الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251657
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251657 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ(١) الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ(٢) الْعِدَّةُ إِلَّا لِلْكِتَابِ(٣) .

فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ(٤) : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ(٥) الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا(٦) هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ(٧) بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ(٨) .

____________________

(١). في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».

(٢). في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز ».

(٣). قال محقّق الشعراني في هامشالوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها فيالكافي : « وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلّاجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اُوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال :( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ ) . وقال :( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شي‌ء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».(٥). في « بخ ، بف » : « لا يقع ».

(٦). في « بف » : « إلّا ».

(٧). « باءت » أي رجعت. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).

(٨). في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب : =

٥٦١

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ(١) فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ(٢) أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا(٣) أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ(٤) بِهِ الرِّجَالَ - كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ(٥) النِّسَاءَ بِأَنْ لَايَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا(٦) أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ :( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها (٧) ) (٨) ؛( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٩) » فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا

____________________

= اشرب الترياق ، فمعناه ترياقاً صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجي‌ء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختيارياً للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع.

وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّاً إلّا أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضاً ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلّا أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة ».

(١). وأضاف المحقّق المشار إليه : « وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلى الفرق بين النهي المتوجّه إلى نفس ‌المعاملة والنهي المتوجّه إلى أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بين النهيين أنّ ما توجّه فيه النهي إلى أمر خارج كان حراماً قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلى نفس المعاملة لم يحرم قبلها ولا بعدها ، وكذلك العبادات. وهذا جواب حسن أيضاً. والعلامة الفارقة التي ذكرها الفضل جارية تشمل ما لا يشمله جواب معاوية بن حكيم ؛ لأنّ البيع وقت النداء لم يتوجّه النهي فيه إلى نفس البيع ، بل إلى التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارناً للبيع أو الأكل أو المشي أو غيرها ، فالقاعدة الكلّيّة التي ذكرها في الفرق صحيحة إلّا أنّ المثال الذي أورده لتطبيق القاعدة عليه - أعني الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب - ممّا لا يوافق عليه المتأخّرون إلّاصاحبالقوانين ، وليست المناقشة في المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنى ».(٢). في « بح ، بف ، جت » : « وذكر ».

(٣). في « بح » : « لم تخبرنا ».

(٤). في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « به ».

(٦). في « بح ، بخ » : « فإنّما ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : -( فَلَا تَعْتَدُوهَا ) .

(٨). البقرة(٢) : ٢٢٩.

(٩). الطلاق (٦٥) : ١.

٥٦٢

كَالْمَعْصِيَةِ(١) فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ(٢) الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ(٣) عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا(٤) أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ(٥) عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ(٦) الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ(٧) عَاصِياً.

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ(٨) عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ(٩) بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا(١٠) يُقَالُ(١١) لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالشَّيْ‌ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ(١٢) - جَلَّ ذِكْرُهُ - حَيْثُ(١٣) أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَاتَجُوزُ(١٤) ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ(١٥) ، فَلَوْ(١٦) أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالّاً مُخْطِئاً(١٧) غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ ،

____________________

(١). في « بف » : « لمعصية ».

(٢). في « م ، بح » : - « أنّ ».

(٣). في « ن ، بف » : « مجتمعة ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بيته ».

(٥). في « بف ، جد » : « فيها ».

(٦). في «ن ،بح ،بخ ،بف ، جت » : « وكذلك ».

(٧). في «ن،بخ،بف،بن،جت،جد » : - « فيه ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « طلاقه ».

(٩). في « بخ » : « متعلّق ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « إنّما ».

(١١). في « بف » : « فيقال ». وفي « بح ، جت » : « فقال ».

(١٢). في « بخ » : + « جعل ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « من حيث ».

(١٤). في « م ، ن ، بخ ، جد » : « لا يجوز ».

(١٥). هكذا في « م ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».

(١٦). في « م ، ن ، بن ، جد » : « ولو ».

(١٧). في « بخ ، بف » : « أو مخطئاً ».

٥٦٣

وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً(١) ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ(٢) ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً(٣) غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ(٤) الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ(٥) بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ(٦) بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا(٧) ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ(٨) فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ(٩) ذلِكَ(١٠) مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ(١١) عَاصِياً.

فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ(١٢) شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ(١٣) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ(١٤) فِي حَظْرِ‌

____________________

(١). في « بح » : - « ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة - إلى - لم يكن حاجّاً ».

(٢). في « بف » : - « له ».

(٣). في « بح ، جت » : « مفسداً ».

(٤). في « بف » : « وكذلك ».

(٥). في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٦). في « بف ، جت » : « في ».

(٧). في « بح » وحاشية « م » : « فأجزنا ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « [ من بيتها ] ».

(٩). في « بن » : « كان ».

(١٠). في « بف » : - « ذلك ».

(١١). في « م ، ن » : + « فيه ».

(١٢). في « بف » : « هو ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.

(١٤). فيالمرآة : « قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اُوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّ ‌بالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».

٥٦٤

ذلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ(١) ، وَالْعِدَّةُ لَاتَقَعُ(٢) إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ(٣) ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ(٤) وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ.

وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً(٥) ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ(٦) بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ(٧) صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ(٨) مَنْهِيٌّ(٩) عَنْ ذلِكَ(١٠) ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَايَجِبُ(١١) إِلَّا لِلصَّلَاةِ(١٢) .

وَكَذلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَايُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، لَكَانَ‌ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ(١٣) ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً(١٤) ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ‌

____________________

(١). في « جت » : « واحدة ».

(٢). في «بح»:«لا يقع».وفي «جت»بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بن » : « بالطلاق ».

(٤). في « جت ، جد ، بن » : « العدّة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « رجلاً ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « ولبسه ».

(٧). في « بخ » : « كانت ».

(٨). في « جت » : « فإنّه ».

(٩). في « بف » : « نهى ».

(١٠). في «ن ،بح ،بخ ،بف ،جت » : + « الثوب ».

(١١). في « بخ ، بف » : « لا تجب ».

(١٢). في « بخ » : « الصلاة ».

(١٣). في «بخ ،بف ،جت » والبحار : « أم أفطر ».

(١٤). في «م ،بن ،جد » والبحار : «فاسداً باطلاً ».

٥٦٥

الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ(١) إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ.

وَكَذلِكَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ(٢) لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي ذلِكَ ، وَكَانَتْ حَجَّتُهُ(٣) جَائِزَةً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ. وَلَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَكَانَتْ(٤) حَجَّتُهُ(٥) فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ(٦) إِلَّا مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَكُلُّ(٧) مَا(٨) كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ أَتى عَلى حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَكُلُّ(٩) مَا لَمْ يَجِبْ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ ، لَا يَجُوزُ(١٠) الْفَرْضُ إِلَّا بِذلِكَ عَلى مَا(١١) بَيَّنَّاهُ(١٢) ، وَلكِنَّ الْقَوْمَ لَايَعْرِفُونَ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ، وَلَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلَا تَجِبُ(١٣) الْعِدَّةُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ ، فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَبَعْدُ ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلى أَبِيهَا(١٤) ،

____________________

(١). في «بن» : «ولا يجب». وفي «ن» : «لا تجب».

(٢). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « أو لم يخرج ».

(٣). في « بح » : « حجّة ».

(٤). في « بخ ، بف » : « لكان ».

(٥). في « جد » : « حجّة ».

(٦). في « ن » : « لا تجب ».

(٧). في « بح ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فلمّا » بدل « فكلّ ما ».

(٩). في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يجوز ».

(١١). في « بن » : « كما » بدل « على ما ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بيّنا ».

(١٣). في « م » : « ولا يجب ». وفي « ن ، جد » بالتاء والياء معاً.

(١٤). في « بخ » : « ابنها ».

٥٦٦

أَوْ تَخْرُجَ(١) فِي حَاجَةٍ لَهَا ، أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ ، فَلَوْ(٢) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى أَبَوَيْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ(٣) إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا ، إِنَّمَا يُقَالُ ذلِكَ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى الرَّغْمِ(٤) وَالسَّخَطِ ، وَعَلى(٥) أَنَّهَا لَاتُرِيدُ الْعَوْدَ إِلى بَيْتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا(٦) عَلى ذلِكَ ، وَفِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ(٧) أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا ، فَحُكْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذلِكَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذلِكَ(٨) الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ(٩) ، وَلَمْ نَسْأَلْكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَايَشْتَبِهُ(١٠) ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؟ فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً(١١) ، فَكَذلِكَ(١٢) أَيْضاً(١٣) إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ(١٤) فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ(١٥) بِهِ عَنْ هذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ(١٦) قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ.

____________________

(١). في « بح » : « أو يخرج ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ولو ».

(٣). في « ن ، بح » : « لم يقل ».

(٤). « الرغم » الكره.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٨ ( رغم ).

(٥). في « جت » : « على » بدون الواو.

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وإمساكها ».

(٧). في « بخ ، جت » : « فإن ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « ذلك ».

(٩). في « بخ » : « تشتبه ».

(١٠). في «بخ»: «لا تشتبه». وفي «بخ»:«لا يشبه».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ماضية ».

(١٢). في «ن ،بح ،بخ ، بف ،جت » : « وكذلك ».

(١٣). في « بن » : - « أيضاً ».

(١٤). في « بف » : - « إنّ ».

(١٥). في « ن ، بخ ، بف » : « تجتزأ ».

(١٦). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « الشيع ».

٥٦٧

فَمِنْ ذلِكَ(١) مَا رَوَى ابْنُ جَرِيجٍ(٢) ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ(٣) ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلى نَخْلٍ(٤) لَهَا تَجُذُّهُ ، فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهَا : « اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً ».

وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ(٥) حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ(٦) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ(٧) الْمُطَلَّقَةِ : هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ.

وَابْنُ(٨) بَشِيرٍ(٩) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : إِنَّهَا لَاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ : مِنْ(١٠) عِيَادَةِ مَرِيضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ.

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ(١١) : لَاتَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ(١٢) وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا.

وَهذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا(١٣) فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ.

____________________

(١). في « بن » وحاشية « بخ » : « فمنه » بدل « فمن ذلك ».

(٢). هكذا في « ل ». وفي « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والمطبوع : « ابن جريح ».

وابن جُرَيْج هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، روى عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكّي وهو عن جابر بن عبد الله الأنصاري. راجع :تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ ج ٢٦ ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٦٠٢ ؛ وج ٣٤ ، ص ٤٣٠.

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « م ، ن ، بح » والمطبوع : « ابن الزبير ». والصواب ما أثبتناه كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.(٤). في « بخ » : « نخلة ».

(٥). في « بن » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ حبيب بن أبي ثابت هو الكوفيّ الأسدي الذي يروي عن طاووس‌بن كيسان.راجع:تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٥٩٨.

(٦). هو طاووس بن كيسان اليماني ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت الكوفي. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٩٥٨.

(٧). في « بن » : - « المرأة ».

(٨). في « ن ، بخ ، بف » : « ابن » بدون الواو.

(٩). في حاشية « بخ » : « بشر ».

(١٠). في «ن ،بن ،جد» وحاشية « جت » : « في ».

(١١). في « ن » : « قال » بدل « كان يقول ».

(١٢). في « بح » : « المبتولة ». والمبتوتة : البائنة ؛ من البتّ بمعنى القطع المستأصل. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).(١٣). في « بف » : « بها ».

٥٦٨

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ(١) فِيهِ(٢) عَلى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ(٣) النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ(٤) ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ(٥) دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِيتَ(٦) عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَكَذلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.

قَالَ : وَهذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلى(٧) أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ(٨) : فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ - الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ وَالتَّشَيُّعِ(٩) - : إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هذَا(١٠) الَّذِي وَصَفْنَا ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.(١١)

٣٠ - بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ (١٢) مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )

١٠٧٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

____________________

(١). في « بح » : « يخاف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في «م ،بح ،بخ ،بف ،جت ، جد »: - «فيه».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في ».

(٤). في « بن » : « في سواد ».

(٥). في « بح » وحاشية « جت » : « في ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وتبيت ».

(٧). في « جد » : - « على ».

(٨). في «بف»: «بأن يقال». وفي «ن»:«أن يقول».

(٩). في «م ،ن ،بح،بن،جت،جد» : « والشيع ».

(١٠). في « بن » : « هو ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٨ ، ذيل ح ٢٣٠٦٤ ، قطعة منه ملخّصاً.

(١٢). في « بخ » : « ولا تخرجوهنّ ».

٥٦٩

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٢) قَالَ : « أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ خُلُقِهَا ».(٣)

١٠٧٩٧ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٥) :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ؟

قَالَ : « يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا(٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ(٧) عِدَّتُهَا ، فَعَلَ ».(٨)

٣١ - بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (٩)

١٠٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١٠) :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » : «قوله»بدل«قول الله».

(٢). الطلاق (٦٥) : ١.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٣ ، ح ٢٣٠٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٣.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » : « الميثمي ». وفي المطبوع والتهذيب : « التيملي ». وعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣ أنّ الصواب في لقبه التيمي والتيملي.(٥). في « بخ » : « قوله تعالى ».

(٦). في التهذيب : « أخرجها » بدل « أن يخرجها ».

(٧). في « ن » : « أن ينقضي ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٢ ، ح ٢٣٠٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٤.

(٩). « المسترابة » : هي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، سمّيت بذلك لحصول الريب والشكّ بالنسبة إليها باعتبار توهّم الحمل أو غيره. اُنظر :المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ وص ٤٤٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٧.

(١٠). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابه ».

٥٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ(١) يُسْتَرَابُ بِهَا(٢) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟

قَالَ(٣) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ».(٤)

٣٢ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا‌

١٠٧٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « يَعْتَزِلُهَا(٥) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا(٦) ».(٧)

٣٣ - بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ‌

١٠٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟

____________________

(١). في « بف » : « المسترابة ».

(٢). في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».

(٣). في « بح » : « فقال ».

(٤). التهذيب ،ج ٨، ص ٦٩،ح ٢٢٨، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار.الوافي ، ج ٢٣،ص ١٠٧٤، ح ٢٢٧٧٠؛الوسائل ،ج ٢٢،ص ٩١ ، ح ٢٨١٠٢.(٥). في «جد» وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».

(٦). في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢١.

٥٧١

فَقَالَ(١) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، تُطَلَّقُ(٢) طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَكُ(٣) حَتّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتى حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟

قَالَ : « إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ(٤) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ : فَإِنْ(٥) مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ؟

فَقَالَ : « أَيُّهُمَا(٦) مَاتَ(٧) وَرِثَ(٨) صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً ».(٩)

٣٤ - بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ‌

١٠٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ(١٠) بَانَتْ بِهِ(١١) الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢). في « جت » : « يطلّق ».

(٣). في « بح ، بف » : « يترك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » والاستبصار : - « قد ».

(٥). في «م،ن،بن ،جد » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٦). في « بخ » : « أيّما ».

(٧). في « ن » : « ماتت ».

(٨). في « بف » والاستبصار : « ورثه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٢ ، ح ٢٢٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٢٨٣٧٨.

(١٠). في الفقيه والخصال : + « إليها ».

(١١). هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والفقيه والخصال. وفي « م ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : - « به ».

٥٧٢

الْحَيْضَ (١) : إِنْ مَرَّتْ (٢) بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ (٣) ، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ (٤) بِالْحَيْضِ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) : قَالَ جَمِيلٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً(٦) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً(٧) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً(٨) فَحَاضَتْ(٩) ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلى هذَا الْوَجْهِ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ(١٠) ، وَإِنْ‌

مَرَّتْ بِهَا(١١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ، فَقَدْ بَانَتْ(١٢) .(١٣)

١٠٨٠٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

____________________

(١). في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « إلى المسترابة انقضت به عدّتها » بدل « بانت منه المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ». وفي الوسائل : - « تستريب الحيض ».

(٢). في « بخ » : « جرت ».

(٣). في الوسائل والاستبصار : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : « بالشهور » بدل « بانت به ».

(٤). في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « انقضت عدّتها » بدل « بانت ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار. وفي ‌المطبوع : « ابن عمير ».

(٦). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ». وفي الاستبصار : - « إلّا يوماً ».

(٧). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٨). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٩). في « بخ » والتهذيب ، ح ٢٢٦ : - « ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّايوماً فحاضت ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بالأشهر ».

(١١). في « بن ، جد » والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : - « بها ».

(١٢). في التهذيب ، ح ٤٠٩ : + « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : + « بالشهور ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن جميل ، عن زرارة.الخصال ، ص ٤٧ ، باب الاثنين ، ح ٥١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، إلى قوله : « ثلاثة أشهر بانت بالحيض » ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، بسنده عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٥ ، ح ٢٢٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٣٩.

٥٧٣

عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ - الَّتِي لَاتَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ(١) - طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».(٢)

١٠٨٠٣ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ(٦) الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَاتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ(٧) جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ(٨) ».(٩)

١٠٨٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ(١٠) :

____________________

(١). في « جت » والفقيه : « تحيض ». وفي الوسائل : « يحمل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن حكيم.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٣ ، ح ٢٢٩٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤٢.

(٣). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : - « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). في الاستبصار : + « بن محمّد ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير » ، وهو سهو ، وورد على الصواب في ح ٢٨٣٤٢.(٦). في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : - « التي لم تحض و ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ والاستبصار ، ح ١١٨٢ : « القرء ».

(٨). في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : « هي ثلاث حيض » بدل « القروء جمع الدم بين الحيضتين ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ح ١١٧١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ». راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٩ و ١٠٧٨٠ ومصادرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٣ ؛وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٥ ، من قوله : « عدّة التي تحيض ».(١٠). في الاستبصار : - « الكناني ».

٥٧٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ(١) مَرَّةً : كَيْفَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ(٢) : « تَنْتَظِرُ(٣) مِثْلَ(٤) قُرْئِهَا الَّتِي(٥) كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ(٦) قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ(٧) إِنْ شَاءَتْ(٨) ».(٩)

١٠٨٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي(١١) كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ(١٢) مَرَّةً ، أَوْ‌ فِي سِتَّةٍ ، أَوْ فِي(١٣) سَبْعَةِ أَشْهُرٍ(١٤) ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي(١٥) لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ(١٦) ، وَالَّتِي‌

____________________

(١). في الفقيه : « ثلاث سنين » بدل « ثلاثة أشهر ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣). في « م » والفقيه : « تنظر ». وفي « بح ، جت » : « ينتظر ».

(٤). في « بح » : « من ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « الذي ».

(٦). في الاستبصار : « بثلاثة ».

(٧). في « ن ، بف » والوافي والاستبصار : « تتزوّج ». وفي التهذيب والفقيه : « لتتزوّج ».

(٨). قد حمل الشيخ الطوسيقدس‌سره فيالاستبصار هذا وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ، ثمّ تغيّرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها. وفيالتهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة ، وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة. اُنظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ - ١٢١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.

وفيالمرآة : « ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، فقولهعليه‌السلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب في ذات العادة المستقيمة أنّها تحيض في كلّ شهر مرّة ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٣ ، معلّقاً عن أبي ‌الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٩ ، ح ٢٢٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٤.

(١٠). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « العلاء ».

(١١). في « بخ » : - « في ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : في كلّ ثلاثة أشهر ، حمل على ما إذا كانت‌ترى الحيض بعد الثلاثة جمعاً بين الأخبار ».

(١٣). في « بخ » : - « في ».

(١٤). في الفقيه:«في كلّ سنة مرّة»بدل«في ستّة أو في سبعة أشهر».‌

(١٥). في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « والتي ».

(١٦). في الوافي : « المحيض ».

٥٧٥

تَحِيضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ(١) مَرَّةً(٢) ، وَالَّتِي لَاتَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ(٣) : « أَنَّ عِدَّةَ هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».(٤)

١٠٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ(٥) يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ(٦) حَيْضَةً ، فَقَالَ : « إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ(٧) لَهَا لِكُلِّ(٨) شَهْرٍ حَيْضَةٌ ».(٩)

١٠٨٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ :( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) .(١٠)

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « ويرتفع ».

(٢). في « بف » : - « وترتفع مرّة ».

(٣). في « جد » : « وذكر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٨٠١ ، معلّقاً عن العلاءالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٨٣٣٥.(٥). في الوافي : + « التي ».

(٦). في « بح » : - « أشهر ».

(٧). في « جد » : « تحسب ».

(٨). في « بح ، جت » : « عن كلّ ». وفي « بخ ، بف » : « كلّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦١ ، ح ٢٢٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٦.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٤ ، ح ٢٢٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٤٠.

٥٧٦

١٠٨٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ(١) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ(٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (٣) : مَا الرِّيبَةُ؟

فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ(٤) الْحَيْضَ ، وَمَا(٥) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ(٦) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ(٧) ثَلَاثَ(٨) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بن » : - « عدّة ».

(٢). في التهذيب ، ح ٤٣٤ والاستبصار ، ح ١١٧١ : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».

(٣). الطلاق (٦٥) : ٤.

(٤). في « بح ، بخ » : « وليترك ».

(٥). في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.

(٦). في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».

(٧). في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ والاستبصار ، ح ١١٥٧ : « على ».

(٨). في « جت » : « ثلاثة ».

(٩). فيالوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسيقدس‌سره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم‌تر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ».الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

(١٠). الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ٤١٤٩. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ :( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٧ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٨٣ ، إلى قوله : « ثلاثة قروء » وفيهما معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.وفيه ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى =

٥٧٧

١٠٨٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ(١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(٢) ».(٣)

١٠٨١٠ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ(٤) الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(٥) ، فَإِذَا(٦) كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ.(٧)

____________________

= المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤١.

(١). في الوسائل : + « بها ».

(٢). فيالوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما اُشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر. ومعنى الاستقامة أن‌ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٧.

(٤). في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد ».

(٥). فيالوافي : « فلم تجد الأقراء إلّاثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلّافي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله ».(٦). في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا ».

(٧). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٨.

٥٧٨

١٠٨١١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ».(٢)

٣٥ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ‌

١٠٨١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا(٤) ادَّعَتْ صُدِّقَتْ(٥) ».(٦)

٣٦ - بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ‌

١٠٨١٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب : - « شعر ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ح ٤١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٥ ، ح ٢٢٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩١ ، ح ٢٨٣٥٧.

(٣). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٤). في « م ، جد » : « فإذا ».

(٥). في التهذيب ، ج ١ والاستبصار ، ج ١ : - « إذا ادّعت صدّقت ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥١٠ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن زرارةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦١ ، ح ٢٣١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٣٥٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٨٤٣٩.

٥٧٩

سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً(١) ، انْتَظَرَ(٢) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ(٣) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».(٤)

١٠٨١٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ - الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا - يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ(٦) طَمْثُهَا(٧) ، كَمْ عِدَّتُهَا؟

قَالَ :( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا الْحَبَلُ(٨) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : تَزَوَّجُ(٩) ؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ(١٠) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ(١١) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧١ : « اختلف الأصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتدّ سنة ، ذهب إليه الشيخ فيالنهاية ، والعلّامة فيالمختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر. وقيل : عشرة ؛ لاختلافهم في أقصى الحمل. ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب ، كما يفهم من بعض أخبار الباب. والأوّل أحوط ».(٢). في التهذيب والوسائل : + « بها ».

(٣). في الوافي والوسائل : « بثلاثة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤١.

(٥). في الوسائل : - « بن زياد ».

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ويرتفع ». وفي « ن » : « وترتفع ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حيضها ». والطمث : الدم. يقال : طمثت : إذا حاضت. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ( طمث ).

(٨). في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الحمل ». وفي « بح » : + « بعد ».

(٩). في التهذيب : « تتزوّج ».

(١٠). في « بخ » : « يحتاط ».

(١١). في التهذيب : + « الحبل ».

٥٨٠