الكافي الجزء ١١

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 788

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 788
المشاهدات: 251700
تحميل: 4781


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 788 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251700 / تحميل: 4781
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ».(١)

١١٠٧٤ / ٣٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَ عَلَيْهِ(٣) كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

١١٠٧٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي(٥) ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَ يَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ(٦) فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟

فَقَالَ(٧) : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ(٨) كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،

____________________

(١). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٨٧٣٨ ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها ».

(٢). السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٣). في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل عليه ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٥١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٠٥١. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٩ ، ح ٢٢٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٩.(٥). في « جت » : « اُمّه ».

(٦). في « بح » : « يلزم ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « عليه ».

٧٤١

أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْ‌ءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ (١) الْكَفَّارَةُ (٢) ». (٣)

٧٤ - بَابُ اللِّعَانِ (٤)

١١٠٧٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ(٦) اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ(٧) بِأَهْلِهِ(٨) ».(٩)

١١٠٧٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « لزمه ».

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٥ ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير. والاسم : اللعنة. وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٧ ( لعن ) ؛مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٧٣.

(٥). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٦). في « بح » : « لا يقطع ».

(٧). في « بف » : - « الرجل ».

(٨). في الوافي والفقيه : « بامرأته ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٥١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٨٩١٢.

٧٤٢

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ(١) الْمُلَاعَنَةُ وَلَا(٢) الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ».(٣)

١١٠٧٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٤) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ ) (٥) ؟

قَالَ : « هُوَ الْقَاذِفُ(٦) الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ(٧) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ(٨) ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ(٩) أَبى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ ، فَيَشْهَدُ(١٠) عَلَيْهَا(١١) ( أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ(١٢) فِيهَا نَفْسَهُ(١٣) ( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) فَإِنْ(١٤) أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ(١٥) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ( والعذاب ) هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ(١٦) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١٧) فَإِنْ(١٨) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ،

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « بف » : - « لا ».

(٣). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٥.

(٤). في « جد » وحاشية « م » : « في ».

(٥). النور (٢٤) : ٦.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : - « القاذف ».

(٧). في الكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « بأنّه ».

(٨). فيالنوادر للأشعري : + « ثمانين ».

(٩). في «ن،بح،بخ،بف»وحاشية « جت » : « فإن ».

(١٠). في الوافي والاستبصار والنوادر للأشعري : « فليشهد ». وفي الكافي ، ح ١٣٨١١ : « فشهد ».

(١١). فيالنوادر للأشعري : + « بما قال لها ».

(١٢). في الاستبصار : « فليلعن ».

(١٣). في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ». وفي النوادر للأشعري : + « ويلعنه الإمام ».

(١٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ : « وإن ».

(١٥). في « م ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢والنوادر للأشعري : «أن تدرأ».

(١٦). في الاستبصار : « أن تشهد » بدل « شهدت».

(١٧). النور (٢٤) : ٦ - ٩.

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٨١١ : « وإن ».

٧٤٣

وَإِنْ(١) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟

قَالَ(٢) : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ(٣) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى(٤) ، جُلِدَ الْحَدَّ».

قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ(٥) الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ».(٦)

١١٠٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

إِنَّ عَبَّادَ(٧) الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ(٨) ؟ »

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « فقال ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فإن ».

(٤). في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « الزنى ».

(٥). في الاستبصار : + « الأب ».

(٦). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١١ ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ». وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له أبداً » مع زيادة في آخره. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد » إلى قوله : « ورثه أخواله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٨ ، ح ٢٢٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٨٩٠٨.

(٧). في « بح ، جت » والتهذيب : « عباداً ».

(٨). في الفقيه : + « فيهما ».

٧٤٤

قَالَ : « فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَانْصَرَفَ(١) ذلِكَ(٢) الرَّجُلُ ، وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ ».

قَالَ : « فَنَزَلَ(٣) الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالْحُكْمِ فِيهِمَا(٤) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلى ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ(٥) : أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً؟ فَقَالَ(٦) : نَعَمْ ، فَقَالَ(٧) لَهُ : انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا ».

قَالَ : « فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا(٨) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ(٩) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ(١٠) : اتَّقِ اللهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ(١١) بِهِ ، فَنُحِّيَ(١٢) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ أَنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِكِي ، فَوَعَظَهَا(١٣) ، وَقَالَ(١٤) لَهَا : اتَّقِي(١٥) اللهَ ؛ فَإِنَّ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فانصرف ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « ذلك ».

(٣). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « عليه ».

(٤). في «بخ» والتهذيب والاستبصار : « فيها ».

(٥). في « بن » والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٦). في «م ،بن ،جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٧). في « بن » : « قال ».

(٨). في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : « فأوقفها ». وفي الفقيه : « فوقفها ».

(٩). هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل والفقيه : + « ثمّ قال له رسول‌اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمسك ، وعظه ».(١٠). في الوسائل والاستبصار : - « له ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».

(١٢). فيالمرآة : « فنحّي ، على بناء المجهول ، ولعلّه محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب ».

(١٣). في « بف » : « فوعظهما ».

(١٤). في « بف » : « فقال ». وفي « م » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ثمّ قال ».

(١٥). في « بف » : « اتّقِ ».

٧٤٥

غَضَبَ اللهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ(١) » قَالَ : « فَشَهِدَتْ ».

قَالَ(٢) : « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا ».(٣)

١١٠٨٠ / ٥. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ(٥) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ(٦) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ».(٧)

١١٠٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ(٨) : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟

____________________

(١). في « بح » : - « به ». وفي « بف » : - « فيما رماك به ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » : - « قال ».

(٣). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٨٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٧ ، ح ٢٢٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٧ ، ذيل ح ٢٨٩٠٢.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥). في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١٢ : « وأكذب ».

(٦). فيالمرآة : « لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ ».

(٧). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٢.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٨). فيالمرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلالعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيدرحمه‌الله وهو في محلّه ».

٧٤٦

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا(١) ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ(٢) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ(٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ(٤) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ(٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٦) عَنِ(٧) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ(٨) ، فَيَقْذِفُهَا؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا(٩) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا(١٠) زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا(١١) وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ(١٢) بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً(١٣) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ(١٤) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ(١٥) وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ(١٦) مِيرَاثُهُ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الاُول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلّار ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ١٢٢٩ : « ولا تحلّ ».

(٣). في « بح ، جت » : « فإذا ».

(٤). في « بف » : - « ثمّ ».

(٥). في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - وهي امرأته ».

(٦). في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : - « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - قال : وسألته ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن ».

(٨). في « بخ » : « أمته ».

(٩). في التهذيب ، ح ٦٥٠ : - « ثمّ يفرّق بينهما - إلى - : فيقذفها؟ قال : يلاعنها ».

(١٠). في « بن » والوسائل،ح ٢٨٩٤٣: «يقذفها ».

(١١). في «بن»والوسائل،ح ٢٨٩٤٣ : « فيلاعنها ».

(١٢). في الفقيه : + « زوجها ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » : - « أبداً ».

(١٤). في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « عليه ».

(١٥). في « بخ ، بف » : « فلا أدع ».

(١٦). هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٤ و ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ١٣٤٦. وفي المطبوع والتهذيب ، ح ٦٥٠ : « ويكون ».

٧٤٧

لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ(١) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ(٢) الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ».(٣)

١١٠٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٤) عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ(٥) وَالْحُرَّةِ(٦) ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ(٧) ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ».(٨)

____________________

(١). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ٦٨٤ : « يا ابن ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة ».وفيه ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة ».الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٥ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٩ ، ح ٢٢٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢٠ ؛ وص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٨ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٣٢٩٨١ مقطّعاً.

(٤). في « بف » : - « قال : سألته ».

(٥). في « بف » : « المملوكة ».

(٦). في الوافي : « وبين الحرّة ».

(٧). في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٥٢ : « وبين الأمة ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، =

٧٤٨

١١٠٨٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ(٣) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى(٤) ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ(٥) الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ(٦) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى(٧) التَّلَاعُنُ ».(٨)

١١٠٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ(٩) ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا(١٠) ».(١١)

____________________

= ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٧ ، ذيل ح ٤٨٥٣ ، وفيهما إلى قوله : « واليهوديّة والنصرانيّة » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يتوارث الحرّ والعبد ، ح ١٣٥٥٥ و ١٣٥٥٦ ؛ و ١٣٥٥٧ ؛وقرب الإسناد ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٦ ؛والجعفريّات ، ص ١١٤ ؛والخصال ، ص ٣٠٤ ، باب الخمسة ، ح ٨٣الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٩.

(١). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٤). فيالمرآة : « المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع. وقيل : يمنع اللعان ».

(٥). في « بخ » : « عليه ».

(٦). في التهذيب،ح ٦٨٢:«لا تحلّ له»بدل«لا يجلد».

(٧). في حاشية « ن » : « قد قضى ».

(٨). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣.التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسنده عن ابن أبي نصرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(٩). الخَرساء : هي التي لاتتكلّم.المصاح المنير ، ص ١٩٦ ( خرس ).

(١٠). لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٥ ؛الوسائل ، =

٧٤٩

١١٠٨٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمُلَاعِنِ وَالْمُلَاعَنَةِ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، فَيُقِيمُهُمَا(١) بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا(٢) الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ ، وَيَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ، ثُمَّ الْمَرْأَةِ(٣) ، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ(٤) مِنْ وَرَائِهَا(٥) ، وَلَا يُرْجَمُ(٦) مِنْ وَجْهِهَا(٧) ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّجْمَ لَايُصِيبَانِ الْوَجْهَ ، يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ ، عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ».(٨)

١١٠٨٦ / ١١. أَحْمَدُ(٩) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَقْعُدُ الْإِمَامُ ، وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ(١٠) عَنْ يَسَارِهِ(١١) ».(١٢)

____________________

= ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٢.

(١). في « م ، بن » والوسائل : « يقيمهما ». وفي « جت » : « فتقيمهما ». وفي حاشية « جت » : « ويقيمهما».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « مستقبل ».

(٣). في حاشية « جت » : « فالمرأة ».

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « والذي يجب عليه الرجم يرجم » بدل « والتي يجب عليها الرجم ترجم».

(٥). في « بح ، بف » : « ورائهما ». وفي حاشية « ن » والوافي والتهذيب : « ورائه ».

(٦). في « م » والتهذيب : « ولا ترجم ».

(٧). في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : « وجهه ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، من قوله : « والتي يجب عليها الرجم ». وراجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٧الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٥.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، علي عن أبيه.

(١٠). في الفقيه : + « والصبيّ ».

(١١). فيالمرآة :«الأمران محمولان على الاستحباب ».

(١٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ح ٤٨٥٢ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٠ ، ح ٢٢٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٦.

٧٥٠

١١٠٨٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ؟

قَالَ(١) : « إِنْ نَكَلَ فِي(٢) الْخَامِسَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَجُلِدَ(٣) ، وَإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذلِكَ - إِذَا(٤) كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا - فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ : قَائِماً يُلَاعِنُ ، أَوْ قَاعِداً(٥) ؟

قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « إِنْ أَقَامَتِ(٦) الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهُ أَرْخى سِتْراً ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ ، لَاعَنَهَا ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ(٧) الْمَهْرُ كَمَلاً(٨) ».(٩)

١١٠٨٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ(١٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « ن ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وقرب الإسناد : « عن ».

(٣). في قرب الإسناد : + « الحدّ ».

(٤). في « بف » : « إن ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أم قاعداً ».

(٦). في التهذيب : « قامت ».

(٧). في التهذيب : « أو عليه » بدل « وعليه ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « كاملاً ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « سألته عن رجل طلّق امرأته ».قرب الإسناد ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « وما أشبهها من قيام »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٧ ، من قوله : « سألته عن الملاعنة » إلى قوله : « وما أشبهها من قيام » ؛وفيه ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢١ ، إلى قوله : « فعليها مثل ذلك ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » و « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من‌ أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فطرق المصنّف إلى ابن محبوب هي ثلاثة.

٧٥١

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا(٢) ، فَأَنْكَرَ(٣) مَا فِي بَطْنِهَا(٤) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ(٥) وَأَقَرَّ(٦) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ(٧) : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ(٨) ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ(٩) قَدْ مَضى(١٠) ».(١١)

١١٠٨٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ(١٢) ؟

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٣٦٠٦ : - « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في « م » : « حبلها ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».

(٤). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : - « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».

(٥). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».

(٦). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ : « فأقرّ ».

(٧). في الوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ والاستبصار : - « فقال ».

(٨). في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ولا يرثه ».

(٩). في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».

(١٠). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّاكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ».مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ - ٢١٨.

(١١). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦ ؛ وص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٨٩٦٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٩.

(١٢). في التهذيب ، ج ١٠ : + « وهي حرّة ».

٧٥٢

قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ(١) كَمَا يَتَلَاعَنُ(٢) الْحُرَّانِ(٣) ».(٤)

١١٠٩٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا(٦) يُلَاعِنُهَا(٧) حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي(٨) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ».(٩)

١١٠٩١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ(١٠) ».

وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « يلاعنان ».

(٢). في « بخ ، بف » : « يلاعن ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٣٠.

(٥). في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٦). في الاستبصار ، ح ١٣٢٨ : « فلا ».

(٧). في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٨١٤ : « أنّني ».

(٩). الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.(١٠). في « ن ، بح » : « الولد ».

(١١). فيالمرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ ». وقال الشيخ الصدوققدس‌سره : « ولا يكون اللعان إلّابنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ».المقنع ، ص ٣٥٥.

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٧٥٣

١١٠٩٢ / ١٧. مُحَمَّدٌ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا(٣) ».(٤)

١١٠٩٣ / ١٨. مُحَمَّدٌ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ(٧) لَاتَسْمَعُ(٨) مَا قَالَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا(٩) عِنْدَ الْإِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا(١٠) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(١١) بَيِّنَةٌ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا(١٢) ،

____________________

= ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٩٥٦.

(١). في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٢). في « بف » : « أحدهماعليهما‌السلام » بدل « أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « منها ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور.وفيه ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٩٥٩.(٥). في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « بن محمّد ».

(٧). في التهذيب ، ج ٧ : « أو صمّاء ». والخرساء : هي التي لا تتكلّم. والصمّاء : هي التي لا تسمع أبداً. اُنظر :المصباح المنير ، ص ١٩٦ وص ٣٤٧ ( خرس ) و ( صمم ).

(٨). في « بح » : « ولا تسمع ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فشهدت ».

(١٠). في « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٨ : « بينه وبينها ». وفي الوسائل : « بينها وبينه ».

(١١). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم يكن لها ». وفي « بف » : « لم تكن لها ». وفي « ن ، بح » : « لم يكن ».(١٢). في « بن ، جد » : - « معها ».

٧٥٤

وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ(١) ».(٢)

١١٠٩٤ / ١٩. عَنْهُ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(٤) ».(٥)

١١٠٩٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ(٦) : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد فيالمقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين. واستدلّ عليه فيالتهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان. ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ ». وانظر :المقنعة ، ص ٥٠١ ؛النهاية ، ص ٥٢٢ ؛الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٦٤٩ ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥.

(٢). الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٣.

(٣). الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

وأمّا ما ورد فيمعجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٠٤ من إرجاع الضمير إلى محمّد - وهو محمّد بن يحيى - فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤). فيالوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه ». وراجع :نهاية المرام ، ج ١ ، ص ١٨٩.

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٤.

(٦). في التهذيب ، ح ٦٩٤ : + « يقذفها زوجها ».

٧٥٥

قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».(١)

١١٠٩٦ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٢) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ لِعَانٌ(٣) حَتّى يَزْعُمَ أَنَّهُ(٤) قَدْ عَايَنَ ».(٥)

٧٥ - بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ‌

١١٠٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : كَمْ طَلَاقُهَا؟ وَكَمْ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ : « السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ(٦) ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ؛ وَإِنْ كَانَ(٧) حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ(٨) ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ ».(٩)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٥.

(٢). في « بف » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اللعان ».

(٤). في الوافي : « أن ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٣٧٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٤.

(٦). هكذا في معظم النسخ. وفي « ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ثلاثة ». وفي المطبوع : « ثلاثاً ».

(٧). في « بح » : « كانت ».

(٨). في « بف » : « أمته ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٦٢٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧٠ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٠.

٧٥٦

١١٠٩٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ » يَعْنِي تَطْلِيقَهَا(١) ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.(٢)

١١٠٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(٣) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ(٤) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ».(٥)

١١١٠٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ».(٧)

١١١٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في الوسائل : « يطلّقها ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ١٥ ، ذيل ح ٤٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٣ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، وفيهما إلى قوله : « والعدّة بالنساء ».الجعفريّات ، ص ١١٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨١ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٢٨٥٣٧.

(٣). في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٤). في « م ، جد » والوسائل : « تكون ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٦٩.

(٦). في « ن » : - « بن زياد ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٢.

٧٥٧

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ ».(١)

٧٦ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١١١٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ ».(٢)

١١١٠٣ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ ».(٤)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٣.

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٣٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٤١ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٦٨٤٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٩٨ ، ح ٢٨١٢٣.

(٣). النحل(١٦) : ٧٥.

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٨٥ ، بسندهما عن الحسن بن =

٧٥٨

١١١٠٤ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ؟

قَالَ(٣) : « الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ ».(٤)

١١١٠٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(٥) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».(٦)

١١١٠٦ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(٨) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً؟

فَقَالَ(٩) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ ».

____________________

= عليّ بن فضّال ، عن المفضّلالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٤.

(١). في « م ، بن » والوسائل : « عن أحمد بن محمّد ».

(٢). في « بن » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٣). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٥.

(٥). في « م » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « يزوّج ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٧.

(٧). في « ن ، بخ ، بف » : - « بن زياد ».

(٨). في « م ، جت ، جد » : « يزوّج ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

٧٥٩

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ(١) غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ؟

فَقَالَ(٢) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا(٣) زَوْجٌ عَبْدٌ؟

فَقَالَ(٤) : « بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ».(٥)

١١١٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ(٧) أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ(٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا(٩) مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ(١٠) مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ(١١) لَايَعْرِفُ هذَا(١٢) وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ‌

____________________

(١). في « بح ، بف » : « تزوّج ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « لها » بدون الواو.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٦ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٨ ، مقطّعاً.

(٦). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « م ، جت » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فىالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٧). في « بف » : « تزوّج ».

(٨). في « بح » : - « منه ».

(٩). في « بخ » : « أن ينتزعها ».

(١٠). في « بن » : « يقدّم ».

(١١). في « بف » : - « الزوج ».

(١٢). في حاشية « جت » : « بهذا ».

٧٦٠