الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221452
تحميل: 4851


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221452 / تحميل: 4851
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً(١) فِي الْخِصْبِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ، وَمَا زَادَ عَلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ(٢) ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ(٣) ».(٤)

٦٥ - باب ٌ

٨٧٦١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ(٥) قَحْطٌ ، حَتّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ ، الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ(٦) وَيَأْكُلُهُ ، وَيَشْتَرِي(٧) بِبَعْضِ(٨) الطَّعَامِ ، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ : « اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً ، فَاخْلُطْهُ(٩) بِهذَا الطَّعَامِ ، أَوْ بِعْهُ ؛ فَإِنَّا(١٠) نَكْرَهُ(١١) أَنْ نَأْكُلَ(١٢) جَيِّداً وَيَأْكُلَ(١٣) النَّاسُ رَدِيّاً(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « ى »والاستبصار : - « يوماً ».

(٢). في « بخ ، بف »والفقيه والتهذيب : « في العسرة على ثلاثة أيّام » بدل « على ثلاثة أيّام في العسرة ».

(٣). في « ط » : - « وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة ، فصاحبه ملعون ».

وفيالمرآة : « قال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدّة ، ويمكن حمل الخبر على الغالب ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٩٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٢٩٠٠.

(٥). في الوسائل : - « غلاء و ».

(٦). في « بف » : « والشعير ».

(٧). في حاشية « جد » : « ويسير ».

(٨). في«ط»والتهذيب :«فينفق ».وفي الوافي:«سنو».

(٩). هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بض ، بظ ، بف ، بى ، جز » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فاخلط ». (١٠). في « ط » : « فإنّه ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّي أكره ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : « آكل ».

(١٣). في « جن » : « أو يأكل ».

(١٤). في الوافي والوسائل : « رديئاً ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ : « يدلّ على استحباب مشاركة الناس في ما يطعمون مع القدرة على الجيّد ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢١ ؛=

٦١

٨٧٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ(١) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَقَدْ تَزَيَّدَ(٣) السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ - : « كَمْ عِنْدَنَا(٤) مِنْ طَعَامٍ؟».

قَالَ(٥) : قُلْتُ : عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً(٦) كَثِيرَةً.

قَالَ : « أَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ(٧) ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٨) : وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ(٩) طَعَامٌ.

قَالَ : « بِعْهُ(١٠) » فَلَمَّا بِعْتُهُ ، قَالَ : « اشْتَرِ مَعَ(١١) النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ ».

وَقَالَ : « يَا مُعَتِّبُ ، اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً ، وَنِصْفاً(١٢) حِنْطَةً ؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ‌ أَنِّي وَاجِدٌ(١٣) أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلى وَجْهِهَا ، وَلكِنِّي(١٤) أُحِبُّ(١٥) أَنْ يَرَانِيَ اللهُ قَدْ(١٦)

____________________

=الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣١.

(١). في « بح ، جت » والبحار : « جهم بن أبي جهم ». وفي الوسائل : « جهم بن أبي جهيمة ». وفي التهذيب : « الجهم بن أبي الجهم ».

والظاهر أنّ هذا الرجل هو الذي ورد ذكره فيرجال النجاشي بعنوان جهيم بن أبي جهم ، ويقال : ابن أبي جهمة ، وفيرجال البرقي ، ص ٥٠ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٣ بعنوان جهم بن أبي جهم.

(٢). في « ط » والوافي والوسائل والبحار : - « لي ».

(٣). في « ى ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : « يزيد ». وفي « ط » : « زاد ».

(٤). في « ط » : « عندكم ».

(٥). في « ط » : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « شهوراً ». وفي المطبوع : « أشهر ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعه ، لعلّ هذا محمول على الاستحباب ، وما تقدّم من إحراز القوت على الجواز ، أو هذا على من قوي أكله ولم يضطرب عند التقتير ، وتلك على عامّة الخلق ».

(٨). في « بف » والوافيوالتهذيب : - « له ».

(٩). في « جن » : + « ثمّ ».

(١٠). في « ط » : - « بعه ».

(١١). في « بف » : « بيع ».

(١٢). في « جت » : « ونصفها ».

(١٣). في « ى » : + « بها ».

(١٤). في « ط » : « ولكن ».

(١٥). في الوسائل:«لكنّني أحببت»بدل«لكنّي احبّ».

(١٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٦٢

أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ ».(١)

٨٧٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(٢) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ(٣) أَنْ نُخْرِجَهَا(٤) ، فَنَبِيعَهَا ، وَنَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ ».(٥)

٦٦ - بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطَّعَامِ‌

٨٧٦٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ(٦) بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « شِرَاءُ(٧) الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(٨) الدَّقِيقِ يُنْشِئُ(٩) الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(١٠) الْخُبْزِ مَحْقٌ(١١) ».

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ١٦٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٩ ، ح ١١٢.

(٢). في التهذيب : « أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ». وهو سهو ؛ فإنّ ابن أحمد هذا ، هو محسّن بن أحمد القيسي ، روى أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد كتابه ، وتكرّرت روايته عن يونس بن يعقوب في الأسناد ، ولم يثبت رواية محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٣ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٧.

(٣). في « بخ » : « التمرة ».

(٤). في «ط،بخ» :«أن يخرجها».وفي«بف»بالنون والياء.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٠ ، ح ١٦٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٣. (٦). في « ى ، بح ، جن » : « نضر ».

(٧). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : « وشرى ».

(٩). في الوافي : « ينسي ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١١). فيالوافي : « المحق : النقص والمحو والإبطال ، أراد أنّه مذهبة للبركة ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ).=

٦٣

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبْقَاكَ(١) اللهُ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى شِرَاءِ(٢) الْحِنْطَةِ؟

قَالَ : « ذَاكَ(٣) لِمَنْ(٤) يَقْدِرُ ، وَلَا يَفْعَلُ ».(٥)

٨٧٦٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ(٧) ، فَاشْتَرِ بِهِ(٨) الْحِنْطَةَ(٩) ؛ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ ».(١٠)

٨٧٦٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، شِرَاءُ(١٢) الدَّقِيقِ ذُلٌّ ، وَشِرَاءُ(١٣) الْحِنْطَةِ عِزٌّ ، وَشِرَاءُ(١٤) الْخُبْزِ فَقْرٌ ؛ فَنَعُوذُ(١٥) بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ ».(١٦)

____________________

= وفيالدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، الدرس ٢٣٧ : « يستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق ، وأشدّ كراهية الخبز ».

(١). في « ط » : « قلت : لم أبقاك » بدل « قلت له : أبقاك ».

(٢). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٣). في الوسائلوالتهذيب : « ذلك ».

(٤). في « ط » : « لم ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق الكوفي ، عن عائذ بن جندب ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩١ ، ح ١٦٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٦). في الوافي : « الرمّال ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « دراهم ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بها ».

(٩). في « بخ ، بف »والتهذيب : « حنطة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن عليّ بن منذر الزبّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٢٩٣٧.

(١١). في«بخ ، بف»والفقيه والتهذيب : - «لي».

(١٢). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٤). في « بخ ، بف » : « وشرى ».

(١٥). في « ط ، ى ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « فتعوّذ ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن عبد الله بن جبلة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٩٧١ ، معلّقاً عن =

٦٤

٦٧ - بَابُ كَرَاهَةِ(١) الْجِزَافِ وَفَضْلِ الْمُكَايَلَةِ‌

٨٧٦٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُرْعَةَ نَفَادِ(٢) طَعَامِهِمْ ، فَقَالَ : تَكِيلُونَ ، أَوْ تَهِيلُونَ(٣) ؟ قَالُوا(٤) : نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ - يَعْنِي الْجِزَافَ(٥) - قَالَ(٦) : كِيلُوا(٧) ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ».(٨)

٨٧٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كِيلُوا طَعَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ(٩) ».(١٠)

____________________

= أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٥.

(١). في « ى ، بخ » : « كراهية ».

(٢). في الوافي : « نفاذ ».

(٣). في « جد » : « وتهيلون ». ويقال : هِلْتُ الدقيق في الجراب : صببته من غير كيل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إرسالاً من‌رمل أو تراب أو طعام أو نحوه ، قلت : هِلْتُهُ أهِيله هَيْلاً فانهال ، أي جرى وانصبّ.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥٥ ( هيل ). (٤). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فقالوا ».

(٥). قال ابن الأثير : « الجَزْف والجزاف : المجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً ». وقال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجزاف بالضمّ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گِزاف ، ومن هنا قيل : أصل الكلمة دخيل في العربيّة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزف ). (٦). في « بح ، جد » : « فقال ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع والوافي عن بعض النسخ : + « ولا تهيلوا ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كيلوا ، أي عند الصرف في حوائجهم ، أو عند البيع فيكون على الوجوب. والأوّل أظهر ، كما فهمه الأصحاب ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٢٩٣٤. (٩). في « ط » : « المكال ».

(١٠).الجعفريّات ، ص ١٦٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، =

٦٥

٨٧٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ(٢) الْخَادِمَةُ(٣) أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ(٤) ، فَمُرْهَا ، فَلْتَكِلْهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ ».(٥)

٦٨ - بَابُ لُزُومِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ‌

٨٧٧٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَا رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْحُرْفَةَ(٦) ، فَقَالَ : انْظُرْ بُيُوعاً(٧) ، فَاشْتَرِهَا ، ثُمَّ بِعْهَا ، فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ ».(٨)

٨٧٧١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ ، فَلَمْ(٩) يَرَ فِيهَا شَيْئاً ،

____________________

= ح ٣٩٦٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥ ، ح ١٦٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤١.

(١). في الوافي : - « لي ».

(٢). في « بف » وحاشية « جن » : « أردت ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « الخادم ».

(٤). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « طعاماً ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٦ ، ح ١٦٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٠.

(٦). « الحرفة » - بالكسر والضمّ - : الحرمان ، وهو اسم من قولك : رجل محارَف ، أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٢ ( حرف ).

(٧). فيالوافي : « إطلاق البيع على المبيع شائع ويتكرّر في الحديث ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بيوعاً ، أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع ».

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤٢. (٩). في الوافي : « ولم ».

٦٦

فَلْيَتَحَوَّلْ(١) إِلى غَيْرِهَا ».(٢)

٨٧٧٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُزِقْتَ فِي(٣) شَيْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ ».(٤)

٦٩ - بَابُ التَّلَقِّي‌

٨٧٧٣/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَتَلَقّى(٥) أَحَدُكُمْ تِجَارَةً(٦) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ(٧) ، وَالْمُسْلِمُونَ(٨) يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » : « فليتحرّك منها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٥. (٣). في الوافي عن بعض النسخ : « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن بشير النبّالالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.

(٥). في « ط » : « لا يتلقّ ». وفيالوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل‌وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).

(٦). في الفقيه : « طعاماً ».

(٧). في«ط» : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».

(٨). في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال فيالدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس =

٦٧

٨٧٧٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ(١) ».(٢)

٨٧٧٥/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ(٤) : « رَوْحَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

= وظاهرالمبسوط ، وفيالنهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضاً الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّاً أو قرويّاً ». وراجع :المقنعة ، ص ٦١٦ ؛المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ؛النهاية ، ص ٣٧٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧. وراجع أيضاً :الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، الدرس ٢٣٥ ، وفيه « كقول الشاميّين » بدل « لقول الثابتين ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الجعفريّات ، ص ٢٥١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبيع حاضر لباد ».الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٦ ، المجلس ١٤ ، ح ٢٧ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ولا يبيع حاضر لباد » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ٨٨١١الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٧٥١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٣ ، إلى قوله : « خارجاً من المصر » ؛وفيه ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٢٩٥٥ ، من قوله : « لا يبيع حاضر لباد ».

(١). في الفقيه : « من لحم ما تلقّي ». وفيالمرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٩٨٩ ، معلّقاً عن منهال القصّابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٧٥١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٠.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٤). في « ط » : + « قال ».

(٥). في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب ». وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب».

وفيالوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين - وهما الرابع هنا وما فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٩٩٠ - أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة ».=

٦٨

٨٧٧٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَلَقَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ التَّلَقِّي ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّ التَّلَقِّي؟

قَالَ : « مَا دُونَ غَدْوَةٍ(١) ، أَوْ رَوْحَةٍ ».

قُلْتُ : وَكَمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ؟

قَالَ : « أَرْبَعُ(٢) فَرَاسِخَ(٣) ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَا(٤) فَوْقَ ذلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.(٥)

٧٠ - بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ‌

٨٧٧٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ‌

____________________

= وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : روحة ، هي مرّة من الرواح ، أي قدر ما يتحرّك المسافر بعد العصر ، وهو أربعة فراسخ تقريباً ». وراجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ( روح ).

وقال الفيّومي فيالمصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ) : « قد يتوهّم بعض الناس أنّ الرواح لا يكون إلّا في آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار. قاله الأزهري وغيره وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشيّ ، وهو من الزوال إلى الليل ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٢٩٥٢.

(١). الغَدْوَةُ : المرّة من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار ، وهو نقيض الرواح.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٢). في الوسائل : « أربعة ».

(٣). فيالمرآة : « ظاهره عدم دخول الأربع في التلقّي ، وتفسيره يدلّ على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب. ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع ».

(٤). في « ى » : « فما ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٧٥١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٩.

٦٩

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ(١) ،فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ(٢) عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا(٣) وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٤)

٨٧٧٨/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ(٦) فِي الْحَيَوَانِ(٧) ثَلَاثَةُ(٨) أَيَّامٍ(٩) لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ(١٠) لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى(١١) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ(١٢) ، فَلَا شَرْطَ(١٣) ».

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ‌القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ». (٢). في التهذيب : - « ولا يجوز ».

(٣). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(٦). في « بف » والوافي : « الشروط ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».

(٨). في « بخ » : « بثلاثة ».

(٩). فيالوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ». (١٠). في « ى ، بس » والوافيوالتهذيب : « أو ».

(١١). في « ط » : - « فيما اشترى ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».

(١٣). في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح »والتهذيب : « فلا شرط له ».

٧٠

قِيلَ لَهُ : وَمَا الْحَدَثُ؟

قَالَ : « أَنْ لَامَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا(١) إِلى مَا كَانَ يَحْرُمُ(٢) عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٧٧٩/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ، وَيَشْتَرِطُ(٦) إِلى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ ، أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ(٧) : عَلى مَنْ ضَمَانُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « عَلَى الْبَائِعِ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٨) ، وَيَصِيرَ‌

____________________

(١). في « بخ » : « فيها ».

(٢). في « ط ، بخ » والوافي : « محرّماً ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ : « يدلّ على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وعلى أنّه مخصوص بالمشتري ، وعلى سقوطه بالتصرّف ، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين من جارية الغير من غير شهوة. ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة أيّام إلّا قول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور على أنّه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضىرحمه‌الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً. ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط. ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلّابعد انقضاء الخيار بالتصرّف ، لكنّ الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملّك بنفس العقد ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠١ ؛ وص ٢٥ ، ضمن ح ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أم لم يشترط » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أم لم يشترط »الوافي ، ج ١٧ ،ص٥٠٣،ح١٧٧٢١؛الوسائل ،ج١٨،ص ١٣،ح٢٣٠٣٢. (٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). في « جن » : « أو يشترط ».

(٧). في « بخ » : « حدثاً ».

(٨). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ثلاثة أيّام ، اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي‌الشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في الآجال مجازاً في المجموع المركّب من اليوم والليل ، أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة ، ونظيره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقيقة في الجذوع والأغصان ، ولكن إذا قيل : أكلت من هذه الشجرة ، أو لا تأكل منها ، يراد مجازاً مشهوراً في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة ، لاستّ وثلاثين ، كما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى =

٧١

الْمَبِيعُ(١) لِلْمُشْتَرِي(٢) ».(٣)

٨٧٨٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٤) وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيِّعَانِ(٧) بِالْخِيَارِ‌

____________________

= غروب الشمس من اليوم الثالث ، ويعمل بالاحتياط إن وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده ».

(١). في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جن » : « البيع ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملّك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقرّ.

وقال فيالمسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري ، أو من البائع ، أو من أجنبيّ. وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لأجنبيّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد وعشرون. وضابط حكمها أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار ، أو لأجنبيّ واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع ، أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ تخيّر ، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من الله ، فإن كان الخيار للمشتري أوله ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلّا فمن المشتري ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٧٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٦.

(٤). في حاشية « بس » : + « بن درّاج ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٣٠١٢ : « أبي عبد الله ».

(٦). في « ى » : + « قال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : البيّعان ، أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يتفرّقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضاً ، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما ، أو للموكّلين ، أو للجميع؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما ، أو بين الموكّلين ، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين =

٧٢

حَتّى يَفْتَرِقَا(١) ، وَصَاحِبُ(٢) الْحَيَوَانِ(٣) ثَلَاثَةَ(٤) أَيَّامٍ(٥) ».

قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ(٦) : حَتّى نَأْتِيَكَ(٧) بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ(٨) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ».(٩)

٨٧٨١/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ(١٠) حَتّى‌

____________________

= العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ».

(١). في « بخ ، بف » : « يتفرّقا ».

(٢). في « جن » : « ولصاحب ».

(٣). في « بف » : + « بالخيار ».

(٤).في«ط،بح»والوسائل،ح٢٣٠١٢والتهذيب :«ثلاث»

(٥). في«ط،ى،بس،جت، جد ، جن » : - « أيّام ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « يقول » بدون الواو.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى آتيك ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى.

ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد فيالدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١٢ ، إلى قوله : « حتّى يفترقا» ؛وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٨ ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » ؛وفيه ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠ ، من قوله : « قلت : الرجل يشتري ».

(١٠). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : البيّعان بالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون‌ =

٧٣

يَفْتَرِقَا(١) ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».(٢)

٨٧٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ لِي(٣) : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ».

قُلْتُ : فَمَا(٤) الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا(٥) ».(٦)

____________________

= وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلّا بإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنّ الدار صارت ملكاً لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلّا أن يوكّله في الفسخ أيضاً ، ولكن يجوز لعمرو - وهو المشتري - أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضراً. وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنّهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين ».

(١). في « بخ ، بف » : « حتّى يتفرّقا ». وفي حاشية « بح » : « ما لم يفترقا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٩ ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « وصاحب الحيوان »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١١.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « إلى ».

(٤). في الوافي : « وما ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلّا أنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعيّاً وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضاً =

٧٤

٨٧٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا(٢) بِالْخِيَارِ‌ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ(٣) لَهُ(٤) : أُعْطِيكَ وَرِقاً(٥) بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا(٦) ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ(٧) ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ ».(٨)

____________________

= ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرهاً ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اُكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلّا أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير ».

(٦).الخصال ، ص ١٢٧ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، صدر ح ٨٩٧٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : « ما لم يفترقا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٧٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٣ ، من قوله : « قلت : فما الشرط في غير الحيوان » ؛وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٧ ، إلى قوله : « ثلاثة أيّام للمشتري ».

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٣٠١٤والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٢). في«بخ ، بف»والتهذيب والاستبصار : «فهو».

(٣). في « ط » : « وقال ».

(٤). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٠٢١والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٥). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٦). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٠٢١والتهذيب والاستبصار : « يا أبه ». وفي « ط » : « يا أباه ».

(٨).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ٩١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن =

٧٥

٨٧٨٤/ ٨. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى مَجْلِسِي ؛ لِيَجِبَ(٢) الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا ».(٣)

٨٧٨٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ(٤) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى ضَمَانٌ حَتّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ(٥) ».(٦)

٨٧٨٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

= إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي إشترى أرضاً » إلى قوله : « عشرة دراهم » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٧٦٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي اشترى أرضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٧٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢١ ؛وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٤ ، إلى قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».

(١). في « بخ ، بف » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٢). في « جن » : « فيجب ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٦٩ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٢٠.

(٤). فيالمرآة : « قوله : يوماً أو يومين ؛ لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على‌المشتري بإسقاط يوم أو يومين ».

(٥). في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « شرطه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٥.

٧٦

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ(١) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٢) : رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلى بَيْعِ دَارِهِ ، فَمَشى إِلى أَخِيهِ ، فَقَالَ لَهُ(٣) : أَبِيعُكَ دَارِي هذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٤) مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلى أَنْ تَشْتَرِطَ(٥) لِي إِنْ أَنَا(٦) جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ(٧) عَلَيَّ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِهذَا ، إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ(٩) كَثِيرَةٌ ، فَأَخَذَ الْغَلَّةَ : لِمَنْ تَكُونُ(١٠) الغَلَّةُ(١١) ؟

فَقَالَ : « الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي(١٢) ؛ أَلَاتَرى أَنَّها(١٣) لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ؟ ».(١٤)

٨٧٨٧/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(١٥) ،

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « يقول وقد سأله » بدل « قال : سأله ».

(٢). في « ط ، جد »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « بح ، جن »والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٤). في « بف » : - « إليّ ».

(٥). في « بف » : « أن يشترط ».

(٦). في « بف » والوافي : « إنّي إذا » بدل « إن أنا ».

(٧). في « ط »والفقيه والتهذيب : « أن تردّها ». وفي « بخ » والوافي : « تردّها » بدون « أن ». وفي « بف » « تردّ » بدون « أن ». (٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩). « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ). (١٠). في « بخ » : « يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - « الغلّة ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الغلّة للمشتري ، يدلّ على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري ، فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإنّما كان التلف من المشتري ؛ لأنّ الخيار للبائع ، فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أنّه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٩٦ ، بسنده عن صفوان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٧٧١ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٧٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٢٣٠٤٧.

(١٥). في « ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : + « بن درّاج ».

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن زرارة. وهو سهو ؛ فقد روي =

٧٧

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(١) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ(٢) ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ(٣) : حَتّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ؟

قَالَ : « إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ(٤) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ(٥) أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ(٦) ».(٧)

٨٧٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ(٨) ، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ‌ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ(٩) ، قَالَ(١٠) : آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ(١١) ؟

____________________

= عليّ بن حديد بعض كتب جميل بن درّاج ، وتكرّرت في الأسناد روايته عن جميل [ بن درّاج ] عن زرارة ، ولم نجد رواية عليّ بن حديد عن زرارة مباشرة في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ؛ وص ٤٤٩ - ٤٥٠.

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه : + « له ».

(٢). في « بف » : « متاعاً ».

(٣). في « بح »والتهذيب ، ح ٨٨ : « ويقول ».

(٤). في الفقيهوالتهذيب ، ح ٨٨والاستبصار ، ح ٢٥٨ : - « بثمنه ».

(٥). في « بخ ، بف » : « الثلاثة ».

(٦). فيالوافي : « هذا الحكم مختصّ بغير الجواري ؛ فإنّ المدّة فيها شهر ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « ظاهره بطلان البيع ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٧٦٦ ، معلّقاً عن جميل. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن عبد صالحعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠.

(٨). في « ط » : « فأوجبه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(٩). في « بف » : - « لم يقبضه ».

(١٠). في«ط،بخ»والوافيوالتهذيب ،ح ١٠٠٣:«وقال».

(١١). في « ط » : « تكون ».

٧٨

قَالَ : « مِنْ مَالِ(١) صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ(٢) فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ(٣) الْمَتَاعَ(٤) ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ(٥) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ(٦) ».(٧)

٨٧٨٩/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ(٨) فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ(٩) ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا(١٠) ، وَعُهْدَتُهُ(١١) السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا(١٢) بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ‌ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٣)

____________________

(١). في « ط » : - « مال ».

(٢). في « ط » : - « هو ».

(٣). يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل.

(٤). في « ط » : « الثمن ».

(٥). في حاشية « بف » : « والمبتاع ». وفي « بف » : + « الذي هو ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثانيرحمه‌الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكال ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٠٥٦.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على‌البائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً ».

(٩). في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٠٢٩ : « حبل ». وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي ». وقال ابن الأثير : « الخبل - بسكون الباء - : فساد الأعضاء ». راجع :ترتيب كتاب العين ،ج ١،ص ٤٦٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٨ ( خبل ). (١٠). في«بخ،بف»والوافيوالتهذيب : « هذه ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٣٢٣٣ : + « يعني الرقيق ».

(١٢). في«ط،بخ،بف»والوافيوالتهذيب : + « كان ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ، ح ٨٩٧٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛وفيه ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٣ ، من قوله : « وعهدته السنة ».

٧٩

٨٧٩٠/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ ، فَنَبِيعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ(١) اثْنَا(٢) عَشَرَ(٣) ، وَالْعَشَرَةَ(٤) ثَلَاثَةَ عَشَرَ(٥) ، وَنُؤَخِّرُ(٦) ذلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ(٧) السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ(٨) بِذلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ(٩) بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ(١٠) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ(١١) عَلَيْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ(١٢) ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١٣) الشِّرَاءِ؟

____________________

(١). في الوسائل : « للعشرة ».

(٢). في«ط ، بح ،بس ،جد ،جن» والوافي : « اثني ».

(٣). في « ى ، بف ، جت » : « عشرة ».

(٤). في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة ».

(٥). في « بخ ، بف » : « عشرة ».

(٦). في التهذيب : « ونوجب ».

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين ». وفي « بخ ، بف » : + « وبين ».

(٨). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « أو على أرضه ».

(٩). في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده ». وفي « بح » : « فتعده ».

(١١). في « بف » : « يردّ ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع.

وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلاّبعد الوقت ».

(١٣). في « ط ، بس ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « ذلك ».

٨٠