الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251643
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251643 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا(١) ؟

قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ(٢) فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ(٣) مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ».(٤)

١٠٠٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(٦) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ(٧) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

فَقَالَ(٨) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».(٩)

____________________

(١). في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فيها ».

(٢). في « بف ، جت » والتهذيب ، ج ٧ : - « بشي‌ء ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢١ والتهذيب ، ج ٧ : « فيتمتّع ». وفي « بح » : « فلتمتّع ».

(٤). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢١٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٦٧٤٢ ؛وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩١ ، قطعة منه.(٥). في « جد » : « أحمد بن محمّد ».

(٦). في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٧). في الكافي ، ح ١٠٠٨٠ : « رجلاً ».

(٨). في « بن ، جد » والكافي ، ح ١٠٠٨٠ والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٩). الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ١٠٠٨٠ ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، =

١٠١

١٢٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌

١٠٠٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا(١) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا(٢) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا».(٣)

١٠٠٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟

فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ».(٤)

١٠٠٧٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ(٥) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى‌

____________________

= ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٦٩.

(١). في « بخ » : « ويطؤها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ : « قولهعليه‌السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على‌ الفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٢.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « إن ».

١٠٢

نِكَاحِهِمَا ».(١)

١٠٠٧٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً(٣) ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا(٤) ».(٥)

١٠٠٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ‌ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّعليه‌السلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ(٨) .

فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّعليه‌السلام ، أَعَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ هذَا؟ ».(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٤.

(٢). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٣). في التهذيب،ح ١٣٨٢والاستبصار،ح ٧٥٢:«آخر».

(٤). في « بح ، بف » : « أن يدعها ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٨ ، معلّقاً عن العلاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٧ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٤الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧١.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن ، جد » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بح » : « فاشتراها ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦٧٧٥.

١٠٣

١٠٠٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(٢) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً(٣) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

قَالَ(٤) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ(٥) إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ(٦) ».(٧)

١٢٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٠٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي سُرِّيَّةِ(٨) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا(٩) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

(٢). في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٣). في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(٤). في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ : « فقال ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٩٩ : « باشترائه ».

(٦). في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم ».

(٧). الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ١٠٠٧٨ ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٧٠.

(٨). قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ١٠٠٥٢.

(٩). فيالوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير اُمّ الولد للقضيّة ».

١٠٤

زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا(١) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ(٢) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي(٣) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي(٤) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي(٥) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ(٦) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ(٧) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ».(٨)

١٠٠٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ(٩) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ(١٠) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ(١١) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ؟

____________________

(١). في الوافي : « لا اُطلّقها » بدون الواو.

(٢). في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.

(٤). فيالوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».

(٥). في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».

(٦). في الوسائل : « ثمّ ورثته ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ : « قولهعليه‌السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ».الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٤.

(٩). في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».

(١٠). في التهذيب : « وصار ».

(١١). في « بح » : « أمة ».

١٠٥

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ(١) وَهُوَ زَوْجُهَا؟

قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا(٢) ».(٣)

١٠٠٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ(٤) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ(٥) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ(٦) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ».(٧)

١٠٠٨٤ / ٤. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(٨) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ(٩) : هَلْ يَبْطُلُ(١٠) نِكَاحُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(١١)

____________________

(١). في « بح » والوافي : « يصنع ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : - « وهو عبدها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦٧٨٢.

(٤). في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٤٥ - ٥٤٦.(٥). في التهذيب : « المرأة ».

(٦). في التهذيب : « مولاها ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٥.(٨). في الكافي ، ح ١٠١١٨ : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».

(٩). في « بف » : « فترثه ».

(١٠). في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح ١٠١١٨ : + « ذلك ».

(١١). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ١٠١١٨. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، =

١٠٦

١٢٦ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (٢) بِهِ‌

١٠٠٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ».(٣)

١٠٠٨٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ(٤) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ(٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً(٧) ».(٨)

____________________

= ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(١). في « بخ » : « تكون ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٢ ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٦.

(٤). في التهذيب : - « بن محمّد ».

(٥). في التهذيب : - « وغيره ».

(٦). في « بن ، جد » : - « الأوّل ».

(٧). في « بن » : + « آخر ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٧.

١٠٧

١٢٧ - بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ (١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ».

وَذَكَرَ(٣) : « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا(٤) ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا(٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَعَلَّقَتْهُ(٦) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ(٧) : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَايَأْكُلُ لَحْمَ(٨) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ(٩) وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ(١٠) فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ‌

____________________

(١). في « ن ، بح » : « فيعتق ».

(٢). في الكافي ، ح ١١٢٣١ و ١٣٦٣٣ : + « ومحمّد بن مسلم ».

(٣). في « بن » : « روي ». وفي حاشية « م » : « وروي ».

(٤). في « بن » والوسائل : « وأعتقتها ».

(٥). في الفقيه : « ولاءها على عائشة » بدل « على عائشة أنّ لهم ولاءها ».

(٦). في « بن » : « فعلّقتها ».

(٧). في « جد » وحاشية « م » : « فقالت ».

(٨). في « بخ » والفقيه والخصال : - « لحم ».

(٩). في الخصال : + « فأهدته لنا ».

(١٠). في الفقيه والخصال : « فجرت ».

١٠٨

السُّنَنِ(١) ».(٢)

١٠٠٨٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ».(٣)

١٠٠٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ(٤) ، فَلَيْسَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « السنّة الاُولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة »

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاُعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّدرحمه‌الله فيشرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته .

الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٨٤ - ٢٨٦.

(٢). الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١ ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٣. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٢ ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٩٤٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٩٠.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩١.

(٤). في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».

١٠٩

بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَقَالَ : « إِنْ أَحْبَبْتَ(١) أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا(٢) ، كَانَ ذلِكَ بِصَدَاقٍ(٣) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا(٤) : تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ ».(٥)

١٠٠٩٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ(٦) : فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ ».(٧)

١٠٠٩١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ - مَوْلَاةَ عَائِشَةَ - كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا(٨) ».(٩)

١٠٠٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

____________________

(١). في حاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أحبّت ».

(٢). في التهذيب : « أن تكون مع زوجها ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٤ ، بسنده عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٣.

(٤). في « بن » والوسائل : « يعتقها ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٨٩.(٦). في الوسائل : - « حين اُعتقت ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٢١٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٣.

(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٩٧ : « لا ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « اختاري » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٤.(١٠). في « بف » والوسائل : - « بن شاذان ».

١١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً ».(١)

١٢٨ - بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١٠٠٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ(٤) ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ(٥) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ(٦) إِذَا أُعْتِقَ؟

قَالَ : « لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ».(٧)

١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١٠٠٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٥ ، ح ٢١٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩٢.

(٢). في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٣). في « بف ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « قال ».

(٤). في « بف » : « حرّة ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « لا رجم عليه » بدل « لا يرجم ».

(٦). في الوسائل : « الخيار عليه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « خيار » بدل « الخيار ».

(٧). الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن ، ح ١٣٦٧٨. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئابالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٤.

١١١

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حَامِلاً(٢) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ».

قُلْتُ : فَمَا(٣) تَقُولُ فِيهِ؟

قَالَ(٤) : « أَ عَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لَا؟ ».

فَقُلْتُ(٥) : أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ.

قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلَا يَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلَا يَبِيعُ ذلِكَ الْوَلَدَ وَلَا يُورِثُهُ ، وَلكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ(٧) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ».(٨)

١٠٠٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِيدَةٌ‌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَقَرِبْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِمَا(٩) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟ قَالَ : لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « ن ، بح » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « ن » : - « حاملاً ».

(٣). في « بف » : « ما ».

(٤). في « ن ، بن ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قلت ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧). في « بف » : - « قد ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٥٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ٢٦٦١٦.

(٩). في « بن » : « وبم ». وفي الوسائل : « بما » من دون الواو.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، =

١١٢

١٠٠٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلَا يَسْتَرِقَّ ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ(١) ».(٢)

١٣٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١٠٠٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِيعليه‌السلام (٤) ، فَقَالَ(٥) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ(٦) مَا(٧) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي(٨) عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً ».

____________________

= عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٦٦١٨.

(١). في التهذيب : « شارك في إتمام الولد ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٦٦١٧.

(٣). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٤). في التهذيب : « أبا جعفرعليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : + « له ». وفي الاستبصار : « وقال له ».

(٦). في « بح » : + « أن ».

(٧). في « ن ، بخ » : « أن ».

(٨). فيالوافي : « الغلام يحتمل الولد والعبد والأجير ، وأكثر ما يضاف يراد به العبد ».

١١٣

قَالَ : « فَقَالَ لَهُ أَبِيعليه‌السلام (١) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ(٢) تَقْرَبَهَا وَلَا أَنْ(٣) تَبِيعَهَا(٤) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ(٥) لَهَا مَخْرَجاً ».(٦)

١٠٠٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ(٧) : إِنِّي قَدِ(٨) ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي(٩) وَقَعْتُ عَلى جَارِيَتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي(١٠) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَصَبْتُ(١١) غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ(١٢) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ(١٣) .

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَاتَبِعْهَا(١٤) ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتّى تَمُوتَ ، أَوْ‌

____________________

(١). في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « له أبيعليه‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « بف » : - « أن ».

(٣). في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : - « أن ».

(٤). في الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن تقربها ولا أن تبيعها ».

(٥). في الفقيه : + « لك و ».

(٦). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦٢٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٧). في الوسائل : - « له ».

(٨). في الوسائل : - « قد ».

(٩). في الاستبصار : + « قد ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « حاجتي ».

(١١). في حاشية « بن » : « فأصابت ».

(١٢). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فحملت ».

(١٣). في التهذيب : « الأشهر ». وفي الاستبصار : « غير أنّها حملت ، فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر » بدل « فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ».

(١٤). في « ن ، بح » والوافي : « لا تبيعها ». وفي الاستبصار : « ولا تبعها ».

١١٤

يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ(١) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا(٢) مَخْرَجاً »(٣) .

وَقَالَ : « إِذَا(٤) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا(٥) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ(٦) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ».(٧)

١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (٩) فَيَتَّهِمُهَا‌

١٠٠٩٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(٢). في « بح » : « لك ».

(٣). فيالوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون اُمّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واُريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الاُمّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » - الواردة في الرواية الاُولى - من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».

(٤). في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».

(٥). في « بح » : « ورضينا ».

(٦). في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٦٨٠٧ ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».(٨). في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».

(٩). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».

(١٠). في الاستبصار : - « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».

(١١). في « جد » والتهذيب : - « بن يحيى ».

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ(١) لِلرَّجُلِ ، يُطِيفُ بِهَا(٢) ، وَهِيَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ(٣) ؟

قَالَ : « يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ ».

قُلْتُ : أَمَّا(٤) ظَاهِرَةً ، فَلَا.

قَالَ : « إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ ».(٥)

١٠١٠٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ(٦) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا(٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ(٨) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا(٩) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، فَلَا يَبِيعُهُ(١٠) ، وَيَجْعَلُ(١١) لَهُ نَصِيباً فِي(١٢) دَارِهِ(١٣) ».

____________________

(١). في « بح ، بف » : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). « يطيف بها » ، من الإطافة ، يقال : أطاف به ، أي ألمّ به وقاربه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٧ ( طوف ).

(٣). في « بح » : « وتعلق ». و « تعلق » من باب تعب ، أي تحبل. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علق).

(٤). في الوافي والتهذيب : + « تهمة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٢.

(٦). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٧). في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨). في « ن » : « قال ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « هي ».

(١٠). في « ن ، بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بف ، جت » والوافي : « ولا يبعه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب والاستبصار : « ولا يبيعه ».

(١١). في « بخ » : « واجعل ».

(١٢). في « م » والكافي ، ح ١٣٦١٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « من ».

(١٣). في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « وماله ».

١١٦

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ(١) ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ(٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ(٣) ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ(٤) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَ(٥) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ(٦) ».(٧)

١٠١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ(٨) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِيَ أَنْ لَايَكُونَ(٩) مِنْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ؟

قَالَ : « يَبِيعُ الْجَارِيَةَ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُ(١٠) مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً(١١) ».(١٢)

١٠١٠٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : - « له ».

(٢). في الاستبصار : « فحبلت ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فلا يبعه ». وفي « ن » : « فلا يبيعه ».

(٤). في «ن ،بح ، بخ » وحاشية « جت » : « في ».

(٥). في الكافي،ح ١٣٦١٩ والتهذيب،ج ٩:«وليست».

(٦). في « بن » وحاشية « بخ » : « ذلك ».

(٧). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦١٩. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : - « في حوائجه ».

(٩). في « بن » : « أن لا تكون ». وفي التهذيب والاستبصار : « أن يكون ».

(١٠). في « بخ » : « ولا تورّثه ».

(١١). في الفقيه:«شيئاً من ماله»بدل«من ميراثه شيئاً».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٨ ، معلّقاً عن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٤.

١١٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِي‌ءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ : مَا(٢) تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ لَايُبَاعَ هذَا يَا سَعِيدُ ».

قَالَ(٣) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيَتَّهِمُهَا(٤) ؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلَا. قَالَ(٥) : « فَيَتَّهِمُهَا(٦) أَهْلُكَ؟ » فَقُلْتُ(٧) : أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ ، فَلَا.

قَالَ : « فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَايَلْزَمَكَ الْوَلَدُ؟ ».(٨)

١٣٢ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٠١٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٩) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ(١٠) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ(١١) وَهِيَ حُبْلى ، فَقَالَ لَهُ(١٢) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ تَتَّهِمُ؟

____________________

(١). في الاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٣). في الاستبصار : - « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى سعيد بن يسار ، والمراد أنّه سأل سعيد بن ‌يسار أبا الحسنعليه‌السلام أيضاً عن نفس المسألة بَعدُ.

(٤). في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أتتّهمها ». وفي التهذيب : + « قال ».

(٥). في « م ، جد » : « فقال ».

(٦). في « م » : « يتّهمها ». وفي الوسائل والاستبصار : « أيتّهمها ».

(٧). في « بن » والوسائل والاستبصار : « قلت ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١١ ، ح ٢٣٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٥.

(٩). في التهذيب : « أصحابنا ».

(١٠). في الوافي : + « إلى ».

(١١). في التهذيب : « ورجعت ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » : - « له ».

١١٨

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (١) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (٢) قَطَطاً (٣) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (٤) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (٥) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (٦) الْحَدَّ (٧) ». (٨)

١٣٣ - بَابٌ‌

١٠١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ(٩) :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ(١٠) مَعْرُوفَةً(١١) .(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : - « قال : ائت بهما ».

(٢). في«بخ»والوافي والوسائل والتهذيب:« فسيخرج ».

(٣). القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( جعد ).

(٤). المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفيالوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٠ ( عقل ).(٥). في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».

(٦). في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».

(٧). فيالوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه فيالكافي نادراً ». فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكمعليه‌السلام بأنّ من قذف اُمّه يجلد ، وأمّا إخبارهصلى‌الله‌عليه‌وآله إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٨٦٨٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٣٤.

(٩). في « م ، جد » والوسائل : - « وغيره ».

(١٠). في « جد » : « غيبة ».

(١١). في « ن : - « بالرجل ولا تصدّق - إلى - غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٢ ، ح ٢٣٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٦.

١١٩

١٣٤ - بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)

١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ(٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ(٤) ».(٥)

١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ(٧) عَلَيْكَ ، قَالَ(٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « واحد ».

(٣). في « بن » : « وكان ».

(٤). في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّدرحمه‌الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.

(٥). التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّعليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٩ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.

(٦). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٧). في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».

(٨). في التهذيب : « فقال ».

١٢٠