الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221444
تحميل: 4851


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221444 / تحميل: 4851
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أَسْنَانٍ(١) مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ(٣) فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ(٤) وَغَيْرَ(٥) ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ(٦) أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ(٧) نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا ، وَيَأْخُذَ(٨) رَأْسَ مَالِ(٩) مَا(١٠) بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَا يَأْخُذُ دُونَ(١١) شَرْطِهِ إِلَّا بِطِيبَةِ(١٢) نَفْسِ صَاحِبِهِ(١٣) ».(١٤)

٨٩٩٦/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ(١٥) يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً؟

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أسناناً ».

(٢). في « جت » : « فسألته ».

(٣). السلف مثل السلم وزناً ومعنى ، وأسلف مثل أسلم كذلك ، وقد مضى معناه مفصّلاً ذيل عنوان هذا الباب.

(٤). في الوافي : « وجذعان ».

(٥). في « ط » : « أو غير ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « فسأل ». وفي « ط » : « فيسأل ».

(٧). في حاشية « بح » : « الغنم ».

(٨). في « ى » : « أو يأخذ ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » : « ماله ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بما ».

(١١). في « بح ، جت » : « ولا يأخذون » بدل « ولا يأخذ دون ».

(١٢). في « ط » : + « نفسه من ».

(١٣). فيالوافي : « ولا يأخذون دون شرطه إلّابطيبة نفس صاحبه ؛ يعني إن لم يطب صاحبه نفساً أخذ رأس ماله ، أو صبر حتّى قدر عليه ».

(١٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ،وفيه قطعة منه.

(١٥). في « بف » : « القصّابين ».

٢٤١

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٨٩٩٧/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ : « أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ(٣) إِلى(٤) أَجَلٍ مَعْلُومٍ(٥) ، لَابَأْسَ(٦) بِهِ ».(٧)

٨٩٩٨/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ(٨) ؟

____________________

(١). فيالمرآة : « يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود ؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفى ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٤٠ ، معلّقاً عن حديد بن حكيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٠ ، ذيل ح ٢٣٦٩٢.

(٣). في « بخ » وحاشية « ى ، بف ، جت » : « محدودة ».

(٤). في حاشية « جت » : « في ».

(٥). في « ط » : + « قال ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ولا بأس ».

(٧). راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٨.

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ : « المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من كثير ممّا جوّزوا السلم فيه ، وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدّره بالوزن ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤١٧ ، المسألة ٣٥١٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم ، وادّعي عليه الإجماع. وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان ، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً.

والجواب أنّ اللحم يشترى للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة ».

٢٤٢

قَالَ(١) : « لَا تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ ، وَمَرَّةً التَّاوِيَ(٢) ، وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا(٣) الْمَاءِ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا تَقْرَبْهَا(٥) ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً(٦) ، وَلكِنِ اشْتَرِهِ(٧) مُعَايَنَةً(٨) ، وَهُوَ(٩) أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ ».(١٠)

٨٩٩٩/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ(١١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ(١٢) يَحْلُبُهَا ، لَهَا(١٣) أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ : مَا تَقُولُ(١٤) فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ(١٥) مِنْ ذلِكَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » والوافي : « فقال ».

(٢). التاوي : الهالك ؛ من التَّوَى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ( توي ) ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ). وفي هامش المطبوع : « التاوي : الهالك ، والمراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح ».

(٣). الروايا : جمع الرواية ، وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، أو هو الحامل للماء من الإبل ، ومنه تسمّي العامّة المزادة راوية وقيل بالعكس. وذلك جائز على الاستعارة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ( روي ).

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥). في الوسائل : « لا تقربنّها ». وفي التهذيب : « لا تبعها ».

(٦). في الوافي : « مرة ناقصاً ومرّة كاملاً ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « اشترها ».

(٨). في « بح » : + « يداً بيد ».

(٩). في « ط » والوسائل : « فهو ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فإنّه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٣ ، بسنده عن أحمد بن النضر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٨ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٧٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٣٦٨٤.

(١١). في « ط ، بخ ، بف » : - « الحنّاط ».

(١٢). في «بف،جن» وحاشية «بح» والوافي:«الغنم».

(١٣). في « بخ ، بف » : « له ».

(١٤). في « ط » بالتاء والياء معاً.

(١٥). في « بخ » : « وأكثر ».

٢٤٣

بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَيَأْخُذُ(١) مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالاً(٢) حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا(٣) وَنَحْوِهِ(٤) ».(٥)

٩٠٠٠/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ(٦) إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ(٧) ؟

فَقَالَ لَهُ : « أَبِطِيبَةِ(٨) نَفْسٍ مِنْ(٩) صَاحِبِهِ؟ » فَقَالَ(١٠) : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(١١) ».(١٢)

١٠٠ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ(١٣)

٩٠٠١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : فيأخذ ، أي يشتري حالّاً ويأخذ منه في كلّ وقت ما يريد ، أو مؤجّلاً بآجال مختلفة. وهو أظهر ». (٢). في التهذيب : « مائة رطل ».

(٣). في « ط » : « بها ».

(٤). في « ط ، ى » : « أو نحوه ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٧٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٣٦٩٤.

(٦). الاختلاف : التردّد ، يقال : اختلف إلى مكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ). (٧). قد مضى معنى الرباع والثنيّ ذيل الحديث ٨٩٩٢.

(٨). في « بف » والوافي : « بطيبة » من دون همزة الاستفهام.

(٩). في « بف ، جن » : « من نفس ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».

(١١). في « بف » : + « به ».

(١٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٣٧١٥.

(١٣). في « ط » : - « آخر منه ».

٢٤٤

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ(١) الْجَلَّابِ(٢) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ(٣) مِنْهَا كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ(٤) ».(٥)

٩٠٠٢/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ(٧) دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ(٨) ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ‌

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « حنان ».

ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلّاب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد أوجب اشتهار عنوان « حنان » وشباهته بـ « حباب » التحريف في العنوان. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٨١ ، الرقم ٤٠٦٢.

(٢). في الوسائل ، ح ٢٢٧٤٥ : « الخارق ». وفيه ، ح ٢٣٦٨٥ : « الحلاب ».

(٣). في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨١ : « أن يردّ ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٩ : « قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز. وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٨ ؛ وص ٨١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلّاب ، عن أبي الحسن [ في الأخير : + « الرضا » ]عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٢٢٧٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٥.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في « بف ، جت ، جد » : « يدخل ». وفي « بخ » : « ندخل ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق ، فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة. فلم يجوّزعليه‌السلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاً».

٢٤٥

السَّهْمَ(١) .

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(٢) هذَا ، إِنَّمَا يَصْلُحُ(٣) السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ ».(٤)

٩٠٠٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي(٥) سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ؟

فَقَالَ : « لَا يَشْتَرِي(٦) شَيْئاً حَتّى يَعْلَمَ(٧) أَيْنَ(٨) يَخْرُجُ(٩) السَّهْمُ(١٠) ، فَإِنِ اشْتَرى شَيْئاً(١١) ،

____________________

= وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثمّ يقوم رجل على الباب ، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة اُخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الآخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادلت اُقرع. والظاهر أنّ النهي هنا للتنزيه ، وأنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام ولو كان قبل ذلك غرراً ».

(١). في هامش المطبوع : « المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج ، ويؤيّد هذا التوجيه مناسبته للباب ».

(٢). في التهذيب : « لا يصحّ ».

(٣). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « تصلح ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٢.

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « اشترى ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يشتري ، يدلّ على عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدّم ، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع ؛ لأنّه يشتري مشاعاً ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلّا فإن خرج في سهمه الرديّ فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنيّ على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع ». (٧). في « ط ، بف » : « تعلم ». وفي « ى » بالتاء والياء معاً.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « من أين » بدل « أين ».

(٩). في « ط » : « خرج ».

(١٠). في « بف ، جد » : « السهام ». وفي الفقيه : - « فقال : لا يشتري شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ».

(١١). في الوافي عن بعض النسخ : « سهماً ».

٢٤٦

فَهُوَ بِالْخِيَارِ(١) إِذَا خَرَجَ ».(٢)

١٠١ - بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى(٣) بِالضَّرِيبَةِ(٤)

٩٠٠٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً(٥) شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ(٦) بِالسَّمْنِ(٧) ».(٨)

٩٠٠٥/ ٢. عَلِيٌّ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلّا فلا ؛ لبطلان الأوّل ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧، ص ٧٩، ح ٣٤٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣، ص ٢٣١، ح ٣٨٥٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٨، ص ٦٧٩، ح ١٨١٠٩؛الوسائل ، ج ١٧، ص ٣٥٦، ذيل ح ٢٢٧٤٣؛ وج ١٨، ص ٢٩، ذيل ح ٢٣٠٦٦. (٣). في «بح»:« يعطى». وفي « جت» بالتاء والياء معاً.

(٤). « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ). وفيجامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».

(٥). في الوسائل : « سنة ».

(٦). في « جد » : « أن تكون ».

(٧). في « بف » : « بالثمن ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ : « قال فيالمختلف : قال الشيخ فيالنهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشي‌ء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٤.

(٩). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».

٢٤٧

مَيْمُونٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(١) : يُعْطَى(٢) الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا(٣) وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ، وَيُعْطِينَا الرَّاعِي(٤) لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) : « لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ ».

فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ(٧) يَقُولُونَ : لَايَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَلَا لَبَنٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ(٨) ، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقى بَعْضٌ ».(٩)

٩٠٠٦/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ(١٠) ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ :

____________________

(١). في « بف » والوافي : « قال ».

(٢). في « ط ، بس ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب : « نعطي ». وفي « بح ، جد » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بس » : + « له ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي. وفي التهذيب : « يعطيني الراعي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الراعي ». (٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « درهماً ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٧). فيملاذ الأخيار ، ج ١٠ ، ص ٥٦٧ : « قوله : فإنّ أهل المسجد ، أي أهل مسجد المدينة من الفقهاء ». وفي هامش المطبوع : « يعني فقهاء المدينة ، أتباع مالك بن أنس ، أحد أئمّة المخالفين ».

(٨). فيالوافي : « يعني أنّ زيادة بعضها تجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وهل يطيبه إلّا ذاك ، أي إنّما رضي صاحب الغنم عن كلّ شاة بدرهم ؛ لأجل أنّ فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به. أو المراد به أنّه لايحلّ هذا العقد إلّا ذلك ؛ لأنّك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أنّ بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحّة العقد. أو المراد أنّ زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٣ ، بسنده عن أبي المغراء ، مع اختلاف يسير ، وفيه هكذا : « عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن أبي المثنّى سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٥.

(١٠). في « ط » : - « عن أبان ».

٢٤٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْغَنَمُ ، فَيُعْطِيهَا(٢) بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً(٣) مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ(٤) أَوِ الدَّرَاهِمِ(٥) ، قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَكُرِهَ السَّمْنُ ».(٧)

٩٠٠٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ، لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا(٨) أُحِبُّ ذَاكَ(٩) إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١٠) حَوَالِبَ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِك(١١) ».(١٢)

____________________

= هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدركٍ الهزهاز ، والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٣٩ ، هو مدرك بن الهزهاز.

(١). في الوسائل : « تكون ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « يعطيها ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « شي‌ء معلوم ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والسمن ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « والدراهم ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مدرك بن [ في التهذيب : - « بن » ] الهزهازالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٧٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٦.

(٨). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا ».

(٩). في « بح » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « ذلك ». وفي « ط » : - « ذاك ».

(١٠). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « بذلك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٧٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٧.

٢٤٩

١٠٢ - بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ الزِّنى(١)

٩٠٠٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اللَّقِيطُ(٢) لَايُشْتَرى وَلَا يُبَاعُ(٣) ».(٤)

٩٠٠٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ(٧) حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ(٨) غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ ، وَالَاهُ ، فَإِنْ(٩) طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً ، رَدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً ، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً ».(١٠)

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « باب اللقيط وولد الزنى يباع ».

(٢). في « ط ، ى ، جد ، جن » : « اللقيطة ». وقال الجوهري : « لقط الشي‌ءَ والتقطه : أخذه من الأرض بلا تعب واللقيط : المنبوذ يُلْتَقَطُ ». وقال ابن الأثير : « اللقيط : الطفل الذي يُوجَد مرميّاً على الطرق ، لايُعْرَف أبوه ولا اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول ». وقال العلّامة المجلسي : « حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام ، أو لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ( لقط ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢. (٣). في « ط ، ى ، بح ، جن » : « لا تشترى ولا تباع ».

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). هكذا في « ط ، ى ، جد ». وفي « بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل والوافي والمطبوع : « المدائني ».

وحاتم بن إسماعيل هذا ، هو أبو إسماعيل الكوفي سكن المدينة فنسب إليها. راجع :الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ؛تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، الرقم ٩٩٢ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٤ ، الرقم ٢٤١٨.

(٧). المنبوذ : الصبيّ تلقيه اُمّه في الطريق.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧١ ( نبذ ).

(٨). في « بح » : + « إلى ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يوالي ، أي يجعله ضامناً لجريرته ».

(٩). في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « وإن ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن =

٢٥٠

٩٠١٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِذَا كَبِرَ ، فَإِنْ شَاءَ تَوَلّى(٣) إِلَى(٤) الَّذِي الْتَقَطَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ ، وَلْيَذْهَبْ(٥) فَلْيُوَالِ(٦) مَنْ شَاءَ ».(٧)

٩٠١١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ اللَّقِيطَةِ(٩) ؟

____________________

= المثنّى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للذين ربّوه وإن شاء لغيرهم »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٧.

(١). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بح ، جن » والمطبوع : « العزرمي ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥ ، فلاحظ.

(٢). في « ط ، بح ، بف » والوافيوالتهذيب : - « عن أبيه ».

(٣). في الوسائل : « توالى ».

(٤). في « ط ، بح ، جن » : - « إلى ». وفي « بف » : « يوالي ». وفي الوافيوالتهذيب : « توالى » كلاهما بدل « تولّى إلى ».

(٥). في « جد » : « فليذهب ». وفي « جن » : « ويذهب ».

(٦). في « ط » : + « غيره ». وفي الوافي : « وليوال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٦ ، ح ٢٥٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٨.

(٨). هكذا في « ط » وحاشيتي « جت » والطبعة الحجريّة. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل ‌والوافي والمطبوع : + « بن أحمد ».

ولم نجد مع الفحص الأكيد ، رواية ابن محبوب - وهو الحسن - عمّن يسمّى بمحمّد بن أحمد ، فلا يبعد كون « بن أحمد » زيادةً تفسيريّة اُدرجت في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٩). في « ى » : « اللقيط ».

٢٥١

قَالَ(١) : « لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا(٢) بِمَا أَنْفَقْتَ(٣) عَلَيْهَا(٤) ».(٥)

٩٠١٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام عَنِ اللَّقِيطِ(٧) ؟

فَقَالَ : « حُرٌّ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ(٨) ».(٩)

٩٠١٣/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١٠) عليه‌السلام يَقُولُ(١١) : « لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ(١٢) ثَمَنُهُ(١٣) أَبَداً ،

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢). في « ط » : « استحققتها ». وفي الوسائل : « تستخدم ».

(٣). في « بخ » : « أنفقتها ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أنفقته ».

(٤). فيالمرآة : « الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلّا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلّا فلا. وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٩.

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « أبا عبد الله ».

(٧).في«بخ،جن» والوافي والتهذيب،ج ٧: «اللقيطة».

(٨). في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « حرّة لا تباع ولا توهب ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٩ ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري ». وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٢٢ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧٠.

(١٠). في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».

(١١). في « ى » : + « لا يطيّب ولد الزنى و ».

(١٢). في « بف » : + « أبداً ولا ».

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا يطيب ثمنه، حمل على الكراهة، قال فيالتحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا =

٢٥٢

وَالْمِمْرَازُ(١) لَايَطِيبُ إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ ».

فَقِيلَ(٢) لَهُ : وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمِمْرَازُ(٣) ؟

فَقَالَ : « الرَّجُلُ(٤) يَكسِبُ(٥) مَالاً(٦) مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، فَيَتَزَوَّجُ بِهِ(٧) أَوْ يَتَسَرّى(٨) بِهِ(٩) ، فَيُولَدُ(١٠) لَهُ ، فَذلِكَ(١١) الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ(١٢) ».(١٣)

____________________

= كان مملوكاً ؛ للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأوّلة ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، المسألة ٣٣٢٠.

(١). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ ، جت » : « والممزار ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « والممزير ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : والممزار ، في بعض النسخ بالراء المهملة ، ثمّ الزاي المعجمة ، وهكذا بخطّ الشيخ فيالتهذيب ، وهو أصوب. قال فيالقاموس : المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه. وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقّاع ، وفي بعضها بالمعجمتين ، وهو محلّ الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحّتهما لعلّهما على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ، ثمّ المعجمة ، ثمّ المهملة ، قال فيالقاموس : هزره بالعصا : ضربه بها ، وغمز غمزاً شديداً ، وطرد ، ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كلّ شي‌ء ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٨ و ٧٢٢ ( هزر ) ، ( مرز ).

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « وقيل ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « الممزار ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « الممزير ». (٤). في « ط » والتهذيب ، ح ٣٣٣ : + « الذي ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « يكتسب ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « المال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فيتزوّج به ، حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ؛ لأنّ المهر ليس من أركان العقد ، وربّما يعمّ نظراً إلى أنّ من يوقع هذين العقدين كأنّه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه ».

(٨). في « بف » والوافي : « يشتري ». و « يتسرّى » ، أي يتّخذ سُرِّيَّةً ، والسُرِّيَّةُ : الأمة التي بوّأتها بيتاً ؛ من السرّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حرّته ، أو من السرور ؛ لأنّه يسرّ بها ، يقال : تسرّرت الجارية ، وتسرّيت أيضاً ، كما قالوا : تظنّنت وتطنّيت. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ، وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ). (٩). في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : - « به ».

(١٠). في « بح ، جد » : « فولد ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣. وفي المطبوع : « فذاك ».

(١٢). في « ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » : « الممزار ». وفي « ط ، بخ » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٣ : « الممزير ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٧ ؛والاستبصار ، =

٢٥٣

٩٠١٤/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنى أَشْتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟

فَقَالَ : « اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا(١) اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ ».(٢)

٩٠١٥/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنى ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ(٣) ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّجْ(٥) مِنْهُ(٦) ».(٧)

____________________

= ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٧ ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، إلى قوله : « ولا يطيب ثمنه أبداً ». راجع :المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣١٣ ، ح ١٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٢٥٨٩.

(١). في « ى » : « وأمّا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧١.

(٣). في « جد » والوافي : « أو أتزوّج ».

(٤). في « بخ » والوافي : « قال ».

(٥). في « ط ، بس » : « ولا تزوّج ». وأصله « ولا تتزوّج » ثمّ حذفت إحدى التاءين.

(٦). فيالمرآة : « قال الشيخ فيالتهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة ؛ لأنّا قد بيّنّا جواز بيع ولد الزنى والحجّ من ثمنه والصدقة منه. وقال فيالدروس : يكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة اُمهرت مالاً حراماً ، أو اشتريت به إلى سبعة آباء ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ذيل الدرس ٢٤٦.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ذيل ح ٢٢٥٩٠.

٢٥٤

١٠٣ - بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ مِنْهُ(١) وَمَا لَايَحِلُّ‌

٩٠١٦/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(٣) عليه‌السلام عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ : يَحِلُّ(٤) بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ(٥) الَّذِي(٦) يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، قَدْ كَانَ لِأَبِي(٧) مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ ».(٨)

٩٠١٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٩) بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ(١٠) بَرَابِطَ(١١) ؟ فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِهِ(١٣) ».

____________________

(١). في « ط » : « فيه ».

(٢). في « بح ، بخ » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ٧ : « سعيد » ، والظاهر أنّه سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٤٨٩ و ٨٥٦٩ ، فلاحظ. (٣). في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٤). في التهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أيحلّ ».

(٥). في التهذيب ، ج ٦ و ٧ : « وشراؤه ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « للذي ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعيد. وفيالكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ح ١٢٧١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٤.

(٩). في « بح » والوسائل : - « عمر ».

(١٠). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « يتّخذه » بدل « يتّخذ منه ».

(١١). البرابط : جمع البَرْبَط ، والبربط : مَلْهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بَرْبَتْ ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر ، أو هو من ملاهي العجم ، شبّه بصدر البطّ ، والصدر بالفارسيّة : بَرْ ، فقيل : بربط ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ( بربط ).

(١٢). في « ى » وحاشية « جت » : « قال ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : - « به ».

٢٥٥

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ(١) يَتَّخِذُهُ(٢) صُلْبَاناً(٣) ؟ قَالَ(٤) : « لَا(٥) ».(٦)

٩٠١٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ(٧) ».(٨)

٩٠١٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُهُودِ(٩) وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « لمن ».

(٢). في « ى ، جت ، جد » : « يتّخذ ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « يتّخذ منه ».

(٣). هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « صلبان ». والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صلب ).

(٤). ف « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « فقال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٥ : « المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد. وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٢٢٨٧.

(٧). فيالمرآة : « حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ١٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٠٨١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٨٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٧٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٢٢٢٨٦.

(٩). الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد. يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ( فهد ).

٢٥٦

قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٩٠٢٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ‌ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٣) التُّوتِ(٤) ، أَبِيعُهُ(٥) يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ(٦) وَالصَّنَمُ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤٨ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن صفوان ، عن العيص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٢٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٢٢٧٣.

(٢). هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « ط ، جت » : « عمرو بن حريز ». وفي « بح » والمطبوع : « عمرو بن جرير ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يسمّى بعمرو بن حريز. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٨٩٩ من رواية عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن حريز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقد ورد فيالكافي ، ح ١٥٠٥١ ،والوسائل نفسه ، ج ١١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٠٢ وفيهما « عمرو بن حريث ».

وعمرو بن جرير وإن عددٍ الشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجاله ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٣٥١٢ ، لكن لم نعثر عليه في غير هذا السند.

وأمّا عمرو بن حريث ، فقد ورد في عددٍ من الأسناد وترجم له أصحاب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٩ ، الرقم ٧٧٥ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٣٤٨٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٨٤ ، الرقم ٨٨٧٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، وج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩١ ، بسنديه عن أبان عن عيسى القمّي عن عمرو بن حريث.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « بيع ».

(٤). في « ط ، بح » : « الثوب ». وفي « ى ، جت » : « التوث ». وفي الوافي : « التوز ». وقال في بيانه : « التوز - بضمّ المثنّاة الفوقانية والزاي - : شجر يصنع به القوس ». و « التوت » : شجرة الفاكهة المعروفة التي يقال لها بالفارسية أيضاً : توت. وصرّح ابن دريد وغيره بأنّه معرّب ، ليس من كلام العرب الأصلي ، وأنّ اسمه بالعربية : الفرصاد. ولايقال : التوث ، بالثاء المثلّثة ، وقال الأزهري : كأنّه فارسي ، والعرب تقوله بتاءين ، ومنع من الثاء المثلّثة ابن السكّيت وجماعة. راجع :المصباح المنير ، ص ٧٨ ؛تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٢٦ ( توت ).

(٥). في الوافي : « فيالتهذيب : أنبيعه ، بدل أبيعه وبدون لفظة « بيع ». وهو أظهر ».

(٦). في « ط ، بف » : « للصليب » بدل « به الصليب ».

٢٥٧

قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

٩٠٢١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(٣) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ(٤) مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا(٥) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « حمل على الشرط ، قال فيالمسالك عند قول المحقّق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر ، أو الخشب ليعمل صنماً : المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة ، سواء اشترطها في نفس العقد ، أم حصل الاتّفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط ، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى ، وإن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجود هما ذلك. والظاهر أنّ عليه الظنّ كذلك ، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهراً». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٢٤.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٧٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٢٢٨٨.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عمر بن اُذينة ». (٤). في الاستبصار : « أو دابّته ».

(٥). في « بخ ، بف » والاستبصار : « عليها أو فيها ». وفي « جد » : « عليه ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » : « أو الخنازير ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « فقال ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فقال : لا بأس ، يجب حمله على من لايعلم فعل المستأجر فآجره فاتّفق حمله الخمر والخنزير من غير علم المؤجر ، وذلك لأنّ الإعانة على الحرام محرّمة ، وهي تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم ، أو آجره مطلقاً ويعلم أنّه يصرفه في المحرّم ، أو يظنّ ذلك. وهكذا حكم بيع العنب ممّن يعلم ، أو يظنّ أنّه يعمله مسكراً ، والخشب ممّن يعلم أنّه يصنع منه آلات الملاهي ، وجوّزه ابن إدريس ، وربّما يشعر بالجواز بعض الروايات أيضاً ، والأوّل أشهر وأقوى ؛ لمطابقته للقرآن الكريم :( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [ المائدة (٥) : ٢ ] ، ولأنّ دفع المنكر والنهي عنه واجب ، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بيع آلات المناهي.

فإن قيل : كلّ عمل محلّل ممّا قد يستعان به في محرّم ، كالسكّين واستخراج الحديد من المعدن وغرس الكرم ، =

٢٥٨

____________________

= بل مطلق التجارة ؛ فإنّها إعانة للظالم العشور ، والحجّ ؛ فإنّه إعانة للظلمة بأخذ المال.

قلنا : القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّمٍ من رجل بعينه بآلة يأخذها منك بعينها ، بحيث يكون احتمال ترتّب فعل مباح على عملك بعيداً ، وأمّا غرس‌الكرم فلا يظنّ صرفه بخصوصه في‌حرام ، والتجارة كذلك ، والإعانة على البرّ والتقوى فيه أولى وأظهر ، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر في غرس كرم بعينه في أرض بعينها شراء الخمّارين لها وعملها خمراً تلتزم بحرمته ، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتين : محلّلة ومحرّمة ، فلا وجه للحكم بتحريمه وجعله إعانة للمحرّم ، مع احتمال كونه إعانة على المحلّل.

وبالجملة العمل الذي يصدر منك إمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم والمحلّل على السواء ، كالتجارة ؛ فإنّها يترتّب عليها نفع المؤمنين ، وعشور الظالم فكما تكون إعانة على الظلم تكون إعانة على البرّ والتقوى ، فهذا العمل ليس إعانة على الظلم محضاً ، وليس بمحرّم. وإمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم أقوى وأغلب ، مثل أن يطلب الظالم منك السيف ؛ ليقتل رجلاً ظلماً ، فتعطيه وأنت تعلم أنّه يريد ذلك ، فهذا العمل منك إعانة على المعصية ، ونسبته إليها أغلب. وبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع هذا العنب خمراً نظير إعطائك السيف للظالم ، وأمّا إذا لم تعلم ذلك ولم تظنّ وكان من المحتمل عندك جعل العنب في غير صنعة الخمر ، جاز لك البيع ، وإن ترتّب عليه صنعة الخمر فليس إثمه عليك ، بل عليه ، ولا ينفكّ مثله عن قصد الإعانة. وإن أبيت عن ذلك وقلت : لا يقصدها ، قلنا : لا فرق على ما ذكرنا بين أن يقصد ترتّب الحرام أو لا ؛ فإنّ القصد لا دخل له في صدق الإعانة ، فلو علم أنّ المشتري يصرفه في‌الخمر صدق عليه أنّه إعانة على الإثم ، وإن لم يقصد إلّا بيع ماله وتحصيل ثمنه.

فإن قيل : روى ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً ، فقال : « إنّه باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » ، وهذا يدلّ على جواز البيع مع العلم ، مع أخبار اُخر تجي‌ء إن شاء الله.

قلنا : لا بدّ من تأويلها وتأويل أمثالها ، وقال في الرياض : في مقابلتها للُاصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. انتهى.

وممّا يمكن أن يؤوّل عليه أنّ الراوي أطلق العلم هنا على العلم الإجمالي الحاصل لنوع المشتري في أمثال هذه المعاملات ، كما يأتي نظيره في الصفحة (٢٧٥) [ وهو ص ٢٦٠ منالوافي ، ج ١٧ ، ح ١٧٢٣٦ ] من قوله : فماترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا؟ وقد يتّفق إطلاقه على مثله كثيراً في متعارف الناس فيقولون : إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأينا الكلاب تمشي على أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نرى أهل البوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون الخمر ويشترون العنب لذلك ، وعلم الإمامعليه‌السلام قصده ذلك فحكم بجواز البيع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتري يجعل هذا العنب بالخصوص في صنعة الخمر ، لم يحلّ بيعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة على المعصية قطعاً ؛ لأنّ نسبته إلى الإثم أغلب وأظهر ، نظير إعطائك السيف لمن يريد القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ كل عمل يحتمل فيه الاستعانة =

٢٥٩

٩٠٢٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ(١) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ الْقِرَدِ أَنْ تُشْتَرى أَوْ تُبَاعَ(٢) ».(٣)

____________________

= على المحرّم والمحلّل على السواء ، ولم يكن نسبته إلى المحرّم أولى من نسبته إلى المحلّل ، كان جائزاً ولم يضرّ ترتّب الحرام عليه اتّفاقاً ؛ لأنّ كلّ عمل يصدر من كلّ أحد يمكن أن يترتّب عليه فعل محرّم ، وإن كان حراماً لزم منه أن يمنع جميع الناس من جميع الأعمال ، وهو باطل ، والأخبار التي تدلّ على جواز بيع العنب ممّن يعمل خمراً ، أو إجازة الحانوت والسفينة لمن يحمل ، أو يبيع الخمر فيها ، وأمثال ذلك فمحمولة على ترتّب المحرّم عليه اتّفاقاً مع احتمال ترتّب المحلّل عليه.

وذهب الشيخ المحقّق الأنصاري إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمراً وقال : إنّه مذهب الأكثر ، وأقول : لعلّ عبارة كثير من الفقهاء ناظرة إلى الغالب من عدم علم البائع بصرف خصوص ما يبيعه من الخمر ، والله العالم. وقال أيضاً : إن علم البائع أنّ المشتري لا يجد عنباً آخر يشتريه من بائع آخر وجب عليه ترك بيع العنب منه ، وأمّا إن علم أنّ غيره يبيع منه العنب لا محالة ، ولا يؤثّر امتناعه في ترك صنعة الخمر ، لا يجب عليه الامتناع عن البيع ؛ إذ لا فائدة فيه. والحقّ أنّه يجب على كلّ مكلّف ترك إعانة العاصي ، سواء علم أنّ غيره يعينه أو لا ، وامتناع غيره من العمل بالواجب لا يوجب تجويز ترك الواجب عليه ». وراجع :رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٧.

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٧ ، ح ١٧٠٧١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٢٢٨٣.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٤ ، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن إبراهيم الأصمّ عن مسمع. لكنّه سهو ، والمراد من الأصمّ هذا ، هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، توسّط في أسناد عديدة بين محمّد بن الحسن [ بن شمّون ] وبين مسمع [ بن عبد الملك ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٧.

والظاهر أنّ الجمع بين إبراهيم والأصمّ ، في سند التهذيب من باب الجمع بين النسخة وبدلها ؛ فإنّ تحريف الأصمّ بـ « إبراهيم » ممكن لا بعد فيه.

(٢). في « ى ، بس ، جد »والتهذيب : « أن يشتري أو يباع » وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ ، بف ، جت » : « أن يباع أو يشترى ». وفي الوافي : « أن تباع أو تشترى ». وفي الوسائل : « وأن يباع » بدل « أو تباع».

(٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن =

٢٦٠