الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 214501
تحميل: 5535


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214501 / تحميل: 5535
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ(١) الَّذِي أَحَلَّ لَكَ(٢) يَضْمَنُ لَكَ(٣) عَنْهُمْ رِضَاهُمْ ، فَيَحْتَمِلُ(٤) الضَّامِنُ(٥) لَكَ(٦) ».

قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ؟ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ(٧) أَوْ تُعْطِيهِ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا؟ قَالَ : « فَلَا ».

قُلْتُ : فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أَعْنِي بِذلِكَ(٩) إِذَا كَانَ لَهَا(١٠) ».

قُلْتُ : فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ؟

فَقَالَ لَهُ(١١) : « مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَمْرٌ ، يَفْعَلُ فِي ذلِكَ مَا شَاءَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذلِكَ(١٢) الصَّبِيِّ(١٣) وَأَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ(١٤) ، فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « الرجل ».

(٢). في « بح » : « حلّ لك ». وفي « ل ، ن ، جت » : « أحلّك ». وفي « ق ، بف » : « حالك » بدل « أحلّ لك ». وفي الوسائل والتهذيب : « حلّلك » بدل « أحلّ لك ».

(٣). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : - « لك ». وفي « جت » : « إليك ».

(٤). في « بح »والوسائل : « فيحمل ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « فيحمل لما ضمن » بدل « فيحتمل الضامن ». وفي الوسائل والتهذيب : « لما ضمن ». (٦). في « بن » : « ذلك ». وفي حاشية « جت » : - « لك ».

(٧). في « بف » : « يرضيه ».

(٨). في « بن » : « وتعطيه ».

(٩). في « ق ، بف »والتهذيب : - « بذلك ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + « مال ».

هذا ، والضمير المستتر في « كان » راجع إلى قوله : « ما ترضيه أو تعطيه. فبناءً على ما أثبتناه لايكون في الجملة خلل. (١١). في « ل ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(١٢). في « ق ، بف » : - « ذلك ».

(١٣). في « ك » : « عن الصبيّ ذلك ».

(١٤). في « بح ، جت » : « في حلّ من حصّته ».

(١٥). في « ق ، بف »والتهذيب : - « الرجل ».

٣٨١

قَالَ : « الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلى مَا شَرَطَ لَكَ ».(١)

١٩ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَابْنُ شُبْرُمَةَ؟ ».

فَقُلْتُ(٣) : بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسى ، وَتَرَكَ(٤) عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ(٥) يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٦) عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسى(٧) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَرى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ(٨) فِي قِيمَتِهِمْ ، فَيَدْفَعَهَا(٩) إِلَى الْغُرَمَاءِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَقَالَ(١٠) ابْنُ أَبِي لَيْلى : أَرى أَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٦ ، ح ١٨٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠.

(٢). في السند تحويل ، وللمصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير ثلاثة طرق وهي :

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

- محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.

- وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٣). في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « فقد ». وفي « بح ، جت »والتهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فترك ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « غلماناً ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وأعتقهم ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : « رجل » بدل « عيسى بن موسى ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « عيسى بن موسى ».

(٨). في « ك ، ل »والوسائل : « أن تستسعيهم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ك ، ل »والوسائل : « فتدفعها ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

٣٨٢

أَبِيعَهُمْ(١) ، وَأَدْفَعَ(٢) أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ ، وَهذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ(٣) : سُبْحَانَ اللهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلى ، مَتى(٤) قُلْتَ بِهذَا الْقَوْلِ؟ وَاللهِ مَا قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلَافِي.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَعَنْ(٦) رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ(٧) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ(٨) أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، وَكَانَ لَهُ فِي ذلِكَ(٩) هَوًى ، فَبَاعَهُمْ وَقَضى دَيْنَهُ.

قَالَ(١٠) : « فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلى إِلى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ(١٢) بَعْدَ ذلِكَ.

فَقَالَ(١٣) : « أَمَا وَاللهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١٤) : هذَا(١٥) يَنْكَسِرُ(١٦) عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ.

فَقَالَ : « هَاتِ قَايِسْنِي ».

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « يبيعهم ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٣). في « جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(٤). في الاستبصار : « من أين ».

(٥). في « بن » : + « له ».

(٦). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وعن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « الرجل ».

(٨). في « بح » : - « أنّه ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : وكان له في ذلك ، أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى ».

(١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(١١). في «ق،ن،بف»والتهذيب والاستبصار:-«له».

(١٢). في « ق ، بف » : + « وقد رجع ». وفي « ك » : + « معه ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٩ : « قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٤). في « ل »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١٥). في « ك » : « هكذا ».

(١٦). في حاشية « جت » : « ينكس ».

٣٨٣

فَقُلْتُ(١) : أَنَا أُقَايِسُكَ(٢) ؟

فَقَالَ : « لَتَقُولَنَّ(٣) بِأَشَدِّ مَا(٤) يَدْخُلُ(٥) فِيهِ مِنَ(٦) الْقِيَاسِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ(٧) تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ(٨) الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٩) ، وَيَأْخُذُ(١٠) الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

فَقُلْتُ : أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَقَالَ(١١) : « بَلى ».

قُلْتُ(١٢) : أَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ(١٣) ؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : أَ لَيْسَ(١٤) قَدْ أَوْصى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ(١٥) مِنَ الْمِائَةِ(١٦) حِينَ أَعْتَقَهُ؟

فَقَالَ(١٧) : « إِنَّ الْعَبْدَ لَاوَصِيَّةَ لَهُ(١٨) ، إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ ».

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « قلت ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : « أنا اقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطأ في قياسهم ».

(٣). في « ك ، بح » : « ليقولنّ ».

(٤). في « ك » : + « يكون ».

(٥). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « يطلق ». وفي الوسائل : « تدخل ».

(٦). في « ن » : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « مات و ».

(٨). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « ويأخذ ».

(٩). في « جد » والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(١٠). في « ق ، جد »والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وتأخذ ».

(١١). في « جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢). في « ك » والاستبصار : « فقلت ».

(١٣). في « ن ، بن » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « ما شاء ».

(١٤). في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام. وفي « ق » : - « أليس ».

(١٥). في « بح » : « الثلث ».

(١٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « بثلث ماله » بدل « بالثلث من المائة ».

(١٧). في « ل ، بن ، جد »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار والوسائل : « قال ».

(١٨) فيالمرآة : قولهعليه‌السلام : لا وصيّة له ، لعلّ المعنى أنّ هذا ليس من قبيل الوصيّة ، ولو كان وصيّة لبطل مطلقاً ؛ لعدم صحّة الوصيّة لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمهعليه‌السلام بصحّته في بعض الصور.

٣٨٤

فَقُلْتُ لَهُ : فَإِذَا(١) كَانَ(٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) ، وَدَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ؟

قَالَ(٥) : « كَذلِكَ(٦) يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٧) ، وَيَأْخُذُ(٨) الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ(٩) لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ(١١) قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَضَحِكَ ، وَقَالَ(١٢) : « مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ(١٣) ، جَعَلُوا(١٤) الْأَشْيَاءَ شَيْئاً(١٥) وَاحِداً ، وَلَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ ، إِذَا اسْتَوى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَمَالُ الْوَرَثَةِ ، أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يُتَّهَمِ(١٦) الرَّجُلُ عَلى(١٧) وَصِيَّتِهِ ، وَأُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلى وَجْهِهَا ، فَالْآنَ يُوقَفُ هذَا(١٨) ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ ».(١٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فإن ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وإن ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي المطبوع : « كانت ».

(٣). في « بن ، جد » والاستبصار : - « درهم ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « درهم ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٦). في « بح » : « وكذلك ».

(٧). في«ل،بن»والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(٨). في « ق »والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وتأخذ ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا يكون ».

(١٠). في « ك ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١١). فيالتهذيب والاستبصار : « فإن كان ».

(١٢). في « جد »والوسائل : « فقال ».

(١٣). فيالمرآة : قوله « اُتي أصحابك ، على بناء المجهول ، أي أتاهم الخطأ وهلكوا ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فجعلوا ».

(١٥). في « م » : - « شيئاً ».

(١٦). في « بح ، بف ، جت » : « ولم يتّهم ».

(١٧). في « ن » : « في ».

(١٨) فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : + « العبد ». وفيالتهذيب ، ج ٩ : + « العبد ويستسعى ».

(١٩)التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٠٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٤٧٥٣.

٣٨٥

١٣١٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ(٣) عِتْقُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ(٤) ».(٥)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « عن ابن أبي عمير ». هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت »والوسائل . وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ - ٢٥١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ - وهو مأخوذ عنالكافي - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة.

(٢). في « ق ، بف » : - « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلّ ».

(٤). قال الشهيد الثاني - ما ملخّصه - : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر. وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع.

وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ص ٢٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، =

٣٨٦

١٣١٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَأَشْهَدَ(٢) لَهُ بِذلِكَ ، وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيُقْضى مِنْهُ(٤) ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا(٥) ، وَهُوَ(٦) السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ ».(٧)

٢٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ‌

١٣١٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ المـُؤمِنينَعليه‌السلام (٩) فِي(١٠) مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ‌

____________________

= ص ١١٨ ، ح ٣٤٥٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢١ ، ح ١٠٢١٠.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٤٧٥٤.(١). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٨٥٥ : « فأشهد ».

(٣). في « ق ، بف » : - « درهم ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد » : « عنه ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ».

(٦). في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وله ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٩٠ ؛ وص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٠٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٤٧٥٢.

(٨). فيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ».

(٩). هكذا في « ذ ، ك » وحاشية « م ». وفي « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّه مضافاً إلى ورود الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الخبر ، ومضافاً إلى مقتضى سياق الخبر ، روى محمّد بن قيس هذا - وهو أبو عبد الله البجلي - كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن =

٣٨٧

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ(١) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ(٢) : لَانُجِيزُ(٣) وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ(٤) مُكَاتَبٌ(٥) لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ(٦) ، فَقَضى بِأَنَّهُ(٧) يَرِثُ بِحِسَابِ(٨) مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ(٩) مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ(١٠) الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ(١١) رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ(١٢) أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ(١٣) ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا(١٤) ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا(١٥) ».(١٦)

____________________

= أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٦.

(١٠). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « رجل ».

(١). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : - « له ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « لا يرث و ».

(٣). في حاشية « بن »والفقيه : « لا تجوز ».

(٤). في « بن » : + « هو ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : « لأنّه ».

(٥). في « ك » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».

(٦). في « ك » : « ولا ميراث ». وفيالفقيه : - « ولا يرث ».

(٧). في « ل ، بن » والكافي ، ح ١٣٥٦٤والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « أنّه ».

(٨). في « بن » : « بحسب ».

(٩). في « ل » وحاشية « جت » : - « له ».

(١٠). في «ق ،بف » : + «ما عليه وأجاز نصف ».

(١١). في « بن »والفقيه : + « له ».

(١٢). في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « حرّ ».

(١٣). في حاشية « جت »والفقيه : « لمكاتبته ».

(١٤). في « بح » : - « عليها ».

(١٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».

(١٦).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ١٣٥٦٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي =

٣٨٨

٢١ - بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ

وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٣١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ(١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا(٢) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ(٣) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ(٤) وَأَوْصى(٥) عَلى حَدٍّ(٦) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ(٧) ، فَهُوَ(٨) جَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= جعفرعليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في مكاتب ». وراجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١). في « ق ، بف » : - « سهل بن زياد و ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ح ٤. وفي‌ سائر النسخ والمطبوع : « إذ ». (٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ : - « له ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ج ٩ : « أو تصدّق».

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والتهذيب ، ج ٩ : « أو أوصى ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « وجه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».

(٨). في « جت » : « حقّ ».

(٩). قال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الاُمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخرحمه‌الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق فيالفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد فيالدروس إلى التفرّد بذلك ».المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٠ - ١٤٢.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً =

٣٨٩

١٣١٩٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(٣) الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصى(٤) وَلَمْ يُدْرِكْ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَلَمْ تَجُزْ(٥) لِلْغُرَبَاءِ ».(٦)

١٣١٩٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».(٧)

____________________

= عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٧الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٩ ؛ وص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٩١ ، ذيل ح ٢٩١٧٣.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل . وفي « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والمطبوع : « عليّ بن النعمان ».

والمتكرّر في الأسناد ، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ، ولم يثبت روايته عن عليّ بن النعمان في موضع. وماورد فيالخرائج والجرائح ، ج ٢ ، ص ٨٣١ من رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن النعمان عن ابن مسكان ، لا يعتمد عليه ؛ فقد ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٢٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان [ ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان ] عن ابن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٩٥.

(٣). في « ق » : - « إنّ ».

(٤). في التهذيب : - « فأوصى ».

(٥). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ولم يجز ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٨ ، بسنده عن أبي أيّوب.النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، صدر ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٢٤٧٦١.

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٢٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٣٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٣.

٣٩٠

١٣١٩٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ(١) مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ(٢) ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».(٣)

٢٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٣١٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، قَالَ :

نَسَخْتُ مِنْ(٥) كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ(٧) تُوُفِّيَ(٨) ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ(٩) لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ(١٠) ، هَلْ تَجُوزُ(١١) الْوَصِيَّةُ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ؟ وَمَا حَالُهَا؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي(١٢) .

____________________

(١). في « ك » : « ثلث ».

(٢). في « ل » : - « في حقّ ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٢ ، بسنده عن أبي المغراء.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٢٤٧٦٢.

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « عن أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٥). في « ك » : - « من ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٧). في التهذيب : « مولاي ».

(٨). فيقرب الإسناد : + « وترك ».

(٩). في « ن ، بف » : - « له ».

(١٠). فيالفقيه : + « درهم ». وفيقرب الإسناد : « بألفي درهم ».

(١١). في « ك ، ن » : « هل يجوز ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي ».

٣٩١

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تُعْتَقُ فِي(١) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ(٢) ».(٣)

١٣١٩٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ(٥) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.

قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا(٦) بِهِ(٧) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ(٨) عَلى(٩) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ(١٠) وَالْخَادِمِ غَيْرِ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » وفي قرب الإسنادوالفقيه والتهذيب : « من ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ : « قولهعليه‌السلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلّا فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشي‌ء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.قرب الإسناد ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٤٨٦٧.

(٤). المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ - ٤٦٦ وص ٦٥٤ - ٦٥٥.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ن » : « قد » بدون الواو.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفي‌الفقيه : « ما آتاها ». وفيالتهذيب : « ما أبانها ».

(٧). في « ك ، بح ، بن » : - « به ».

(٨). في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد »والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : - « على ».

(١٠). في « ل » : « المرآة والرجل ».

٣٩٢

الْمُتَّهَمِينَ ».(١)

١٣١٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ(٢) فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ».(٣)

١٣١٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ(٦) مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ(٧) ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ».(٨)

وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٨٦٨.

(٢). في « ك ، ن ، بح » : « يعتق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٦٩.

(٤). في « ق » : - « جميعاً ».

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « له » بدون الواو.

(٧). في « بن »والوسائل : « أو أكثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٧٠.

٣٩٣

٢٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ (١) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ (٢) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى

وَالْعُمْرى (٣) وَالرُّقْبى (٤) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ (٥)

١٣١٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ(٦) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ(٧) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ(٨) ».(٩)

١٣٢٠٠ / ٢. وَعَنْهُ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ(١١) وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ‌

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».

(٢). النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ ( نحل ).

(٣). « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).

وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).

(٤). « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).

(٥). في « بن ، جد » : « وغيرهم ».

(٦).فيالكافي ،ح ١١١٤٥والفقيه والأمالي للصدوق:-«لاصدقة و».

(٧). فيالكافي ، ح ١١١٤٥ : « ما طلب ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».

(٩).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّاما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.

(١٠). في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».

(١١). فيالكافي ، ح ١١١٤٤والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « هشام بن سالم ».

٣٩٤

بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ(١) كُلِّهِمْ(٢) ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : « لَا صَدَقَةَ وَ(٤) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ(٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٦)

١٣٢٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى لِلّهِ(٧) - عَزَّ وَجَلَّ(٨) - شَيْئاً(٩) أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

قَالَ : « وَمَا لَمْ يُعْطَ لِلّهِ وَفِي اللهِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ ، نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ(١٠) ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، حِيزَ(١١) أَوْ لَمْ يُحَزْ(١٢) ، أَ لَيْسَ(١٣) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ : وَلَا تَأْخُذُوا(١٤) مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ‌

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ص ١٣٩والوسائل ، ج ٢٣ : « وغير واحد ».

(٢). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « كلّهم ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال » بدل « قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « لا صدقة و ».

(٥). في « ك » : - « وجه ».

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤٤٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « الله ».

(٨). في « ل » : - « لله عزّ وجلّ ».

(٩). في « بن » : « شيئاً لله ‌عزّ وجلّ ».

(١٠). حازه يحوزه ، إذا قبضه وملكه واستبدّ به.النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ( حوز ).

(١١). في التهذيب ، ج ٧ : « حازا ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « لم يحازا ».

(١٣). في الاستبصار : « لأن » بدل « أليس ».

(١٤). في « م ، بح » : « فلا تأخذوا ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « تأخذوا ». وفي الاستبصار : « ولا يحلّ لكم أن تأخذوا » ، كلاهما بدل « ولا تأخذوا ».

٣٩٥

شيئا(١) ؟ وَقَالَ :( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٢) وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ(٣) ».(٤)

١٣٢٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى(٦) شَيْئاً(٧) أَنْ‌

____________________

(١). إشارة إلى الآية ٢٢٩ من سورة البقرة (٢) حيث قال :( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ) الآية. (٢). النساء (٤) : ٤.

(٣). فيالوافي : « الصدقة ما يعطى لله ‌سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض اُخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون لله‌ تعالى ، وكثيراً ما يطلق الصدقة على الوقف ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ : « ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضاً ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقاً. وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم اجد فرقاً بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضاً على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ولاالمرآة فيما تهب لزوجها » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٦ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا ينبغي لمن أعطى الله » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٧ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٠٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ٢٤٤٧٩ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٤٤٩٨.

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فيها » بدل « في صدقته ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « لله ».

(٧). فيالتهذيب : + « لله عزّوجلّ ». وفي الاستبصار : + « لله تعالى ». وفيالمرآة : « لمن أعطى الله شيئاً ، أي لله ‌أو هو على الكراهة مطلقاً. وفيالتهذيب : لله‌ عزّ وجلّ ، وهو أصوب ».

٣٩٦

يَرْجِعَ فِيهِ ».(١)

١٣٢٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى(٢) وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

١٣٢٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَدَقَةِ(٥) مَا لَمْ تُقْسَمْ(٦) وَلَمْ تُقْبَضْ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « جَائِزَةٌ(٩) ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ(١٠) ، فَأَخْطَأُوا ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ذليل ح ٢٤٥٠٧.

(٢). في « بن »والوسائل : + « بعض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٥٥٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣.

(٤). في « جت » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بح » : « عن الصدقة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكمعليه‌السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

(٧). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

(٨). في « جد » : « قال ».

(٩). قولهعليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥١. (١٠). في « م » : « النحلة ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٨ ، بسنده =

٣٩٧

١٣٢٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ(٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ(٣) قَدْ أَدْرَكُوا(٤) : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(٥) ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».

وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ(٦) إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ(٧) يَرْجِعُ فِيهَا(٨) إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ(٩) ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ».(١٠)

____________________

= عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٢ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٠٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢٤٤١٨.

(١). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٢). في « ق » : - « أنّه ».

(٣). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح ٥٦٩والاستبصار ، ح ٣٨٧. وفي « ل ، بن »والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».

(٤). في الوسائل والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧ : « وقد أدركوا ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».

(٦). فيالمرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اُريد به وجه الله ». (٧). في « ل ، بن » : « والنحل ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٤٣ : + « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح ٤١٠ : « فيهما صاحبهما ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد فيالانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٠٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٠٠١٢ ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛وفيه ، =

٣٩٨

١٣٢٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(١) تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا(٢) إِلَّا أَنْ تُورَثَ ».(٣)

١٣٢٠٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٤) يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ(٥) يَجْعَلَ(٦) مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

١٣٢٠٨ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ(٩) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدِهِ(١٠) وَهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ، ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ(١١) وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ ، أَتَرى(١٢) أَنْ يُصِيبَهَا ، أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ،

____________________

= ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٥١ ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٤٣٩٢ ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٤٨٠ ، من قوله : « وقال : لا يرجع في الصدقة».

(١). في الوسائل : « إذا ».

(٢). في « بح » : « ولم يشترها ». وفي « ن » : « ولا تشترها ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٤٤٤٢.

(٤). في « بن » : « الذي ».

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : + « أن ». (٦). في « ن » : « فيجعل ».

(٧). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدّق وابتغاء وجه الله سبحانه ولم يبنه من ماله وإنّما كان في نيّته لئلاّ ينافي ما سبق وما يأتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠٢.

(٩). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن أبي عمير في السند السابق.

(١٠). في الاستبصار : « تصدّق على بعض ولده ».

(١١). في « جت » : - « الجارية ».

(١٢). في « ق » : « ترى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « يرى ».

٣٩٩

فَيُشْهِدَ(١) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ(٢) لِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ(٣) ؟

قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا(٤) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا(٥) ».(٦)

١٣٢٠٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٧) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ».(٨)

١٣٢١٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ(٩) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ويشهد ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ولا يعرض ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « منها ».

(٤). في « ن » : « ثمنها ».

(٥). في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢.

(٧). في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٤٥٠٣.

(٩). في « ل ، بن » : « قال ».

(١٠). فيالمرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن =

٤٠٠