١٢ و ٦٤٣٦.

(٣) في الأصل : الحسين بن محمد عن عبد الكريم بن علي ، ما أثبتناه هو الأصح ، لتكررهفي الكامل.

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٣٣ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٧٣ ، عنهما البحار١٠١ : ٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٥١٨.

(٥) في الأصل : علي بن الحسن ، وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، راجعمعجم الرجال ١١ : ٣٦٨.

٣٥٥

الحسين بن مت(١) الجوهري ، عن محمد بن أحمد ، عن هارون بن مسلمعن أبي علي الحراني ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما لمن زار الحسينصلوات الله عليه ، قال : من اتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعاتكتبت له حجة وعمرة(٢) .

٤ ـ وبالاسناد قال : حدثني الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسنابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له : من اتى قبر الحسينعليه‌السلام ما له من الثواب والاجرجعلت فداك ، قال : يا شعيب ما صلى عنده أحد الا قبلها الله منه ، ولا دعاأحد عنده دعوة الا استجيبت له عاجلة(٣) ، فقلت : جعلت فداك زدني فيه ،فقال : يا شعيب أيسر ما يقال لزائر الحسين بن عليعليه‌السلام : قد غفر الله لكيا عبد الله فاستأنف العمل عملا جديدا(٤) .

٥ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبي وأخي وعلي بن الحسين رحمهمالله ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن

__________________

(١) في الأصل : بنت ، ما أثبتناه هو الأصح ، راجع معجم الرجال ١٦ : ١٨.

(٢) عنه البحار ١٠١ : ٨٣ ، رواه مع اختلاف ابن قولويه في الكامل : ٤٣٣ ، والمفيد فيالمقنعة : ٧٤ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٧٩ ، والسيد في مصباح الزائر : ١٤٩ ، عنهم البحار ١٠٠ :١٢٠ و ١٠١ : ٨٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٣٠ و ٥٢٠.

(٣) في المصدر زيادة : وآجلة.

(٤) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٣٥ ، عنه البحار ١٠١ : ٨٣.

٣٥٦

سعيد ، [ عن محمد بن سنان ](١) عن عبد الملك القمي ، عن إسماعيل بنجابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :تمم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجدالكوفة وحرم الحسينعليه‌السلام (٢) .

٦ ـ وبالاسناد قال : حدثني محمد بن همام بن سهيل ، عن جعفر بنمحمد بن مالك الفزاري ، قال : حدثنا محمد بن حمدان المدائني ، عنزياد القندي قال : قال أبو الحسنعليه‌السلام : أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لكما أكره لنفسي ، تمم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسينعليه‌السلام (٣) .

٧ ـ وبالاسناد قال : حدثني محمد بن يعقوب وجماعة مشايخيرحمهم‌الله ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين ، عنمحمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، قال : حدثني من سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : تمم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجدالكوفة وحرم الحسينعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) زيادة من المصادر.

(٢) عنه البحار ١٠١ : ٨٣ ، رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٨٧ ، وابن قولويه في الكامل : ٤٣٠ ،والشيخ في التهذيب ٥ : ٤٣١ والاستبصار ٢ : ٣٣٥ والمصباح : ٦٧٤ ، عنهم الوسائل ٨ : ٥٢٨.

(٣) عنه البحار ١٠١ : ٨٤ ، رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٣٣ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٤٣٠والاستبصار ٢ : ٣٣٥ والمصباح : ٦٧٤ ، عنهم الوسائل ٨ : ٥٢٧.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٨٦ ، وابن قولويه في الكامل : ٤٣٣ ، والشيخ في التهذيب٥ : ٤٣١ والاستبصار ٢ : ٣٣٥ والمصباح : ٦٧٤ ، عنهم الوسائل ٨ : ٥٣٠.

٣٥٧

٨ ـ وبالاسناد قال : اخبرني علي بن حاتم القزويني ، قال ، حدثنامحمد بن أبي عبد الله(١) الأسدي ، قال : حدثني القاسم بن الربيع الصحاف ،عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق ، قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الصلاة في الحرمين وفي الكوفة وعند قبر الحسينعليه‌السلام ، فقال : أتمالصلاة فيها(٢) .

٩ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبي ومحمد بن الحسنرحمهما‌الله ،عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن محمد بن عبد الله ، عنصالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أزور قبرالحسينعليه‌السلام ، قال : زر الطيب وأتم الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاةعنده ، قال : أتم ، قلت : فان بعض أصحابنا يرى التقصير ، قال : إنما يفعلذلك للضعفة(٣) .

١٠ ـ وبالاسناد قال : حدثني حكيم بن داودرحمه‌الله ، عن سلمةابن الخطاب ، عن منصور بن العباس يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :حريم قبر الحسينعليه‌السلام خمسة فراسخ من أربعة جوانب القبر(٤) .

__________________

(١) في الأصل : أحمد بن أبي عبد الله ، هو محمد بن أبي عبد الله جعفر الأسدي ، عنونهالشيخ في الفهرست ، الرقم : ٦٠ ، وفي رجاله : ٤٣٩ ، الرقم : ٦٢٧٨.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٣٣ ، وفيه : ( فيهم ) ، عنه الوسائل ٨ : ٥٣٢.

(٣) عنه البحار ١٠١ : ٨٤ ، رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٧٨ ، وابن قولويه في الكامل : ٤٢٩ ،والشيخ في التهذيب ٥ : ٤٣١ والاستبصار ٢ : ٣٣٥ ، عنهم الوسائل ٨ : ٥٢٧.

(٤) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٤٦ ، وابن قولويه في الكامل : ٤٥٦ ، والشيخ في التهذيب٦ : ٧١ ، عنهم البحار ١٠١ : ١١١ ، الوسائل ١٤ : ٥١٠.

٣٥٨

١١ ـ وبالاسناد قال : حدثني أبيرحمه‌الله وجماعة مشايخيعن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن محمد بنإسماعيل البصري ، عن زرارة(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : حريم قبرالحسينعليه‌السلام فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر(٢) .

١٢ ـ وبالاسناد قال : حدثني محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بنالحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ،قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : ان لموضع قبر الحسين بن عليعليهما‌السلام حرمة معروفة ، من عرفها واستجار بها أجير ، قلت : فصف لي موضعهاجعلت فداءك ، قال :

امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحيةرجليه ، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه ، وخمسة وعشرينذراعا من ناحية رأسه ، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ،ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء ، فليس ملك فيالسماوات ولا في الأرض الا وهم يسألون اللهعزوجل في زيارة قبر

__________________

(١) كذا ، وفي المصادر : ( عمن رواه ).

ويؤيده رواية أخرى عنه في الكامل : ٢٧٥ ، وفيه أيضا : ( عن بعض رجاله ) ، ولا يوجدرواية أخرى عنه.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٥٦ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٧١ ، عنهم البحار١٠١ : ١١١ ، الوسائل ١٤ : ٥١٠.

٣٥٩

الحسينعليه‌السلام ، ففوج ينزل وفوج يعرج(١)

١٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعتهيقول : قبر الحسينعليه‌السلام عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا روضةمن رياض الجنة(٢) .

١٤ ـ وقالعليه‌السلام : موضع قبر الحسين صلوات الله عليه ترعة منترع الجنة(٣) .

وكان أقصى الحرم على الحديث الأول خمسة فراسخ وأدناه منالمشهد فرسخ ، وأشرف الفرسخ خمس وعشرون ذراعا ، وأشرفالخمس والعشرين ذراعا [ عشرون ذراعا ، وأشرف العشرين ](٤) ماشرفت به ، وهو الجدث نفسه ، وشرف الجدث الحال فيه صلوات اللهعليه

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٥٨٨ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ١١٩ ، وابن قولويهفي الكامل : ٤٥٧ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٧١ ، مصباح المتهجد : ٥٠٩ ، عنهم البحار ١٠١ : ١١٠ ،الوسائل ١٤ : ٥١١ ، المصباح للكفعمي : ٥٠٨.

ذكر عجزه الصدوق في ثواب الأعمال : ١٢١ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٤٦ ، عنهما الوسائل١٤ : ٤١٤.

(٢) رواه ابن قولويه في الكامل : ٤٥٥ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٧٢ ، عنهم البحار١٠١ : ١١١ ، الوسائل ١٤ : ٥١٢.

(٣) رواه الصدوق في ثواب الأعمال : ٨٥ ، وابن قولويه في الكامل : ٤٥٠ ، عنهما البحار١٠١ : ١١٠.

(٤) العبارة منقولة عن التهذيب ٦ : ٧٢ ، والمصباح : ٥٠٩ ، والزيادة منهما.

٣٦٠

التي يحرم منهالعمرة التمتع - ومر بيانها - نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت والإحرام منها(١) ، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولايجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط، كما مر توضيحه في المسألة ٩٠.

مسألة ٣٩٩: لايجوز دخول مكة بل ولادخول الحرم إلا محرما(٢) ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه

____________________

(١) فقد أحرم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رجوعه من الطائف من الجعرانة.

(٢) لعدة من النصوص، ففي صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام هل يدخل الرجل الحرم (مكة) بغير إحرام ؟ قال: « لا، إلا مريضا او من به بطن » وفي صحيحة عاصم عنهعليه‌السلام : « يدخل الحرم احد إلا محرما ؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون » وفي مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم يرجع من يومه، قال: « لابأس بأن يدخل بغير احرام» وفي مرسلة البختري وابان عن رجل عنهعليه‌السلام في الرجل يخرج

=

٣٦١

أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما(١) ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج، أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، وتقدم حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة ١٠.

* مسألة ٤٠٠: إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن الغير، وخرج من مكة ورجع قبل مضي الشهر الذي أدى فيه العمرة، فهل يجوز له

____________________

=

في الحاجة من الحرم، قال: « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام »، وما في المعتمد من أن المراد من دخول الحرم هو دخول مكة لعدم الريب في عدم وجوب الاحرام لمن كانت له حاجة في الحرم ولم يرد النسك، ودعوى أن القدسية والمزية والحرمة لمكة بخصوصها، خلاف ظاهر النصوص وإن القدسية والمزية لمكة أولا وبالذات وللحرم، وإلا ماوجه تسميته بذلك.

(١) كما هو مفاد بعض النصوص.

* اذا تكرر خروجه يوميا أو ثلاث او أربع مرات في الاسبوع لم يلزمه الاحرام للدخول.

٣٦٢

العود من دون إحرام، فيه إشكال والاحوط تجديد الاحرام(١) .

* مسألة ٤٠١: الظاهر أن دخول الحرم أو مكة بلا إحرام حرام حدوثا(٢) لابقاءً، فإذا دخلهما بغير إحرام عمداً او لعذر لايجب عليه الخروج فوراً.

مسألة ٤٠٢: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة(٣) ، فيأتي بحج التمتع، ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.

* لكن كل ذلك بشرط عدم الخروج من مكة - ولو الى جدة - بعد الاتيان بالعمرة المفردة الى يوم التروية، فإذا خرج منها لاتكون متعة.

____________________

(١) اذ الفصل المعتبر بين العمرتين فيما اذا كان عن نفسه، مع امكان واحتمال شمول النصوص الدالة على عدم الحاجة الى الاحرام إذا رجع في نفس الشهر للمقام أيضا.

(٢) اذ هو غاية مايستفاد من النصوص فراجع.

(٣) كما هو مقتضى الروايات وقد مر بعضها.

٣٦٣

أحكام المصدود

مسألة ٤٠٣: المصدود: هو الذي منعه العدو أو نحوه من الوصول الى الاماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام.

مسألة ٤٠٤: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد(١) .

وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أونحره، ولايتحلل بدونه على الاحوط(٢) .

____________________

(١) ففي موثقة زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء.

(٢) كما هو مذهب الاكثر كما في المدارك والمفاتيح والذخيرة والرياض، بل في الغنية والمنتهى إجماعنا عليه، لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة فان احصرتم فما استيسر من الهدي ) وموثقة زرارة المتقدمة، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صده المشركون يوم الحديبية، وذهب والصدوقان وابن إدريس الى التحلل بدونه، لاختصاص الآية بالاحصار وعدم دلالتها صراحة على الوجوب، ومع التنزل يختص ذلك بمن ساق الهدي، وأما

=

٣٦٤

والاحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين(١) .

____________________

=

موثقة زرارة وغيرها فكذلك تقيّد بما اذا ساق الهدي وإلا فيتخير بين الحلق والتقصير، كما يشير إليه مارواه علي بن ابراهيم بسند صحيح من أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بنحر ماساقوه معهم من الابل وحلق رؤوسهم وأما من لم يسق فخيره بين الحلق والتقصير، فعن الصادقعليه‌السلام قال - في حديث طويل -: فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله تعظيماً للبدن رحم الله المحلّقين، وقال قوم لم يسوقوا البدن: يارسول الله والمقصرين ؟ لان من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثانياً رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي، فقالوا يارسول الله والمقصرين، فقال: رحم الله المقصرين»، ولعله منشأ الاحتياط والله العالم.

(١) تبعا للشهيدين في الدروس والروضة والمسالك جمعا بين الاخبار، ففي رواية حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

وفي صحيحة رفاعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: خرج الحسينعليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السفيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه.

=

٣٦٥

وأما المصدود في عمرة التمتع، فإن كان مصدودا عن الحج ايضا فحكمه ماتقدم، وإلا - كما لو منع من الوصول الى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة - فلا يبعد انقلاب وظيفته الى حج الافراد(١) .

مسألة ٤٠٥: المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين او عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه(٢) .

____________________

=

وفي موثقة الفضل بن يونس قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف الى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشيء عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت اسبوعا، ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاشيء عليه.

وعن الشيخ في النهاية وظاهر الشرائع والنافع، بل المنسوب الى الاكثر كما في الرياض عدم توقف التحلّل عليهما أصلا قصورا في مقتضى الادلة.

(١) لشمول بعض أدلة الانقلاب له كما لايخفي فراجع.

(٢) كما هو مقتضى موثقة الفضل المتقدمة فانها ظاهرة على التبدل الى العمرة المفردة إذ الطواف والسعي والحلق من اعمالها، ووجوب الذبح لالكونه عمرة مفردة حتى يشكل بعدم القائل وإنما تطبيقا لقولهعليه‌السلام

=

٣٦٦

وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب الى المطاف والمسعى - فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل، فالاحوط أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق او التقصير(١) .

وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها(٢) ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإن كان مصدودا عن الوصول الى منى لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح او النحر(٣) ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره الى منى مع الإمكان، ويأتي ببقية المناسك.

____________________

=

في صحيحة زرارة «المصدود يذبح حيث صد»، وحيث ادعي الاجماع واتفاق الاصحاب كما في الجواهر على انه بالخيار بين التحلل بالذبح او البقاء على الاحرام حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة فالاحتياط في محله والله العالم.

(١) لصدق الصد حينئذٍ.

(٢) لحكومة أدلة الاستنابة على الصد كما لايخفي، وذهب في المعتمد الى قصور أدلة النيابة عن الشمول للمقام، مؤكداً كلامه بعدم المورد لعنوان المصدود لو قيل بشمولها، ولعل في كلامه مواضع للنظر والله العالم.

(٣) لتحقق العذر ومعه فعليه الاستنابة.

٣٦٧

وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي(١) ، كما يسقط عنه الرمي أيضا - وإن كان الاحوط الإتيان به فى السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج - ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع مايحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى شيء آخر.

مسألة ٤٠٦: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما(٢) ، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فصُد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته.

مسألة ٤٠٧: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضره ذلك بصحة حجه(٣) ، ولايجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن امكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الاحوط الاولى(٤) .

____________________

(١) لاشتراط الذبح في منى، فتنتقل وظيفته الى فاقد الهدي.

(٢) اذ مقتضى ادلة الصدّ هو التحلل لا الاجزاء والاكتفاء والبدلية.

(٣) بلا خلاف في ذلك.

(٤) وقد تقدم فراجع.

٣٦٨

مسألة ٤٠٨: لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالاحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام(١) .

مسألة ٤٠٩: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته - كما سبق في تروك الإحرام - ثم صُدّ عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود(٢) ، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل(٣) .

أحكام المحصور

مسألة ٤١٠: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هدياً ؟ قال: يصوم » ووجه التوقف أن الصحيحة واردة في المحصور لا المصدود والقول بإشتراكهما في الاحكام مطلقا بحاجة الى دليل، مضافا الى مامر من تقريب عدم وجوب الهدي على المصدود في العمرة المفردة اذا لم يسق الهدي.

(٢) لوجوب إتمام الحجة المرتكب فيها الجرم، سواء قلنا بفسادها او أن الثانية عقوبة عليه.

(٣) عقوبة له.

٣٦٩

الوصول إلى الاماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.

مسألة ٤١١: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحره بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلل في مكانه(١) .

وإذا لم يكن متمكناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل(٢) .

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: « يواعد أصحابه ميعاداً، فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولايجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل » ومثلها دلالة موثقة زرعة.

(٢) لعدة من النصوص التي ظاهرها ذبح الهدي محل الاحصار المحمولة على صورة تعذر بعثه الى مكة او منى، ففي صحيحة رفاعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « خرج الحسينعليه‌السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه » وفي صحيحة

=

٣٧٠

وإن كان محصوراً في الحج، فوظيفته ماتقدم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر(١) .

وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة(٢) .

مسألة ٤١٢: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ثم خف مرضه وتمكن

____________________

=

معاوية عنهعليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام.

(١) كما هو مقتضى صحيحة وموثقة معاوية وزرعة المتقدمتان.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: « المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لاتحل له النساء »، وفي صحيحته الاخرى في حصر الحسينعليه‌السلام قال: أرأيت حين برىء من وجعه قبل أن يخرج الى العمرة حلت له النساء ؟ قال: لاتحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت، قال: ليسا سواء، كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين محصوراً.

٣٧١

من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كان عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولاشيء عليه.

وإن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من اتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال(١) ، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفرد(٢) .

وكذلك الحال - في كلا الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكن من مواصلة السير.

مسألة ٤١٣: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق(٣) ، وحينئذ فإن

____________________

(١) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: إن أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولاشيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة.

(٢) لكون عمرة التمتع مغياة بزوال الشمس يوم عرفة، فإذا لم يتمكن من أدائها قبل ذلك شملته أدلة الانقلاب المتقدمة في المسألة ١٣.

(٣) لوجوب اتمام النسك، والفرض انه متمكن، مضافا الى ظهور صحيحة زرارة المتقدمة.

٣٧٢

أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدم - فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه(١) .

وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة(٢) ، وإن ذبح أو نحر عنه، قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة(٣) .

مسألة ٤١٤: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول الى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما(٤) ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإذا أحصر عن الذهاب الى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح(٥) ،

____________________

(١) وليس عليه الحج من قابل.

(٢) لعدة من النصوص الدالة على انقلاب الوظيفة الى العمرة المفردة عند عدم ادراك الحج مطلقا.

(٣) وقد مر في المسألة الثانية من الباب فراجع.

(٤) لعدة من النصوص، منها صحيحة حريز عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

(٥) اذ المباشرة في الرمي شرط في ظرف القدرة، أما الذبح فتجوز

=

٣٧٣

ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع إلامكان(١) ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.

مسألة ٤١٥: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له ان يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مُدّان(٢) .

مسألة ٤١٦: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلل، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته(٣) .

____________________

=

الاستنابة مطلقا.

(١) وقد تقدم بيانه فراجع.

(٢) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

(٣) لصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون لحاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال: هو حلال من

٣٧٤

مسألة ٤١٧: المحصور إذا لم يجد هديا ولاثمنه صام عشرة أيام بدلا منه(١) .

مسألة ٤١٨: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الاحوط.

وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد.

وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.

____________________

=

كل شيء... قال: أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل » وفي صحيحة حمزة بن حمران أنه سألة أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل، ولايسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » وفي صحيحة رفاعة عنهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لايحج من قابل ؟ قال: يحج من قابل » وغيرها من النصوص، مضافا الى أن أدلة الاحصار وكذا الصد هي للتحلل لا للاجزاء.

(١) لصحيحة معاوية المتقدمة والتي موردها المحصور فراجع.

٣٧٥

وإذا تعذر عليه الوصول الى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ماتقدم في المسألة ٤١٤.

* مسألة ٤١٩: من أصابه عارض صحي اثناء ادائه لطواف العمرة المفردة فأرجع الى بلده، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الاشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي بصلاته، فيحل من إحرامه تماما، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال(١) .

* مسألة ٤٢٠: من اصابته سكتة قلبية أثناء ادائه طواف عمرة التمتع فان كان وضعه الصحي لايسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الاحرام للحج وادراك الوقوفين بالمقدار الذي يصح به الحج، فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه، وإلا فان رجع الى بلده وكان ذلك باختياره فلا يبعد بطلان

____________________

(١) وقد تقدم في المسألة ٤٠ الجزم بوجوب الرجوع واكمال العمرة المفردة لمن تركها.

٣٧٦

إحرامه وإن كان آثما في ذلك(١) ، وأما اذا كان رجوعه من دون ارادته واختياره فالاقرب جريان حكم المصدود عليه.

* مسألة ٤٢١: إذا احرم لعمرة التمتع ثم اغمي عليه فان احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج - بأن يدرك اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه - اتخذ الولي من ينوب عنه فى الطواف وصلاته والسعي(٢) ثم يقصر شيئا من شعره فيحل من احرام عمرته، وفي يوم التروية الاحوط أن يحرم عنه الولي - اي يلبي عنه - ويجنبه محرمات الاحرام، ويذهب الى الموقفين فإن افاق هناك فالاحوط أن يجدد الاحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب الى مكة(٣) ، فإن ادرك الحج - بإدراك ماتقدم - يأتي ببقية مناسكه، وإن عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من

____________________

(١) راجع ماقلناه عند الشروع في كيفية الاحرام.

(٢) لدلالة جملة من النصوص على مشروعية الطواف عن المغمى عليه، وهو وفق مقتضى القاعدة، اذ الحكم الاولي أن يطوف الانسان بالبيت وبين الصفا والمروة بنفسه، فإن لم يقدر فبمعونة الاخرين إعانة ثم حملا، وإن لم يقدر طيف وسعي عنه.

(٣) وقد تقدم فيمن نسى او جهل الاحرام من مكة حتى خرج منها الى عرفات، فراجع.

٣٧٧

يأتي بها عنه، واما اذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان بطل حجه.

* مسألة ٤٢٢: إذا اتى بعمرة التمتع ثم عرض له مايوجب الخوف على نفسه من الاتيان بالحج أو خاف أن يصاب بضرر بليغ، فإن كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الاتمام(١) ، والاحوط ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

مسألة ٤٢٣: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج او المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض - من عدو أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول الى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما للتحلل من إحرامه، كما لايجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصوراً.

وهذا القول وإن كان لايخلو من قوة(٢) ، إلا أن الاحوط لزوما

____________________

(١) السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.

(٢) بل لعله المتعيّن، وإليه ذهب المرتضى وابن ادريس مع دعوى الاجماع، تمسكاً بصحيحة ذريح عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج، واحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع ؟ قال: فقال:

=

٣٧٨

=

أو اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله الله عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بل قد اشترط ذلك، قال: فليرجع الى أهله حلالا لا احرام عليه، إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، قلت: افعليه الحج من قابل ؟ قال: لا » فهي دالة على التحلل بمجرد الاحصار بلا تعرض للهدي، إذ لو كان واجبا لذكرهعليه‌السلام لكونه في مقام البيان.

وصحيحة البزنطي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عله ؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقلت: ومن النساء والثياب والطيب ؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، قال: أما بلغك قول أبي عبداللهعليه‌السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، قلت: أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل.

ويويدهما ماورد في جملة من الصحاح في كتاب الاعتكاف من وجوب الاتمام اذا اعتكف يومين إلا اذا اشترط على ربه فله ان يفسخ، كصحيحة محمد بن مسلم وابي ولاد الحناط، وفي صحيحة ابي بصير عنهعليه‌السلام في حديث: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» وفي صحيحة ابن يزيد عنهعليه‌السلام قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.

وقيل: أن فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله، وهو ظاهر المحقق في الشرائح وصريحه في النافع، ويدفعه قوله عليه

=

٣٧٩

مراعاة ماسبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل.

***

إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، فلنشرع الان في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الاداب مالاتسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.

وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة

____________________

=

السلام « فليرجع الى أهله حلالا لا إحرام عليه ».

وقيل: أن فائدته سقوط الحج عنه فى العام القابل، وهو المحكي عن الشيخ في يالتهذيب، لذيل الصحيحة المتقدمة، وتقابلها عدة من الصحاح فلابد من رفع اليد عن ذيلها.

وقيل: أن الفائدة ادراك الثواب بذكره في عقد الاحرام، وهو الذي يظهر من الشهيد في المسالك قال: - بعد أن ذكر ان سقوط الهدي في غير السائق، وتعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود، وسقوط القضاء فمخصوص بالمتمتع - ومن الجائز كونه تعبداً، أو دعاءً مأمورا به يترتب على فعله الثواب.

وذهب الشيخ وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى الى عدم سقوط الهدي، تمسكا بإطلاق قوله تعالى ( فإن احصرتم فما استيسر من الهدي )، وفيه أنه مقيد بصحيحتي ذريح والبزنطي المتقدمين.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702