الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251532
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251532 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ : « لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ(١) إِنْ شَاءَتْ ».(٢)

١٠٨١٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ(٣) عليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَتَقُولُ(٤) : أَنَا حُبْلى ، فَتَمْكُثُ سَنَةً ، قَالَ : « إِنْ(٥) جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، لَمْ تُصَدَّقْ - وَلَوْ سَاعَةً(٦) وَاحِدَةً - فِي دَعْوَاهَا(٧) ».(٨)

١٠٨١٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛

وَ(١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١١) : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ - الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا - يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ(١٢) طَمْثُهَا ، مَا عِدَّتُهَا؟

____________________

(١). في حاشية « م » : « تزوّجت ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٢.

(٣). في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ابنه » ، وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ ابن حكيم هذا هو محمّد بن حكيم الخثعمي ، وقدعُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٧ ؛رجال البرقي ، ص ١٩ وص ٤٧.

(٤). في « بح » : « فيقول ».

(٥). في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٦). في التهذيب : « بساعة ».

(٧). في التهذيب : - « في دعواها ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٩ ، ح ٢٢٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٣.(٩). في الوسائل : - « بن زياد ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « حميد بن زياد ، عن ابن‌سماعة ».(١١). في « بح ، بف ، جت » : - « له ».

(١٢). في « بخ ، بف ، جت » : « ويرتفع ».

٥٨١

قَالَ :( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا(٢) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ(٣) ، وَلَيْسَتْ(٤) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ(٥) فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ(٦) ؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ(٧) ؟

قَالَ : « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا(٨) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في الوسائل : - « جعلت فداك ».

(٢). في التهذيب : « لها ».

(٣). في « بن » : « حلّت للأزواج » بدل « حلّ لها الأزواج ».

(٤). هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي أكثر النسخ والمطبوع والوافي : « وليس ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تستبين ».

(٦). في « بف » والوافي : + « بعد ثلاثة أشهر ». وفيالمرآة : « ارتابت ، لعلّ المعنى قبل مضيّ الثلاثة ».

(٧). في « ن » : « تتزوّج ».

(٨). في « ن » : « إنّها ».

(٩). في « م ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تزوّج ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٤.

٥٨٢

١٠٨١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(١) عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً؟

فَقَالَ(٣) : « يُنْتَظَرُ(٤) بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذلِكَ حَبَلاً؟

قَالَ(٥) : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ : إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ ، وَإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ، وَلكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ ».

وَقَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً ، كَيْفَ تُطَلَّقُ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ(٨) ».

فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ لَاتَحِيضُ وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ يُمْسِكَ(٩) عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ(١٠) الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ ، وَإِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِذَا(١١) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً(١٢) ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بح » : « وأبي الحسن ».

(٢). في « بف » والوافي : - « له ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٤). في الوافي : « تنتظر ».

(٥). في « ن » والوافي : « فقال ».

(٦). في الوافي : « يطلّق ».

(٧). في « م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بالشهود ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بأن تمسَّك ».

(١٠). في « بف » : « الرفث ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإن ».

(١٢). فيالمرآة : « ولعلّ تربّص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب ، والظاهر أنّه ليس من كلام الإمامعليه‌السلام فليس بحجّة ».

٥٨٣

رَاجَعَهَا(١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.(٢)

٣٧ - بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ‌

١٠٨١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ».(٣)

١٠٨١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ(٤) وَهِيَ حُبْلى(٥) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا(٦) وَضَعَتْهُ(٧) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ(٨) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٥.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٤). في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « امرأته ».

(٥). في التهذيب،ح ٤٦٥:«الحبلى»بدل«وهي حبلى ».

(٦). في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٦١٢ والكافي والتهذيب ، ح ٣٦٠ والاستبصار : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « وإن ».

(٧). في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « رضعته ». وفي الاستبصار : « أرضعته ».

(٨). في « بح » : « أن تجد ».

(٩). فيالمرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر ».

(١٠). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛ =

٥٨٤

١٠٨٢٠ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (١) وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) ».

قَالَ : « كَانَتِ الْمَرْأَةُ(٣) مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا(٤) أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي(٥) أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ‌

____________________

= و ص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٤ ؛ وص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، إلى قوله : « حتّى تضع حملها ».

(١). قال المقدّس الأردبيليقدس‌سره ما ملخّصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب( لَا تُضَارَّ ) بالرفع ، وأكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف ، وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئراً وما أشبه ذلك. ولا يضارّ المولود له أيضاً امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً ممّا وجب عليه من رزقها وكسوتها ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا يكرهها عليه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإكراه.( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قيل : إنّه عطف على المولود له ، الخ. وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكأنّ المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورّث ، فـ « على الوارث » خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و « مِثْلُ ذلِكَ » مبتدأ ؛ يعني إن مات المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر. وهذا مشكل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غير الأبوين ، فلا تجب اُجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاُجرة في ماله بأن يعطيه الوليّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع ، وهو بعيد عن ظاهر الآية »زبدة البيان ، ص ٥٥٨ - ٥٥٩. وذكر بعدها أقوالاً اخرى ، فراجع.

وقال الطبرسيقدس‌سره : « روي عن السيّدين : الباقر والصادقعليهما‌السلام :( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ) بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ،( وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضرّ ذلك بالأب ».مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١١٤.(٢). البقرة(٢) : ٢٣٣.

(٣). في « بح ، جت » : « امرأة ».

(٤). في « بف » : « إن ».

(٥). في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح » : « إنّي ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أنا ».

٥٨٥

تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ(١) وَلَدِي ، فَنَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ تُضَارَّ(٢) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ(٣) الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.

وَأَمَّا(٤) قَوْلُهُ :( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ(٥) أُمُّهُ(٦) فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ».(٧)

١٠٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بح ، بف » : « فأقبل ».

(٢). في « ن ، بن » : « أن يضارّ ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » : « أو يضارّ » بدل « وأن يضارّ ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأمّا ».

(٥). في « بن ، جت » : « أو تضارّ ».

(٦). في « بح » : « باُمّه ».

(٧). الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح ١٠٥٧٣.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٥٧٣.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بما تقبله امرأة اُخرى » مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، بسند آخر ، من قوله : « كانت المرأة منّا » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعه » ؛وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، من قوله : « لا تضارّ والدة بولدها » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » ؛وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٥ ؛ وص ١٣٧٣ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٥ ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده ».(٨). في « بخ » : - « حملها ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٤.

٥٨٦

٣٨ - بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ‌

١٠٨٢٢ / ١. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا(١) ، إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٢)

١٠٨٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ(٤) : هَلْ لَهَا سُكْنى ، أَوْ نَفَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا(٥) ».(٦)

١٠٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى - أَوْ(٧) رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ -

____________________

(١). في الفقيه : + « ولا سكنى ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٢.

(٣). في الوسائل والتهذيب : - « بن زياد ».

(٤). في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « العدّة ».

(٥). في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « نعم ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٠ ، بسندهما عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٣.

(٧). مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن حمّاد بن عيسى هو والد عليّ بن إبراهيم مباشرة ، أو بتوسّط رجل.

٥٨٧

عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : أَلَهَا(١) سُكْنى وَنَفَقَةٌ؟

قَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا ».(٢)

١٠٨٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ(٣) ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ، إِنَّمَا ذلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٠٨٢٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ(٦) : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً ، أَلَهَا(٧) سُكْنى أَوْ نَفَقَةٌ؟

فَقَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ(٨) : لَا ، قَالَ(٩) : « لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةٌ ».(١٠)

____________________

(١). في « بف » : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩١ ، بسند آخر. وراجع :تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢١ ، ح ٢٧٧٤٤.

(٣). في « جت » : « للمطلّقة ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٤٠.

(٥). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

(٦). في الوسائل : + « له ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف » والوسائل : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقلت ».

(٩). في « بف » : + « لا ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤١.

٥٨٨

٣٩ - بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ (١)

١٠٨٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، أَيُمَتِّعُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَمَا يُحِبُّ(٢) أَنْ يَكُونَ(٣) مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ(٤) ؟ ».(٥)

١٠٨٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا(٧) أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.(٨)

١٠٨٢٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ(٩) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

____________________

(١). « متعة المطلّقة » : هو أن تعطى المطلّقة من الأموال ما تتمتّع به. والمتعة : خادم ، أو كسوة ، أو رزق ، أو راحلة ، أو غيرها. اُنظر :مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٢). في التهذيب وتفسير العيّاشي ، « أما تحبّ » في الموضعين.

(٣). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « أن تكون » في الموضعين.

(٤). في « بح » : « المسلمين ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٦ ، عن حفص بن البختريالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٧١٤٤.

(٦). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧). في الفقيه : - « قال : ذكر بعض أصحابنا ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٥ ، معلّقاً عن البزنطي.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤١ ، ح ٤٠٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٣٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابناالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٥.

(٩). السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى البزنطي.

٥٨٩

الْمُتَّقِينَ ) (١) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي(٢) عِدَّتُهَا( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (٣) وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا(٤) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا(٥) تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا(٦) ؟ وَيُحْدِثُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».

وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ(٧) وَالْأَمَةِ(٨) ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ(٩) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ(١٠) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً(١١) إِلَّا مَتَّعَهَا ».(١٢)

____________________

(١). البقرة(٢) : ٢٤١.

(٢). في « بح » : « ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). البقرة(٢) : ٢٣٦.

(٤). هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها ». وفي « بخ » : « لا يمنعها ». وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لايكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها. وفيالتهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح. ( فضل الله ) ».

(٥). في الوسائل ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها ».

(٦). في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها ».

(٧). في « جد » : « العبد ».

(٨). في « م ، جد » : « أو الأمة ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧١٥٢ والتهذيب : - « والشعير ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم ».

(١١). في الوافي والتهذيب : + « له ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٥٢ : « امرأته ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٨ و ٣٩٩ ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٣٠ ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ».وفيه أيضاً ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٧١٥٢ ؛وفيه ، ص ٣١٢ ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ، إلى قوله : « ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ».

٥٩٠

١٠٨٣٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ».

قَالَ(٢) : « كَيْفَ(٣) يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا ، وَيُحْدِثُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ(٤) يُمَتِّعُ(٥) الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَيُمَتِّعُ(٦) الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ(٧) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ(٨) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليهما‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ(٩) امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا(١٠) ».(١١)

* حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :

« وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّعليهما‌السلام يُمَتِّعُ(١٢) نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ ».(١٣)

١٠٨٣١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جت » : - « بن زياد ».

(٢). في « م ، ن ، جد » والتهذيب : « وقال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فكيف ».

(٤). في«م،بن،جد» وحاشية « جت » : « الموسر ».

(٥). في « بخ ، بف » : « متّع ».

(٦). في« بخ » : « وتمتّع ». وفي « بف » : « ومتّع ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ بالتمر ] ».

(٨). في « بخ ، بف » : « والدرهم ».

(٩). في « بن» : « طلّق ». وفي « بخ » : « مطلّق ».

(١٠). في « جت » : « يمتّعها ». وفي « بح ، بخ » : « تمتّعها ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

(١٢). في « بف » : « متّع ».

(١٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

٥٩١

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ(٢) مُعْسِراً لَايَجِدُ(٣) ؟

قَالَ : « خِمَارٌ(٤) أَوْ شِبْهُهُ(٥) ».(٦)

٤٠ - بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ‌

١٠٨٣٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا(٧) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(٨) ، وَتَتَزَوَّجُ(٩) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا(١٠) ، وَإِنْ كَانَ(١١) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،

____________________

(١). البقرة(٢) : ٢٤١.

(٢). في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٣). في الوسائل : - « لا يجد ».

(٤). الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب.المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره. وقيل : إنّ الاعتبار بهما معاً ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار. وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٦ ، بسنده عن أبي بصير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٨ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٧١٥٣.

(٧). في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : + « تطليقة واحدة ».

(٨). في « جد » والوسائل : - « منه ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٥٧ و ١٠٧٥٨ : « وتزوّج ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : « من ساعتها إن شاءت » بدل « إن شاءت من ساعتها ».

(١١). في « بن » : - « كان ».

٥٩٢

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ».(١)

١٠٨٣٣ / ٢. صَفْوَانُ(٢) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛

وَ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٣) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٤) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ(٥) أَوِ الرَّجُلُ(٦) يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا(٧) ، فَتُجِيزُ(٨) ، فَإِذَا(٩) عَفَا فَقَدْ جَازَ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٧٥٣ و ١٠٧٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ؛ وص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣١٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٧١٦٨.

(٢). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان.

(٣). في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه ». فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد الله خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة.

(٤). البقرة(٢) : ٢٣٧.

(٥). في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ ».

(٦). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل ».

(٧). في « بف » : - « لها ».

(٨). في « بح » : « فجبر ». وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٩). في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا ».

(١٠). فيالمرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو =

٥٩٣

١٠٨٣٤ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ(١) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا(٢) فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ(٣) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي(٤) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ».(٥)

١٠٨٣٥ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا(٦) وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ‌

____________________

= قول الشيخ فيالنهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا. ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح ».

(١١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٧٣ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٢ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٧١٧٢.

(١). في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ والتهذيب : « يطلّق ».

(٢). في التهذيب : - « لها ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « شيئاً ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « به ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٥ ومصادرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٧١٧٢ ؛وفيه ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٧١٦٩ ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء ».

(٦). في « بف » : « بعضها ».

٥٩٤

الْحَمْلُ (١) عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :

« سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً ، فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِيقُ(٣) ».(٤)

١٠٨٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ(٧) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ(٨) وَالْجَارِيَةَ(٩) الْبِكْرَ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « يحمل ».

(٢). رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٤ ، مرسلاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٣). في « بخ ، بف » : + « من هذا [ بف : من هنا ] إلى آخر الباب قد تقدّم ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير.رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٥ ، مرسلاً عن عبيد بن زرارة ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : - « بن يحيى ».

(٦). في « م ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(٧). هكذا في « م ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عليّ ] بن رئاب ، كما أكثر [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ]. وقد روى الحسن بن محبوب كتب عليّ بن رئاب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٢٤ - ٤٢٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨ - ٣٧١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٨ وص ٢٧٠ - ٢٧٣ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد ؛ من التعاطف بين ابن بكير وعليّ بن رئاب ، وقد روى عنهما ابن محبوب. راجع :المحاسن ، ص ١٦٦ ، ح ١٢٣ ؛الكافي ، ح ٩٨٤٤ و ١١١١٥ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨.

(٨). امرأة رتقاء : بيّنة الرتق ، لا يستطاع جماعها. أو لا خرق لها إلّا المبال خاصّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٦ ( رتق ).

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أو الجارية ».

٥٩٥

فَيُطَلِّقُهَا(١) سَاعَةَ تُدْخَلُ عَلَيْهِ(٢) ، فَقَالَ : « هَاتَانِ يَنْظُرُ(٣) إِلَيْهِمَا(٤) مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ كُنَّ(٥) عَلى حَالِهِنَّ(٦) كَمَا أُدْخِلْنَ(٧) عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لَهُنَّ(٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا ، وَ(٩) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا(١٠) مِنْهُ ».(١١)

١٠٨٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ(١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَبُرْدَ(١٤) حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ(١٥) الَّتِي(١٦) أَصْدَقَهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ، وَكَانَ(١٧) قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ‌

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء فاُدخلت عليه فطلّقها » بدل « يتزوّج المرأة - إلى - فيطلّقها ».(٢). في حاشية « م » : « يدخل عليها ».

(٣). في « م ، بخ » : « تنظر ».

(٤). في « م ، ن ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « إليهنّ ».

(٥). في حاشية « ن » : « كانتا ».

(٦). في حاشية « ن » : « حالتهما ».

(٧). في حاشية « ن » : « اُدخلتا ».

(٨). في حاشية « ن » : « لهما ». وفي التهذيب والاستبصار : « لها ».

(٩). في « بف » : « لهؤلاء » بدل « فإن كنّ على حالهنّ - إلى - الذي فرض لها و ».

(١٠). في التهذيب : « عليهنّ ».

(١١). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢١٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٧٢٠١.

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل. وفي « بف » وحاشية « جت » والمطبوع : - « بن يحيى ».(١٣). في « بن » والوسائل والكافي : « أحمد بن محمّد ».

(١٤). في الوسائل والكافي والتهذيب : « وبرداً ».

(١٥). في الوسائل والكافي والتهذيب : « بألف درهم » بدل « بالألف ».

(١٦). في « بح ، جت » : + « كان ».

(١٧). في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي والتهذيب : « وكانت ».

٥٩٦

وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ(١) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(٢) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا(٣) ».(٤)

١٠٨٣٨ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ(٥) .

فَقَالَ(٦) : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً(٧) ».(٨)

١٠٨٣٩ / ٨. مُحَمَّدٌ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ(١٠) ، عَنِ ابْنِ‌مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ(١١) ،

____________________

(١). في « جد » : « العبد ».

(٢). في«بح» : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٤). الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٧.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسارالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٥). في الوسائل : - « درهم ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٧). فيالمرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمهعليه‌السلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».

(٨). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٨.

(٩). هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».

(١٠). هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(١١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في =

٥٩٧

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا(١) لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ(٢) ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ(٣) دِرْهَمٍ ».(٤)

١٠٨٤٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ‌ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « تَرُدُّ(٥) عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(٦) ، هِبَتُهَا(٧) إِيَّاهَا لَهُ(٨) وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ ».(٩)

____________________

= الألفاظ - فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه. وقد روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب [ بن عبد ربّه ] فيالكافي ، ح ٦٠٦٨ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ؛والسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٨. ولم نعثر على رواية صالح بن رزين عن ابن شهاب أو ما بمعناه في موضع.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ عن شهاب ، والمذكور في مشيخةالفقيه هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربّه. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.

(١). في التهذيب : « فبعث بها إليها ، فردّتها عليه ووهبتها » بدل « فأدّاها إليها ، فوهبتها ».

(٢). في التهذيب : + « منّي في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها ».

(٣). في التهذيب : « قال : لا شي‌ء لها ، وتردّ عليه خمسمائة » بدل « قال : يرجع عليها بخمسمائة ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ ، معلّقاً عن شهابالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨٣؛الوسائل ،ج ٢١،ص ٣٠١،ذيل ح ٢٧١٣٠.(٥). في « بح » : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « فوهبتها له ». وفي التهذيب : « فوهبتها له » بدل « درهم ».

(٧). في التهذيب والوافي : « وهبتها ».

(٨). في«بح،بخ،بف » والوافي والتهذيب : « له إيّاها ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ،عن منصور بن بزرج،عن ابن اُذينة =

٥٩٨

١٠٨٤١ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ».(٢)

١٠٨٤٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».(٣)

١٠٨٤٣ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ(٤) ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا(٥) ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي(٦) بِقِيمَتِهِ(٧) ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ(٨) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ‌

____________________

=الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٧١١٦.

(١). في « بح » : « امرأته ».

(٢). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٩.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢١٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٧١٦٩.

(٤). في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته ».

(٥). في الفقيه : + « بقيمة ».

(٦). في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي ».

(٧). في « جد » والفقيه : « بقيمة ».

(٨). في الفقيه : + « الاُولى ».

٥٩٩

النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ ».(١)

١٠٨٤٤ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ(٢) عَلَى الْوَصِيفِ ، فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا ، فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، ثُمَّ(٣) يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « عَلَيْهَا(٤) نِصْفُ قِيمَتِهِ(٥) يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا ، لَايُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ».(٦)

١٠٨٤٥ / ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « تَرُدُّ(٧) عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعى(٨) فِيهَا ».(٩)

٤١ - بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً‌

١٠٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ‌ وَالْعِدَّةُ ».(١٠)

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٧١١١.

(٢). في « بن » : « تتزوّج ».

(٣). في التهذيب : « فيريد أن » بدل « فيزيد أو ينقص ثمّ ».

(٤). في الجعفريّات : « يغرم له » بدل « عليها ».

(٥). في « بخ » : « قيمتها ». وفي الجعفريّات : « قيمة الوصيف ».

(٦). الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٨؛الوسائل ،ج ٢١،ص ٢٩٣،ذيل ح ٢٧١١٥.(٧). في «بح» : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٨٠.

(١٠). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٣.

٦٠٠