الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251519
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251519 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتّى تَرْجِعَ ». (١)

١٥٥ - بَابٌ فِي قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ‌

١٠١٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو(٢) بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَأَقَلُّ. قِيلَ : وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ(٣) ؟ قَالَ : لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ(٤) ، مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا ».(٥)

١٠١٩٧ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْجَلَّابِ(٧) :

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥٢٠ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٦ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ١٠٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٨ ، ح ٢٢١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٧٧٣٢.

(٢). في « بف ، جد » وحاشية « بن » : « عمر ».

(٣). في الوسائل : - « يا رسول الله ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٠ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لأنّهنّ كافرات الغضب ، لا يضبطن أنفسهنّ ويتكلّمن ويأتين بما يوجب كفرهنّ بمعنى المصطلح ، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر. وحمله على كفر نعمة الأزواج بعيد ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « أقلّ وأقلّ»الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٩ ، ح ٢٢٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩ ، ح ٢٥٠٠٢.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). هكذا في « بح ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » والمطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سعد بن أبي عمرو الجلّاب ». وفي « بخ » : « سعد بن أبي عمرو الحلاف ». وفي « بف » : « سعد أبي عمر الحلّاب ». وفي « جت » : « سعد أبي عمرو الجلّاب ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠١٦٦.

١٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ : « هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللهُ شَيْئاً إِلَّا ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ(١) ، لَقَدْ أَعْطَاكِ اللهُ(٢) خَيْراً كَثِيراً ؛ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ(٣) فِي الْغِرْبَانِ ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ ».(٤)

١٠١٩٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ(٥) فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ».(٦)

١٠١٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ(٧) يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ(٨) عَلَيْهِ.

قِيلَ : وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : الْأَبْيَضُ إِحْدى رِجْلَيْهِ ».(٩)

____________________

(١). في الوافي : « الحسنين ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « الله ».

(٣). قال الجوهري : « الغراب الأعصم : الذي في جناحه ريشة بيضاء ؛ لأنّ جناح الطائر بمنزلة اليد له ، ويقال : هذا كقولهم : الأبلقُ العَقوقُ وبَيْضُ الأَنوق ، لكلّ شي‌ء يعزّ وجوده ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا يدخل من النساء الجنّة إلّامثل الغراب الأعصم ، هو الأبيض الجناحين ، وقيل : الأبيض الرجلين ، أراد قلّة من يدخل الجنّة من النساء ؛ لأنّ هذا الوصف في الغربان عزيز قليل ، وفي حديث آخر : قال : المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، قيل : يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال : الذي إحدى رجليه بيضاء ، وأصل العُصْمة : البياض يكون في يدي الفرس والظبي والوَعَل ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٨٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ( عصم ).

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١١ ، ح ٢٢٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤٩٧٨.

(٥). « الشامة » : الخال ، أو علامة تخالف البدن الذي هي فيه ، أو أثر في البدن. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨٥ ( شيم ).

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٢٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١ ، ح ٢٤٩٨٠.

(٧). في « بح » : - « عمّه ».

(٨). في « بح » : « لا يقدر ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٦٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن =

١٨٢

١٠٢٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَا لِإِبْلِيسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْغَضَبِ ».(١)

١٠٢٠١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا(٢) ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا(٣) : ذَهَبَ(٤) جَمَالُهَا ، وَعَقِمَ رَحِمُهَا ، وَاحْتَدَّ(٥) لِسَانُهَا ».(٦)

١٥٦ - بَابٌ فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ (٧)

١٠٢٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتُنْزِلُوا(٨) النِّسَاءَ الغُرَفَ(٩) ،

____________________

= عمّه يعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٢٢٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٢٤٩٧١.

(١). تحف العقول ، ص ٣٦٣ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٢٢٣٠.

(٢). فيالمرآة : « الشطر : النصف ، وهو إمّا كناية عن ذهاب جميع خيرها ؛ فإنّه إذا ذهب النصفان لم يبق شي‌ء. أوالمراد أعلاها ، أو أسفلها. والأخير أظهر ». وراجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٧ ( شطر ).

(٣). في « بخ » : « شرّها ».

(٤). في « جت » : « وذهب ».

(٥). في « بخ » : « واحقد ».

(٦). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢١ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.الكافي ، كتاب النكاح ، باب في ترك طاعتهنّ ، ضمن ح ١٠٢١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٤.

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بخ ، جت » : « تأديبهنّ » بدل « تأديب النساء ».

(٨). في « جد » : « لا تنزل ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والجعفريّات. وفي المطبوع : « بالغرف ».

١٨٣

وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ(١) ، وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ ، وَسُورَةَ النُّورِ ».(٢)

١٠٢٠٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ ، وَلَا تُقْرِئُوهُنَّ إِيَّاهَا ؛ فَإِنَّ فِيهَا الْفِتَنَ ، وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ ، فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ ».(٣)

١٠٢٠٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُرْكَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ(٤) ».(٥)

١٠٢٠٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ(٦) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ ، فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في الفقيه : + « ولا تعلّموهنّ سورة يوسف ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٥٣٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٩٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٥٣٥٥.

(٣). راجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب حقّ الأولاد ، ح ١٠٦١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٥٣٥٦.

(٤). فيالفقيه : « يعني المرأة تركب بسرج ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٥٩.(٦). في « م » : « بشار ». وفي « بخ » : « بشّار ».

(٧). في « بح ، بف ، جت » : « على الفجور ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، =

١٨٤

١٥٧ - بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ (١)

١٠٢٠٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ(٣) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي(٤) : أَلَهُ(٥) أَنْ يَمْنَعَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ».(٦)

١٠٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ(٧) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ».(٨)

١٠٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

= ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦٠.

(١). في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».

(٢). في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».

(٤). في الفقيه : « مرّة اُخرى » بدل « من مالي ».

(٥). في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٦). الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٩٠٩ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٢١٥٣ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٢.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٣ : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع‌الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦١.

١٨٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللهُ(١) عَلى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

قِيلَ : وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟

قَالَ : تَطْلُبُ مِنْهُ(٢) الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِيدَاتِ(٣) ، وَالنِّيَاحَاتِ(٤) ؛ وَالثِّيَابَ الرِّقَاقَ(٥) ».(٦)

١٠٢٠٩ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(٧) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ».(٨)

____________________

(١). « أكبّه الله » ، أي قلبه وصرعه ، أي طرحه. راجع :المفردات للراغب ، ص ٦٩٥ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٨ ( كبب ).

(٢). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » والوسائل وثواب الأعمال : « إليه ».

(٣). في « جت » : « والعيدان ».

(٤). في « ن » والوسائل : « والنائحات ».

(٥). في « ن » : + « وما أشبه ». وفي ثواب الأعمال : + « فيجيبها » وروى فيالوافي ، حديثاً آخر في هذا المعنى تحت الرقم ٤٩٩٩ ، ثمّ قال : « حمل على ما إذا كان هناك ريبة ؛ فإنّهنّ ضعفاء العقول تزيغ قلوبهنّ بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهنّ ، ويحتمل أن يكون ذلك لانكشاف سوآتهنّ وكان مختصّاً بذلك الزمان ، أو ببعض البلاد ».

وفيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إلى الحمّامات ، أي إلى كلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا أصل الذهاب إلى الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز ، بل مستحسن ».

(٦). ثواب الأعمال ، ص ٢٦٧ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ١٩٦ ، باب الأربعة ، ح ٣ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، نفس الباب ، ح ٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٤١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر - إلّا الخصال - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٣ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٨.

(٧). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.

(٨). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والجعفريّات ، ص ٢٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن =

١٨٦

١٠٢١٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي كَلَامٍ لَهُ : اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَإِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ ؛ كَيْ لَايَطْمَعْنَ(١) مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ ».(٢)

١٠٢١١ / ٦. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) النِّسَاءُ ، فَقَالَ(٥) : « لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوى ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ(٦) ».(٧)

١٠٢١٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

____________________

= محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٢٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٩.

(١). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي : « لكي لايطمعن ».

(٢). الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٤ ، المجلس ٥٠ ، ذيل ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .الاختصاص ، ص ٢٢٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام . وفيتحف العقول ، ص ٣٦٨ ؛ونهج البلاغة ، ص ١٠٥ ، ضمن الخطبة ٨٠ ؛وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٦ ، عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٢.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤). في الوافي والوسائل : « عنده » بدل « عند أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « م ، جد » والوافي : « قال ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في النجوى ، أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه ؛ فإنّهنّ يفشين ذلك. والمراد بذي القرابة قرابة الزوج ».

(٧). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ٤٦٢١ ، معلّقاً عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٧٠.

١٨٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَالِحَاتِ(١) نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ ، فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ».(٢)

١٠٢١٣ / ٨. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ».(٥)

١٠٢١٤ / ٩. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا عَبْدِ اللهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بف » : « صالحات ». و « طالحات » : جمع طالحة ، وهي الفاسدة ، من الطِّلاح : نقيض الصلاح. وقال‌بعضهم : رجل طالح ، أي فاسد لاخير فيه. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( طلح ).

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٣.

(٣). روى أحمد بن أبي عبد الله كتاب أبي عبد الله الجاموراني ، كما صرّح به الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٥٢٩ ، الرقم ٨٥٠ ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد ، منها ما تقدّم في ح ١٠١٨٢ ؛ فقد روى هناك أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة.

وأمّا رواية محمّد بن يحيى أو محمّد بن الحسين عن الجاموراني بعناوينه المختلفة فلم نعثر عليه في شي‌ءٍ من الأسناد.

فعليه ، الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الحديث الخامس.

(٤). في « بف » وحاشية « جت » : « مندل ».

(٥). الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ ، صدر ح ٩٥٠٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام . وفيتحف العقول ، ص ٨٥ ؛ونهج البلاغة ، ضمن الرسالة ٣١ ؛وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وفي كلّها : « إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن [ في الكافي : « إلى الأفن » ] وعزمهنّ إلى وهن »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧١.

(٦). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « عنه » بدون الواو. ومرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبدالله ».

(٧). في « بف » : « بركة ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، =

١٨٨

١٠٢١٥ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ(١) :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مَلْعُونٌ ».(٢)

١٠٢١٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ ، فَاسْتَشَارَهُنَّ ، ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.(٣)

١٠٢١٧ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ(٤) ، فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : النِّسَاءُ لَايُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوى ، وَلَا يُطَعْنَ فِي ذَوِي الْقُرْبى ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَعْقِمُ رَحِمُهَا ، وَيَسُوءُ خُلُقُهَا ، وَيَحْتَدُّ لِسَانُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ ، وَبَقِيَ خَيْرُهُمَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَؤُوبُ عَقْلُهُ(٥) ، وَيَسْتَحْكِمُ رَأْيُهُ ، وَيَحْسُنُ خُلُقُهُ ».(٦)

____________________

= ح ٢٢٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٢.

(١). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور إليهعليه‌السلام في السند السابق.

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٣.

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٤.

(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « في المعروف ».

(٥). الأوْب : الرجوع. وفيالمرآة : « أوب العقل كناية عن خلوصه عمّا شابه من الشهوات النفسانيّة التي جعلته كالذاهب ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( أوب ).

(٦). الكافي ، كتاب النكاح ، باب في قلّة الصلاح في النساء ، ح ١٠٢٠١ ، من قوله : « إنّ المرأة إذا أسنّت » إلى قوله : =

١٨٩

١٥٨ - بَابُ التَّسَتُّرِ‌

١٠٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَيْس لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ(١) شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَالطَّرِيقِ ».(٢)

١٠٢١٩ / ٢. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ(٤) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَيُّ(٥) امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ(٦) مِنْ بَيْتِهَا ، فَهِيَ تُلْعَنُ(٧) حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا مَتى مَا رَجَعَتْ ».(٨)

____________________

= « ويحتدّ لسانها » ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢١ ، من قوله : « إنّ المرأة إذا أسنّت » وفيهما بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٥ ، إلى قوله : « فيدعونكم إلى المنكر » ؛وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٥ ، من قوله : « قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١). أي ليس لهنّ ظهور الطريق ومعظمه ووسطه ، ولكنهنّ يمشين في الجوانب. والسَرَوات : جمع السَراة ، وسَراة كلّ شي‌ء : أعلاه ووسطه وظهره. وسَراة الطريق : متنه ومعظمه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٧٩ ( سرا ).

(٢). الأمالي للطوسي ، ص ٦٥٩ ، المجلس ٣٥ ، ح ٨ ، بسند آخر.الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٧ ، مرسلاً عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي كلّها من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٢٢٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٥٣٧٦.

(٣). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤). في « م ، بن » : - « بن عبد الحميد ».

(٥). في « بخ » : « أيّما ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : « وخرجت ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٦ : « قولهعليه‌السلام : فهي تلعن ، على بناء المجهول ، أي تلعنها الملائكة. وظاهره الحرمة ، ويمكن حمله على ما إذا كان بقصد الأجانب ».

(٨). ثواب الأعمال ، ص ٣٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٢٢٥١ ؛ =

١٩٠

١٠٢٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا(٢) إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا».(٣)

١٠٢٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ، وَلكِنْ جَنْبَيْهِ ، يَعْنِي وَسَطَهُ(٤) ».(٥)

١٠٢٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ(٧) بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُنَّ(٨) يَصِفْنَ ذلِكَ ‌

____________________

=الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦١ ، ح ٢٥٣٠٨.

(١). في الوسائل : + « عن أبيه » وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه. لاحظ ما قدّمناه ذيل‌ح ٣٦٩٥.

(٢). تجمير الثوب : التدخين عليه ، أو تبخيره بالطيب ، كذا إجماره ، يقال : ثوب مُجْمَر ومُجَمَّر. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣١١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ( جمر ).

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٢٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦١ ، ح ٢٥٣٠٩.

(٤). في المعاني : « ولكن جنباه ، يعني بالسراة وسطه » بدل « ولكن جنبيه ، يعني وسطه ».

(٥). معاني الأخبار ، ص ١٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٢٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٥٣٧٧.(٦). في « م ، جد » : - « جميعاً ».

(٧). في « بح » : « أن تكشف ».

(٨). في « بح » : « فإنّه ».

١٩١

لِأَزْوَاجِهِنَّ(١) ».(٢)

١٠٢٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ(٣) الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ(٤) ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ ».(٥)

١٥٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ (٦) تُكْرَهُ لَهُنَّ (٧)

١٠٢٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى :( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٨ ، معلّقا عن حفص بن البختري.الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٥٣٧٩.

(٣). في الوسائل : - « من ».

(٤). قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». وقال العلاّمة المجلسي فيالمرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل ». وراجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٥٣٨١.

(٦). الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزناً ومعنىً.المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلل ).

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بخ ، جت » والمرآة : « باب فيما نهين عنه أيضاً ».

١٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « إِنَّ(٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام نَهى عَنِ الْقَنَازِعِ(٣) ، وَالْقُصَصِ(٤) ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ(٥) عَلَى الرَّاحَةِ ».

وَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ(٦) بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ ».(٧)

١٠٢٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَحِلُّ(٨) لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ(٩) أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٢). في « بخ » : - « إنّ ».

(٣). « القنازع » : جمع القُنْزُعة ، بسكون النون وضمّ القاف والزاي ، أو فتحهما ، وهي التي تتّخذها المرأة على رأسها ، أو هي الخُصْلَه من الشعر ، أو هي الشعر حوالي الرأس ، أو هي ما تبقّى في نواحي الرأس متفرّقاً. والقُنزعة أيضاً : الخُصْلَة من الشعر تترك على رأس الصبيّ ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس. والمراد بها في الحديث أن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، كالقَزَع. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٢ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٢ ( قنزع ).

(٤). « القصص » كصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهي شعر الناصية ، أو هي التي تتّخذها المرأة في مقدّم رأسها تقصّ ناحيتيها عدا جبينها. وكل خُصْلة من الشعر قُصّة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ : « النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ، كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة ، كما هو المشهور. ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة. وأمّا القصص فلأنّها شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة ؛ لضعف الروايات ، وإن ظاهره الحرمة ، وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى :( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ) [ النساء(٤) : ١١٩ ] ، ولا يخفى ما فيه ».

(٦). في « بح » : + « من ».

(٧). الجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٢٨٤.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا تحلّ ».

(٩). فيالمرآة : « لعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك ».

(١٠). في الوسائل والفقيه : « ولا جمّة » بدل « أو جمّة ». وقال الجوهري : « الجُمّة بالضمّ : مجتمع شعر الرأس، وهي أكثر من الوَفْرة ». وقال ابن الأثير : « الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ومنه الحديث : لعن الله =

١٩٣

١٠٢٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ(١) ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ(٢) فِي رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ؟

قَالَ : « يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا(٣) ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ(٤) مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا(٥) ، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلَا يَضُرُّهَا(٦) ».(٧)

١٠٢٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

____________________

= المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتي يتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبيهاً بالرجال ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( جمم ). وفيالوافي : « القصّة : شعر الناصية ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ، وكلتاهما بالضمّ ، كأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ كنّ يبدين ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٧ ؛والجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٣٨٥.

(١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بخ ، بف ، جت » والوسائل : « ثابت بن سعيد ». وفي المطبوع والوافي : « ثابت بن أبي سعيد ».

والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو ثابت بن عبد الله أبو سعيد البجلي. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٢٩ ، الرقم ١٣٠٨ وص ١٧٤ ، الرقم ٢٠٥٠.

(٢). في « بن » وحاشية « م » : « تجعل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « نفسها ».

(٤). القرامل : جمع القرمل كزبرج ، قال ابن الأثير : « فيه : أنّه رخّص في القرامل ، وهي ضفائر من شعر ، أو صوف ، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).

(٥). فيالمرآة : « النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبيّ ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقاً ».

(٦). في « بف ، بن » : « فلا يضرّ ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٦.

(٨). في التهذيب : « أحمد بن الحسن » بدل « محمّد بن الحسين ». وتوسّط أحمد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين عبدالرحمن بن أبي هاشم غير معهود.

١٩٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا(١) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ ، يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا(٣) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٤) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ(٥) .

فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ(٦) ».(٧)

١٦٠ - بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ‌

١٠٢٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٩) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « م » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ٨٥٥٢ : « تضعها ». وفي « بخ » : « يضعها ».

(٢). في التهذيب ، ح ٢٢١٧٥ : + « به ».

(٣). في التهذيب : « ما ».

(٤). في الكافي ، ح ٨٥٥٢ : + « له ».

(٥). في حاشية « بح ، جت » : « الموصلة » وهكذا في باقي الموارد.

(٦). فيالمرآة : « التأويل الوارد في الخبر رواية العامّة عن عائشة ، والمشهور بينهم أنّ الواصلة من تصل الشعر بالشعر ، والموصولة من يفعل له ذلك ».

(٧). الكافي ، كتاب المعيشة ، باب كسب الماشطة والخافضة ، ح ٨٥٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٥٠ ، ح ١ ، بسند آخر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوّادة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٢ ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة والموتصلة ». راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٦ ؛ وج ٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٣٧ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٢٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٥٣٨٧.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت ». وفي « بح ، جت » والمطبوع : + « بن عيسى ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن درّاج ».

(١٠). في « بن ، جد » والوسائل : - « بن يسار ».

١٩٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ : أَهُمَا(١) مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) (٢) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَا دُونَ الْخِمَارِ(٣) مِنَ الزِّينَةِ ، وَمَا(٤) دُونَ السِّوَارَيْنِ(٥) ».(٦)

١٠٢٢٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٧) : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرى مِنَ الْمَرْأَةِ(٨) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً؟

قَالَ : « الْوَجْهُ ، وَالْكَفَّانِ ، وَالْقَدَمَانِ(٩) ».(١٠)

١٠٢٣٠ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١٢) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) (١٣) قَالَ :

____________________

(١). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « هما » بدون همزة الاستفهام.

(٢). النور (٢٤) : ٣١.

(٣). « الخمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب.المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٤). في « بن » : « أو ما ».

(٥). فيالوافي : « ما دون الخمار ؛ يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما سوى الوجه منهما ، وما دون السوارين ؛ يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفّين منهما ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٢٢٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٥٤٢٥.

(٧). في « بخ ، بف » : - « له ».

(٨). في « بف » والوافي : « من المرأة أن يرى ». وفي « بح » : « من أن يرى المرأة ».

(٩). في حاشية « جت » : « والكفّين والقدمين ».

(١٠). الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٢٢٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٦.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن يحيى.

(١٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

(١٣). النور (٢٤) : ٣١.

١٩٦

« الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ».(١)

١٠٢٣١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ(٢) تَعَالى :( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) (٣) ؟

قَالَ : « الْخَاتَمُ ، وَالْمَسَكَةُ(٤) ، وَهِيَ الْقُلْبُ(٥) ».(٦)

١٠٢٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ - وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ - فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ ، فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَدَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا ، وَاعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ(٧) ، فَشَقَّ وَجْهَهُ ، فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ ، فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلى صَدْرِهِ وَثَوْبِهِ(٨) ، فَقَالَ : وَاللهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَأُخْبِرَنَّهُ ».

____________________

(١). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه بعد الآية هكذا : « فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٢٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٧.

(٢). في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣). النور (٢٤) : ٣١.

(٤). قال الجوهري : « الـمَسَكُ - بالتحريك - : أسورة من ذَبْل أوعاج ». وقال ابن الأثير : « المسكة - بالتحريك - : السِّوار من الذَبْل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابّة بحريّة ، والجمع : مَسَكٌ ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ( مسك ).

(٥). قال ابن منظور : « القُلْب من السوار : ما كان قَلْداً واحداً ، ويقولون : سِوارٌ قُلْبٌ ، وقيل : سوار المرأة ». « قَلْداً واحداً » ؛ يعني ما كان مفتولاً من طاق واحد لا من طاقين. وقال الفيّومي : « قُلْبُ الفضّة - بالضمّ - : سِوار غير ملويّ ، مستعار من قُلْب النخلة لبياضه ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٨٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلب ).

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٢٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٨.

(٧). في « بح » : « وزجاجة ».

(٨). في«م،ن،بخ،بن،جت»والوسائل:«ثوبه وصدره».

١٩٧

قَالَ : « فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ لَهُ(١) : مَا هذَا؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِهذِهِ الْآيَةِ :( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) (٢) .(٣)

١٦١ - بَابُ الْقَوَاعِدِ (٤) مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٢٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَرَأَ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) (٦) قَالَ : « الْخِمَارَ(٧) وَالْجِلْبَابَ(٨) ». قُلْتُ : بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ(٩) ؟

فَقَالَ : « بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ(١٠) بِزِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا ،

____________________

(١). في « م » والوسائل : - « له ».

(٢). النور (٢٤) : ٣٠.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٢٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٥٣٩٨.

(٤). قال ابن الأثير : « القواعد : جمع قاعد ، وهي المرأة الكبيرة المسنّة ، هكذا يقال بغير هاء ، أي إنّها ذات قعود ، فأمّا قاعدة فهي فاعلة من قعدتْ قعوداً ، ويجمع على قواعد أيضاً ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٤ : « القواعد : جمع قاعد ؛ لأنّها من الصفات المختصّة بالنساء ، أي اللائي قعدن عن الحيض والولد لكبرهنّ » ، وهو المنقول عن ابن السكّيت فيلسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ( قعد ).النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٦ ( قعد ).

(٥). في « م ، بن » والوسائل : - « بن عثمان ».

(٦). النور (٢٤) : ٦٠.

(٧). « الخِمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب.المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٨). « الجلباب » : القميص ، أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطّي به المرأة رأسها وصدرها ، أو هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، أو هي الملحفة ، أو هي كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٧٢ و ٢٧٣ ( جلب ).

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بين يدي من كان ، أي أيّ شخص كان من الرجال والنساء ».

(١٠). التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال.الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ( برج ).

١٩٨

وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْ‌ءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرى(١) ».(٢)

١٠٢٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن » قَالَ : « تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ(٣) ».(٤)

١٠٢٣٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام (٦) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) (٧) : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ : « الْجِلْبَابُ ».(٨)

١٠٢٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَرَأَ :( أَنْ (٩) يَضَعْنَ ( مِن )(١٠) ثِيابَهُنَّ ) قَالَ : « الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً(١١) ».(١٢)

____________________

(١). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لهنّ شي‌ء ، أي شي‌ء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاُخرى ، وهي قوله عزّوجلّ :( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْها ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف هي ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣١.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٢.

(٥). في « م ، ن ، بخ ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أبي عبد الله ».

(٦). في « بح ، بخ » : + « قال ».

(٧). النور (٢٤) : ٦٠.

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣٠.

(٩). في « بن ، جد » والوسائل : - « أن ».

(١٠). كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي. وفي المصحف : - « من ».

(١١). حمل العلّامة الفيض فيالوافي أخبار هذا الباب على الجواز.

(١٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٣.

١٩٩

١٦٢ - بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‌

١٠٢٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ (٤) مِنَ الرِّجالِ ) (٥) إِلى آخِرِ الْآيَةِ؟

قَالَ : « الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ».(٦)

١٠٢٣٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».(٢). في « جت » : « أبا عبد الله ».

(٣). في « بن » والوسائل : « قوله ».

(٤). فيالوافي : « الإربة : العقل وجودة الرأي ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٧ : « قال الفاضل الأسترآبادي : اعلم أنّ الإربة - بالكسر والضمّ - : الحاجة ، وهي هنا الحاجة إلى النساء ، والظاهر أنّ المراد من لا تعلّق له ولا توجّه له إلى النساء حتّى بالنظر ونحوه أصلاً ، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام ونحوه ، فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك ، وإن قلنا : لا بدّ أن يكونوا مولّى عليهم ، أو من في حكمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تميّزهم فيشمل الأبله والشيخ الخرف أيضاً مع العلم بذلك منهم ».

وفي هامشالكافي المطبوع عن الرفيع : « المراد باولي الإربة الذين يحتاجون إلى النساء في إتيانهنّ ، وبغير اُولي الإربة الذين لا يحتاجون إليهنّ ، كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم ، وهو مرويّ عن الكاظمعليه‌السلام ، أو الأحمق الذي لا يأتي النساء ، وهو مرويّ عن الصادقعليه‌السلام . وقيل : الخصيّ والمجبوب ، وهو قول الشافعي ولم يسبقه أحد ، وعن أبي حنيفة : العبيد الصغار ». وراجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( أرب ).

(٥). النور (٢٤) : ٣١.

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٧٣ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان.وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٢٢٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٥٤٣٦.

٢٠٠