الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 170461
تحميل: 4573


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170461 / تحميل: 4573
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ(١) ؟

فَكَتَبَ : « نَعَمْ ».

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ(٢) مِنْ أَذى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً ، وَيَذْبَحَهَا(٣) بِمِنًى.(٤)

٧٢٦٢/ ٦. أَحْمَدُ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ؟

قَالَ(٦) : « لَا يُظَلِّلْ(٧) إِلَّا مِنْ عِلَّةِ(٨) مَرَضٍ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : تحت ظلّ المحمل ، يدلّ على أنّ الظلّ إن كان سائراً مستقلاًّ عن سير المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع كون الظلّ سائراً بسير المحرم ».

(٢). في « جن » : « ظلّ المحرم ».

(٣). في « بف »والتهذيب ، ح ١٠٦٥ : « يذبحها » من دون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٦٤ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ١١٥١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسأله رجل عن الظلال »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ١٢٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ١٧٣٣٠ ؛ وص ١٥٥ ، ح ١٧٤٦٧.

(٥). في الوسائل : « أحمد بن محمّد بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من‌أصحابنا.

(٦). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٧). في « بح ، بخ » : « لا يظلّ ».

(٨). في حاشية « بح »والتهذيب ، ح ١٠٦٠والاستبصار : + « أو ».

(٩). فيالوافي : « يعني إذا كان سائراً ، دون ما إذا نزل ، كما يأتي ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا كان سائراً ، الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل ، لاسير الإنسان تحت الظلّ الواقف ، كسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن =

٤٢١

٧٢٦٣/ ٧. أَحْمَدُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ ، وَيُرِيدُ(٢) أَنْ يُحْرِمَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ(٣) ».(٤)

٧٢٦٤/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً(٥) » أَوْ قَالَ(٦) : « ذَا عِلَّةٍ(٧) ».(٨)

٧٢٦٥/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

__________________

= عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٨ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٧١ ، ح ١٤٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ح ١٠٦٠والاستبصار ، ح ٦٢١ - مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٥٨الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠١ ، ح ١٢٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ذيل ح ١٦٩٦٠.

(١). في الوسائل : « أحمد بن محمّد ». وهذا السند ، والسندان الآتيان بعده أيضاً معلّقة على سند الحديث ٥.

(٢). في الوافي : « وهو يريد ».

(٣). قد مضى معنى قولهعليه‌السلام : « فاضح لمن أحرمت له » ذيل الحديث الثاني من هذا الباب ، إن شئت فراجع.

(٤).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٢٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٦٩٦٥.

(٥). في قرب الإسناد : « فانياً ».

(٦). في « بخ »والاستبصار : « وقال ».

(٧). في « بف » : « ذو علّة ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٠ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن عليّ بن الحكم.قرب الإسناد ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٠ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٦٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٢٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٧ ، ذيل ح ١٦٩٦١.

٤٢٢

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلى مَحْمِلِهِ؟ وَيَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَالْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : كَمِ الْفِدَاءُ؟ قَالَ : « شَاةٌ ».(١)

٧٢٦٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ».(٢)

٧٢٦٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ(٣) بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ».(٤)

٧٢٦٨/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَهِيَ زَمِيلَتِي(٥) وَالْحَرُّ يَشْتَدُّ(٦) عَلَيْهَا إِذَا‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمودالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٢٧١١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ١٧٤٦٦.

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٦٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٧٠ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٢٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ذيل ح ١٦٩٦٧.

(٣). في « بح ، بخ ، بس » : « أن لا يستر ». وفي الوسائل : « أن يستر ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ١٠٥٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لابأس أن يستر بعض جسده ببعض »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٦٩٧٦.

(٥). قال ابن الأثير : « الزميل : العديل الذي حِمْله مع حِمْلك على البعير. وقد زاملني : عادلني. والزميل أيضاً : الرفيق في السفر الذي يعينك على امورك ، وهو الرديف أيضاً ». وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ( زمل ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تشتدّ ».

٤٢٣

أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا ».(١)

٧٢٦٩/ ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَيَتَغَطّى؟ قَالَ : « أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلَا(٢) ».(٣)

٧٢٧٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ؟

قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ » قَالَ : « وَإِنْ(٤) خَرَجَ إِلى(٥) مَكَّةَ وَظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً(٦) دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ ».(٧)

٧٢٧١/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٦٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٢٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ، ذيل ح ١٦٩٨٢.

(٢). فيالمرآة : « محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيراً ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٢٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٩ ، ح ١٦٩٦٦.

(٤). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٥). في « بس » والوافي : « من ».

(٦). فيالوافي : « وجب عليه أيضاً ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنهعليه‌السلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته ». ونقل فيالمرآة الخبر الذي روي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٦٧ ، ثمّ قال : « وهو مفسّر لحديث المتن ، ويدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معاً ، كما ذكره الأصحاب ».

(٧).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٢٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٤٧١.

(٨). في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي » بدل « عليّ بن محمّد ، عن سهل‌بن زياد ».

٤٢٤

كُنَّا فِي دِهْلِيزِ(١) يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ هُنَاكَ(٢) أَبُو الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام وَأَبُو يُوسُفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ(٣) وَتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ؟ قَالَ : « لَا ».

قَالَ : فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ ، وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ : فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا أَبَا يُوسُفَ ، إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ(٤) كَقِيَاسِكَ وَقِيَاسِ أَصْحَابِكَ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَ فِي كِتَابِهِ‌ بِالطَّلَاقِ(٥) ، وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ(٦) ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، وَأَهْمَلَهُ(٧) بِلَا شُهُودٍ ، فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ(٨) فِيمَا أَبْطَلَ اللهُ(٩) ، وَأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ(١٠) فِيمَا أَكَّدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ ؛ حَجَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَأَحْرَمَ(١١) وَلَمْ يُظَلِّلْ ، وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ، وَاسْتَظَلَّ(١٢) بِالْمَحْمِلِ(١٣) وَالْجِدَارِ ، فَعَلْنَا(١٤) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله » فَسَكَتَ.(١٥)

__________________

(١). قال الجوهري : « الدهليز - بالكسر - : ما بين الباب والدار ، فارسيّ معرّب ، والجمع : الدهاليز ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٨ ( دهلز ). (٢). في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّة ».

(٣). في « بس » : - « أبو يوسف ».

(٤). في الوسائل : « يقاس ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « في الطلاق ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « بشهادة شاهدين ». وفي الوسائل : « شاهدين ».

(٧). في « بث ، بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٦٧٩ : « فأهمله ».

(٨). في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « فأثبتّم شاهدين » بدل « فأتيتم بشاهدين ».

(٩). في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « أهمل » بدل « أبطل الله ».

(١٠). في « ظ ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والكافي ، ح ٩٦٧٩ : « الشاهدين ».

(١١). في « بف » : « وأحرم ».

(١٢). في « بف » : « استظلّ » بدون الواو.

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : استظلّ بالمحمل ، أي سائراً ، أو في المنزل ، وعلى الأوّل المراد به المشي تحت ظلّ الجدار وظلّ المحمل ».

(١٤). في « ى ، بس » وحاشية « جن » : « ففعلنا ». وفي الوسائل : « فقلنا ».

(١٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير بيّنة ، ح ٩٦٧٩ ، من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق » =

٤٢٥

٩١ - بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَايَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ‌

٧٢٧٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ(٣) فِي الْمَاءِ(٤) ».(٥)

٧٢٧٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٦) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ ، وَلَا الصَّائِمُ ».(٧)

٩٢ - بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ‌

٧٢٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

__________________

= إلى قوله : « وأبطلتم شاهدين فيما أكّد »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٠ ، ح ١٢٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢١ ، ح ١٦٩٧٠. (١). في الكافي ، ح ٦٤٠٠ : - « بن عيسى ».

(٢). في الكافي ، ح ٦٤٠٠ : - « عمّن أخبره ».

(٣). في الكافي ، ح ٦٤٠٠والتهذيب ، ح ٥٨٨والاستبصار : « الصائم ولا المحرم رأسه » بدل « المحرم ».

(٤). في الفقيهوالتهذيب ، ح ١٠٧١ : + « ولا الصائم ».

(٥).الكافي ، كتاب الصيام ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ٦٤٠٠. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٨ ؛ وج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٤٩ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٩ ، بسند آخرعن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٦٧٨ ، معلّقاً عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٢ ، ح ١٢٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٦٩٣٠.

(٦). في الوسائل : + « عن عليّ بن الحكم ». وهو سهو ؛ فقد توسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن يحيى وبين‌صفوان [ بن يحيى ] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم نجد توسّط عليّ بن الحكم بين محمّد بن الحسين وبين صفوان في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ - ٤١٢.

(٧).الكافي ، كتاب الصيام ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ٦٤٠٤ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٢٥ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وراجع :الكافي ، نفس الباب ، ح ٦٤٠١ و ٦٤٠٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٣ ، ح ١٢٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٧٦٦ ؛ وج ١٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٦٩٢٩.

٤٢٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَامِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ ، وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ ، وَأَمْسِكْ عَلى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ(١) الطَّيِّبَةِ ، وَلَاتُمْسِكْ عَنْهُ(٢) مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ(٣) ».(٤)

٧٢٧٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا الرَّيْحَانِ ، وَلَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَلَابِرِيحٍ طَيِّبَةٍ(٥) ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ(٦) ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « بف » والوافي : « الريح ».

(٢). في الوافي والوسائل : « عليه ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذا الخبر أحكام ؛ الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ، ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة ، وإنّما اختلفوا فيما يحرم منه الثاني : تحريم التدهين مطلقاً كما مرّ. الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب ، وهو أيضاً موضع وفاق. الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة ، كما هو المشهور بين الأصحاب. الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره فيالدروس . وقيل بالكراهة ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٠ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٥ ، ح ١٢٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٨.

(٥). في التهذيب ، ح ١٠٠٧والاستبصار ، ح ٥٩١ : - « ولا بريح طيّبة ».

(٦). في الوسائل ، ح ١٦٧٢٩ : « بذلك » بدل « بشي‌ء من ذلك ».

(٧). في حاشية « بث » : « قدر شبعه ». وفي حاشية « بح » : « بقدر شبعه ». وفي التهذيب ، ح ١٠٠٧ : « بقدر شبعه ، يعني من الطعام ». وفي الاستبصار ، ح ٥٩١ : « بقدر شبعه من الطعام » كلّها بدل « قدر سعته ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالمحاسن ، ص ٣١٨ ، كتاب العلل ، صدر ح ٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، صدر ح ٣ ،=

٤٢٧

٧٢٧٦/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً ، أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنْ(١) كَانَ نَاسِياً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(٢)

٧٢٧٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ ، وَلَا يُمْسِكُ عَلى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ(٣) ».(٤)

٧٢٧٨/ ٥. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٦) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ(٨) :

« لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ ، وَلَايُمْسِكْ‌

__________________

= بسندهما عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، صدر ح ١٨٧٩ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ولا الريحان » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٦ ؛والمقنعة ، ص ٣٩٧الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٧ ، ح ١٢٧٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٩ ؛ وج ١٣ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٤٥٦.

(١). في « بخ ، بف »والفقيه : « وإن ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦٣ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٧ ، ح ١٢٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٧٤٥١.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « الكريهة ». وفي الفقيه : « الخبيثة ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧٠ ، معلّقاً عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ، ح ١٢٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٢ ، ذيل ح ١٦٧٥٨.

(٥). في « بث ، بف ، جر » : + « بن إبراهيم ».

(٦). في « بخ ، بف ، جر » والوسائل : - « عن ابن أبي عمير ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جر » : + « جميعاً » ، وهو في « بث وبح » كما ترى.

(٨). في « ظ » : « قال و » بدل « وقال ».

٤٢٨

عَلى أَنْفِهِ ».(١)

٧٢٧٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام كُشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ طِيبٌ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمْسَكَ(٢) عَلى أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِيحِهِ.(٣)

٧٢٨٠/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : الْأُشْنَانُ(٥) فِيهِ الطِّيبُ ، أَغْسِلُ(٦) بِهِ يَدَيَّ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ ، فَانْظُرُوا مَزَاوِدَكُمْ(٧) ، فَاعْزِلُوا الَّذِي(٨) لَاتَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ » وَقَالَ : « تَصَدَّقْ بِشَيْ‌ءٍ كَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِي غَسَلْتَ بِهِ يَدَكَ ».(٩)

٧٢٨١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١٠) :

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٩٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧١ ، معلّقاً عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ، ح ١٢٧٤١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٨ ، ذيل ح ١٦٧٤٦.

(٢). في الوسائل : + « بيده ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٩ ، ح ١٢٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦٧٢٤.

(٤). في « جد » : - « له ».

(٥). الإِشنان والاشنان ، من الحَمْض - وهو من النبت ما كان فيه مُلوحة ومرارة - : معروف ، الذي يغسل به الأيدي ، والضمّ أعلى. وقيل : هو معرّب ، يقال له بالعربيّة : الحُرْض. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٦ ( أشن ). (٦). في الوسائل ، ح ١٦٧٦٩ : « فأغسل ».

(٧). الـمَزاوِد : جمع الـمِزْوَد. قال الجوهري : « الزاد : طعام يتّخذ للسفر والمِزْوَد : ما يجعل فيه الزاد ». وقال‌الفيّومي : « المزود - بكسر الميم - : وعاء التمر يعمل من أَدَمٍ ، وجمعه : مَزاوِد ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٠ ( زود ). (٨). في الوسائل ، ح ١٦٧٦٩ : « ما ».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦١٩ ، ح ١٢٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٦٧٦٩ ؛ وج ١٣ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٤٥٨.

(١٠). في « بخ ، بف ، جر » : « بعض أصحابه ».

٤٢٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ(١) ».(٢)

٧٢٨٢/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً(٣) حَتّى شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟

فَقَالَ(٤) : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ ، وَأَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذلِكَ(٥) وَلِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَاتَعْلَمُ ».(٦)

٧٢٨٣/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على جواز غسله بيده ، وذكره فيالدروس ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لابدّ من أن يأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة. ويمكن حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيداً ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح ٧٢٢٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٢٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٦٧٥٤.

(٣). في الوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ١٠٠٨والاستبصار : + « فيه زعفران ». والخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن ، فعيل بمعنى مفعول. راجع :المصباح المنير ، ص ١٦٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ (خبص).

(٤). في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « قال ».

(٥). في التهذيب ، ح ١٠٠٨والاستبصار : « كفّارة لما أكلت » بدل « كفّارة لذلك ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٦٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن هارون. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٢ ، بسندهما عن الحسن بن هارون. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة ، ح ٨٠١٦ و ٨٠١٧ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ٣٠٢٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٣ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك ».معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » إلى قوله : « فتصدّق به » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٩ ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا فرغت من مناسكك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٢٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ١٧٤٤٩.

٤٣٠

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) : مَا تَقُولُ فِي الْمِلْحِ فِيهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَلَاشَيْئاً(٢) مِنَ الطِّيبِ ».(٣)

٧٢٨٤/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُرِهَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلى فِرَاشٍ أَصْفَرَ(٥) ، أَوْ عَلى مِرْفَقَةٍ(٦) صَفْرَاءَ(٧) ».(٨)

٧٢٨٥/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَلَاشَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَلَاتَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ».(٩)

__________________

(١). في « بف » : « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في «بث،بح،جد، جن »والوافي :«ولا يطعم شيئاً».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢١ ، ح ١٢٧٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦٧٢٥.

(٤). في « جن » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بالأصفر ما صبّغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له ريح طيّبة ، يدلّ على هذا حديث‌المنصور الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٠٩ - حيث قال فيه : فلا تقربنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت ، وحديثه الآخر الآتي في باب ما يحلّ للمتمتّع بعد الحلق - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٢٩ - حيث سأل : أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ فقال : لا ، حتّى يطوف بالبيت ، ولذا أورد صاحبالكافي هذا الحديث في باب الطيب ، كما فعلناه ».

(٦). الـمِرْفقة : المخدّة ، أو هي كالوسادة ، وأصله من المِرْفق ، كأنّه استعمل مرفقه واتّكأ عليه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ( رفق ).

(٧). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا كان مسبوقاً بالزعفران أو بغيره من الطيب ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢١ ، ح ١٢٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٦٧٧١.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٤٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.=

٤٣١

٧٢٨٦/ ١٣. صَفْوَانُ(١) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْأُشْنَانِ(٢) ؟

قَالَ : « كَانَ أَبِي يَغْسِلُ يَدَهُ بِالْحُرُضِ(٣) الْأَبْيَضِ ».(٤)

٧٢٨٧/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ(٥) وَالْقَيْصُومَ(٦) وَالْخُزَامى(٧) وَالشِّيحَ(٨) وَأَشْبَاهَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.(٩)

__________________

=الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٦ ؛وفيه ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ١٦٧٦٣ ، إلى قوله : « وأنت محرم ».

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٢). قد مضى معنى « الاُشنان » ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

(٣). « الحرض » - بضمّتين ، أو بضمّ الأوّل وسكون الثاني - : هو الاشنان ، تغسل به الأيدي على إثر الطعام. وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٠ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ( حرض ).

(٤). راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٦٦٥الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٦٧٦٨.

(٥). قال ابن الأثير : « الإذخر - بكسر الهمزة - : حشيشة طيّبة الرائحة تسقّف بها البيوت فوق الخشب ». وقال‌الفيّومي : « الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف ، ذكيّ الرائحة ، وإذا جفّ ابيضّ ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣ ( إذخر ) ؛المصباح المنير ، ص ٢٠٧ ( ذخر ).

(٦). « القيصوم » : نبت طيّب الرائحة من رياحين البرّ ، وورقه هَدَب ، وله نَوْرة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول. وقيل غير ذلك وله خواصّ. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٤ ( قصم ).

(٧). « الخُزامى » - بألف التأنيث - : نبت طيّب الريح. وقيل : عُشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح ، لها نَوْر كنَوْر البنفسج. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٧٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزم ).

(٨). « الشِيحُ » : نبات سُهْلِيّ يتّخذ من بعضه المَكانسُ ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيّبة وطعم مُرّ ، وهو مرعى للخيل والنعم ، ومنابته القيعان والرياض.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ( شيح ).

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٦٧٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٥ ،=

٤٣٢

٧٢٨٨/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمَسُّ الطِّيبَ وَهُوَ نَائِمٌ لَايَعْلَمُ؟

قَالَ : « يَغْسِلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

وَعَنِ الْمُحْرِمِ يَدْهُنُهُ(١) الْحَلَالُ(٢) بِالدُّهْنِ الطَّيِّبِ وَالْمُحْرِمُ لَايَعْلَمُ : مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ(٣) : « يَغْسِلُهُ أَيْضاً وَلْيَحْذَرْ ».(٤)

٧٢٨٩/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) عَنِ التُّفَّاحِ وَالْأُتْرُجِّ(٦) وَالنَّبِقِ(٧) وَمَا طَابَ رِيحُهُ؟

قَالَ : تُمْسِكُ(٨) عَنْ شَمِّهِ ، وَتَأْكُلُهُ(٩) .(١٠)

__________________

= ح ١٠٤١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٢٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ١٦٧٦١.

(١). يجوز فيه تخفيف الدال وتثقيله.

(٢). فيالوافي : « اُريد بالحلال الغير المحرم ، ويحتمل بعيداً أن يكون بالتشديد بمعنى بيّاع الأدهان ».

(٣). في الوسائل ، ح ١٧٤٥٧ : + « ولا شي‌ء ».

(٤).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٢٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٦٧٥٥ ؛ وج ١٣ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٤٥٧.

(٥). في « بخ » : « أبا عبد اللهعليه‌السلام » بدل « ابن أبي عمير ».

(٦). « الاُترُجّ » : فاكهة معروفة ، حامضة مسكّن غلمة النساء ، ويجلو اللون والكَلَف ، وقشره في اللباس يمنع السوس ، واحدته : اُترجّة ، وفيها لغات اُخرى : ترنج ، ترنجة ، اترنج ، والاولى - أي الاُترجّ - هي التي تكلّم بها الفصحاء وارتضاها النحويّون. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛المصباح المنير ، ص ٧٣ ( ترج ).

(٧). « النبق » - بفتح النون وكسر الباء ، وقد تسكّن - : حِمْل السدر وثمره ، وأشبه شي‌ء به العُنّاب قبل أن تشتدّ حمرته. والنبق أيضاً : دقيق يخرج من لُبّ جِذْع النخلة ، حُلْو يقوّى بالصَّفْر يُنْبَذُ فيكون نهاية في الجودة. ويقال لنبيذه : الضَّرِيّ. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥١ ( نبق ).

(٨). في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « يمسك ».

(٩). في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « ويأكله ». وفي الفقيه : « وأكله ولم يرو فيه شيئاً ».

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٦٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيالتهذيب ،ج ٥ ، ص ٣٠٥ ،=

٤٣٣

٧٢٩٠/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ؟ قَالَ : « الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ(١) ».(٢)

٧٢٩١/ ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ ، وَيُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ ، وَمَا هُوَ بِطِيبٍ ، وَمَا بِهِ بَأْسٌ(٣) ».(٤)

٧٢٩٢/ ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي جَعَلْتُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِي(٦) مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ(٧) فَأَجِدُ(٨) مِنْ رِيحِهَا؟

__________________

= ح ١٠٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٢٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٦٧٦٥.

(١). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ ما لم يكن متّخذاً للتطيّب - وإن كانت له رائحة طيّبة - لا بأس بأكله ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٢٧٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٦٧٦٦.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على جواز استعمال الحنّاء ، وحمل على ما إذا لم يكن للزينة ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠١٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٦٦٨ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنانالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٢٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٥١ ، ح ١٦٧٥٦.

(٥). في حاشية « جد » : - « بن عثمان ».

(٦). في « بخ ، بف » : « الإحرام ».

(٧). تجمير الثوب وإجماره : تبخيره بالطيب ، والتجمير أكثر.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ؛المغرب ، ص ٨٨ (جمر).

(٨). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فأخذ ».

٤٣٤

قَالَ : « فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا ».(١)

٩٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ‌

٧٢٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَلَا‌ تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ(٢) ».(٣)

٧٢٩٤/ ٢. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٥) ، قَالَ :

__________________

(١).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٢٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٧.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٤ : « الخبر يدلّ على أحكام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ فيالخلاف : إنّه مكروه. والأصحّ التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما يقتضيه إطلاق الخبر.

الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد ، وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ فيالخلاف : إنّه مكروه. ثمّ اعلم أنّ مقتضى التعليل التحريم مطلقاً ، سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضاً في أنّ الرجل والمرأة مساويان في الحكم ، وأمّا الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف ، كما ذكره فيالمنتهى .

الثالث : يدلّ الخبر من جهة التعليل على أنّ كلّ ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم ».

وراجع أيضاً :الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣١٣ و ٣١٩ ، المسألة ١٠٦ و ١١٩ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٥.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٩ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٢٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٦ ، ح ٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة ».علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٩ ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لأنّه من الزينة ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٢٦٤٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٦٨١٣ ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » ؛ وص ٤٦٩ ، ح ١٦٨٠٠ ، من قوله : « ولا تكتحل ».

(٤). في « جن » : + « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ ، بف » : - « بن عمّار ».

٤٣٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ(١) ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ ».(٢)

٧٢٩٥/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ؟

قَالَ : « أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَلكِنْ بِالصَّبِرِ(٣) وَالْحُضُضِ(٤) ».(٥)

٧٢٩٦/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ(٦) ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَاطِيبٌ(٧) ».(٨)

__________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ ظاهراً على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٣٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « لاتنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٦٨١٤.

(٣). « الصبر » : عصارة شجر مرّ. وقيل غير ذلك. وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء - وهو الأشهر - وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٧ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٤٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٣١ ( صبر ).

(٤). قال الجوهري : « الحُضُض والحُضَض - بضمّ الضاد الاُولى وفتحها - : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر ». وقال ابن الأثير : « هو داء معروف. وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل. وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( حضض ).

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٨ ؛ بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٨٠٣. (٦). في الوافي : « عينه ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى فيالتذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة. ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب ». وانظر :تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٢٤٤.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ،=

٤٣٦

٧٢٩٧/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا(١) لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا(٢) لِلزِّينَةِ(٣) ، فَلَا(٤) ».(٥)

٩٤ - بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ (٦) أَوْ خُرَاجٌ (٧) أَوْ عِلَّةٌ‌

٧٢٩٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا(٨) يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٩) ».(١٠)

__________________

= ح ١٢٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٥.

(١). في « بث ، جد » : « ما ».

(٢). في « بح » وحاشية « بث » : « وأمّا ».

(٣). في « بف » : « الزينة ».

(٤). فيالمرآة : « ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويؤمئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقاً بغير ضرورة ، كما نبّه عليه فيالدورس ، وأيضاً ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً كما عرفت ». وانظر :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ ، ح ٧٢٣٢ ومصادرهالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٤.

(٦). في « ى ، بخ ، جن » : « جراح ».

(٧). في « بخ ، جن » : - « أو خراج ». وقال الجوهري : « الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح ». وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته. وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٨). في الفقيه : + « يحلّ له أن ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٦ : « قولهعليه‌السلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل « يأكل » ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره. ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل « فليتداو » ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام. والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي ».

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٤.

٤٣٧

٧٢٩٩/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ(١) مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٢) ، فَقَالَ لَهُ(٣) : أَتُؤْذِيكَ(٤) هَوَامُّكَ(٥) ؟ قَالَ(٦) : نَعَمْ ، فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فَأَمَرَهُ(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَحْلِقَ(٩) ، وَجَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةَ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ ، وَالنُّسُكَ شَاةً ».

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِعليه‌السلام : « وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي(١٠) الْقُرْآنِ « أَوْ »(١١) فَصَاحِبُهُ(١٢) بِالْخِيَارِ(١٣) يَخْتَارُ(١٤)

__________________

(١). في البحار : « تتناثر ». و « يتناثر » : يتساقط ، مطاوع نثر الشي‌ء ينثره ، أي رماه متفرّقاً. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ؛ ، ج ١ ، ص ٦٦٥ ( نثر ).

(٢). في « بح »والتهذيب والاستبصار : - « وهو محرم ».

(٣). في « بس »والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٤). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بث » والوافي والبحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ : « أيؤذيك ».

(٥). « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السامّة ، كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).

(٦). هكذا في « بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٧). البقرة (٢) : ١٩٦.

(٨). في « بف » : « فأمر به ».

(٩). في البحار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣١ والنوادر للأشعري : + « رأسه ».

(١٠). هكذا في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافيوالتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».

(١١). فيالمرآة : « يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : أنّه إذا اضطرّ إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفّارة ، وأجمع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً سواء كان لأذى أو غيره الثاني : أنّ النسك المذكورة في الآية شاة ، وهو المقطوع به في كلام الأصحاب. الثالث : أنّ الصيام ثلاثة أيّام ، ولا خلاف فيه. الرابع : أنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، وهو المشهور بين الأصحاب الخامس : أنّ كلمة « أو » صريحة في التخيير ». (١٢). في « ظ ، بح » : + « فيه ».

(١٣). في « بح » : - « بالخيار ».

(١٤). في « بس » : « ويختار ».

٤٣٨

مَا شَاءَ(١) ، وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي(٢) الْقُرْآنِ(٣) « فَمَنْ(٤) لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا » فَالْأُولَى(٥) الْخِيَارُ(٦) ».(٧)

٧٣٠٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى(٨) الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ(٩) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ؟ قَالَ : « لَا ، وَلِمَ تَكْتَحِلُ؟ » قَالَ : إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ(١٠) نَفَعَنِي ،

__________________

(١). في « جن » وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ : « ما يشاء ».

(٢). هكذا في « ى » والوافيوالتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من ».

(٣). في « بث ، بخ ، بف » : - « أو فصاحبه بالخيار » إلى هنا.

(٤). في « بث ، بف ، جد » والوافي وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٢ والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٥). في « بث ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فالأوّل ». وفي « ظ ، ى » : « والأوّل ».

(٦). في « ظ » وحاشية « ى »والتهذيب والاستبصار : « بالخيار ». وفي الوافي : « الخيار الثاني بمعنى المختار ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فالاُولى الخيار ، أي الخصلة الاُولى هي التي تجب اختيارها مع الإمكان. ويحتمل أن يكون المراد أنّ التخيير في الخصال الاُول ، أي الخصال التي ذكرت قبل « فمن لم يجد » ، كفّارة اليمين ».

(٧).النوادر للأشعري ، ص ٧٢ ، ح ١٥١ و ١٥٢ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٦ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٠ ، ح ٢٣١ و ٢٣٢ ، عن حريز ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ١٧٥ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ شي‌ء في القرآن « أو » فصاحبه فيه بالخيار ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٦٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحصور والمصدود ، ح ٧٣٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٧الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٢٨٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ١٧٤٩٤ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٣٧ ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّين والنسك شاة ».

(٨). في « بخ » : - « بن يحيى ».

(٩). في « ظ ، بث ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٦٨٠٦ و ١٦٩٩١ : - « البصر ». و « ضرير البصر » ، أي ذاهب البصر ؛ من‌الضرّ بمعنى المرض ، والاسم : الضَرَر. وقد اطلق على نقص يدخل الأعيان. ورجل ضرير : به ضَرَرٌ. وقال العلّامة المجلسي : « الضرير : ذاهب البصر ، ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر ». راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٠ ( ضرر ).

(١٠). في « بخ ، بف » : « أكتحل ».

٤٣٩

وَإِذَا(١) لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي(٢) ، قَالَ : « فَاكْتَحِلْ ».

قَالَ : فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ؟ قَالَ : « مَا(٣) هُوَ؟ » قَالَ : آخُذُ خِرْقَتَيْنِ ، فَأُرَبِّعُهُمَا(٤) ، فَأَجْعَلُ(٥) عَلى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً ، وَأُعَصِّبُهُمَا(٦) بِعِصَابَةٍ إِلى قَفَايَ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذلِكَ نَفَعَنِي ، وَإِذَا(٧) تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي ، قَالَ : « فَاصْنَعْهُ ».(٨)

٧٣٠١/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَيَتَدَاوى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ » وَقَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ».(٩)

٧٣٠٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ ، وَيَرْبِطُ عَلَى‌

__________________

(١). في الوسائل ، ح ١٦٨٠٦ : « وإن ».

(٢). في الوافي : « أضرّني ».

(٣). في الوسائل ، ح ١٦٨٠٦ : « وما ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاربّعهما ، أي أجعل بعضها على بعض حتّى تصير مربّعة أو أربع طاقات ».

(٥). في « بث ، بح ، بف » : « وأجعل ».

(٦). العَصْب والتعصيب : الشدّ بالعصابة ، وهي كلّ ما عُصب به من عمامة أو منديل أو خرقة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٠٣ ( عصب ).

(٧). في الوسائل ، ح ١٦٨٠٦ : « فإذا ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٢٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٦ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٦٩٩١.

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « بالسمن والزيت » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٥.

٤٤٠