الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251597
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251597 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إِلَّا(١) إِلى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ(٢) لِذلكَ »(٣) .

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ».(٤)

١٧١ - بَابُ الْخِصْيَانِ (٥)

١٠٢٦٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ(٦) ؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ ذلِكَ(٧) ».(٨)

١٠٢٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بخ » : « ولا ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ : « لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقيّة ؛ لأنّ سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان ، كما هو الشائع في أكثر الزمان. ويؤمي إلى التقيّة بعض الأخبار ، والأحتياط في الترك».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٦.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٧.

(٥). « الخِصْيان » : جمع الخَصِيّ ، هو من سُلَّ خُصياه ، فعيل بمعنى مفعول ، مثل جريح بمعنى مجروح. راجع :المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).(٦). في « ن » : « تغسل ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٩ : « يدلّ على عدم جواز نظر الخصيّ إلى جسد غير مالكته ، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين ».

(٨). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٢٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٥٤٨٥.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيمعليه‌السلام .

٢٢١

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ(١) ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

١٠٢٦٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ؟

فَقَالَ(٣) : « كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ ».

قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١٧٢ - بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ‌

١٠٢٦٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

____________________

= والظاهر أنّ أحمد بن إسحاق في الموضعين محرّف من محمّد بن إسحاق ، والمراد منه محمّد بن إسحاق بن عمّار المذكور في كتب الرجال ، والذي تقدّم فيالكافي ، ح ٨٢٠ و ٣٨٠١ و ٨٩٢٩ رواية ابن أبي عمير عنه بعنوان محمّد بن إسحاق بن عمّار. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٨ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٥ ، الرقم ٥٤١٠.

(١). فيالمرآة : « الوضوء ، بالفتح : ما يتوضّأ به ، أي ماء الوضوء ، أو يصبّ الماء لغسل أيديهنّ ، ويمكن حمله على غير المالكة ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٨١ ( وضأ ).

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٢٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٥٤٨٦.

(٣). في « بن ، جد » : « قال ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٣ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفي كلّها إلى قوله : « ولا يتقنّعن »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٢٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٥٤٨٧.

٢٢٢

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ(١) تَخْتَمِرَ(٢) إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ ».(٣)

١٠٢٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ(٤) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ(٥) مَحْرَمٌ؟ وَمَتى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ(٦) رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ؟

قَالَ : « لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : - « أن ».

(٢). « تختمر » ، أي تلبس الخِمار ، وهو النَّصيف ، أو ثوب تغطّي به المرأة رأسها. والنصيف : كلّ ما غطّى الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلّها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٠ : « الحيض كناية عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة ، وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب ».

(٣). التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥١ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٥.

(٤). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».(٥). في « م ، ن ، جد » : « بينه وبينها ».

(٦). في « بح » : « أن يقنع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). فيالمرآة : « الظاهر أنّه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع ».

(٨). علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٦.

٢٢٣

١٧٣ - بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ (١) الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ‌

١٠٢٧٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ ، وَأَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ(٣) لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي ، فَأَحْمِلُهَا ، فَأُقَبِّلُهَا(٤) ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَتى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ ، فَلَا تَضَعْهَا(٥) عَلى(٦) حَجْرِكَ(٧) ».(٨)

١٠٢٧١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٩) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » : - « الصغيرة ».

(٢). الظاهر أنّ جملة « وأظنّني قد حضرته » من كلام عبد الله بن يحيى الكاهلي ، ومعناها أنّه حضر أبا أحمد الكاهلي حين سؤاله. فعليه يروي عبد الله بن يحيى الخبر تارةً بتوسّط أبي أحمد الكاهلي ، واُخرى مباشرةً.

(٣). في « بن » والوسائل : « جارية ». وفيالوافي : « الجويرية : تصغير الجارية ».

(٤). في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « واُقبّلها ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ : « قولهعليه‌السلام : فلا تضعها ، ظاهره الحرمة ، وربّما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني. والاحتياط في الترك ».

(٦). في « ن ، بح » : « في ».

(٧). حجر الإنسان - بالفتح وقد يكسر - : حِضْنُه ، وهو ما دون إبطه إلى الكَشْح ، وما بين يديه من ثوبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ١٢٣ ( حجر ).

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٦ ، وفيه هكذا : « وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال له : عندي جويرية » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٥٤٩٩.

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : - « بن سماعة ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٩ ، بسنده عن عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ، =

٢٢٤

١٠٢٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ(١) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ(٢) .(٣)

١٧٤ - بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ‌

١٠٢٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : إِنْ(٤) كَانَ يُحْسِنُ(٥) يَصِفُ ، فَلَا ».(٦)

١٠٢٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا(٧) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا(٨) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ(٩) ».(١٠)

____________________

= ح ٤٥١٠ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٢٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠.

(١). في « بخ » : « سألت ».

(٢). فيالمرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٢٣١١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠١.

(٤). في الوسائل : « إذا ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٣.

(٧). في « جت » : - « لهما ».

(٨). في « ن » : « فقالت ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من =

٢٢٥

١٧٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا (١) الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ (٢)

١٠٢٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا : إِمَّا كَسْرٌ أَوْ(٣) جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَايَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَيَكُونُ(٤) الرِّجَالُ(٥) أَرْفَقَ(٦) بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ(٧) إِلَيْهَا(٨) ؟

قَالَ(٩) : « إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ(١٠) ، فَيُعَالِجُهَا(١١) إِنْ شَاءَتْ ».(١٢)

١٧٦ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٣) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

____________________

= غير ضرورة شديدة. ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ؛ هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة ، وإلّا فلا ريب في التحريم».

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٥٥٠٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢.

(١). في « بح » : « تصيبها ».

(٢). في « بح » : « الرجل ».

(٣). في «بن،جد»وحاشية «ن » والوسائل : « وإمّا ».

(٤). في « بن » والوسائل : « يكون » بدون الواو.

(٥). في « ن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « الرجل ».

(٦). في « بف » : « أوفق ».

(٧). في الوسائل : « النظر » بدل « أن ينظر ».

(٨). في « جت » : + « إذا اضطرّت ». وفي الوافي : + « إذا اضطرّت إليه ».

(٩). في « بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٠). في « بن » : - « إليه ».

(١١). في « ن ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « فليعالجه ». وفي « م » : « فيعالجه ». وفي حاشية « بخ » والوسائل : « فليعالجها ».

(١٢). راجع :قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٨٨ ؛ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٢٢٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٢.

(١٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » وظاهر الوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ عن أبيه ] ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ١٦٦.

٢٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَاتَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ(١) وَعَوْرَةٌ(٢) ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ ».(٣)

١٠٢٧٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٤) قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ(٥) عَلَى الْمَرْأَةِ(٦) ».(٧)

١٠٢٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ(٨)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٣ : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلّا يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلّا يتكلّمن بما يؤذيهم ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٢). فيالمرآة : « العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في غير تلك الصورة ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٦.

(٤). في « جد » : - « أنّه ».

(٥). في « جت » : « لايسلّم ».

(٦). فيالوافي ، ج ٥ : « ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً بينه وبين سابقه ». وفيالوافي ، ج ٢٢ : « ينبغي تقييده بما يأتي ». والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث ١٠٢٧٨ هنا.

وفيالمرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه. وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً. وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول ». وراجع :مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٣ ، ص ١٢٠.

(٧). الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٠٠ ، ح ٢٦٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٢٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٧.

(٨). في « بح ، بف ، جد » : « ويردّون ». وفي الوافي : + « السلام ».

٢٢٧

عَلَيْهِ(١) ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ ، وَيَقُولُ : أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي(٢) صَوْتُهَا ، فَيَدْخُلَ(٣) عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ(٤) مِنَ الْأَجْرِ(٥) ».(٦)

١٠٢٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : النِّسَاءُ عَيٌّ وَعَوْرَةٌ(٧) ، فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ ، وَاسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ(٨) ».(٩)

١٧٧ - بَابُ الْغَيْرَةِ‌

١٠٢٨٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(١٠) ،

____________________

(١). في الوسائل ، ح ١٥٦٨٥ والبحار والكافي ، ح ٣٦٥٧ والفقيه : + « السلام ».

(٢). في « بح » والبحار : « أن تعجبني ».

(٣). في الوافي والفقيه : + « من الإثم ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٥٦٨٥ والبحار والفقيه والكافي ، ح ٣٦٥٧ : « أطلب ».

(٥). فيالفقيه : « إنّما قالعليه‌السلام ذلك لغيره ، وإن عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر ، قال : ولكلام الأئمّة - صلوات الله عليهم - مخارج ووجوه لا يعقلها إلّا العالمون ».

(٦). الكافي ، كتاب العشرة ، باب التسليم على النساء ، ح ٣٦٥٧. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٤ ، معلّقاً عن ربعيّ بن عبد الله ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٧٦ ، ح ١٥٦٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٨ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٦.

(٧). في « جد » وحاشية « بن »والأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ : « وعورات ».

(٨). فيالوافي : « العيّ بالكلام : العجز منه وعدم الاهتداء لوجه المطلوب فيه ، وكأنّ المراد بسترعيّهنّ بالسكوت عدم مقابلة كلامهنّ بالجواب والعفو عن سقطات ألفاظهنّ ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٩). الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ ، المجلس ٣٥ ، ح ٢٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.الجعفريّات ، ص ٩٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الأمالي للطوسي ، ص ٥٨٤ ، المجلس ٢٤ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن جدّها عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ، ح ٤٣٧٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٦ ، ح ٢٢١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٥٠٥١.

(١٠). في « م ، بن ، جد » : - « بن عيسى ».

٢٢٨

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - غَيُورٌ(١) يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ(٢) ، وَلِغَيْرَتِهِ(٣) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ(٤) : ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا ».(٥)

١٠٢٨١ / ٢. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ(٧) ».(٨)

١٠٢٨٢ / ٣. عَنْهُ(٩) ؛ وَ(١٠) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‌

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ : « قولهعليه‌السلام : غيور ، قال فيالنهاية : وهو فعول من الغيرة ، وهي الحميّة والأنفة ، يقال : رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء ؛ لأنّ فعولاً يشترك فيه المذكّر والمؤنّث ، وفي رواية : إنّي امرأة غيرى ، وهي فعلى من الغيرة. انتهى. وقيل : الغيرة عبارة عن تغيّر القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم ، وهذا على الله تعالى مستحيل ، فهو كناية عن منعه الفواحش والمبالغة فيه مجازاً ؛ لأنّ الغيور يمنع حريمه. وقيل : الغيرة : حميّة وأنفة ، وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش وإنزال العقوبة ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ( غير ).

(٢). في الوافي : « الغيرة » بدل « كلّ غيور ».

(٣). في « بن » والوسائل : « ومن غيرته ».

(٤). في « بخ » : + « منها ».

(٥). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف. وراجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٣٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٢١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٣.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : منكوس القلب ، أي يصير بحيث لا يستقرّ فيه شي‌ء من الخير ، كالإناء المكبوب. أو المراد بنكس القلب تغيّر صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها ».

(٨). المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الله يغار من المؤمن ، فليغر من لا يغار ، فإنّه منكوس القلب »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٤ ، ح ٢٢١١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٤.

(٩). في « ن ، بخ ، بف » : « وعنه ». والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(١٠). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عن » بدل الواو. وفي الطبعة الحجريّة : « وعن ».

٢٢٩

جمِيعاً(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أُغِيرَ(٢) الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ بَعْضِ مَنَاكِحِهِ مِنْ مَمْلُوكِهِ(٣) ، فَلَمْ يَغَرْ ، وَلَمْ يُغَيِّرْ ، بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ طَائِراً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ(٤) حَتّى يَسْقُطَ عَلى عَارِضَةِ(٥) بَابِهِ ، ثُمَّ يُمْهِلَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَهْتِفَ(٦) بِهِ : إِنَّ اللهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ ، فَإِنْ هُوَ غَارَ وَغَيَّرَ ، وَأَنْكَرَ(٧) ذلِكَ فَأَنْكَرَهُ(٨) ، وَإِلَّا طَارَ حَتّى يَسْقُطَ عَلى رَأْسِهِ ، فَيَخْفِقَ(٩) بِجَنَاحَيْهِ عَلى عَيْنَيْهِ(١٠) ، ثُمَّ يَطِيرَ عَنْهُ ، فَيَنْزِعُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ بَعْدَ ذلِكَ(١١) رُوحَ الْإِيمَانِ ، وَتُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ الدَّيُّوثَ ».(١٢)

____________________

= ولاريب في وقوع السهو في ما ورد في أكثر النسخ. والصواب إمّا ما ورد في المطبوع ، أو ما ورد في الطبعة الحجريّة ، والأقوى هو الأوّل ؛ لعدم معهوديّة هذا النوع من العطف في الأسناد المحوّلة في الكتاب. وما ورد فيالوسائل من « عنهم عن ابن خالد وعن محمّد بن يحيى » لا يوجب ترجيح « وعن » ؛ فإنّ دأب الشيخ الحرّ في الأسناد المحوّلة تبديل « و » بـ « وعن » للتأكيد على وقوع التحويل في السند.

فعليه ، في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا - وقد حذف تعليقاً - عن أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه بالضمير ».

(١). في « بف » والوسائل : - « جميعاً ».

(٢). في « بح ، بف ، جد » : « غير ».

(٣). في « بح ، جت » والوافي : « مملوكته ».

(٤). في « بف » : « القننذر ». والقفندر ، كسمندر : القبيح المنظر ، أو الصغير الرأس ، أو الضخم الرِّجل. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١١٢ ( قفندر ).

(٥). العارضة : الخشبة العليا التي يدور فيها الباب.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٤ ( عرض ).

(٦). فيالمرآة : « لعلّ نداءه كناية عن هدايته وإلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك ».

(٧). في الوسائل : « فأنكر ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « وأكبره ». وفي الوافي : « فأكبره ». وفي حاشية « بخ » : « وأنكره ». وفي الوسائل : - « فأنكره ».

(٩). قال الخليل : « الخَفْقُ : ضربك الشي‌ء بالدرّة ، أو بشي‌ء عريض ». وقال ابن منظور : « خفقه بالسيف والسوط والدِرَّة يَخْفُقُه ويخفِقه خَفْقاً : ضربه بها ضرباً خفيفاً ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ( خفق ).(١٠). في « بح » : « على فيه ». وفي الوسائل : - « على عينيه ».

(١١). في الوسائل : « بعد ذلك منه » بدل « منه بعد ذلك ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٢١١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٥.

٢٣٠

١٠٢٨٣ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كَانَ(٢) إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام غَيُوراً ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ(٣) ، وَجَدَعَ(٤) اللهُ أَنْفَ مَنْ لَايَغَارُ(٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ(٦) ».(٧)

١٠٢٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ(٨) ، إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ(٩) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً(١٠) بِالْبَرْبَطِ(١١) ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، وَضَعَ ذلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً ، فَلَا يَغَارُ(١٢) بَعْدَ هذَا(١٣) حَتّى تُؤْتى(١٤) نِسَاؤُهُ ، فَلَا يَغَارُ ».(١٥)

____________________

(١). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٢). في الفقيه : + « أبي ».

(٣). في المحاسن : « غيور » بدل « أغير منه ».

(٤). في « م ، بف ، جد » : « وجذع ». وفي الفقيه : « وأرغم ». والجَدْع : قطع الأنف والاُذن واليد والشفه ، قال ابن الأثير : « وهو بالأنف أخصّ ، فإذا اُطلق غلب عليه ، يقال : رجل أجدع ومجدوع ، إذا كان مقطوع الأنف ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٣ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدع ). وفيالمرآة : « الجدع : قطع الأنف ، ولعلّه كناية عن الإذلال ».(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » : « لم يغر ».

(٦). في الفقيه : - « والمسلمين ». وفي المحاسن : - « من المؤمنين والمسلمين ».

(٧). المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٤ ، ح ٢٢١١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٢٥٢٨٨.

(٨). في « بح » : « القننذر ».

(٩). في الوافي : « رجل ».

(١٠). في الوافي والكافي ، ح ١٢٣٩٨ : « يوماً ».

(١١). قال الخليل : « البربط : معرّب ، وهو من ملاهي العجم ». وقال ابن الأثير : « البربط : ملهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بربت ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر ».ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٤٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ( بربط ).(١٢). في « بف » : « ولا يغار ».

(١٣). في الوافي : « بعدها ».

(١٤). في « بخ ، بن » : « يؤتى ».

(١٥). الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح ١٢٣٩٨ ، بسند آخر عن إسحاق بن جريرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ ، =

٢٣١

١٠٢٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَ مَا تَسْتَحْيُونَ(١) ؟ ».(٢)

١٠٢٨٦ / ٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ : أَ مَا تَسْتَحْيُونَ(٣) ، وَلَا تَغَارُونَ(٤) نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ(٥) ».(٦)

١٠٢٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٧) ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ(٨) تُوطِئُ(٩) فِرَاشَ زَوْجِهَا(١٠) ».(١١)

____________________

= ح ١٧١٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٦.

(١). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « أما تستحون ».

(٢). المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١١٦ ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢٠.

(٣). في «ن،بح،بخ،بف،جت» : « أما تستحون ».

(٤). في « ن » : + « على ».

(٥). « العُلُوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفيالمرآة : « وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة ».

(٦). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢١.

(٧). في الكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : - « يوم القيامة ». وفي الفقيه : + « ولا ينظر إليهم ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٥٧٠٩ والكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : « منهم المرأة » بدل « الشيخ الزاني والديّوث والمرأة ».(٩). في المحاسن وثواب الأعمال : + « على ».

(١٠). فيالمرآة : « قال فيالنهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه،أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ،وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا =

٢٣٢

١٠٢٨٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ ».(٢)

١٠٢٨٩ / ١٠. أَبُو عَبْدِ اللهِ(٣) الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ عَبَّادِ(٥) بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

وَ(٦) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « أَنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَعليه‌السلام قَالَ(٨) فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِعليه‌السلام :

____________________

= يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. انتهى. وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدلّ على أنّه كناية عن الزنى في فرش أزواجهنّ ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

(١١). الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزانية ، ح ١٠٣١٦. وفيالمحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٧ ، عن عثمان بن عيسى.ثواب الأعمال ، ص ٣١٢ ، ح ٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبر ، ح ٢٥٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٦٥ ، ح ١٢ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧ و ٦٨الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٢ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٥٧٠٩.

(١). في « بن » والوسائل : - « بن محمّد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). الخصال ، ص ٣٧ ، باب الاثنين ، ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٣.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « م ، بن ، جت » والمطبوع والوسائل : « أبو عليّ ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ١٠١٨٠.(٤). في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أصحابنا ».

(٥). هكذا في « بح ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل والوافي : « عبادة ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٩٥٠٠.

(٦). وقوع التحويل في السند ووجود الطريقين المستقلّين إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام واضح.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « قال ».

٢٣٣

إِيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ (١) الْغَيْرَةِ ؛ فَإِنَّ (٢) ذلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ ، وَلكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَإِنْ (٣) تَعَيَّنْتَ (٤) مِنْهُنَّ (٥) الرَّيْبَ (٦) فَيُعَظَّمُ (٧) الذَّنْبُ ، وَيُهَوَّنُ (٨) الْعَتْبُ (٩) ». (١٠)

١٧٨ - بَابُ أَنَّهُ لَاغَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ‌

١٠٢٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاتُحْدِثَا شَيْئاً حَتّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا(١١) أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بح » : « مواضع ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « فإنّ ».

(٣). في « ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « بأن ».

(٤). في « بخ » : « تعايت ». وفي « بف » : « تفابيت ». وفي « بح » : « تغايت ». وفي « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « تعاتب ».

(٥). في « بف » : « منهم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « البريّة ». وفي الوافي : « البريئة ».

(٧). في الوافي : « فتعظم ».

(٨). في الوافي : « وتهون ».

(٩). في « بخ ، بف » : « العيب ». وفي الوافي : « التعب ».

(١٠). تحف العقول ، ص ٨٥ ، ضمن الحديث ؛خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، ضمن الحديث ؛نهج البلاغة ، ص ٤٠٥ ، ضمن الرسالة ٣١ ، وفيهما إلى قوله : « يدعو الصحيحة منهنّ إلى السقم » وفي كلّها عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٦ ، ح ٢٢١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٥٥٢٤.

(١١). في « م ، بن ، جد » : « انتهيا ».

(١٢). فيالوافي : « يعني بهما عليّاً وفاطمةعليهما‌السلام أوّل ما تلاقيا ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ : « قولهعليه‌السلام : بعد قول رسول اللهعليه‌السلام ، أي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ وفاطمة صلوات الله عليهما : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما ، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش ، للبركة واليمن ، أو الاُلفة ، أو غير ذلك من الحكم والمصالح ».

(١٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٦ ، ح ٢٢١٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٧ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٥.

٢٣٤

١٧٩ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ‌

١٠٢٩١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا عَجُوزٌ(١) عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا(٢) » يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.(٣)

١٠٢٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ ».(٤)

١٨٠ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ (٥)

١٠٢٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ‌

____________________

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والمعاني : « العجوز ».

(٢). المنقل ، كمقعد : الخُفّ الخلق ، والنعل الخلق المرقّع. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٥ ( نقل ).

(٣). معاني الأخبار ، ص ١٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلمالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٨٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٨.

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٨٢٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٩.

(٥). « الطامث » : الحائض ، وبعضهم يزيد عليه أوّل ما تحيض.المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).

(٦). في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٧٣٦ : « عباد ». وهو سهو ؛ فقد روى منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار في أسناد =

٢٣٥

عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ(١) مَا عَدَا الْقُبُلَ(٢) بِعَيْنِهِ(٣) ».(٤)

١٠٢٩٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ(٥) الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟

قَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ(٦) ».(٧)

____________________

= الكتب الأربعة وغيرها - اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٤٥٢ و ٦١١٤ و ٦١٢٨ و ٩١٢٤ - وأمّا إسحاق بن عبّاد فلم نجد في أصحابنا من يسمّى بهذا الاسم.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالاستبصار ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو. ولم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو - بعناوينه المختلفة - في موضع آخر ، وقد روى إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو فيالكافي ، ح ٥٠٧٦.

(١). في « م » : + « منها ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٢٤٨ : + « منها ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ : « يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً. وقال السيّد المرتضىرحمه‌الله في شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلّا بما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر ». لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلّامة فيمختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٤٦.

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٨ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمروالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٨ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٦.(٥). في الوسائل ، ح ٢٥٧٣٧ : + « المرأة ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر ».

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٢٩ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٧٨ ، عن عيسى بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٢٠٠ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٩ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٧.

٢٣٦

١٠٢٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ(١) : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».(٢)

١٠٢٩٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا(٤) الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ ».(٥)

١٠٢٩٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ(٦) ، قَالَ :

____________________

(١). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٢٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٥٠.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن الخطّاب ».

(٤). في حاشية « م ، بن » : « إنّ ».

(٥). راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ؛والجعفريّات ، ص ٩١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٢٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٢٥١.

(٦). ورد الخبر فيعلل الشرائع عن الحسن بن عطيّة عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، والمذكور فيالبحار ، ج ٧٨ ، ص ٨٦ نقلاً منالعلل هو عذافر الصيرفي وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبي عذافر أو أبا عذافر في موضع. وأمّا عذافر الصيرفي ، فهو عذافر بن عيسى الصيرفي المذكور في كتب الرجال ، وتقدّم في ح ٨٥٤٩ رواية الحسن بن عطيّة عن عذافر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٤٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦٣ ، الرقم ٣٧٦٤ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٦.

٢٣٧

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَرى هؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ(١) خَلْقُهُمْ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ(٢) يَأْتُونَ(٣) نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ».(٤)

١٨١ - بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ‌

١٠٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا(٥) دَمُ الْحَيْضِ(٦) فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ(٧) ، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ(٨) فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والعلل : + « في ». والتشويه : التقبيح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة. وفيالمرآة : « تشويه الخلق : تقبيحه ، كالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّانفسه. والتعميم أولى ». راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٤٤١٣ ؛المصباح المنير ، ص ٣٢٨ ( شوه ).

(٢). في « بف » : - « آباؤهم ».

(٣). في الوافي : « يأتي آباؤهم ».

(٤). علل الشرائع ، ص ٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عطيّة ، عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠٢ ، مرسلاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٢٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٢٣٨.(٥). في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ : + « الدم ».

(٦). في « بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ : « الحيضة ».

(٧). الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأةوغيرهما. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٨). في « م ، ن ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ والاستبصار : « فلتغسل ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « أن تغتسل ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٢٠٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٢٦٠.

٢٣٨

١٠٢٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَ(٣) الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».(٤)

١٨٢ - بَابُ مَحَاشِّ (٥) النِّسَاءِ‌

١٠٣٠٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « هِيَ لُعْبَتُكَ لَاتُؤْذِهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع والوافي : - « بن جعفر ».

(٢). في الوافي : « أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ». وفي التهذيب ، ح ٤٨١ والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « أيقع عليها ( الاستبصار : بها ) زوجها قبل أن تغتسل » كلاهما بدل « ويقع بها زوجها ».

(٣). في الوافي والتهذيب ، ح ٤٨١ والاستبصار ح ٤٦٨ : « وبعد ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي حمزة. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٧ ، بسند آخر عن العبد الصالحعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع :التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٢٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٢٦٤.

(٥). الـمَحاشّ : جمع الـمَحَشّة ، وهي الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حشش ).

(٦). الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشي‌ء ، ويؤنّث ويذكّر ، وهو للرجل والمرأة جميعاً ، والعجيزة للمرأة خاصّة.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٣ ( عجز ).(٧). في « بح ، بف » والوسائل : « قال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فلا تؤذها ». وفي « بخ » : « لا تؤذيها ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح =

٢٣٩

١٠٣٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ(١) واسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ(٢) ، قَالَ : « وَمَا(٣) هِيَ(٤) ؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟

قَالَ : « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟

قَالَ(٦) : « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ».(٧)

١٨٣ - بَابُ الْخَضْخَضَةِ (٨) وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ‌

١٠٣٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

____________________

= باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما اُحبّ أن تفعله ». راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٠الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٥٢٥١.

(١). في « م ، بن ، جد » : + « أبى ».

(٢). في « ن ، بخ ، بف » : - « أن يسألك ».

(٣). في « ن ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٤). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « هو ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٦). في الوافي : + « لا ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٥٢٥٩.

(٨). الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج ، وأصل الخضخضة التحريك.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩ ( خضخض ).

(٩). روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي - وهو أحمد بن محمّد بن خالد - كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بن‌محبوب - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٥٠٠ - ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك. فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند.

٢٤٠