الكافي الجزء ١٣

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 776

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 776
المشاهدات: 214531
تحميل: 5535


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 776 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214531 / تحميل: 5535
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وَأَيُّمَا(١) رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ(٢) ، ثُمَّ انْتَفى مِنْهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ ، يَلْحَقُ(٣) بِهِ وَلَدُهُ(٤) إِذَا(٥) كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ(٦) ».(٧)

١٣٦١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام مَعِي(٨) : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ(٩) ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ(١٠) وَهُوَ(١١) أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ : « الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ(١٢) لَايُوَرَّثُ ».(١٣)

١٣٦١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَادَّعَى(١٤) ابْنَهَا.

____________________

= آخر عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩٠.

(١). في « ل ، بن » : « وأيّ ».

(٢). في « بح ، بن » : « بولد ».

(٣). في « ن » : « ويلحق ».

(٤). في«ل،م،بح،جد»وحاشية« جت » : « الولد ».

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « إن ».

(٦). في « ق ، ك ، ن ، بف » : « و وليدته ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨٠ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣٢٩٨٣. (٨). في « ل »والاستبصار : - « معي ».

(٩). فيالفقيه : + « فحملت ».

(١٠). في « ل » : « بولدها ».

(١١). في « بن »والتهذيب والاستبصار : « هو » بدون الواو.

(١٢). ولد غَيَّةٍ ويكسر : زنيّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٩ ( غيي ).

(١٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن محمّد بن الحسن الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٥٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩١. (١٤). في « ل ، بن » : « وادّعى ».

٧٤١

قَالَ(١) : فَقَالَ : « لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ ».(٢)

١٣٦١٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام مَعِي : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ(٣) ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ : « الْوَلَدُ(٤) لِغَيَّةٍ(٥) لَايُوَرَّثُ ».(٦)

١٣٦١٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنى لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ(٧) .(٨)

____________________

(١). في « ل ، بح ، جد » : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٣٢٩٩٣.

(٣). فيالتهذيب : + « فحملت ».

(٤). في « ل » : « الوليد ».

(٥). في « بف » : « بغيّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٧ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٥٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩١.

(٧). قال الشيخ - بعد إيراد هذه الرواية - : « فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمّةعليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية ؛ بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدّمناها ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ١٢٣٨.

وقال الشهيد : « الزنى يقطع النسب من الأبوين ، فلا يرثان الولد ، ولا يرثهما ، ولا من يتقرّب بهما ، وإنّما يرثه ولده وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ الضامن ، ثمّ الإمام. وروى إسحاق بن عمّار : « أنّه ترثه اُمّه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس ، وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ الاُولى إلى توهّم الراوي أنّه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنّها مقطوعة ، وروى حنان عن الصادقعليه‌السلام إذا أقرّ به الأب ورثه وهي مطّرحة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٥٠.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن =

٧٤٢

٥٩ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٦١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ(١) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ(٣) وَلَداً غَيْرَهُ : أَيَرِثُهُ(٤) ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٥) ».(٦)

١٣٦١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَأَوْلَدَهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً؟

____________________

= عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٥٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٢٩٩٥.

(١). هكذا في « ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « ن »والوسائل : « عن ابن ثابت ». وفي « ق ، ك ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن رئاب ». وفي « م » : + « عن ابن رئاب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن رئاب عن حنان بن سدير في موضع ، وقد روى أبو ثابت عن حنان [ بن سدير ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، الرقم ١٣٩٩٤ وص ٣٤٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب - وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت عن حنان. (٢). في « ق ، ك ، بف »والوسائل : - « بن سدير ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جد »والاستبصار : « ولم يترك ».

(٤). في « ل ، بن » : « يرثه » من دون همزة الاستفهام.

(٥). فيالمرآة : « لعلّه والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطي ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت [ في الاستبصار : « ابن ثابت » ] عن حنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٦.

٧٤٣

قَالَ(١) : فَقَالَ : « يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ(٢) ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالاً ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ(٣) ».(٤)

٦٠ - بَابٌ‌

١٣٦١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ(٥) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ(٦) بَلَغَهُ عَنْهَا(٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا هِيَ(٨) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً‌

____________________

(١). في « م ، بن » : - « قال ».

(٢). فيالمرآة : « من اليهوديّة ، أي لولده الحاصل من اليهوديّة ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهوديّة. والأوّل أظهر ».

(٣). قال الشيخرحمه‌الله : « هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ، ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمّنته الرواية الاُولى ، وهو أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانيّاً ، فإنّه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمّنه الخبر ، فأمّا إذا لم يعترف به وعلم أنّه ولد الزنى فلا ميراث له على حال ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٤١.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٧.

(٥). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٦). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ اتّهمها ] و ». (٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨). في « ك ، بف ، جت »والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « هي ».

٧٤٤

مِنْ(١) دَارِهِ(٢) ».

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ(٣) يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَإِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَتْ(٤) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ(٥) ».(٦)

١٣٦٢٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي(٨) ، فَقَالَ(٩) لَهُ(١٠) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ : إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ(١١) أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ(١٢) فِي‌

____________________

(١). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « في ».

(٢). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ وماله ] ». (٣). في « بف » : « لم يك ».

(٤). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠والفقيه والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وليس ».

(٥). فيالمرآة : « وليست هذه مثل تلك. أي في الصورة الاُولى يوصى له بالدار فقط لقوّة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معاً لضعف التهمة ».

(٦).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يكون له الجارية ، ح ١٠١٠٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يكون له الجارية ، ح ١٠٠٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٨). فيالتهذيب : « أتى أبا جعفرعليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أتى أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٩). في الاستبصار : « وقال ».

(١٠). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : - « له ».

(١١). في « ن » : « وكنت ».

(١٢). في « ل » : « ثمّ خرجت ».

٧٤٥

حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا(١) ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.

قَالَ(٢) : فَقَالَ لَهُ أَبِي(٣) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا(٤) وَلَا تَبِيعَهَا(٥) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ(٦) لَهَا مَخْرَجاً(٧) ».(٨)

٦١ - بَابُ الْحَمِيلِ‌

١٣٦٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح »والتهذيب ، ج ٩ : - « منها ».

(٢). في « بف »والفقيه : - « قال ».

(٣). فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « م ، بح ، بن » : « أن تقرّ بها ».

(٥). فيالوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : « ولا أن تبيعها ». وفي الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن لا تقربها ولا تبيعها ». (٦). فيالفقيه : + « لك و ».

(٧). في « بف » : « فرجاً ». وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً اُلحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشي‌ء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٦٤.

وفيالمرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب ».

(٨).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ، ح ١٠٠٩٧. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٩). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٤٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَمِيلِ(١) ؟

فَقَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تُسْبى مِنْ أَهْلِهَا(٢) مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، فَتَقُولُ : هُوَ(٣) ابْنِي ، وَالرَّجُلُ يُسْبى فَيَلْقى أَخَاهُ ، فَيَقُولُ : هُوَ أَخِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ(٤) بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ(٥) .

قَالَ : فَقَالَ : « فَمَا(٦) يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمْ(٧) عِنْدَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : لَايُوَرِّثُونَهُمْ(٨) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ(٩) لَهُمْ(١٠) عَلى وِلَادَتِهِمْ(١١) بَيِّنَةٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا(١٢) ، وَلَمْ تَزَلْ(١٣) مُقِرَّةً بِهِ ، وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَزَالَا(١٤) مُقِرَّيْنِ بِذلِكَ ، وَرِثَ بَعْضُهُمْ‌

____________________

(١). قال ابن الأثير : « في حديث عليّ : أنّه كتب إلى شريح : « الحميل لا يورّث إلّاببيّنة » ، وهو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام. وقيل : هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان : هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ، فلا يصدّق إلّاببيّنة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ( حمل ).

وقال الجوهري : « الحميل : الذى يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام والحميل : الدعيّ ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٨ ( حمل ).

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والفقيه والمعاني : « من أرضها ». وفيالوسائل : « من أرضها و ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والمعاني. وفي المطبوع : « هذا ».

(٤). في الفقيه والمعاني : « لهما ».

(٥). في الفقيه والمعاني : « قولهما ».

(٦). في « ل ، بح ، بن ، جت »والوسائل : « ما ».

(٧). هكذا في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل . وفي « ك ، ق ، ن ، بف ، جت ، جد »والفقيه والمعاني : « الناس فيه ». وفي المطبوع : « فيهم الناس ». (٨). فيالفقيه : « لا يورّثونه ».

(٩). في « بح » : « لم تكن ».

(١٠). فيالفقيه والمعاني : « لهما ».

(١١). فيالفقيه : « ولادته ». وفي المعاني : « ولادتهما ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « بابنتها ». وفيالفقيه : - « أو ابنتها ».

(١٣). في « ك ، ق ، بف ، جت »والفقيه والمعاني : « لم تزل » بدون الواو.

(١٤). في « ك ، ق ، بف » والمعاني : « لم يزالوا » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يزالوا ». وفي « بح » : « ولا يزالا ». وفي‌الفقيه : « لم يزالا » بدون الواو.

٧٤٧

مِنْ بَعْضٍ(١) ».(٢)

١٣٦٢٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِي‌ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ أَخِي ، فَعُرِفَا بِذلِكَ ، ثُمَّ أُعْتِقَا وَمَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ ، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ؟

فَقَالَ(٣) : « الْمِيرَاثُ لِلْأَخِ(٤) يُصَدَّقَانِ ».(٥)

١٣٦٢٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَمِيلِ؟

فَقَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ؟ ».

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ : « ذهب الأصحاب إلى أنّ نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الاُمّ خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقرّ له فيثبت التوارث بينهما ولا يتصدّى إلّا مع البيّنة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛معاني الأخبار ، ص ٢٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٠٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٣٠٠٠.

(٣). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « للآخر ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٤ ، ح ٢٥٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٣٠٠١.

(٦). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد».

٧٤٨

فَقُلْتُ : الْمَرْأَةُ تُسْبى مِنْ أَرْضِهَا وَمَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، فَتَقُولُ : هُوَ(١) ابْنِي ، وَالرَّجُلُ يُسْبى ، فَيَلْقى(٢) أَخَاهُ(٣) ، فَيَقُولُ : هُوَ(٤) أَخِي وَيَتَعَارَفَانِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا عَلى ذلِكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا(٥) .

فَقَالَ : « مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : لَايُوَرِّثُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ(٦) لَمْ يَكُنْ لَهُمْ(٧) عَلى ذلِكَ(٨) بَيِّنَةٌ ، إِنَّمَا كَانَتْ(٩) وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ.

قَالَ(١٠) : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا(١١) مَعَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ(١٢) بِهِ(١٣) مُقِرَّةً ، وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا(١٤) ، وَلَا يَزَالَانِ(١٥) مُقِرَّيْنِ بِذلِكَ ، وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».(١٦)

____________________

(١). في حاشية « ن ، جت » : « هذا ».

(٢). في « جت »والتهذيب والاستبصار : « فيلقاه ».

(٣). في « ق »والتهذيب والاستبصار : « أخوه ».

(٤). في « ك ، ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » : - « هو ».

(٥). في « بف » : « بقولهما ».

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : « لا يورثونه لأنّه » بدل « لا يورّثونهم لأنّهم ».

(٧). فيالتهذيب : - « لهم ». وفي الاستبصار : « لها ».

(٨). في « بف » : - « على ذلك ».

(٩). في حاشية « جت » : « كان ».

(١٠). في « م ، بح ، بن ، جت : « فقال ».

(١١). في « ك ، ق ، م ، بح ، بف ، جد » : « أو بابنتها ». وفي « جت » : « أو بنتها ».

(١٢). في « ك ، ق ، بف » : « لم يزل » بدون الواو.

(١٣). في « بف » : - « به ».

(١٤). في « ق ، بح »والتهذيب والاستبصار : « عقولهما ».

(١٥). في « ل » : « ولم تزالا ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لم يزالا ». وفي « ك ، جت » : « من عقولهما » بدل « من عقلهما ولا يزالان ». وفي « بف » : « من عقولهما لا يزالون ».

(١٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٣٣٠٠٠.

٧٤٩

٦٢ - بَابُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ‌

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ(١) ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، وَأَقَرَّتْ(٢) وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ.

فَإِنْ(٣) تَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَادَّعى(٤) أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ هذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ(٥) ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا(٦) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوى إِنَّمَا كَانَ(٧) عَلى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوى هذَا عَلى أَبِيهِ.

٦٣ - بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ (٨)

١٣٦٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وترك ابنتين وابنين ». وفي « ك » : - « وابنتين ».

(٢). في « بح » : « فأقرّت ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وإن ».

(٤). في « ق ، بف » : « ادّعى ».

(٥). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يده ».

(٦). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « لم يورّث ».

(٧). في « ل ، م ، بح ، بن » : « كانت ».

(٨). في حاشية « بح » : + « على الميّت ».

٧٥٠

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ(١) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

كُنَّا عَلى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ(٢) أَنْ يَخْرُجَ إِذْ(٣) جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ ، فَقَالَتْ(٤) : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي(٥) ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدْتُ لَهُ(٦) .

فَقَالَ(٧) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا(٨) أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا(٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَقَرَّتْ بِثُلُثِ(١٠) مَا فِي يَدَيْهَا(١١) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».

____________________

(١). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ١٣١٨٢ بنفس السند عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، وهو الظاهر ، كما يعلم من سائر مواضع ورود الخبر. (٢). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢والفقيه : « ننتظر ».

(٣). في « ك ، بح » : « إذا ».

(٤). في « ك ، ق ، م ، ن » : « قالت ».

(٥). في « بف » : + « خمسمائة درهم ».

(٦).في التهذيب والاستبصار : + «بذلك على زوجي».

(٧). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢ : « قال ».

(٨). في « بن » : « بينما ». وفي « ل » : « بينا ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢والفقيه : - « ما يصيبها ».

(١٠). في حاشية « بن »والفقيه : « بثلثي ».

(١١). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢ : « قولهعليه‌السلام : أقرّت بثلث ما في يديها. كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفيالفقيه وبعض نسخالتهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : « اُقرّت » على البناء للمجهول ، أي تقرّالمرآة على الثلث ، ويردّ منها الباقي.

ثمّ اعلم أنّ نسخة الكتاب ظاهراً موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمـّا كان الدين زائداً على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيبالمرآة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاُخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّتالمرآة للغريم من كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ =

٧٥١

قَالَ الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) .(٢)

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً(٣) وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ، لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ، وَلَهَا خَمْسُمِائَةٍ(٥) هُوَ(٦) ثُلُثُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا ، فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ، وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ ، فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ، وَيُرَدُّ(٧) الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذلِكَ(٨) الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلى غَيْرِهَا.(٩)

١٣٦٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

= ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدواناً فذهب منهما. والأوّل هو الأقوى ؛ لما مرّ ولما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم تكن له بيّنة ، فأقرّت لهالمرآة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرّت بذهاب ثلث مالها تأخذالمرآة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي ؛ لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة ».

(١). فيالكافي ، ح ١٣١٨٢والفقيه : « فما رأيت والله أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام قطّ ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٢.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.

(٣). في « بح » : « ألف درهم » بدل « ألفاً ». وفي « ق ، ك ، بف ، جت » : « ألف ».

(٤). في « ل ، بن ، جد » : - « درهم ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « درهم ».

(٦). في « ك ، جت » : « وهو ».

(٧). في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » : « وتردّ ».

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منه » بدل « من ذلك ».

(٩). راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ذيل ح ١٣١٨٢ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧.

٧٥٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ(١) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».(٢)

٦٤ - بَابٌ‌

١٣٦٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٣) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ(٤) ».(٥)

٦٥ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ‌

١٣٦٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت »والفقيه ، ج ٤والتهذيب والاستبصار : « فأقرّ ». وفيالكافي ، ح ١٣٢٥٤ : « فأقرّعليه ».

(٢).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين ، ح ١٣٢٥٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(٣). فيالوسائل : « قلت له » بدل « دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك ».

(٤). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعلّهعليه‌السلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلّا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم ».

(٥).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٢٩٥٥.

٧٥٣

الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً ، فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ ، وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ، فَلِوَرَثَتِهِ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ(١) ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ».(٢)

١٣٦٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، وَلَا مَوْلى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ(٣) ».(٤)

١٣٦٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ(٦) : « الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ ».(٧)

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوعوالوسائل : « موالى ». وفي « بف » : « مولى ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ، ضمن ح ١٠٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيعلل الشرائع ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٢ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ضمن ح ٢٩ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٥٢ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٤ و ٢٧٨ ؛ وج ٢ ، ص ١٧٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « فلورثته » مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ، ح ١٠٦٩ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٧٨الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٣.

(٣). فيالوافي : « فماله من الأنفال ، يعني للإمام ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ٥٧١٤ ، معلّقاً عن العلاء. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٤ ، بسندهما عن العلاء.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧. ح ٢٥٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٢٩٣٠.

(٥). فيالكافي ، ح ١٤٢٤ : « عن العبد الصالحعليه‌السلام » بدل « عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ».

(٦). في « بح » : + « إنّ ».

(٧).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ضمن الحديث الطويل ١٤٢٤.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ضمن =

٧٥٤

١٣٦٣٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ».(١)

٦٦ - بَابٌ (٢)

١٣٦٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام مِيرَاثَهُ(٣) إِلى هَمْشَهْرِيجِهِ(٤) ».(٥)

____________________

= الحديث الطويل ٣٦٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٥٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٤.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٢ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، من قوله : « من مات ». وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ح ١٤٣٨ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٦٦١ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٢.

(٢). في « ل » : - « باب ».

(٣). في « بح » : « ماله ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « همشيريجه ». وفي حاشية « بح ، جت » والاستبصار : « همشاريجه ». وقال الشيخرحمه‌الله : « هذه الرواية مرسلة لاتعارض ما قدّمناه من الأخبار مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما تقدّم ؛ لأنّ الذي تضمّن أنّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ؛ لأنّه إذا كان المال له خاصّة على ما قدّمناه جازله أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنّه قال : إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له ، فيكون منافياً لما تقدّم من الأخبار ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ١٣٨٣.

وفيالمرآة بعد نقل عبارة الشيخ الطوسيرحمه‌الله : « وقال الوالد العلّامة : عليه يمكن أن يكون - صلوات الله عليه - دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا ورّاثه أو لمـّا كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل =

٧٥٥

١٣٦٣٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلَّادٍ السُّدِّيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ(٢) : أَعْطِ(٣) الْمِيرَاثَ(٤) هَمْشَارِيجَهُ ».(٥)

٦٧ - بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‌

١٣٦٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ‌

____________________

= ذلك لئلّا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجي‌ء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنّهم أولى من بيت المال».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن داودالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٢٩٤٦.

(١). هكذا في « ك ، م ، ن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « بف » : « خلّاد المدي ». وفي « جت » : « خلّاد الندىّ ». وفي « ق ، ل ، بح ، بن » والمطبوعوالوسائل : « خلّاد السندي ».

وخلّاد السدّي ترجم له النجاشي في كتابه ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٥ ، ونسب إليه كتاباً يرويه عدّة منهم ابن أبي عمير.

لايقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٩٩ ، الرقم ٢٥١٧ خلّاد السندي البزّاز الكوفي ، وترجم في فهرسته ، ص ١٧٥ ، الرقم ٢٧١ لخلّاد السندي ، ونسب إليه كتاباً يرويه ابن أبي عمير.

فإنّه يقال : إنّ المذكور في أقدم نسخرجال الطوسي وهي نسخة ابن سراهنگ ، هو خلّاد السدّي. وأمّاالفهرست فقد ذُكِر في هامش طبعة النجف الأشرف ، ص ٦٦ ، الرقم ٢٦١ ، السدي كنسخة للسندي المذكور في عنوان الراوي.

وظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ورد فيالتهذيب والاستبصار من نقل الخبر عن محمّد بن أبي عمير عن خلّاد عن السري ، سهوٌ.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نعثر في موضع على روايه من يسمّى بخلّاد عن السري.

(٢). في «ن»:«وارث».وفي حاشية « بح » : « ولد ».

(٣). في « ن » : « أعطى ».

(٤). في « بح ، بن » وحاشية « ن » : « المال ». وفي الوسائل : « مال ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلّاد ، عن السري يرفعه إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٢٩٤٤.

٧٥٦

وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ(٢) ».(٣)

١٣٦٣٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ».(٥)

١٣٦٣٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».(٦)

____________________

(١). فيالكافي ، ح ١٠٠٨٧ : - « ومحمّد بن مسلم ».

(٢). فيالمرآة : « لمن أعتق ، أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي ».

(٣).الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة تكون تحت المملوك ، ضمن ح ١٠٠٨٧ ؛ وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ضمن ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٢٣١.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ضمن ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٣١٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٩٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩١٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٧٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٩١٠٧.

(٤). في « بن » : + « قال ».

(٥).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٣.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٨.

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٤.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢٩١١٤.

٧٥٧

١٣٦٣٦ / ٤. صَفْوَانُ(١) ، عَنْ عِيصِ(٢) بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى عَبْداً لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَأَعْتَقَهُ؟

قَالَ : « وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ(٣) ».(٤)

١٣٦٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ(٥) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ ، وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ؟

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.

(٢). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « العيص ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ : « ظاهره أنّ الاُمّ كانت حرّة أصليّة ، فعلى المشهور بين الأصحاب - بل ظاهره الاتّفاق عليه - أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أنّ الولاء ينجرّ إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الاُمّ حرّة أصليّة. ويمكن حمل هذا الخبر على أنّ الاُمّ كانت معتقة ، فبعد عتق الأب ينجرّ ولاء الأولاد من موالي الاُمّ إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناءً على صحّة اشتراط رقّيّة الولد ، لكنّه بعيد ».

وقال الشهيد الثاني : « لو كانت الاُمّ حرّة أصليّة ، والأب معتقاً ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إنّ الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه ، كما لو كان الأب حرّاً بناء على أنّه يتبع أشرف الأبوين ، وجهان ، أظهرهما عند الأصحاب - بل ظاهرهم الاتّفاق عليه - الثاني ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حرّ أصلي ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢١١.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسندهما عن صفوانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٥٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٩١١٦.

(٥). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ١١٢٣٥ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّدبن الفضيل ، وهكذا أيضاً ضبطه الشيخ الحرّقدس‌سره فيالوسائل ، ج ٢٣. وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل في كثيرٍ من الأسناد. وروى أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني ، ولم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ - ٣٥٢ وص ٣٥٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠.

٧٥٨

قَالَ : « لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا(١) ».(٢)

١٣٦٣٨ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ(٤) حَمْزَةَ ».

قَالَ الْحَسَنُ : فَهذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلى(٥) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ(٦) لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ(٧) ، كَمَا تَرْوِي(٨) الْعَامَّةُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ ، لَيْسَ كَمَا تَرْوِي(٩) الْعَامَّةُ.(١٠)

٦٨ - بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ‌

١٣٦٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل ، ج ٢٦ : « غيره ».

(٢).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٥.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٥٢٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٢٩١٩.

(٣). في « م ، جت » : « النبيّ ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٥). في « ق ، ل » : - « على ».

(٦). في « بح » : « لم تكن ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٨). في « بن » : « قالت ».

(٩). في « جد » : « يروي ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣١ ، ح ١٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٥٦٥٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٦٥٣الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٠ ، ح ٢٥١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٣٢٩٠٩.

(١١). فيالكافي ، ح ١١٢٠١ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

٧٥٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ(١) بِذلِكَ مِنْهُ(٢) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ الْمَمْلُوكُ(٣) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَهُ(٤) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

قَالَ(٥) : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَيْسَ قَدْ(٦) فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

فَقُلْتُ(٧) لَهُ : فَلِلْمَمْلُوكِ(٨) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ ، وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ(٩) : فَإِذَا(١٠) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ(١١) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١٢٠١ : « فرضي ».

(٢). في الوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١والتهذيب : - « منه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والكافي ، ح ١١٢٠١. وفي المطبوع : « المملوك بذلك ». وفيالوسائل ، ج ١٨ : - « المولى ورضي بذلك المملوك ». وفيالفقيه والتهذيب : - « ورضي بذلك المملوك ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١والفقيه والتهذيب : « اكتسب ».

(٥). فيالوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١ والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « جد » : - « أليس قد ».

(٧). في الوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب : « قلت ».

(٨). فيالكافي ، ح ١١٢٠١ : « قلت له : فماترى للمملوك » بدل « فقلت له : فللمملوك ».

(٩). في « م » : « فقلت ».

(١٠). في « ق ، ك ، بف ، جت »والوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١والفقيه والتهذيب : « فإن ».

(١١). فيالكافي ، ح ١١٢٠١ : - « كان ». وفيالتهذيب : - « ممّا كان ».

٧٦٠