الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221382
تحميل: 4841


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221382 / تحميل: 4841
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أَوْ أَكْثَرَ؟

فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ(١) خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ(٢) الْبَقِيَّةَ(٣) سَوَاءً؟ ».

فَقَالَ(٤) لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ(٥) : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ(٦) مِنْهُمْ(٧) عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ(٨) أَنْ يَأْخُذَ(٩) خِيَارَهَا ، أَرَأَيْتَ(١٠) إِنْ لَمْ يَكُنْ(١١) إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَ وَجَدَ(١٢) الْبَقِيَّةَ(١٣) سَوَاءً ، وَقَالَ(١٤) : مَا أُحِبُّ هذَا(١٥) ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ(١٦) ؟ ».(١٧)

٨٨٩٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ(١٨) ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ(١٩) ؛ لِأَنَّهُ‌

____________________

(١). في « بس ، جد » : « لم تجد ». وفي الفقيهوالتهذيب : « لم تجد فيه ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافيوالتهذيب : « و وجدت ».

(٣). في « بح » وحاشية « جت »والفقيه والتهذيب : « بقيّته ». وفي « بس » : « باقيه ». وفي « ط ، جد » : « فيه ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥). في « ط » : - « ابنه ».

(٦). في التهذيب : « أن يأخذوا ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب : « منه ».

(٨). في الفقيه : « عليهم ». وفي « بس » : + « لا ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : + « منهم ».

(١٠). في « ط » : « رأيت » بدون همزة الاستفهام.

(١١). في الوافي : « لم تكن ».

(١٢). في التهذيب:-«إنّما اشترط عليه - إلى - ووجد».

(١٣). في الفقيهوالتهذيب : « بقيّته ».

(١٤). في « ط ، ى ، بح ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٥). في الفقيهوالتهذيب : + « البيع ».

(١٦). في الفقيهوالتهذيب : - « وكرهه لموضع الغبن ».

(١٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٨ ، ذيل ح ٢٣١٩٢.

(١٨). في الوافي : « الحسن بن الحسين ».

(١٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر =

١٦١

لَا يُدْرى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ(١) ؟ ».(٢)

٨٥ - بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ(٣)

٨٨٩٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٤) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

____________________

= يحتمل الوجهين :

أحدهما : أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آئلاً إلى المعلوميّة.

وثانيهما : أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن. ولعلّ هذا أظهر.

قال فيالمسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالاًّ ومؤجّلاً ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٠.

(١). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الدرهم من الدينار ». وفي حاشية « بح ، جد » : « الدراهم من الدينار ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٤ ، بسنده عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن ميسّر ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٨١٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٣١٩٦.

(٣). « بيع المرابحة » : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح وللمزيد راجع : ذيل ح ٨٨٩٢.

(٤). هكذا في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن أسلم ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد اجتماع عليّ بن الحكم ومحمّد بن أسلم وأبي حمزة في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم ولا رواية محمّد بن أسلم عن أبي حمزة في موضع. بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن أسلم - وهو الطبري الجبلي - كونه في طبقة عليّ بن الحكم تقريباً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ - ٣٤١.

وأمّا رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فقد وردت فيالكافي ، ح ٩٠٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨٤ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٧٤٤ ، لكنّ الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه والمواضع الثلاثة المشار إليها ، بين عليّ بن الحكم وبين محمّد بن مسلم ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن العلاء [ بن رزين ] أو عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. راجع :معجم رجال الحديث ،=

١٦٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوى حَتّى يَقَعَ عَلى رَأْسِ مَالِهِ(١) جَمِيعاً : أَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً(٢) ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُبَيِّنَ(٣) لَهُ أَنَّمَا(٤) قَوَّمَهُ(٥) ».(٦)

٨٨٩٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قُدِّمَ لِأَبِيعليه‌السلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ ، فَقَالُوا(٧) : إِنَّا(٨) نَأْخُذُهُ(٩) مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، فَقَالَ(١٠) لَهُمْ أَبِي : وَكَمْ يَكُونُ ذلِكَ؟ قَالُوا(١١) : فِي عَشَرَةِ(١٢) آلَافٍ أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي(١٣) : إِنِّي(١٤) أَبِيعُكُمْ هذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ‌

____________________

= ج ١١ ، ص ٤٥١ - ٤٥٧ ؛ ص ٤٦١ - ٤٦٦ ؛ ج ٢١ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛ وص ٢٩٦ - ٢٩٨.

هذا ، وقد ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ خبرٌ عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهذا الخبر متحّد مع خبرالكافي ، ح ٩٠٥١ وخبرالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٤ ، لكن هذا السند أيضاً لا يخلو من الخلل ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية أبي أيّوب عن أبي حمزة بالواسطة وقد كثرت روايته عنه مباشرةً.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « المال ».

(٢). في الفقيهوالتهذيب : + « ثوباً ثوباً ».

(٣). في « ط » : « حتّى يتبيّن ».

(٤). في«ط»:«أنّه إذا»بدل«أنّما».وفي الوافي:« أنّه إنّما ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٥ : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلّا أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج : يجوز في ما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٢٣٩ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٥ ، ح ١٨١١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٣١٩٣.

(٧). في حاشية « بح » : « فقال ».

(٨). في « ط ، ى ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « له ». وفي « جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « إنّا ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « نأخذ ».

(١٠). في « ط ، بح ، جن » والوسائل : « قال ».

(١١). في « بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « فقالوا ».

(١٢). في « بف » والوافي : « العشرة ».

(١٣). في « بح ، بخ » : - « أبي ». وفي الفقيهوالتهذيب : - « لهم أبي ».

(١٤). في « ط » والوسائلوالفقيه : « فإنّي ». وفي « بف » : - « إنّي ».

١٦٣

عَشَرَ أَلْفاً(١) ، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً(٢) ».(٣)

٨٨٩٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٤) بَيْعَ دَهْ(٥) يَازْدَهْ ، وَدَهْ(٦) دَوَازْدَهْ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ(٧) بِكَذَا وَكَذَا(٨) ».(٩)

٨٩٠٠/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي أَكْرَهُ(١١) بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ(١٢) عَشَرَ(١٣) ، وَعَشَرَةٍ بِاثْنَيْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « ألف درهم ».

(٢). في الفقيهوالتهذيب : - « فباعهم مساومة ».

وفيالوافي : « فباعهم مساومة ، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع بالمجموع ، كما ذكر ، ويستفاد منه أنّ رأس ماله كان عشرة آلاف ». وفيالمرآة : « يدلّ على مرجوحيّة بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال فيالتحرير : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ، المسألة ٣٤٢٦.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٨٠٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ومحمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٦ ، ح ١٨١٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٣١٤٦.

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب : « أكره ».

(٥). في الوسائل : « أكره البيع بده » بدل « لأكره بيع ده ».

(٦). في الوسائل : - « ده ».

(٧). في الوسائل : « أبيعه ».

(٨). في « جن » : « بكذا » بدل « وكذا ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٦ ، ح ١٨١٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٣١٤٧. (١٠). في « بخ » وحاشية « جن » : + « بن مسلم ».

(١١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « لأكره ».

(١٢). هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي « بس ، جت » والمطبوع : « بإحدى ». وفي « ط ، جد » : « إحدى».

(١٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي المطبوع : « عشرة ».

١٦٤

عَشَرَ(١) وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً ».

قَالَ : « وَأَتَانِي(٢) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ(٣) أَبِيعَهُ كَذلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً(٤) ».(٥)

٨٩٠١/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ(٦) لَهَا صَرْفٌ(٧) إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ(٨) ، فَإِذَا بَاعَهُ(٩) وُضِعَ عَلَيْهِ(١٠) صَرْفُهُ(١١) ، فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ‌ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ(١٢)

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي المطبوع : « عشرة ».

(٢). في « ط » : « فأتاني ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « أن ».

(٤). فيالمرآة : « قال الشيخ فيالنهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين ، بل يقول بدلاً من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد. وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الكراهة. ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنّهعليه‌السلام لم يكن يحبّ بيع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة ، كما لا يخفى ». راجع :النهاية ، ص ٣٨٩.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣١٤٩.

(٦). في التهذيب : « الدراهم ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة ». وراجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ).

(٨). في « بح ، بس » : « يلبث ». وفي التهذيب : « يكتب ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانياً : بعناه ، أو في الأهواز ».

(١٠). في « ط ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافيوالتهذيب : « عليها ».

(١١). في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : « صرف ». وفي « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت» والوافي : « صرفاً ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : صرف الدراهم ، أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا =

١٦٥

فِي الْمُرَابَحَةِ(١) : يُجْزِئُنَا(٢) عَنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « لَا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ(٣) الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ(٤) مُسَاوَمَةً ، فَلَا بَأْسَ».(٥)

٨٩٠٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ : اشْتَرِ لِي(٦) هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ(٧) الدَّابَّةَ - وَيُعَيِّنُهَا(٨) - وَأُرْبِحَكَ(٩) فِيهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » قَالَ(١٠) : « لَيَشْتَرِيهَا(١١) ، وَلَا تُوَاجِبْهُ(١٢) الْبَيْعَ(١٣) قَبْلَ أَنْ‌

____________________

= الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون « كان علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد. والأوّل أظهر ».

(١). في « جن » : « بالمرابحة ».

(٢). في الوافي : « تحرّينا ».

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « كان ».

(٤). في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : « كانت ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٦ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٢٠٠. (٦). في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : - « لي ».

(٧). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو هذه ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافيوالتهذيب : « وبعينها ».

(٩). في « بف » والوافيوالتهذيب : « اُربحك » بدون الواو.

(١٠). في « ط » : - « بذلك قال ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب : - « قال ».

(١١). في « بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ليشترها ». وفي « ط » وحاشية « جت »والتهذيب : « اشترها». وفي الوافي : « لتشترها ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « ولا يوجبه ».

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا تواجبه البيع ، أي لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بيع ما لم يملك ، بل عدّه بأن تبيعه بعد =

١٦٦

____________________

= الشراء ، والترديد في قوله : أو تشتريها ، لعلّه من الراوي ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : قوله : ولا يواجبه البيع ، أي يذكر البيع ويعيّن المبيع والثمن ولا يجري الصيغة ولا يعقد عقد البيع ؛ لأنّ البيع لا يحصل بالمكالمة والمراضاة من غير عقد ، وينافي غير هذا الموضع أنّ الرضا بالمعاملة غير الإنشاء ، والبيع إنّما يحصل بالإنشاء المدلول عليه باللفظ ، لابالرضي مطلقاً الخالي عن الإنشاء ، ولا بالإنشاء الغير المدلول عليه باللفظ.

فإن قيل : عدم الاكتفاء بالمراضاة واضح ؛ لأنّ المراضاة ليس بيعاً لغة وعرفاً وشرعاً ؛ لأنّ المشتري والبائع إذا كانا راضيين بالمعاملة ، والزوج والزوجة إذا كانا راضيين بالنكاح مدّة ، لم يصحّ إطلاق البيع والنكاح على مراضاتهما.

وأمّا الإنشاء المدلول عليه بالقرائن لا باللفظ الصريح في الإنشاء وهو العقد ، فلا وجه لعدم الكفاية ، مع أنّ العمدة هو الإنشاء القلبي ، ولا يتصوّر فرق في الدلالة عليه بأىّ وجه كان.

قلنا : الوجه فيه أنّ القرائن غير منضبطة ، لايمكن تعليق الحكم الشرعي عليها ، فكلّ شي‌ء ادّعى المشتري مثلاً أنَّه دالّ على الإنشاء القلبي يمكن البائع أن ينكره كالمعاطاة ، فإنّ نفس إعطاء متاع وأخذ دراهم لايدلّ على أنّهما قصدا البيع ؛ إذ لعلّه أراد الإجازة وأخذ الاُجرة أو الإعارة وأخذ الدراهم بدلاً عن قرض سابق ، أو رهناً للمتاع الذي أعاره حتّى يرجعه ، وغير ذلك من الاحتمالات التي لاتنحصر ، وأضعف من ذلك في الدلالة أن يكون المتاع والثمن كلاهما من العروض فليس كلّ من أعطى شيئاً وأخذ شيئاً أراد البيع ، ويحتمل أن يريد البائع شيئاً والمشتري شيئاً آخر.

فإن قيل : المعاطاة إذا انضمّ إلى قرائن اُخر دلّت على إنشاء البيع ، مثل كون البائع تاجراً جالساً في حانوت في السوق متهيّأً لبيع أمتعته وليس من عادته الإجارة والعارية ورهن الثمن ، أو لا يكون المتاع مما يؤجر ، أو يعار عادة ، أو يعطى لغير التمليك ، كاللحم والخبز واللبن.

قلنا : هذا تصديق بأنّ القرائن غير منضبطة ؛ فإنّ كون البائع سوقيّاً في حانوت يخالف كونه غير تاجر ، أو تاجراً في بيته ، وكون المبيع ممّا يعار ، يخالف كونه ممّا لايعار ، وكون الرجل ممّن يعطي متاعه إجارة مع أخذ الثمن رهناً مخالف عدم كونه منهم ، وهكذا ممّا لايتناهى ويختلف عادة البلاد والأشخاص.

وبالجملة لايعتمد على القرائن غير المنضبطة بإجماع فقهاء الإسلام. واختلفوا في المعاطاة وحصول البيع بنفس الأخذ والعطاء على ما هو معروف ، ومذهب فقهائنا أنّه لايحصل البيع بها ، قال العلّامة : لقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد ، وهو واضح ، ولايجوز إلزام الناس بما لا يدلّ عملهم عليه ولا يمكن إقامة الحجّة عليهم بإلزاهم بما لم يلزموا ، وإنما يتوهّم من توهّم الاكتفاء بالمعاطاة من العامّة. كمالك لـمّا رأي أكثر أفرادها مقروناً بالقرائن الغير المنضبطة التي ذكرناها ، فتوهّم أنّ الدلالة على الإنشاء من نفس الإعطاء والأخذ ، مع أنّها من تلك القرائن التي لايترتّب حكم عليها البتّة.=

١٦٧

يَسْتَوْجِبَهَا(١) أَوْ تَشْتَرِيَهَا(٢) ».(٣)

٨٩٠٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ(٥) ، فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : بِكَمْ تَقَوَّمَ(٦) عَلَيْكَ(٧) ، فَأَقُولُ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ.

فَقَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ(٨) مِثْلُ مَا لَكَ ».

قَالَ : فَاسْتَرْجَعْتُ ، وَقُلْتُ : هَلَكْنَا ، فَقَالَ : « مِمَّ(٩) ؟ »....................

____________________

= و بالجملة لا يحصل البيع إلّا باللفظ الصريح في الإنشاء كما هو مقتضى الرواية. وهاهنا كلام كثير محلّه كتب الفقه ، وقد أورد الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره هذه الرواية في باب المعاطاة واعترف بظهورها في اشتراط العقد اللفظي ».

(١). في « بح ، بس »والتهذيب : « أن تستوجبها ».

(٢). في«ى ، جت ، جد ،جن» والوافي : « يشتريها ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٨ ، ح ١٨١٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٢٣١٢٣. (٤). في « ط » : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن الحسين ».

(٥). النظرة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو اسم من أنظرته ، أي أخّرته وأمهلته. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ). (٦). في « بف » والوافيوالتهذيب : « يقوم ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عليكم ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : كان له من النظرة ، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين أنّ المشتري يتخيّر بين الردّ وإمساكه بما وقع عليه العقد ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي : « لِمَ ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « ممّا ». وقال المحقّق الشعراني‌في هامشالوافي : « ظاهر لفظ الخبر أنّه يقع البيع نسيئة مؤجّلاً قهراً وإنْ لم ينوياه ؛ لأنّ أصل البيع السابق كان مؤجّلاً ، ولم يعمل به أحد ، ولا يناسب الهلاك الذي ذكره الراوي ، فإنّ تعجيل أداء النسيئة لا يوجب الهلاك ، كما يأتي ، ولا يناسب أيضاً قوله : ولو وضعت من رأس المال.

والذي يختلج بالبال في معنى الحديث أنّ البائع إذا كان اشترى مؤجّلاً وجب التصريح بذلك للمشتري ؛ فإنّ للأجل قسطاً من الثمن ، فيضع شيئاً من رأس ماله بأن يقول للمشتري مثلاً : إنّي اشتريت هذا المتاع مؤجّلاً إلى سنة بثمانين ديناراً ، ولو كان نقداً كنت أشتريه بسبعين فيكون رأس مالي سبعين وأربح عليك بده يازده ، ولا يقول : رأس مالي ثمانون ، وحينئذٍ فقوله : كان له من النظرة مثل مالك ، ليس معناه وقوع البيع مؤجّلاً ، بل معناه : كان للمشتري أن يلاحظ في مقدار رأس المال ما ينقص بسبب الأجل ».

١٦٨

فَقُلْتُ(١) : لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ(٢) ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُهُ(٣) مُرَابَحَةً يُشْتَرى(٤) مِنِّي وَلَوْ وُضِعْتُ(٥) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتّى(٦) أَقُولَ(٧) بِكَذَا وَكَذَا.(٨)

قَالَ : فَلَمَّا رَأى مَا شَقَّ عَلَيَّ ، قَالَ : « أَفَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ(٩) ؟ قُلْ : قَامَ(١٠) عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُكَ(١١) بِزِيَادَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تَقُلْ بِرِبْحٍ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال : قلت ».

(٢). في الوافي : + « من ».

(٣). في « ط » : « بيعه ».

(٤). في الوسائلوالفقيه : « فيشترى ». وفي الوافي : « قوله : يشترى ، استفهام إنكار بتقدير الهمزة ، وفي الفقيه : فيشتري ، و « لو » للوصل ، وقوله : حتّى أقول ، أي ما يشتري حتّى أقول. وفي النسخ اختلافات في آخر الحديث لا يختلف بها المعنى ».

وفيالمرآة : « قوله : لأنّ ما في الأرض ، اسم « أنّ » ضمير الشأن ، و « ما » نافية ، و « يشترى » استفهام إنكاري ، وليس فيالفقيه كلمة إلّا ، وهو أظهر ، ولعلّ الوجه في الجواب أنّ لفظ الربح صريح في المرابحة شرعاً بخلاف لفظ الزيادة ، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع ، لكنّه بعيد. وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثمّ اعلم أنّه قيل في تصحيح العبارة : إنّ كلمة « ألّا » مركّبة من أن المصدريّة ولا النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذكرناه أوّلاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لأنّ ما في الإرض ، قال المجلسيرحمه‌الله : اسم أنّ ضمير الشأن وما نافية ، وقال أيضاً : ليس فيالفقيه كلمة إلّا - يعني في « إلّا أبيعه » - وهو أظهر.

أقول : وقوله : يشترى منّي ، آخر الجملة ، وقوله : ولو وضعت ، أوّل الكلام ، وليس « لو » وصلة للجملة السابقة ، ولكن « لو » هنا تمنّ ، أي ليتني كنت وضعت من رأس المال في معاملاتي السابقة من جهة الأجل فأقول : قيمة هذه الأشياء كذا بوضع شي‌ء من الثمن المؤجّل ، ولا أقول : اشتريت بكذا ، وأذكر نفس الثمن ، فأجاب الإمامعليه‌السلام : لا يجب عليك أن تقول : قيمة هذه الأشياء كذا وأزيدك كذا ؛ فإنّه خارج عن المرابحة ، ولا يرضى المشتري منك إلّابذكر رأس المال ، فقل : قام عليَّ بكذا ، ولا تقل : اشتريت بكذا ، وهكذا ينبغي أن يفسّر هذا الحديث ، وأمّا النهي عن قوله : بربح ، فمحمول على التنزيه ؛ للتشبّه بالربا ، نظير النهي عن البيع بده دوازده وأمثاله ». (٥). في « ط » : « وضعته ».

(٦). في التهذيب : - « إلّا أبيعه مرابحة يشترى منّي ، ولو وضعت من رأس المال حتّى ».

(٧). في الوافي : + « يقوّم ».

(٨). في الوافي : + « وأبيعك بكذا وكذا ».

(٩). في الفقيه : + « قلت : بلى ، قال ».

(١٠). في الوسائل : « قد قام ».

(١١). في « بخ ، بف » : + « بكذا وكذا ». وفي الوسائل : « أبيعكه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٧٩٤ ، معلّقاً عن ميسّر بيّاع =

١٦٩

٨٩٠٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ(١) دَسْتْشُمَارَ(٢) ، فَيَجِيئُنَا(٣) الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ(٤) ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا؟

قَالَ(٥) : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(٦) الثَّوْبَ وَحْدَهُ(٧) ».(٨)

٨٦ - بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ‌

٨٩٠٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ(٩) الطُّولَ وَالْعَرْضَ ».(١٠)

____________________

= الزطّيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ١٨١٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٢٠١.

(١). في « بخ ، بف » : « خياراً وشراراً ».

(٢). في « ى » : « ودستشمار ». وفي « ط » : « دستشماره ». وفي الوسائل : + « درهم ». وفي التهذيب : - «خيار وشراردستشمار».وفيالوافي : « دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال ».

(٣). في الوسائل : « فيجيئني ».

(٤). في « ط »والتهذيب : « سبعين ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « جت » والمطبوع : « فقال ». (٦). في « بس » : « أن تشتري ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلّا إذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٨١٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٣١٩٤.

(٩). في « ط » : « وصف ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ : « قولهعليه‌السلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمرادوصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ؛والتهذيب ، =

١٧٠

٨٩٠٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ(١) عَنِ السَّلَمِ - وَهُوَ السَّلَفُ - فِي الْحَرِيرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ(٢) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٣) ، إِذَا كَانَ إِلى(٤) أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».(٥)

٨٩٠٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ(٧) فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ ».(٨)

٨٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ‌

٨٩٠٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

____________________

= ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٧٨٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٣٦٧٢.

(١). في الوسائل : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٢). في «ى ، جت ، جد ، جن» والوسائل : « به ».

(٣). في « جن » : - « نعم ».

(٤). في « ط » : - « إلى ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٦ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٧٨٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٩.

(٦). في « ط » : - « قال : قال ». وفي « بخ ، جن » والوافيوالتهذيب : + « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٧). في التهذيب : « بالسلف ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٧٨٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ٢٣٦٧٢.

١٧١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَجِيئُنِي(١) الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ(٢) بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ‌ أَوْ أَقَلَّ(٣) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَيْسَ(٤) عِنْدِي إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَسْتَعِيرُ(٥) مِنْ جَارِي ، وَآخُذُ(٦) مِنْ ذَا وَذَا(٧) ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ(٨) ، أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلى أَصْحَابِهِ(٩)

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(١٠)

٨٩٠٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ(١٢) الْبَيْعَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(١٣)

____________________

(١). في « ط »والتهذيب : « يجي‌ء ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « متاعاً ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : + « من ذلك ».

(٤). في « بخ » : « ليس » بدون الواو.

(٥). في الوافي : « فأستعين ». وفي المرآة : « استعير العارية هنا للقرض ».

(٦). في « بح »والتهذيب : « فآخذ ».

(٧). في « بخ ، بف » : « هذا وأخذ من هذا ». وفي « بس » : « ذا ومن ذا ». وفي « ط » : « ذا وأخذ من ذا». وفي الوافي : « هذا وآخذ هذا » كلّها بدل « ذا وذا ».

(٨). في « ط » : « فيه ». وفيالوافي : « أشتريه منه ، أي من ذلك الثمن ، أو من جنس ذلك المتاع. وقيل : الضمير راجع إلى المشتري : والمعنى أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفاً ، ثمّ يجي‌ء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري واُعطيه ، ثمّ أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأردّه على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا. وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض. وهو أظهر ». (٩). في حاشية « جن » : « أصحابي ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٤ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٨١٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٩ ، ذيل ح ٢٣١١٣.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : + « له ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى.وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٨١٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٥.

١٧٢

٨٩١٠/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٢) اشْتَرى(٣) مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ : أَيَبِيعُهُ(٤) قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٨٩١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي(٦) يَطْلُبُ(٧) الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ(٨) عَلَى الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ.

فَقَالَ : « أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ(٩) ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٠) بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ(١١) مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ ، قَالَ : « وَلِمَ؟ » قُلْتُ(١٢) : بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

____________________

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٣). في « بف » والوافي : « يشتري ».

(٤). في « جن » : « أبيعه ».

(٥). راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح ٨٨١٧الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٧٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣١٦٠. (٦). في « ط » : « يجي‌ء ».

(٧). في « بح » : « بطلب ».

(٨). قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى.المصباح المنير ، ص ٥٢٠ ( قول ).

(٩). في « ط » : « أخذه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمامعليه‌السلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل ».

(١٠). في الوسائل : « فلا بأس ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت : إنّ ».

(١٢). في « ط » : - « قلت ». وفي الوسائل : + « قد ».

١٧٣

قَالَ : « فَمَا يَقُولُ(١) فِي السَّلَمِ(٢) قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ » قُلْتُ(٣) : بَلى ، قَالَ(٤) : « فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ(٥) أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ(٦) فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ ».(٧)

٨٩١٢/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي(٨) يَطْلُبُ(٩) الْمَتَاعَ(١٠) الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي(١١) وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ(١٢) عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ(١٣) إِلَيْهِ.

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « تقول ».

(٢). في « بخ » والوافي : « في السلف ». والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى.

(٣). في « بخ ، بف » : « فقلت ».

(٤). في « ط ، بف » : - « قال ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذه‌التسمية صالحة للفرق ، ولعلّهعليه‌السلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّهعليه‌السلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود ».

(٦). فيالوافي : « تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع. ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالاًّ كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة. ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيهعليه‌السلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ ». وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو كلمة « في » تعليليّة ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٧ ، ح ٢٣١٠٨.

(٨). في « ط » : « يجي‌ء ». وفي البحاروالفقيه والتهذيب : « يجيئني الرجل » بدل « الرجل يجيئني ».

(٩). في البحار : + « منّي ».

(١٠). في « ط ، بف »والتهذيب : « البيع ». وفي البحاروالفقيه : « بيع ».

(١١). في البحاروالتهذيب : + « عليه ».

(١٢). في « بح ، بس ، جد » والوافي والبحاروالفقيه والتهذيب : « نجتمع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣). في البحاروالتهذيب : « فأدعوه ».

١٧٤

فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ(١) بَيْعاً هُوَ(٢) أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ ، أَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ(٣) إِلَيْهِ وَيَدَعَكَ ، أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذلِكَ ، أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ(٤) وَتَدَعَهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٨٩١٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ(٦) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ(٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ(٨) ، فَيَقُولُ(٩) : اشْتَرِ هذَا الثَّوْبَ وَأُرْبِحَكَ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ(١٠) : « أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ(١١) أَخَذَ(١٢) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ،

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « هو ».

(٢). في « ط » : - « هو ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أيستطيع أن ينصرف ، الاختيار والاستطاعة هنا دليل عدم وقوع عقد البيع ؛ إذ لو وقع لوجب الالتزام به ». (٤). في البحار : « إليه ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٠١٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٨١٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٣١١٧ ؛البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١٢.

(٦). في البحار : « يحيى بن الحجّال ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ليحيى بن الحجّال ذكراً في شي‌ءٍ من الأسناد والكتب. ويحيى هذا ، هو يحيى بن الحجّاج الكرخي ، يروي عن أخيه في بعض أسناده. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٤٥ ، الرقم ١٢٠٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٩ ، الرقم ١٣٤٧٢.

(٧). هكذا في « ط ، بح ، جد » ، وحاشية « ى ، بس ، جت » والوافي والمرآة عن بعض النسخوالتهذيب . وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع : « خالد بن نجيح ».

ولم نجد رواية يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح في موضع ، بل الظاهر تأخّر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجّاج هذا ؛ لأنّ أكثر رواياته مرويّة عن طريق عثمان بن عيسى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ١٨ ، الرقم ٤١٦٨ ، وص ٣٩٢.

(٨). في « بح » : « يجي‌ء الرجل ». وفي « جت » وحاشية « بح » : « يجيئني الرجل ». وفي « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجيئني ». (٩). في « بح » : « يقول ».

(١٠). في التهذيب : « قال ».

(١١). في « بف » : + « الرجل ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « أخذه ».

١٧٥

إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ(١) ، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ ».(٢)

٨٩١٤/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ ، تُسَاوِمُهُ(٤) ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلى نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ ».(٥)

٨٩١٥/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

____________________

(١). فيالوافي : « الكلام : هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛ لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك واُربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٣١١٤ ؛البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١١.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بف ». وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».

وقد أكثر النضر [ بن سويد ] من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٤ ؛ ص ٣٧٦ ، ص ٣٧٩ ؛ وص ٣٨٢ - ٣٨٣.

(٤). قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ». وقال الشهيدقدس‌سره : « البيع‌بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٢٣١١١.

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن »والتهذيب : + « به ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٦.

١٧٦

٨٩١٦/ ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ ، وَإِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ(١) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ(٢) الْغَنَمَ.

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا(٣) ».(٤)

٨٨ - بَابُ فَضْلِ الشَّيْ‌ءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ‌

٨٩١٧/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ ، وَفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ ، يُقَالُ(٦) لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ(٧) : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ؛ وَيُقَالُ(٨) لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ : لَابَارَكَ اللهُ‌

____________________

(١). في « ط » : « المشرك ». والمسوك : جمع المسك ، بالفتح ، وهو الجلد ، أو خاصّ بالسخلة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٢ ( مسك ).

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٦٩٨ : « أن يذبح ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز ؛ للاختلاف وعدم الانضباط ، وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، واُورد عليه أنّه يخرج عن السلم ، وجّه كلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم. وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة ». قاله الشيخ فيالنهاية ، ص ٣٩٧ ، وأورد عليه المحقّق فيشرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، وأجاب عنه الشهيد ووجّه كلام الشيخ فيمسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٠٩. وللمزيد راجع :جواهر الكلام ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباطالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٨.

(٥). في « ط » : - « عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٦). في « بس » : « ويقال ».

(٧). في « بخ ، بف » : « للجيّد » بدل « لصاحب الجيّد ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : - « يقال ».

١٧٧

فِيكَ وَلَا فِيمَنْ بَاعَكَ ».(١)

٨٩١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَسَنِ الْوَشَّاءِ(٣) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ(٤) ؟ » قُلْتُ : أَبِيعُ الطَّعَامَ.

فَقَالَ لِي(٥) : « اشْتَرِ الْجَيِّدَ ، وَبِعِ الْجَيِّدَ ؛ فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِيلَ لَهُ(٦) : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ».(٧)

____________________

(١).الخصال ، ج ٤٦ ، باب الاثنين ، ح ٤٦ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٨٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٢٩٧٢.

(٢). في « ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جت ، جد » والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى [ العطّار ] عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن يعقوب بن يزيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٦ - ٤٤٧ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٣٢.

وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، فقد ورد في أسنادٍ قليلةٍ غير مأمونةٍ من التصحيف.

ويؤكّد ما ذكرناه أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى روى عن يعقوب بن يزيد كتب الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠.

(٣). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس » والوسائل : « عن عنتر الوشّاء ». وفي « بف ، جت ، جد ، جن » : « عن عنبر الوشّاء ». وفي حاشية « جت » : « عن عليّ الوشّاء ». وفي المطبوع : « عن الوشّاء ».

ولم نجد في رواتنا من يسمّى بـ « عنبر » أو « عنتر ». والظاهر أنّ اللفظين مصحّفان من « حسن » وأنّ عليّاً مصحّف من أحدهما.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء عن عاصم بن حميد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦٥ ، الرقم ١٥٥٣٦.

(٤). المعاجلة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٥). في « ط » : - « لي ».

(٦). في « بف » : - « له ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٨٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٢٩٧١.

١٧٨

٨٩ - بَابُ الْعِينَةِ ‌(١)

٨٩١٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٢) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :

____________________

(١). قال ابن الأثير : « في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة ، هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الاُولى. وسمّيت عينة ؛ لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ( عين ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وهي أهون من الاُولى ؛ لأنّها أبعد في الصورة من الربا ؛ فإنّ الاشتراء الأوّل عمل زائد على القرض بخلاف الاُولى ؛ لأنّهما لم يفعلا عملاً غير إقباض دراهم والتزام بأداء أكثر منها ، وأمّا نقل السلعة من المقرض إلى المستقرض ، ثمّ إرجاعها من المستقرض إلى المقرض ، ففي معنى عدم النقل.

قوله : وسُمّيت عينة ، قال المحقّق ابن إدريس في أوائل كتاب المكاسب : هي بالعين غير المعجمة المكسورة والياء المسكّنة والنون المخفّفة والهاء المنقلبة عن تاء ، ومعناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني ، وهو العينة من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل.

روى أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل تعيّن ، ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال : نعم ، مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر.

قال الشاعر :

أندّان أم نعتان أم ينبري لنا

فتى مثل السيف هزّت مضاربه

معنى ندّان : نستدين ، مأخوذ من ادّان الرجل بتشديد الدال ، بمعنى استدان ، وهو أن يأخذ الدين ، أو يشتري سلعة بدين ، ومنه حديث عمر في اسَيْقِع جهينة فادّان معرضاً ، ومعنى « معرضاً » من عرض الناس كلّ من وجده استدان منه ، ومعنى « نعتان » نشتري عينه ، وهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر ، على ما قدّمناه وحرّرناه وشرحناه. انتهى كلام ابن إدريس ، والحديث الذي استشهد به يدلّ على تعميم العينة للاستدانة الأصليّة ولتجديدها بعد حلول الأجل ، فكلاهما عينة ، ولكنّه فسَّر في الأوّل كلامه بالتجديد بعد حلول الأجل ، وكأنّه لم يعتبر هذه الخصوصيّة ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٠٥. (٢). في « ط» : « الحسن ».

١٧٩

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ ، فَيَطْلُبُ(١) الْعِينَةَ ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً(٢) ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ(٣) مِنْهُ مَكَانِي.

قَالَ(٤) : فَقَالَ(٥) : « إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ(٦) وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً(٧) بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ ، فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : قُلْتُ(٨) : فَإِنَّ(٩) أَهْلَ الْمَسْجِدِ(١٠) يَزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ(١١) أَشْهُرٍ صَلَحَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا(١٢) هذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « جن »والتهذيب : « يطلب ».

(٢). في « بح » والوافيوالتهذيب : « من أجله » بدل « مرابحة ». وبيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٣). في « جن » وحاشية « بح » : « اشترى ». وفي « ى » : « اشتراه ».

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار : - « فقال ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعاً ».

(٧). في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحاروالتهذيب : - « أيضاً ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٩). في « بح » والوسائل : « إنّ ».

(١٠). فيالمرآة : « المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوّزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحالّ ، فأجابعليه‌السلام بأنّ التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز ، وإذا كان في الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل ». (١١). في التهذيب : + « أربعة ».

(١٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « إنّ».

(١٣). في « بس ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « به ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥١ ، ح ٢١٣ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٨١٥٨ ؛الوسائل ، =

١٨٠