الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251646
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251646 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الْمَحِيضِ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا(١) عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا(٢) ».(٣)

١٠٧٦١ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي لَاتَحْبَلُ(٥) مِثْلُهَا لَاعِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٦)

١٠٧٦٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ(٧) » - قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟ قَالَ : « إِذَا(٨) أَتى لَهَا(٩) أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ - وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(١٠) وَمِثْلُهَا لَاتَحِيضُ ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟

____________________

(١). في « بخ » والاستبصار : « عليها ».

(٢). في الاستبصار : « بها ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٧ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣٢.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ والسند فيهما هكذا : « عنه - والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب - عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان ». والاختلال فيه واضح. وورد السند على الصواب في نفسالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١.

(٥). في « بف » : « لا يحبل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « لا تحمل ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣١.

(٧). في « بن » : « لا يحيض ».

(٨). في « بف » : - « إذا ».

(٩). في « بف » : « بها ».

(١٠). في « ن » : « الحيض ».

٥٤١

قَالَ : « إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».(١)

١٠٧٦٣ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ(٣) الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(٤) ، قَالَ : « بَانَتْ(٥) مِنْهُ(٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ».(٧)

* وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ ».(٨)

١٠٧٦٤ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ(٩) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ(١٠) مِنَ(١١) الْمَحِيضِ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ١٣٧ ، ح ٤٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٨٨١ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة التي يرتفع طمثها ثمّ يعود ، وحدّ اليأس من المحيض ، ح ٤٢٣١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧١ ، ح ٢٢٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٢٩٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٤ ؛ وص ١٧١ ، ح ٢٨٣٠٨.

(٢). في « بح » : « عدّة أصحابنا ». وفي « جت » : « عدّة من أصحابنا ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : - « المرأة ».

(٤). في الوافي والتهذيب والفقيه : + « يطلّقها زوجها ».

(٥). في التهذيب : « قد بانت ».

(٦). في « بف » : - « منه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٧٤ ،الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٨٣٣٠.

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٥.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٣٢٦ : « الحيض ».

(١٠). في « بن » : وحاشية « جت » : « قد يئست ».

(١١). في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن ».

٥٤٢

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)

وَكَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَايُسْتَبْرَأْنَ(٢) إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ(٣) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا(٥) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ(٦) الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ(٧) الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ(٨) .(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ح ٢٢٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٦.

(٢). في « بح ، بف ، جت » : « لا يستبرين ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ » : « يستبرين » بدل « لا يستبرأن ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الحيض ».

(٤). الطلاق (٦٥) : ٤.

(٥). في « بح ، جت » : « وأمّا ما ».

(٦). في الوافي : « بلغت ».

(٧). في حاشية « م » : « جاوزت ».

(٨). قال الشيخ الطوسيقدس‌سره ذيل هذا الخبر : « فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمّن لطلاق التي لم تبلع المحيض والتي قد قعدت منه أنّ عليها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنّها إذا كانت مثلها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بالريبة ، قال الله تعالى :( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة ، وكذلك كان التقدير في قوله :( وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اكتفاء بدلالة الأوّل عليه ، وجاءت الأخبار الأوّله أيضاً مبيّنة لذلك ومؤكّدة. وهذا أولى ممّا قاله الحسن بن سماعة ». ثمّ ذكر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : « لأنّ هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨. وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨.

وفيالوافي - بعد نقله ما ذُكر عن ابن سماعة وما ذكره الشيخ الطوسيقدس‌سره - قال : « أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق [ ما سيأتي ] من رواية محمّد بن حكيم في أنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ، =

٥٤٣

٢٥ - بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (١) حَيْضُهَا‌

١٠٧٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا(٢) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ(٣) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ(٤) بِطُهْرِهَا(٥) إِذَا طَهُرَتْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ(٦) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا(٧) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(٨) ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا(٩) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ(١٠) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

فَقَالَ(١١) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ(١٢) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى‌

____________________

= فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلّا أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم فيالكافي ، ح ١٠٨١٤.

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧.

(١). في « ن » : « تخفى ».

(٢). في الفقيه : « أهله ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».

(٤). في « بح » : « ولم يعلم ».

(٥). في التهذيب : « طهرها ».

(٦). في«ن،بح،بخ،بف،جت،جد»وحاشية«م»:«عنه».

(٧). في الوسائل : « يطلّق ».

(٨). في « جت » والتهذيب : « والشهود ».

(٩). في « بف » : + « ليعلم ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».

(١٢). فيالمرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اُختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».

٥٤٤

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (١) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ (٢) فِيهَا ». (٣)

٢٦ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ (٤) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ

الرَّجْعَةُ وَمَتى (٥) يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟

١٠٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».

قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٧) عَلَيْهِ(٨) - أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ(٩) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟

فَقَالَ : « فَقَدْ(١٠) كَذَبُوا ».(١١)

____________________

(١). في « جد » : - « أشهر ».

(٢). في « بح » : « يعتدّ ». وفي الوافي : « تقعد ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ومصادرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٢٢٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢٨٠٢٠.

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « فيه ». وفي حاشية « بن » : « به ».

(٥). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متى » بدون الواو.

(٦). في « بن » وتفسير العيّاشي : - « له ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « وسلامه ».

(٨). في « بح ، بخ ، جت » : « عليه‌ السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٩). في التهذيب : « أملك ».

(١٠). في «ن،بح،بخ،بف،بن،جد»والوافي: - «فقد».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ضمن ح ٣٥١ ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٨٣٩٠.

٥٤٥

١٠٧٦٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(١) ».(٢)

١٠٧٦٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ(٣) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟

فَقَالَ : « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ».(٥)

١٠٧٦٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.

قَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».(٦)

____________________

(١). في « ن » : - « منه ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ١٠٦٨١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٦.

(٣). في « بن » والوسائل : « عن » بدل « و » وهو سهو ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عمر ] بن اُذينة عن زرارة [ بن أعين ] في أسناد كثيرة جدّاً. ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اُذينة في هذا الطريق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٤). في « بح » : + « قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٧.

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، =

٥٤٦

١٠٧٧٠ / ٥. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ(٢) ».(٣)

١٠٧٧١ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛

وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛

وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٤) وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

= كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩١.

(١). الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.

(٢). في « بف » : + « التوارث ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الحمل ، ذيل ح ١٠٦٨٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٩٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وفي كلّها - إلّا التهذيب ، ص ١٢٣ والاستبصار ، ص ٣٢٧ - مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٢ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٢.

(٤). في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « م » : - « وجعفر بن سماعة عن ابن بكير ». والظاهر أنّ جواز العين من « ابن بكير » إلى « ابن بكير » أوجب السقط في هذه النسخ.

(٥). في السند تحويل ، وللمصنّف إلى زرارة ثلاثة طرق وهي :

- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج.

- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير.

- حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل.

والراوي عن زرارة هما ابنُ بكير وجميل بن درّاج المتحّد مع جميل. فعليه إطلاق لفظة « كلّهم » إمّا مبتنٍ على التسامح ، أو على عدم الالتفات باتّحاد جميل مع جميل بن درّاج ، فتخيّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو يكون إطلاق هذا التعبير مبتنياً على تعدّد العناوين ؛ أعني جميل بن درّاج ، ابن بكير وجميل. فتأمّل. =

٥٤٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.(٣)

١٠٧٧٢ / ٧. صَفْوَانُ(٤) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ(٥) ».(٦)

١٠٧٧٣ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ(٨) : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ(٩) فِي الدَّمِ الثَّالِثِ ».(١٠)

١٠٧٧٤ / ٩. عَنْهُ(١١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

= ثمّ إنّه تبيّن من تحليل حقيقة السند وقوع السهو في ما ورد في « و ، بف ، جت » من « صفوان بن يحيى وابن بكير» ، فقد أكثر [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة من الرواية عن صفوان [ بن يحيى ] مباشرة ، وقد روى ابن سماعة عن ابن بكير بالتوسّط. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ؛الكافي ، ح ١٠٨٨٥ و ١٠٨٨٧ و ١٠٩١٥ و ١٣٣٧٤ و ١٣٥٢٠.

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أبي عبد الله ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٣). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٨ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٨.

(٤). السند معلّق ، وقد حذف من السند حميد بن زياد عن ابن سماعة ، تعليقاً.

(٥). في تفسير العيّاشي : « من الحيضة الثالثة » بدل « من الدم في القرء الأخير ».

(٦). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٧ ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٩.(٧). في «م ،بن ،جد » وحاشية «ن» : - « بن زياد ».

(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « لم يقع ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٤٠٠.

(١١). الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق. فعليه ، ما ورد فيالوسائل ، ح ٢٨٣٩٢ - من نقل الخبر عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان - عنوان « أبي سماعة » فيه محرّف.

٥٤٨

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ(١) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا(٢) أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ(٣) عَنْ عَلِيٍّعليه‌السلام ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّعليه‌السلام ؟

قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا(٥) الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ(٦) حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ(٧) ».

* الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

* وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ(٩) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.

* وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ.(١٠)

____________________

(١). في « بح » : - « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٣ : - « إنّما ».

(٣). في « م » : « أخذ ».

(٤). في « بح » والتهذيب ، ح ٤٢٩ : - « له ».

(٥). في « بح ، جت » : « وإنّ ».

(٦). في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٤١٢ : « أن تزوّج ».

(٧). فيالمرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».

(٨). في « بف » : - « محمّد بن ».

(٩). في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٣٥١ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّعليه‌السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».وفيه ، صدر ح ٣٥٢ ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي : =

٥٤٩

١٠٧٧٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ(١) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ(٢) هِيَ(٣) أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا(٤) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ(٥) أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ(٦) الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ(٧) كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ(٨) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ(٩) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا».(١٠)

____________________

= ولا سبيل له عليها ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٨ و ١٠٧٧٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ و ٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ و ١١٧٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٦ ، تمام الرواية فيه : « أنّ عليّاًعليه‌السلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛وفيه ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٣ ، إلى قوله : « ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛وفيه ، ص ٢١١ ، ح ٢٨٤١٢ ، من قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».

(١). في التهذيب : « الحسن ». والمذكور في بعض نسخه : « الحسين » وهو الصواب. والحسين بن محمّد هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الراوي لكتب معلّى بن محمّد والمكثر عنه من الرواية في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ - ٣٥١.(٢). في « بح » : - « تكون ».

(٣). في « ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « هي ».

(٤). في « بن » : « حيضها ».

(٥). في « بح » : « فهي ».

(٦). فيالمرآة : « وهو من الحيضة ، أي من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق ».

(٧). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أيّام ». وفي « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : - « الأيّام ».

(٩). في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فهي ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٥٥٠

١٠٧٧٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ - أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ(١) ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟

قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ(٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ(٣) مِنْ(٤) نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ».(٥)

٢٧ - بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ‌

١٠٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ(٦) :

سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ(٧) : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ(٨) بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٩)

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٣ ؛وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٤ ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».

(١). في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٢). في « بن » : « أن تزوّج ».

(٣). في التهذيب : + « الزوج ».

(٤). في«بح»والوسائل، ح ٢٨٤١٠والاستبصار:-«من».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٨٤١٠ ؛وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٥ ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».(٦). في الوسائل : + « قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « بح ، جت » : + « إنّ ».

(٨). في الوسائل : « لم يقل ».

(٩). في « ن ، بخ » : - « وسلامه ».

٥٥١

عَلَيْهِ(١) ».

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَكَانَ(٢) عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ(٣) ، يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ ، فَيَجْمَعُهُ(٤) ، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ(٥) دَفَقَهُ(٦) ».(٧)

١٠٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ(١٠) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ».(١١)

____________________

(١). في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عليه‌ السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٢). في « م ، جد » : « كان » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « م ، جد » : + « الذي ».

(٤). في « بخ ، بف » : « فتجمعه ».

(٥). في « بخ » : « الحيض ».

(٦). في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « دفعه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت» والوافي : « دفعته ». ودَفَقَهُ يَدْفُقُه ويَدْفِقُهُ : صبّه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٣ ( دفق ).

(٧). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٥١ ، عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٤.

(٨). في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » : - « بن إبراهيم ».

(٩). في الاستبصار : - « عن زرارة ». وهو سهو ؛ فإنّ جميل بن دراج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ويثبت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٧٧ ، الرقم ٢١٠٢ ؛ وص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٤.

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ، ضمن ح ١٠٧٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ذيل ح ١٠٨٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، =

٥٥٢

١٠٧٧٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ(١) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ».(٢)

١٠٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ».(٤)

٢٨ - بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ‌

١٠٧٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى‌

____________________

= ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله.وفيه أيضاً ، ذيل ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ».أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو]».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٢.

(٣). في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ضمن ح ١٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ضمن ح ٩٨٢ ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٣.

٥٥٣

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(١) إِنْ لَمْ تَحِضْ(٢) ».(٣)

١٠٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ(٤) ».

* حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٥)

١٠٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ(٦) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ(٧) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ(٨) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا(٩) ».

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».

(٢). في التهذيب ، ح ٤٤٩ : - « إن لم تحض ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني.أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٥ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٤.

(٤). هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٧.(٦). في التهذيب ، ح ٤٥٠ : + « تعتدّ ».

(٧). في التهذيب : « فإن ».

(٨). في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت =

٥٥٤

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ(١) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».(٢)

١٠٧٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ(٣) ».(٤)

١٠٧٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

____________________

= الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلّا أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى :( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره فيالتحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلّا جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».

(١). في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ٥٥٠ : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ، ح ١٠٨٨٤ و ١٠٨٨٥ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٨٩٤ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٨٤٢١ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٢.

(٣). فيالوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلّا أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٦.

٥٥٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ(٢) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ(٤) : أَلَيْسَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٥) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي(٦) تُطَلَّقُ(٧) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ(٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ(٩) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».(١٠)

١٠٧٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي(١١) لِزَوْجِهَا(١٢) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : - « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».(٢). في التهذيب : « وتذهب ».

(٣). في التهذيب : + « عليه ».

(٤). في «ن،بح، بخ،بف،جت» والوافي : « فقلت ».

(٥). الطلاق (٦٥) : ١.

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».

(٧). في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بف » : - « بعد تطليقة ». وفيالمرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدركعليه‌السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».

(٩). في « بح » : « تعتدّ ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٨٤٢٢.

(١١). في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.

(١٢). في الوسائل : « للزوج ».

(١٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٨.

٥٥٦

١٠٧٨٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ(١) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ».(٢)

١٠٧٨٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ».(٣)

١٠٧٨٩ / ٩. عَنْهُ(٤) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِهَا(٥) إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَيْسَ(٦) لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

* عَنْهُ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ؛

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تشوّف ». وفي « بن » : « تشوّق ». وفي الوسائل : « تسوف ». وتشوّف : تزيّن ؛ وإلى الخبر : تطلّع ؛ ومن السطح : تطاول ، ونظر ، وأشرف.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠١ ( شوف ).

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٨٤٢٧.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٧.

(٤). الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ؛ فقد روى ابن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن وهيب بن حفص في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٥). في « م » وحاشية « جد » : « في بيت زوجها ». وفيالمرآة : « المراد ببيتها بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها لأنّها كانت ‌تسكنها ، كما قال تعالى :( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] الآية ».

(٦). في « بخ » : « وليس ».

(٧). هذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

(٨). في « بف ، جت » : - « عليّ ».

٥٥٧

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.(١)

١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٢) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ(٣) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».(٤)

١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ(٥) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ(٦) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ(٧) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.(٨)

١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفصالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.

(٢). في الوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بف » : + « أن ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.

(٥). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : - « محمّد بن خالد و ».

(٦). في « ن » : « ينقضي ».

(٧). في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.

(٩). في الوسائل : - « بن زياد ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله فيالمسالك ». وانظر :مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : =

٥٥٨

١٠٧٩٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ(٢) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ(٣) .(٤)

١٠٧٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٥) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ(٦) فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ».(٧)

____________________

=التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣١.

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل‌بن شاذان ».

(٢). في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « في عدّتها ».

(٣). وفيالمرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٩١٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٠.

(٥). الطلاق (٦٥) : ١.

(٦). في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٥.

٥٥٩

٢٩ - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ

إِذَا (١) خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا‌

١٠٧٩٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :

قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟

فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ(٢) وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا.

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ(٣) فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ(٤) عَلَيْهَا(٥) الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ(٦) :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ؟

قَالَ(٧) : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ(٨) ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ(٩) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ.

فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ(١٠) ، وَأَخْبَرْتُهُ(١١) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ‌

____________________

(١). في « بح » : « إن ».

(٢). في « بح » : « على الكتاب ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف » : « واعتدّت ».

(٤). في « ن ، بح » : « يجوز ».

(٥). في « ن ، جت » : « لها ».

(٦). في « بخ ، بف » : « كما قال الله عزّوجلّ ». وفي « بح » : « قال الله عزّوجلّ » كلاهما بدل « فإنّ الله عزّوجلّ قال ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : - « قال ».

(٨). في « م ، جد » : « فمضيت ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ». وفي المطبوع : « فأخبرته ».

(١٠). في « م ، جد » : - « عن ذلك ». وفي « بن » : - « فسألته عن ذلك ».

(١١). في « م ، بف ، بن ، جت » : « فأخبرته ».

٥٦٠