الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221441
تحميل: 4850


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221441 / تحميل: 4850
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٩٥٦٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي(١) نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟

قَالَ : « قَوْلُهُ :( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٢) ».(٣)

٩٥٧٠/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٤) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٥) ؟

فَقَالَ : « هذِهِ(٦) مَنْسُوخَةٌ(٧) بِقَوْلِهِ :( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

____________________

= أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى :( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) - إلى قوله : -( سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) ، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ، فالآية الاُولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّمعليه‌السلام . ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، والله أعلم به ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٢الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٤ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٨.

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله :( وَلَا تُمْسِكُوا ) فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلّامة ».

(٢). الممتحنة (٦٠) : ١٠.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٠٢٧٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٩.

(٤). في « بخ ، بف » : - « عليّ ».

(٥). المائدة (٥) : ٥.

(٦). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٧). فيالمرآة : « يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد =

٦٦١

الْكَوافِرِ ) ».(١)

٩٥٧١/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ(٣) ، فَهُمَا(٤) عَلى نِكَاحِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا(٥) مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلى غَيْرِهَا ، وَلَا يَبِيتَ مَعَهَا ، وَلكِنَّهُ(٦) يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ ، فَأَمَّا(٧) الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ(٨) مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ ، فَهُمْ عَلى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ(٩) لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَاذِمَّةَ لَهُ(١٠) ؛ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً‌

____________________

= العلاّمةرحمه‌الله ».

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٨ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢٦٢٧٢ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠.

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٩٢ و ٢٦٣١٠ والطبعة الحجريّة والطبعة القديمة. وفي المطبوع وظاهر الوافيوالتهذيب والاستبصار : + « عن ابن أبي عمير ».

والظاهر أنّ إضافة « عن ابن أبي عمير » بعد خلوّ الطبعة القديمة منها ، وقعت باعتبار ذكر هذه الزيادة فيالتهذيب وهو يتلقّى كنسخةللكافي . لكن بعد عدم ذكر هذه الزيادة في النسخ التي بأيدينا وكذا التي قابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - واحتمال ترشّح « عن ابن أبي عمير » من قلم الشيخ الطوسيقدس‌سره أو قلم النسّاخ سهواً ؛ لكثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير لا تطمئنّ النفس بصحّة ما ورد فيالتهذيب ، كما أنّ الحكم بزيادة ما ورد فيالتهذيب مشكل أيضاً.

(٣). في « بخ » : + « منهما ».

(٤). في «م،ن،بف،جد»وحاشية « بح » : « منهما ».

(٥). في « بخ » : « أن يخرجهما ».

(٦). في « ن » : « ولكنّها ». وفي الاستبصار : « لكنّه » بدون الواو.

(٧). في « بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٣١٠والتهذيب والاستبصار : « وأمّا ».

(٨). في الاستبصار : « فمثل ».

(٩). في الاستبصار : « فإن ».

(١٠). فيالوافي :« في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمّة وأوّل المقيّد من الأخبار بانقضاء العدّة فيهم بما =

٦٦٢

وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً(١) حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».(٢)

٩٥٧٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً(٣) وَلَا نَصْرَانِيَّةً(٤) وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً(٥) أَوْ أَمَةً ».(٦)

٩٥٧٣/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٨) عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ : لَهُ(٩) أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، وَذلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً(١٠) ، فَلَا‌

____________________

= إذا أخلّوا بشرائط الذمّة. وفيه بعد ، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل ممّا تقدّمهما ؛ لمخالفتهما قوله عزّ وجلّ :( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [ النساء (٤) : ١٤١ ] ».

(١). في التهذيبوالاستبصار : - « مسلمة ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٥ ، من قوله : « ولا ينبغي للمسلم » ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢١٨٦٦ ، إلى قوله : « وكذلك جميع من لا ذمّة له » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٢٦٢٨٠ ، من قوله : « لا ينبغي للمسلم » ؛وفيه ،ص ٥٤١ ، ح ٢٦٢٩٢ ، إلى قوله : « فهما على نكاحهما » ؛وفيه ،ص ٥٤٧،ح ٢٦٣١٠،إلى قوله:«فقد بانت منه ولا سبيل له عليها». (٣). في «بخ»:«بيهوديّة».وفي الاستبصار:«اليهوديّة».

(٤). في الاستبصار : « ولا النصرانيّة ».

(٥). في « بف » : « حرّة مسلمة ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ١٢٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٨٠.

(٧). في التهذيب : - « عن ابن محبوب » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه ، وهو الصواب. راجع :معجم رجال‌الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٩ - ٣٦١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥ وص ٢٧٠ - ٢٧١.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « سألت».

(٩). في التهذيب : « أله ».

(١٠). في التهذيب : - « خاصّة ».

٦٦٣

بَأْسَ أَنْ(١) يَتَزَوَّجَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٢) يَتَزَوَّجُ(٣) أَمَةً؟

قَالَ(٤) : « لَا(٥) ، وَلَا يَصْلُحُ(٦) أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ(٧) تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا(٨) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً(٩) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا(١٠) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ(١١) شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا(١٢) حَاضَتْ ثَلَاثَةَ(١٣) حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا(١٤) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٥)

٣٤ - بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ‌

٩٥٧٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « بأن ».

(٢). في التهذيب:«فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».

(٣). في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٣٠٥والتهذيب : « تزوّج عليهما ». (٤). في التهذيب : « فقال ».

(٥). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « لا ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».

(٧). في « بخ » : « وإن ».

(٨).في«ن، بخ،بف،جت »والوافيوالتهذيب : «عليها».

(٩). في التهذيب : « أو يهوديّة ».

(١٠). في « ن » : « فإنّها ».

(١١). في « بف » والوافيوالتهذيب : « وإن ».

(١٢). في التهذيب : « فإذا ».

(١٣). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب : « ثلاث ».

(١٤). في التهذيب : « عنها ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٦٣٠٥ ؛وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤١ ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».

٦٦٤

سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا ».(٢)

٩٥٧٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَزَوَّجِ(٣) الْحُرَّةَ(٤) عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجِ(٥) الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».(٦)

٩٥٧٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟

قَالَ(٧) : « يَتَزَوَّجُ(٨) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ(٩) الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ؛ وَلَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا ».(١٠)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بن » : - « عن سماعة ». والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] عن أبي بصير. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧١ - ٤٧٢ وص ٤٨٢.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٨. (٣). في « بح ، جت » : « يتزوّج ».

(٤). في « بح » : « الحرّ ».

(٥). في « بح ، جت » : « ولا يتزوّج ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤١٠ ؛ وص ٤١٩ ، صدر ح ١٦٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، صدر ح ٨٦٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١١٧ ، ح ٢٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢١.

(٧). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨). في «م،ن،بح،بن،جت»والوسائل: «تتزوّج».

(٩). في « بف ، جد » والوافي : « ولا يتزوّج ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٢.

٦٦٥

٩٥٧٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى اللَّحَّامِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً(١) ، قَالَ : « إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذلِكَ وَذَهَبَتْ إِلى أَهْلِهَا ، أَفَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ(٢) بِالْمُقَامِ؟

قَالَ : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ ».

قُلْتُ : فَذَهَابُهَا إِلى أَهْلِهَا هُوَ(٣) طَلَاقُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ(٤) تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».(٥)

٩٥٧٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا تُتَزَوَّجُ(٦) وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَتُتَزَوَّجُ(٧) الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأَمَةِ‌

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « أمة ».

(٢). في الوافي : - « بذلك وذهبت إلى أهلها ، أفله عليها السبيل إذا لم ترض ».

(٣). في « بف » والتهذيب : - « هو ».

(٤). « بخ » : « وثمّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠٢ ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٢٦٢٣٠.

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « لا تزوّج ».

(٧). في « م ، بف ، جد » : « ويتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « وتزوّج ».

٦٦٦

وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ ».(١)

٩٥٧٩/ ٦. أَبَانٌ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلى ذلِكَ ».(٤)

٩٥٨٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ حَيْثُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (٦) وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ ، وَمَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ(٧) مَهْرُ الْأَمَةِ ، أَوْ أَقَلُّ ».(٨)

٩٥٨١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْعليهم‌السلام قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً ، فَكَذلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ(٩) حَيْثُ لَا يَجِدُ‌ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلَا أَمَةً(١٠) ».(١١)

____________________

(١).النوادر للأشعري ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٠ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠٢.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم.

(٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « سألت ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٥.

(٥). في «م ،بح ،جد» وحاشية « ن » : «لا بأس».

(٦). النساء (٤) : ٢٥.

(٧). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : + « مثل ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٧٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٨ ، ح ٢٦٢١٩.

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٢٨١. وفي « بح » والمطبوع : « الضرورة ». (١٠). في الوافي : « أو أمة ».

(١١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٠٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٦٢٨١ ؛وفيه ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٦ ، =

٦٦٧

٩٥٨٢/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي(١) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ(٢) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ».(٣)

٣٥ - بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ(٤)

٩٥٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا(٥) صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ(٦) صَاحِبَتِهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ(٧) وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ(٨) الْمُسْلِمِينَ ».(٩)

____________________

= إلى قوله : « إلّا أن لا يجد حرّة ».

(١). في « بن » : + « له ».

(٢). في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٢٣ : + « للمسلم ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٧ ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٣ ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».

(٤). « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اُختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاُخرى. وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ( شغر ). (٥). في الوافي : « منها ».

(٦). البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج.النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).

(٧). في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».

(٩).الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٧٩.

٦٦٨

٩٥٨٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاجَلَبَ(١) وَلَا جَنَبَ(٢) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ(٣) الرَّجُلُ الرَّجُلَ(٤) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا »(٥) .(٦)

٩٥٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

____________________

(١). قال الجوهري : « الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكن ‌يأمرهم بجلب نعمهم إليه. ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة ».

وقال ابن الأثير : « الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك واُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّاً على الجري فنهي عن ذلك ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨١ ( جلب ).

(٢). قال الجوهري : « الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل ».

وقال ابن الأثير : « الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك. وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٣ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ( جنب ).

(٣). في « بح ، بف » : « أن يتزوّج ».

(٤). في « ن ، بح » : - « الرجل ».

(٥). في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « هذا هذا ، وهذا هذا ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « الرجل ابنته أو اُخته » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢١ ، ح ٢١٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٨٠.

(٧). فيالتهذيب : « عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور ». وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور - =

٦٦٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ - وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ(١) - وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلى أَنْ لَامَهْرَ بَيْنَهُمَا(٢) ».(٣)

٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا‌

٩٥٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا(٦) .

فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ ، فَكَتَبَ بِذلِكَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلى(٧)

____________________

= وهو الحسن بن محمّد بن جمهور - عن أبيه. والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكلينيقدس‌سره . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ - ٣٨٠.

(١). فيالوافي : « الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنى العطيّة ؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة ، من الميح ، وهو إيلاء المعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ و ٣٧٩ ( منح ) و ( ميح ).

(٢). في « بخ » والوافي : « بيننا ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١.

(٤). في التهذيب : « لأبيها ».

(٥). في « بخ ، بن » والوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : « قال ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : - « وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ».

(٧). في « بخ ، جت » والوافي : - « على ».

٦٧٠

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَكَتَبَ(١) إِلَيْهِ فِي ذلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ ، قَالَ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَضَعُ(٢) نَفْسَهُ ، وَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُهُ ».(٣)

٩٥٨٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٤)

٩٥٨٨/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ(٥) الْجَارِيَةَ وَقَدْ وَطِئَهَا ، أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

٩٥٨٩/ ٤. عَنْهُ(٨) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بف » والوافي : « وكتب ».

(٢). في«بخ،بف،جت»والوافيوقرب الإسناد :«ليضع».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك ».قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢١٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٥٠٦٤ ؛وفيه ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٣ ، إلى قوله : « واُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٤. (٥). في « بخ » : « بنته ».

(٦). في التهذيب : « بذلك ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٢.

(٨). أرجع الضمير فيالوسائل ، ح ٢٦١٢٥ ، إلى الحسن بن عليّ المذكور في السند السابق ؛ حيث قال : « وعن أبي ‌عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ عن عمران بن موسى ». وهذا سهو ؛ فقد روى أبو عليّ الأشعري بعنوانه هذا وبعنوان أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى في عدّة من الأسناد والطرق ، منها ما يأتي فيالكافي ، =

٦٧١

الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ : أَيَحِلُّ(١) لِلرَّجُلِ(٢) الْمُزَوَّجِ(٣) امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٩٥٩٠/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدى(٦) لَهَا(٧) أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا : أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

٩٥٩١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

= ح ١٠٣٧٣ من رواية أبي عليّ الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٧ ؛ ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٨٨ ؛ وص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩١ ؛الكافي ، ح ٦٢٠ و ١٠٥٤ و ١٤٦٦١.

فعليه الضمير راجع إلى أبي عليّ الأشعري ولا يكون في السند تعليق.

(١). في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائلوقرب الإسناد : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام. وفي « بح ، جت ، جد » : « يحلّ » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « بن » والوسائل : « للزوج ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « المتزوّج ».

(٤). في الوافي : - « به ».

(٥).قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٥ ، عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٦١٢٥. (٦). في التهذيب : « وأهدى ».

(٧). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٨٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢١٠٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦١٢١.

٦٧٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا ، فَيَجْمَعَ(١) بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ(٢) سَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ(٣) أَعْتَقَهَا(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٥)

٣٧ - بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ‌

٩٥٩٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَيْسَ اللهُ حَكِيماً؟ قَالَ : بَلى ، هُوَ(٦) أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) (٧) أَلَيْسَ هذَا فَرْضاً(٨) ؟ قَالَ : بَلى.

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) (٩) أَيُّ حَكِيمٍ(١٠) يَتَكَلَّمُ بِهذَا؟

____________________

(١). في الوافي : « يجمع ».

(٢). في « م ، بن » والوافي والوسائل : « ابنة ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « كان ».

(٤). في التهذيب : - « فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الذي كان أعتقها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٨٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢١٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٦١٢٦.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « وهو ».

(٧). النساء (٤) : ٣.

(٨). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : « فرض ».

(٩). النساء (٤) : ١٢٩. وفي « بخ ، بف » والوافي : +( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) .

(١٠). في « بخ » : + « عنده ».

٦٧٣

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ ، فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ(١) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا هِشَامُ ، فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ » قَالَ : نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي(٢) إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا هِيَ(٣) » قَالَ(٤) : فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) (٥) يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ ».

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهذَا الْجَوَابِ وَأَخْبَرَهُ(٦) ، قَالَ : وَاللهِ مَا هذَا مِنْ عِنْدِكَ.(٧)

٩٥٩٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

إِنَّ اللهَ تَعَالى أَحَلَّ الْفَرْجَ(٨) لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ ، فَقَالَ :( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) وَقَالَ(٩) :( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ) (١٠) فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ، وَقَالَ :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

____________________

(١). في « بخ » : - « إلى المدينة ».

(٢). في التهذيب : « همّني ».

(٣). في التهذيب : « هو ».

(٤). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٥). في « بخ » : -( كَالْمُعَلَّقَةِ ) . وفي « بف » والوافي والتهذيب : -( فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) .

(٦). في التهذيب : « فأخبره ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٦٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، مرسلاً في سؤال رجل من الزنادقة عن أبي جعفر الأحول ورجوعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام للجواب ، ملخّصاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩١ ، ح ٢٢١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٧٢٥٤ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٣.

(٨). في « بن ، جد » : « الفروج ».

(٩). في « م ، بف » : « قال » بدون الواو.

(١٠). النساء (٤) : ٢٥.

٦٧٤

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (١) .

فَأَحَلَّ اللهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلى ذلِكَ ، وَلِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ(٢) وَاثْنَتَيْنِ(٣) وَوَاحِدَةٍ ؛ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى وَاحِدَةٍ ، تَزَوَّجَ(٤) مِلْكَ الْيَمِينِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِمْسَاكِهَا ، وَ(٥) لَمْ يَقْدِرْ عَلى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ ، وَلَا(٦) عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ اللهُ(٧) تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ ، وَلَا لُزُومِ نَفَقَةٍ.

وَأَغْنَى اللهُ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْجِدَةِ(٨) فِي النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ(٩) ، وَعَنِ الْإِمْسَاكِ(١٠) عَنِ الْفُجُورِ ، وَإِلَّا يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي(١١) حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلى وَجْهِ الْحَلَالِ ، لَمَا(١٢) أَعْطَاهُمْ مَا(١٣) يَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا(١٤) أَعْطَاهُمْ ، وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ ، وَبِمَا(١٥) أَعْطَاهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ ، فَعِنْدَ ذلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَالرَّجْمِ وَاللِّعَانِ وَالْفُرْقَةِ ؛ وَلَوْ لَمْ يُغْنِ اللهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلى وُجُوهِ الْحَلَالِ ، لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدّاً مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ.

____________________

(١). النساء (٤) : ٢٤.

(٢). في حاشية « م ، جت ، جد » : « ثلاث ».

(٣). في «بف»وحاشية «م،جت،جد»: «واثنتان ».

(٤). في «بخ» والوافي:«فيتزوّج». وفي «بف»:«فيزوّج».

(٥). في « بخ ، بف » : « ومن ».

(٦). في « جت » : - « لا ».

(٧). في « جت » : + « له ».

(٨). في « بخ » : « والحرّة ».

(٩). في « بن » : - « عن الإمساك ».

(١٠). في « ن » : - « وعن الإمساك ». وفي « بخ ، بف » والوافي : - « عن الإمساك ».

(١١). في « بف » : « من ».

(١٢). في « بف » والوافي : « بما ».

(١٣). في « بن » : « ممّا ».

(١٤). في « جت » : « بما ». وفي « بف » وهامش « جت » والوافي : « فلما ».

(١٥). في « بخ ، بن » والوافي : « بما » بدون الواو. وفي « بف » : « ما » بدون الواو والباء.

٦٧٥

فَأَمَّا(١) وَجْهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَوَجْهُ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ ؛ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ(٢) فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ وَأَمَّا(٣) أَمْرُ الْمُتْعَةِ ، فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلى كَثِيرٍ ، لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهى عَنْهُ(٤) ، وَتَحْرِيمِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ ، وَمَأْثُورَةً فِي السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَأَرَادَ ذلِكَ ، فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالاً لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ؛ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَيَا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَمَا(٥) اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، فَدَخَلَ فِي هذَا التَّفْسِيرِ الْغَنِيُّ ؛ لِعِلَّةِ الْفَقِيرِ(٦) ، وَذلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً ؛ لِيَسَعَ(٧) الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ(٨) يُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلى قَدْرِ مَقَادِيرِ الْقَوْمِ ، فَلَا يُعْرَفُ(٩) قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ ، وَلكِنْ وُضِعَتْ عَلى قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ، ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِيَاءُ(١٠) ، فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ(١١) الْقُوَّةِ(١٢) فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَالْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، لِأَهْلِ الْجِدَةِ - مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ ، وَمِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ - مَا شَاءَ ، كَمَا هِيَ حَلَالٌ لِمَنْ لَايَجِدُ(١٣) إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ ، وَالْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي(١٤) حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.(١٥)

____________________

(١). في « بخ » : « وأمّا ».

(٢). في « بح » : - « به ».

(٣). في « جد » : « فأمّا ».

(٤). في « بن » : « عنها ».

(٥). في « ن ، بن ، جد » : « ما ».

(٦). في « بف » : « الفقر ».

(٧). في حاشية « جت » : « ليتّسع ». وفي « بح » : + « على ».

(٨). في « بخ ، بف » : « بأن ».

(٩). في « بن » : « فلا تعرف ».

(١٠). في « بح » : « الأغنياء ».

(١١). في « جت » وحاشية « بن » : « بقدر ».

(١٢). في « م ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « القوى ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لمن يجد ».

(١٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « جميع ».

(١٥). راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، ح ٩٦٣٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٣٢١.

٦٧٦

٣٨ - بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ‌

٩٥٩٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ(١) بِثَلَاثٍ(٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ(٣) الْيَمِينِ ».(٤)

٩٥٩٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ(٥) بِثَلَاثٍ(٦) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ(٧) الْيَمِينِ ».(٨)

٩٥٩٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ : « تحلّ الفروج ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ : « قوله : بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ والتهذيب والأمالي للصدوق : « بملك ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١١٩ ، باب الثلاثة ، ح ١٠٦ ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛تحف العقول ، ص ٣٣٨ ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٣.

(٥). في « بن » والوافي : « تحلّ الفروج ».

(٦). في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

(٧). في « بخ ، بف » : « ملك ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٤٣٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن زيادالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧.

(٩). في الوسائل : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.

٦٧٧

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ(١) بِثَلَاثٍ(٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ(٣) الْيَمِينِ ».(٤)

٣٩ - بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ‌

٩٥٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا(٦) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٧) ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى(٨) الثَّمَنِ ».(٩)

٩٥٩٨/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ(١٠) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :

____________________

(١). في « بن » والوافي والوسائل : « تحلّ الفروج ».

(٢). في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

(٣). في « بخ ، بف » : « ملك ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٧.

(٥). هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥. (٦). في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان ».

(٨). في « بخ ، بف » : « بأعلا ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥١٠٠.

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : - « محمّد ».

٦٧٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا(٢) وَمَعَاصِمِهَا(٣) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ».(٤)

٩٥٩٩/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا(٥) وَإِلى وَجْهِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ(٦) ، لَابَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ(٧) الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(٨) ، يَنْظُرَ(٩) إِلى خَلْفِهَا(١٠) ، وَإِلى وَجْهِهَا ».(١١)

٩٦٠٠/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « أن ».

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلّا للتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحبالجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، والله العالم ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٦٧.

(٣). المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ( عصم ).

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠١.

(٥). في « م ، ن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

(٦). في « بح » : - « نعم ».

(٧). في « بخ » : « أن ينظر ».

(٨). في « بخ » : « أن يزوّجها ».

(٩). في « بن » : - « ينظر ».

(١٠). في « ن ، م ، بن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

(١١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٢.

٦٧٩

عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ؟ ».(١)

٩٦٠١/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا ، فَيَنْظُرُ إِلى شَعْرِهَا وَمَحَاسِنِهَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً ».(٣)

٤٠ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ‌

٩٦٠٢/ ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

بَلَغَ(٤) أَبَا جَعْفَرٍ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ(٥) نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ » فَافْتَرَقَا.(٦)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢١٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٣.

(٢). في « بن » والوسائل : - « له ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥٩ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢١٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٤.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لمـّا بلغ ».

(٥). في حاشية « بف » : « أو ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٣ ، ح ٢٥١١٨.

٦٨٠