الكافي الجزء ١٤

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 800
المشاهدات: 195192
تحميل: 5253


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195192 / تحميل: 5253
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧ - بَابُ مَا لَايَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ‌

١٤٦٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) :قَالَ :« لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ(٢) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ(٣) ».(٤)

١٤٦٩٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَا يَجُوزُ(٥) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».(٦)

١٤٦٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

____________________

(١). في « ن » :- « قال ».

(٢). في « ع ، بف » والوسائل والتهذيب :« لولد ».

(٣). قال الشهيد الثاني ما مضمونه :« لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور - وهو الذي جزم به المصنّف هنا - الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى. وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقاً ».المسالك ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.تحف العقول ، ص ١١١ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله :« مع زوجها »الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٩٤٠٣.(٥). في « بن » والوسائل :« لا تجوز ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ذيل ح ٤٧٥٣ ، بسنده عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١٢.

٧٢١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يَجُوزُ(١) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».(٢)

١٤٧٠٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٤) عليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟

فَقَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(٥) ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ(٦) ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟

قَالَ :« لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ »(٧) .

وَسَأَلْتُهُ(٨) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ(٩) مِنْهُ؟

قَالَ(١٠) :« لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ(١١) :هَلْ(١٢) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ(١٣) عَلى مَالِهِ؟

قَالَ :« نَعَمْ ».(١٤)

____________________

(١). في الوسائل :« لا تجوز ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١١.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « ع » :- « الرضا ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، ن ، جت » :- « رحم ». وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٩٤٢٥ :« أوغير ».

(٧). في « ن » :- « وسألته عن رجل أحلفه السلطان - إلى - قال :لاجناح عليه ».

(٨). في « بح » والوافي :« قال » وسألته ».

(٩). في « جد » :- « به ».

(١٠). في « بف » والوافي :« فقال ».

(١١). في « بح ، بف » والوافي :« قال :وسألته ».

(١٢). في « ن ، جت » :« عن رجل » بدل « هل ».

(١٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٢٥. وفي المطبوع :- « يحلف ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛ =

٧٢٢

١٤٧٠١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ(٢) وَالْهَدْيَ ، قَالَ :وَحَلَفَ بِكُلِّ(٣) يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَّا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً ، وَلَا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً(٤) ، وَلَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً ، وَلَا يَأْوِيَنِي وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً؟

قَالَ :ثُمَّ سَكَتَ ، فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَبَقِيَ شَيْ‌ءٌ(٦) ؟ ».

قَالَ :لَا ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ :« كُلُّ(٧) قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٨)

١٤٧٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَايَمِينَ لِوَلَدٍ(١٠) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ(١١) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ(١٢) مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ‌

____________________

=الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١٠ ، إلى قوله :« قطيعة رحم » ؛وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٥ ، من قوله :« قال :وسألته عن رجل أحلفه السلطان ».(١). السند معلّق كسابقه.

(٢). في « م ، بن » :+ « الحرام ».

(٣). في « جد » :« كلّ ».

(٤). في«بح » وحاشية «م ،جت ،جد » والوسائل :« خبزاً ». وفي حاشية « بح ، جت » :« جنازة ». وفي « بف » وحاشية « بح » والوافي :+ « ولا شرّاً ».(٥). في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل :+ « له ».

(٦). في « جت » :+ « عليه ».

(٧). في « بف » والوافي :+ « يمين تدعو إلى ».

(٨). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٣.

(٩). تقدّم تفصيل الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ،والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ،والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسُّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.

(١٠). في « ل ، بح ، بن » والوسائل والكافي ح ٩٨٩٨ :« للولد ».

(١١). في « بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح ٩٨٩٨ والتهذيب ، ح ١٠٥٠ وتحف العقول :« ولا للمملوك ». وفي « ن » :« ولا مملوك ».

(١٢). في « ل ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والأمالي للطوسي :« ولا لمرأة ». وفي « م » :« ولا مرأة ». وفي «ك » :« ولا المرآة ».

٧٢٣

فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(١) ».(٢)

١٤٧٠٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ عِتْقاً(٣) ، أَوْ نَذْراً ، أَوْ هَدْياً(٤) إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ ، أَوْ أُمَّهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ(٥) ، أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَأْثَمٍ(٦) فِيهِ(٧) يُقِيمُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمْرٍ لَايَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ؟

فَقَالَ :« كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَ(٨) لَايَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ٩٨٩٨ والتهذيب ، ح ١٠٥٠ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي وتحف العقول :- « رحم ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ذيل ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ذيل ح ٩٤٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والجعفريّات ، ص ١١٢ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٣ ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ح ١٠٩٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٤.(٣). في التهذيب والاستبصار :- « أو عتقاً ».

(٤). هكذا في « بف ، ر » ، والوافي والوسائل والنوادر والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع :« أو عتق أو نذر أو هدي » بدل « أو عتقاً أو نذراً أو هدياً ».

(٥). في « بن » :+ « منه ».

(٦). في الوافي :« أو ما أثم » بدل « أو مأثم ».

(٧). في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح ١٨ :- « فيه ».

(٨). في التهذيب والاستبصار :- « كتاب الله قبل اليمين و ».

(٩). في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح ١٨ :+ « الله ».

(١٠). النوادر للأشعري ، ص ٢٧ ، صدر ح ١٨ ، عن عثمان بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١١ ، صدر =

٧٢٤

١٤٧٠٤ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلى أُخْتِهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا ، فَقَالَتِ(١) :ادْنِي يَا فُلَانَةُ ، فَكُلِي(٢) مَعِي ، فَقَالَتْ(٣) :لَا ، فَحَلَفَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا(٤) الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ(٥) ، وَعِتْقَ مَا تَمْلِكُ(٦) ، وَأَلَّا يُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا(٧) سَقْفُ بَيْتٍ(٨) ، وَلَا تَأْكُلَ مَعَهَا(٩) عَلى خِوَانٍ أَبَداً ، فَقَالَتِ(١٠) الْأُخْرى مِثْلَ ذلِكَ.

فَحَمَلَ عُمَرُ(١١) بْنُ حَنْظَلَةَ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مَقَالَتَهُمَا ، فَقَالَ :« أَنَا قَاضٍ فِي ذَا ، قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ(١٢) وَلْيُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ ، وَلَا تَمْشِيَ وَلَا تُعْتِقَ ، وَلْتَتَّقِ اللهَ رَبَّهَا ،

____________________

= ح ١١٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، صدر ح ١٥٨ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٣ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٧ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف.النوادر للأشعري ، ص ١٧١ ، ح ٤٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٤.

(١). في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل :« وقالت ».

(٢). في الوافي :« وكلي ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« فقال ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« عليه ».

(٥). في « بن ، جت » والوسائل :+ « الحرام ».

(٦). في الوافي :+ « إن لا تدنين وتأكلين معي ». وفي النوادر :+ « إن لم تأتين فتأكلين معي ». وفي تفسير العيّاشي:« إن لم تدني فتأكلي معي ».

(٧). في « ن » :« ومعها ».

(٨). في « بن » والوسائل :+ « أبداً ».

(٩). في « بف » :« أو آكل معك ». وفي النوادر للأشعري :« إن أظلّها وإيّاها سقف بيت أو أكلت معك ». وفيتفسير العيّاشي :« أن لا أظلّ وإيّاك سقف بيت أو أكلت معك » كلاهما بدل « ألّا يظلّها وإيّاها سقف بيت ولا تأكل معها ».

(١٠). في « بف » والوافي :« وقالت ».

(١١). في « ن » والنوادر :- « عمر ».

(١٢). في حاشية « بح » والوسائل :+ « معها ».

٧٢٥

وَلَا تَعُدْ(١) إِلى ذلِكَ(٢) ؛ فَإِنَّ هذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ».(٣)

١٤٧٠٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ :عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً؟

قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٤)

١٤٧٠٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلّهِ(٥) عَلَيْهِ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ(٦) ، قَالَ(٧) :« إِنْ سَمّى فَهُوَ الَّذِي سَمّى ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٨)

١٤٧٠٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » والوافي :« فلا تعودنّ ».

(٢). في « ن » :« هذا ».

(٣). النوادر للأشعري ، ص ٢٧ ، ح ١٩ ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٣ ، ح ١٤٧ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ، ح ١١٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٥.

(٤). النوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٣ ، عن معمّر بن عمر. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النذور ، ح ١٤٧٧١ و ١٤٧٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٥ و ١١٢٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة. وفيالنوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٨ و ٣٩ ، مرسلاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره.وفيه ، ص ٣٣ ، ح ٣٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١١٢٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٩٦٠٠.

(٥). في الوسائل :- « لله ».

(٦). في «ك » :« ولم يسمّ ».

(٧). في « بف » والوافي والنوادر للأشعري :« فقال ».

(٨). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ، معلّقاً عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٩ ، عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ :ح ٢٩٥٩٩.

٧٢٦

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ :لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟

فَقَالَ(١) :« أَ يَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».

قَالَ(٢) :نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.

قَالَ :« فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ(٣) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ(٤) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٥) ».(٦)

١٤٧٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٧) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ(٨) أَنْ لَايُكَلِّمَ(٩) ذَا قَرَابَةٍ(١٠) ، قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».

وَقَالَ :« كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا(١١) وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(١٢) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ(١٣) »(١٤) .

____________________

(١). في « ن ، بح » والوسائل والنوادر :« قال ».

(٢). في الوسائل والنوادر :« قلت ».

(٣). في الوافي والنوادر :- « لهم ».

(٤). في « بف » :« فليس ».

(٥). في الوسائل :« ولا شي‌ء عليه » بدل « وليس عليه شي‌ء ».

(٦). النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٢ ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٩٤٤٤.

(٧). في الوافي :- « أنّه ».

(٨). في « م ، ن » :« يميناً ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧ والتهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » :+ « أحداً ». وفي المطبوع :« أن لايتكلّم ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧. وفي « بح » والمطبوع :+ « له ».

(١١). في « ل ، جت » وحاشية « بح » :« به ».

(١٢). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :فليس بشي‌ء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل :لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرطعليه‌السلام فيه أمرين :أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلّا بالأمرين ».

(١٣). في « جد » :« وعتق ». وفيالتهذيب ، ح ١٠٦٢ :« ولا غيره ». وفيالتهذيب ، ح ١١٦٠والاستبصار :« أو غيره ».

(١٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. =

٧٢٧

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ(١) عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ(٢) ، فَأَعَارَ(٣) بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا(٤) ؟

قَالَ(٥) :« لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلّهِ(٦) هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَذلِكَ الَّذِي يُوفى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلّهِ(٧) ، وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(٨) ، وَلَا هَدْيَ لَايُذْكَرُ(٩) فِيهِ(١٠) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(١١) ».(١٢)

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ :عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - بِأَلْفِ حَجَّةٍ؟

قَالَ :« ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ »(١٣) .

____________________

=التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٣٣ ، ح ٣٥ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٩ ، ح ٥٥ ، عن الحلبي ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٧ ، إلى قوله :« الذي حلف عليه » ؛وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٨ ، من قوله :« وقال :كلّ يمين ».

(١). في الوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ :« سألته » بدون الواو.

(٢). في « جت » :« وفلان ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ :- « وفلانة ».

(٣). في الوافي :« فأعارها ».

(٤). في « بف » والوافي :« إذنها ».

(٥). في « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ :« فقال ».

(٦). في « ل ، بح ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ والنوادر للأشعري ، ح ٥٦ :« الله ».

(٧). في «ك ، ن ، بح » :+ « عليه ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٩٦١٠ :- « وما كان من أشباه هذا فليس بشي‌ء ».

(٩). في « م ، بف ، جد » :« ولا يذكر ».

(١٠). في « بف » :« منه ». وفيالفقيه :+ « اسم ».

(١١). في الوافي :« إلّا بذكر الله » بدل « لا يذكر فيه الله عزّوجلّ ».

(١٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٤٢٩٤ ، معلّقاً عن الحلبي ؛النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٦ ، عن الحلبي.الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله :« إنّما الهدي ما جعل لله ».

(١٣). فيالمرآة :« أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسمّ الله في النذر ؛ أو لأنّه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنّه لايريد إيقاقه وهو لاغ فيه ».

٧٢٨

وَعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَهُوَ(١) مُحْرِمٌ(٢) :بِحَجَّةٍ؟ قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».

أَوْ يَقُولُ :أَنَا(٣) أُهْدِي هذَا الطَّعَامَ؟ قَالَ :« لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّ الطَّعَامَ لَايُهْدى ».

أَوْ يَقُولُ :الْجَزُورُ(٤) بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا(٥) لِبَيْتِ اللهِ؟

قَالَ :« إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَهُنَّ(٦) أَحْيَاءٌ ، وَلَيْسَ(٧) تُهْدى(٨) حِينَ صَارَتْ لَحْماً ».(٩)

١٤٧٠٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ - عَزّوَجَلَّ - فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(١٠)

١٤٧١٠ / ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَايَشْتَرِيَ‌

____________________

(١). في « ع ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨والتهذيب ، ح ١١٦٠والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« هو » بدون الواو.(٢). في حاشية « بح » :« يحرم ».

(٣). في « ع ، م ، جد » :« أن ».

(٤). في «ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« لجزور ».

(٥). في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« يهديها » بدل « يهدي بها ». وفي الوافي والفقيه :« هو هدي ».

(٦). في « ع » والوسائل ، ح ٢٩٦١٠ والفقيه والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ :« وهي ».

(٧). في الوافي :« ولسن ».

(٨). في «ك ، ن » :« يهدى ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٢٩٥ ، معلّقاً عن الحلبي.النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وراجع :النوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٩ و ٤٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله :« أو يقول :أنا اُهدي ».

(١٠). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩١ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ، ح ١١٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٧.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

٧٢٩

لِأَهْلِهِ شَيْئاً؟

قَالَ :« فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ(١) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فِي يَمِينِهِ ».(٢)

١٤٧١١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، قَالَ :

وَاللهِ لَقَدْ قَالَ لِي(٣) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍعليه‌السلام :« إِنَّ اللهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَالتَّأْوِيلَ ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام » قَالَ(٤) :« وَعَلَّمَنَا وَاللهِ(٥) ».

ثُمَّ قَالَ :« مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ(٦) عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ ، فَأَنْتُمْ مِنْهُ(٧) فِي سَعَةٍ».(٨)

١٤٧١٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ(١٠) ، وَلَا فِي(١١) جَبْرٍ(١٢) ،

____________________

(١). في « بح » :- « لهم ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦١ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن بكير.وفيه أيضاً ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ ، ح ١١٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٩٤٤٥.

(٣). في « جد » :- « لي ».

(٤). في«بح»:«وقال». وفي الوسائل،ج ٢٧:«ثمّ قال ».

(٥). في التهذيب :« وعلّمنا الله ».

(٦). في « جد » :« وحلفتم ».

(٧). في « جت » :« فيه ».

(٨). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛بصائر الدرجات ، ص ٢٩٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ١٣ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله :« فعلّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاعليه‌السلام »الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٤ ، ح ١١٣٤٤ ؛ ج ١٦ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٦٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٦ ؛وفيه ، ج ٢٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٣٥٥٠ ، إلى قوله :« وعلّمنا والله ».

(٩). هكذا في جميع النسخ والمصادر. وفي المطبوع :« عبد الله سنان » ، ولعلّه سهوٌ مطبعي.

(١٠). في معاني الأخبار ، ص ١٦٦ :- « ولا في قطيعة رحم ».

(١١). في « بح » :- « في ».

(١٢). في«ن»والوافي ومعاني الأخبار،ص ١٦٦:«إجبار».

٧٣٠

وَلَا فِي(١) إِكْرَاهٍ(٢) ».

قَالَ :قُلْتُ :أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا(٣) فَرْقٌ(٤) بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ(٥) ؟

قَالَ :« الْجَبْرُ(٦) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ(٧) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ ذلِكَ بِشَيْ‌ءٍ(٨) ».(٩)

١٤٧١٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(١٠) :« لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِي(١١) إِجْبَارٍ ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ ».

قُلْتُ(١٢) :أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْإِجْبَارِ؟

قَالَ :« الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ(١٣) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ‌

____________________

(١). في « بح » :- « في ».

(٢). في « جت » :« كراهة ».

(٣). في « م ، ن » :« جعلت فداك ما » بدل « أصلحك الله فما ».

(٤). في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار :« الفرق ».

(٥). في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ :« والإجبار ». وفي « بن » :« الجبر والإكراه » بدل « الإكراه والجبر ».

(٦). في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ :« الإجبار ».

(٧). في معاني الأخبار ، ص ٣٨٩ :- « والاُمّ ».

(٨). فيالمرآة :« يظهر منه تعميم في الجبر ، وأنّه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد ، بل يكفي فيه ما يصير سبباً لعدم قصده إلى اليمين ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.معاني الأخبار ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن سعدان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن القاسم ؛معاني الأخبار ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٨ ، بسنده عن عبد الله بن القاسمالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤.(١٠). في « م ، بف ، جد » :- « قال ».

(١١). في « ل ، بن » :- « في ».

(١٢). في « جت » وحاشية « بف » :« قال :قلت ».

(١٣). في « جد » :- « والاُمّ ».

٧٣١

ذلِكَ بِشَيْ‌ءٍ (١) ». (٢)

١٤٧١٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام :إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ أَمَةً(٣) سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي ، وَإِنَّهُ(٤) بَلَغَهَا ذلِكَ ، فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِي ، فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا :إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ ، وَإِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ(٥) ، فَقَالَتْ :لَا وَاللهِ ، لَايَكُونُ(٦) بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَيْرٌ(٧) أَبَداً حَتّى تَحْلِفَ لِي(٨) بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ ، وَبِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَهِيَ فِي(٩) مِلْكِكَ الْيَوْمَ ، فَحَلَفْتُ لَهَا بِذلِكَ ، فَأَعَادَتِ(١٠) الْيَمِينَ ، وَقَالَتْ(١١) لِي :فَقُلْ :كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقُلْتُ لَهَا :كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَقَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي ، وَهَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَأَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا.

فَقَالَ :« لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَايَجُوزُ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ(١٢) اللهِ - عَزّوَجَلَّ - وَثَوَابُهُ ».(١٣)

____________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(٢). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤ ؛وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٦ ، قطعة منه.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« جارية ».

(٤). في « ن » :« وأنّها ».

(٥). استفزّه :استخفّه وأخرجه من داره وأزعجه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٦ ( فزز ).

(٦). في التهذيب :+ « شي‌ء ».

(٧). في التهذيب :« خيراً ».

(٨). في « بف » :- « لي ».

(٩). في « بح » :- « في ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« وأعادت ».

(١١). في «ك ، م ، جد » :« فقالت ».

(١٢). في «ك ، ن ، بن ، جد » :- « وجه ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع :الكافي ، كتاب العتق والتدبير =

٧٣٢

٨ - بَابٌ فِي اللَّغْوِ‌

١٤٧١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (١) قَالَ :« اللَّغْوُ(٢) قَوْلُ الرَّجُلِ :لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(٣)

٩ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى خَيْراً مِنْهَا‌

١٤٧١٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ :« إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلى شَيْ‌ءٍ وَالَّذِي حَلَفَ(٦) عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ‌

____________________

= والمكاتبة ، ح ١١١٤٤ و ١١١٤٥ ؛ وكتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، ح ١٣١٩٩الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٩٤٦٥.

(١). البقرة(٢) :٢٢٥ ؛ المائدة(٥) :٨٩.

(٢). في « بف ، جت »والتهذيب :+ « هو ». وفي «ك » :+ « في ».

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٩ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٨ ، بسند آخر ، إلى قوله :« وبلى والله » مع اختلاف يسير.تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٤١ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٣ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٥ ، ح ١١٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٩٤٧٠.

(٤). في المطبوع :« عبد الله الرحمن بن أبي عبد الله ». وهو سهوٌ واضح.

(٥). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » :- « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وفي « ن » :« عبد الرحمن بن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، وهذا كاشف‌عن جواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلي « أبي عبد الله » في « أبي عبد اللهعليه‌السلام » فوقع السقط.

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٧٣٣ :- « حلف ».

٧٣٣

خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا (١) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ». (٢)

١٤٧١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى(٣) غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأَتى ذلِكَ ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ(٤) حَسَنَةٌ ».(٥)

١٤٧١٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى(٦) أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ(٧) لَمْ يَتْرُكْهَا(٨) خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ :أَيَتْرُكُهَا؟

فَقَالَ :« أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ».(٩)

____________________

(١). في الوسائل والكافي ، ح ١٤٧٣٣ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار :« إنّما » من دون الواو. وفي التهذيب ، ح ١٠٤٤ :« فانّما ».

(٢). الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ذيل ح ١٤٧٣٣. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٣ ؛ وص ٢٩٢ ، ذيل ح ١٠٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ذيل ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٦ ؛ وص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٩٥٠٤.(٣). في « ل » :« ورأى ».

(٤). في حاشية « بف » :« وهو ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٤٢٧٥ ؛والنوادر للأشعري ، ص ٢٨ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٧.(٦). في « ن » :« ويرى ».

(٧). في « بف » :« فإن ».

(٨). في النوادر للأشعري :« وإن تركها ».

(٩). النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٤ ، عن سعيد الأعرجالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٥.

٧٣٤

١٤٧١٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ(٢) ، وَلَهُ(٣) حَسَنَةٌ ».(٤)

١٤٧٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ :أَ يَتْرُكُهَا؟

فَقَالَ :« أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ».(٥)

١٠ - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ‌

١٤٧٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ(٦) عَمَّا لَايَجُوزُ(٧) مِنَ النِّيَّةِ عَلَى(٨) الْإِضْمَارِ(٩) فِي الْيَمِينِ؟

فَقَالَ :« قَدْ(١٠) يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِي آخَرَ ، فَأَمَّا مَا يَجُوزُ(١١) ، فَإِذَا كَانَ‌

____________________

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع :« أصحابنا ».

(٢). في « بح ، بن » والوسائل :+ « منها ».

(٣). في « ن » :« وهو ».

(٤). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٨.

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٩٤٧٥.(٦). في « بح » والتهذيب :- « عمّا يجوز و ».

(٧). في « ع » :- « وعمّا لا يجوز ».

(٨). فيقرب الإسناد ، ص ٤٨ :« من ».

(٩). في الوسائل :« والإضمار » بدل « على الإضمار ».

(١٠). في « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل :- « قد ».

(١١). في « بن » :- « فأمّا ما يجوز ».

٧٣٥

مَظْلُوماً ، فَمَا حَلَفَ بِهِ (١) وَنَوَى الْيَمِينَ فَعَلى نِيَّتِهِ ، وَأَمَّا (٢) إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ (٣) ». (٤)

١٤٧٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ؟

قَالَ :« الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ ».(٥)

١٤٧٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ(٦) ؟

قَالَ :« الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ ».(٧)

١١ - بَابُ أَنَّهُ لَايَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ‌

١٤٧٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). في « بف » :« عليه ».

(٢). في « ن » :- « أمّا ».

(٣). فيالمرآة :« يدلّ على أنّ المعتبر في اليمين نيّة المحقّق من الخصمين كما ذكره الأصحاب ، وعليه يحمل الخبران الأخيران ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيقرب الإسناد ، ص ٩ ، صدر ح ٢٨ ؛ وص ٤٨ ، صدر ح ١٥٨ ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٩٤٨٨.

(٥). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٣٠٢ ، معلّقاً عن إسماعيل بن سعد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٩٤٨٩.

(٦). في « ن » :- « عليه ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩٠.

٧٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ ».(١)

١٤٧٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ(٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُسْتَحْلَفُ(٣) الرَّجُلُ(٤) إِلَّا عَلى عِلْمِهِ(٥) ».(٦)

١٤٧٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩١.

(٢). هكذا في « بف ، جت ». وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بن » :« خالد بن أيمن الخيّاط ». وفي « ع ، م ، جد » والمطبوع والوسائل :« خالد بن أيمن الحنّاط ».

هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، وسنده هكذا :« وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط » لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة :« وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث ١٠٢٠.

ثمّ إنّا لم نجد ذكراً لخالد بن أيمن في شي‌ءٍ من طرق وأسناد أصحابنا. والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ - ٣٦٩.(٣). في « بح ، جت » والتهذيب :« لا يحلف ».

(٤). في النوادر :« العبد ».

(٥). فيالمرآة :« قوله :لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلّامع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلّامع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شي‌ء مطابقاً لعلمه ، وكان مخالفاً للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر. وكذا قولهعليه‌السلام :« لا يحلف الرجل إلّا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقيناً ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الحكم بن أيمن الحنّاط.النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، صدر ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٢.

٧٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ :« لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلى عِلْمِهِ(٢) ».(٣)

١٤٧٢٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ(٤) إِلَّا عَلى عِلْمِهِ ، وَلَا يَقَعُ(٥) الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ ، اسْتُحْلِفَ(٦) أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ».(٧)

١٢ - بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ (٨) صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ‌

١٤٧٢٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا تَقَعُ(٩) عَلَيْكَ(١٠) الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلّهِ(١١) مَعْصِيَةٌ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ تَفْعَلُهُ ».(١٢)

١٤٧٢٩ / ٢. عَنْهُ(١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في «ع،ل،ن،جد»:-«عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٣.

(٤). في « بف » :« لا يحلف الرجل ». وفي الوافي والتهذيب :« لا يستحلف العبد ».

(٥). في « بن » :« ولا تقع ».

(٦). في التهذيب :« يستحلف ».

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٢ ، وفيه هكذا :« وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام »الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٤.

(٨). في «ك ، ن ، بح ، جت » :« يلزم ».

(٩). في «ع،ك ،ن،بف،جت،جد»والوافي :« يقع ».

(١٠). في حاشية « بف » :« عليها ».

(١١). في « م » والوسائل :+ « فيه ».

(١٢). الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٦.

(١٣). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

٧٣٨

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ(١) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا(٢) الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ(٣) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ(٤) الْكَفَّارَةَ(٥) ».(٦)

١٤٧٣٠ / ٣. عَنْهُ(٧) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام :الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي(٨) فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟

فَقَالَا(٩) :« مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ(١٠) طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ(١١) الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْ‌ءٍ(١٢) ».(١٣)

١٤٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،

____________________

(١). في « جت » والوسائل والاستبصار :- « ففعلت ».

(٢). في الوسائل والتهذيب :« فيه ».

(٣). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » :- « ففعلت فليس عليك - إلى - أن لا تفعله ففعلته ». وفي « جت » :- « فليس‌عليك فيها - إلى - أن لا تفعله ففعلته ».

(٤). في « بف » وحاشية « بح » والوافي والاستبصار :« فيها ».

(٥). في الوسائل :« ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » بدل « ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٩٥٠٠.

(٧). مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل.

(٨). في « ع ، جت » والوافي :« يلزمني ».

(٩). في « جد » :« قالا ».

(١٠). في « ن » :+ « خير ».

(١١). في الوافي :« فيها ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٥ :« ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهراً بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين ».

(١٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٣ :معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعدالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠١.

٧٣٩

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟

فَقَالَ :« مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ ».(١)

١٤٧٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :أَيُّ شَيْ‌ءٍ الَّذِي(٢) فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟

فَقَالَ :(٣) « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا(٤) فِيهِ الْبِرُّ(٥) ، فَعَلَيْهِ(٦) الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ ؛ وَ(٧) مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ(٨) ؛ وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٩)

١٤٧٣٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

(١). النوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٤ ، عن محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعينالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٣.

(٢). في « بح » وحاشية « جت » :+ « تلزم ». وفيالاستبصار :+ « تكون ».

(٣). في « بح ، بف » والوافي :+ « كلّ ».

(٤). في « ن » :« بما ».

(٥). في « بف » والوافي :+ « والطاعة أن تفعله فلم تف به ».

(٦). في « م » والوسائل والاستبصار :« فعليك ». وفي « بف » :« ففيه ».

(٧). في النوادر :- « ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به و ».

(٨). في « ل ، ن » وحاشية « بح ، جت » :« فيه ».

(٩). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.النوادر للأشعري ، ص ٤٦ ، ح ٧٨ ، عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠٢.

٧٤٠