الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221305
تحميل: 4841


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221305 / تحميل: 4841
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٩٠٢٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ صَابِرٍ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ(٢) فِيهِ(٣) الْخَمْرُ؟

قَالَ : « حَرَامٌ أُجْرَتُهُ(٤) ».(٥)

٩٠٢٤/ ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ(٦) ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ(٧) ، فَقَالَ : « مَدْبُوغَةٌ(٨)

____________________

= زياد ، عن محمّد بن الحسن شمّون ، عن إبراهيم بن الأصمّ ، عن مسمعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٧٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٦.

(١). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن »والتهذيب ، ج ٧. وفي « ى ، بخ » والمطبوع : « جابر ». ولم نجد رواية من يسمّى بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر ، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة « صابر » وقلّة المسمّين بهذا العنوان جدّاً وكثرة المسمّين بـ « جابر » ، وما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ سير التصحيف في كثيرٍ من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود ، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح « صابر » على « جابر ». (٢). في الوافيوالتهذيب ، ج ٦ : « فيباع ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ج ٧والاستبصار . وفي « جت » والمطبوع : « فيها ».

(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح »والتهذيب ، ج ٦ و ٧والاستبصار : « أجره ».

وفي الوافي : « لا منافاة بين الخبرين - أي هذا الخبر وما قبله - لأنّ البيع غير الحمل ، والبيع حرام مطلقاً ، والحمل يجوز أن يكون للتخليل. أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والأوّل على من لا يعلم أنّه يحمل فيها وعليها الخمر. كذا في التهذيبين ، وفيه ما فيه ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، ، عن جابر [ في التهذيب : « صابر » بدل « جابر » ]الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٩ ، ح ١٧٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٢٨٢.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : « رجلان بالباب ».

(٧). « النمر » : ضرب من السباع أخبث وأجرأ من الأسد ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم ، سمّي بذلك‌ لنُمَرٍ فيه ، وذلك أنّه من ألوان مختلفة. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ( نمر ).

(٨). في « جن » وحاشية « بس » : « مذبوحة ».

٢٦١

هِيَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(١) ».(٢)

٩٠٢٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي(٤) الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَوَائِمُ السُّيُوفِ - الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ(٥) - أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ ،

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٧٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباطالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٢٢٧٨.

(٣). هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ، وج ١٥ ، ص ٣٢٩.

ثمّ إنه قد توسّط أحمد بن محمّد في بعض الأسناد بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى ، فيحتمل القول بجواز صحّة « أحمد بن محمّد » ، لكنّ المقام من مظانّ وقوع التحريف في العنوان ، بوقوع القلب فيه ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - كما تقدّم غير مرّة - ورواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ليس بمقدارٍ من الكثرة توجب وقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد » راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٦٨ ، وص ٣٧٦.

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٧٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل ، كما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في الموضعين من التهذيب ؛ فقد اُخذ ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ منالكافي - كما يظهر من مقارنة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من الأحاديث مع ما ورد فيالكافي - وكان نسخة الشيخ محرّفةً - يعني أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى - ثمّ وقع السقط في العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدينِ إلى الآخر ، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عيسى ، ثمّ اختصر في العنوان حين ذكر الخبر في ج ٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ؛ من نقل الخبر في ذيل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده.

(٤). في « بس » : - « أبي ». وقد ذكر قاسم الصيقل فيرجال البرقي ، ص ٥٨ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٥٧٤٦ في أصحاب الهاديعليه‌السلام ، لكن بعد ورود الخبر عن أبي القاسم الصيقل ، أو أبي القاسم الصيقل وولده ، القول بعدم صحّة « أبي القاسم الصيقل » مشكل.

(٥). في « ى ، جد » وحاشية « بخ » : « السقرة ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « السفر ». وفي « جن » وحاشية =

٢٦٢

فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا(١) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا بَأْسَ ».(٢)

١٠٤ - بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ‌

٩٠٢٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(٣) عليهما‌السلام عَنْ شِرَاءِ(٤) الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ(٦) ؛ فَأَمَّا(٧) السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا(٨) ، فَلَا ، إِلَّا أَنْ‌

____________________

= « ى » : « السفرة ». وفي « جت » : « الفن ». وفيالوافي : « السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخالكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف ».

وفيالمرآة : « قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٦ ( سفن ).

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل.وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجلعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٢٢٢٨٠.

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد الله ».

(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٥). في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة ».

(٦). فيالوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلّا تصدّق عنه ». وفي‌مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٨ : « قولهعليه‌السلام : إلّا أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلّامةقدس‌سره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلّا أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً ».

(٧). في « جت » : « وأمّا ».

(٨). فيالوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شي‌ء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ».

٢٦٣

تَكُونَ(١) مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ(٢) ، فَلَا بَأْسَ................................... ‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أن يكون ».

(٢). فيالوافي : « وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان ، وإنّما هو في‌ء للمسلمين ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضى : خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس ، فخمسه للإمامعليه‌السلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا أن يكون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث إنّه ليس له أخذه. وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلاً. وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاصّ. والأوّل أوجه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل ، كما يأتي في حديثالفقيه [ المرويّ فيه ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال ، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلاّ أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي ، وهو خلاف الظاهر ، أو يلتزم بأنّ السارق من بيت المال يملك ما سرقهُ حقيقة ، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق. وهو بعيد ؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلى أصحابه ، أو مجهول المالك ، والعدل خراج وجزية ومال صلح ، يجب صرفه في مصالح العامّة ، ولو كان متولّي بيت المال غاصباً لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله. وبالجملة مقتضى القاعدة أنّ ما يعلم كونه مأخوذاً بظلم ، وعلم صاحبه ، لا يجوز أخذه إلّالإيصاله إلى المظلوم ، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك ، وما علم أنّه أخذ على وجه مشروع ، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلّا في المصرف الشرعي ، وما شكّ أنّه من أيّهما ، كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعاً ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن كان حراماً لا يجوز صرفه أصلاً ، وإن كان حلالاً وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه ، وليس بمنزلةالمباحات بحال ، وأمّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمامعليه‌السلام إذناً لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتّفاقاً ، ويمكن أن يكون إذناً عامّاً لجميع أتباعهم ، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك ، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة ، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلّا من جهة تعيين المصرف ، وأنّ الذي يريد التصرّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلى الفتوى؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد ، كبناء الربط والقناطر واُجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا اُعطي مالاً ؛ ليصرفه في أمثال ذلك ، وقد مضى في الصفحة ١٦٥ أحاديث في أخذ الجوائز من =

٢٦٤

بِذلِكَ ».(١)

٩٠٢٧/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ(٣) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ(٤) مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ(٥) إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَابَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ(٦) الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ ».

____________________

= أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة ١٦٨ تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم ».

وفي هامش المطبوع : « لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه ».

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٧٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٥ ، ذيل ح ٢٢٦٩٥.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وغنمها » بدل « وغنم الصدقة ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها. ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجباً. وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّاً وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب ».

(٥). في الوسائل : - « والغنم ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » : « حتّى يعرف ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

٢٦٥

قِيلَ لَهُ(١) : فَمَا تَرى فِي مُصَدِّقٍ(٢) يَجِيئُنَا ، فَيَأْخُذُ(٣) صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا(٤) ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَيَبِيعُنَاهَا؟ فَمَا تَرى(٥) فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟

قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا(٧) وَعَزَلَهَا(٨) ، فَلَا بَأْسَ ».

قِيلَ(٩) لَهُ : فَمَا تَرى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا(١٠) ، وَيَأْخُذُ(١١) حَظَّهُ(١٢) ، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ؟ فَمَا تَرى فِي شِرَاءِ ذلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ(١٣) ذلِكَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ(١٥) مِنْهُ بِغَيْرِ(١٦) كَيْلٍ ».(١٧)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « قال » بدل « قيل له ».

(٢). فيالوافي : « المصدّق ، بتشديد الدال : العامل على الصدقات ، وهو القاسم أيضاً ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٥ ( صدق ). (٣). في الوسائل : + « منّا ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « أنعامنا ».

(٥). في الوسائلوالتهذيب : « فما تقول ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن كان قد أخذها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنّه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدلّ على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخباراً ، فالمنع محمول على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً ».

(٨). في « ى » وحاشية « جت » : « فعزلها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « حنطتنا ».

(١١). في « بح » : « فيأخذ ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « حنطه ».

(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ، يدلّ على عدم جواز بيع‌المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع وحاشية : « بح ، جت » والوافي : + « الكيل ».

(١٥). هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع وسائر النسخ : « بشراه ».

(١٦). في الوسائل : « من غير ».

(١٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن =

٢٦٦

٩٠٢٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ؟

قَالَ(١) : « يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً ».(٢)

٩٠٢٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ(٣) السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ».(٤)

٩٠٣٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ(٥) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ قُلْتُ(٦) : حَتّى أَسْتَأْمِرَ‌

____________________

= هشام بن سالم. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٩٩الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢٣٧٦.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « يشتري منه »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٢٢٣٧٩.

(٣). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٣٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٦٢ ، ح ٤١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ٢٢٦٩٨.

(٥). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « ابن زياد ». وفي حاشية « بخ » : « أبي معاذ ». وفيالوافي : « أبو زياد كان من عمّال‌السلطان ». وفي هامش المطبوع : « لعلّه في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، فغصبه أبو زياد ، وقد مرّ في المجلّد الثالث ، ص ٥٦٩ حديث فيه : عين زياد ». وهو الحديث ٥٢٧٨.

(٦). في « جن » : « فقلت » بدل « ثمّ قلت ».

٢٦٧

أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرْتُ(١) مُصَادِفاً(٢) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : يَشْتَرِيهِ(٣) ؛ فَإِنَّهُ(٤) إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ(٥) ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ(٦) ».(٧)

٩٠٣١/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا(٨) وَإِثْمِهَا».(٩)

٩٠٣٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ(١٠) :

____________________

(١). في « ى » : « فأمر ».

(٢). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى »والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « مصادقاً ». وفي المطبوع : « معاذاً ». ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام وخادمه. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥١٠٤ ،الرجال لابن الغضائري ، ص ٩٠ ، الرقم ١٢٤.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصباً. ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزهعليه‌السلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقاً ؛ لدفع الحرج عن أصحابه ». (٤). في « جن »والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : - « فإنّه ».

(٥). في « ى » : « إن لم يشتر ».

(٦). فيالوافي : « لعلّهعليه‌السلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره ، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٢ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٧٨.

(٨). العار : السُبَّة والعيب. وقيل : هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٣٣٧ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠٠.

(١٠). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٢ ، وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨،بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه العناوين الثلاثة -أبي عمر السرّاج وأبي عمرو السرّاج وأبي عمّار=

٢٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(١) يُوجَدُ(٢) عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ(٣) إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ(٤) ».(٥)

١٠٥ - بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‌

٩٠٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ(٦) لَهُمْ مِنْ‌

____________________

= السرّاج - في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.

والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيالكافي ، ح ١٣٩٧٣. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٥٨ ، الرقم ١٢٤٧ ،رجال البرقي ، ص ٤٤ ،والفهرست للطوسي ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٨٨٣.

(١). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت » : + « الذي».

(٢). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « توجد ».

(٣). الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شي‌ء لازم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(٤). فيالوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع ».

وفيالمرآة : قولهعليه‌السلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلّا رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع :النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤.

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن جعفر بن بشيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠١.

(٦). القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع :المصباح المنير ، =

٢٦٩

لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(١)

١٠٦ - بَابُ مَنِ اشْتَرى شَيْئاً فَتَغَيَّرَ عَمَّا رَآهُ‌

٩٠٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ اشْتَرى زِقَّ(٣) زَيْتٍ ، فَوَجَدَ(٤) فِيهِ دُرْدِيّاً(٥) .

قَالَ : فَقَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ(٧) أَنَّ ذلِكَ(٨) فِي(٩) الزَّيْتِ ، لَمْ يَرُدَّهُ(١٠) ؛ وَإِنْ(١١) لَمْ(١٢) يَكُنْ(١٣) يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ يَكُونُ(١٤) فِي الزَّيْتِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ».(١٥)

____________________

= ص ٥٠٥ ( قصص ).

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٨٢٥١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٢٧٠٢.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). الزِقُّ : السقاء ، وهو وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَعُ شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٤). في الوافي : « فيجد ».

(٥). الدُرْدِيُّ : ما يبقى ويركد في أسفل كلّ مائع ، كالأشربة والأدهان. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٢ ( درد ).

(٦). في « بف » والوافي : - « فقال ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ : « قولهعليه‌السلام : إن كان يعلم ، لعلّ « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدرديّ بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنّه يكون في الزيت ؛ إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز ردّه ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائلوالفقيه : + « يكون ».

(٩). في « ط » : - « في ».

(١٠). في « بف » : - « لم يردّه ».

(١١). في « جد » : « فإن ».

(١٢). في « ط » : - « لم ».

(١٣). في « بف » : - « يكن ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : - « يكون ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧، ص ٦٦ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن =

٢٧٠

٩٠٣٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ(١) ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام سُوقَ التَّمَّارِينَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهَا : « مَا لَكِ؟ » قَالَتْ(٢) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اشْتَرَيْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ(٣) ، فَخَرَجَ(٤) أَسْفَلُهُ رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ. قَالَ : فَقَالَ لَهُ(٥) : « رُدَّ عَلَيْهَا » فَأَبى حَتّى قَالَهَا ثَلَاثاً(٦) فَأَبى ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ(٧) حَتّى رَدَّ(٨) عَلَيْهَا.

وَكَانَ عَلِيٌّ(٩) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَكْرَهُ(١٠) أَنْ يُجَلَّلَ(١١) التَّمْرُ.(١٢)

١٠٧ - بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ‌

٩٠٣٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

= جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسّر بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن ميسّر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٨٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٣٢٥٩.

(١). في « ط » : « إبراهيم بن إسحاق الحدّاد ». وفي الوسائل : « إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ». والعناوين كلّها مجهولة. (٢). في الوسائلوالفقيه : « فقالت ».

(٣). في « ط ، بح » : « بدراهم ».

(٤). في « ى ، بس ، جد » والوسائل : « وخرج ».

(٥). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « له ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٧). في « ى » : « بدرّة ». والدِرَّة : التي يضرب بها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(٨). في « ط » : « حتّى ردّه ».

(٩). في«ط»:«أمير المؤمنين».وفي«بخ،بف»:-«عليّ».

(١٠). فيالمرآة : « لعلّ الكراهة فيه بمعنى الحرمة ».

(١١). فيالوافي : « يجلّل ، كأنّه بالجيم ، كما وجد في أصحّ النسخ ، أي يستر ويلبس ؛ يعني إذا كان في معرض البيع ». وراجع :المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٣٢٦٠.

٢٧١

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ(١) حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا(٢) إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ(٣) إِلَّا بِالنَّقْدِ(٤) ».(٥)

٩٠٣٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ(٦) فِي كَرْمٍ(٧) لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله رَاوِيَتَيْنِ(٨) مِنْ خَمْرٍ(٩) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأُهَرِيقَتَا(١٠) ، وَقَالَ(١١) : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ».

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : + « خمراً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».

(٣). في « بح » : « فلا تباع ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ : « قولهعليه‌السلام : إلّا بالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه ». وراجع :الجامع للشرائع ، ص ٢٥٢.

وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر. كذا فيالاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٨.

(٦). في « ى » : - « له ».

(٧). قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة ». وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ؛المصباح المنير ، ص ٥٣١ ( كرم ).

(٨). الراوية : المـَزادَةُ فيها الماء ، والمـَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٩٣ ( روي ). (٩). في التهذيب ، ح ٦٠١ : + « بعد ما حرمت ».

(١٠). في « ط » : « فاُهريقا ».

(١١). في « بح ، جد » : « فقال ».

٢٧٢

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا(١) ».(٢)

٩٠٣٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ(٤) خَمْراً؟

قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ(٥) حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٩٠٣٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ(٨) .(٩)

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٧٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٣.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ى » : « يجعل ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو ».

(٦). في الوافي : + « به ». وفيالمرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٩.

(٨). في حاشية « بف » : « بتأخّر ». وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٩ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن =

٢٧٣

٩٠٤٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ(٣) :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ(٤) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، فَيَقْضِيَ(٥) دَيْنَهُ؟ فَقَالَ(٦) : « لَا ».(٧)

٩٠٤١/ ٦. صَفْوَانُ(٨) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) تَبِيعُهُ حَلَالاً ، فَيَجْعَلُهُ(١٠) ذَاكَ(١١) حَرَاماً ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

= أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧٢ ، بسنده عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٠.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « ابن أبي عمير ».

(٢). في الوسائل : « محمّد بن مسكان » ، وهو سهو ؛ فإنّ محمّد بن مسكان المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٩ ،ورجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٢٦ ، هو من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ومعاوية بن سعيد - في ما نحن فيه - يروي عن الرضاعليه‌السلام .

(٣). هكذا في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع : « معاوية بن سعد ».

ومعاوية بن سعيد ترجم له النجاشي وقال : « له مسائل عن الرضاعليه‌السلام ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٠ ، الرقم ١٠٩٤ ، ولاحظ أيضاً :رجال البرقي ، ص ٥٢ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٢٧.

(٤). في « ط » : - « وخنازير ».

(٥). في « بف » والوافي : « ويقضي ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « قال ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٢٢٣٩٢.

(٨). السند معلّق على سند الحديث الرابع. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٩). في « ى » والاستبصار : - « به ».

(١٠). في الوسائل : « ليجعله ».

(١١). في « ط » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « ذاك ».

(١٢). « أسحقه » ، أي أبعده ؛ من السُّحْق ، وهو البعد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٥ ( سحق ).

وفيالمرآة : « حمل على عدم الشرط ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، =

٢٧٤

٩٠٤٢/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ(٢) أَتَاهُ(٣) بِثَمَنِهِ.

فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ(٤) بِثَمَنِهِ ».(٥)

٩٠٤٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَ لُهُ(٦) عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً(٨) فِي الْإِبَّانِ(٩) الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ(١٠) ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».(١١)

____________________

= عن صفوانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠١.

(١). في « ى » : - « بن محمّد ».

(٢). في « ط » : - « ثمّ ».

(٣). في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه ».

(٤). في حاشية « بح » : « أن أتصدّق ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٤.

(٦). في « ط » : - « أسأله ».

(٧). في « بخ » : « وسكراً ». وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب. السكر - بفتح السين والكاف - : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر - بالتحريك - : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ( سكر ).

وفيالوافي : « السكر - محرّكة - يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر ». وهكذا فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ( سكر ). (٨). في « ط » : - « حلالاً ».

(٩). الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ( أبن ).

(١٠). في « بخ » : « وأكله ».

(١١).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٢.

٢٧٥

٩٠٤٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ(٢) وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي(٣) فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ(٤) فَحَرَامٌ(٥) ».(٦)

٩٠٤٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ(٧) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ(٨) لِي أَخْذُهَا(٩) ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ ».(١٠)

٩٠٤٦/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١٢) لِي(١٣) عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا(١٤) خَمْراً‌

____________________

(١). في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان ».

(٢). في الوسائل : « وخنازير ».

(٣). في « ط » : « المقتضي ».

(٤). في « ط » : « البائع ».

(٥). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة. وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً ». وراجع :الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، الدرس ١٢٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٩.

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير ».

(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها ». وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها.

(١٠).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٨.

(١١). في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اُذينة ».

(١٢). في « ى » : « تكون ».

(١٣). في « ط ، بح » : - « لي ».

(١٤). في « بس » : - « بها ».

٢٧٦

وَخِنْزِيراً ، ثُمَّ يَقْضِي(١) ، قَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ » أَوْ قَالَ : « خُذْهَا ».(٣)

٩٠٤٧/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ(٥) كُلَّ سَنَةٍ ، وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ(٦) ، وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، فَإِنْ(٨) غَلى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً ».(٩)

٩٠٤٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ(١٠) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى(١١) ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ ، قَالَ : لَهُ دَرَاهِمُهُ. وَقَالَ : إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ(١٢) وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس ، بف » وحاشية « جت » : « يقضيني ». وفي المطبوع : + « عنها ». وفي الوافي والوسائل : + « منها ». (٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٧ و ٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٢٤١٠.

(٤). في الوسائل : - « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٩ - ٥٦٠ ، وص ٦٩١ - ٦٩٢. (٥). في « بس » وحاشية « بح » : + « في ».

(٦). الدنان : جمع الدَّنّ ، وهو ظرف. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنن ).

(٧). في « بح » : - « به ».

(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « وإن ».

(٩).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٣.

(١٠). في « بخ ، بف ، جد » : « وخنازير ».

(١١). في « ط » والتهذيب : - « مسمّى ».

(١٢). في « ط » : - « رجل ».

(١٣). في « بس » : « أو خنازير ».

٢٧٧

وَيَقْضِي(١) دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ(٢) .(٣)

٩٠٤٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ : « لَا ».(٥)

١٠٨ - بَابُ الْعَرَبُونِ‌

٩٠٥٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ(٦) : لَايَجُوزُ(٧) الْعَرَبُونُ(٨) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالمختلف : قال الشيخ فيالنهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « ابن أبي عمير ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩٢.

(٦). في « ط » : - « يقول ».

(٧). في التهذيب : + « بيع ».

(٨). قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، =

٢٧٨

الثَّمَنِ(١) ».(٢)

١٠٩ - بَابُ الرَّهْنِ‌

٩٠٥١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ(٥) النَّسِيئَةِ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٨)

____________________

= وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اُريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».

(١). فيالوافي : « فيالتهذيب : إلّا أن يكون هذا من الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٥٠ ، معلّقاً عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .قرب الإسناد ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٧٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٢١٦.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكن‌ تقدّم ذيل ح ٨٨٩٧ أنّ سندالتهذيب مختلّ ، فلاحظ.

(٤). في «ط ، بخ ، بف»:-«عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « ط » : - « بيع ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « النسية ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن »والفقيه ، ح ٣٩٥٢والتهذيب ، ح ٧٨٦ : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧٨ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٩ ، ح ١٨٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٨.

٢٧٩

٩٠٥٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ(١) وَيَرْتَهِنُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

٩٠٥٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ(٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ(٥) ، وَيَرْتَهِنُ الرَّهْنَ(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، تَسْتَوْثِقُ(٧) مِنْ مَالِكَ ».(٨)

٩٠٥٤/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : « بالنسية ».

(٢). في « ط » : + « به ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٩.

(٤). هكذا في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن عمّار ».

هذا ، وقد روى يونس ، وهو ابن عبد الرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه ، عن معاوية بن عمّار ومعاوية بن وهب في الأسناد ، فاحتمال زيادة « بن عمّار » وكونه حاشية تفسيريّة اُدرجت في المتن ، غير منفيّ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ - ٣١٢ وص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ - والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٧٤٦. وفي المطبوع : « أو الطعام ».

(٦). في « بف » : « الرجل ».

(٧). في الوافي : « يستوثق ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٩٣٦ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ح ١٧٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٩٠.

٢٨٠