الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221281
تحميل: 4841


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221281 / تحميل: 4841
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مُسَمَّاةً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ : هَلْ(١) لِلْمُتَقَبِّلِ(٢) أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا(٣) مِنْهُ إِلَيْهِ؟ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ؟

قَالَ : فَكَتَبَ(٤) : « لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ(٥) عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ».(٦)

٩٢٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(٧) ؛

وَ(٨) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(٩) الْهَمَذَانِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط » : « فهل ».

(٢). في « بح ، بخ » : « للمقبل ».

(٣). في « بح » : « تقبل بها ». وفي حاشية « جت » : « تقبل به ».

(٤). في الوسائل : - « فكتب ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ : « قولهعليه‌السلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة ، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٤٣٠٩.

(٧). هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».

وإبراهيم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨ ؛ ولاحظ أيضاً ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ١٣٨٤.

(٨). في السند تحويل بعطف « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني » على « عدّة من‌أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ».

(٩). في « جن » والوسائل : + « بن محمّد ».

(١٠). هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».

٤٠١

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا(١) عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ(٢) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ(٣) مِنَ(٤) الْإِجارَةَ(٥) مَا لَمْ يَمْضِ(٦) الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً(٧) بِمَوْتِ(٨) الْمَرْأَةِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ(٩) فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ تَبْلُغْ(١١) ذلِكَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَيُعْطى(١٢) وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٩١٢. وفي « جت » والمطبوع : « الاُجرة».

(٣). في « بخ » : « شيئاً ».

(٤). في التهذيب ، ح ٩١٢ : - « شي‌ء من ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الاُجرة ».

(٦). في الوافي : « ما لم ينقض ».

(٧). في الوسائل : « منقضية ».

(٨). في حاشية « جت »والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لموت ».

(٩). في « بس » : « لم تبلغ ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بس » والوافيوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « وإن ».

(١١). في « ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « لم يبلغ ».

(١٢). في « بس » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩١٢ : « فتعطى ».

(١٣). فيالمرآة : « واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاُجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرضعليه‌السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان ». وللمزيد راجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٥.

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن =

٤٠٢

٩٢٢٨/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ(٢) ، قَالَ :

كَتَبَ رَجُلٌ(٣) إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ ، وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ ، أَيَرْجِعُ(٤) ذلِكَ(٥) فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ يَبْقى(٦) فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ(٧) إِجَارَتُهُ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام (٨) : « إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ(٩) إِجَارَتُهُ ».(١٠)

____________________

= عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني.وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٣ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١١.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « الراكاني ». وفي « ط » : « الداكاني ». وفي الوسائل : - « الرازي ».

والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٨٣ ، الرقم ٥٦٤٣ - في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام - هو أحمد بن إسحاق الرازي.

ثمّ إنّا لم نجد الراكاني كلقب في موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاكاني. وما ورد فيرجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٧ ؛ من خيران بن إسحاق الراكاني ، فالمذكور في بعض نسخه هو الزاكاني. والزاكاني هي إمّا نسبة إلى قرية من قرى قزوين ، أو نسبة إلى قبيلة من العرب سكنوا قزوين. راجع :تاج العروس ، ج ١٣ ، ص ٥٧٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٦٢.

(٣). في الوسائل : « كتبت » بدل « كتب رجل ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب : « هل يرجع ».

(٥). في الفقيهوالتهذيب : + « الشي‌ء ».

(٦). ف « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب : « أم يبقى ». وفي الفقيه : « أويثبت ».

(٧). في « بس ، جن » والوافي : « أن ينقضي ».

(٨). في الفقيه : + « يثبت في يد المستأجر ».

(٩). في « بس » : « أن ينقضي ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٩١٤ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٠ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٨٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١٠.

٤٠٣

١٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا(١) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٢)

٩٢٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ(٣) ، فَيُؤَاجِرُهَا(٤) بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا(٥) ، وَيَقُومُ فِيهَا(٦) بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟

قَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ(٨) مِثْلَ الْأَجِيرِ(٩) ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ(١٠) حَرَامٌ ».(١١)

____________________

(١). في « بخ » : « ويؤاجرها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شي‌ء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».

(٣). الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.

(٤). في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها ».

(٥). في « بف » : « يقبلها ». وفي الوافي : « تقبّلها ». وفي الوسائل : « تقبلها به ».

(٦). في حاشية « بح » : « بها ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « فقال ».

(٨). في الوافي : « ليس ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».

(١٠). في « جن » : « البيت والأجير ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ،الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٨٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢.

٤٠٤

٩٢٣٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ آجَرَهَا ، وَشَرَطَ لِمَنْ(٢) يَزْرَعُهَا(٣) أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ(٤) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ : أَيَصْلُحُ(٥) لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا حَفَرَ(٦) نَهَراً ، أَوْ عَمِلَ(٧) لَهُمْ شَيْئاً(٨) يُعِينُهُمْ بِذلِكَ ، فَلَهُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ، فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، أَوْ جَرِيباً(١٠) جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا(١١) اسْتَأْجَرَهُ(١٢) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَا يُنْفِقُ شَيْئاً ، أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً(١٣) عَلى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذلِكَ فَضْلٌ عَلى إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ ، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ(١٤) ؟

____________________

(١). في « جن » : - « قال ».

(٢). في « ط » : « أن ».

(٣). في « ط » : + « على ».

(٤). في « بخ » : - « من ذلك ».

(٥). في « ط » : « أتصلح ».

(٦). في « بخ ، بس » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : + « لهم ».

(٧). في « ى » : « وعمل ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار ، ح ٤٦٥ : « عملاً ».

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « رجل ».

(١٠). في « بخ » : « وجريباً ». وتقدّم معنى الجَريب ذيل ح ٩٢٢٠.

(١١). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « ما ».

(١٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « استأجر ».

(١٣). في « ط ، ى ، جت » والوافيوالتهذيب : + « قطعاً ».

(١٤). في الفقيه : « وله مرمّة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » بدل « وله تربة الأرض ، أو ليست له ». وفيالوافي : « لعلّ المراد بقوله : وله تربة الأرض ، يبقي لنفسه من تربة الأرض شيئاً ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفيالفقيه هكذا : « وله تربة الأرض أله ذلك ، أو ليس له » أي شي‌ء منها ».=

٤٠٥

فَقَالَ(١) : « إِذَا اسْتَأْجَرْتَ(٢) أَرْضاً ، فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً ، أَوْ رَمَمْتَ(٣) فِيهَا ، فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ ».(٤)

٩٢٣١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ(٥) الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٦) ، فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ(٨) ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ(٩) ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ والْأَجِيرِ(١٠) حَرَامٌ ».(١١)

٩٢٣٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَسَكَنَ‌

____________________

= و فيالمرآة : « قوله : وله تربة الأرض ، يمكن حمل الأوّل على الإجارة ، والثاني على المزارعة ؛ لأنّ في المزارعة لا يملك منافع الأرض ، فهو بمنزلة الأجير في العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها ؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفي بعض نسخالفقيه : « وله تربة الأرض ، أله ذلك ، أو ليس له » وفي بعضها : « ولمّ تربة الأرض » أي رمّ وأصلح ».

(١). في الوسائل : + « له ».

(٢). في « ى » : « استأجر ».

(٣). « رممت » ، أي أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّاً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٥ ، إلى قوله : « يعينهم بذلك فله ذلك » ؛وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٨ ، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٢ ، مرسلاً وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨.

(٥). في الوسائل : « يؤاجر ».

(٦). في « بس » : + « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : « قال ».

(٨). في حاشية « بح » : + « به ».

(٩). في«بخ ، بف ، جت» والوافي : « ولا كالأجير ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالاستبصار . وفي المطبوع : « الأجير والحانوت ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير.النوادر للأشعري ، ص ١٦٧ ، ح ٤٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨٣.

٤٠٦

ثُلُثَيْهَا(١) ، وَآجَرَ ثُلُثَهَا(٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا(٣) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ(٤) إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً(٥) ».(٦)

٩٢٣٣/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :

أَنَّ(٧) إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنّى(٨) سَأَلَ(٩) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَهُوَ يَسْمَعُ - عَنِ(١٠) الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالْأَجِيرِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ(١١) حَرَامٌ ، وَفَضْلَ(١٢) الْأَجِيرِ(١٣) حَرَامٌ ».(١٤)

٩٢٣٤/ ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٦) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

____________________

(١). في « ط » : + « بعشرة دراهم ».

(٢). في « بف » : « ثلثيها ». وفي حاشية « بف » : + « وكان ». وفي التهذيب : « وسكن بيتاً منها وآجر بيتاً منها » بدل « فسكن ثلثيها وآجر ثلثها ». (٣). في حاشية « جت » : « ولم يؤاجرها ».

(٤). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « به ».

(٥). في الفقيه : - « إلّا أن يحدث فيها شيئاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠١ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٤٢٩٣.

(٧). في « ط ، بخ ، بف » : « عن ».

(٨). في « بخ ، بف » : + « أنّه ».

(٩). في « ط » : « قال : سألت ».

(١٠). في « بح » : - « عن ».

(١١). في « ط » : « الأجير ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وإنّ فضل ».

(١٣). في « ط » : « البيت ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المعزى ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن إبراهيم المثنّى ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٤.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(١٦). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم.=

٤٠٧

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا(١) بِأَلْفَيْنِ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ(٢) ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي(٣) ؟

قَالَ : « لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ(٤) ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ».(٥)

٩٢٣٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

= و هو سهو ظاهراً ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن عبد الكريم [ بن عمرو ] في الأسناد ، ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن عبد الكريم - لا بهذا العنوان ولا بعناوينه الاُخرى - في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ - ٦١٣ ، وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٥ من « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».

(١). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « واُقبّلها ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « كيف صار الأوّل جائزاً ».

(٣). في الوسائل : « قلت : لم » بدل « قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني؟ ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاُولى لم يضمن شيئاً ، بل قال : إن حصل شي‌ء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئاً معيّناً ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شي‌ء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب علّيّتها. وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٥.

٤٠٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا(١) بِهِ ، وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ(٢) ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ(٣) ».(٤)

٩٢٣٦/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(٥) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ذلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً ».(٦)

٩٢٣٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٧) أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ(٨) إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ(٩) فِيهَا حَدَثٌ(١٠) ، أَوْ تُغْرَمَ(١١) فِيهَا غَرَامَةٌ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بخ » : « يتقبّلها ». وفي « بف » : « تتقبّلها ».

(٢). في الفقيه : - « وإن تقبّلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ».

(٣). في الفقيه : « مصمتان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٦.(٥). في الوسائل : + « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٩٧٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٦٣٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٤.

(٧). في « بخ » : « أكره ».

(٨). في « ط ، بف »والتهذيب والفقيه : - « به ».

(٩). في « بس » والوافي : « أن نحدث ».

(١٠). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي : « حدثاً ».

(١١). في « ى ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أو يغرم ». وفي « بس » والوافي : « نغرم ».

(١٢). الغرامة : أداء شي‌ء لازم ، وكذلك المَغْرم والغُرْم. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٦ ( غرم ).

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٤ ، بسند =

٤٠٩

٩٢٣٨/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى(٢) يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ(٣) الثَّمَنَ؟

قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ(٤) مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ(٥) ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ(٦) بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى(٧) فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ(٨) بِشَهْرٍ(٩) أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ(١٠) ؛ وَلَيْسَ لَهُ(١١) أَنْ يَبِيعَهُ(١٢) بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ(١٣) ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا(١٤) يَرْعى مَعَهُمْ(١٥) إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى(١٦) فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ(١٧) بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(١٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً ، فَبِذلِكَ(١٩)

____________________

= آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٨٦٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٥.

(١). في « ط » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٢). في الوسائل : « مراعي ».

(٣). في « ى » : « منها ».

(٤). في « ط » : « أدخله ».

(٥). في الفقيه : + « درهماً ».

(٦). في الوافيوالفقيه : + « ترعى ».

(٧). في « بف » والوافي : « رعاها ».

(٨). في«ى،بس،جت،جن»وحاشية«بح»:«أن يدخل».

(٩). في « بس » : « لشهر ».

(١٠). في « ط » : - « فلا بأس ». وفي الفقيه : - « وإن هو رعى فيه » إلى هنا.

(١١). في الوسائل : - « له ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف ».

(١٣). في حاشية « بف » : « معه ».

(١٤). في الوسائل : - « لا ».

(١٥). في الفقيه : - « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ».

(١٦). « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ( عني ). (١٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه ».

(١٨). في الوسائلوالتهذيب : - « به ».

(١٩). في«ى ، بح» وحاشية « جت » : « وذلك ».

٤١٠

يَصْلُحُ لَهُ(١) ».(٢)

١٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ(٣) مِمَّا تَقَبَّلَ(٤)

٩٢٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ(٥) إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً(٦) ».(٧)

٩٢٤٠/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٨٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٦.

(٣). في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».

(٤). في «جن»: «يتقبّل». وفي « ط » : « يتقبّل به ».

(٥). في « ى ، جد » : « فيدفعه ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال فيالمسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلّا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٠.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٤٩.

(٨). في « بس ، جد » : « الحنّاط ».

٤١١

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ(١) ، وَأُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ(٢) مِنْ ذلِكَ(٣) لَا أَزِيدُ عَلى أَنْ أَشُقَّهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) » ثُمَّ(٥) قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ(٧) مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ(٨) اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ ».(٩)

٩٢٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ(١٠) فِيهِ الصِّيَاغَةُ(١١) وَفِيهِ النَّقْشُ ، فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلى شَرْطٍ ، فَإِذَا(١٢) بَلَغَ الْحِسَابُ(١٣) بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ.

قَالَ : « فَبِطِيبِ(١٤) نَفْسٍ مِنْهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(١٥) ».(١٦)

____________________

= و الحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.

(١). في « بخ ، بف ، جد » والوسائل : « بدراهم ».

(٢). في « ر ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « بز ، جن » والوافيوالتهذيب : « بأقلّ ».

(٣). في حاشية « بز ، جش » : + « أو أقلّ ».

(٤). في الوافي : « بذلك ».

(٥). في « ط » : - « قال : لا بأس به ثمّ ».

(٦). في « جن » : « فلا بأس ». وفي « ى » : - « به ، ثمّ قال : لا بأس ».

(٧). في«بح،بخ،بف » والوافيوالتهذيب : « تقبّلت ».

(٨). في الوسائل : « قد » بدل « ثمّ ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٥ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠٠. (١٠). في « بخ ، بف » : « بالعمل ».

(١١). « الصياغة » : مصدر صاغ الشي‌ءَ يصوغه صَوْغاً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم ، فانصاغ. والصِياغة أيضاً : حرفة الصائغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ). (١٢). في « بف » : « وإذا ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٩٢٨ : + « فيما ».

(١٤). في « بح » والوافي : « فبطيبة ».

(١٥). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع ، مع أنّ عدم البأس لا ينافي الكراهة ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر ، مع =

٤١٢

١٣٤ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ(١) وَأَشْبَاهِهِ‌

٩٢٤٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ(٣) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ(٤) حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ(٥) شِئْتَ ، أَوْ(٦) تَعْلِفَهُ(٧) مِنْ(٨) قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».

وَقَالَ(٩) : « لَا بَأْسَ(١٠) أَيْضاً(١١) أَنْ تَشْتَرِيَ(١٢) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ(١٣) ».(١٤)

٩٢٤٣/ ٢. عَلِيٌّ(١٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ(١٦) ؟

____________________

= اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ١٨٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠١.

(١). « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥٠٦ ( قصل ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بح ، بف » : « يشترى ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يتركه ».

(٥). في « بح ، بف » : « وإن ».

(٦). في « بف » : « أن ».

(٧). في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافيوالاستبصار ، ح ٣٩٥ : « تقلعه ».

(٨). في « بخ ، بف » : - « من ».

(٩). في « جن » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في « جن » : + « به ».

(١١). في « بخ ، بف » : - « أيضاً ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع :المقنع ، ص ٣٩٢.

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤. (١٥). في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».

(١٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال =

٤١٣

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ».(١)

٩٢٤٤/ ٣. عَنْهُ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :

« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ(٣) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ(٤) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ(٥) إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ(٦) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ(٧) تَعْلِفَ(٨) دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ(٩) رَأْساً(١٠) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ».(١١)

٩٢٤٥/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ‌

____________________

= الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشي‌ء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٢٥٧٤.

(٢). الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد. (٣). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ : « والقصيل ».

(٥). في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بخ » : - « أن ».

(٨). في « ط » : « أن تعلفه ».

(٩). في الاستبصار ، ح ٤٠٠ : « فلا تقطعه ».

(١٠). في « ط ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ والاستبصار ، ح ٤٠٠ : + « رأساً ». وفيالوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٠ ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ». راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.

٤١٤

الْمُثَنَّى(١) الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ(٢) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ».(٣)

٩٢٤٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ(٤) الْمُحَاقَلَةِ(٥) وَالْمُزَابَنَةِ(٦) » قُلْتُ :

____________________

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « مثنّى ».

(٢). فيالوافي : « أعفاه : قطعه وأمحاه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإن شاء ، أي البائع. والعفا : الدروس والهلاك ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ( عفا ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٢٣٥٨٠.

(٤). في الاستبصار ، ح ٣٠٨ : + « بيع ».

(٥). قال الجوهري : « المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبُرّ ، وقد نهي عنه ». وقال ابن الأثير : « المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحِنْطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث ، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون : المحارَثة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. وإنَّما نهي عنها لأنّها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلّامثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٦ ( حقل ).

(٦). قال الجوهري : « المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ، ورُخِّص في العرايا ».

وقال ابن الأثير : « هي - أي المزابنة - بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يَزبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ( زبن ).

وفيالمرآة : « يدلّ - أي هذا الحديث - على تحريم المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق =

٤١٥

وَمَا هُوَ؟ قَالَ : « أَنْ تَشْتَرِيَ(١) حَمْلَ(٢) النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ ».(٣)

٩٢٤٧/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ(٤) يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ ، فَلَا يَقْصِلُهُ(٥) وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً ، وَقَدِ اشْتَرَاهُ(٦) مِنْ أَصْلِهِ(٧) عَلى أَنَّ مَا بِهِ(٨)

____________________

= التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر. وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه؟ المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي يزرع فيها ، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل. واختلف أيضاً في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ. ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضاً ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر يدلّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى ». وللمزيد راجع :الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ و ٣٦٤.

(١). في « ى » والتهذيب ، ح ٦٣٢ والاستبصار ، ح ٣٠٨ : « أن يشتري ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). الحَمْل : ثمر الشجر ، ويكسر ، أو الفتح لما بطن من ثمره ، والكسر لما ظهر ، أو الفتح لما كان في بطن ، أو على رأس شجرة ، والكسر لما على ظهر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالكسر : ما لم يكبر ويعظم ، فإذا كبر فبالفتح ، كذا فيالقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ) ، وقال العلّامة الفيض فيالوافي : « الحِمْل ، بالكسر : ما حُمل وثمر الشجر ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، صدر ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « المحاقلة والمزابنة » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٣٥٨٦. (٤). قد تقدّم معنى القصيل في عنوان الباب.

(٥). في حاشية « بف » : « فلا يفصله ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وقد اشترط ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : من أصله ، أي مع عروقه ، لا جزّةً ولا جزّات ، ذكره تأييداً لجواز الترك ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « نابه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ما يلقاه » كلاهما بدل « مابه ». وفي الفقيه : « وما كان على أربابه » بدل « على أنّ ما به ». وفي التهذيب والاستبصار : « أربابه » بدل « أنّ ما به ».

٤١٦

مِنْ(١) خَرَاجٍ فَهُوَ(٢) عَلَى الْعِلْجِ(٣) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ(٤) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ، وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ(٥) أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ».(٦)

٩٢٤٨/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ : « فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ(٧) طَسْقَهُ(٨) وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».(٩)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٢). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه . وفي التهذيب والاستبصار : + « أو هو ». وفي المطبوع : - « فهو ».

(٣). العِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

وفيالوافي : « في قوله : على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العلج ، اختلافات في النسخ لا تؤثّر في المعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم ».

وفيالمرآة : « قوله : فهو على العلج ، أي البائع ، فهو مؤيّد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضاً مؤيّد للجواز. وفي الفقيه : وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، وهذا يؤيّد الثاني. وفيالتهذيب : على أربابه خراج ، أو على العلج ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب ».

(٤). في الوافي : + « قصيلاً ».

(٥). في « ط » : - « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٨.

(٧). في « بس » : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».

(٨). الطَسْقُ : الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها ، وهو فارسي معرّب.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ( طسق ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب ، عن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٨٦٩ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٩.

٤١٧

٩٢٤٩/ ٨. عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى(١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً - مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً(٢) - فَأَنْفَقَ(٣) فِيهِ نَفَقَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ(٤) يَنْتَقِلُ(٥) مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ لِحَاجَةٍ(٦) ؟

قَالَ : « يَشْتَرِيهِ(٧) بِالْوَرِقِ(٨) ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ ».(٩)

٩٢٥٠/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْعَرَايَا بِأَنْ(١٠) تُشْتَرى(١١) بِخِرْصِهَا(١٢) تَمْراً » وَقَالَ(١٣) : « الْعَرَايَا(١٤) جَمْعُ عَرِيَّةٍ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ‌

____________________

(١). السند معلّق على سند الحديث السادس. ويروي عن عثمان بن عيسى ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.

(٢). في « بس » : « معانداً ».

(٣). في « ط ، بخ » والوافي : « وأنفق ».

(٤). في « ط » والتهذيب : « لنقلة ».

(٥). في « بخ ، بس ، جت ، جد » : « ينقل ».

(٦). في الفقيه : « أله ذلك » بدل « لنقله ينتقل من مكانه ، أو لحاجة ».

(٧). في « بس » : « تشتريه ».

(٨). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٧٨١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، ذيل ح ٢٣٥٨٤. (١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « أن ».

(١١). في « ى ، بح ، بس ، جد » : « يشتري ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ ، جت » : « يخرصها ». والخِرْص - بكسر الخاء - : اسم من خَرْص النخلة والكَرْمة ، بفتحها ، وهو حَرْزما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ، لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدير بظنّ لا إحاطة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢١ ( خرص ).

(١٣). في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال » بدون الواو. وفي « بح » : - « قال ».

(١٤). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والعرايا ».

٤١٨

آخَرَ(١) ، فَيَجُوزُ لَهُ(٢) أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا(٣) تَمْراً ، وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ فِي غَيْرِهِ(٤) ».(٥)

١٣٥ - بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي‌

٩٢٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٧) تَكُونُ(٨) لَهُ الضَّيْعَةُ(٩) ، فِيهَا جَبَلٌ(١٠) مِمَّا يُبَاعُ ، يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ(١١) احْتَاجَ إِلى‌

____________________

(١). في « بس ، جد » : - « آخر ». وقال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ( عرا ) : « فيه : أنّه رخّص في العريّة والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : إنّه لمـّا نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبَ ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجي‌ء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخِرْصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى : إذا خلع ثوبه ، كأنّها عُرِّيت من جملة التحريم فَعَرِيَتْ ، أي خرجت ».

(٢). في « بخ » : - « له ».

(٣). في « ط ، بخ » : « يخرصها ».

(٤). فيالوافي : « أي في غير ما يكون دار رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٣٥٩١.

(٦). في « ط » : « أصحابه ».

(٧). في « ط ، ى » : - « المسلم ».

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « يكون ».

(٩). « الضيعة » : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : ضِيَعٌ وضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « جلّ ». وفي « ى » : « حلّ ». وفي « جت » : « جلّه ». وفي حاشية اُخرى ‌لـ « جن » : « الجلّ ». وفي حاشية اُخرى لـ « جت » : - « جبل ».

(١١). في « جت » : « وقد ».

٤١٩

جَبَلٍ(١) : يَحِلُّ لَهُ(٢) أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ(٣) كَمَا يَبِيعُ(٤) مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ(٥) إِنْ طَلَبَهُ(٦) بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ(٧) ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ(٨) جَبَلِهِ(٩) مِنْ أَخِيهِ(١٠) ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ(١١) لَيْسَ جَبَلَهُ(١٢) ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ(١٣) مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ».(١٤)

٩٢٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».

(٢). في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(٤). في « بح » : « يبيعه ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(٦). في « جت » : « إن يطلبه ».

(٧). في « ى » والوسائل : « يأخذ ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفيمرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قولهعليه‌السلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقولهعليه‌السلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شي‌ء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه مالهعليه‌السلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.

قال [ في ]المغرب : الجلّ - بالكسر - قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع :المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).

(١٣). في « بح » : « الجلّ ».

(١٤).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٢٧٧٥.

٤٢٠