الكافي الجزء ٩

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 765

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 765
المشاهدات: 180768
تحميل: 5306


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 765 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180768 / تحميل: 5306
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حِمَارٍ(١) الْمُجَاشِعِيِّ - وَكَانَ عِيَاضٌ رَجُلاً(٢) عَظِيمَ الْخَطَرِ(٣) ، وَكَانَ قَاضِياً لِأَهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَكَانَ(٤) عِيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، أَلْقى عَنْهُ ثِيَابَ الذُّنُوبِ وَالرَّجَاسَةِ ، وَأَخَذَ ثِيَابَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِطُهْرِهَا ، فَلَبِسَهَا ، وَطَافَ(٥) بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَتَاهُ(٦) عِيَاضٌ بِهَدِيَّةٍ ، فَأَبى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : يَا عِيَاضُ ، لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبى لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ إِنَّ عِيَاضاً بَعْدَ ذلِكَ أَسْلَمَ ، وَحَسُنَ(٧) إِسْلَامُهُ ، فَأَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله هَدِيَّةً ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ ».(٨)

٨٦٥١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الهَدِيَّةَ(٩) إِلى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا(١٠) إِذَا‌

____________________

= أن يكون واحد من أهل الحرم رفيقاً ومصاحباً له ؛ ليطوف ساتراً باللباس من غير عريان ، ومن لم يكن له ذلك الرفيق لم يترك بطواف البيت إلّا عرياناً ».

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « حماد ». وفي « ى ، بح ، جن » : « جمّاز ». وفي « بس » : « خماز».

(٢). في « ى » : - « رجلاً ».

(٣). « الخَطَر » : الحظّ والنصيب ، والقدر والمنزلة ، ولا يقال إلّا في الشي‌ء الذي له قدر ومزيّة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦ ( خطر ). (٤). في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « وكان ».

(٥). في «ى ،بس ،جد ،جن» والبحار : « فطاف ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وأتاه ».

(٧). في « ى ، بخ ، بف » : « وأحسن ».

(٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٧٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٢٥٥٦ ، من قوله : « فلمّا أن ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤.

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « بالهديّة ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما كان لله ، الظاهر أنّ السؤال كان عن الإهداء بقصد العوض فأذنعليه‌السلام بكراهة ذلك ؛ حيث‌خصّ أوّلاً الجواز بما كان لله‌ولصلة الرحم ، ثمّ بيّن جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدى إليه ؛ إذ لو لم يكن =

٧٤١

كَانَ(١) لِلثَّوَابِ(٢) ».(٣)

٨٦٥٢ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ(٦) الْقُمِّيُّ : إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ ، تُهْدِي(٧) إِلَيْهَا الْمَجُوسُ(٨) الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ ، فَهَلْ(٩) لِأَرْبَابِ الْقُرى(١٠) أَنْ يَأْخُذُوا(١١) ذلِكَ ، وَلِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ(١٢) يَقُومُونَ عَلَيْهَا؟

____________________

= الإعطاء جائزاً لم يكن الأخذ أيضاً جائزاً. مع أنّه يمكن المناقشة فيه أيضاً ، ويمكن أن يكون الضمير في « له » راجعاً إلى المهدي ويقرأ « يقبضها » بصيغة الإفعال. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الاُخروي ، فالتقييد بالثواب أخيراً للاحتراز عن الرشوة ».

(١). في « جن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « كانت ».

(٢). في « جت » : « الثواب ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٧٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٢٥٦١.

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » : - « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « بف » : - « له ».

(٦). في « ط ، ى ، بس ، جد » وحاشية « جت » : « عبيد الله ». وفي « ط » : « عبيد ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يهدي ».

(٨). « المجوس » : هم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور وبالفارسيّة يزدان ، والآخر الظلمة وبالفارسيّة أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة. وعن ابن سيده : « هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاُذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب فقال : مجوس ، ونزل القرآن به ». راجع :الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( مجس ). (٩). في « بف » : « فهو ».

(١٠). فيالمرآة : « قوله : فهل لأرباب القرى ، السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهراً أو برضاهم ، فعلى الأوّل عدم اليأس ؛ لعدم عملهم يومئذٍ بشرائط الذمّة ، وعلى الثاني لعلّه مبنيّ على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به ، وإن كان ذلك الوجه فاسداً كما في الربا. والتقييد بقوله : ولبيوت نيرانهم ، على الأوّل مؤيّد لعدم الجواز ، وعلى الثاني للجواز. وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه ممّا اُهدي إلى تلك البيوت ، بل يظنّ ذلك ». (١١). في « ط » : « بأن يأخذوا ».

(١٢). في التهذيب : « قوم ».

٧٤٢

قَالَ : « لِيَأْخُذْهُ(١) صَاحِبُ(٢) الْقُرى ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(٣)

٨٦٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى(٤) بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ ، يَتَعَرَّضُ(٥) لِمَا(٦) عِنْدِي(٧) ، فَآخُذُهَا وَلَا‌ أُعْطِيهِ شَيْئاً ، أَيَحِلُّ(٨) لِي؟

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والتهذيب : « ليأخذ ». وفي « بخ ، جن » : « ليأخذوا ».

(٢). في « ط » : « أصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ٤٠٨٢ ، وفيه : « وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد الله القمّي الأشعري فقال : لنا ضياع » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٧٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٢٥٥٧.

(٤). في التهذيب : - « يحيى ».

(٥). في « ط » : « متعرّضاً ». و « يتعرّض » أي يتصدّى ويطلب. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٠٤ ( عرض).

(٦). ف ي التهذيب : « لها ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يتعرّض لما عندي ؛ قال الشيخ فيالخلاف : الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلّها يقتضي الثواب عندنا. انتهى.

ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه ، كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه ، كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيّتها أصلاً كالبيع ، بل عدم لزومها وتماميّتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئاً لغير ذي رحم ، فيتوقّع عوضاً بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتمّ عرضه ، فله أن يفسخ ويرجع في هبة.

وقال الشيخ أيضاً فيالمبسوط : الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا ، ثمّ قال : فمن قال : لا يقتضي الثواب قال : إذا وهب لم يحلّ ، إمّا أن يطلق ، أو يشترط الثواب ، فإن أطلق فإنّها يلتزم بالتسليم ، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، ولا يكون بدلاً حقيقة ، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالاُخرى ، فإن أطلق فأيّ ثواب يقتضي؟ قيل : يثيبه حتّى يرضى الواهب ، وقيل : قدر قيمة الهبة أو مثلها ، وقيل : قدر ما يكون ثواباً لمثله في العادة ، قال : وهذا هو المعتمد عليه ، إلى آخر ما قال. وفي المختلف : شرط الثواب لا يقتضي إيجابه عيناً ، بل إمّا إيجابه ، أو ردّ العين ، ولو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها ». وراجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ٥٦٨ ، المسألة ١٣ ؛المبسوط ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ؛مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٧٩.

(٨). في « بس » : « أتحلّ ».

٧٤٣

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ لَكَ حَلَالٌ ، وَلكِنْ لَاتَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ(١) ».(٢)

٨٦٥٤ / ٧. عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ(٣) الصَّدَقَةَ ، وَيَقُولُ : تَهَادَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ(٤) السَّخَائِمَ(٥) ، وَتُجْلِي ضَغَائِنَ(٦) الْعَدَاوَةِ وَالْأَحْقَادِ(٧) ».(٨)

٨٦٥٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ(٩) أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ(١٠) ، وَيُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً ».(١١)

____________________

(١). في المرآة : « ظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أنّ المراد أنّ الهديّة حلال والعوض واجب ، فعدم إعطاء العوض لا يصير سبباً لحرمة الهديّة وإن كان بعيداً ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ٤٠٨١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٧٤٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٢٥٦٢.

(٣). في « بح » : « ولا يقبل ».

(٤). السَّلُّ : انتزاعك الشي‌ء وإخراجه في رفق.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٢ ( سلل ).

(٥). « السخائم » : جمع السخيمة بمعنى الحِقد والضغينة والمَوْجِدة في النفس. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٨٢ ( سخم ).

(٦). الضغائن : جمع الضغينة ، وهو الحقد والعداوة والبغضاء. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٩١ ( ضغن ).

(٧). الحقد : إمساك العداوة في القلب والتربّص لفرصتها. والحقد : الضغن ، والجمع : أحقاد وحقود.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( حقد ).

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٤٠٦٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « الهديّة تسلّ السخائم ». وراجع :كمال الدين ، ص ١٦٤ ، ح ٢١الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٢٥٤٠.

(٩). في الكافي ، ح ١١٥٩٠ والمحاسن والجعفريّات : - « المسلم ».

(١٠). فيالجعفريّات : + « أو صحفته ».

(١١).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب اُنس الرجل في منزل أخيه ، ح ١١٥٩٠. وفيالمحاسن ، ص ٤١٥ ، كتاب المآكل ، =

٧٤٤

٨٦٥٦ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(١) :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَوْ أُهْدِيَ(٢) إِلَيَّ كُرَاعٌ(٣) لَقَبِلْتُهُ ».(٤)

٨٦٥٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ(٥) :

جُلَسَاءُ الرَّجُلِ(٦) شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ(٧) .(٨)

٨٦٥٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ(١٠) هَدِيَّةُ(١١) طَعَامٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ‌

____________________

= ح ١٦٨ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع زيادة في آخره.الجعفريّات ، ص ١٩٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٢٥٣٦.

(١). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليهعليه‌السلام

(٢). في الجعفريّات ، ص ٢٥٠ : « دعيت ».

(٣). قد مضى معنى الكراع ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٥٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص ٢٥٠ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الاختصاص ، ص ٥٤ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٤٠٧٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٢٥٣٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٣.

(٥). في « ط ، بخ ، جت » والوسائل : + « قال ».

(٦). في « ط » : « المرء ».

(٧). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة قدّس الله روحه : أي يستحبّ له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلاً لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها. ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول. وقال فيالدروس : يستحبّ المكافأة على الهديّة ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاماً ، فاكهة أو غيرها ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٢٥٦٤.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عليّ بن محمّد.

(١٠). في « ط » : « رجل ».

(١١). في«ى،بس» وحاشية « جت » : + « من ».

٧٤٥

فِيهَا(١) : الْفَاكِهَةُ وَغَيْرُهَا.(٢)

٨٦٥٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي(٣) الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ(٤) أَنْ أَتَصَدَّقَ(٥) بِمِثْلِهَا ».(٦)

٨٦٦٠ / ١٣. الْحُسَيْنُ(٧) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ(٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ زَيْدٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ(١١) ، تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَالْمُوَالَاةُ ».(١٢)

٨٦٦١ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : تَهَادَوْا ، تَحَابُّوا ، تَهَادَوْا ؛ فَإِنَّهَا‌

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت » : « في الهديّة ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ٤٠٧٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الوافى ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٤٤١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٢٥٦٥.

(٣). في « ط ، جن » : « إلى أخي ».

(٤). في « ط » : - « من ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أن أتصدّق ، الظاهر أنّه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ ، وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى. ولعلّ المراد هنا انتفاء الأوّل ، ويحتمل الأعمّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٤٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٢٥٣٨.

(٧). في « ط ، ى ، بح ، جد » : « الحسن ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٨٩١.

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية«جن » : « الكرخي ».

(٩). في « ط ، بح ، بس ، جن » : « حسين ».

(١٠). في « بح » وحاشية « جت » والوافي : « يزيد ». والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن زيد بن عليّ ذو الدمعة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٢ ، الرقم ١١٥.

(١١). « النبق » - بفتح النون وكسر الباء وقد تسكّن - : حَمْل السدر وثمره. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٠ ( نبق ). وفيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بالنبق : أي ولو كان بالنبق ؛ فإنّه أخسّ الثمار ».

(١٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٢٥٤١.

٧٤٦

تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ(١) ».(٢)

٥١ - بَابُ الرِّبَا(٣)

٨٦٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ(٤) مِنْ سَبْعِينَ(٥) زَنْيَةً(٦) كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « الضغائن ».

(٢).الخصال ، ص ٢٧ ، باب الواحد ، ح ٩٧ ، بسنده عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٤٠٦٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « تهادوا تحابّوا »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٧٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٢٥٣٩.

(٣). فيالوافي : « الربا : معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة ، في أحدهما وإن كانت حكميّة ، كحالّ بمؤجّل ، أو مع إبهام قدره وإن كان باختلافهما رطباً ويابساً ، وأكثر إطلاقه على تلك الزيادة. وقد مضى أنّه من السحت ، ويأتي شرائطه وأحكامه في أبواب التجارة إن شاء الله تعالى ».

(٤). في الفقيه ، ح ٣٩٩١ : + « عند الله عزّ وجلّ ». وفي الفقيه ، ح ٥٧٦٢ والتهذيب ، ح ٦٣ وتفسير القمّي والأمالي‌للصدوق : « أعظم عند الله عزّ وجلّ » بدل « أشدّ ». وفي الخصال : « أعظم » بدله.

(٥). في الفقيه ، ح ٣٩٩١والتهذيب ، ح ٦٢ ، والأمالي للصدوق : « ثلاثين ». وفيالتهذيب ، ح ٦٣ : « عشرين ».

(٦). الزينة - بكسر الزاي وفتحها والفتح أفصح - : الزنا ، وهو نقيض الرَّشْدة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ( زنا ).

(٧). في الفقيه ، ح ٥٧٦٢ وتفسير القمّي والخصال : + « في بيت الله الحرام ». وفيالفقيه ، ح ٣٩٩١ والتهذيب ، ح ٦٢ والأمالي للصدوق : + « مثل خاله وعمّه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦١ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٢ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ و ١٥ ، ح ٦٢ و ٦٣ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٨١ ،المجلس ٣٤ ، ح ٧ ، بسند آخر.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥٨٣ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ذيل ح ٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النوادر للأشعري ، ص ١٦٢ ، ح ٤١٧ ، =

٧٤٧

٨٦٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ(١) وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ(٢) فِيهِ(٣) سَوَاءٌ ».(٤)

٨٦٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرى أَنَّهُ لَهُ(٦) حَلَالٌ(٧) ؟

قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ حَتّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِذَا(٨) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ(٩)

____________________

= مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم » ؛ وفيه ، ح ٤١٦ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٧٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٧ ، ح ٢٣٢٧٠.

(١). في « جن » : + « وآكله ». وفيالوافي : « مؤكله : مطعمه من الإيكال ، أو التأكيل بمعنى الإطعام ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والفقيه : « وشاهداه ».

(٣). في الفقيه : « في الوزر ».

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٣ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٤ ؛ وج ٤ ، ص ٨ ، ح ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ح ١الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٧٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٣٢٩٧. (٥). في « بف » : - « بن سالم ».

(٦). في « بح » : « له أنّه ». وفي « بف » : - « له ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يأكل الربا ، وهو يرى أنّه حلال ، كأنّه يشير إلى أفراد من الربا اختلف فيها الأنظار والاجتهادات ، حكى فيالمختلف عن ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّابعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال ، فإن قلّد غيره ، أو استدلّ فأخطأ ، ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لايحلّ ، فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ؛ وإن اختلط بماله حتّى لا يعرفه ، أو ورث مالاً كان يعلم أنّ صاحبه يربي ، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. انتهى.

والخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ، لا على عدم الضمان بعد العلم ». وراجع :مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٧٨.

(٨). في « جت » : « فإن ».

(٩). في « بح ، بس ، جن » والوسائل : « بالمنزل ». وفي « ى » : « المنزلة ». وفي التهذيب : « بمنزلة ».

٧٤٨

الَّتِي(١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٢) ».(٣)

٨٦٦٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٥) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ(٦) مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ ».

وَ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَقَدْ عَرَفَ(٧) أَنَّ فِي ذلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ(٨) ، كَانَ حَلَالاً طَيِّباً ، فَلْيَأْكُلْهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً(٩) أَنَّهُ‌ رِبًا ، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ ، وَلْيَرُدَّ الرِّبَا(١٠) ؛ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ(١١) مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ‌

____________________

(١). في « بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « الذي ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٢٢ : « يدلّ على أنّ الجاهل في الربا معذور ، قال العلّامة فيالتذكرة : يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه ؛ لأنّه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلّم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم ، ولو يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي. هذا إذا فعل الربا متعمّداً ، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنّه أيضاً كذلك ، وقيل : لا يجب عليه ردّه ؛ لقوله تعالى :( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) [ البقرة (٢) : ٢٧٥ ] وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادقعليه‌السلام انتهى. أقول : ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، المسألة ١٠٦.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥ ، ح ٦٦ ، بسند آخر.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٧٤٦١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٣٣٠١.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في الوسائل : - « عن الحلبي » ، وهو سهو ظاهراً ؛ لِما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أبي المغراء عن الحلبي ، ولثبوتِ « عن الحلبي » في جميع النسخ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ - ٢٢١.

(٦). في حاشية « جت » : + « الله ».

(٧). فيالفقيه ، ح ٣٩٩٧ : « علم ».

(٨). في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « حلالاً ». وفي الفقيه ، ح ٣٩٩٧ و التهذيب : - « حلال ».

(٩). في الفقيه ، ح ٣٩٩٧ والتهذيب : + « معزولاً ».

(١٠). في التهذيب : « الزيادة ».

(١١). في الفقيه ، ح ٣٩٩٨ : « أدار ». وفيالوافي : « أفاد بمعنى استفاد ». وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( فيد ).

٧٤٩

الرِّبَا ، فَجَهِلَ ذلِكَ ، ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا(١) مَضى ، فَلَهُ ، وَيَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ(٢) ».(٣)

٨٦٦٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي(٤) ، وَقَدْ أَعْرِفُ(٥) أَنَّ فِيهِ رِبًا وَأَسْتَيْقِنُ ذلِكَ(٦) ، وَلَيْسَ يَطِيبُ(٧) لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ ، وَقَدْ(٨) سَأَلْتُ فُقَهَاءَ(٩) أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، فَقَالُوا : لَايَحِلُّ أَكْلُهُ(١٠) .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ(١١) فِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا ، وَتَعْرِفُ أَهْلَهُ ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ مَا سِوى ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ(١٢)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « فما ».

(٢). فيالمرآة : « ثمّ اعلم أنّه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب وقال : إذا ورث مالاً كان يعلم أنّ صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورّث جاهلاً ، فيكون الردّ في آخر الخبر محمولاً على الاستحباب. وبعضهم حمل العلم على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعاً بأنّه كان يعلم أنّه يربي ولا يعلم أنّ الآن ذمّته مشغولة بها. ولا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيدرحمه‌الله أيضاً عليه ، بل هو أظهر ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ح ٦٩ ، بسنده عن الحلبي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٩٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا ». وفيه ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٩٩٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « أيّما رجل أفاد مالاً كثيراً »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٧٤٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٣٣٠٢.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « يربو ».

(٥). في « بخ ، بف » : « اعترف ». وفي التهذيب : « عرفت ».

(٦). في « جت » : - « ذلك ».

(٧). في « بخ » : « بطيّب ».

(٨). في « جد » : « فقد ».

(٩). في « بخ ، بف ، جت » : « الفقهاء ».

(١٠). في الفقيه والتهذيب : + « من أجل ما فيه ».

(١١). في « ط ، بس ، جد ، جن » : - « بأنّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « أنّ ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « فكل ».

٧٥٠

هَنِيئاً‌(١) مَرِيئاً(٢) ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتّى يَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَ وَجَبَتْ(٣) عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ(٤) ، كَمَا يَجِبُ(٥) عَلى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا ».(٦)

٨٦٦٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرِّبَا رِبَاءَانِ : رِبًا يُؤْكَلُ ، وَرِبًا لَايُؤْكَلُ ؛ فَأَمَّا(٧) الَّذِي يُؤْكَلُ ، فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا ، فَذلِكَ الرِّبَا الَّذِي‌ يُؤْكَلُ ، وَهُوَ(٨) قَوْلُ‌ اللهِ(٩) عَزَّ وَجَلَّ :( وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ

____________________

(١). كلّ أمر يأتيك من غير تعب فهو هني‌ء.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ ( هنأ ).

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، هذا الخبر مع تكرّر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد ، كما مرّ والصدوق والشيخ فيالنهاية رحمهم ‌الله ومقتضى القواعد أن يردّ الربا إلى أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس. وممّا يضعّف الخبر الاستدلال بالآية ، وهي لا تدلّ عليه ، فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجهاً ، ولكنّ احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديد ».

(٢). في « ط ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « مريئاً ». والمري‌ء : الهني‌ء ؛ من قولهم : مرأني الطعام وأمرأني ، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّباً. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ( هنأ ).

(٣). في « بخ ، بف » والتهذيب : « و وجب ».

(٤). في « بخ ، بف » و الوافي : « ارتكبه ».

(٥). في « جت » : « تجب ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كما يجب ، قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا. هذا بيان لقدر العقوبة ، لا تشبيه للوجوب بالوجوب. والأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل ، كما هو الشائع في الأخبار ، أي كما أنّ الجهل بالحكم يحلّل ، كذلك الجهل بالعين أيضاً ، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤيّد للحمل على جهل المورّث ، فلا يخفى وهنه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ح ٧٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٩٩٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٧٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٣٠٣.

(٧). في «بخ» : + « الربوا ». وفي الوافي : + « الربا ».

(٨). في حاشية« جت»والفقيه، ح ٤٠٣١ : « وذلك ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قوله ».

٧٥١

اللهِ ) (١) ؛ وَأَمَّا(٢) الَّذِي لَايُؤْكَلُ ، فَهُوَ(٣) الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ(٤) ، وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ ».(٥)

٨٦٦٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي رَأَيْتُ اللهَ تَعَالى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَكَرَّرَهُ(٦) .

فَقَالَ(٧) : « أَوَتَدْرِي(٨) لِمَ ذَاكَ(٩) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لِئَلَّا(١٠) يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ‌

____________________

(١). الروم (٣٠) : ٣٩. وفيالوافي : « المستفاد من هذا الحديث أنّ معنى قوله تعالى :( وَ مَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِباً ) أنّ من أهدى هديّة يتوقّع بها مزيد مكافأة( لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ ) ؛ أي ليزيد ويزكو في أموالهم ؛ يعني ينمو فيها ، ثمّ يرجع إليه( فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) ؛ يعني فلا يزكو عنده ؛ يعني لا يثاب عليه من عند الله ».

وفيالمرآة : « قوله تعالى :( وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبّاً ) ، قال الزمخشري : ما أعطيتم آكلة الربا من رباً( لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ) ليزيدوا ويزكوا في أموالهم فلا يزكوا عند الله. وقيل : المراد أن يهب الرجل للرجل ويهدي إليه ؛ ليعوّضه أكثر ممّا وهب له ، أو أهدى إليه فليست تلك الزيادة بحرام ، ولكنّ المعوّض لا يثاب على تلك الزيادة. انتهى.

أقول : بل الظاهر على هذا أنّ المراد به أنّه لا ثواب لمن أهدى للعوض في الآخرة ، كما هو ظاهر الآية والخبر ». وراجع :الكشّاف ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ذيل الآية المذكورة.

(٢). في « بخ ، بف » : + « الربوا ». وفي الوافي : + « الربا ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « الربا ». وفي الفقيه ، ح ٤٠٣١ : + « أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها ، فهذا الربا ».

(٤). في « بف » : - « عنه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥ ، ح ٦٧ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٩٩٥ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عمر ، وفيهما إلى قوله : « فذلك الربا الذي يؤكل ».تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٥٩ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٨٠ ، بسند آخر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ضمن ح ٤٠٣١ ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٧٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٢٩٥.

(٦). في التهذيب : « وكبّره ».

(٧). في « جن » والوسائل : « قال ».

(٨). في « بح » : « أتدري ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « ذلك ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « كيلا ».

٧٥٢

الْمَعْرُوفِ(١) ».(٢)

٨٦٦٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الرِّبَا لِكَيْلَا(٣) يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ ».(٤)

٨٦٧٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْبى(٥) بِجَهَالَةٍ(٦) ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ؟

فَقَالَ(٧) : « أَمَّا مَا مَضى فَلَهُ ، وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ(٨) ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ‌ صَاحِبَهُ كَانَ يُرْبِي(٩) ، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ‌

____________________

(١). فيالوافي : « كأنّه اُريد باصطناع المعروف القرض الحسن ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٧٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٢٧٢.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « كيلا ». وفي « ط » والتهذيب والعلل : « لئلّا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.علل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٧٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٢٧٣.

(٥). فيالمرآة : « قوله : أربى ، أي أخذ الربا ، قال الجوهري : قال الفرّاء في قوله تعالى :( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً ) [ الحاقّة (٦٩) : ١٠ ] : أي زائدة ، كقولك : أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على معذوريّة الجاهل ، كما مرّ. قال في النافع : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. وقال في المهذّب : هذا قول الشيخ والصدوق. وقال ابن إدريس وأبو عليّ والعلاّمة : بل يجب عليه ردّ المال. وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الكبائر ». وراجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٠ ( ربا ) ؛المختصر النافع ، ص ١٢٧ ؛المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٤٢٠.

(٦). في « ط » : « عن ماله » بدل « بجهالة ».

(٧). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « قال ».

(٨). في « جن » : « يستقبله ».

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يَربو ».

٧٥٣

لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولاً(١) تَعْرِفُ(٢) أَهْلَهُ وَتَعْرِفُ أَنَّهُ رِبًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَدَعْ مَا سِوَاهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً(٣) ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكْلُهُ ، فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ ، فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلى آكِلِ الرِّبَا ».(٤)

٨٦٧١ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ(٥) ».(٦)

٨٦٧٢ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : - « معزولاً ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « وتعرف ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٣). تقدّم معنى الهني‌ء والمري ذيل الحديث الخامس من هذا الباب.

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٧٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٣٣٠٤ ، إلى قوله : « فقال : إنّي ورثت مالاً ».

(٥). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لا ربا في المعدود ، وقال فيالدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان ، أشهرهما الكراهية ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، والتحريم خيرة المفيد وسلّار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على قاطع. ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف ، والأقرب الكراهية ، وبالغ في الخلاف ، حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلاً ومتفاضلاً ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ذيل الدرس ٢٦٠.

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٩٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٧ ؛ وص ١١٨ ، ح ٥١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥٠ ، بسند آخر عن ابن بكير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩ ، ح ٨١ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٦٢ ، ح ٤١٤ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٧٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٣١٥.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد،جن» والوسائل وفي المطبوع والوافي : + « عن =

٧٥٤

بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا ، وَيُسَمِّيهِ اللِّبَأَ(١) .

فَقَالَ : « لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ ».(٢)

٨٦٧٣ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَخْبَثُ(٤) الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا ».(٥)

٥٢ - بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ(٦) وَلَدِهِ وَمَا يَمْلِكُهُ رِبًا‌

٨٦٧٤ / ١. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ(٧) ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

____________________

= عبيد بن زرارة ».

ومنشأ زيادة « عن عبيد بن زرارة » في السند إمّا جواز النظر إلى « ابن بكير » في السند السابق حين الاستنساخ ، أو توهّم سقوطها من السند بقرينة السند السابق.

(١). فيالمرآة : « اللبأ - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها - : أوّل لبن الاُمّ ، وكان لعنه الله يبالغ في حلّيّته بالتشبيه بأوّل لبن الاُمّ ، كما هو الشائع بين العرب والعجم. ويدلّ على أنّ تحريم الربا من ضروريّات الدين وأنّ منكر الضروريّ يجب قتله ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ( لبأ ).

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٧٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٢٩٤.

(٣). في « ط » : - « بن محمّد ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٤). في حاشية « بح » : « أخيب ».

(٥).الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٨٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٢ ، ضمن ح ٥٨٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٨٧ ، المجلس ٧٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الزهد ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٢٨ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها : « شرّ الكسب كسب الربا ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ ، ح ٥٧٧٥ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ضمن الحديث ؛ والاختصاص ، ص ٣٤٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هكذا : « شرّ المكاسب كسب الربا »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٧٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٢٧١. (٦). في « ط » : - « بين ».

(٧). في التهذيب : « ابن رباح ». والمذكور في بعض نسخه هو ابن بقّاح ، وهو الصواب ؛ فقد روى الحسن بن عليّ‌بن يوسف المعروف بابن بقّاح كتاب معاذ بن ثابت ، ووردت رواية ابن بقّاح عن معاذ [ بن ثابت الجوهري ] في بعض الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٢ ، الرقم ٧٥٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٣.

٧٥٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِباً(١) ، وَلَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ(٢) رِبًا ».(٣)

٨٦٧٥ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ(٤) :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا(٥) رِبًا(٦) ، نَأْخُذُ(٧) مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ ، وَنَأْخُذُ مِنْهُمْ(٨) وَلَا نُعْطِيهِمْ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). فيالمرآة ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ : « يدلّ على أنّه ليس بين الرجل و ولده رباً مطلقاً ، كما هو المشهور بين‌الأصحاب وحكم السيّد المرتضىرحمه‌الله في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه ، وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى :( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ) [ البقرة (٢) : ١٩٧ ] ، ثمّ رجع ووافق المشهور وادّعى الإجماع عليه ». ونحوه عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي .

(٢). في « ط ، بخ ، بف » : « وبين عبده ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨ ، ح ٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٤٠٠١ ، مرسلاً من دونالتصريح باسم المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٧٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٣٣١٩.

(٤). الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » ، هو السند المتقدّم إليهعليه‌السلام

(٥). في الجعفريّات : « خدمنا » بدل « أهل حربنا ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : + « فإنّا ». وفيالمرآة : « يدلّ على جواز أخذ الربا من الحربيّ وعدم جواز إعطائه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقال فيالمسالك : لا فرق في الحربيّ بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب ودار الإسلام. وأطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربيّ ، والتفصيل أقوى. وقال فيالدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمّي خلاف ، أقربه المنع ، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل الدرس ٢٦١ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٨.

(٧). في « بخ ، بف » : « فأخذ ».

(٨). في الفقيه : - « ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ». وفي الجعفريّات : - « بدرهم ونأخذ منهم ».

(٩). في « بخ » : « ولا يعطيهم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨ ، ح ٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٨١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٤٠٠٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٧٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٣٣٢٠.

٧٥٦

٨٦٧٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ(٣) ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ(٤) ، وَلَا بَيْنَهُ(٥) وَبَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا(٦) ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَاتَمْلِكُ(٧) ».

قُلْتُ : فَالْمُشْرِكُونَ(٨) بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا؟

قَالَ : « نَعَمْ »(٩)

قُلْتُ(١٠) : فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ.

فَقَالَ : « إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ(١١) ، أَنْتَ(١٢) وَغَيْرُكَ فِيهِمْ‌

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ، عن أحمد بن محمّد بن‌عيسى ، عن ياسين الضرير. لكن تقدّم ذيل ح ٧٤٣٦ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير. فعليه الظاهر وقوع التحريف في عنوان التهذيبين

(٢). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن محمّد بن مسلم ». لكن فيالتهذيب : + « ومحمّد بن مسلم ». وفي الوافي : + « عن محمّد ». وأمّا الاستبصار وإن ورد في مطبوعه « عن محمّد بن مسلم » بعد « زرارة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه « ومحمّد بن مسلم ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « وبين ولده ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « مملوكه ».

(٥). في « ط ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « وبينه ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على عدم ثبوت الربا بين الزوجين ، كما هو المشهور ، وفيالتذكرة خصّ الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ذيل المسألة ١٠٥.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وبين ما لا تملك ، أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه. ولعلّ فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد ».

(٨). في « جن » : « فالمشركين ».

(٩). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والاستبصار : + « قال ».

(١٠). في « جت » : « فقلت ».

(١١). فيالوافي : « إنّما يملكهم مع غيره ؛ لأنّه ما لم يسترقّهم شاركه فيهم سائر المسلمين. وهذا الحديث غيرمعمول به. وفيالاستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمّة تارة ، واُخرى خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ ، ولا يخفى ما فيه ». (١٢). في « ى » : « وأنت ».

٧٥٧

سَوَاءٌ ، فَالَّذِي(١) بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذلِكَ(٢) ؛ لِأَنَّ عَبْدَكَ(٣) لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ(٤) عَبْدِ غَيْرِكَ ».(٥)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِر ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْمَعِيشَةِ وَكِتَابُ النِّكَاحِ ]

____________________

(١) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والذي ».

(٢) في « بح ، بس ، جت ، جن » : « ذاك ».

(٣) في المرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ عبدك ، يدلّ على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشترك ، وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك ، وحمل على الذمّي ، أو على ما إذا كان الآخذ مشركاً ».

(٤) في « بخ ، بف » والاستبصار : - « عبدك و».

(٥)التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٧٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٣٣٢١.

٧٥٨

الفهرس

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجِّ ] ١٥٧ - بَابُ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ(١) ٧

١٥٨ - بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَانْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي‌ ١١

١٥٩ - بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى‌ ١٦

١٦٠ - بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ‌ ١٩

١٦١ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى‌ ٢١

١٦٢ - بَابُ نُزُولِ مِنًى وَحُدُودِهَا‌ ٢٣

١٦٣ - بَابُ الْغُدُوِّ(٤) إِلى عَرَفَاتٍ وَحُدُودِهَا‌ ٢٤

١٦٤ - بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجِّ‌ ٢٨

١٦٥ - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَحَدِّ الْمَوْقِفِ‌ ٢٩

١٦٦ - بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ‌ ٣٨

١٦٧ - بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَحُدُودِهِ‌ ٤٣

١٦٨ - بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ‌ ٤٨

١٦٩ - بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ‌ ٥٢

١٧٠ - بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ‌ ٥٦

١٧١ - بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ‌ ٦١

١٧٢ - بَابُ حَصَى(٧) الْجِمَارِ(٨) مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَمِقْدَارِهَا‌ ٦٥

١٧٣ - بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَمُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَفَضْلِهِ‌ ٧٠

١٧٤ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ(١) ٧٥

١٧٥ - بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ‌ ٨٠

١٧٦ - بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ‌ ٨٤

١٧٧ - بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَالصِّبْيَانِ وَالرَّمْيِ رَاكِباً‌ ٨٧

٧٥٩

١٧٨ - بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ‌ ٩٠

١٧٩ - بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ‌ ٩١

١٨٠ - بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ‌ ٩٢

١٨١ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ‌ ٩٥

١٨٢ - بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ‌ ١٠٨

١٨٣ - بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ(٥) أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَالْأَكْلِ مِنْهُ‌ ١١٠

١٨٤ - بَابُ الْبَدَنَةِ(٧) وَالْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ‌ ١١٥

١٨٥ - بَابُ الذَّبْحِ(١١) ١١٩

١٨٦ - بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا(٩) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى‌ ١٢٤

١٨٧ - بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‌ ١٣٢

١٨٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ‌ ١٣٣

١٨٩ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ(١) مِنْ مَنَاسِكِهِ‌ ١٤٠

١٩٠ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ‌ ١٤٢

١٩١ - بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ‌ ١٤٦

١٩٢ - بَابُ الزِّيَارَةِ وَالْغُسْلِ فِيهَا‌ ١٥٥

١٩٣ - بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ‌ ١٥٩

١٩٤ - بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا‌ ١٦٢

١٩٥ - بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ(٥) بَعْدَ الزِّيَارَةِ لِلطَّوَافِ(٦) ١٦٥

١٩٦ - بَابُ التَّكْبِيرِ(٤) أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‌ ١٦٦

١٩٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مِنًى وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَالتَّمَامُ بِمِنًى‌ ١٧٠

١٩٨ - بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ‌ ١٧٤

١٩٩ - بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ(٦) ١٨٣

٢٠٠ - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ‌ ١٨٤

٢٠١ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَفْضَلِ بُقْعَةٍ(١٠) فِيهِ‌ ١٨٧

٢٠٢ - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ‌ ١٩٣

٧٦٠