الكافي الجزء ١٠

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 909
المشاهدات: 221303
تحميل: 4841


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 221303 / تحميل: 4841
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : الْمَرْأَةُ الْحُبْلى يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ(٣) ، وَتَزَوَّجُ(٤) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « إِنْ(٥) كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(٦) ، وَاعْتَدَّتْ(٧) بِمَا(٨) بَقِيَ عَلَيْهَا(٩) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ(١٠) ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(١١) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ(١٢) بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ(١٣) عِدَّتِهَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٤)

٩٨٢٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢). في الوسائل : - « قلت له ».

(٣). في « بح ، جت » : « وتضع ».

(٤). في « ن ، بح ، بن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « وتتزوّج ».

(٥). في التهذيب : « إذا ».

(٦). في « بح » : - « ولم تحلّ له أبداً ».

(٧). في « ن » : « وأتمّت ».

(٨). في « ن ، بح » : « ما ».

(٩). في « بح » : « من عدّتها » بدل « عليها ». وفي الاستبصار : + « من عدّتها ».

(١٠). في « بخ » : « الاُولى ».

(١١). القُروء : جمع القَرْء بفتح القاف ، وهو من الأضداد يطلق على الحيض والطهر ، وقال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ، وأقرأت المرأة ، إذا طهرت وإذا حاضت ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ( قرأ ).

(١٢). في الاستبصار : « وإن لم يدخل » بدل « وإن لم يكن دخل ».

(١٣). في التهذيب : « باقي » بدل « ما بقي من ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها ، ح ١٠٨٧٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٦٠٦٦.

٨٤١

عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛

وَ(١) ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا؟

فَقَالَ(٢) : « يُفَرَّقُ(٣) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ(٤) كَانَ دَخَلَ(٥) بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ(٦) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا ».(٧)

٩٨٢٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ‌

____________________

(١). الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عثمان بن عيسى وسليمان بن خالد ، كما أنّ لازمه رواية سماعة عن سليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين. والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف « ابن مسكان عن سليمان بن خالد » على « سماعة » ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] وهو عن المعصومعليه‌السلام مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً.

لا يقال : لازم التحويل كون الراوي عن المعصومعليه‌السلام اثنين وهو لا يلائم عبارة « قال : سألته ».

فإنّه يقال : هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة توجيهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويين ، والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة ؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصومعليه‌السلام مضمرة ، ورواية سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٨ ، ص ٤٨٣ وص ٤٥٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره. وقد ورد الخبر برقم ٥٠٤ عن الحسين بن سعيد - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته ، وذكر الخبر بعين الألفاظ.

(٢). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣). في حاشية « بخ » : « لا يفرّق ».

(٤). في « بخ » والوافيوالتهذيب : « فإن ».

(٥). في التهذيب : « قد دخل ».

(٦). في« بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « ولا تحلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٧الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧١.

٨٤٢

دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(١) إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام ، قَالَ(٢) :

« إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(٣) الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ هكَذَا(٤) ثَلَاثاً ، لَمْ تَحِلَّ(٥) لَهُ أَبَداً ».(٦)

٩٨٣٠/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ(٧) الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَعِدَّةً أُخْرى مِنَ الْآخَرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ(٨) ».(٩)

٩٨٣١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(١). روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبد الحميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فيعطف العاطف « إبراهيم‌بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام » على « جميل بن درّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وهذا تحويل ثانٍ في السند. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٧ ، الرقم ١٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ - ٢٤٢.

(٢). في حاشية « بخ » : + « قالا ».

(٣). في « بف » : « فيزوّجها ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافيوالتهذيب : « هذا ».

(٥). في « م » : « لم يحلّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

(٧). في « بف » : « يزوّج ».

(٨). في « بح » : - « وكان خاطباً من الخطّاب ».

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٢٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٣.

٨٤٣

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ(٢) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ؟

قَالَ : « لَا تَحِلُّ(٣) لَهُ(٤) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٦) عَلَى السُّنَّةِ(٧) ، فَتَنْكِحُ(٨) زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا(٩) ، ثُمَّ تَرْجِعُ(١٠) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١١) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ(١٢) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ(١٣) أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».(١٤)

____________________

(١). ورد الخبر بحذف صدره فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر.

(٢). فيالوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ».

(٣). في « ن » : « لا يحلّ ».

(٤). في التهذيب : + « أبداً ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٨١٦٠والخصال : - « على السنّة ».

(٨). في « بن » : « ثمّ تنكح ». وفي الوسائل ، ح ٢٨١٦٠والخصال : « وتنكح ».

(٩). في « م ، بح » : « فطلّقها ».

(١٠). في«م،ن،بح»:«تدفع». وفي«بخ،بف»:«يرجع».

(١١). في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات ».

(١٢). في « بف » : « ينكح ». وفي التهذيب : - « ثمّ تنكح ». وفيالوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلاّ فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة ».

(١٣). في « بف » : - « له ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦١ ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح =

٨٤٤

٩٨٣٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ(١) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا(٢) كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ(٣) ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً(٤) ».(٥)

٩٨٣٣/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.(٦)

٩٨٣٤/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ».(٧)

____________________

= زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٢ ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها » ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٦٠ ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».

(١). في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن ». وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو ». وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن ».

والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ - ٥٢٢.

(٢). في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا ».

(٣). في « بف » : « وتعدّ ».

(٤). فيالمرآة : « حمل على عدم الدخول ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ، ح ١١١١٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٦٠٧٤.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢١٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٤.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٨٤٥

٩٨٣٥/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ(١) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ».(٢)

٨٣ - بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ(٣) قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ‌

٩٨٣٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٤) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ(٥) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ(٦) إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ(٧) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».

وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ(٨) مَاءَهُ فِي خَمْسٍ(٩) ».(١٠)

____________________

= ج ٢١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨١.

(١). في « بخ » : « فتزوّجها ».

(٢).الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

(٣). في « م » : « فيتزوّج ».

(٤). في«م،ن،بح،جت،جد» والوسائل :-« بن درّاج ».

(٥). في« بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».

(٧). في « جت » : « ينقضي ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب والنوادر : - « الرجل ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيدرحمه‌الله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن =

٨٤٦

٩٨٣٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَيَتَزَوَّجُ‌ مَكَانَهَا أُخْرى(١) ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ(٢) عِدَّتُهَا ».(٣)

٩٨٣٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ.

قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا(٤) بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ(٥) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ(٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا(٧) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(٨) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ».(٩)

٩٨٣٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

= أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.

(١). في « بخ » : - « اُخرى ».

(٢). في « بف » : « ينقضي ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٦٢٤٥. (٤). في « ن » : « فيلحقها ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع : « فإن ».

(٦). في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل «فله ماله ».

(٧). في « بخ » : « لها ».

(٨). في « بن » : « العدّة ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٣ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٦٢٤٤.

٨٤٧

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ(٢) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا(٣) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٤) ».(٥)

٩٨٤٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ(٦) ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣والتهذيب ، ح ١٣٧٤ : « كان ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ : « على واحدة ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٠٦٣ و ١٣٧٤ : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ».

(٤). فيالمرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاُولى ، ولـمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦٣ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٦٢٥٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٣٢٨٦١.

(٦). في حاشية « بخ » : + « واحدة ». وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة ».

(٧). فيالمرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٦٢٥٢.

٨٤٨

٨٤ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ‌

٩٨٤١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا(١) ، فَجَمَعَهُمَا(٢) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ‌ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ(٣) يُفَارِقَ(٤) الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ(٥) ».(٦)

٩٨٤٢/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً(٧) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ(٨) لَايَعْلَمُ؟

____________________

(١). في « بخ » : « اُخرى ».

(٢). فيالوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفيالفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاُخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلّا أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال ».

(٣). في « بف » : « بأن ».

(٤). في الفقيه : « يطلق ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ : « قولهعليه‌السلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٩ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٢٦١٣٥. (٧). في النوادر : + « اُخرى ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب : - « هو ».

٨٤٩

قَالَ : « يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا(١) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى ».(٢)

٩٨٤٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ(٤) ، قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ ، يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا(٥) شَاءَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرى(٦) ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اشْتَرى أُمَّهَا وَابْنَتَهَا(٧) ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ(٨) لَهُ(٩) ».(١٠)

٩٨٤٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ(١١) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف ، جد » : « أيّها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعرى ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٦ ، عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٦١٤٢. (٣). في « م » : « أصحابنا ».

(٤). في « بخ » : - « واحدة ». وفي « بف »والتهذيب : « في عقد واحد ».

(٥). في « بف ، جد »والتهذيب : « أيّهما ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛التهذيب ، ج ٧ ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٠ ، ح ٢١٠٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤٠.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ١١٧١. وفي المطبوع والوافي : « أو ابنتها » ولعلّه‌الأنسب. (٨). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ١١٧١والاستبصار . وفي المطبوع والوافي : + « أبداً ». وفي التهذيب ح ١١٨٣والاستبصار ، ح ٥٨٦ : + « الاُمّ والبنت سواء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج.وفيه ، ص ١٦١ ، ح ٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٦١٠٤.

(١١). في التهذيبوالاستبصار : « عن » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر [ عبد الله ] بن بكير من الرواية عن زرارة [ بن أعين ] =

٨٥٠

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً(١) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ(٢) الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟

قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ(٣) الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ(٤) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ(٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟

قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا(٦) عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ(٧) حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ(٩) ، وَيَكُونُ(١٠) ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ(١١) ».(١٢)

٩٨٤٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي(١٣) كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ‌

____________________

= مباشرة ، وتوسّط [ عليّ ] بن رئاب بين [ الحسن ] بن محبوب وزرارة [ بن أعين ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛ ج ٢ ، ص ٣٦٨ - ٣٧١ وص ٣٨٣ - ٣٨٤.

(١). في التهذيب : « امرأة هي بالعراق ». وفي الفقيهوالاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة ».

(٤). في الوافي : « العراقيّة ».

(٥). في « بف »والتهذيب : « الثانية ».

(٦). في « بن » والوسائل : « إن ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « البنت ».

(٨). في التهذيبوالاستبصار : « البنت ».

(٩). في الوافي : + « يرثه ».

(١٠). في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو.

(١١). في الفقيهوالتهذيب : « لامرأته ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٠ ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج اُمّها » ؛وفيه ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦١ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤١.

(١٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : - « في ».

(١٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب : - « الرضا ».

٨٥١

فِدَاكَ(١) ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَنْقَضِي(٢) الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ(٣) لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ(٤) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ(٥) عِدَّتُهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ(٦) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».(٧)

٩٨٤٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ(٨) : « إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا(٩) ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ(١٠) حَرُمَتْ(١١) عَلَيْهِ الْأُولى حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا؟

____________________

(١). في الوسائل : - « جعلت فداك ».

(٢). في « بخ »والاستبصار : « فيقضى ».

(٣). في الوسائل : + « يحلّ ».

(٤). في « بف »والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٥). في « بخ » : « أن ينقضي ».

(٦). في التهذيبوالاستبصار : - « له ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، ومعلّقاً أيضاً عن الحسين بن سعيد ، عن كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢١٠٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٦١٤٣.

(٨). في « بن » والوسائل : « قال ».

(٩). في الوسائل : + « منه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا يجوز الرجوع فيها ، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذٍ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها ».

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن »والتهذيب ، ح ١٢١٦ والنوادر : - « إذا وطئ الاُخرى فقد ».

(١١). في « بخ ، بف ، جد ، بن » وحاشية « بح » : « فحرمت ».

٨٥٢

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ(١) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا(٢) لِيَرْجِعَ إِلَى(٣) الْأُولى ، فَلَا ».(٤)

٩٨٤٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٥) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ(٦) ، أَوْ بَانَتْ(٧) ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا بَرِئَتْ(٨) عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ(٩) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ(١٠) أُخْتَهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ(١١) عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لحاجته ».

(٢). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد »والتهذيب ، ح ١٢١٦ : « يبيع ».

(٣). في التهذيب ، ح ١٢١٦ : « لترجع إليه » بدل « ليرجع إلى ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « قال : سألته عن رجل عنده اُختان » ؛وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اُختها ».النوادر للأشعري ، ص ١٢٣ ، ح ٣١٤ ، عن محمّد بن الفضيل ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اُختان ».الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ، ح ١١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولم يكن له رجعة » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اُختان » ؛النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اُختها » وفيهما مع اختلاف يسير.وفيه ، نفس الباب ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج اُختها وهي في العدّة »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٥ ، إلى قوله : « فقد حلّ له أن يخطب اُختها » ؛وفيه ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٣ ، من قوله : « وسئل عن رجل عنده اُختان ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « عن ».

(٦). في « بخ » : « واختلعت ».

(٧). في الوافيوالتهذيب ، ح ١٢٠٦والاستبصار : « أو بارأت ».

(٨). في الاستبصار : « أبرأ ».

(٩). في الوافي : « ولم تكن ». وفي التهذيب ، ح ١٢٠٦ : « فلم يكن ».

(١٠). في « ن » : « أن تخطب ».

(١١). في « بن » : - « كانت ».

٨٥٣

وَطِئَ الْأُخْرى؟

قَالَ(١) : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى ، فَقَدْ(٢) حَرُمَتْ(٣) عَلَيْهِ الأُولى(٤) حَتّى تَمُوتَ الْأُخْرى ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَتَحِلُّ لَهُ الْأُولى؟

قَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ(٦) يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ(٧) ، وَلَا يَخْطُرُ عَلى قَلْبِهِ(٨) مِنَ الْأُخْرى شَيْ‌ءٌ ، فَلَا أَرى بِذلِكَ بَأْساً ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولى ، فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ ».(٩)

٩٨٤٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٠) ، عَنْ أَبَانٍ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ».(١٢)

____________________

(١). في « بن » : « فقال ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » : - « فقد ».

(٣). في « بن » : « فحرمت ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ١٢١٧. وفي المطبوع : - « الاُولى ».

(٥). في « بن » : « فقال ».

(٦). في « بن » : + « إنّما ».

(٧). في التهذيب ، ح ٢١١٧ : « لحاجته ».

(٨). في « بن »والفقيه : « باله ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اُختان » ؛وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فله أن يخطب اُختها ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وسئل عن رجل كانت عنده اُختان » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ٢٦١٥٥.

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : + « الوشّاء ».

(١١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - « عن أبان ».

والمراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد ، هو الحسن بن عليّ الوشّاء ، وقد تكرّرت روايته عن أبان [ بن عثمان ] عن زرارة [ بن أعين ] في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٣ - ٣٨٥ ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ ؛ ج ١٨ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٥ وص ٤٦١ - ٤٦٤ وص ٤٦٧ - ٤٧٠.

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٦١٤٦.

٨٥٤

٩٨٤٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ(١) امْرَأَتَهُ(٢) : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً؟

قَالَ(٣) : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا(٤) وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ(٥) عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ(٦) حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ(٧) ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».(٨)

٩٨٥٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

____________________

(١). في « بن » : « تزوّج ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٥٧١والتهذيب ، ح ١٢١٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة ».

(٣). في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح »والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقال ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٦١٥٦والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فإذا ».

(٥). في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقد حرمت ».

(٦). في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « وطئها ».

(٧). في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢١ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك اُختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢١٠ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٣ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٦ ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك اُختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٨٥٧١ ، ملخّصاً.

٨٥٥

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ(١) ، فَوَلَدَتْ : أَيَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ(٢) : « هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هذَا سَوَاءٌ » ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ(٣) ( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) (٤) .(٥)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٩٨٥١/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ(٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(٩) لَهُ الْجَارِيَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا(١٠) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا؟

____________________

(١). في الوافي : « فأعتقت وتزوّجت ».

(٢). في«بخ،بف»:«فقال».وفي الوافي : « فقال : لا ».

(٣). في « بف »والاستبصار : - « هذه الآية ».

(٤). النساء (٤) : ٢٣. وفي « بف » والوافي والنوادر : - «مِنْ نِسائِكُمُ ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٦ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٨٨ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ؛النوادر للأشعري ، ص ١٢١ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٦ ، إلى قوله : « الحرّة والمملوكة في هذا سواء » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٧٩ ، وفيهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٥ ، ح ٢١٠١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٨ ، ذيل ح ٢٦٠٨٨.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٨). في « بخ ، جت » وهامش المطبوع : « بشير ».

(٩). في « ن ، بن ، جد » : « يكون ».

(١٠). في الوافي : - « فيقع عليها ».

٨٥٦

فَقَالَ : « أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ؟ ».(١)

٩٨٥٢/ ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(٣) لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ(٤) مِنْهَا(٥) ، أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ : « لَا ، هِيَ مِثْلُ(٦) قَوْلِ اللهِ(٧) عَزَّ وَجَلَّ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٨) ».(٩)

٩٨٥٣/ ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٠) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ(١١) عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٥.

(٢). السند معلّق ، كسابقه.

(٣). في « بخ ، بن » والوسائلوالتهذيب والنوادر : « تكون ».

(٤). في الوافي : « فيصيب ».

(٥). في تفسير العيّاشي ، ح ٧٦ والنوادر للأشعري ، ح ٣٠٨ : + « ثمّ يبيعها ».

(٦). في « بح » : « أمثل ».

(٧). في الوافي : « هي كما قال الله ».

(٨). النساء (٤) : ٢٣.

(٩).النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩ ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٦ ، عن عبيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٣ ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١،ص ١٧٧،ح ٢١٠١؛الوسائل ،ج ٢٠، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٦. (١٠). في « بف » : - « بن يحيى ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

٨٥٧

الْأُخْرى ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».(١)

٩٨٥٤/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ.

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ(٢) عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ(٣) يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً ».(٤)

٨٥ - بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) الْآيَةَ(٥)

٩٨٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (٦) ؟

____________________

(١).النوادر للأشعري ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٥ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٦ ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠٢٥ ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٦١١٣.

(٢). في « بخ » : « لم يحرم ».

(٣). في « م ، جد » : - « وهو ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢١٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٢٦١٥١.

(٥). في « بخ ، بف » :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بدل « الآية ».

(٦). البقرة (٢) : ٢٣٥.

٨٥٨

قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ(١) فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ( وَلَا تَعْزِمُوا (٢) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ».(٣)

٩٨٥٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) (٦) ؟

فَقَالَ : « السِّرُّ(٧) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ(٨) : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ(٩) يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ(١٠) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قُلْتُ(١١) : فَقَوْلُهُ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ؟

قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي(١٢) غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ(١٣) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ‌

____________________

(١). في الوسائل : - « آل ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».

(٣). راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٩.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل‌بن زياد ».

(٥). في تفسير العيّاشي ، ح ٣٩٠ : + « قال : هو طلب الحلال ».

(٦). البقرة (٢) : ٢٣٥.

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».

(٨). في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».

(٩). في « بف » : - « ثمّ ».

(١٠). في«بخ،بف»:«ألّا يسبقه»بدل«أن لا تسبقه ».

(١١). في الوافي : « فقلت ».

(١٢). في«بن،جد»:«وفي».وفي حاشية«م»:« من ».

(١٣). في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».

٨٥٩

أَجَلَهُ(١) ».(٢)

٩٨٥٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) ؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ(٣) : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ(٤) فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ(٥) ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ (٦) حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّدرحمه‌الله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله تعالى :( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢١٣.

(٢).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ».وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.

(٣). في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول الرجل ».

(٤). في التهذيب : « أبي ».

(٥). في « بف » : - « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث ).

(٦). في هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله :( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى ) هذه الآية الشريفة تدلّ‌صريحاً على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول =

٨٦٠