الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251613
تحميل: 4775


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251613 / تحميل: 4775
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يَا رَسُولَ اللهِ لِيَقْطَعَ(١) يَدَيَّ(٢) ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلكِنْ لَتَتْرَبَانِ(٣) ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا(٤) أَكْفَاءَنَا(٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « فَأَنِفَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِرَسُولِهِ(٦) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٧) :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) (٨) الْآيَتَيْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ(٩) شَيْئاً(١٠) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ».

* عَنْهُ(١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ.(١٢)

١٠٩٨٩ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا(١٤) ، لَيْسَ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « لتقطع ».

(٢). في«م،ن،بح، بخ، بن، جد » والبحار : « يداي ».

(٣). في « بح » : « ليتربان ».

(٤). في « م » : - « في قومنا ».

(٥). في « ن » : « أكفاءً ».

(٦). في « م » : « لرسول الله ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : - « الله عزّ وجلّ ».

(٨). الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « م ، بن ، جد » : -( وَزِينَتَهَا ) .

(٩). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بي ، جت » والوافي. وفي « م ، خ ، بن ، جد ، جز ، جع » والبحار : « ولم يكن ». وفي المطبوع : « فلم يك ».(١٠). في البحار : « شي‌ء ».

(١١). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « وعنه ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ، فقد توسّط ابن سماعة بعناوينه المختلفة بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨٣ - ٣٨٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٠. ولاحظ أيضاً ما يأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٣٢٨٢.

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٢ ، ح ٢٢٩٠٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥.

(١٣). فسّر الشيخ الحرّ فيالوسائل والعلّامة المجلسي فيالبحار عبارة « بهذا الإسناد » وجعلا الراوي عن يعقوب بن سالم ، عبد الله بن جبلة. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق رواية عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم في موضع ، كما لم نجد رواية غيره ممّن ورد ذكره في السند الذيلي والأصلي عن يعقوب بن سالم.

هذا ، وطبقة يعقوب بن سالم تساعد رواية عبد الله بن جبلة ووهيب بن حفص عنه.

(١٤). فيالوافي : « أي ليس الخيرة إلّا لأهل البيتعليهم‌السلام ، أشار به إلى تخيير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا مثل قولهعليه‌السلام : إنّما =

٦٨١

لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله لِمَكَانِ عَائِشَةَ (١) ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (٢) أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ». (٣)

٦٣ - بَابُ الْخُلْعِ (٤)

١٠٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ(٦) أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ(٧) ،

____________________

= هذا شي‌ء خصّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة. « وإنّما خيّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » يعني أزواجه ولم يطلّقهنّ ابتداء من دون تخيير ».

(١). فيالوافي : « لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن الله ورسوله ؛ إذ لم يكن‌لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير. ويحتمل أن يكون لقولهعليه‌السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند الله ثمّ عند قائله ». وأضاف فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ : « أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها لهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن ، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلّابأن يطلّقهنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور ».

(٢). في « بف » : - « لهنّ ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٣ ، ح ٢٢٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٤ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.

(٤). « الخُلع » أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس. وفائدة الخُلع إبطال الرجعة إلّابعقد جديد.النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( خلع ).

(٥). في الاستبصار : - « عن أبيه ». وهو سهو واضح.

(٦). في « بح » : - « لك ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « من تكرهه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ : « لا أبرّ لك ، أي لا اطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّداً باليمين. « ولا أغتسل لك » لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ ».

وقال ابن الأثير : « وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ. وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

٦٨٢

وَلَآذَنَنَّ(١) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ(٢) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ(٣) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا(٤) ».

وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً(٥) إِلّا لِلْعِدَّةِ(٦) ».(٧)

١٠٩٩١ / ٢. وَ عَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً(٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

____________________

(١). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولاُوذننّ ».

(٢). في الفقيه : + « عنده ».

(٣). في«ن،بن»والفقيه والتهذيب والاستبصار:«وكانت».

(٤). في الاستبصار : « غيرها ».

(٥). في التهذيب : « طلاقها ».

(٦). فيالمرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اُعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلّا للعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر :السرائر ، ج ٢ ، ص ٧٢٤.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢١ ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله.قرب الإسناد ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاًعليهم‌السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٥ ، ح ٢٢٣٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩٠ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٨). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « جميعاً ».

٦٨٣

فَقَالَ(١) : « لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ فِيكَ ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ(٢) بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ(٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ(٤) ، وَتَكُونُ(٥) هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذلِكَ ، فَإِذَا(٦) هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا(٧) ».(٨)

١٠٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ(١١) الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي(١٢) وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » فَقَالَ(١٣) : « لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ(١٤) لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَآذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ(١٥) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،

____________________

(١). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « م ، جد » وحاشية « ن » : « واُدخلنّ ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تكرهه ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب : + « هم ». وفي الاستبصار : « لا يتكلّم هو ».

(٥). في التهذيب : « فتكون ».

(٦). في « بن ، جد » : « وإذا ».

(٧). فيالمرآة : « ولا يتكلّمونهم ، أي أقارب المرأة. « وليس له » يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابناالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٣ ؛وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٢ ، إلى قوله : « وتكون هي التي تقول ذلك ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « بن » والوسائل : + « الخرّاز ».

(١١). في التهذيب : + « هي ».

(١٢). في التهذيب : « اختلعني ».

(١٣). في «بن» : « قال ». وفي التهذيب : « وقال ».

(١٤). في « بح ، جت » : « ولا اُبرّ ».

(١٥). في «بن» والوسائل:-«ولاُوطئنّ فراشك غيرك ».

٦٨٤

فَكَانَتْ(١) بَائِناً(٢) بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».(٣)

١٠٩٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(٤) ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ(٥) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ(٦) ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ(٧) ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ».(٨)

١٠٩٩٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ(٩) خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ‌

____________________

(١). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٢). فيالمرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلّا أن ترجع في البذل. واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩١ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٤). في « بف » : « امرأة ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن ».

(٦). في « بح » : « يكره ». وفي التهذيب : « تكرهه ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « فيك ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٣.

(٩). في « ن » : + « له ». وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ ».

٦٨٥

مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ(١) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَقَدْ(٢) كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ(٣) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ(٤) حَلَّ(٥) خُلْعُهَا(٦) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ(٧) الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ(٨) الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا(٩) ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ(١٠) ».(١١)

١٠٩٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ(١٢) : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ(١٣) مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٤)

____________________

(١). في الاستبصار : « أصحابنا ».

(٢). في الاستبصار : « قد » من دون الواو.

(٣). في « بن » : - « هو ».

(٤). في الاستبصار : - « ذلك ».

(٥). في التهذيب : + « له ».

(٦). فيالمرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ فيالنهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر :النهاية ، ص ٥٢٩.

(٧). في الاستبصار : « فكان ».

(٨). في « بح ، جت » : « فلا يكون ».

(٩). فيالمرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلّا بالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلّا للعدّة ، كما قال تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».

(١٠). في « بف » : « واحدة ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».

(١٢). في « جد » : - « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».

(١٣). في « م ، ن ، بن » : « وغير ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.

٦٨٦

١٠٩٩٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ(١) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ(٢) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».(٣)

١٠٩٩٧ / ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً - مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ - حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(٤)

١٠٩٩٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :

أَنَّ جَمِيلاً شَهِدَ(٦) بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ(٧) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ؟ رَضِيْتَ بِهذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ(٨) ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا(٩) : يَا أَبَا(١٠) عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ(١١) يَتْبَعُهَا(١٢) الطَّلَاقُ(١٣) ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ(١٤) : وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ‌

____________________

(١). الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢). في « بح » : « بائنة ».

(٣). راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٣٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٨٣٥٩ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٧.

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦١٨.

(٥). في « م ، بن » وحاشية « ن » : - « بن زياد ».

(٦). في « م ، جد » : « أشهد ».

(٧). في « بف » : « عن ».

(٨). في « بف » : - « فقال : نعم ».

(٩). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فقال ».

(١٠). في « بح » : - « أبا ».

(١١). في « بح ، بن ، جد » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ » : « تتبعها ».

(١٣). في«م،ن،بن،جد»وحاشية«جت» : « طلاقاً ».

(١٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

٦٨٧

مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ(١) ».(٢)

١٠٩٩٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ(٣) ».(٤)

٦٤ - بَابُ الْمُبَارَاةِ (٥)

١١٠٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « عدّتها ». وقال السيّد العامليقدس‌سره : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٣٠.

وفيالمرآة : « قال الوالدرحمه‌الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٩ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها ».الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ذيل ح ٢٢٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٨٥٩٩ ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق ».

(٣). فيالمرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل. وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه ».

(٤). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٥ ، ح ٢٢٣٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٨٦٢٧.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ : « المبارأة بالهمز - وقد تقلب ألفاً - وأصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته. والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة. ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف. ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ ». وانظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ( برأ ).

٦٨٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ(١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ(٢) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا(٣) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ».(٤)

١١٠٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ(٦) يُؤْخَذُ(٧) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ(٨) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ(٩) مِنْهَا مَا شِئْتَ(١٠) أَوْ مَا تَرَاضَيَا(١١) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ(١٢) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ(١٣) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ(١٤) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ(١٥) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ(١٦) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ».(١٧)

____________________

(١). في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « صاحبه ».

(٣). في التهذيب : - « لزوجها ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨٦٣٣.(٥). في«م،بن،جد» وحاشية«بح»:-«بن إبراهيم».

(٦). في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».

(٧). في « بخ » : « تؤخذ ».

(٨). في « بح » : « المهر ».

(٩). في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».

(١١). في « بف » : « وما تراضيا ».

(١٢). في « م » : « الصداق ».

(١٣). في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».

(١٤). في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».

(١٥). في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٦). في التهذيب : « وتتكلّم ».

(١٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٦ ، ح ٢٢٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١٠.

٦٨٩

١١٠٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ».(٢)

١١٠٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي؟

فَقَالَ : « هذِهِ الْمُبَارَاةُ ».(٣)

١١٠٠٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو الْعَبَّاسِ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٦) ، عَنْ صَفْوَانَ(٧) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

____________________

(١). في التهذيب : « الفضل ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « الفضيل ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٨٦٣٦.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٢.

(٤). في الوسائل ، ح ٢٨٦٣٤ : « عن » بدل « و ».

(٥). في التهذيب : « وأبي العبّاس ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٨٦١١ : - « محمّد بن إسماعيل - إلى - جميعاً ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سفيان ».

وصفوان هذا ، هو صفوان بن يحيى ، تكرّرت رواية المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة في ح ١٠٧١٧ و ١٠٨٢٢ و ١٠٩١٤ و ١٠٩٣١ و ١٠٩٦٤.

٦٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ(١) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً(٢) ، فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ(٣) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ(٤) ».(٥)

١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا(٧) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا(٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ(٩) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٠)

١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ(١١) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».

____________________

(١). في « بح » : « أو يجعل ».

(٢). في الفقيه : - « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».

(٣). في التهذيب : « فلا يحلّ ».

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».

(٦). في « بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٧). في « بف » : + « ما ».

(٨). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».

(١٠). راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.(١١). في « بن » : - « ذلك ».

٦٩١

قَالَ : قُلْتُ(١) : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ(٢) ؟

قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً(٣) ».

فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

١١٠٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ ».(٥)

١١٠٠٨ / ٩. صَفْوَانُ(٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

وَ(٧) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

____________________

(١). في « م ، جد » : + « له ».

(٢). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العامليرحمه‌الله فينهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخالكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد فيشرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخالتهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢٩.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٢٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٢٨٦٠٧.

(٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦٢٠.

(٦). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.

(٧). مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.

٦٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « لَا يَكُونُ(٢) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». ‌(٣)

١١٠٠٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٤) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ».(٥)

٦٥ - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا‌

١١٠١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ(٦) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».(٧)

____________________

(١). في « بف ، جت » : « قالا ».

(٢). في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : - « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٨١٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٩ ، صدر ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٦الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢١.

(٤). في « بح » : - « قال ».

(٥). تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢٢.

(٦). في « بخ ، بف » والفقيه : - « مثل ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٤٨٢١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٢.

٦٩٣

١١٠١١ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمَتَّعُ(٢) الْمُخْتَلِعَةُ ».(٣)

١١٠١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاتُمَتَّعُ ».(٥)

١١٠١٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ(٧) عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : كَمْ هِيَ؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ(٨) فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ».(٩)

١١٠١٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ : « لَا ».(١٠)

١١٠١٥ / ٦. حُمَيْدٌ(١١) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٢) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعبَّر عنه في سندنا هذا بأحمد بن محمّد.(٢). في « بح » : « لا يمتّع ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ٤٨٢٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٧.

(٤). هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٦.

(٦). في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٧). في « بح » : - « عن ».

(٨). في « جت » : « وتعتدّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٣.

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٨٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤٠.

(١١). في الاستبصار : « حميد بن زياد ».

(١٢). في الاستبصار : « الحسن بن محمّد بن سماعة » بدل « الحسن عن جعفر بن سماعة » ، والمذكور في بعض =

٦٩٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ ».(٢)

١١٠١٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاسُكْنى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ».(٥)

١١٠١٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا ».(٧)

____________________

= مخطوطاته : « الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة » وهو الظاهر ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١٠٧٨٢ رواية حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. وفي ح ١٠٩٨٧ رواية حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. ويأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٣٣٢٥ أيضاً رواية حميد عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان.

(١). في « بح ، جت ، جد » : + « قال ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعةالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٠ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤١.

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - « بن زياد ».

(٤). في « ن ، بخ » : « الحسن بن محمّد ».

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٢ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة.أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٨ ، ح ٢٣١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٢.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ابن البختري ». وهو سهو. وأبو البختري هذا ، هو وهب بن وهب ، روى عنه محمّد بن خالد البرقي - بعناوينه المختلفة - في أسناد عديدة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٠ ، الرقم ١١٥٥ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٩٩ - ٣٠٠.

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ؛والجعفريّات ، ص ١١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه [ في القرب : « عن أبيه » ] ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٨.

٦٩٥

١١٠١٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ(١) ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ(٢) ».(٣)

٦٦ - بَابُ النُّشُوزِ (٤)

١١٠١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٥) ؟

____________________

(١). في « بف » : - « منه ».

(٢). قال السيّد العامليقدس‌سره : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اُخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير ومتى تزوّج الاُخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ». وفيالمرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح ».نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٤١.

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، باب الجمع بين الاُختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ٦ و ٧ ؛والنوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، صدر ح ٦١٧ و ٦٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٨٥٦٩ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٠.

(٤). قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها. والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشز ).

(٥). النساء(٤) : ١٢٨. وقال المقدّس الأردبيليقدس‌سره : «( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) أي علمت. وقيل : ظنّت.( مِنْ بَعْلِهَا =

٦٩٦

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ(١) بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ(٢) لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ(٣) بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ(٤) ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ».(٥)

١١٠٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) ؟

فَقَالَ : « هِيَ الْمَرْأَةُ(٦) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ(٧) بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ(٨) فِي(٩) لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ بِهَا(١٠) مَا شِئْتَ ، وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) (١١) وَهُوَ هذَا(١٢) الصُّلْحُ ».(١٣)

____________________

=نُشُوزاً ) أي استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها وغيره ،( أَوْ إِعْرَاضاً ) أي انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة( أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً ) بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر. وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شي‌ء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه ».زبدة البيان ، ص ٥٣٨.

(١). في «بخ»: «فيهمّ». وفي«بف» : « يهمّ ».

(٢). في «م،بن،جد»وحاشية «ن،جت » : « فقالت ».

(٣). في « بف » : - « لك ».

(٤). في تفسير العيّاشي ، ح ٢٨٢ : « كلّ ذلك له » بدل « حلّ له ذلك ».

(٥). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٢ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٢٦.

(٦). في التهذيب : + « التي ».

(٧). في الوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي:«أن يشمت».

(٨). في « بخ » : « انظرني ».

(٩). وفي « بف » والتهذيب : - « في ».

(١٠). في « بخ » : « لها ».

(١١). النساء(٤) : ١٢٨. وفي تفسير العيّاشي : +( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .

(١٢). في التهذيب : « وهذا هو » بدل « وهو هذا ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٨٤ ، عن =

٦٩٧

١١٠٢١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١) بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٢) ؟

قَالَ : « هذَا تَكُونُ(٣) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ(٤) طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ(٥) كُلُّهُ(٦) ».(٧)

٦٧ - بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ (٨)

١١٠٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ خِفْتُمْ (٩) شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا

____________________

= الحلبيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٥.

(١). في « بخ ، بف » والتهذيب : « الحسن ». والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨.

(٢). النساء(٤) : ١٢٨.

(٣). في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب : « يكون ». وفي « ن » : بالتاء والياء معاً.

(٤). في « بح » : « فتريد ».

(٥). في « م ، بح ، بن ، جد » : - « له ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : - « كلّه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٦٧.

(٨). « الشقاق » : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته. اُنظر :مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( شقق ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ : « قوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ ) قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، و إلّا =

٦٩٨

حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١)

فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ(٢) الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ».(٣)

١١٠٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا(٤) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ(٥) جَمَعَا(٦) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ(٧) فَرَّقَا(٨) فَجَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= فالشقاق حاصل. وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب. وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام. وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما. ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلّامع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل. ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ».

وقال السيّد العامليقدس‌سره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة ».نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٣١.

(١). النساء(٤) : ٣٥.

(٢). في « بح » : « تشترط ».

(٣). راجع :تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٦ و ١٢٧الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٤.

(٤). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٤ : « حتّى يستأمر ».

(٥). في « ن ، جت » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا ».

(٧). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا ».

(٩). قال الشيخ الصدوققدس‌سره : « لـمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول :( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ) فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد =

٦٩٩

١١٠٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٢) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ».(٣)

١١٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا(٥) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ(٦) إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».

____________________

= ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ذيل الحديث ٤٨١٧.

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨١٧ ، معلّقاً عن حمّاد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٥ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ١٢٤ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٧٢٦٣.

(١). في « بخ » : « قوله ».

(٢). النساء(٤) : ٣٥.

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٣.

(٤). في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».

(٦). في الوسائل : + « ذلك ».

٧٠٠