الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221334
تحميل: 4841


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221334 / تحميل: 4841
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

« مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَلى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ(١) : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ(٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ».(٣)

٨٦٩٨/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ(٤) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ ، يَحْرُمُ(٥) عَلَيْهِ الرِّبْحُ(٦) ».(٧)

٨٦٩٩/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ(٩) ، فَسَعَّرَهُ(١٠) سِعْراً مَعْلُوماً ،

____________________

(١). في « جت » : + « له ».

(٢). في الوافي : - « له ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٣٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٦٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٢٨٢٠ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٩.

(٤). في « ط » : « عليّ بن عبد الرحمن ».

(٥). في « بف » والوافي : « حرم ».

(٦). في « بخ ، بف » : + « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عليّ بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلمّ ، اُحسن بيعك ، حرم عليه الربح ».

وفيالمرآة : « حمله الأصحاب على الكراهة ، وقال فيالتحرير : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ احسن إليك ، باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه ، فإن اضطرّ قنع باليسير ». وراجع :تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، المسألة ٢٩٨٣.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٦٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٢٨٢٨ ؛البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٦. (٨). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٩). فيالوافي : « بيع ، أي متاع يريد بيعه ».

(١٠). في التهذيب : « وسعّره ». والتسعير : تقدير السِعْر ، والسعر : الذي يقوم عليه الثمن. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ).

٢١

فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي(١) مِنْهُ ، بَاعَهُ(٢) بِذلِكَ السِّعْرِ(٣) ، وَمَنْ مَاكَسَهُ(٤) وَأَبى(٥) أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ(٦) ، قَالَ(٧) : « لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ(٨) ، فَأَمَّا(٩) أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ(١٠) أَبى(١١) عَلَيْهِ وَكَايَسَهُ(١٢) وَيَمْنَعُهُ مِمَّنْ(١٣) لَمْ يَفْعَلْ(١٤) ذلِكَ(١٥) ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً(١٦) ».(١٧)

٨٧٠٠/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : صَاحِبُ السِّلْعَةِ(١٨)

____________________

(١). في « ط » : « اشترى ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(٣). في « جن » : - « السعر ».

(٤). المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ( مكس ).

(٥). في « ط » والوافي : « فأبى ».

(٦). فيالوافي : « زاده ، أي من ذلك المتاع ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : زاده ، أي المتاع ، لا السعر ، كما يتوهّم من‌السياق ، والحاصل أنّ من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ماكسه نقص السعر له ».

(٧). في « ط » : « فقال ».

(٨). فيالمرآة : « لعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سبباً لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيراً ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».

(١٠). في التهذيب : « لمن ».

(١١). في « بف » : « أتى ».

(١٢). في « بس » : « وماكسه ». المكايسة : الغلبة بالكَيْس ، وهو خلاف الحمق. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ( كيس ). (١٣). في الوسائلوالتهذيب : « من ».

(١٤). في التهذيب : « لا يفعل ».

(١٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « ذلك ».

(١٦). فيالوافي : « بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنّه إذا كان التفاوت في السعر ؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً ، فيبيعه أرخص ممّن يشتري منه شيئاً قليلاً ، كما هو الشائع ، فلا بأس. ولعلّه أظهر ».

(١٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٢٨٣٨.

(١٨). تقدّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

٢٢

أَحَقُّ(١) بِالسَّوْمِ(٢) ».(٣)

٨٧٠١/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ(٤) .(٥)

٨٧٠٢/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ(٧) ،

____________________

(١). في حاشية « بح ، جد » : « ماحق ».

(٢). السوم : عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها ، ومنه المساومة ، وهو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ( سوم ).

وفيالوافي : « يعني مالكها أحقّ بأن يتولّى بيعها ، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها ».

وفيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحقّ بالسوم ، قيل فيه وجوه :

الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، كما فهمه الشهيدرحمه‌الله وغيره ، وهو الأظهر.

الثاني : أنّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولاً.

الثالث : أنّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح.

الرابع : أنّه أحقّ بأن لا يدفع المال حتّى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم.

الخامس : أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي.

السادس : أنّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممّن يريد.

السابع : أنّ البائع يبتدئ بالإيجاب.

فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدي العلّامة ، والأوّل هو الظاهر. وزاد بعض المعاصرين وجهاً ثامناً اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى ». وفي هامش المطبوع : « قوله : أحقّ بالسوم ، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشتري ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٢٨٣٩.

(٤). فيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٤١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٢٨٤٠.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في الوسائل، ح ٢٢٧٨٥: « تقلّب ». وفيالوافي : «على غير تقليب، أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى =

٢٣

وَشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ(١) .(٢)

٨٧٠٣/ ١٤. أَحْمَدُ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « غَبْنُ(٤) الْمُسْتَرْسِلِ(٥) سُحْتٌ(٦) ».(٧)

____________________

= جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المبيع ». وفيالمرآة : « قوله : اطرح وخذ ، أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلاً ، وفي الأوّل رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري : اطرح المتاع وخذ الثمن الذي اُعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لابدّ من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة ».

(١). في الوسائل ، ح ٢٢٧٨٥ : « لم‌تر ».

(٢).الخصال ، ص ٤٦ ، باب الاثنين ، ح ٤٥ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٨٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٢٢٧٤٨ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ٢٢٧٨٥.

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق ، كسابقه.

(٤). الغبن في البيع والشراء : الوَكْس - وهو اتّضاع الثمن في البيع - ، والخدعة.لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٠ (غبن ).

(٥). فيالوافي : « المسترسل : الذي استأنس إلى الإنسان واطمأنّ إليه ووثق به في ما يحدّثه ، وأصل الاسترسال : السكون والثبات ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ( رسل ).

(٦). السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « المسترسل هو الذي اطمأنّ بك وتوكّل عليك في اختيار المتاع وتعيين قدر الثمن إن كنت بائعاً ، وغبنك إيّاه أن تختار له متاعاً رديئاً ، أو تعيّن له أزيد من قيمة المثل. وهذه المعاملة باطلة محرّمة ؛ لأنّك صرت وكيلاً له وماراعيت غبطته. فإن قيل : وقع عقد المعاملة بين المشتري والبائع بالتراضي. قلنا : ليس كذلك ؛ فإنّ المشتري غير راض ، ولا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيب نفسه ، وفي المعنى طرفا العقد هنا البائع أصالة ووكالة ، وظاهر القيد أنّ الحكم مخصوص بالمسترسل ، أمّا غيره إذا غبن لعدم خبرته وجهله ، فله الخيار ، ويحلّ تصرّف الغابن في ما انتقل إليه حتّى يفسخ المغبون ، فإذا فسخ حرم عليه التصرّف ، وامّا عند بطلان المعاملة فلا يجوز تصرّف الغابن ، سواء علم المغبون بغبنه أم لم يعلم ، وفسخ أم لم يفسخ ، وأمّا تصرّف المغبون فيجوز وبعد أن علم بغبنه جاز له المقاصّة ، فإن علم بالغبن ورضي مع ذلك اُبيح تصرّفهما من غير أن ينتقل الملك إليهما.

ويظهر من بعض فقهائنا أنّ البيع المشتمل على الغبن حتّى من المسترسل صحيح مع حرمته ، وللمغبون الخيار =

٢٤

٨٧٠٤/ ١٥. عَنْهُ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُيَسِّرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ ».(٢)

٨٧٠٥/ ١٦. أَحْمَدُ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ(٤) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً(٦) فِي بَيْعٍ ، أَقَالَهُ اللهُ تَعَالى عَثْرَتَهُ(٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٨)

____________________

= فيحلّ تصرّف الغابن ، لكنّه معاقب على فعله ، والمال حلال عليه ؛ لأنّه ملكه. والصحيح ما ذكرنا أوّلاً ؛ لأنّ المتبادر من السحت والربا أنّ نفس المال حرام ولا يجوز التصرّف فيه ، مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدين ، مثل عدم حلّ مال أحد إلّابرضاه وطيب نفسه ، وأنّ العقد تلبيس لا حكم له ، مثل أن يسرق أحد ثوبك فيظهر لك أنّه ثوبه ويلبس عليك ، ثمّ يقول لك : أتأذن لي أن أذهب بما معي فتأذن له فيذهب بثوبك بإذنك ، وهذا الرضا مبنيّ على أمر غير حاصل ، وكذلك العقد المبنيّ على الغبن ».

وفي هامش المطبوع : « أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٣ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « غبن المسترسل ربا ».وفيه ، ح ٣٩٨٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره.تحف العقول ، ص ٢٦٦ ، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وفيه : « أنّ غبن المسترسل ربا»الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٢٨٢٩ ؛ وج ١٨ ، ص ٣١ ، ح ٢٣٠٧١.

(١). الضمير راجع إلى أحمد [ بن محمّد ] ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٩٨٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٣١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٢٨٣٠ ؛ وج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٢.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن محمّد ». وهذا السند أيضاً معلّق.

(٤). في الوسائل : « محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق ». وهو سهو ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق الملقّب بشعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٧ ، الرقم ١١٧٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٥). في « ى ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « عن أبي حمزة ». ولعلّه ساقط لجواز النظر من حمزة إلى مشابهه.

(٦). في الفقيهومصادقة الإخوان والمؤمن : + « ندامة ». و « أقال مسلماً » ، أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ( بيع ). (٧). في « بح » : « عثراته ». وفي المؤمن : « عذاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.المؤمن ، ص ٥١، ح ١٢٥، عن =

٢٥

٨٧٠٦/ ١٧. أَحْمَدُ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ(٣) عَلى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ(٤) أَسْأَلَ هَاشِمَ(٥) الصَّيْدَنَانِيِّ(٦) عَنْ حَدِيثِ‌

____________________

= أبي حمزة ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٧٣٨ ؛ومصادقة الإخوان ، ص ٧٢ ، ح ١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٢٨٠٦.

(١). في « جت » : + « بن محمّد ». وهذا السند أيضاً معلّق.

(٢). هكذا في « بخ ، بف ». وفي « ط » : « عليّ بن أحمد عن إسحاق بن سعد الأشعري ». وفي « ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل : « عليّ بن أحمد بن إسحاق الأشعري ». وفي المطبوع : « عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري ».

والصواب ما أثبتناه ؛ والمراد من عليّ بن إسحاق هو عليّ بن إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري المترجم فيرجال النجاشي ، ص ٢٧٩ ، الرقم ٧٣٩. وقد ذكره الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٢٧٥ ، الرقم ٣٩٨ بعنوان عليّ بن إسحاق بن سعد القمّي ، واتّفق كلاهما على أنّ الراوي لكتاب عليّ هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد أبي عبد الله ، ووردت فيالكافي ، ح ١٢٦٩٦ رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عليّ بن إسحاق بن سعد.

والمراد من أحمد في سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في سند الحديث ١٢. هذا ، وأمّا احتمال صحّة ما ورد في « ط » وأنّ المراد من عليّ بن أحمد هو عليّ بن أحمد بن أشيم الراوي عنه أحمد بن محمّد في بعض الأسناد ، فيردّه ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ أحمد في سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد ، والمتتبّع في أسناد عليّ بن أحمد بن أشيم يرى برأي العين أنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوي عنه هو أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٠٠ - ٥٠٣.

وأضف إلى ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي عن عليّ بن أحمد بن أشيم بتوسّط أبيه فيالمحاسن ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٢.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع الخلل في ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٩ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري. (٣). في « ط » : « أنا كنت ».

(٤). في « ى » : - « أن ».

(٥). في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافيوالتهذيب : « هاشماً ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « هشاماً ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والمرآةوالتهذيب : « الصيدلاني » ، وتقدّم ذيل ح ٨٣٩٣ أنّ الصيدلاني والصيدناني بمعنى واحد. =

٢٦

السِّلْعَةِ(١) وَالْبِضَاعَةِ(٢) ، قَالَ : فَأَتَيْتُ هَاشِماً(٣) ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ.

فَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبِضَاعَةِ وَالسِّلْعَةِ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَيَّضَ(٤) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ(٥) مَنْ يُرْبِحُهُ(٦) ، فَإِنْ قَبِلَ ، وَإِلَّا صَرَفَهُ(٧) إِلى غَيْرِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

٨٧٠٧/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقُولُ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) يَقُولُ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ طَابَ(١٠) مَكْسَبُهُ(١١) : إِذَا اشْتَرى لَمْ يَعِبْ ، وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ ، وَلَا يُدَلِّسُ(١٢) ، وَفِيمَا بَيْنَ ذلِكَ لَايَحْلِفُ ».(١٣)

____________________

= ثم إنّ المذكور في سندالتهذيب ، هشاماً الصيدلاني ، والمذكور في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام هشام الصيدلاني وهاشم بن المنذر الصيدلاني. راجع :رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٣١٩ ، الرقم ٤٧٦٣.

(١). « السِلْعَةُ » : ما تُجِرَ به ، والمتاع.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

(٢). « البضاعة » : قطعة وافرة من المال تُقتنى للتجارة.المفردات للراغب ، ص ١٢٨ ( بضع ).

(٣). في الوافي عن بعض النسخوالتهذيب : « هشاماً ».

(٤). فيالمرآة : « قال الفيروزآبادي : قيّض الله فلاناً لفلان : جاء به وأتاحه له ، وقيّضنا لهم قرناء ، أي سبّبنا لهم من ‌حيث لا يحتسبونه ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٣ ( قيض ).

(٥). هكذا في « ث ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بض ، بظ ، بف ، بى ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن ، جى » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « ط ، بز » والمطبوع : - « له ». (٦). في « بس » : + « فيها ».

(٧). في « ط » : « صرفها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن عليّ بن أحمد ، عن إسحاق بن سعيد الأشعري ، عن عبد الله بن سعيد الدغشيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٦٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٢٨٤١.

(٩). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : - « يقول : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ، والظاهر سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقد طاب ».

(١١). في « بخ ، بف » : « كسبه ». وفي « ط » : « معيشته ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « ولم يدلّس ». والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٣٠ ( دلس ).

(١٣).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٢٨٠٠.

٢٧

٨٧٠٨/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ(٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام : إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ(٤) إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلى غَيْرِهِ.

فَقَالَ : « إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ ، وَإِلَّا فَبِعْ(٥) بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ(٦) ».(٧)

٨٧٠٩/ ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قَالَ(٨) : نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ ،

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

وقد أكثر عليّ بن محمّد [ الكليني ] من الرواية عن صالح بن أبي حمّاد ، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ١٧٥ ، الرقم ٨٥٠٢ ؛ وص ٣٢١ - ٣٢٢.

(٢). في التهذيب : « قيس » ، وهو سهو ظاهراً.

(٣). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي‌المطبوع : « لأبي عبد الله ». وقد عُدَّ ميسّر بن عبد العزيز من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ١٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٨١.

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل : - « من ».

(٥). في الوسائل : « فبعه ».

(٦). فيالوافي : « التولية : أن تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة ، وتقابلها المرابحة والوضيعة. بيع البصير المداقّ ، أي كما تبايع البصير المداقق في الاُمور ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن ولّيت ، التولية : البيع برأس المال ، أي ذلك حسن ومستحبّ ، ويجوز المداقّة ، أو المعنى أنّه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، وإلّا فبع بيع البصير. وما قيل : إنّ المراد بالتولية الوعد بالإحسان ، أو هو التخفيف بمعنى المعاشرة واختبار الإيمان ، فلا يخفى بعده ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٧٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٢٨٣٤.

(٨). في « بخ ، بف » والوسائل : - « قال ».

٢٨

وَ(١) شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ(٢) .(٣)

٨٧١٠/ ٢١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ(٤) :

عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ) (٥) قَالَ : « هُمُ التُّجَّارُ الَّذِينَ لَاتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِذَا دَخَلَ(٦) مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ، أَدَّوْا إِلَى اللهِ حَقَّهُ فِيهَا ».(٧)

٨٧١١/ ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ(٨) أَبِي شِبْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) : « رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ(١٠) بِأَكْثَرَ‌

____________________

(١). في الوسائلوالتهذيب : « أنّه يكره » بدل « أنّه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب و ».

(٢). في الوسائل : « لم‌تر ». وهذا الخبر عين الخبر الثالث عشر من هذا الباب بسند آخر ، وقد شرحنا منه ما يحتاج إلى الشرح هناك ، إن شئت فراجعه.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٨٠٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٠٧٦.

(٤). في « ى ، جد ، جن » : « الحسن بن بشّار ». وفي « بح ، بف » والوافي عن بعض النسخ والوسائل : « الحسين بن يسار ».

وقد عنون فيرجال الكشّي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٨٤٧ الحسين بن بشّار ، وروى عنه أبو سعيد الآدمي ، وهو سهل بن زياد ، كما يأتي في ص ٣٤٧ ، ح ١ رواية سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطي.

(٥). النور (٢٤) : ٣٧.

(٦). في « بس » : « دخلت ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٧٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٦ ، ح ٨٩٧ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٢٨٤٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ٤.

(٨). في « ط »والاستبصار : - « و ».

والظاهر أنّ أبا شبل هذا ، هو عبد الله بن سعيد أبو شِبل الأسدي الذي عدّه النجاشي من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٥٨٤.

(٩). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(١٠). في « بف » : « أن تشتري ».

٢٩

مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ(١) لِلتِّجَارَةِ(٢) ؛ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ ، وَارْفُقُوا بِهِمْ(٣) ».(٤)

٨٧١٢/ ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) : مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ ».

قَالَ : « وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : لَايَقْعُدَنَّ(٦) فِي السُّوقِ إِلَّا(٧) مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٢). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يكره الربح على المؤمن إلّا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادقعليه‌السلام : لا بأس في غيبة القائمعليه‌السلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، والربح على الموعود بالإحسان ، ومدح المبيع وذمّه من المتعاقدين ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، الدرس ٢٣٦.

(٣). في فقه الرضا : « فيربح عليه ربحاً خفيفاً » بدل « فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمحاسن ، ص ١٠١ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٧٣ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٨٥ ، ح ١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٧٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٢٨٣٣.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « وكان [ وفي الوافي : كان ، بدون الواو ] أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول » بدل « قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ».

(٦). فيالوافي : « فيالفقيه : فلا يقعدنّ ، موصولاً ب- « ثمّ ارتطم » بحذف ما بينهما. وارتطم في الوحل ونحوه : وقع فيه‌وقوعاً لا يقدر معه على الخروج منه ، وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنّه لا يتمكّن من الخلاص من الربا ، وذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٤ ( رطم ).

(٧). في « ط » : - « إلّا ».

(٨). في « بخ ، بف » : « البيع والشرى ». وفي الوافي : « البيع والشراء ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٧٢٥ ؛ والمقنعة ، =

٣٠

٥٥ - بَابُ فَضْلِ الْحِسَابِ وَالْكِتَابَةِ(١)

٨٧١٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنَّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ بِالْكِتَابِ(٣) وَالْحِسَابِ(٤) ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَتَغَالَطُوا(٥) ».(٦)

٥٦ - بَابُ السَّبْقِ إِلَى السُّوقِ‌

٨٧١٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ ، فَمَنْ سَبَقَ إِلى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ(٨) ، وَكَانَ لَايَأْخُذُ عَلى بُيُوتِ السُّوقِ‌

____________________

= ص ٥٩١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وفي الأخير إلى قوله : « ثمّ ارتطم » ؛نهج البلاغة ، ص ٥٥٥ ، الرسالة ٤٤٧ ، وتمام الرواية فيه : « من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، إلى قوله : « ثمّ ارتطم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٢٧٩٥ ، إلى قوله : « ثمّ ارتطم » ؛وفيه ، ح ٢٢٧٩٦ ، من قوله : « قال : وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(١). في « ى » : « والكتاب ».

(٢). هكذا في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف » والمطبوع : « أحمد بن أبي عبدالله ». وفي ‌الوسائل ، ح ٢٢٦٨٣ و ٢٢٨٤٦ : - « عن أحمد بن عبد الله ». وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٠٥٠ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة راويه - عن أحمد بن أبي عبد الله ، فلاحظ.

(٣). في « بح » : « بالكتابة ».

(٤). في «ى ،بس ،جد » : «بالحساب والكتاب».

(٥). « لتغالطوا » ، أي غالط بعضهم بعضاً ، أي نسبه إلى الغلط.

(٦).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٨٠ ، ح ١٨٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٢٦٨٣ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٢٨٤٦.

(٧). في الوسائل ، ح ٦٥٤٢ والكافي ، ح ٣٧٢٨ : + « بن عيسى ».

(٨). في الكافي ، ح ٣٧٢٨ : + « قال ».

٣١

الْكِرَاءَ(١) ».(٢)

٨٧١٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سُوقُ الْمُسْلِمِينَ(٤) كَمَسْجِدِهِمْ » يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ ، كَانَ لَهُ مِثْلَ(٥) الْمَسْجِدِ.(٦)

٥٧ - بَابُ مَنْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالى فِي السُّوقِ‌

٨٧١٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٧) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَمَا لَكَ(٨) مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيهِ فَتُعَامِلَ(٩) النَّاسَ؟».

قَالَ(١٠) : قُلْتُ : بَلى.

____________________

(١). في « جد » والمرآة والوسائل : « كراء ». وفي الوافي : « الكرى ». وفي التهذيب : « كرى ». وفيجامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٣٥ : « الظاهر أنّ المراد بالسوق المواضع التي يجلس بها للبيع والشراء من المباح وما يجري مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عامّاً ». وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : كراءً ، إمّا لكونها وقفاً ، أو لفتحها عنوة ».

(٢).الكافي ، كتاب العشرة ، باب الجلوس ، ح ٣٧٢٨. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٧٥٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح ٨٠٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١١٠ ، ح ١٩٥ ؛وكامل الزيارات ، ص ٣٣٠ ، الباب ١٠٨ ، ح ٤ ؛ وص ٣٣١ ، ح ١٠ ؛وكتاب المزار ، ص ٢٢٧ ، ح ١٠الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٦١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٦٥٤٢ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٢٢٨٥٠ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٨ ، إلى قوله : « أحقّ به إلى الليل ».

(٣). في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جد » والوافي والوسائل : « أصحابه ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » : « القوم ».

(٥). في « بخ ، بف » : « كشبه ».

(٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٦١٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٢٨٥١.

(٧). في « بخ ، بف » والوسائلوالفقيه : - « لي ».

(٨). في الفقيه : + « في السوق ».

(٩). في «ط ،بخ ،بف » والوافيوالفقيه : « تعامل ».

(١٠). في « ط ، بف » والوافي : - « قال ».

٣٢

قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ(١) يَرُوحُ أَوْ يَغْدُو(٢) إِلى مَجْلِسِهِ أَوْ سُوقِهِ(٣) ، فَيَقُولُ(٤) حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ(٥) فِي السُّوقِ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَخَيْرِ أَهْلِهَا"(٦) إِلَّا وَكَّلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ(٧) مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ(٨) حَتّى يَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ : قَدْ أُجِرْتَ(٩) مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا يَوْمَكَ هذَا(١٠) بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ رُزِقْتَ(١١) خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا فِي يَوْمِكَ هذَا(١٢) ، فَإِذَا جَلَسَ(١٣) مَجْلِسَهُ ، قَالَ حِينَ يَجْلِسُ : " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ(١٤) حَلَالاً طَيِّباً ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ(١٥) خَاسِرَةٍ ، وَيَمِينٍ كَاذِبَةٍ" ؛ فَإِذَا قَالَ ذلِكَ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ(١٦) الْمُوَكَّلُ بِهِ(١٧) : أَبْشِرْ ، فَمَا فِي سُوقِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ(١٨) أَوْفَرَ مِنْكَ حَظّاً(١٩) ، قَدْ(٢٠) تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ ، وَمُحِيَتْ عَنْكَ(٢١) السَّيِّئَاتُ(٢٢) ،

____________________

(١). في الوسائلوالفقيه : - « مؤمن ».

(٢). في «ط،بخ،بف،جد،جن» والوافي:«ويغدو».

(٣). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه : « وسوقه ».

(٤). في « ط » : « ويقول ».

(٥). في «بخ،بف»وحاشية «جت» والوافي:«رجليه».

(٦). في الفقيه : + « وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ».

(٧). في « ط » : - « به ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ : « قولهعليه‌السلام : ويحفظ عليه ، كلمة « على » بمعنى اللام ، أي يحفظ له متاعه ».

(٩). في « بخ » وحاشية « بح ، جت » والوافيوالفقيه : « أجرتك ».

(١٠). في « ط » : - « هذا ».

(١١). في « بخ ، بف » : + « من ».

(١٢). في « جن » : - « هذا ». وفي الفقيه : - « بإذن الله عزّ وجلّ وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا ».

(١٣). في « ى » : + « هذا ».

(١٤). في « بح » : + « رزقاً ».

(١٥).الصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ). (١٦). في « جد » : - « الملك ».

(١٧). في « جن »والفقيه : - « به ».

(١٨). في « بخ » : « أحد اليوم ».

(١٩). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « حظّاً منك ».

(٢٠). في « ى » : « وقد ».

(٢١). في « بخ » : « منك ».

(٢٢). في الفقيه : - « قد تعجّلت الحسنات ، ومحيت عنك السيّئات ».

٣٣

وَ سَيَأْتِيكَ(١) مَا قَسَمَ اللهُ لَكَ مُوَفَّراً حَلَالاً طَيِّباً(٢) مُبَارَكاً فِيهِ ».(٣)

٨٧١٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ(٤) ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَبْغِيَ(٥) ، أَوْ يُبْغى عَلَيَّ ، أَوْ أَعْتَدِيَ(٦) ، أَوْ يُعْتَدى(٧) عَلَيَّ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ، وَشَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، وَحَسْبِيَ(٨) اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ».(٩)

٥٨ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا يُشْتَرى لِلتِّجَارَةِ(١٠)

٨٧١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَكَبِّرْ(١١) ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت ، جد » : « فخذ ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « طيّباً ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٧٥٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٦١٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٢٨٥٣.

(٤). في « ط » : « سوقاً ».

(٥). في « ى ، جت » : « وأبغي ».

(٦). في « ى ، بح ، بف » : « وأعتدي ».

(٧). في « جن » : « أن يعتدى ».

(٨). في « ى » : « حسبي » بدون الواو.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٦١٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٢٨٥٤. (١٠). في « ط » : « عند شراء التجارة ».

(١١). في الفقيه : + « الله ثلاثاً ».

٣٤

قُلِ(١) : " اللّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ(٢) أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ(٣) فَضْلِكَ ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ(٤) ، اللّهُمَّ(٥) فَاجْعَلْ(٦) لِي فِيهِ فَضْلاً(٧) ، اللّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ(٨) ، فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً" ؛ ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ(٩) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١٠) ».(١١)

٨٧١٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ‌ مَيْمُونٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ(١٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً(١٣) ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَأَسْتَخِيرُكَ ».(١٤)

____________________

(١). في الفقيه : + « اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك ، فاجعل لي فيه خيراً ».

(٢). في « ى » : « اشتريت ».

(٣). في « ط » : - « من ».

(٤). في « ط ، جد »والفقيه والتهذيب : - « فصلّ على محمّد وآل محمّد ».

(٥). في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « اللّهمّ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « واجعل ». وفي « جت » : - « فصلّ على محمّد وآل محمّد اللّهمّ فاجعل ». وفي حاشية « جت » : « فصلّ على محمّد وآل محمّد واجعل » بدلها.

(٧). في « ى » : « واجعل لي فيه فضلاً ، فصلّ على محمّد وآل محمّد » بدل « فصلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ فاجعل لي فيه فضلاً ». وفي « بح » : « اللّهمّ فاجعل لي فيه فضلاً » بدلها. وفي حاشية « بح » : « فصلّ على محمّد وآل محمّد واجعل » بدلها.

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي « جت » والمطبوع : + « اللّهمّ ».

(٩). في « ى » : « واحد ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ : « قولهعليه‌السلام : ثلاث مرّات ، ربّما يتوهّم لزوم أربع مرّات ، وهو ضعيف ؛ إذ إطلاق الإعادة على الأوّل تغليب شائع ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٧٥٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٩٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٧٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٢٨٦١.

(١٢). لم نجد رواية ثعلبة بن ميمون عن هذيل في موضع. والخبر ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦٠ ، عن ابن فضّال عن ثعلبة [ بن ميمون ] عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا اشتريت جارية ، ظاهره قبل الشراء ».

(١٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦٠ ، معلّقاً عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة =

٣٥

٨٧٢٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً ، فَقُلْ : يَا حَيُّ ، يَا قَيُّومُ ، يَا دَائِمُ ، يَا رَؤُوفُ ، يَا رَحِيمُ ، أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ ، وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ الْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً ، وَأَوْسَعَهَا فَضْلاً ، وَخَيْرَهَا عَاقِبَةً ، فَإِنَّهُ لَاخَيْرَ(٢) فِيمَا لَاعَاقِبَةَ لَهُ(٣) ».

قَالَ : وَقَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً ، فَقُلِ : اللّهُمَّ اقْدِرْ لِي(٥) أَطْوَلَهَا حَيَاةً ، وَأَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً ، وَخَيْرَهَا عَاقِبَةً ».(٦)

٨٧٢١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « إِذَا اشْتَرَيْتَ(٨) دَابَّةً(٩) ، فَقُلِ : " اللّهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْبَرَكَةِ ، فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ ، مَيْمُونَةَ النَّاصِيَةِ ، فَيَسِّرْ لِي شِرَاءَهَا(١٠) ، وَإِنْ كَانَتْ(١١) غَيْرَ ذلِكَ ،

____________________

= في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٧٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٢٨٦٦.

(١). في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّه لا خير ، لعلّه ليس من الدعاء ، ولذا أسقطه الصدوق والشيخ رضي الله عنهما».

(٣). في حاشية « بح » : « فيه ».

(٤). في « ط » : « فقال ».

(٥). في التهذيب : « ارزقني » بدل « اقدر لي ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦٠ ، بسند آخر ، من قوله : « إذا اشتريت دابّة أو رأساً » مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٧٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٢٨٦٥ ، من قوله : « إذا اشتريت دابّة أو رأساً ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا اشتريت ، أي إذا أردت الشراء ، كما يظهر من الدعاء ».

(٩). في « ط » : « جارية ».

(١٠). هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « شراها ».

(١١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « كان ».

٣٦

فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ" ؛ تَقُولُ(١) ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».(٢)

٥٩ - بَابُ مَنْ تُكْرَهُ(٣) مُعَامَلَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ‌

٨٧٢٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) : « لَا تَشْتَرِ(٦) مِنْ مُحَارَفٍ(٧) ؛ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ(٨) لَابَرَكَةَ فِيهَا».(٩)

٨٧٢٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « جن » بالتاء والياء معاً.

(٢).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٧٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١١ ، ح ٢٢٨٦٣.

(٣). في « ى » : « يكره ».

(٤). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : - « لي ».

(٥). في الوافي : + « يا وليد ».

(٦). في « بخ ، بف ، جن » : « لا تشتري ». وفي « ى » : « لا تشترينّ ».

(٧). « المحارف » - بفتح الراء - : هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق ، أو يكون لا يسعى في الكسب. وقد حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه وضُيّق ، كأنّه ميل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشي‌ء ، وهو الميل عنه.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ( حرف ).

وفيالوافي : « المحارف : المحروم الممنوع من البخت وغيره ، وهو خلاف المبارك ».

(٨). في « ط ، بف » والتهذيب : « حرفته ». والصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع والشراء ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

(٩).علل الشرائع ، ص ٥٢٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٠ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١٣ ؛ والمقنعة ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٧٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٢٨٦٩. (١٠). في «ط ، جت» : + « بن عيسى ».

٣٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَكْرَادِ ، وَإِنَّهُمْ لَايَزَالُونَ يَجِيئُونَ بِالْبَيْعِ ، فَنُخَالِطُهُمْ وَنُبَايِعُهُمْ؟

فَقَالَ : « يَا أَبَا الرَّبِيعِ ، لَاتُخَالِطُوهُمْ ؛ فَإِنَّ الْأَكْرَادَ حَيٌّ(١) مِنْ أَحْيَاءِ(٢) الْجِنِّ ، كَشَفَ اللهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ ؛ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ(٣) ».(٤)

٨٧٢٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ(٦) ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ(٧) ».(٨)

____________________

(١). الحيّ : البطن من بطون العرب ، والقبيلة من العرب ، وعن الأزهريّ : الحيّ من أحياء العرب يقع على بني أب‌كثروا أم قلّوا ، وعلى شعب يجمع القبائل. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢١٥ ( حيو ) ؛المصباح المنير ، ص ١٦٠ ( حيي ). (٢). في الفقيه والعلل ، ص ٥٢٧ ، ح ١ وح ٢ : - « أحياء ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٤٥ : « يدلّ على كراهة معاملة الأكراد. وربّما يؤوّل كونهم من الجنّ بأنّهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجنّ ، فكأنّهم منهم كشف عنهم الغطاء ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : حيّ من أحياء الجنّ ، مبالغة في كونهم غير متأدّبين بآداب الشرع والعرف في ذلك العهد ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ؛علل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتاب النكاح ، باب من كره مناكحته من الأكراد ، ذيل ح ٩٥٤٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ١٦٢١ ، بسندهما عمّن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي ، من قوله : « لا تخالطوهم » مع اختلاف يسير.علل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ٢ ، بسنده عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٣ ، معلّقاً عن أبي الربيع الشامي ، من قوله : « لا تخالطوهم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٧٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٢٨٧٩.

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « ط » والوسائلوالتهذيب : - « لي ».

(٦). العاهة : الآفة ، وهو عَرَض مفسد لما أصاب من شي‌ء ، أي هو ما يوجب خروج عضو عن مزاجه الطبيعي. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٦ ( أوف ) ، وج ١٣ ، ص ٥٢٠ ( عوه ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٤٩.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّهم أظلم شي‌ء ، لعلّ نسبة الظلم إليهم سراية أمراضهم ، أو لأنّهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون عن المخالطة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧٥٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٢٨٧٦.

٣٨

٨٧٢٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ:

اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ(١) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَلَحَّ(٢) فِي التَّقَاضِي ، فَقَالَ لَهُ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَمْ أَنْهَكَ(٤) أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي(٥) مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ(٦) ».(٧)

٨٧٢٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٨) : « لَا تُخَالِطُوا وَلَا تُعَامِلُوا(٩) إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ(١٠) ».(١١)

٨٧٢٧/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٢) رَفَعَهُ ، قَالَ :

____________________

(١). « القهرمان » : كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس كذا فيالنهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ( قهرم ). وفيالوافي : « قهرمان الرجل : القيّم على أمواله ».

(٢). في « ط » : + « عليه ». يقال : ألحّ في الشي‌ء ، أي كثر سؤاله إيّاه كاللاصق به. وألحّ الرجل على غريمه في التقاضي ، أي واظب ولزم. والتقاضي : الطلب والقبض. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٧ ( لحح ) ؛تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٣). في « ط ، بخ ، بف ، جن » : - « له ».

(٤). في « بخ » : + « عن ».

(٥). في « ى »والتهذيب : - « لي ».

(٦). في « بح » : « كذا ». وفي « بف » : « وكان ». وفيالمرآة : « يدلّ على كراهة الاستقراض ممّن تجدّد له المال بعد الفقر ولم ينشأ في الخير ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٢٠٢٣ ؛ وص ٤١٣ ، ح ٢٢٨٧٠.

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال ».

(٩). في « ط » : « لا تعاملوا » بدون الواو.

(١٠). فيالمرآة : «قولهعليه‌السلام :في الخير،أي في المال ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٥٢٦ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٢٢٠٢٤.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٣٩

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ(١) الْعَاهَاتِ ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ‌ءٍ(٢) ».(٣)

٨٧٢٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٥) قَالَ : « إِيَّاكَ وَمُخَالَطَةَ(٦) السَّفِلَةِ(٧) ؛ فَإِنَّ(٨) السَّفِلَةَ لَايَؤُولُ(٩) إِلى خَيْرٍ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في الوسائل : « ذوي ».

(٢). هذا الحديث مشابه للحديث الثالث من هذا الباب ، فللتوضيح وشرح المفردات راجع هناك.

(٣).علل الشرائع ، ص ٥٢٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٢٨٧٧.

(٤). في « ط ، ى » وحاشية « بخ » : « الحسن ». والمذكور في كتب الرجال هو الحسين بن ميّاح. راجع :الرجال لابن الغضائري ، ص ١١٢ ، الرقم ١٦٨ ؛خلاصة الأقوال ، ص ٢١٧ ، الرقم ١٢ ؛الرجال لابن داود ، ص ٤٤٦ ، الرقم ١٥٠.

و ورد فيالكافي ، ح ١٧٨ و ٩٣٦٧ رواية الحسن بن علىّ بن يقطين عن الحسين بن ميّاح.

وامّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٣٨ ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن الحسن بن صبّاح ، فالمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، الحسن بن ميّاح ».

(٥). في « بف » والوافي : - « أنّه ». وفي « ط ، بخ » : « قال قال » بدل « أنّه قال ».

(٦). في « بخ ، بف » : « ومعاملة ».

(٧). « السفلة » - بفتح السين وكسر الفاء - : السُقاط من الناس ، يقال : هو من السَفِلة ، ولا يقال : هو سَفِلة ؛ لأنّها جمع ، والعامّة تقول : رجل سفلة من قوم سفل ، وليس بعربي. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفل ).

وفيالفقيه ، ذيل ح ٣٦٠٥ : « جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه :

منها : أنّ السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.

ومنها : أنّ السفلة من يضرب بالطنبور.

ومنها : أنّ السفلة من لم يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة. والسفلة من ادّعى الإمامة [ وفي الهامش : في بعض النسخ : ادّعى الأمانة ] وليس لها بأهل.

وهذه كلّها أوصاف السفلة ، من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته ».

(٨). في التحف : + « مخالطة ».

(٩). في «بح،بس، جد» والوافي والعلل : « لا تؤول ».

(١٠). في الوافي عن بعض النسخ : « الخير ».

(١١).رجال الكشّي ، ص ٢٩٩ ، ح ٥٣٦ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن ميّاح ،=

٤٠