الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251642
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251642 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أَجَلُهَا (١) أَوْ بَعْدَهُ (٢) ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا (٣) الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ (٤) تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ (٧) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ (٨) مِنَ (٩) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١٠) ». (١١)

٩ - بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ‌

١٠٦٨٩ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٢) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ(١٣) حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ(١٤) بَتَّةٌ(١٥) ،

____________________

(١). في التهذيب : - « إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها ».

(٢). في تفسير العيّاشي : « الأجل أو العدّة » بدل « أجلها أو بعده ».

(٣). في « بف » : - « قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها ».

(٤). في « جت » : - « كان ».

(٥). فيالمرآة : « إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل. ويحتمل أن يكون « فإن فعل » جزاء الشرطين ».

(٦). في « بح » : « فلا يحلّ ».

(٧). في حاشية « م » : + « من بعد ».

(٨). فيالمرآة : « ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض ».

(٩). في التهذيب : - « الدم من ».

(١٠). في « بح » : « الاُوليين ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ح ١٠٧٧٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢،ص ١٠٦،ح ٢٨١٣٨ ؛وص ١١٣،ذيل ح ٢٨١٥٠.(١٢). في التهذيب : - « محمّد بن ».

(١٣). في « بح » : - « عليّ ».

(١٤). في الاستبصار : + « طلّقها ».

(١٥). « بتّة » أي مقطوعة عن الزوج. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).

٥٠١

أَوْ بَرِيئَةٌ(١) ، أَوْ خَلِيَّةٌ(٢) ؟

قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا(٣) قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي(٤) يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ(٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ(٦) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».(٧)

____________________

(١). أي بريّة من الزوج ، كناية عن الطلاق. انظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤١ ( خلا ).

(٢). « امرأة خليّة » : لازوج لها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٦ : « لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات ، وإن نوى بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافاً للعامّة أجمع ، حيث حكموا بوقوعها مع نيّته. ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأوّل مثل : سرّحتك ، وفارقتك ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخليّة ، وبريّة ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ، ورددتك إلى أهلك.

والثاني مثل : اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقي بأهلك ، ولستَ لي بامرأة ، ولا نكاح بيني وبينك ».(٣). في التهذيب ، ح ١٠٨ والاستبصار : « حيضها ».

(٤). في « بح » : « واعتدّي ». وفيالمرآة : « وأمّا قوله : اعتدّي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوّى الشهيد الثاني مذهبه. ولا يمكن حمل الأخبار على التقيّة ؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامّة ».

(٥). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : « يريد بذلك الطلاق » يمكن أن يكون متعلّقاً بقوله : « اعتدّي » لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ؛ لأنّ لفظ « طالق » أيضاً لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمّام مثلاً ، أو وقع فيه سهواً أو نائماً أو غضباناً أو مكرهاً فلا يقع ».

(٦). في « جت » : « بذلك ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٩٧٧. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٠٩٧٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « هذا كلّه ليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، نفس الكتاب ، باب الرجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٧ ؛ وص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٥.

٥٠٢

١٠٦٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ».(١)

١٠٦٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا : أَنِ اعْتَدِّي(٣) ؛ فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ » قَالَ : « وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(٤) عِدَّتُهَا».(٥)

١٠٦٩٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُرْسِلُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ(٦) فُلَاناً قَدْ(٧) فَارَقَكِ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ(٨) فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - أَنَّهُ لَايَكُونُ(٩) فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ.(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٦.

(٢). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في حاشية « جت » : « إليه : اعتدّي » بدل « إليها أن اعتدّى ».

(٤). في « ن ، بخ » : « لم ينقض ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٧.

(٦). في « بخ ، بف » : « إنّ ».

(٧). في « بح » : - « قد ».

(٨). في « بخ ، بف » : « إنّ » بدون الفاء.

(٩). في « بن » والوسائل : « لا تكون ».

(١٠). الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٤.

٥٠٣

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :

الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ(٢) طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي.

وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ(٣) عَلى قَوْلِهِ(٤) : اعْتَدِّي؟

قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي.

قَالَ(٥) ابْنُ سَمَاعَةَ(٦) : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا(٧) ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ.

وَهذَا(٨) الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هذَا عَلَى الْعِبَادِ.

وَقَالَ(٩) الْحَسَنُ : لَيْسَ(١٠) الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا - وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ - : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ(١١) ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.(١٢)

____________________

(١). في « بن » : - « بن زياد ».

(٢). في « بخ » : « إنّك ».

(٣). في « جد » والاستبصار : « تشهد ».

(٤). في « بح » : « قول ».

(٥). في « بف » : + « الحسن ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : + « هذا ».

(٧). فيالمرآة : « قوله : ينبغي أن يجي‌ء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتديّ » بأنّه لوكان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج. وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصراً في قوله : اعتدّي ».

(٨). في هامش المطبوع : « لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن. ويحتمل أن يكون من كلام المصنّفرحمه‌الله ».

(٩). في « بن » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في « بن ، جد » : « وليس ».

(١١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « شاهدي عدل ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، =

٥٠٤

١٠ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ‌

١٠٦٩٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ(٢) ، وَهِيَ طَاهِرٌ؟

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ(٣) ».(٤)

١٠٦٩٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ(٦) :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ(٧) ثَلَاثاً؟

____________________

= ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٣ ، من قوله : « ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين ».

(١). في الوسائل : + « جميعاً ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بن » : « في مجلس ثلاثاً » بدل « ثلاثاً في مجلس‌واحد ». وفي المطبوع والوافي : + « أو أكثر ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٩ : « اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة. وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام ، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود. واُجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير. راجع :قرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ١٩٥ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٢الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٣.

(٥). في التهذيب : + « بن درّاج ».

(٦). في الاستبصار : - « عن زرارة ».

(٧). في الاستبصار : + « واحد ».

٥٠٥

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١)

١٠٦٩٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٢) عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٣)

١٠٦٩٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو(٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً(٥) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ(٦) ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَعليهم‌السلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٤.

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » والوافي والاستبصار والوسائل. وفي « جت » بالياء والتاء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٠١٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ١٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، صدر ح ١٠٨١ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، صدر ح ١٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : « وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٤). في التهذيب والاستبصار : + « الخثعمي ».

(٥). في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « امرأته ».

(٦). في الاستبصار : - « مرّة ».

٥٠٦

طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ(١) ، فَإِنَّمَا هِيَ(٢) وَاحِدَةٌ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ».(٣)

١١ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ

بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا‌

١٠٦٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أُمِرَ(٤) أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً ».(٥)

١٠٦٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ‌ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ(٦) : اشْهَدُوا : أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ(٧) شَهَادَةٌ ، أَفَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً(٨) ؟ ».(٩)

____________________

(١). في « جد » : - « مرّة ».

(٢). في « بن » : « فهي » بدل « مرّة فإنّما هي ». وفي حاشية « بن » : « فإنّما » بدلها.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٨٠٢٨.

(٤). في « بف » : « أمرت ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٩ ، ح ٢٧٩٩٣.(٦). في التهذيب : - « لهم ».

(٧). في الفقيه والتهذيب : « هذه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢١ : « أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع.=

٥٠٧

١٠٦٩٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(١) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا(٢) ، فَجَاءَ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، يَقَعُ(٣) عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَقُلْ(٤) : اشْهَدُوا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

١٠٧٠٠ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا(٧) ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ(٨) : اشْهَدُوا ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ ».(٩)

١٢ - بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ (١٠) وَاحِدَةٍ‌

١٠٧٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

= وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن أشيم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٧.

(١). في حاشية « بح » والتهذيب : - « أحمد بن محمّد ».

(٢). في « م » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « محيضها ».

(٣). في الوافي والتهذيب : « أيقع ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي الوافي والمطبوع : + « لهم ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٥.

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : - « بن يحيى ».

(٧). في « بن » : « محيضها ».

(٨). في « بف » : - « لهم ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٦.(١٠). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « تطليقة ».

٥٠٨

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا(١) أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٢)

١٣ - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ‌

١٠٧٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ».(٣)

١٠٧٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ(٤) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ(٥) كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ‌ءٍ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٨.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٤.(٤). في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع ».

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٧الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢٠٩.

٥٠٩

١٠٧٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ لَايَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ».(٢)

١٠٧٠٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا(٣) ، وَقَدْ(٤) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ، وَلَا أَرى(٥) بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ ».(٦)

١٠٧٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً؟

____________________

(١). في التهذيب : - « عمر ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٧.

(٣). في الوسائل : « العدّة ».

(٤). في « بخ » : - « قد ».

(٥). في « بف » : « ولا أدري ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢١٠.

٥١٠

قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(١) الْعِدَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ(٢) عَنْ(٣) ذلِكَ؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ(٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ(٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ».(٦)

١٤ - بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ‌

١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ(٩) الْجِمَاعُ(١٠) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١١)

____________________

(١). في « بخ » : « لم ينقض ».

(٢). في «م،ن، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».

(٣). في الوافي : « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : « تذكّر ».

(٥). في الوسائل : « ذلك ».

(٦). راجع :المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.

(٧). في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٩). في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».

(١١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع =

٥١١

١٠٧٠٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ(٢) التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا(٣) ».(٤)

١٠٧٠٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ(٥) بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا(٦) حَتّى تَنْقَضِيَ(٧) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ(٨)

____________________

= اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ و ١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ و ٩٩٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٨٢٢١.

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٢). في التهذيب : « لا تطلّق ».

(٣). فيالوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اُخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها. وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث. وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهمعليهم‌السلام ، وإلّا فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّةعليهم‌السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٢.

(٥). في التهذيب : + « ابن ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبدالله بن بكير المنصرف إلى عبدالله بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٦). في الفقيه : + « بعد ذلك ».

(٧). في « ن ، بخ » : « ينقضي ».

(٨). في « جد » وحاشية « م » : + « يكون ». وفي الفقيه : « أو » بدل « إلاّ أن ».

٥١٢

يُرَاجِعَهَا ».(١)

١٠٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٢) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَجُلِ(٤) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي(٥) يَوْمِهِ ذلِكَ(٦) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، تَبِينُ(٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ - إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا - أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

١٠٧١١ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(١٢)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٥٥ ، معلّقاً عن بكير بن أعينالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٧.

(٢). في « بخ ، بف » : - « عن صفوان ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : - « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « رجل ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « من ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : - « ذلك ».

(٧). في « جت » والوافي : « أتبين ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : + « آخر ».

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « قال ».

(١٠). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٣.(١١). في « بن » : - « بن زياد ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٢٢٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٤.

٥١٣

١٥ - بَابٌ‌

١٠٧١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً - يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ - ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ(١) الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ(٢) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ(٣) أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ(٤) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار ». وفي التهذيب : « أنكر ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق ».

(٣). في « ن » : « ما تستحلف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف ». وفي الوسائل : « أن تستحلف ». وفي‌مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للاُصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة ».

وقال المحقّق الحلّيقدس‌سره : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة ».شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ - ٥٩٦.

(٤). في « جت » : « هو » بدون الواو.

(٥). في التهذيب : - « وهو خاطب من الخطّاب ». وفيالمرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ٢٢٧١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٨٢١١.

٥١٤

١٠٧١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(١) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ(٢) بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟

قَالَ(٣) : « إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ ».(٤)

١٠٧١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ(٥) ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(٦) .

قَالَ : « تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ(٧) تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ(٨) عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بح » والتهذيب : - « عن محمّد ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. ويؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى‌روى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠.

(٢). في « بخ ، بف ، جت » وحاشية«م »:« شهر ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٢.(٥). في « بخ ، بف » : « أو استكتم ».

(٦). في « بخ » : « العدّة ».

(٧). في التهذيب : « فإن ».

(٨). في « بف » : « شهد ».

(٩). فيالمرآة : « ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً. ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٤ ؛الوسائل ، =

٥١٥

١٦ - بَابٌ‌

١٠٧١٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الْرَّجُلِ(١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ(٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ(٣) أَيْضاً.

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ(٥) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ(٦) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ».(٧)

١٧ - بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (٨) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

١٠٧١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي(٩) لَايَحِلُّ(١٠) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(١١) ؟

____________________

= ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٣.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».

(٢). في « م ، ن ، جد » : « يمضي ».

(٣). في الوسائل والتهذيب : « أشهر ».

(٤). في « بف » : - « قال ».

(٥). في «بخ»والوافي:«دخل».وفي التهذيب : « تخلّل ».

(٦). فيالمرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٨٢١٨.

(٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : - « لزوجها ».

(٩). في « بخ ، بف » : « التي ».

(١٠). في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».

(١١). في « جد » : - « غيره ».

٥١٦

فَقَالَ : « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ(١) أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا(٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى(٣) طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا(٤) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا(٥) ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ(٦) طَلَّقْتُهَا عَلى‌ طُهْرٍ بِغَيْرِ(٧) جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ(٨) ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ(٩) لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ(١٠) ».(١١)

١٠٧١٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛

وَ(١٢) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأردت ».

(٢). في « بح » : + « على طهر ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والوافي : + « إذا ».

(٤). في « بح ، بخ ، جت » : « طلّقها ».

(٥). في « بح » : - « بها ». وفي تفسير العيّاشي : + « ومسستها ثمّ تركتها ».

(٦). في « جد » وتفسير العيّاشي : « فطهرت ».

(٧). في « بخ » : « من غير ».

(٨). في « بف » : « جعلت ».

(٩). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « لأنّه ». وفي الوافي : « لأنّي ».

(١٠). فيالوافي : « إن قيل : ما فعلهعليه‌السلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالباً أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلّا أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى الله عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٠ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ٢٢٦٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٩ ، ح ٢٨١٦١.

(١٢). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد » على « عدّة من‌أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ».

٥١٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ(١) الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ(٢) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

وَقَالَ : « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ(٣) ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».(٤)

١٠٧١٨ / ٣. الرَّزَّازُ(٥) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي(٦) لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ(٧) ؛ فَهِيَ(٨)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « وهي ».

(٢). في « م ، بح ، جد » : « لزوجها ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٧٠٧ : « المراجعة هي الجماع » بدل « الرجعة بالجماع ». وفي التهذيب والاستبصار : « المراجعة في الجماع » بدلها.

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ، ح ١٠٧٠٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : « الرجعة بالجماع ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ ؛ وص ٤٥ ، ح ١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ ؛ وص ٢٨١ ، ح ٩٩٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٨١٦٣.

(٥). هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محمّد بن جعفر الرزّاز ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جد » : - « التي ».

(٧). في « بخ » : « ثالثة ».

(٨). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وهي ».

٥١٨

الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا(١) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ(٢) عُسَيْلَتَهَا(٣) ».(٤)

١٠٧١٩ / ٤. صَفْوَانُ(٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(٦) ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ(٧) لَمْ تَحِلَّ(٨) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا(٩) .(١٠)

١٠٧٢٠ / ٥. صَفْوَانُ(١١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ».(١٢)

١٠٧٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

____________________

(١). في الوسائل : « له » بدل « لزوجها ».

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « يذوق » بدون الواو.

(٣). « العسيلة » لذّة الجماع. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٤٥ ( عسل ).

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٥٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الأربعة المتقدّمة.

(٦). في « بخ » : « العدّة ».

(٧). في التهذيب : « ثلاثاً ». وفي الاستبصار:«ثلاثة».

(٨). في « ن » : « لم يحلّ ».

(٩). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الكافي ، كتاب النكاح ، باب تحليل المطلّقة لزوجها ومايهدم الطلاق الأوّل ، ح ٩٨٢٠ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١٥١.

(١١). في حاشية « بخ » : + « بن يحيى ». والسند معلّق كسابقه.

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٢.

٥١٩

الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ(١) الَّذِي لَاتَحِلُّ(٢) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا(٣) غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».

فَكَتَبْتُ(٤) إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟

فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ(٥) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ ».(٦)

١٨ - بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ‌

١٠٧٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) فِي(٨) رَجُلٍ(٩) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا(١٠) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(١١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(١٢) ، فَتَرَكَهَا(١٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا.

____________________

(١). في الاستبصار : « بالطلاق ».

(٢). في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فيزوّجها ».

(٤). في « بح ، جت » : « فكتب ». وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت ».

(٥). في الوسائل : + « الله ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٣ ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ؟ »الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩،ح ٢١٢٤٣؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ١٣٠،ح٢٨١٩٥.(٧). في الاستبصار : + « قال : سألته ».

(٨). في التهذيب والاستبصار : « عن ».

(٩). في الوافي : « الرجل ».

(١٠). في التهذيب : « لا يراجعها ».

(١١). في « بخ » : « يزوّجها ».

(١٢). في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(١٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها ».

٥٢٠