الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 214493
تحميل: 5535


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214493 / تحميل: 5535
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ(١) ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ(٢) ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».(٣)

٧ - بَابٌ‌

١٣١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا(٦) ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله ».

(٢). فيالفقيه والتهذيب : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٤ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٧ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٣٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٠٤.

(٤). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.

(٥). في « ق ، ك ، ل ، بف »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٧٥والاستبصار ، ح ٤٦٤ : - « قال ».

(٦). في « ن » : « وأجازوا ».

(٧). فيالمرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلّا بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

٣٤١

* أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١)

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا‌

١٣١٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(٢) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ(٣) كَانَ(٤) فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».(٥)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٧ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

(٢). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن‌زرارة. وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد استشهد هوعليه‌السلام سنة ١٤٨ ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد بن زرارة الذي مات أبوه سنة ١٥٠ ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه الطبقة. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم ٢٧٠ ؛رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ثمّ إنّ المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد الله ] بن بكير عن عبيد بن زرارة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ - ٧٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٢ - ٣٧٤. (٣). في « ل » : « وإن ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٢ : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً. ولا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته مادام حيّاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح ١١١٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٠٤ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ذيل =

٣٤٢

١٣١٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُحْدِثَ(٢) فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً ».(٣)

١٣١٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ ، فَيَزِيدَ فِيهَا وَيَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ ».(٤)

١٣١٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٦) ، قَالَ :

____________________

= ح ١٣١٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٣.

(١). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٢). في « بح » : « ويحدث فيها » بدل « فيها ويحدث ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّالالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٤.

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن مسكان.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن يونس. وفيالكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ وضمن ح ١١١٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ و ٢٥٩ ، ح ٩٤٠ وضمن ح ٩٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ وضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٤٦٥١.

(٥). في « ق ، م ، بح ، بف » وحاشية « جد » : + « عن أبيه ». وتقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن محمّد بن‌عيسى [ بن عبيد ] مباشرة ، وماورد في بعض الأسناد من توسّط أبيه بينه وبين محمّد بن عيسى سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١. (٦). في « بح » : « أصحابنا ».

٣٤٣

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ(١) وَصِيَّتَهُ ، فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ ، وَيُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ ، وَيُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ ، وَيَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ(٢) ».(٣)

٩ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ (٤) فَمَاتَ الْمُوصى لَهُ (٥) قَبْلَ

الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا‌

١٣١٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى لآِخَرَ وَالْمُوصى لَهُ(٦) غَائِبٌ ، فَتُوُفِّيَ(٧) الَّذِي أُوصِيَ لَهُ(٨) قَبْلَ الْمُوصِي ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَهُ ، قَالَ : وَمَنْ أَوْصى لِأَحَدٍ ، شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً(٩) ، فَتُوُفِّيَ الْمُوصى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي ،

____________________

(١). في « بف ، جت »والتهذيب والفقيه ، ح ٥٤٦٠ : + « من ».

(٢). في « ق ، بف » : + « رجع عنه ». وفيالتهذيب : + « ويرجع فيه ». وفيالفقيه ، ح ٥٤٦٠ : « لم يكن رجع عنه » بدل « لم يمت ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن بإسناده عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٧ و ٧٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن محمّد [ الهادي ]عليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٢.

(٤). في « بن » : - « بوصيّة ».

(٥). في « ك » : - « له ».

(٦). في « ق ، ل ، بن » : - « له ».

(٧). في « م »والوسائل : + « الموصى له ».

(٨). في « ل ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الموصى له » بدل « الذي اُوصي له ».

(٩). في « بح ، جت » : « أم غائباً ».

٣٤٤

فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ(١) ».(٢)

١٣١٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً ، فَمَاتَ الْعَمُّ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَعْطِهِ(٥) وَرَثَتَهُ(٦) ».(٧)

١٣١٤٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُثَنّى(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصي أو بعد موته ، وفصّل بعض الأصحاب فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ و ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٨ و ٥١٩الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٤٧١٦.

(٣). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل : « الباهلي » بدل « الساباطي ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٥١ ، هو محمّد بن عمر الساباطي.

(٤). في « بح ، بف » : « أبا عبد الله ». وفيالفقيه : + « يعني الثاني ».

(٥). في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « أعط ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصي ، ثمّ اعلم أنّ الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول ، وهو أظهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٨ ، معلقاً عن عمرو بن سعيد المدائنيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٨.

(٨). هكذا في « بن ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « عن مثنّى ».=

٣٤٥

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً؟

قَالَ : « اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى(١) ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٢) لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً(٣) ؟

قَالَ : « اجْهَدْ عَلى أَنْ تَقْدِرَ(٤) لَهُ عَلى وَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ(٥) ، وَعَلِمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْكَ الْجِدَّ(٦) ، فَتَصَدَّقْ بِهَا(٧) ».(٨)

____________________

= والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ عن محمّد بن يحيى بنفس السند عن العبّاس بن عامر عن مثنّى. وقد أخذ الشيخقدس‌سره الخبر منالكافي ، كما يشهد به المقارنة بين أحاديث الكتابين ، كما أنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ عن العبّاس بن عامر عن مثنّى قال : سألته.

يؤيّد ذلك ما ورد فيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، من نقل الخبر مع زيادة ، عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(١). في الاستبصار : + « نعمة ».

(٢). في « بح » : « وإن ».

(٣). فيتفسير العيّاشي : « فإنّ الله يقول :( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ ) قلت : إنّ الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له وليّاً » بدل « قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ». وفي الاستبصار : + « وارثاً ».

(٤). في « ك ، جت » والعيّاشي : « أن يقدر ».

(٥). في « بن »والوسائل : « لم تجد ».

(٦). في « ل » : « الجيّد ».

(٧). قال الفيض ما مضمونه : قوله : « فمات » في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصي أو بعده ، بل دلالته على الثاني أظهر ، فلا دلالة فيهما على أنّ الحكم في الأوّل أيضاً ذلك ، فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ فيالتهذيب بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قالعليه‌السلام : ليس بشي‌ء. ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدلّ على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٧.

٣٤٦

١٠ - بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا (١)

١٣١٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ(٢) فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصى بِهِ لَهُ وَإِنْ(٤) كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) ».(٦)

١٣١٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : « أَعْطِ(٨) لِمَنْ أَوْصى(٩) لَهُ(١٠) بِهِ(١١) وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما

____________________

(١). في « ك ، ن ، بح ، جت » : « وجهها ».

(٢). فيالفقيه : « ماله هو الثلث ».

(٣). في « ك ، بن » والعيّاشي : « قال ».

(٤). في « م » : « فإن ».

(٥). البقرة (٢) : ١٨١. وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحماً إلّا أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحماً ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصيّة للكافر مطلقاً وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلّا أن تقول بملك الكسب المتجدّد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٧). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٨). في « جت » : « أعطه ».

(٩). في « بف » : « لما وصّى ».

(١٠). في « بح » : - « له ».

(١١). في « ن » : « به له ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد »والتهذيب والاستبصار : - « به ».

٣٤٧

سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ».(١)

١٣١٤٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام إِلى جَعْفَرٍ وَمُوسى : « وَفِيمَا أَمَرْتُكُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِكَذَا وَكَذَا نَجَاةٌ لَكُمَا فِي آخِرَتِكُمَا ، وَإِنْفَاذٌ(٣) لِمَا أَوْصى بِهِ أَبَوَاكُمَا ، وَبِرٌّ(٤) مِنْكُمَا لَهُمَا ، وَاحْذَرَا(٥) أَنْ لَا تَكُونَا(٦) بَدَّلْتُمَا وَصِيَّتَهُمَا(٧) ، وَلَا غَيَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ(٨) خَرَجَا مِنْ(٩) ذلِكَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَصَارَ ذلِكَ فِي رِقَابِكُمَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصِيَّةِ(١٠) :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١١) ».(١٢)

١٣١٤٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهَمَذَانَ(١٣) ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ ، وَكَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، فَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ(١٤) عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَوْصى أَنْ يُعْطى شَيْ‌ءٌ(١٥) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ(١٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٢). في « م ، جد » : + « الثاني ».

(٣). في « ق ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي : « وإنفاذاً ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت » والمطبوعوالوافي : « وبرّاً ».

(٥). في « ك » : « فاحذر ».

(٦). في « ك ، بح » : « لا يكونا ».

(٧). في «بف» : « وصيّته ». وفي « ق » : «وصيّه».

(٨). في«ق،ك،بح،بف،جت»:«وقد»بدل«لأنّهما قد».

(٩). في « بن » : « عن ».

(١٠). في « ل ، بن » : - « في كتابه في الوصيّة ».

(١١). البقرة (٢) : ١٨١.

(١٢).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٤٧٢٣.

(١٣). في « ن ، بح ، بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « بهمدان ».

(١٤). في « ل ، بن » والاستبصار : « بوصيّته ».

(١٥). في « ك » : « شيئاً ».

(١٦). في « ل ، بن » : - « عنه ».

٣٤٨

أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ(١) ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ(٢) أَنَّهُ كَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ(٣) .

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ(٤) فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا(٥) ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٦) فَانْظُرُوا(٧) إِلى مَنْ يَخْرُجُ(٨) إِلى هذَا الْوِجْهِ(٩) - يَعْنِي(١٠) بَعْضَ(١١) الثُّغُورِ - فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ(١٢) ».(١٣)

١٣١٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ بِشَيْ‌ءٍ(١٤) فِي السَّبِيلِ(١٥) .

فَقَالَ لِيَ : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَوْصى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ.

____________________

(١). في الوسائل : « نفعل » بدل « يفعل به ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأخبرناه ».

(٣). في الفقيه : + « وأوصى بوصيّة عند الموت ».

(٤). في الفقيه : + « ماله ».

(٥). في « ق ، ك ، بف »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيهم ».

(٦). البقرة (٢) : ١٨١.

(٧). في « بح »والفقيه : « فانظر ».

(٨). في « ل » : « سيخرج ». وفي « بح » : « تخرج ». وفي « ن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : « الأمر ». والوجه - بالضمّ والكسر - : الجانب والناحية.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٨ ( وجه ).

(١٠). في « ق ، بح ، بف » : - « يعني ».

(١١). في « ك ، م ، ن ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « بعض ».

(١٢). فيالوافي : « إنّما أمرعليه‌السلام بذلك لأن سبيل الله عند العامّة إنّما يكون ذلك ».

(١٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤٧٢٧.

(١٤). في المعاني : - « بشي‌ء ».

(١٥). فيالفقيه : « في سبيل الله ».

٣٤٩

قَالَ(١) : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ(٢) ؛ فَإِنِّي(٣) لَا أَعْلَمُ شَيْئاً(٤) مِنْ سَبِيلِهِ(٥) أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ(٦) ».(٧)

١١ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ(٨) يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لَهَا : نَحُجُّ(٩) بِهِ؟ فَقَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالُوا لَهَا : فَنُعْطِيهِ(١٠)

‌____________________

(١). في « ن ، بف » والاستبصار والتهذيب : « فقال ». وفي « جت » والتهذيب : + « لي ».

(٢). في « ل ، بن » : - « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي التهذيب : + « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي الاستبصار : + « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ».

(٣). في الاستبصار : « فقال ».

(٤). في الفقيه والمعاني : « سبيلاً ».

(٥). في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « في سبيل الله » بدل « من سبيله ». وفيالفقيه والمعاني : « سبله ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ : « قولهعليه‌السلام : « اصرفه في الحجّ » يدلّ على أنّ الحجّ فى سبيل الله ، وأنّه أفضل أفراده. ويمكن أن يكون مختصّاً بذلك الزمان ؛ لعدم تحقّق الجهاد الشرعي فيه.

واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ السبيل هو الجهاد ، وإن تعذّر فأبواب البرّ كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى شموله لكلّ ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدلّ على كون الحجّ منه ، فمع تعذّر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة ، كما يؤمي إليه هذا الخبر ».

(٧).معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩١ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٢ ، عن الحسن بن محمّد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٤٧٢٥.

(٨). في « ق ، بح ، بف » : - « أن ».

(٩). في « ك ، بن »والتهذيب والوسائل : « يحجّ ». وفي « ن » : « بحجّ ». وفي « بح » : « تحجّ ».

(١٠). في « ن ، بف ، جت » : « نعطيه ».

٣٥٠

آلَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا أَمَرَتْ ».

قُلْتُ : مُرْنِي(١) كَيْفَ أَجْعَلُهُ؟

قَالَ : « اجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ ؛ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) أَرَأَيْتَكَ لَوْ أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً ، كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً(٣) ؟ ».

قَالَ : فَمَكَثْتُ(٤) بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَ : « هَاتِهَا ».

قُلْتُ : مَنْ أُعْطِيهَا؟ قَالَ : « عِيسى شَلَقَانَ(٥) ».(٦)

١٣١٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ(٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالٍ(٨) فِي سَبِيلِ اللهِ؟

____________________

(١). في « ل ، بح ، بن » : « آمرني ».

(٢). البقرة (٢) : ١٨١.

(٣). في « بح » : « أو نصرانيّاً كنت تعطيه » بدل « كنت تعطيه نصرانيّاً ».

(٤). في « بف » : « فكنت ».

(٥). فيالوافي : « سبيل الله عند العامّة الجهاد ، ولمـّا لم يكن جهادهم مشروعاً جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة. وشلقان - بفتح المعجمة واللام ثمّ القاف - لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّراً فاضلاً ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ : « قولهعليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إليّ لأصرفها في مصارفها أو اُعطها الفقراء. ويفهم منه أنّ ماورد من الصرف في الجهاد محمول على التقيّة ، فتدبّر ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤٧٢٦.

(٧). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد » على « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ». (٨). في المعاني : « بماله ».

٣٥١

فَقَالَ(١) : « سَبِيلُ اللهِ شِيعَتُنَا ».(٢)

١٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ - وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ(٣) - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ(٤) ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ(٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ(٦) شَيْ‌ءٌ.

فَسَأَلَ(٧) أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٨١ ، عن الحسن بن راشدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٤٧٢٤.

(٣). في « بح ، جت » : « نيشابور ». فيالفقيه : « وهو الوصيّ بنيسابور » بدل « وهو والي نيسابور ».

(٤). في « بح ، جت » : « نيشابور ». وفيالفقيه : « الوصيّ بنيسابور » بدل « قاضي نيسابور ».

(٥). في الوسائل : - « عن ذلك ».

(٦). في الوسائل : « هذا ».

(٧). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « فسألت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب. قولهعليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. =

٣٥٢

١٣١٤٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :

أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ(١) بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ(٢) مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ(٣) مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ؟

فَقَالَ : « أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٤) ».(٥)

١٣ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ‌

١٣١٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٦) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ(٧) فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ(٨) ».(٩)

____________________

=الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٤ ، معلّقاً عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ضمن ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤٧٢٨.

(١). في « ل ، ن ، بح » : - « فرّاشين ». وفيمرآة العقول : « قوله : « فرّاشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس ».

(٢). في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».

(٣). في « بح » : « القوم ».

(٤). البقرة (٢) : ١٨١.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤٧٣٠.

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » والتهذيب : - « قال ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح »والوسائل : « مماليكه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع =

٣٥٣

١٣١٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ أُخْرى ، أُلْقِيَتِ(١) الْوَصِيَّةُ(٢) ، وَأُعْتِقَ(٣) الْخَادِمُ(٤) مِنْ ثُلُثِهِ(٥) ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ ».(٦)

١٣١٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ(٧) ، وَكَانَ(٨) جَمِيعُ مَا أَوْصى بِهِ(٩) يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟

____________________

= مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّه يقدّم العتق وإن تأخّر على غيره كما يدلّ عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدّماً لكنّه بعيد. والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم ، لأنّها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجّزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمّار الآتية ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٣.

(١). في « ق ، جت » والتهذيب ، ح ٨٦٠ : « اُلغيت ».

(٢). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : - « اُلقيت الوصيّة ».

(٣). في « ل ، م »والوسائل والتهذيب : « اُعتقت » بدون الواو. وفي « بن » : « اعتق » بدون الواو. وفي « ك ، ن ، جت ، جد » : « واُعتقت ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٧٨٦ : « الجارية ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « اُلغيت الوصيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛وفيه ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٣٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٢.

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٨). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فكان ».

(٩). في « بح ، جت » : + « عند موته ».

٣٥٤

فَقَالَ(١) : « يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ(٢) ، فَيُنَفِّذُهُ(٣) ».(٤)

١٣١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ(٥) ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ(٦) ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟

قَالَ : « يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ(٧) ».(٨)

١٣١٥٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢). في « بح ، جت » : « في العتق ».

(٣). في «م،بح،بف،جت»والفقيه والتهذيب:«فينفذ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٢٤٨٤١.

(٥). قال المحقّق الشعرانيقدس‌سره في هامش الوافي : « قوله : « رجل حضره الموت فأعتق مملوكه » أي ظهر عليه ‌أمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره ».

(٦). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « غلامه ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيما بقي ». وفي حاشية « جت » : « عمّا بقي ».

وفيالوافي : « إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل ».

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٤ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٤ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلّاء.الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٤٨٤٠.

٣٥٥

عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً(١) ، فَأَعْتَقْتُ(٢) عَنْهُ امْرَأَةً ، أَفَتُجْزِيهِ(٣) ، أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ(٤) مِنْ مَالِي؟

قَالَ(٥) : « يُجْزِيهِ(٦) » ثُمَّ قَالَ لِي : « إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ(٧) أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً ، فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً(٨) ».(٩)

١٣١٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ(١٠) بِهِ(١١) ، فَسُئِلَ عَنْهُ(١٢) ، فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ وُضِعَ فِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ(١٣) : إِنْ كَانَ(١٤) عَلَيْهَا حَجَّةٌ‌

____________________

(١). في « بح » : « نسمة ».

(٢). في « ق ، بف » : « وأعتقت ».

(٣). في « ك » والتهذيب ، ج ٨ : « فتجزيه » من دون همزة الاستفهام. وفي « ن ، بف ، بن »والوسائل : « أفيجزيه ». وفي « ل » : « فيجزيه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). فيالتهذيب ، ج ٨ : + « رقبة ».

(٥). في « ك ، ل ، بح » : « فقال ».

(٦). في الوسائل : « تجزيه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « امرأتى أوصتني » بدل « اُمّ ابني أوصت ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والاُنثى ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلّاء ، عن أيّوب ، عن أبي بكر الحضرميالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٢٣٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٨٥٠. (١٠). في « ق » : « ما تحجّ ».

(١١). في « بح » : - « به ».

(١٢). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : - « فسئل عنه ».

(١٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « لهم ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « كانت ».

٣٥٦

مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ(١) ».(٢)

١٣١٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي(٣) رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :

إِنْ كَانَ صَرُورَةً(٤) ، يُحَجُّ عَنْهُ(٥) مِنْ وَسَطِ(٦) الْمَالِ(٧) ؛ وَإِنْ(٨) كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ.(٩)

١٣١٥٧ / ٨. عَنْهُ(١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالمرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلّا أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٥٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٨.

(٣). في « بح » : « عن ».

(٤). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٥). في « ق ، ك ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه ». وفي « ن »والفقيه : « حجّ عنه ». وفي « بح » : « يحجّ » بدلها.

(٦). في « ك » وحاشية « جت » : « أصل ».

(٧). في الوافي : « وسط المال : أصل التركة ».

(٨). في « م ، جد » : « فإن ».

(٩).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح ٧٠٦٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٤٧٥٦.

(١٠). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

٣٥٧

ابْدَأْ(١) بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً ، وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.(٢)

١٣١٥٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذلِكَ؟

قَالَ : « يُشْتَرى مِنَ النَّاسِ ، فَيُعْتَقُ(٣) ».(٤)

١٣١٥٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاًعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ ، فَأَوْصى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ(٦) بِثَلَاثِينَ(٧)

____________________

(١). في « ن » : « يبدأ ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ١٤٢٨١ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٦.

(٣). في « ن » : « ويعتق ». وقال الشهيد الثاني : « لا ريب في وجوب تحرّي الوصف مع الإمكان ، وفاءً بالوصيّة الواجب إنفاذها ، وحذراً من تبديلها المنهيّ عنه ، فإن لم يجد مؤمنة قال المصنّف وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين. والمستند رواية عليّ بن أبي حمزة وفي السند ضعف بعليّ بن أبي حمزة والأقوى أنّه لا يجزئ غير المؤمنة مطلقاً ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٢.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠١ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٧٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥١.

(٥). في « بن »والوسائل : - « عن الحسين بن سعيد ». وهو سهو ؛ فإنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي‌حمزة ، هو الجوهري وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد كتاب القاسم بن محمّد الجوهري ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٥ ، الرقم ٨٦٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ - ٤٧٧ ، ج ١٤ ، ص ٣٦٣ - ٣٦٤ وص ٣٦٨.

(٦). في حاشية « جت » : « مؤمنة ».

(٧). في « بن » : « ثلاثين ».

٣٥٨

دِينَاراً ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ(١) بِالَّذِي سَمّى؟

قَالَ : « مَا أَرى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّذِي سَمّى ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٢) لَمْ يَجِدُوا؟

قَالَ : « فَلْيَشْتَرُوا(٣) مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً(٤) ».(٥)

١٣١٦٠ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنِ الشَّيْخِ(٧) عليه‌السلام : « أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام مَاتَ ، وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً(٨) ، فَأَعْتَقَ(٩) ثُلُثَهُمْ ، فَأَقْرَعْتُ(١٠) بَيْنَهُمْ ، وَأَخْرَجْتُ(١١) الثُّلُثَ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » : - « له ».

(٢). في « ل ، م » : « وإن ».

(٣). في « ق ، ك » وحاشية « بف » : « فيشترون ». وفي « بف » وحاشية « جت » : « يشترون ».

(٤). في « ن ، بح » وحاشية « بف » : « ناصبيّاً ».

(٥).الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥٢.

(٦). في « ق ، ك ، بف ، جت » والتهذيب : - « الوشّاء ».

(٧). فيالفقيه ، ج ٤ : + « يعني موسى بن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام أنّه قال ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٢٨١ : « غلاماً ».

(٩). في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب : « وأوصى بعتق ».

(١٠). في حاشية « بف » : « فأقرع ».

(١١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح ، بف »والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وأعتقت ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « فأعتقت ».

(١٢). فيالكافي ، ح ١٣٢٨١والفقيه ، ج ٣والتهذيب ، ج ٨ : « فأخرجت عشرين فأعتقتهم » بدل « وأخرجت الثلث ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ح ١٣٢٨١ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٣ ؛والمحاسن ، ص ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ٨١ ، بسند آخر عن أبان [ في المحاسن : + « بن عثمان » ] عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٣ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩١ ، بسنده عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مروان ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٦ ، ح ١٠٢٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ٢٤٨٥٦.

٣٥٩

١٣١٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي ، وَقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ(٢) مَعَ(٣) الْجَوَارِي ، وَكَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(٤) كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي ، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ(٥) ، فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا ، وَاتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ(٦) ».(٧)

١٣١٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ(٩) نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَمَا(١٠) تَرى؟

قَالَ : « تُدْفَعُ(١١) الْفَضْلَةُ(١٢) إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ(١٣) ، ثُمَّ تُعْتَقُ(١٤) عَنِ‌

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : - « تخدم ».

(٣). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد »والفقيه والتهذيب : - « مع ».

(٤). في الوسائل : « قال : إذا » بدل « فقال : إن ».

(٥). في « ق ، بف »والفقيه والتهذيب : « عليهم ». وفيالوافي : « من الوسط ، بالتسكين ، أي وسط المال وأصله ، « وأقامت عليهنّ » أي لم تخرج من بيتهم ولم تتزوّج ».

(٦). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا دلّت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الجوهريالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٤٨٥٧.

(٨). في « بح ، بف » : - « جميعاً ».

(٩). في « بح » : - « عنه ».

(١٠). في « بح » : + « الذي ».

(١١). في « ق ، بف » : « يدفع ».

(١٢). في « بن » : « الفضل ».

(١٣). في « ك ، ن ، بح ، بف » : « أن يعتق ».

(١٤). في « ك ، ن ، بح ، بف » : « يعتق ».

٣٦٠