الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251537
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251537 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٠٨٤٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ(٢) ».(٣)

١٠٨٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ ».(٥)

١٠٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ(٦) الْإِيقَاعُ بِهِنَّ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : + « في رجل دخل بامرأة ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : - « والغسل ».

(٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع :الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٥ ومصادرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٤.

(٤). في الوسائل : « عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ». وهو سهو واضح ، كما تدلّ‌عليه لفظة « جميعاً » المذكورة فيالوسائل أيضاً.

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٤ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا جعفرعليه‌السلام : متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها »الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٤٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٧١٨٥.

(٦). في الوافي والتهذيب : « هي ».

(٧). فيالمرآة : « الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى :( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) [ النساء(٤) : ٤٣ ]الذي وقع في آية =

٦٠١

١٠٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ(٩) بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ(١٠) عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟

قَالَ : « لَا يُوجِبُ(١١) عَلَيْهِ(١٢) الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ ».(١٣)

١٠٨٥١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى(١٤) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(١٥) ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟

____________________

= التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلّا أن يقال : لـمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق :( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة(٢) : ٢٣٧ ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع. وفيه تكلّف ».

(٨). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٤٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٢.(٩). في « بخ ، بف » : « وأغلق ».

(١٠). في « بح » : « أتوجب ».

(١١). في « بح » : « لا توجب ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : - « عليه ».

(١٣). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٧ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج ». وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩٠.

(١٤). في « بن ، جد » : « ثمّ ».

(١٥). فيالمرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر ».

٦٠٢

فَقَالَ(١) : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ».(٢)

١٠٨٥٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ(٣) وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَلَهَا عِدَّةٌ؟

فَقَالَ : « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ(٤) ».

قَالَ(٥) ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ(٦) : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا(٧) فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.(٨)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(٢). راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨١.(٣). في « بف » : « امرأة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٨٦ - ١٨٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ فيالمبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ فيالتهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلّا المواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير » وانظر :المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ذيل ح ١٨٦٤.

(٥). في « بخ ، بف » : « وقال ».

(٦). في الوسائل : « بالظاهر »بدل «بالحكم الظاهر ».

(٧). في « بح ، بخ ، بف » : « عليها ».

(٨). الجعفريّات ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه،عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ،وتمام الرواية فيه: =

٦٠٣

١٠٨٥٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا(٢) السِّتْرَ ، وَيُغْلِقُ(٣) الْبَابَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاكِ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِي ، وَيُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَيْتَهَا؟ فَيَقُولُ : لَمْ آتِهَا.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقَانِ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَيُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ(٤) ». يَعْنِي(٥) إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ.(٦)

١٠٨٥٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَدْخُلُ(٧) بِهَا ،

____________________

= « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ».وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : - « عن ابن محبوب ». وقد أكثرسهل بن زياد عن [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب من الرواية في الأسناد. وقد تقدّم أنّ الحسن بن محبوب روى كتب عليّ بن رئاب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠ ، وص ٣٥٩ - ٣٦٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٧ وص ٢٧٠ - ٢٧٢ ؛ورجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ويرخي عليها وعليه ». وفي الوسائل والاستبصار « عليها وعليه ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : « أو يغلق ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل : + « عن نفسه ».

(٥). فيالمرآة : « يعني ؛ إمّا كلام المصنّف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن رئاب.علل الشرائع ، ص ٥١٧ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٧١٩٨.(٧). في الوافي : « ويدخل ».

٦٠٤

فَيُغْلِقُ(١) بَاباً ، وَيُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا(٢) ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَتُصَدِّقُهُ هِيَ بِذلِكَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ(٣) ؟ قَالَ : « إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ » يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا(٤) .(٥)

٤٢ - بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ‌

١٠٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا : مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ قَامَتْ(٧) لَهَا بَيِّنَةُ عَدْلٍ(٨) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَيَقَّنَتْ(٩) ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي(١٠) أَيِّ يَوْمٍ وَفِي(١١) أَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ‌

____________________

(١). في « جد » : « ويغلق ». وفي الوسائل : + « عليها ».

(٢). في « بف » : « عليهما ». وفي الوسائل : « عليها ستراً ».

(٣). فيالمرآة : « فإنّه شي‌ء دون شي‌ء ، أي فيه تفصيل وتخصيص ، أو المعنى أنّه أدخل بعض الذكر ولم يدخل كلّه ، فيكون الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة. والأظهر أنّه أراد بالشي‌ء دون شي‌ء ، أي إلصاق الذكر بالفرج أو إدخال أقلّ من الحشفة ، والجواب أنّه مع الإنزال احتمل دخول الماء في الرحم ، فيجب عليه العدّة ، وتستحقّ المهر ، لكن لم أر بهذا التفصيل قائلاً ».

(٤). فيالمرآة : « إذا كانا مأمومنين ، الظاهر أنّه كلام الكليني كما عرفت ، وجمع بين الأخبار بالتهمة وعدمها كما فعله الشيخ. ويمكن حمل أخبار اللزوم على التقيّة ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٧١٩٩.

(٦). في « م ، بن ، جد » : « عنها غائب ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إن أقامت ».

(٨). في التهذيب : + « على ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « وتيقّنت ».

(١٠). في « بح ، بف ، جت » والوافي : « من ».

(١١). في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : - « في ». وفي حاشية « بخ ، جت » : « ومن ».

٦٠٥

يَبْلُغُهَا ».(١)

١٠٨٥٦ / ٢. عَلِيٌّ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ : « إِنَّهَا(٣) تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ».(٤)

١٠٨٥٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى(٦) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا(٧) : مَتى تَعْتَدُّ؟

قَالَ(٨) : « إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ(٩) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ(١٠) وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ(١١) لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ(١٢) يَوْمِ يَبْلُغُهَا(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٧.

(٢). في « ن » والتهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

(٣). في الوسائل والتهذيب : « فإنّها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٨.

(٥). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « بح » : - « بن زياد ».

(٦). في التهذيب : « مثنّى الحنّاط » بدل « المثنّى ». وفي الاستبصار : + « الحنّاط ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « عنها ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٩). في التهذيب : « البيّنة ».

(١٠). في الاستبصار : - « معلوم ».

(١١). في الوسائل : « فإن ».

(١٢). في الاستبصار : + « أيّ ».

(١٣). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم تعلم تقدّم الطلاق أصلاً ، و إلّا فتحسب الزمان المتيقّن ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٩.

٦٠٦

١٠٨٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يُعْلِمُ(١) إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ ، وَإِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا ».(٢)

١٠٨٥٩ / ٥. مُحَمَّدٌ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(٥) وَهُوَ غَائِبٌ(٦) ، فَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ؛ فَإِذَا(٧) مَضى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ(٨) مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ(٩) ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».(١٠)

١٠٨٦٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١١) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ(١٢) عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ ، فَقَدْ بَانَتْ ».(١٣)

____________________

(١). في « جت » : « ولم يعلم ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار ، ح ١٢٦٧ : « فلا تعلم ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٥٦٤ : « ولا تعلم ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٥.

(٣). في « ن » والوسائل والتهذيب : « محمّد بن يحيى ».

(٤). في الاستبصار : « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو واضح.

(٥). في الوافي والتهذيب : + « امرأته ».

(٦). في التهذيب ، ح ١٩٩ : + « عنها ».

(٧). في « بخ » : « وإذا ». في الوافي : « فإن ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٩٩ : « أشهر ».

(٩). في التهذيب ، ح ١٩٩ : - « من ذلك اليوم ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيوّب ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٨٤٤٦.

(١١). في « م ، بن » والوافي والوسائل : - « قال ».

(١٢). في « بخ ، جد » : « وكانت ».

(١٣). علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.قرب الإسناد ،=

٦٠٧

١٠٨٦١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ(٢) الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ(٣) ».(٤)

١٠٨٦٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(٥) وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ(٦) ».(٧)

٤٣ - بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ‌

١٠٨٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ‌

____________________

= ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير و فيهما مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ،ح ٢٣٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ح ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٤.

(١). في « بف » : - « الواسطي ».

(٢). في « بح » : + « لها ».

(٣). في حاشية « بخ » : « طلّقها ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٥٠.

(٥). في « ن » : + « امرأته ».

(٦). فيالمرآة : « من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله. والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنىً ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٨٤٥١.

٦٠٨

يَبْلُغُهَا(١) وَفَاتُهُ ».(٢)

١٠٨٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ(٤) ».(٥)

١٠٨٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا(٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ(٧) ».(٨)

١٠٨٦٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

____________________

(١). في « ن » : « تبلغها ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ضمن ح ٤٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ضمن ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٦.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩١ : « إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم. ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٧.

(٦). هكذا في جميع النسخ والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « [ زوجها ] ».

(٧). قال ابن الأثير : « أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ( حدد ).

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٨.

٦٠٩

وَ(١) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ(٣) زَوْجِهَا ، قَالَ(٤) : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».(٥)

١٠٨٦٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ(٦) ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا(٧) ».(٨)

١٠٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً ».

(٣). النَّعي : خبرُ الموت. والناعي : الذي يأتي بخبر الموت.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ( نعي ).

(٤). في « بن » والوسائل : - « قال ».

(٥). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٦٠.

(٦). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - « وهو غائب ».

(٧). البَعْرَةُ - بالسكون والفتح - من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان. وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتاً صغيراً ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيباً ولاشيئاً حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره ، وكان ذلك إحلالاً لها ، وتراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة؟! وللمزيد راجع :الامّ ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛الفائق ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ( حلس ) ؛نيل الأوطار ، ج ٧ ، ص ٩٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨٤٦١.

٦١٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا(١) - يَعْنِي(٢) وَهُوَ غَائِبٌ - فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلى مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَتُمْسِكَ عَنِ(٣) الْكُحْلِ وَالطِّيبِ وَالْأَصْبَاغِ ».(٤)

١٠٨٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ(٥) يَبْلُغُهَا(٦) ؛ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ(٧) ».(٨)

٤٤ - بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ

الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١٠٨٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

____________________

(١). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : - « زوجها ».

(٢). في « بح » : - « يعني ». وفي التهذيب : - « زوجها يعني ». وفي الوافي : « يعني زوجها ».

(٣). في الوافي : « من ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧٠.

(٥). في الوسائل : « من يوم ».

(٦). في العلل : + « الخبر ».

(٧). في التهذيب والاستبصار والعلل : « له ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠١ ، ح ٢٣٠٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٩.

(٩). في « بح » وحاشية « جت » : « الحسين بن سعيد ». وفي « بخ ، بف » وحاشية اُخري لـ « جت » : « الحسين بن يوسف ».

هذا ، ويأتي فيالكافي ، ح ١٤٥٨٨ خبر رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يشهد سياقه بكون الخبرين قطعتين من خبرٍ واحد. ووردت رواية إبراهيم =

٦١١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ(١) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ(٢) عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(٣) ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ(٤) فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ(٥) فِيمَا اشْتَرَطَ(٦) عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا(٧) شَرَطَ لَهُنَّ فِي‌ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللهُ(٨) عَزَّ وَجَلَّ :( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٩) ‌فَلَمْ يُجَوِّزْ(١٠) لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ‌

____________________

= بن هاشم - والد عليّ - عن الحسين بن سيف في عددٍ من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٥ ، ٦ ، ٧ ؛ وص ٦٩ ، ح ١ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٤٧ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٤.

(١). في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : « صار ».

(٢). في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وصار ».

(٣). في العلل : « ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر » بدل « ثلاثة قروء ».

(٤) هكذا في « خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي « بف » : « فلم يجامعهنّ ». وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع والوافي : « فلم يجأ بهنّ ». وفي تفسير العيّاشي : « فلم يجر » بدل « فلم يحابهنّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ : « في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، يعني العطيّة والصلة ، أي قرّر هذا الحكم رفقاً لطاقتهنّ ووسعهنّ فيما فرض لصلاحهنّ وفيما فرض عليهنّ ، فلم يحاب ولم يتفضّل عليهنّ فيما شرط لهنّ في الإيلاء بأن يفرض أقلّ من أربعة أشهر وفي بعض النسخ بالجيم. ويمكن أن يكون مهموزاً من جأى كسمى ، أي حبس ، أي لم يحبسهنّ ولم يمسكهنّ. والأوّل أظهر ». وفيالحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٤ بعد نقل كلامالوافي والمرآة : « أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلّا أنّها ترجع إلى العطية ، وقال في كتابالمصباح المنير بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته. وحينئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم يسامحهنّ بأن يفرض لهنّ في الإيلاء أقلّ من الأربعة أشهر ».

(٥). فيالمرآة : « ولم يجُر عليهنّ من الجور والظلم فيما فرض عليهنّ في عدّة الوفاة ، بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن ، فهو غير محسوب ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شرط ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : - « أمّا ما ».

(٨). في « م ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي : - « الله ».

(٩). البقرة(٢) : ٢٢٦.

(١٠). في التهذيب والعلل : « فلم يجز ».

٦١٢

الْمَرْأَةِ مِنَ(١) الرَّجُلِ.

وَأَمَّا(٢) مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا(٣) زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ(٤) مِنْهَا لَهُ(٥) عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا(٦) فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ(٧) ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٨) وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ(٩) الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا».(١٠)

٤٥ - بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا‌

١٠٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ(١١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِذَا(١٢) كَانَتْ حُبْلى ، فَتَمَّتْ

____________________

(١). في « م ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والعلل : « عن ».

(٢). في « ن ، بف » : « فأمّا ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : - « عنها ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » : « وأخذ ».

(٥). في الوافي وتفسير العيّاشي : « له منها ».

(٦). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها منه ».

(٧). في « بن » والوسائل : « الإيلاء ». وفي « بح » : « إيلاء ».

(٨). البقرة(٢) : ٢٣٤.

(٩). في «م،ن،بح،بف،جن،جد»والوسائل:- « صبر ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ذيل ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ؛علل الشرائع ، ص ٥٠٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي الهيثم ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٣ ، ح ٢٣٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٨.

(١١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد».

(١٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « إن ».

٦١٣

لَهَا(١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٢) وَلَمْ تَضَعْ ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا(٣) إِلى أَنْ تَضَعَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ(٤) لَهَا(٥) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَذلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ».(٦)

١٠٨٧٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي(٧) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ».(٨)

١٠٨٧٣ / ٣. عَلِيٌّ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُ(١٠) لَانَفَقَةَ لَهَا ».(١١)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : - « لها ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وهكذا فيما يأتي بعده إلى آخر الحديث. وفي المطبوع والوسائل : « عشر ». وفيالوافي :«لفظة عشراً وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر،وفي أمثالها من الأخبار الاُخر،وكأنّها على سبيل الحكاية عن القرآن؛فإنّ ألفاظ القرآن لا تغيّر ما أمكن».(٣). في التهذيب:«فعدّتها»بدل«فإنّ عدّتها».

(٤). في التهذيب : « أن تتمّ ».

(٥). في التهذيب : - « لها ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٤٧٨٧ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٥ ، ح ٢٣٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٧.

(٧). في « بف ، جت » : - « في ». وفي الوسائل : + « الحامل ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٨٤٨٦.

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٠). في « جد » وحاشية « م » والوافي : « إنّها ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٠.

٦١٤

١٠٨٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ ».(١)

١٠٨٧٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا(٣) زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلى ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٤) ، فَتَزَوَّجَتْ(٥) ، فَقَضى أَنْ يُخَلِّيَ(٦) عَنْهَا(٧) ، ثُمَّ لَايَخْطُبَهَا حَتّى يَنْقَضِيَ(٨) آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا(٩) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٠ ، ح ٢٣٠١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٦ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٩.

(٢). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في « جد » والوسائل والتهذيب : - « عنها ».

(٤). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي بعض النسخ والمطبوع : « عشرٌ ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر » بدل « فتزوّجت ».

(٦). في « بح » : « أن تخلّى ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : « أن يطلّقها » بدل « أن يخلّي عنها ».

(٨). في « جت » : « تنقضي ».

(٩). في الفقيه : + « إيّاه ».

(١٠). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٨.

٦١٥

١٠٨٧٦ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ».(١)

١٠٨٧٧ / ٧. عَنْهُ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ(٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(٤) .

قَالَ : « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ(٥) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولى ، وَعِدَّةً أُخْرى(٦) مِنَ الْأَخِيرِ(٧) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ(٨) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا(٩) وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(١٠)

* وَعَنْهُ(١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٠.

(٢). الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣). في « بخ » والوافي والوسائل : « أن يخلو ».

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار والنوادر للأشعري . وفي « بن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عشر ».

(٥). في « بح » : « فاعتدّت ».

(٦). في « م » : « الاُخرى ».

(٧). في الكافي ، ح ٩٨٢٦ ، والتهذيب ، ح ١٢٧٣ والاستبصار : « من الآخر ثلاثة قروء » بدل « من الأخير ». وفيالنوادر للأشعري ، ص ١١٠ : + « ثلاثة قروء ».

(٨). في الكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار ، ح ٦٨٠ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٩ : « وأتمّت ».

(٩). في « ن » : « عدّتهما ». وفي « بخ ، بف » : - « الاُولى وعدّة الاُخرى - إلى - ما بقي من عدّتها ».

(١٠). النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان.وفيه ، ص ١١٠ ، نفس الباب ، ح ٢٧٢ ؛والكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩١.

(١١). في « بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدون الواو. وهذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

٦١٦

مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

١٠٨٧٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».(٢)

١٠٨٧٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ(٣) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا(٤) ».(٥)

____________________

(١). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٧ ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ؛قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٨٤٩١.

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٢ ، ح ٢٣١١٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١.

(٣). في الوسائل : - « الحامل ».

(٤). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعاً. وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضاً كذلك. وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ فيالنهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب. وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين ».مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ - ٣٤٠.

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٥ : « ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلّا فلا ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٢.

٦١٧

١٠٨٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ».(٣)

٤٦ - بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا‌

١٠٨٨١ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ(٤) فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى(٥) أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ(٦) ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع ». وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى ».

(٢). في التهذيب : - « بن بزيع ». وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ». والمذكور في بعض نسخه. كما في المتن ، وهو الصواب.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣٤٥ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧.

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة.

(٥). في الاستبصار : + « إلى ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز =

٦١٨

١٠٨٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ(١) زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ(٢) حَيْثُ شَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتى أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ ».(٣)

١٠٨٨٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ(٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ(٥) إِلى بَيْتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَتَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي(٦) أَهْلِهَا ،

____________________

= بيتوتتها عن بيت تعتدّ فيه ، والأخبار الاخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار. والشيخ جمع بينها فيالاستبصار [ ج ٣ ، ص ٣٥٣ ] بالحمل على الاستحباب. ويدلّ على تزويج اُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر ». ثمّ نقل رواية في ردّه. وراجع في تزويج اُمّ كلثوم :الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج اُمّ كلثوم ، ذيل ح ٩٥١٦ ؛والمسائل السروية للمفيد ، ص ٨٦ - ٩٣.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٤ ؛البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام لمّا توفّي ».

(١). في « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عنها ».

(٢). هكذا في « ن ، بت ، بخ ، بف ». وفي « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : - « بل ». وفي المطبوع : « بلى ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٢ ؛البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاًعليه‌السلام لـمّا مات عمر ».(٤). في « بن » والوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥). في الوسائل : « تخرج » بدون الهمزة.

(٦). في الوسائل : + « بيت ».

٦١٩

وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً(١) ».(٢)

١٠٨٨٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ(٤) ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ(٥) بِغِسْلَةٍ(٦) ، وَتَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ(٧) فِي عِدَّتِهَا ».(٨)

١٠٨٨٥ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : « حليّها ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٥.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بن ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٥١ و ١٤٠٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « سألت ».(٤). في « ن » : « ولا تتطيّب ».

(٥). في « بح ، بخ ، جت » : « وتمشط ».

(٦). في « ن ، بخ » : « بغسله ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ : « أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء ، وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ، ويمكن أن يقرأ بفتح الغين ، والكسر أظهر ». والغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ( غسل ).

(٧). في الوسائل : « كان ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ذيل ح ١٠٧٨٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ذيل ح ٥٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ذيل ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٦٠ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ج ٨ - هذه الفقرة : « وتحجّ وإن كانت في عدّتها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧١.

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٤٩٩.

٦٢٠