الكافي الجزء ١٠

الكافي2%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 238318 / تحميل: 5905
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

مُسَمَّاةً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ : هَلْ(١) لِلْمُتَقَبِّلِ(٢) أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا(٣) مِنْهُ إِلَيْهِ؟ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ؟

قَالَ : فَكَتَبَ(٤) : « لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ(٥) عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ».(٦)

٩٢٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(٧) ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(٩) الْهَمَذَانِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « فهل ».

(٢). في « بح ، بخ » : « للمقبل ».

(٣). في « بح » : « تقبل بها ». وفي حاشية « جت » : « تقبل به ».

(٤). في الوسائل : - « فكتب ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ : « قولهعليه‌السلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة ، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٤٣٠٩.

(٧). هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».

وإبراهيم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨ ؛ ولاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ١٣٨٤.

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني » على « عدّة من‌أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ».

(٩). في « جن » والوسائل : + « بن محمّد ».

(١٠). هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».

٤٠١

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا(١) عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ(٢) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ(٣) مِنَ(٤) الْإِجارَةَ(٥) مَا لَمْ يَمْضِ(٦) الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً(٧) بِمَوْتِ(٨) الْمَرْأَةِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ(٩) فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ تَبْلُغْ(١١) ذلِكَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَيُعْطى(١٢) وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٩١٢. وفي « جت » والمطبوع : « الاُجرة».

(٣). في « بخ » : « شيئاً ».

(٤). في التهذيب ، ح ٩١٢ : - « شي‌ء من ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الاُجرة ».

(٦). في الوافي : « ما لم ينقض ».

(٧). في الوسائل : « منقضية ».

(٨). في حاشية « جت »والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لموت ».

(٩). في « بس » : « لم تبلغ ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بس » والوافيوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « وإن ».

(١١). في « ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « لم يبلغ ».

(١٢). في « بس » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « فتعطى ».

(١٣). فيالمرآة : « واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاُجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرضعليه‌السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان ». وللمزيد راجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٥.

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن =

٤٠٢

٩٢٢٨/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ(٢) ، قَالَ :

كَتَبَ رَجُلٌ(٣) إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ ، وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ ، أَيَرْجِعُ(٤) ذلِكَ(٥) فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ يَبْقى(٦) فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ(٧) إِجَارَتُهُ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام (٨) : « إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ(٩) إِجَارَتُهُ ».(١٠)

____________________

= عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني.وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١١.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « الراكاني ». وفي « ط » : « الداكاني ». وفي الوسائل : - « الرازي ».

والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٨٣ ، الرقم ٥٦٤٣ - في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام - هو أحمد بن إسحاق الرازي.

ثمّ إنّا لم نجد الراكاني كلقب في موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاكاني. وما ورد فيرجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٧ ؛ من خيران بن إسحاق الراكاني ، فالمذكور في بعض نسخه هو الزاكاني. والزاكاني هي إمّا نسبة إلى قرية من قرى قزوين ، أو نسبة إلى قبيلة من العرب سكنوا قزوين. راجع :تاج العروس ، ج ١٣ ، ص ٥٧٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٦٢.

(٣). في الوسائل : « كتبت » بدل « كتب رجل ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب : « هل يرجع ».

(٥). في الفقيهوالتهذيب : + « الشي‌ء ».

(٦). ف « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب : « أم يبقى ». وفي الفقيه : « أويثبت ».

(٧). في « بس ، جن » والوافي : « أن ينقضي ».

(٨). في الفقيه : + « يثبت في يد المستأجر ».

(٩). في « بس » : « أن ينقضي ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٩١٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٠ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٨٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١٠.

٤٠٣

١٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا(١) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٢)

٩٢٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ(٣) ، فَيُؤَاجِرُهَا(٤) بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا(٥) ، وَيَقُومُ فِيهَا(٦) بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟

قَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ(٨) مِثْلَ الْأَجِيرِ(٩) ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ(١٠) حَرَامٌ ».(١١)

____________________

(١). في « بخ » : « ويؤاجرها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شي‌ء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».

(٣). الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.

(٤). في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها ».

(٥). في « بف » : « يقبلها ». وفي الوافي : « تقبّلها ». وفي الوسائل : « تقبلها به ».

(٦). في حاشية « بح » : « بها ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٨). في الوافي : « ليس ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».

(١٠). في « جن » : « البيت والأجير ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ،الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٨٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢.

٤٠٤

٩٢٣٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ آجَرَهَا ، وَشَرَطَ لِمَنْ(٢) يَزْرَعُهَا(٣) أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(٤) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ : أَيَصْلُحُ(٥) لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا حَفَرَ(٦) نَهَراً ، أَوْ عَمِلَ(٧) لَهُمْ شَيْئاً(٨) يُعِينُهُمْ بِذلِكَ ، فَلَهُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ، فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، أَوْ جَرِيباً(١٠) جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا(١١) اسْتَأْجَرَهُ(١٢) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَا يُنْفِقُ شَيْئاً ، أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً(١٣) عَلى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذلِكَ فَضْلٌ عَلى إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ ، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ(١٤) ؟

____________________

(١). في « جن » : - « قال ».

(٢). في « ط » : « أن ».

(٣). في « ط » : + « على ».

(٤). في « بخ » : - « من ذلك ».

(٥). في « ط » : « أتصلح ».

(٦). في « بخ ، بس » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : + « لهم ».

(٧). في « ى » : « وعمل ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار ، ح ٤٦٥ : « عملاً ».

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « رجل ».

(١٠). في « بخ » : « وجريباً ». وتقدّم معنى الجَريب ذيل ح ٩٢٢٠.

(١١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « ما ».

(١٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « استأجر ».

(١٣). في « ط ، ى ، جت » والوافيوالتهذيب : + « قطعاً ».

(١٤). في الفقيه : « وله مرمّة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » بدل « وله تربة الأرض ، أو ليست له ». وفيالوافي : « لعلّ المراد بقوله : وله تربة الأرض ، يبقي لنفسه من تربة الأرض شيئاً ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفيالفقيه هكذا : « وله تربة الأرض أله ذلك ، أو ليس له » أي شي‌ء منها ».=

٤٠٥

فَقَالَ(١) : « إِذَا اسْتَأْجَرْتَ(٢) أَرْضاً ، فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً ، أَوْ رَمَمْتَ(٣) فِيهَا ، فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ ».(٤)

٩٢٣١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ(٥) الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٦) ، فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ(٩) ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ والْأَجِيرِ(١٠) حَرَامٌ ».(١١)

٩٢٣٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَسَكَنَ‌

____________________

= و فيالمرآة : « قوله : وله تربة الأرض ، يمكن حمل الأوّل على الإجارة ، والثاني على المزارعة ؛ لأنّ في المزارعة لا يملك منافع الأرض ، فهو بمنزلة الأجير في العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها ؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفي بعض نسخالفقيه : « وله تربة الأرض ، أله ذلك ، أو ليس له » وفي بعضها : « ولمّ تربة الأرض » أي رمّ وأصلح ».

(١). في الوسائل : + « له ».

(٢). في « ى » : « استأجر ».

(٣). « رممت » ، أي أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّاً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٥ ، إلى قوله : « يعينهم بذلك فله ذلك » ؛وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٨ ، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٢ ، مرسلاً وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨.

(٥). في الوسائل : « يؤاجر ».

(٦). في « بس » : + « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : « قال ».

(٨). في حاشية « بح » : + « به ».

(٩). في«بخ ، بف ، جت» والوافي : « ولا كالأجير ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالاستبصار . وفي المطبوع : « الأجير والحانوت ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير.النوادر للأشعري ، ص ١٦٧ ، ح ٤٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨٣.

٤٠٦

ثُلُثَيْهَا(١) ، وَآجَرَ ثُلُثَهَا(٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا(٣) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ(٤) إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً(٥) ».(٦)

٩٢٣٣/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :

أَنَّ(٧) إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنّى(٨) سَأَلَ(٩) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَهُوَ يَسْمَعُ - عَنِ(١٠) الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالْأَجِيرِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ(١١) حَرَامٌ ، وَفَضْلَ(١٢) الْأَجِيرِ(١٣) حَرَامٌ ».(١٤)

٩٢٣٤/ ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٦) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

____________________

(١). في « ط » : + « بعشرة دراهم ».

(٢). في « بف » : « ثلثيها ». وفي حاشية « بف » : + « وكان ». وفي التهذيب : « وسكن بيتاً منها وآجر بيتاً منها » بدل « فسكن ثلثيها وآجر ثلثها ». (٣). في حاشية « جت » : « ولم يؤاجرها ».

(٤). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « به ».

(٥). في الفقيه : - « إلّا أن يحدث فيها شيئاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٤٢٩٣.

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « عن ».

(٨). في « بخ ، بف » : + « أنّه ».

(٩). في « ط » : « قال : سألت ».

(١٠). في « بح » : - « عن ».

(١١). في « ط » : « الأجير ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وإنّ فضل ».

(١٣). في « ط » : « البيت ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المعزى ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن إبراهيم المثنّى ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٤.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(١٦). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم.=

٤٠٧

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا(١) بِأَلْفَيْنِ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ(٢) ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي(٣) ؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ(٤) ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ».(٥)

٩٢٣٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

= و هو سهو ظاهراً ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن عبد الكريم [ بن عمرو ] في الأسناد ، ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن عبد الكريم - لا بهذا العنوان ولا بعناوينه الاُخرى - في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ - ٦١٣ ، وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٥ من « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».

(١). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « واُقبّلها ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « كيف صار الأوّل جائزاً ».

(٣). في الوسائل : « قلت : لم » بدل « قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني؟ ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاُولى لم يضمن شيئاً ، بل قال : إن حصل شي‌ء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئاً معيّناً ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شي‌ء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب علّيّتها. وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٥.

٤٠٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا(١) بِهِ ، وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ(٢) ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ(٣) ».(٤)

٩٢٣٦/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٥) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ذلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً ».(٦)

٩٢٣٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٧) أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ(٨) إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ(٩) فِيهَا حَدَثٌ(١٠) ، أَوْ تُغْرَمَ(١١) فِيهَا غَرَامَةٌ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بخ » : « يتقبّلها ». وفي « بف » : « تتقبّلها ».

(٢). في الفقيه : - « وإن تقبّلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ».

(٣). في الفقيه : « مصمتان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٦.(٥). في الوسائل : + « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٩٧٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٦٣٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٤.

(٧). في « بخ » : « أكره ».

(٨). في « ط ، بف »والتهذيب والفقيه : - « به ».

(٩). في « بس » والوافي : « أن نحدث ».

(١٠). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي : « حدثاً ».

(١١). في « ى ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أو يغرم ». وفي « بس » والوافي : « نغرم ».

(١٢). الغرامة : أداء شي‌ء لازم ، وكذلك المَغْرم والغُرْم. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٦ ( غرم ).

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٤ ، بسند =

٤٠٩

٩٢٣٨/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى(٢) يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ(٣) الثَّمَنَ؟

قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ(٤) مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ(٥) ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ(٦) بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى(٧) فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ(٨) بِشَهْرٍ(٩) أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ(١٠) ؛ وَلَيْسَ لَهُ(١١) أَنْ يَبِيعَهُ(١٢) بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ(١٣) ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا(١٤) يَرْعى مَعَهُمْ(١٥) إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى(١٦) فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ(١٧) بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(١٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً ، فَبِذلِكَ(١٩)

____________________

= آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٨٦٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٥.

(١). في « ط » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٢). في الوسائل : « مراعي ».

(٣). في « ى » : « منها ».

(٤). في « ط » : « أدخله ».

(٥). في الفقيه : + « درهماً ».

(٦). في الوافيوالفقيه : + « ترعى ».

(٧). في « بف » والوافي : « رعاها ».

(٨). في«ى،بس،جت،جن»وحاشية«بح»:«أن يدخل».

(٩). في « بس » : « لشهر ».

(١٠). في « ط » : - « فلا بأس ». وفي الفقيه : - « وإن هو رعى فيه » إلى هنا.

(١١). في الوسائل : - « له ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف ».

(١٣). في حاشية « بف » : « معه ».

(١٤). في الوسائل : - « لا ».

(١٥). في الفقيه : - « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ».

(١٦). « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ( عني ). (١٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه ».

(١٨). في الوسائلوالتهذيب : - « به ».

(١٩). في«ى ، بح» وحاشية « جت » : « وذلك ».

٤١٠

يَصْلُحُ لَهُ(١) ».(٢)

١٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ(٣) مِمَّا تَقَبَّلَ(٤)

٩٢٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ(٥) إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً(٦) ».(٧)

٩٢٤٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٨٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٦.

(٣). في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».

(٤). في «جن»: «يتقبّل». وفي « ط » : « يتقبّل به ».

(٥). في « ى ، جد » : « فيدفعه ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال فيالمسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلّا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٠.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٤٩.

(٨). في « بس ، جد » : « الحنّاط ».

٤١١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ(١) ، وَأُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ(٢) مِنْ ذلِكَ(٣) لَا أَزِيدُ عَلى أَنْ أَشُقَّهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) » ثُمَّ(٥) قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ(٧) مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ(٨) اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ ».(٩)

٩٢٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ(١٠) فِيهِ الصِّيَاغَةُ(١١) وَفِيهِ النَّقْشُ ، فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلى شَرْطٍ ، فَإِذَا(١٢) بَلَغَ الْحِسَابُ(١٣) بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ.

قَالَ : « فَبِطِيبِ(١٤) نَفْسٍ مِنْهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٥) ».(١٦)

____________________

= و الحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوسائل : « بدراهم ».

(٢). في « ر ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « بز ، جن » والوافيوالتهذيب : « بأقلّ ».

(٣). في حاشية « بز ، جش » : + « أو أقلّ ».

(٤). في الوافي : « بذلك ».

(٥). في « ط » : - « قال : لا بأس به ثمّ ».

(٦). في « جن » : « فلا بأس ». وفي « ى » : - « به ، ثمّ قال : لا بأس ».

(٧). في«بح،بخ،بف » والوافيوالتهذيب : « تقبّلت ».

(٨). في الوسائل : « قد » بدل « ثمّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٥ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠٠. (١٠). في « بخ ، بف » : « بالعمل ».

(١١). « الصياغة » : مصدر صاغ الشي‌ءَ يصوغه صَوْغاً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم ، فانصاغ. والصِياغة أيضاً : حرفة الصائغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ). (١٢). في « بف » : « وإذا ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٩٢٨ : + « فيما ».

(١٤). في « بح » والوافي : « فبطيبة ».

(١٥). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع ، مع أنّ عدم البأس لا ينافي الكراهة ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر ، مع =

٤١٢

١٣٤ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ(١) وَأَشْبَاهِهِ‌

٩٢٤٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ(٣) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ(٤) حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ(٥) شِئْتَ ، أَوْ(٦) تَعْلِفَهُ(٧) مِنْ(٨) قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».

وَقَالَ(٩) : « لَا بَأْسَ(١٠) أَيْضاً(١١) أَنْ تَشْتَرِيَ(١٢) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ(١٣) ».(١٤)

٩٢٤٣/ ٢. عَلِيٌّ(١٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ(١٦) ؟

____________________

= اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ١٨٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠١.

(١). « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥٠٦ ( قصل ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بح ، بف » : « يشترى ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يتركه ».

(٥). في « بح ، بف » : « وإن ».

(٦). في « بف » : « أن ».

(٧). في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافيوالاستبصار ، ح ٣٩٥ : « تقلعه ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « من ».

(٩). في « جن » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في « جن » : + « به ».

(١١). في « بخ ، بف » : - « أيضاً ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع :المقنع ، ص ٣٩٢.

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤. (١٥). في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».

(١٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال =

٤١٣

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ».(١)

٩٢٤٤/ ٣. عَنْهُ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :

« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ(٣) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ(٤) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ(٥) إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ(٦) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ(٧) تَعْلِفَ(٨) دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ(٩) رَأْساً(١٠) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ».(١١)

٩٢٤٥/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ‌

____________________

= الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشي‌ء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٢٥٧٤.

(٢). الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد. (٣). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ : « والقصيل ».

(٥). في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بخ » : - « أن ».

(٨). في « ط » : « أن تعلفه ».

(٩). في الاستبصار ، ح ٤٠٠ : « فلا تقطعه ».

(١٠). في « ط ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ والاستبصار ، ح ٤٠٠ : + « رأساً ». وفيالوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٠ ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ». راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.

٤١٤

الْمُثَنَّى(١) الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ(٢) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ».(٣)

٩٢٤٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ(٤) الْمُحَاقَلَةِ(٥) وَالْمُزَابَنَةِ(٦) » قُلْتُ :

____________________

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « مثنّى ».

(٢). فيالوافي : « أعفاه : قطعه وأمحاه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء ، أي البائع. والعفا : الدروس والهلاك ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ( عفا ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٢٣٥٨٠.

(٤). في الاستبصار ، ح ٣٠٨ : + « بيع ».

(٥). قال الجوهري : « المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبُرّ ، وقد نهي عنه ». وقال ابن الأثير : « المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحِنْطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث ، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون : المحارَثة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. وإنَّما نهي عنها لأنّها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلّامثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٦ ( حقل ).

(٦). قال الجوهري : « المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ، ورُخِّص في العرايا ».

وقال ابن الأثير : « هي - أي المزابنة - بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يَزبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ( زبن ).

وفيالمرآة : « يدلّ - أي هذا الحديث - على تحريم المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق =

٤١٥

وَمَا هُوَ؟ قَالَ : « أَنْ تَشْتَرِيَ(١) حَمْلَ(٢) النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ ».(٣)

٩٢٤٧/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ(٤) يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ ، فَلَا يَقْصِلُهُ(٥) وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً ، وَقَدِ اشْتَرَاهُ(٦) مِنْ أَصْلِهِ(٧) عَلى أَنَّ مَا بِهِ(٨)

____________________

= التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر. وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه؟ المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي يزرع فيها ، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل. واختلف أيضاً في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ. ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضاً ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر يدلّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى ». وللمزيد راجع :الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ و ٣٦٤.

(١). في « ى » والتهذيب ، ح ٦٣٢ والاستبصار ، ح ٣٠٨ : « أن يشتري ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). الحَمْل : ثمر الشجر ، ويكسر ، أو الفتح لما بطن من ثمره ، والكسر لما ظهر ، أو الفتح لما كان في بطن ، أو على رأس شجرة ، والكسر لما على ظهر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالكسر : ما لم يكبر ويعظم ، فإذا كبر فبالفتح ، كذا فيالقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ) ، وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « الحِمْل ، بالكسر : ما حُمل وثمر الشجر ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، صدر ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « المحاقلة والمزابنة » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٣٥٨٦. (٤). قد تقدّم معنى القصيل في عنوان الباب.

(٥). في حاشية « بف » : « فلا يفصله ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وقد اشترط ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : من أصله ، أي مع عروقه ، لا جزّةً ولا جزّات ، ذكره تأييداً لجواز الترك ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « نابه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ما يلقاه » كلاهما بدل « مابه ». وفي الفقيه : « وما كان على أربابه » بدل « على أنّ ما به ». وفي التهذيب والاستبصار : « أربابه » بدل « أنّ ما به ».

٤١٦

مِنْ(١) خَرَاجٍ فَهُوَ(٢) عَلَى الْعِلْجِ(٣) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ(٤) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ، وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ(٥) أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ».(٦)

٩٢٤٨/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ : « فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ(٧) طَسْقَهُ(٨) وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».(٩)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه . وفي التهذيب والاستبصار : + « أو هو ». وفي المطبوع : - « فهو ».

(٣). العِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

وفيالوافي : « في قوله : على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العلج ، اختلافات في النسخ لا تؤثّر في المعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم ».

وفيالمرآة : « قوله : فهو على العلج ، أي البائع ، فهو مؤيّد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضاً مؤيّد للجواز. وفي الفقيه : وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، وهذا يؤيّد الثاني. وفيالتهذيب : على أربابه خراج ، أو على العلج ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب ».

(٤). في الوافي : + « قصيلاً ».

(٥). في « ط » : - « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٨.

(٧). في « بس » : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».

(٨). الطَسْقُ : الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها ، وهو فارسي معرّب.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ( طسق ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب ، عن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٨٦٩ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٩.

٤١٧

٩٢٤٩/ ٨. عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى(١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً - مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً(٢) - فَأَنْفَقَ(٣) فِيهِ نَفَقَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ(٤) يَنْتَقِلُ(٥) مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ لِحَاجَةٍ(٦) ؟

قَالَ : « يَشْتَرِيهِ(٧) بِالْوَرِقِ(٨) ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ ».(٩)

٩٢٥٠/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْعَرَايَا بِأَنْ(١٠) تُشْتَرى(١١) بِخِرْصِهَا(١٢) تَمْراً » وَقَالَ(١٣) : « الْعَرَايَا(١٤) جَمْعُ عَرِيَّةٍ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ‌

____________________

(١). السند معلّق على سند الحديث السادس. ويروي عن عثمان بن عيسى ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٢). في « بس » : « معانداً ».

(٣). في « ط ، بخ » والوافي : « وأنفق ».

(٤). في « ط » والتهذيب : « لنقلة ».

(٥). في « بخ ، بس ، جت ، جد » : « ينقل ».

(٦). في الفقيه : « أله ذلك » بدل « لنقله ينتقل من مكانه ، أو لحاجة ».

(٧). في « بس » : « تشتريه ».

(٨). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٧٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، ذيل ح ٢٣٥٨٤. (١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(١١). في « ى ، بح ، بس ، جد » : « يشتري ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ ، جت » : « يخرصها ». والخِرْص - بكسر الخاء - : اسم من خَرْص النخلة والكَرْمة ، بفتحها ، وهو حَرْزما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ، لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدير بظنّ لا إحاطة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢١ ( خرص ).

(١٣). في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال » بدون الواو. وفي « بح » : - « قال ».

(١٤). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والعرايا ».

٤١٨

آخَرَ(١) ، فَيَجُوزُ لَهُ(٢) أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا(٣) تَمْراً ، وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ فِي غَيْرِهِ(٤) ».(٥)

١٣٥ - بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي‌

٩٢٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٧) تَكُونُ(٨) لَهُ الضَّيْعَةُ(٩) ، فِيهَا جَبَلٌ(١٠) مِمَّا يُبَاعُ ، يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ(١١) احْتَاجَ إِلى‌

____________________

(١). في « بس ، جد » : - « آخر ». وقال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ( عرا ) : « فيه : أنّه رخّص في العريّة والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : إنّه لمـّا نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبَ ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجي‌ء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخِرْصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى : إذا خلع ثوبه ، كأنّها عُرِّيت من جملة التحريم فَعَرِيَتْ ، أي خرجت ».

(٢). في « بخ » : - « له ».

(٣). في « ط ، بخ » : « يخرصها ».

(٤). فيالوافي : « أي في غير ما يكون دار رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٣٥٩١.

(٦). في « ط » : « أصحابه ».

(٧). في « ط ، ى » : - « المسلم ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « يكون ».

(٩). « الضيعة » : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : ضِيَعٌ وضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « جلّ ». وفي « ى » : « حلّ ». وفي « جت » : « جلّه ». وفي حاشية اُخرى ‌لـ « جن » : « الجلّ ». وفي حاشية اُخرى لـ « جت » : - « جبل ».

(١١). في « جت » : « وقد ».

٤١٩

جَبَلٍ(١) : يَحِلُّ لَهُ(٢) أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ(٣) كَمَا يَبِيعُ(٤) مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ(٥) إِنْ طَلَبَهُ(٦) بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ(٧) ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ(٨) جَبَلِهِ(٩) مِنْ أَخِيهِ(١٠) ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ(١١) لَيْسَ جَبَلَهُ(١٢) ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ(١٣) مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ».(١٤)

٩٢٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».

(٢). في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(٤). في « بح » : « يبيعه ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(٦). في « جت » : « إن يطلبه ».

(٧). في « ى » والوسائل : « يأخذ ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفيمرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قولهعليه‌السلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقولهعليه‌السلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شي‌ء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه مالهعليه‌السلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.

قال [ في ]المغرب : الجلّ - بالكسر - قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع :المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).

(١٣). في « بح » : « الجلّ ».

(١٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٢٧٧٥.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909