الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221364
تحميل: 4841


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221364 / تحميل: 4841
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَابَأْسَ بِالسَّلَمِ(١) كَيْلاً مَعْلُوماً(٢) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، لَايُسْلَمُ(٣) إِلى دِيَاسٍ ، وَلَا إِلى حَصَادٍ(٤) ».(٥)

٨٨٣٨/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ(٦) فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٧)

٨٨٣٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : أَيَصْلُحُ(٨) لَهُ أَنْ يُسْلِمَ(٩) فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ(١٠) لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَلَا(١١) طَعَامٌ وَلَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ(١٢) الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « بالسلف ».

(٢). في « بخ ، بف » : « كيل معلوم ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : « بكيل معلوم ».

(٣). في « بخ ، بف » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « ولا يسلم ». وفي الوسائل : « لا تسلمه ».

(٤). فيالوافي : « الدياس : دقّ الطعام بالفدّان ؛ ليخرج الحبّ من السنبل ، والحصاد : قطع الزرع بالمِنْجَل ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ( دوس ) ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٣ ، ح ١٧٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٩٠. (٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « السلف ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٧٠٢.

(٨). في « بف » والتهذيب ، ح ١٢٢ : « يصلح » من دون همزة الاستفهام.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « أن يسلف ».

(١٠). في « ط » : « الرجل ».

(١١). في الفقيه والتهذيب ، ح ١٧٢ : - « زرع ولا ».

(١٢). هكذا في « ث ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش ، جن » وحاشية « جت » والوافي =

١٢١

فَوَفَّاهُ(١) ؟

قَالَ : « إِذَا ضَمِنَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي(٢) بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَ يَصْلُحُ(٣) أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي(٤) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِكَ(٥) ».(٦)

٨٨٤٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي(٧) الزَّرْعِ ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَيَبْقى بَعْضٌ لَايَجِدُ وَفَاءً(٨) ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ؟

قَالَ : « يَأْخُذُهُ(٩) ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُضْعِفُ(١٠) ؟

____________________

= والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧والفقيه والتهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « حلّ ».

(١). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « وأوفاه ». وفي التهذيب ، ح ١٢٢ و ١٧٢ : « فأوفاه ».

(٢). في « ط ، بح » وحاشية « جت » : « إذا وفّاني ». وفي « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « إن وفّاني».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « أيجوز ». وفي « ط » والوسائل ، ح ٢٣٦٩٧والتهذيب ، ح ١٢٢ : + « لي».

(٤). في الفقيه : « أخّر بعضاً أيجوز ذلك ». وفي التهذيب ، ح ١٧٢ : « أخّر بعضاً » ، كلاهما بدل « عجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله ».

(٥). في الفقيهوالتهذيب ، ح ١٧٢ : - « ما أحسن ذلك ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٢ ، بسندهما عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛وفيه ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٢ ، من قوله : « أرأيت إن أوفاني ».

(٧). في « جن » : + « غير ».

(٨). في الوسائل : « وفاءه ».

(٩). في « بف » والوافي : « فيأخذه ». وفي « بخ » : « يأخذ ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ : « قولهعليه‌السلام : فإنّه يبيع ، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما =

١٢٢

قَالَ : « وَإِنْ(١) فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ(٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ(٣) فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ؟

قَالَ : « يُسَمِّي شَيْئاً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ».(٤)

٨٨٤١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ يُوَلّى(٦) ذلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ(٧) مَعَهُ(٨) حَتّى تَقْبِضَ(٩) الَّذِي لَكَ ، وَلَا تَتَوَلّى أَنْتَ شِرَاءَهُ(١٠) ».(١١)

____________________

= اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضمّ إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً. والجواب ظاهر ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا ».

(١). في « ط » : « فإن ».

(٢). في «ى،بس،جد»:-«قلت : فإنّه يبيع» إلى هنا.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « يسلف ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٣٧٢٣ ، إلى قوله : « قال : يأخذه فإنّه حلال ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ى » : « يولّى » بدون « أن ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جن »والفقيه والتهذيب : « أن تولّي ». وفي « ط » : « أن يتولّى ».

(٧). في التهذيب : « أو تقوم ».

(٨). في « ى » : « مقامه ».

(٩). في « بح » : « يقبض ».

(١٠). فيالوافي : « إنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه ؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه رباً. وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن المبيع المضمون ، فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب - وهو باب السلف في الطعام - واللذين يتلوانه - وهما باب =

١٢٣

٨٨٤٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ(٣) الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلى أَجَلٍ ، فَيَحِلُّ‌ الطَّعَامُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ ، وَلكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٥) ».(٦)

____________________

= السلف في المتاع والحيوان ، وباب النسيئة - كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلّا للفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما فيالاستبصار ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية - وهو ما روي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٨٠ - : « لابأس إذا ائتمنه » ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف ».

وفيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلّا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٩٣٤ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٢٣٧٣٨.

(١). السند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « ط » : - « عن أبان بن عثمان ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيبوالاستبصار : « يسلف ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافيوالاستبصار : « قال ».

(٥). قال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيدرحمه‌الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة » ، ثمّ نقل منع الشيخ عنالتهذيب وقال : « وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجيه ».

قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه. هذا بظاهره ينافي الأخبار =

١٢٤

٨٨٤٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ(٣) رَجُلاً(٤) دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ(٥) حَتّى إِذَا حَضَرَ(٦) الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ(٧) طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ(٨) وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً(٩) : يَحِلُّ(١٠) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ(١١) تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً ».(١٢)

٨٨٤٤/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ‌

____________________

= الاُخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥.

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ‌الحسين ».

(٢). في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : + « جميعاً ».

(٣). في « بف » : « سلف ».

(٤). في « بخ » : - « رجلاً ».

(٥). في « جن » : + « إلى أجل ».

(٦). في الاستبصار : « حضره ».

(٧). في « ى » : - « عنده ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « دوابّاً ».

(٩). في « ط ، بف »والفقيه والتهذيب : « ورقيقاً ومتاعاً ». وفي « بخ »والاستبصار : « ورفيقاً ومتاعاً ».

(١٠). في « بخ » والوافيوالفقيه والتهذيبوالاستبصار : « أيحلّ ».

(١١). في « بح » وحاشية « جن » : « عرضه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ١٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٣٩ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦.

١٢٥

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ(١) عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَا(٢) :

سَأَلْنَا(٣) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ(٤) إِلى أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ(٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي(٦) دَرَاهِمُ(٧) ، خُذْ مِنِّي طَعَاماً؟

قَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ(٩) يَأْخُذُ بِهَا(١٠) مَا شَاءَ(١١) ».(١٢)

٨٨٤٥/ ٩. حُمَيْدٌ(١٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « عن » بدل « و ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٤ ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . وتكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن عبيد بن زرارة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، وص ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٢). في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت »والفقيه : « قال ».

(٣). في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت »والفقيه : « سألت ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « بمائة درهم ».

(٥). « تقاضاه » ، أي طلب منه حقّه ، قال الجوهري : « اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى ». وقال الراغب : « قضى الدينَ : فصل الأمر فيه بردّه ، والاقتضاء : المطالبة بقضائه ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٤ ؛المفردات للراغب ، ص ٦٧٥ ( قضا ).

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « لي ».

(٧). في الوافي : « درهم ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيبوالاستبصار . وفي المطبوع : « دراهم ».

(١٠). في « بف » : « يأخذها » بدل « يأخذ بها ». وفي « ى » : « ليس يأخذ بها ».

(١١). فيالمرآة : « ذهب الشيخرحمه‌الله إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم. وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار اُخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقاً ، وحمله العلّامة على الكراهة جمعاً ، وهو حسن ». وللمزيد راجع :الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ و ١٣١. وفي هامش المطبوع : « لايخفى عليك أنّ هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف ؛ فإنّه يدلّ على جواز بيع الطعام وغيره نسيئة لاسلفاً ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٤ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٧٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٣٧٣٠.

(١٣). في « ط ، ى ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : + « بن زياد ».

١٢٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الَّذِي لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ : هَلْ تَرى بِهِ بَأْساً؟

قَالَ : « يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذلِكَ ».(١)

٨٨٤٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ(٣) دَرَاهِمَ(٤) فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ(٥) مِنْ(٦) حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ(٧) لَايَقْدِرُ عَلى أَنْ يَقْضِيَهُ(٨) جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ ، فَسَأَلَ(٩) صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(١٠) أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ(١١) مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ؟

قَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ ».

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٧٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١١ ، ح ٢٣٧٣٩.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٧٠٣ : « ابن محبوب » بدل « ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يُعهَد وقوع ابن محبوب في‌هذا الطريق المتكرّر إلى الحلبي.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « أسلف ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٠٣والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « دراهمه ».

(٥). فيالوافي : « المختوم ، بالعجمة : الصاع ». وفيمجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٥٤ ( ختم ) : « كأنّه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم ، وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره ».

(٦). في « ط ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « من ». وفي « بخ » : « كيلها ».

(٧). في الوافي : « أو الشعير ».

(٨). في « بف »والتهذيب : « أن يقبضه ».

(٩). في الفقيه : « فشاء ».

(١٠). في « بف » والوافي : - « من ذلك ».

(١١). في « بف » : - « مال ».

(١٢). في «بخ،بف»والوسائل،ح ٢٣٧٠٣ : «فقال ».

١٢٧

وَالزَّعْفَرَانُ(١) يُسْلِمُ(٢) فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ(٣) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ - إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ - أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ ثُلُثَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ».(٤)

٨٨٤٧/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا : « وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ(٥) لَهُ طَعَامَ(٦) قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ(٧) ».(٨)

٨٨٤٨/ ١٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٩) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « أيضاً ». وفي الفقيه : « وسئل عن الزعفران ».

(٢). في الفقيه : « يسلف ».

(٣). في الوسائل،ح ٢٣٧٠٣:«أو أقل أو أكثر من ذلك».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٥ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٧٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛وفيه ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٧٠٣ ، إلى قوله : « أقلّ من ذلك أو أكثر قال : لا بأس».

(٥). في « بخ » : « لم يتمّ ».

(٦). في « بف » والتهذيب : - « طعام ».

(٧). فيالوافي : « هكذا وجد في نسخ الكتابين - أيالكافي والتهذيب - ولعلّه سقط شي‌ء ، أو فيه حذف وتقدير ، أو « يشتري » من كلام الإمامعليه‌السلام بمعنى : له أن يشتري ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : طعام قرية ، كذا فيالتهذيب أيضاً ، ولعلّ فيه سقطاً ، وحاصله أنّه إن سمّى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلّا فحيث شاء. وفي الأوّل قيل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالباً عدم حصول هذا المقدار منه. وبه جمع بين الأخبار ، وهو حسن ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٢ ، ح ١٧٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٣٧٤٧.

(٩). سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنّفقدس‌سره ، ولعلّ عدم ذكر الواسطة لوضوحها وهي في أغلب أسناد سهل : « عدّة من أصحابنا ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٣ - ٥٣٨.

١٢٨

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ ، فَيَجِي‌ءُ الْوَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ : أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ(٢) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٨٠ - بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ‌

٨٨٤٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ ، فَيَقُولُ لَهُ : خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ(٥) حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ(٦) حَتّى تَسْتَوْفِيَ(٧) مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ(٨) الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ(٩) مِنَ(١٠) الْكَيْلِ ».(١١)

____________________

(١). في « ط » : « أبي عبد الله ».

(٢). في « ى » : « بقيمة الدراهم ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الكلام فيه كالكلام في الحديث الذي سبق - وهو السادس هنا - والقيمة يراد بها الثمن الذي أعطاه أوّلاً ، أو ما يساويه في المقدار ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٣٧٢٨.

(٤). في « بف » والوسائل : + « جميعاً ».

(٥). في « بح » وحاشية « جن » : + « من ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزانٌ. والمكاكيك : جمع المكّوك ، وهو صاع ونصف ، وهو ثلاث كيلجات. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ (قفز). (٦). في « ط ، بخ ، بف » : « قفيزين شيعراً ».

(٧). في « بح ، جن »والتهذيب : « يستوفى ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « من ».

(٩). في الوسائل : « ما ينقص ».

(١٠). في « جت » : « عن ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٧٩ ؛ =

١٢٩

٨٨٥٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً(١) بِرَأْسٍ ، لَايُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ».(٢)

٨٨٥١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ(٥) بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ(٦) ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ(٧) مِثْلُ ذلِكَ(٨) ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَ(٩) صَاحِبِهَا(١٠) إِلَّا شَعِيراً ، أَيَصْلُحُ لَهُ(١١) أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أَصْلُهُمَا(١٢) وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ(١٣) ».(١٤)

____________________

=الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٣٣٢٦.

(١). في « بخ ، بف »والفقيه : « رأس ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٢ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٣ ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٧٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٨.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » : - « بن عثمان ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - « قال ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الشعير ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الحنطة ».

(٧). في « بخ ، بف » : + « أيضاً ».

(٨). في التهذيب : + « وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به ».

(٩). في الوسائل : - « عند ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » : « صاحبه ». وفي التهذيب : - « عند صاحبها ».

(١١). في « جت » : - « له ».

(١٢). في « ط » : « أصلها ».

(١٣). في « ى » : « من الحنطة ». وفي التهذيب : - « وكان عليّعليه‌السلام يعدّ الشعير بالحنطة ». وفيالوافي : « أي يعدّهما واحداً ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٩.

١٣٠

٨٨٥٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا(١) سَوَاءً(٢) فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ(٣) ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا(٤) سَوَاءً فَلَا بَأْسَ ».(٥)

٨٨٥٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ(٧) مِنْ شَعِيرٍ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلاً(٩) بِمِثْلٍ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ ».(١٠)

٨٨٥٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : « كان ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ : « قولهعليه‌السلام : إذا كانا سواء ، أي وزناً ، أو كيلاً أيضاً ، كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال فيالدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزناً احتياطاً عند الشيخ ، وابن إدريس جزماً ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل. وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين ؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الدرس ٢٦٠.

(٣). في « ى ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٤٠٥ : « بالدقيق ». وفي « ط » : « فالدقيق ».

(٤). في « بف » : « كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن عثمان بن عيسى.وفيه ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٣٣١.

(٦). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد».

(٧). في « بف » : « بقفيز ».

(٨). في « ط ، جن » : « قال ».

(٩). في « جت » : « مثل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر. وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٧.

١٣١

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي ثَمَرَةَ(٢) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي فِيهِ(٣) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ(٤) ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(٥) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي(٦) مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ(٨) : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(٩) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَابَأْسَ بِهِ(١٠) ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَالْبُسْرَ ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ ».(١١)

٨٨٥٥/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ(١٣) فِيهِمَا(١٤) بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ(١٥) .

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » بدل « قال : قال أبوعبداللهعليه‌السلام ». وفي الكافي ، ح ٨٨٠٦ : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : قال » بدلها.

(٢). في الوافي : « بعني ثمرتك في ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « هذه التي فيها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٤٦ والكافي ، ح ٨٨٠٦ والتهذيب : « فيها » بدل « فيه ». (٤). في الوسائل ، ح ٢٣٣٥٠ : « برّ ».

(٥). في « ط ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٤٦ والكافي ، ح ٨٨٠٦ والتهذيبوالاستبصار : - « من ذلك».

(٦). في « بخ ، بف » : « سمّي ».

(٧). في الوافي : « قال ».

(٨). في الاستبصار : « فإنّ » بدل « وقال ».

(٩). في الوافي : « البسر والتمر ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).

(١٠). في « بخ ، بف » : « ولا بأس به ».

(١١).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨٠٦. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به».

(١٢). السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى.

(١٣). قال الجوهري : « القَوْصَرَّةُ ، بالتشديد : هذا الذي يُكْنَزُ فيه التمر من البواري وقد يخفّف ». وقال ابن الأثير : « هي وعاء من قَصَب يُعْمَلُ للتمر ، ويشدّد ويخفّف ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٣ ( قصر ) ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢١ ( قوصر ). (١٤). في « ط » والوافي : « فيها ».

(١٥). في « ط » : « مشقوق ». وفيالوافي : « المشقّق : ما أخرج نواته ». وفيالمرآة : « لعلّ المراد بالمشقّق ما اُخرجت =

١٣٢

قَالَ : فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَعليه‌السلام : « هذَا مَكْرُوهٌ ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : وَلِمَ يُكْرَهُ؟

فَقَالَ(١) : « كَانَ(٢) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٣) عليه‌السلام (٤) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً(٥) مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ(٦) ؛ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا(٧) ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(٨) عليه‌السلام يَكْرَهُ الْحَلَالَ ».(٩)

٨٨٥٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ(١٠) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا(١١) ».(١٢)

____________________

= نواته ، أو اسم نوع منه. ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة ، قال فيالنهاية ، نهى عن بيع التمر حتّى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث : الإشقاه : أن يحمرّ ، أو يصفرّ. انتهى ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ( شقه ).

(١). في «ى ، بح ، جت » : « قال ».

(٢). في «بف»:+«أميرالمؤمنين». وفي الوسائل : «إنّ».

(٣). في « بخ » : « أمير المؤمنين » بدل « عليّ بن أبي طالب ».

(٤). في الوسائل : + « كان ».

(٥). الوسق : ستّون صاعاً ، أو حِمْل بعير.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٠ ( وسق ).

(٦). في التهذيب ، ح ٤١٢ : « من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ».

(٧). في « ط » والتهذيب ، ح ٤١٣ : - « لأنّ تمر المدينة أدونهما ».

وفيالوافي : « الصواب : أجودهما ، مكان أدونهما ، أو مبادلة كلّ من المدينة وخيبر بالآخر ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أدونهما ، الظاهر : أجودهما ، كما فيالتهذيب ، أو وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر ، كما في الخبر الآتي ». (٨). في « بخ ، بف » : - « عليّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ص ٩٧ ، ح ٤١٣ ، بسند آخر ، من قوله : « كان عليّ بن أبي طالب » إلى قوله : « تمر المدينة أدونهما »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٧٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٣٦١. (١٠). في «بخ ،بف» والوافي : «أمير المؤمنين».

(١١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لأنّ تمر المدينة أدونهما ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٧٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٣٦٢.

١٣٣

٨٨٥٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ؟

فَقَالَ : « مِثْلاً(١) بِمِثْلٍ ، لَابَأْسَ بِهِ(٢) ».

قُلْتُ : إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ(٣) رَيْعٌ(٤) ، أَوْ(٥) يَكُونُ لَهُ(٦) فَضْلٌ(٧) ؟

فَقَالَ : « أَ لَيْسَ(٨) لَهُ مَؤُونَةٌ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « هذَا بِذَا »(٩) وَقَالَ(١٠) : « إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ ، فَلَا بَأْسَ(١١) مِثْلَيْنِ(١٢) بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ».(١٣)

٨٨٥٨/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :

____________________

(١). في « بف » : « مثل ».

(٢). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » : - « به ».

(٣). في « ط » : - « له ».

(٤). الريع : الزيادة والنماء على الأصل.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ( ريع ).

وفيالمرآة : « أقول : الريع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزناً إذا كيلتا ؛ لأنّ الحنطة حينئذٍ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ، ولعلّ تعليلهعليه‌السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنّه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز ».

(٥). في « ى ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « أن ». وفي « بس » : « أي ». وفي حاشية « جت » : « أنّه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٣٣٤ : « إنّه ».

(٦). في « ط » : « أنّه له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فيه » كلاهما بدل « أو يكون له ».

(٧). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل أنّ البرّ له ريع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبز بخلاف السويق ».

(٨). في « ط » والتهذيب : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بهذا ».

(١٠). في « ط » والتهذيب : « قال » بدون الواو.

(١١). في الوافي : + « به ».

(١٢). في « ط » : « بمثلين ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٤ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٣٣٤ ؛ وص ١٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٤٣.

(١٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن صفوان =

١٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ(١) مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ(٢) ، لَابَأْسَ بِهِ ».(٣)

٨٨٥٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَيُقَاطِعُهُ عَلى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلاً(٤) ؟ قَالَ(٥) : « لَا »(٦)

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً(٧) مُسَمَّاةً؟ قَالَ : «لَا ».(٨)

____________________

= عن جميل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن جميل - وهو ابن درّاج - بلا واسطة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يخلو من خللٍ.

(١). في « بف » : - « بالسويق ».

(٢). في « بح » : - « والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به ».وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٥.

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جد » والمطبوع : - « رطلاً ». وفي الفقيه : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقيقٍ ». وفي التهذيب ، ح ١٩٧ و ٤١١ : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقاً ». (٥). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : قال : لا ، لأنّه يمكن أن ينقص ، كما هو الغالب سيّما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ماحصل ، سواء كان أقلّ أو أكثر. وقال فيالدروس : روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، و وجهه الخروج عن البيع والإجارة ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، الدرس ٢٤٣. (٧). فيالمرآة : « قوله : أرطالاً ، أي من الشيرج ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن =

١٣٥

٨٨٦٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ(١) يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ ، فَإِذَا(٢) يَبِسَ نَقَصَ ، وَلَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ ».

وَقَالَ : « الْكَيْلُ(٣) يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً ، وَيُكْرَهُ(٤) قَفِيزُ لَوْزٍ(٥) بِقَفِيزَيْنِ ، وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ ، وَلكِنْ صَاعُ(٦) حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعُ(٧) تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ ، وَإِذَا(٨) اخْتَلَفَ هذَا ، وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ ، فَهُوَ حَسَنٌ(٩) ، وَهُوَ يَجْرِي فِي(١٠) الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ(١١) مَجْرًى(١٢) وَاحِداً ».

وَقَالَ(١٣) : « لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ(١٤) الْمَتَاعِ(١٥) مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ ».(١٦)

____________________

= محمّد بن مسلم ؛وفيه ؛ ص ٩٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٦.

(١). في التهذيب ، ح ٣٩٨والاستبصار ، ح ٣١٤ : « اليابس ».

(٢). في « ط » : « وإذا ».

(٣). في « بخ ، بف » : « الكلّ ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » : « وكره ».

(٥). اللوز : معروف من الثمار ، عربيّ ، وهو في بلاد العرب كثير ، اسم للجنس ، الواحدة : لَوْزَة ، أو هو صنف من المِزْج ، والمزج : ما لم يوصل إلى أكله إلّابكسر ، أو هو ما دقّ من المزج ، وهو بالفارسية : بادام. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ و ٤٠٨ ( لوز ). (٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « من ».

(٧). في « ى ، بخ ، بف ، جن »والوافي:+«من».

(٨). في « بح » : « فإذا ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » : « أحسن ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « مجرى ».

(١١). في « ط » : « الفاكهة اليابسة » بدون الواو.

(١٢). في « بخ ، بف » : « اليابسة » بدل « مجرى ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٩٨. وفي « جن » والمطبوع : « أو قال ».

(١٤). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « بمعارضة ».

(١٥). في « بخ ، بف » : « الطعام ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « فإذا يبس نقص ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٠١٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « لا بأس =

١٣٦

٨٨٦١/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ(١) ، قَالَ :

كَرِهَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ(٣) لَوْزٍ ، وَقَفِيزَ(٤) تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ(٥) تَمْرٍ(٦) .(٧)

٨٨٦٢/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ(٨) رَجُلاً زَيْتاً عَلى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».(٩)

٨٨٦٣/ ١٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ ، وَلَا الزَّيْتِ‌

____________________

= بمعاوضة المتاع ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإذا يبس نقص ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « التمر يابس والرطب رطب » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩٢ ؛وفيه ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٢ ، من قوله : « لا بأس بمعاوضة المتاع » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣٣٤٥ ؛وفيه ، ص ١٤٠ ، ذيل ح ٢٣٣٣٢ ، إلى قوله : « يجري مجرى واحداً ».

(١). في « ط ، بف » : - « الشامي ».

(٢). فيالمرآة : « الكراهة محمولة على الحرمة إجماعاً ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : - « من ».

(٤). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « وقفيزاً من ». وفي « بح » وحاشية « جت » : + « من ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « من ».

(٦). في « بف » والوافي : « تمراً ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٦.

(٨). في « بف » : « سلف ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٢ ؛ وص ٩٧ ، ح ٤١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٢٣٣٤٨.

١٣٧

بِالسَّمْنِ(١) ».(٢)

٨٨٦٤/ ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٤) الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ(٥) ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

قُلْتُ(٦) : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ(٧) ؟ قَالَ(٨) : « مِثْلاً(٩) بِمِثْلٍ ».(١٠)

٨٨٦٥/ ١٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اعلم أنّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فيختصّ هذا الحكم بالنقدين ؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل. وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضاً ، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلّانقداً وإن اختلف الجنس ، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت. وهذا الخبر وارد موافقاً لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلاّنادراً ، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم ، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد ؛ لأنّ المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربويّة مع قلّتهم من أجلاّء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدّاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٧ ، معلّقاً عن الوشّاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٣ ، بسندهما عن الحسن [ في الاستبصار : + « بن عليّ » ] ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٣٥٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ذيل ح ٢٣٧٠٧.

(٣). السند معلّق على سند الحديث ١٤ ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد. (٤). في الاستبصار : + « بيع ».

(٥). في « بخ ، بف » : « بالزيت ».

(٦). في « بخ ، بف » : « قال ».

(٧). في « ط ، بف » : « والزيت ».

(٨). في التهذيب : « قال : والرطب والتمر ». وفي الاستبصار : « قال : والتمر والرطب » ، كلاهما بدل « قلت : والتمر والزبيب ، قال ». وفيالوافي : « في التهذيبين : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحيح ؛ لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين ، كما صرّح به في الحديث الآخر ».

(٩). في « بخ ، بف » : « مثل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٥٦.

١٣٨

« الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ(١) يَداً بِيَدٍ لَابَأْسَ(٢) ».(٣)

٨٨٦٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَرى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ(٤) الْأَحْمَرِ مِثْلاً(٥) بِمِثْلٍ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ».

قُلْتُ : فَالْبُخْتُجُ(٦) وَالْعَصِيرُ(٧) مِثْلاً بِمِثْلٍ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٨)

٨١ - بَابُ الْمُعَاوَضَةِ(٩) فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذلِكَ‌

٨٨٦٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١١) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في الوافي : - « بمثل ».

(٢). في « بخ ، بف ، جت » : + « به ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٣٣٥١.

(٤). تقدّم معنى البسر ذيل الحديث السادس من هذا الباب.

(٥). في « بخ ، بف » : « مثل ».

(٦). البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة : مىِ بُخْته ، أي عصير مطبوخ.النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بختج).

(٧). في التهذيب : « والعنب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيعالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٢٣٣٥٨.

(٩). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « المعارضة ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١). في « ط » : - « بن يحيى ».

١٣٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ(١) ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٢) ».(٣)

٨٨٦٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ(٤) رَفَعَهُ(٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ(٦) ، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ؟

____________________

(١). فيالوافي : « إنّما لم يقل في الدابّة : ونسيئة ؛ للتقيّة ، كما يأتي ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ : « قولهعليه‌السلام : يداً بيد ، ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ فيالخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ فيالمبسوط . ولعلّ الأقرب الكراهة جمعاً بين الأدلّة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي ». وراجع :المقنعة ، ص ٦٠٤ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، المسألة ٦٧ ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٨٧ - ٨٩.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يداً بيد ليس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز ، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين ، وحمله فيالمختلف على الكراهة ، ونقل عنالنهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام : الأوّل : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين ، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً ، كإسلاف الحيوان في الطعام. الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويّين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعاً ، وفي الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » : « لا بأس به » بدل « ليس به بأس ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٧ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن جميل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٧ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٣٧٥.

(٤). في « ط » : - « البرقي ».

(٥). في « بخ ، بف » : - « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله البرقي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥١١ - ٥١٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ؛وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ من رواية أبي عبد الله البرقي عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٥٢٤ : «المنسوجة».

١٤٠