الكافي الجزء ٨

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 703

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 703
المشاهدات: 170452
تحميل: 4573


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 703 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170452 / تحميل: 4573
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧٤٢٨/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ(١) عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ(٢) ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ(٣) لَبَنَهَا(٤) ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاءٌ(٥) فِي الْحَرَمِ(٦) ».(٧)

٧٤٢٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ؟ قَالَ : « يَجِبُ(١٠) عَلَيْهِ الْفِدَاءُ(١١) ».

__________________

(١). في التهذيب ، ح ١٦٢٧ : « عن ». والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك [ النوفلي ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٤.

(٢). في الوسائل : + « عنق ». وفي الكافي ، ح ٧٤٦٠ : « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق » بدل « في رجل‌مرّ - إلى - فأخذ ». وفي التهذيب : + « عنز ».

(٣). في الوسائل والكافي ، ح ٧٤٦٠ : + « من ».

(٤). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعاً منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلاًّ في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٥٧.

(٥). في الكافي ، ح ٧٤٦٠ : « وجزاؤه ».

(٦). في الكافي ، ح ٧٤٦٠والتهذيب : + « ثمن اللبن ». وفيالمرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً. وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٦٠ ، وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٣٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠١ ، ح ١٧٣٤١. (٨). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن مهران ».

(٩). في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في الوسائل ، ح ١٧٢٤٠ : - « يجب ».

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين ».

٥٢١

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَلَمْ يَرْعَ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».(١)

١١٠ - بَابُ كَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَيْضِ‌

٧٤٣٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ(٣) ، فَفِيهِ حَمَلٌ(٤) ، وَإِنْ(٥) وَطِئَ الْبَيْضَ ، فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ ».(٦)

__________________

(١).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤١ ، ح ١٣٠٦١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢٤٠ ؛ وص ٦٤ ، ح ١٧٢٤٤.

(٢). في « بث ، بخ ، بف ، جر » : - « بن عبد الله ».

(٣). قال الجوهري : « الفَرْخ : ولد الطائر. والأُنثى : فَرْخَة. وجمع القلّة : أَفْرُخ وأَفْراخ. والكثير : فِراخٌ ». وقال الفيّومي: « الفَرْخ : من كلّ بائض كالولد من الإنسان ، والجمع : أَفْرُخ وأَفْراخ وفِراخ وفُرُوخ وفِرْخان ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٦ ( فرخ ).

(٤). في « بث » : « جمل ». و « الحَمَل » بالتحريك : الخَرُوف ، وهو الذكر من أولاد الضأن ، سمّي بذلك لأنّه يخرف من هنا ومن هنا ، أي يرتع من أطراف الشجر ويتناول ؛ أو هو الجَذَع من أولاد الضأن فما دونه ، أو هو ولد الضائنة في السنة الاُولى. والجمع : حُمْلان وأحمال. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٨١ ؛المصباح المنير ، ص ١٥٢ ( حمل ) هذا ، وفيمدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٩ : « الحمل بالتحريك : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعداً ، والأصحّ الاكتفاء بالجدي أيضاً ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة كذلك ؛ لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « فإن كان فرخاً فجدي ، أو حمل صغير من الضأن ». وفي الصحيحة راجع :الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٤٠.

(٥). في « ظ » : « فإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، صدر ح ٧٤٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، صدر ح ١٢٨٩ ، إلى قوله : « ففيها شاة » ؛وفيه ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٠٣ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٥٣ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٩الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ، ح ١٧١٣٥.

٥٢٢

٧٤٣١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : فِي الْحَمَامَةِ(١) وَأَشْبَاهِهَا : « إِذَا قَتَلَهَا(٢) الْمُحْرِمُ شَاةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فِرَاخاً ، فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ ».(٣)

وَقَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ ، فَفَدَغَهَا(٤) وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ(٥) : « قَضى فِيهِ عَلِيٌّعليه‌السلام أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلى مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا لَقِحَ وَسَلِمَ حَتّى يُنْتَجَ ، كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ».(٦)

٧٤٣٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً(٧) ، فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَرَعى مِنَ الشَّجَرِ ».(٨)

__________________

(١). في الوسائل : « الحمام ».

(٢). في الوسائل : « إن قتله » بدل « إذا قتلها ».

(٣)تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٩٦ ، عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ، ح ١٧١٣٧.

(٤). الفَدْغُ : الكسر ، أو الكسر الشي‌ء الأجوف كالرأس ، أو الشدخ والشقّ اليسير. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ( فدغ ). (٥). في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٦ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع زيادة في آخره. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٦ ومصادرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٣٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٧٢١٩.

(٧). « القطاة » : واحدة القَطا ، وهو طائر معروف. وقيل : هو ضرب من الحمام ذوات أطواق يشبه الفاختةوالقماري. سمّي بذلك لثقل مشيه ، من القَطْو ، وهو الثقل في المشي ومقاربة الخَطْو مع النشاط. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨٩ ( قطا ).

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن كتاب عليّعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٨ و ٢٢٩ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٣١٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٩ ، ح ١٧١٢٧.

٥٢٣

٧٤٣٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ(١) وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ ، فَشَدَخَهُ(٢) ؟

قَالَ : « يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ ، كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ(٣) ».(٤)

٧٤٣٤/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٦) : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - : فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بِكَارَةٌ(٧) مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ‌

__________________

(١). في التهذيب : « رجل ».

(٢). « الشَّدْخُ » : كسر الشي‌ء الأجوف كالرأس ونحوه ، وكذلك كلّ شي‌ء رخص كالعَرْفَج وما أشبهه ، أو الكسر في كلّ شي‌ء رطب ، أو هو التهشيم ، أي كسر اليابس وكلّ أجوف. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٨٩٧ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٨ ( شدخ ).

(٣). في « بث ، بف » والوافي : « بيض النعام من الإبل » بدل « البيض من النعام في الإبل ». وفي التهذيب : « الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » بدل « النعام في الإبل ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٧٩ : « رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، وحمله على ما إذا لم تحرّك الفرخ ؛ لصحيحة سليمان بن خالد الآتية ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٣٧ و ١٢٣٩ ، بسندهما عن سليمان بن خالد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٣١٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٧٢٣٠. (٥). في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٦). في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن‌أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال ».

(٧). « البكارة » بكسر الباء ، كما صرّح به أهل اللغة ، وفتحها ، كما ذكره أيضاً الفيروزآبادي : جمع البَكْر بفتح الباء ، مثل فَحْل وفِحالة ، ويأتي جمعه على بِكار أيضاً ، مثل فَرْخ وفِخار ، وهو الفتيّ من الإبل،وقيل غير ذلك أيضاً =

٥٢٤

النَّعَامِ(١) بِكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ(٢) ».(٣)

٧٤٣٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَهُوَ مُحْرِمٌ(٥) فِي غَيْرِ الْحَرَمِ؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِ حَمَلٌ(٦) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ(٧) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ(٨) ».(٩)

__________________

= في معناه. والاُنثى البَكْرَةُ. وجي‌ء بلفظ الجمع لأجل البيض ، والمراد أنّ في كلّ بيضة بكراً أو بكرة ، أي واحداً من هذا الجمع. والخبر محمول على ما إذا تحرّك الفرخ ، ووجوب البكر مع التحرّك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب. وقال العلّامة الفيض : « حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ واستدلّ عليه بالخبر الآتي - وهو المرويّ فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٤ - وأنت خبير بأنّ هذا التأويل وهذين الخبرين جميعاً ينافي حديث محمّد بن الفضيل السابق - وهو المرويّ فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ - فالأولى أن يحمل الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر والأكل ، كما مرّ في حديث أبان بن تغلب - وهو المرويّ فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٦ - دون الوطي ، كما في الأخبار الاخر ؛ فإنّ بينهما فرقاً بيّناً ، حيث إنّ أحدهما تعمّد بخلاف الآخر ؛ فإنّه لا يستلزمه ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٥ ( بكر ) ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٥٦١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ١١١ - ١١٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

(١). نَعام : اسم جنس ، واحدته : نَعامة ، مثل حمامة وحمام ، يذكّر ويؤنّث ، وهو طائر معروف يقال له بالفارسيّة : اُشترمرغ. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٣ ( نعم ). (٢). في « بث » : « الغنم ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٨٧ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن‌الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٩٣ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، وتمام الرواية : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٩٠ ، بسند آخر من دون الحكاية عن كتاب عليّعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « سألته عن بيض القطاة قالعليه‌السلام : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦١ ، ح ١٣١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٢٢٣.

(٤). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في الوسائل : + « وهو ».

(٦). في تفسير القمّي : « جمل ».

(٧). في « ى » والوافي : « قيمته ».

(٨). فيالمرآة : « ويمكن أن يستدلّ به على كلّ فرخ ممّا لم يرد فيه نصّ على الخصوص ؛ فتفطّن ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ضمن ح ٢٣٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ،=

٥٢٥

٧٤٣٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ(٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قِيمَةِ مَا(٣) فِي الْقُمْرِيِّ(٤) وَالدُّبْسِيِّ(٥) وَالسُّمَانى(٦) وَالْعُصْفُورِ وَالْبُلْبُلِ؟

فَقَالَ(٧) : « قِيمَتُهُ ، فَإِنْ أَصَابَهُ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - بِالْحَرَمِ ، فَقِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ‌

__________________

= ذيل ح ١٢٠٣ ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما إلى قوله : « فقال : عليه حمل ». وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛والاختصاص ، ص ١٠٠ ؛ والإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٧٣٠ ؛تحف العقول ، ص ٤٥١ ، عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٠١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٨٢الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٣١١١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٣ ، ح ١٧١٣٨.

(١). لم نجد توسّط أحمد بن محمّد بن عيسى بين محمّد بن يحيى وياسين الضرير في موضع. بل يروي محمّدبن يحيى عن ياسين الضرير بتوسّط محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ]. كما فيالكافي ، ح ٧٥٣٨ و ٧٨٠٠ و ٧٩١٠ و ٨٦٧٦ و١٤٦٢٩.

والظاهر أنّ « أحمد بن محمّد بن عيسى » في سندنا هذا محرّف من « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٣ بسنده عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير. (٢). في « بح » : « عمّن أخبره ».

(٣). في الوافي : « عمّا » بدل « عن قيمة ما ».

(٤). « القمريّ » : طائر معروف حسن الصوت يشبه الحمام القمر ، البيض أصغر منه ، وهو منسوب إلى طيرٍ قُمْرٍ ، وقُمْرٌ إمّا أن يكون جمع أقمر مثل أحمر وحمر ، وإمّا أن يكون جمع قُمْريّ مثل روميّ وروم. والاُنثى : قمريّة. والذكر : ساقُ حُرّ. والجمع : قَمارِيُّ غير مصروف. والقُمْرَةُ : لون إلى الخضرة. وقيل : بياض فيه كدرة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٩ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ( قمر ).

(٥). في التهذيب ، ص ٣٧١ : « والزنجي ». و « الدُّبْسِيُّ » : طائر صغير ، وهو ذكر الحمام ، أو هو ضرب من الفواخت ، أو هو منسوب إلى طير دُبْسٍ. والدُبْسة : لون بين السواد والحمرة ، أو إلى دِبْس الرطب ، وضمّت داله في النسب لأنّهم يغيّرون في النسب ، كدُهْرِيّ وسُهْليّ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٢٦ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٩ ( دبس ).

(٦). قال الخليل : « السُّمانى : طائر شبه الفَرُوجة - وهي الفتاة من الدجاجة - الواحدة : سماناة. وقيل : إنّه السلوى ». وقال الجوهريّ : « السُّمانى : طائر ، ولا يقال : سُمّانى بالتشديد ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٨٥٩ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٨ ( سمن ). (٧). في « بخ ، بف » : « قال ».

٥٢٦

فِيهِ دَمٌ ».(١)

٧٤٣٧/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْقُنْبُرَةِ(٣) وَالْعُصْفُورِ(٤) وَالصَّعْوَةِ(٥) يَقْتُلُهُمُ(٦) الْمُحْرِمُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ».(٧)

٧٤٣٨/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً ، أَوْ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير.وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٣٠ ، معلّقاً عن سليمان بن خالدالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٤ ، ح ١٣١١٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ١٧٣١٣.

(٢). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٣). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بث ، جد » والمطبوع : « القبّرة ». والقُنْبُرةُ : واحدة القُبَّر ، كالقُبَّرَة ، وهو ضرب من العصافير. وضبطه الجوهري : قَنْبُراء ، ونسب القنبرة إلى العامّة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٧ ( قبر ).

(٤). فيمدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤٧ : « المراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفاً ».

(٥). في « بث »والتهذيب ، ص ٣٤٤ : « والصعوة والعصفور ». وقال الخليل : « الصَّعْوُ : صغار العصافير. والاُنثى : صَعْوة ، وهو أحمر الرأس ». وقال الفيّومي : « الواحدة : صَعْوة ». وقال ابن الأثير : « هي طائر أصغر من العصفور ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٩٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٠ ( صعو ). هذا ، وفيمدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤٧ : « الصعوة : عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به».

(٦). في « بف » والوافي : « يقتله ». وفي « ظ »والتهذيب ، ص ٤٦٦ : « يقتلها ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٩٣ ؛ وص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٤ ، ح ١٣١١٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٠ ، ح ١٧١٢٩.

(٨). في التهذيب : - « بن حازم ». وفي « بث ، بخ ، بف ، جر » : « منصور بن يونس ». لكن لم نجد رواية سيف بن عميرة عن منصور بن يونس - بأيّ عنوانٍ من عناوينه - في غير طريق النجاشي إلى كتاب طلحة بن زيد. وأمّا روايته عن منصور بن حازم فكثيرة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٤٩ ، الرقم ٥٥٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٥١ - ٥٥٢.

٥٢٧

حَجَلَةً(١) ، أَوْ دُرَّاجَةً(٢) ، أَوْ نَظِيرَهُنَّ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ(٣) ».(٤)

٧٤٣٩/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ : وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، وَالْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ(٥) الْحَرَمِ.

قَالَ : « يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً(٦) ، فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ(٧) ».(٨)

__________________

(١). الحَجَلةُ : واحدة الحَجَل ، وهو القبج معرّب « كَبْك » بالفارسيّة ، وهو طائر معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمّى دجاج البرّ. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٤٩ ( حجل ).

(٢). قال الجوهري : « الدُرّاج والدُرّاجة : ضرب من الطير ، للذكر والاُنثى ، حتّى تقول : الحَيْقُطانُ ، فيختصّ بالذكر». وقال ابن منظور : « الدرّاج : طائر شبه الحَيْقُطان ، وهو من طير العراق أرقط ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣١٤ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٧٠ ( درج ).

(٣). فيالمرآة : « قد مرّ أنّ المشهور أنّ في تلك الثلاثة حَمَلاً قد فطم ورعى الشجر ، والدم يشمله وغيره ، فلا منافاة».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٥ ، ح ١٣١١٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨ ، ح ١٧١٢٦.

(٥). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « غير حمام » بدل « حمام غير ».

(٦). القَمْح : الحنطة ، أو البُرّ ، أو البرّ حين يجري الدقيق في السنبل. وقيل : من حين الانضاج إلى الاكتناز. وقال‌الفيّومي : « القمح : عربي ، وهو البرّ والحنطة والطعام ». وقال في موضع آخر : « الحنطة والقمح والبرّ والطعام واحد ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٥ ( قمح ) ؛ وص ١٥٤ ( حنط ).

(٧). فيالمرآة : « هو محمول على المحلّ في الحرم ، ويدلّ على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم ، وفسّر حمام غير الحرم بالأهلي الذي اُدخل الحرم ، ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٥ ، ح ١١٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢١٣.

٥٢٨

١١١ - بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ‌

٧٤٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى(٢) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ(٣) ».

قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ.

فَقَالَ : « إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ(٤) هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ(٥) حَتّى تَسْأَلُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا ».(٦)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.

٧٤٤١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). في « ى » : - « جميعاً ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف ، جد » : « أم على ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « للصيد ».

(٤). في حاشية «جن»والوسائل ،ح ١٧٢٠١:« بمثل ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٣ : « قولهعليه‌السلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم. ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٣١ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح ٧٣٤٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢٢ ؛ وص ٣٥٨ ، ح ١٣٤٣ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ١٦١٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « كلّ وأحد منهما الصيد » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٣٠٥١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٧٢٠١ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٣٤٦٤.

٥٢٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إنْ(١) اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلى صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ ، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ(٢) ».(٣)

٧٤٤٢/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ(٥) ، عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ(٦) ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ(٧) ».(٨)

٧٤٤٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً ، فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ : اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلُوا لَهَا؟

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : « إذا ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فعلى كلّ واحد منهم قيمته ؛ لعلّ المراد بالقيمة ما يعمّ الفداء ، أو يكون جواباً عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنّهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلاًّ منهم فداء كامل ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛وفيه ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ١٢٨٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٣٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٧١٩٦.

(٤). في « جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٥). في التهذيب : « أعين » ، وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - « شاة ».

(٧). فيالمرآة : « هو يدلّ على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيّد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، واعترض فيالمدارك بأنّه إنّما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل ، لا مطلقاً ». راجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٥٥.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٥ ، معلّقاً عن يوسف الطاطريالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٣٠٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢٠٣.

٥٣٠

فَقَالَ : « عَلى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ(١) ».(٢)

٧٤٤٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلى مَكَّةَ ، فَأَوْقَدْنَا(٥) نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ(٦) أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً(٧) ، وَكُنَّا(٨) مُحْرِمِينَ ، فَمَرَّ بِنَا(٩) طَائِرٌ صَافٌّ(١٠) ، قَالَ(١١) : حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا ، فَأَحْرَقَتْ(١٢) جَنَاحَهُ(١٣) ، فَسَقَطَ(١٤) فِي النَّارِ ، فَمَاتَ(١٥) ، فَاغْتَمَمْنَا لِذلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمَكَّةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ.

__________________

(١). في الفقيهوالتهذيب ، ح ١٢٢٠ : « شاة ». وفيالمرآة : « لعلّه محمول على أنّهم ذبحوه ، أو حبسوه حتّى مات ، وظاهره أنّ بمحض الشراء يلزمهم الفداء. ولم أر به قائلاً ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢٠ ، بسنده عن أبي بصير.وفيه ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢١ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٦٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٣٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ١٧٢٠٠.

(٣). في « بث ، بخ ، بف ، جر » : « سهل بن زياد » بدل « أحمد بن محمّد » ، ولعلّه سهوٌ نشأ من تقدّم « عدّة من أصحابناعن سهل بن زياد » في السند السابق.

ويؤيّد ذلك أنّ السند الآتي مبدوّ بـ « أحمد بن محمّد عن ابن محبوب » معلّقاً على سندنا هذا. والمعهود في الأسناد المعلّقة ، ذكر أوّل راوٍ منها في الأسناد المعلّق عليها ، ولم يذكر « أحمد بن محمّد » في الأسناد السابقة.

(٤). في «بخ ، بف ، جر»والتهذيب : - « الحسن ».

(٥). في«بف»والوافي:«فأوقدوا». وفي«ظ» : « فأوقد ».

(٦). في « بف » والوافي : « في بعض المنازل عظيمة » بدل « عظيمة في بعض المنازل ».

(٧). في « ى ، بح ، جن » : « ذكيّة ». وفي « بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائلوالتهذيب : « نكبّبه ». وفي « بس ، بف » وحاشية « بح ، جن » : « نكبيه ». وفي « جد » : « نكيّة ».

(٨). في الوافي : « وقد كنّا ».

(٩). في « بخ » والوافيوالتهذيب : « بها ».

(١٠). في « جد » : « عظيم ». وفي التهذيب : « طير صافّاً » بدل « طائر صافّ ».

(١١). في التهذيب : « مثل ».

(١٢). في « بخ » والوافي والوسائلوالتهذيب : « فاحترقت ». وفي « بث » : « فأحرق ».

(١٣). في « ظ ، ى ، بث ، بخ » والوافي والوسائلوالتهذيب : « جناحاه ».

(١٤). في « ظ ، جد »والتهذيب : « فسقطت ».

(١٥). في « ظ ، بح ، جد »والتهذيب : « فماتت ».

٥٣١

فَقَالَ : « عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ : دَمُ(١) شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ(٢) فِيهِ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّ ذلِكَ كَانَ(٣) مِنْكُمْ عَلى غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، وَلَوْ(٤) كَانَ ذلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ ، فَوَقَعَ ، أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ(٥) مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ(٦) ».

قَالَ أَبُو وَلَّادٍ : وَكَانَ(٧) ذلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.(٨)

٧٤٤٥/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنِ الْحَسَنِ(١٠) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (١١) فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً ، فَقَالَ : « عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ ».(١٢)

١١٢ - بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذلِكَ‌

٧٤٤٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ ، وَيَأْكُلَ(١٣) مَالِحَهُ‌

__________________

(١). في « بث ، بف » : « ودم ».

(٢). في « بس » : « تشركون ». وفي « بث ، بف » : « يشتركون ». وفي التهذيب : « وتشتركون ».

(٣). في الوسائل : « إن كان ذلك » بدل « لأنّ ذلك كان ».

(٤). في «ظ ، بث، بخ، بف ، جد» والوافي : « فلو ».

(٥). في التهذيب : « واحد ».

(٦). فيالمرآة : « بمضمونه أفتى الأصحاب ، ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم. وألحق جمع من الأصحاب بذلك المحلّ في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة ، وصرّحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ، وقال فيالمدارك : وهو جيّد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أمّا بدونه فمشكل ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٧١. (٧). في التهذيب : « كان » بدون الواو.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٣٠٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٧٢٠٤.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن ».

(١١). في « ى » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٧ ، معلّقاً عن زرارة وبكير ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وراجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٣٠٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢٠٢.

(١٣). في « ى »والتهذيب : « ويأكله ».

٥٣٢

وَ طَرِيَّهُ ، وَيَتَزَوَّدَ » وَقَالَ(١) : «( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ) (٢) ».

قَالَ : « مَالِحُهُ(٣) الَّذِي(٤) يَأْكُلُونَ(٥) ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا(٦) كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ(٧) يَبِيضُ فِي الْبَرِّ(٨) وَيُفْرِخُ(٩) فِي الْبَرِّ ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ، وَمَا كَانَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ(١٠) يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَيَبِيضُ فِي الْبَحْرِ(١١) وَيُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ(١٢) ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ».(١٣)

٧٤٤٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). في الوافي عن بعض النسخوالفقيه والتهذيب : + « الله تعالى ».

(٢). المائدة (٥) : ٩٦. وفي « بث ، بخ ، بف » والوافي : +( وَ لِلسَّيَّارَةِ ) .

(٣). في الوافي : « هو مالحه ». وفي الفقيه ، ح ٢٧٣٩ : « هو مليحه ».

(٤). في التهذيب : « فليخيّر الذين » بدل « مالحه الذي ».

(٥). في « جد »والفقيه ، ح ٢٧٣٩ : « تأكلون ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٥ : « قولهعليه‌السلام : وفصل ما بينهما ؛ يستفاد منه أنّ ما كان من الطيور يعيش في البرّ والبحر يعتبر بالبيض ، فإن كان يبيض في البرّ فهو صيد البرّ وإن كان ملازماً للماء كالبطّ ونحوه ، وإن كان ممّا يبيض في البحر فهو صيد البحر. وقال فيالمنتهى : لا نعلم في ذلك خلافاً إلّا من عطاء ». راجع :منتهى المطلب ، ص ٨٠٢ من الحجريّة ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ - ٣١٠.

(٧). « الآجام » : جمع الأَجَمة. قال الجوهري : « الأجمة من القصب ». وقال ابن منظور : « الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ». وقيل : الأجمة : منبت الشجر ، كالغَيْضة. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ). (٨). في « جد » وحاشية « بح » : « الآجام ».

(٩). « يفرخ » ، أي يصير ذا فَرْخ ، وهو ولد الطائر وكلّ بائض ، يقال : أفرخ البيضُ : خرج فرخه ، وانفلق عن الفرخ فخرج منه. وأفرخ الطائر وفرّخ ، أي صار ذا فرخ. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٦ ( فرخ ).

(١٠). في « ى » : - « البرّ ». وفي الفقيه ، ح ٢٧٣٩والتهذيب وتفسير العيّاشي ، ح ٢٠٩ : « طير » بدل « صيد البرّ ».

(١١). في التهذيب : « يكون في البحر » بدل « يكون في البرّ ويبيض في البحر ».

(١٢). في « ظ ، جد ، جن » والوسائل : - « ويفرخ في البحر ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٢٧٠ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٩ ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٧٣٩ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال أحلّ لكم صيد البحر ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، إلى قوله : « يأكل مالحه وطريّه ويتزوّد »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٥ ، ح ١٣٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٦٨٢.

(١٤). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

٥٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ(١) أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَيَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ(٢) فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ(٣) كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ »(٤) (٥)

٧٤٤٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٦) عَنْ(٧) مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ؛ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ(٨) ».(٩)

٧٤٤٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً ، قَالَ : « يُطْعِمُ تَمْرَةً ، وَالتَّمْرَةُ(١١) خَيْرٌ‌

__________________

(١). في « بس » : - « يكون ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٢٦٤ : + « متعمّداً ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٢٦٤ : « الفداء ».

(٤). في المرآة : « هو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء ، كما مرّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٢٦٤ ؛ وص ٤٦٨ ، ح ١٦٣٦ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي الأخير مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٦ ، ح ١٣٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ١٦٦٨١.

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » : « قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام » بدل « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « من ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كفّ من طعام ؛ قيل : في قتل الجرادة تمرة. وقيل : كفّ من طعام. وقيل بالتخيير ، ولعلّه أظهر جمعاً بين الأخبار وقولهعليه‌السلام : فعليه دم شاة ، هذا مقطوع به في كلام الأصحاب ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٧ ، مع اختلاف ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٠٨ ، مع اختلاف يسير ، وفيهما بسند آخر عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وفيهما مع اختلاف. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٠٧الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٣٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢٧٤.

(١٠). في « بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(١١). في الوافي : « وتمرة ».

٥٣٤

مِنْ جَرَادَةٍ ».(١)

٧٤٥٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ(٣) مِنَ الدَّبَا(٤) أَوْ وَطِئَتْهُ(٥) بَعِيرُكَ ، فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ(٦) ».(٧)

٧٤٥١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - عَلى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! وَأَنْتُمْ(٨) مُحْرِمُونَ؟ فَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ(٩) ، فَقَالَ لَهُمُ :

__________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٠٦ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٦٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٧ ، ح ١٣٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢٧٥. (٢). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن عمّار ».

(٣). في « بث » : + « به ». وفي الوسائل ، ح ١٧٢٧٦ : « وطئته ».

(٤). « الدبا » ، مقصور : الجراد قبل أن يطير. الواحدة : دَباةٌ. وقال ابن الأثير : « هو نوع يشبه الجراد ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ( دبي ).

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل : « أوطأته » بدل « أو وطئته ».

(٦). فيالمرآة : « هو محمول على ما إذا أمكنه التحرّز ، فإن لم يمكنه التحرّز فلا شي‌ء عليه ، كما ذكر الأصحاب وسيأتي في الخبر ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به ، صدر ح ٧٤٠٧ ، وتمام الرواية فيه : « ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦٨٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣١ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٣٠٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢٧٦ ؛ وص ١٠٠ ، ح ١٧٣٣٩.

(٨). في الوافي : « أنتم » بدون الواو.

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، هذا قول بعض العامّة كأحمد في أحد قوليه ، ونسب إلى أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير ، ولا خلاف بين علمائنا في أنّه من صيد البرّ ، واحتجّعليه‌السلام عليهم بأنّ صيد =

٥٣٥

ارْمُوهُ(١) فِي الْمَاءِ إِذاً(٢) ».(٣)

٧٤٥٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ(٤) إِذَا كَانَ عَلَى(٥) الطَّرِيقِ(٦) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٧)

٧٤٥٣/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ(٨) مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ ، أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ ، فَيَطَأُونَهُ؟

قَالَ(٩) : « إِنْ(١٠) وَجَدْتَ مَعْدِلاً ، فَاعْدِلْ عَنْهُ ، فَإِنْ(١١) قَتَلْتَهُ(١٢) غَيْرَ‌

__________________

= البحر لابدّ أن يعيش في الماء ، وهو لا يعيش فيه ، واحتجّوا بما رواه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه من نثرة حوت البحر ، أي عطسته ، وهم أقرّوا بضعفه عندهم ».

(١). في « ظ ، بث » : « ارسوه ». وفي حاشية « بخ » : « ارمسوه ».

(٢). في الوافي : « إذن ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفيه : « عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه مرّ على اُناس يأكلون جراداً ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٢ ، مرسلاً ، وفيه : « مرّ أبوجعفرعليه‌السلام على الناس وهم يأكلون جراداً » وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٦ ، ح ١٣٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٦٨٥.

(٤). « يتنكّب الجراد » ، أي يتجنّبه. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٠ ( نكب ).

(٥). في حاشية « بث ، بح » : « في ».

(٦). في التهذيبوالاستبصار : « طريقه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧١٠ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٧٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٣٠٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٦٨٦ ؛ وج ١٣ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٢٧٩.

(٨). الدَّوْسُ : الوطي بالأقدام.لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٩٠ ( دوس ).

(٩). في « بث ، بف » : « فقال ».

(١٠). في « ظ » : + « رجلاً ».

(١١). في الوافي : « وإن ».

(١٢). في « بث ، جن » : « قتله ».

٥٣٦

مُتَعَمِّدٍ(١) ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

٧٤٥٤/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ(٣) ».(٤)

١١٣ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً‌

٧٤٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ(٥) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي(٦) كُلِّ مَا أَصَابَ(٧) ».(٨)

٧٤٥٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). في الوافي : « من غير تعمّد ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٣٠٤١ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٦٦٨٧.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : طير الماء ، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ ، أو على المشتبه. وفي الأخير إشكال».

(٤).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٠ ، ح ١٣٠٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٦٦٨٣.

(٥). في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جد » والوافي : « يصيب الصيد ». وفي حاشية « جن »والتهذيب ، ح ١٢٩٥والاستبصار ، ح ٧١٨ : « يصيد الصيد ». وفي الوسائل : « يصيب الطير ».

(٦). في « ى » وحاشية « بح ، جن » : « من ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٨ : « يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة وتكرّر الصيد مطلقاً - عمداً كان أو سهواً ، أو جهلاً أو خطأ - كما هو مذهب بعض الأصحاب. وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسياناً فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد - أي القصد - وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضاً ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٩٣.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٩ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٢ ، ح ١٧٣١٨.

(٩). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

٥٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١) أَصَابَ آخَرَ؟

قَالَ : « إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ عادَ (٢) فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) (٣) ».(٤)

٧٤٥٧/ ٣. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا(٦) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) .(٧)

__________________

(١). في « بح » : « وإن ».

(٢). فيالمرآة : « قوله تعالى :( وَ مَنْ عادَ ) استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الآية ؛ إذ هذا يدلّ على أنّ ما وقع ابتداء هو حكم المبتدي ، ولا يشمل العائد ، فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد. وأجاب الآخرون بأنّ تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفّارة فيه أيضاً ، مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضاً.

وهذا الخبر مبنيّ على ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد ، والخبر السابق وأشباهه على غيره ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط تكرّر الكفّارة مطلقاً ».

(٣). المائدة (٥) : ٩٥.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٨ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٥الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ، ح ١٧٣٢٤.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٦). في « بح ، بس » : « فإذا ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ذيل ح ١٣٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٥ ؛وفيه ، ص ٩٣ ، ح ١٧٣١٩ ، إلى قوله : « كلّ ما أصاب كفّارة ».

٥٣٨

١١٤ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ‌

٧٤٥٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(١) قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ(٢) شَاةٌ ، وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ يُطْعِمُهُ(٣) حَمَامَ مَكَّةَ(٤) ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا ».(٥)

٧٤٥٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ(٦) بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ(٧) ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا(٨) : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ » الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ(٩) .

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ(١٠) بَيْضَ‌

__________________

(١). في الوسائل ، ح ١٧٣٠٨ : « إذا ».

(٢). في حاشية « بث » : + « دم ».

(٣). في « ظ » : « يطعم ».

(٤). في « بف » : « حماماً مكانه ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ضمن ح ١٢٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٥٣ ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٠ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٧٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ٧٤٣٠ و ٧٤٣١ ومصادرهالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٣١١٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٩ ، ح ١٧١٥٨ ؛ وص ٨٨ ، ح ١٧٣٠٨.

(٦). في الوسائل ، ح ١٧١٤٩ : + « من ».

(٧). في « بث ، بف » والوافي : « دم لكلّ بيضة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٩٠ : « المشهور في البيض على‌المحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنّه أكل ؛ لكن لم أر به قائلاً ».

(٨). في « بخ » والوافي : + « قال ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : الوهم من صالح ، أي الشكّ في السدس والربع كان من صالح بن عقبة. الظاهر الربع موافقاً لسائر الأخبار وكلام الأصحاب ». (١٠). في الوسائل ، ح ١٧٣١٠ : « لأخذ ».

٥٣٩

حَمَامِ الْحَرَمِ ».(١)

٧٤٦٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٢) رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ(٣) ، فَأَخَذَ عُنُقَ(٤) ظَبْيَةٍ ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ مِنْ(٥) لَبَنِهَا(٦) ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ ، وَجَزَاؤُهُ(٧) فِي الْحَرَمِ(٨) ثَمَنُ اللَّبَنِ(٩) ».(١٠)

٧٤٦١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ‌

__________________

(١).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٣١١٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٦ ، ح ١٧١٤٩ ؛ وص ٨٩ ، ح ١٧٣١٠.

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « في ».

(٣). في الكافي ، ح ٧٤٢٨والتهذيب : « في رجل مرّ وهو محرم » بدل « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم ».

(٤). في الكافي ، ح ٧٤٢٨ : - « عنق ». وفي التهذيب : « عنز ».

(٥). في « بخ » والكافي ، ح ٧٤٢٨والتهذيب : - « من ».

(٦). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « استدلّ فيالتذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد ، فكان ممنوعاً منه ، فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلاًّ في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٥٧.

(٧). في « بف » : « وعليه جزاؤه ». وفي الكافي ، ح ٧٤٢٨والتهذيب ، ح ١٦٢٧ : « وجزاء ».

(٨). فيالمرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً. وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم ». (٩). في الكافي ، ح ٧٤٢٨ : - « ثمن اللبن ».

(١٠).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ٧٤٢٨. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٣١٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ١٧٣١٢ ؛ وص ١٠١ ، ذيل ح ١٧٣٤١.

(١١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير » على « عليّ‌بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

٥٤٠