أحكام القرآن الجزء ٤

أحكام القرآن14%

أحكام القرآن مؤلف:
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 412

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 65491 / تحميل: 6325
الحجم الحجم الحجم
أحكام القرآن

أحكام القرآن الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٥١ـ عبدالله بن الحارث ١٨٠.

١٧٢ ـ علقمة ١٨٢.

١٥٢ ـ عبدالله بن الزبير ٦٩.

١٧٣ ـ علىعليه‌السلام ٥٢ ، ٨٢ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ، ١٨١ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٩١.

١٥٣ ـ عبدالله بن الصائب ١٨٤.

١٧٤ ـ على بن ابي طلحة ١٦٥.

١٥٤ ـ عبدالله بن بن عامر ١٨٣ ، ١٨٦.

١٧٥ ـ علي بن حمزة الفارسي الكسائي ١٨٥.

١٥٥ ـ عبدالله بن عباس ٦٩.

١٧٦ ـ عمر بن الخطاب ٧١.

١٥٦ ـ عبدالله بن عمر ٦٩.

١٧٧ ـ عمر بن عبد العزيز ١٤٤ ، ١٨١.

١٥٧ ـ عبدالله بن عياش المخزومي ١٨٦.

١٧٨ ـ عمروبن شرحبيل ١٨٢.

١٥٨ ـ عبدالله بن كثير ١٨٢.

١٧٩ ـ عمرو بن ميمون ١٨٢.

١٥٩ ـ عبدالله بن مسعود ٦٩ ، ١٨١.

١٨٠ ـ العياشي ٥٠ ، ٥٢ ، ٦٧ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٨٥.

١٦٠ ـ عبدالملك بن مروان ١٩٣.

١٨١ ـ عيسىعليه‌السلام ٣٤ ، ١٠٤ ، ١٣٢.

١٦١ ـ عبيد بن عمير ١٨١.

١٨٢ ـ عيسى بن عمرو ١٨٣.

١٦٢ ـ عبيد بن نفلة ١٨٢.

١٨٣ ـ الفخر الرازي ٧٤.

١٦٣ ـ عبيدة ١٨٢.

١٨٤ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي ٧٧.

١٦٤ ـ عثمان بن عفان ١٧٣ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩٠.

١٨٥ ـ الفضيل بن يسار ٦٧.

١٦٥ ـ عروة ١٨١.

١٨٦ ـ الفيض الكاشاني ٧٨ ، ٧٩.

١٦٦ ـ عطاء بن ابي رباح ٧٠ ، ٧١ ، ١٨١.

١٨٧ ـ قالون الراوي ١٨٣ ، ١٨٤.

١٦٧ ـ عطاء بن ابي مسلم ٧٠ ، ٧١.

١٨٨ ـ قتادة ٧٠ ، ٧١ ، ١٦٦ ، ١٨٢.

١٦٨ ـ عطاء بن يسار

١٨٩ ـ القراب ١٨٩.

١٦٩ ـ عطية ٧٠ ، ٧١.

١٩٠ ـ القرطي ، محمد بن ابي بكر ٧٥.

١٧٠ ـ عطية بن قيس الكلابي ١٨٣.

١٧١ ـ عكرمة ٧٠ ، ٧١ ، ١٦٥ ، ١٨١.

٢٢١

١٩١ ـ قريش ١٦٠ ، ١٦٨.

٢١١ ـ معاذ القاري ١٨٢.

١٩٢ ـ القمي ، علي بن ابراهيم ٥٠ ، ٧٧.

٢١٢ ـ معروف بن خربوذ ٧٦.

١٩٣ ـ قنبل ١٨٤.

٢١٣ ـ مغيرة بن ابي شهاب ١٨٢.

١٩٤ ـ الكسائي ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، ١٩١.

٢١٤ ـ مكي ١٨٧.

١٩٥ ـ كعب الأحبار ٦٩.

٢١٥ ـ ملك مصر ٥٨.

١٩٦ ـ اكليني محمد بن يعقوب ٧٧.

٢١٦ ـ منصور بن المعتمر ١٨٥.

١٩٧ ـ كورش ١٠١.

٢١٧ ـ موسىعليه‌السلام ٣٤ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٩ ، ١٣٢ ، ١٣٣.

١٩٨ ـ الكونابادي ٧٨.

٢١٨ ـ الميبدي ٧٨.

١٩٩ ـ لقمان ١٦٢.

٢١٩ ـ ميكائيل ١٠٤.

٢٠٠ ـ لوطعليه‌السلام ١٣٢.

٢٢٠ ـ نافع المدني ١٨٤.

٢٠١ ـ المأمون ١٨٥.

٢٢١ ـ نافع بن الارزق ٧٠.

٢٠٢ ـ مالك بن انس ١٨٦.

٢٢٢ ـ نافع بن نعيم ١٨٢ ، ١٨٧ ، ١٨٨.

٢٠٣ ـ مجاهد ٧٠ ، ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٩١.

٢٢٣ ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٥٢ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٦ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٩١ ، ٩٣ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٣٤ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩٠.

٢٠٤ ـ محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٣٦ ، ٩٨٧ ، ١٠٥ ، ١٣٢ ، ١٦٦ ، ١٧٦ ، ١٧٨.

٢٢٤ ـ النخعي ١٨٢.

٢٠٥ ـ محمد بن ابي محيصين ١٨٢.

٢٢٥ ـ نصر بن العاصم ١٨٢.

٢٠٦ ـ محمد بن كعب القرطبي ٧٠ ، ٧١.

٢٢٦ ـ نظام الدين الحسن القمي النيسابوري ٧٥.

٢٠٧ ـ محمد بن مسلم ٧٦.

٢٠٨ ـ مسروق ١٨٢.

٢٠٩ ـ مسلم بن جندب ١٨٢.

٢١٠ ـ المسيح ١٠٦.

٢٢٢

٢٢٧ ـ النعماني محمد بن ابراهيم ٧٧.

٢٣٩ ـ يحيى بن حارث ١٨٣.

٢٢٨ ـ نوحعليه‌السلام ٣٤ ، ١٢٤ ، ١٣٢ ، ١٦٢.

٢٤٠ ـ يحيى بن وثاب ١٨٢.

٢٢٩ ـ النووي ٧٠.

٢٤١ ـ يحيى بن يعمر١٨٢.

٢٣٠ ـ الواحدي ٧٤.

٢٤٢ ـ يزيد بن القعقاع ١٨٢ ، ١٨٦ ، ١٩١.

٢٣١ ـ ورش ١٨٤.

٢٤٣ ـ يعقوبعليه‌السلام ١٣٢.

٢٣٢ ـ وكيع بن الجراح ٧٢.

٢٤٤ ـ يعقوب الحضرمي ١٨٣ ، ١٨٦ ، ١٨٨.

٢٣٣ ـ هارونعليه‌السلام ١٣٢.

٢٤٥ ـ يوسفعليه‌السلام ٢٣ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ١٢٦ ، ١٣٢ ، ١٦٢.

٢٣٤ ـ هارون الرشيد ١٨٥.

٢٤٦ ـ يونسعليه‌السلام ٢٧ ، ٣٥ ، ٥٤ ، ١٠٢ ، ١٣٢ ، ١٦١.

٢٣٥ ـ هاشم البحراني ٧٨ ، ٧٩.

٢٤٧ ـ يونس النحوي ١٨٥.

٢٣٦ ـ هشام ١٨٦ ، ١٩١.

٢٣٧ ـ هودعليه‌السلام ٢٧ ، ٤٦ ، ١٠٢ ، ١٣٢ ، ١٦٢.

٢٣٨ ـ يحيىعليه‌السلام ١٣٢.

٢٢٣

الامكنة والبقاع

١ ـ الاحقاف ٣٣ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١٦٢.

١٢ ـ طوس ١٨٥.

٢ ـ الاعراف ٤٠ ، ٥٣ ، ٩١ ، ١٦١ ، ١٧٢.

١٣ ـ القاهرة ١٨٤.

٣ ـ البحرين ١٧٢ ، ١٨٩.

١٤ ـ الكوفة ١٧٢ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.

٤ ـ البصرة ١٤٦ ، ١٧٢ ، ١٨١ ،

١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.

١٥ ـ المدينة ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.

٥ ـ تهامة ٩٨.

١٦ ـ مصر ٥٨.

٦ ـ الجزيرة العربية ٣٢.

١٧ـ مكة ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.

٧ ـ دمشق ١٨٦.

١٨ ـ وادي يابس ١٥٥.

٨ ـ الروم ٢١ ، ٢٥ ، ٨٩ ، ٩١.

١٩ ـ اليمامة ١٧١.

٩ ـ الري ١٨٥.

٢٠ ـ اليمن ١٧٢ ، ١٨٩.

١٠ ـ الشام ١٧٢ ، ١٨١ ، ١٨٢ ،

١٨٣ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.

١١ ـ طور ٢٧.

٢٢٤

دليل الموضوعات

الموضوع

الصفحة

القرآن في الاسلام........................................................... ١

مقدمة الناشر:............................................................. ٥

تقديم..................................................................... ٧

ـ مقدمة المؤلف ـ.......................................................... ١١

الفصل الاول.............................................................. ١٣

قيمة القرآن لدى المسلمين................................................. ١٣

القرآن ، دستور الحياة الافضل.............................................. ١٥

القرآن وضع مناهج الحياة للانسان.......................................... ٢٣

القرآن سند النبوة :....................................................... ٢٦

الفصل الثاني.............................................................. ٢٩

كيف يُعلّم القرآن الكريم................................................... ٢٩

القرآن كتاب عالمي :..................................................... ٣١

القرآن كتاب كامل :..................................................... ٣٣

القرآن كتاب دائم :...................................................... ٣٤

القرآن مستقل في دلالته :................................................. ٣٥

للقرآن ظاهر وباطن :..................................................... ٣٩

لماذا تكلم القرآن بأسلوب الظاهر ، والباطن :................................ ٤١

في القرآن المحكم والمتشابه :................................................ ٤٦

معنى المحكم والمتشابه عند المفسرين والعلماء :................................. ٤٧

أسلوب أئمة أهل البيت في المحكم والمتشابه :................................. ٥١

في القرآن التأويل والتزيل :................................................. ٥٣

معنى التأويل عند المفسرين والعلماء :........................................ ٥٤

المعنى الحقيقي للتأويل في عرف القرآن :...................................... ٦٠

٢٢٥

القرآن والناسخ والمنسوخ :................................................. ٦٤

الجري والانطباق في القرآن :............................................... ٦٦

التفسير وظهوره وتطوره :................................................... ٦٨

علم التفسير وطبقات المفسرين :............................................ ٦٨

أسلوب مفسري الشيعة وطبقاتهم :.......................................... ٧٥

كيف يتقبل القرآن التفسير؟............................................... ٧٩

نتيجة البحث :.......................................................... ٨١

نموذج من تفسير القرآن بالقرآن :........................................... ٨٦

معنى حجية اقوال النبي والائمة :............................................ ٩٢

تنبيه :.................................................................. ٩٣

الفصل الثالث............................................................. ٩٥

وحي القرآن الكريم......................................................... ٩٥

المسلمون ووحي القرآن :................................................... ٩٧

كتاب العصر والوحي والنبوة :.............................................. ٩٨

ماذا يقول القرآن في الموضوع :............................................ ١٠٠

١ ـ كلام الله تعالى :.................................................... ١٠١

٢ ـ جبرائيل والروح الامين :.............................................. ١٠٤

٣ ـ الملائكة والشياطين :................................................. ١٠٧

الجن :................................................................. ١٠٩

٤ ـ صرخة الضمير :.................................................... ١١٠

٥ ـ حول التفسير الثاني :................................................ ١١١

أ ـ الهداية العامة وهداية الإنسان :......................................... ١١٣

ب ـ ميزة الإنسان في قطع مسالك الحياة :.................................. ١١٤

ج ـ كيف يكون الإنسان اجتماعياً؟....................................... ١١٥

د ـ الاختلافات وضرورة القانون :......................................... ١١٩

٢٢٦

هـ ـ لا يكفي العقل في هداية الإنسان الى القانون :.......................... ١٢٠

و ـ لا تكون الهداية الا بالوحي :.......................................... ١٢٣

ز ـ اشكال وجواب :..................................................... ١٢٥

ح ـ لا يتسرب الخطأ الى الوحي :.......................................... ١٣٠

ط ـ حقيقة الوحي مخفية علينا :........................................... ١٣١

ي ـ كيفية وحي القرآن :................................................. ١٣٢

( الفصل الرابع )......................................................... ١٣٧

القرآن والعلوم........................................................... ١٣٧

تعظيم القرآن مكانة العلم والحث على طلبه :............................... ١٣٩

العلوم التي يدعو القرآن الى تعلمها :....................................... ١٤٠

العلوم الخاصة بالقرآن :.................................................. ١٤٢

العلوم التي كان القرآن عاملاً في ظهورها :.................................. ١٤٣

( الفصل الخامس )...................................................... ١٤٩

نزول القرآن وانتشاره..................................................... ١٤٩

كيف نزلت الآيات؟.................................................... ١٥١

بعد البحث السابق :.................................................... ١٥٢

أسباب النزول :........................................................ ١٥٥

المنهج الذي لا بد ان يتخذ في اسباب النزول :............................. ١٥٨

ترتيب نزول السور :..................................................... ١٥٩

نظرة في الحديث والاحاديث الاخرى :..................................... ١٦٥

جمع القرآن في مصحف :................................................ ١٦٨

( أ ) القرآن قبل الرحلة :.............................................. ١٦٨

( ب ) بعد رحلة الرسول :............................................ ١٧٠

اهتمام المسلمين بالقرآن :................................................ ١٧٢

٢٢٧

القرآن مصون من التحريف............................................... ١٧٥

قراءة القرآن وحفظه وروايته :.............................................. ١٧٩

طبقات القراء :......................................................... ١٨٠

القراء السبعة :.......................................................... ١٨٤

عدد الآيات :.......................................................... ١٨٩

أسماء السور :.......................................................... ١٩١

خط القرآن واعرابه :.................................................... ١٩٣

فهارس الكتاب......................................................... ١٩٥

الآيات الكريمة....................................................... ١٩٧

نصوص الاحاديث................................................... ٢١٤

اسماء الاعلام........................................................ ٢١٧

الامكنة والبقاع....................................................... ٢٢٥

٢٢٨

والأول عذاب الاستيصال في الدنيا وقوله تعالى( وما كانوا أولياءه ) قيل فيه وجهان أحدهما ما قال الحسن إنهم قالوا نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله ذلك عليهم والوجه الآخر ما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون فإذا أريد به أولياء المسجد ففيه دلالة على أنهم ممنوعون من دخول المسجد الحرام والقيام بعمارته وهو مثل قوله تعالى( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) وقوله عز وجل( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) قيل المكاء الصفير والتصدية التصفيق روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وعطية وقتادة والسدى وروى عن سعيد بن جبير أن التصدية صدهم عن البيت الحرام وسمى المكاء والتصدية صلاة لأنهم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام الدعاء والتسبيح وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم قوله تعالى( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) قال ابن عباس والحسن حتى لا يكون شرك وقال محمد بن إسحاق حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه والفتنة هاهنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغي والفساد لأن الكفر إنما سمى فتنة لما فيه من الفساد فتنتظم الآية قتال الكفار وأهل البغي وأهل العيث والفساد وهي تدل على وجوب قتال الفئة الباغية* وقوله تعالى( ويكون الدين كله لله ) يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا ما خصه الدليل من الكتاب والسنة وهم أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية ويحتج به من يقول لا يقر سائر الكفار دينهم بالذمة إلا هؤلاء الأصناف الثلاثة لقيام الدلالة على جواز إقرارها بالجزية.

الكلام في قسمة الغنائم

قال الله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) وقال في آية أخرى( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فروى عن ابن عباس ومجاهد أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى( قل الأنفال لله والرسول ) وذلك لأنه قد كان جعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ينفل ما أحرزه بالقتال لمن شاء من الناس لا حق لأحد فيه إلا من جعله النبي صلّى الله عليه وآله وسلم له وإن ذلك كان يوم بدر وقد ذكرنا حديث سعد في قصة السيف الذي استوهبه من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السيف ليس لي ولا لك ثم لما نزل( قل الأنفال لله والرسول ) دعاه وقال إنك سألتنى هذا السيف وليس هو لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك وحديث أبى

٢٢٩

هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم كان النبي إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل الله تعالى( لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) وقال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لما كان يوم بدر فأخذ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم الفداء فأنزل الله تعالى( ما كان لنبى أن يكون له أسرى ـ إلى قوله ـلمسكم فيما أخذتم ) من الفداء ثم أحل لهم الغنائم فأخبر في هذين الخبرين أن الغنائم إنما أحلت بعد وقعة بدر وهذا مرتب على قوله تعالى( قل الأنفال لله والرسول ) وأنها كانت موكولة إلى رأى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فهذه الآية أول آية أبيحت بها الغنائم على جهة تخيير النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في إعطائها من رأى ثم نزل قوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) وقوله تعالى( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) وأنه فداء الأسارى كان بعد نزول قوله تعالى( قل الأنفال لله والرسول ) وإنما كان النكير عليهم في أخذ الفداء من الأسرى بديا ولا دلالة فيه على أن الغنائم لم تكن قد أحلت قبل ذلك على الوجه الذي جعلت للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم لأنه جائز أن تكون الغنائم مباحة وفداء الأسرى محظورا وكذلك يقول أبو حنيفة إنه لا تجوز مفادة أسرى المشركين ويدل على أن الجيش لم يكونوا استحقوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر إلا بجعل النبي ذلك لهم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يخمس غنائم بدر ولم يبين سهام الفارس والراجل إلى أن نزل قوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة للغانمين والخمس للوجوه المذكورة ونسخ به ما كان للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم من الأنفال إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنيمة نحو أن يقول من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه لأن ذلك لم ينتظمه قوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) إذ لم يحصل ذلك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف في النفل بعد إحراز الغنيمة.

٢٣٠

ذكر الخلاف فيه

قال أصحابنا والثوري لا نفل بعد إحراز الغنيمة إنما النفل أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وقال الأوزاعى في رسول الله أسوة حسنة كان ينفل في البدأ الربع وفي الرجعة الثلث وقال مالك والشافعى يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه الاجتهاد قال الشيخ ولا خلاف في جواز النفل قبل إحراز الغنيمة نحو أن يقول من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه وقد روى حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث بعد الخمس فأما التنفيل في البدأة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء عليه وأما قوله في الرجعة الثلث فإنه يحتمل وجهين أحدهما ما يصيب السرية في الرجعة بأن يقول لهم ما أصبتم من شيء فلكم الثلث بعد الخمس ومعلوم أن ذلك بلفظ عموم في سائر الغنائم وإنما هي حكاية فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في شيء بعينه لم يبين كيفيته وجائز أن يكون معناه ما ذكرناه من قوله للسرية في الرجعة وجعل لهم في الرجعة أكثر مما جعله في البدأة لأن في الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من حواليهم الكفار متأهبين مستعدين للقتال لانتشار الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم والوجه الآخر أنه جائز أن يكون ذلك بعد إحراز الغنيمة وكان ذلك في الوقت الذي كانت الغنيمة كلها للنبي صلّى الله عليه وآله وسلم فجعلها لمن شاء منهم وذلك منسوخ بما ذكرنا فإن قيل ذكر في حديث حبيب بن مسلمة الثلث بعد الخمس فهذا يدل على أن ذلك كان بعد قوله( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) قيل له دلالة فيه على ما ذكرت لأنه لم يذكر أنه الخمس المستحق لأهله من جملة الغنيمة بقوله تعالى( فأن لله خمسه ) وجائز أن يكون على خمس من الغنيمة لا فرق بينه وبين الثلث والنصف ولما احتمل حديث حبيب بن مسلمة ما وصفنا لم يجز الاعتراض به على ظاهر قوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) المذكورين فمتى أحرزت الغنيمة فقد ثبت حق الجميع فيها بظاهر الآية فغير جائز أن يجعل شيء منها لغيره على غير مقتضى الآية إلا بما يجوز بمثله تخصيص الآية وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في سرية فبلغت سهامنا اثنى

٢٣١

عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا فبين في هذا الحديث سهمان الجيش وأخبر أن النفل لم يكن من جملة الغنيمة وإنما كان بعد السهمان وذلك من الخمس ويدل على أن النفل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز إلا من الخمس ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام ابن الأسود يقول قال سمعت عمرو بن عبسة قال صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأخبر صلّى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن جائز التصرف إلا في الخمس من الغنائم وإن الأربعة الأخماس للغانمين وفي ذلك دليل على أن ما حرز من الغنيمة فهو لأهلها لا يجوز التنفيل منه وفي هذا الحديث على أن مالا قيمة له ولا يتمانعه الناس من نحو النواة والتبنة والخرق التي يرمى بها يجوز للإنسان أن يأخذه وينفله لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أخذ وبرة من جنب بعير من المغنم وقال لا يحل لي من غنائكم مثل هذا يعنى في أن يأخذه لنفسه وينتفع به أو يجعله لغيره دون جماعتهم إذ لم تكن لتلك الوبرة قيمة فإن قيل فقد قال لا يحل لي مثل هذا قيل له إنما أراد مثل هذا فيما يتمانعه الناس لا ذاك بعينه لأنه قد أخذه ويدل على ما ذكرنا ما رواه ابن المبارك قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين ذكر قصة قال قلنا يا رسول الله ما تقول في هذا المال قال خمسه لله وأربعة أخماسه للجيش قال قلت هل أحق أحد به من أحد قال لو انتزعت سهمك من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم وروى أبو عاصم النبيل عن وهب أبى خالد الحمصي قال حدثني أم حبيبة عن أبيها العرباض بن سارية أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أخذ وبرة فقال مالي فيكم هذه مالي فيه إلا الخمس فأدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر غنائم هوازن وقال ثم دنا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بردة فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لك فقال أماذا بلغت ما أرمى فلا أرب لي فيها ونبذها

٢٣٢

فهذه الأخبار موافقة لظاهر الكتاب فهو أولى مما يخالفه من حديث حبيب بن مسلمة مع احتمال حديثه للتأويل الذي وصفنا وجمعنا يمنع أن يكون في الاربعة الأخماس حق لغير الغانمين ويخبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فيها أنه لا حق له فيها وروى محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبى بكرة في غزاة فأصابوا سبيا فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس لا ولكن أقسم ثم أعطى من الخمس فقال عبيد الله لا إلا من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم عن عبد الله حدثنا حجاج حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب أنه قال لا نفل بعد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال الشيخ أيده الله يجوز أن يريد به من جملة الغنيمة لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قد كانت له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا لأن ظاهره يقتضى أن لا يكون لأحد نفل بعد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في عموم الأحوال إلا أنه قد قامت الدلالة في أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه أنه يصير ذلك له بالاتفاق فحصصناه وبقي الباقي على مقتضاه في أنه إذا لم يقل ذلك الإمام فلا شيء له وقد روى عن سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطفون النفل من الخمس* فإن قيل قد أعطى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وأبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سهمه من الغنيمة وسهمه من الخمس إذ لم يكن يتسع لهذه العطايا لأنه اعطى كل واحد من هؤلاء وغيرهم مائة من الإبل ولم يكن ليعطيهم من بقية سهام الخمس سوى سهمه لأنها للفقراء ولم يكونوا هؤلاء فقراء فثبت أنه أعطاهم من جملة الغنيمة ولما لم يستأذنهم فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه قد كان له أن ينفل قيل له إن هؤلاء القوم كانوا من المؤلفة قلوبهم وقد جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم سهما من الصدقات وسبيل الخمس سبيل الصدقة لأنه مصروف إلى الفقراء كالصدقات المصروفة إليهم فجائز أن يكون النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أعطاهم من جملة الخمس كما يعطيهم من الصدقات.

وقد اختلف في سلب القتيل فقال أصحابنا ومالك والثوري السلب من غنيمة الجيش إلا أن يكون الأمير قال من قتل قتيلا فله سلبه وقال الأوزاعى والليث والشافعى السلب للقاتل وإن لم يقل الأمير قال الشيخ أيده الله قوله عز وجل( واعلموا أنما غنمتم من

٢٣٣

شىء ) يقتضى وجوب الغنيمة لجماعة الغانمين فغير جائز لأحد منهم الاختصاص بشيء منها دون غيره فإن قيل ينبغي أن يدل على أن السلب غنيمة قيل له( غنمتم ) هي التي جازوها باجتماعهم وتوازرهم على القتال وأخذ الغنيمة فلما كان قتله لهذا القتيل وأخذه سلبه بتظافر الجماعة وجب أن يكون غنيمة ويدل عليه أنه لو أخذ سلبه من غير قتل لكان غنيمة إذ لم يصل إلى أخذه إلا بقوتهم وكذلك من لم يقاتل وكان قائما في الصف ردا لهم مستحق الغنيمة ويصير غانما لأن بظهره ومعاضته حصلت وأخذت وإذا كان كذلك وجب أن يكون السلب غنيمة فيكون كسائر الغنائم ويدل عليه أيضا قوله تعالى( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) والسلب مما غنمه الجماعة فهو لهم ويدل على ذلك من جهة السنة ما حدثنا أحمد بن خالد الخجزورى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك وهشام بن عمارة قالا حدثنا عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن قتادة بن أبى أمية قال نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فيلغ حبيب بن مسلم أن صاحب قبرس قد خرج يريد طريق آذربايجان معه زبرجد وياقوت ولؤلؤ وديباج فخرج في جبل حتى قتله في الدرب وجاء بما كان معه إلى أبى عبيدة فأراد أن يخمسه فقال حبيب يا أبا عبيدة لا تحرمني رزقا رزقنيه الله فإن الله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلم جعل السلب للقاتل فقال معاذ بن جبل مهلا يا حبيب إنى سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يقول إنما للمرء ما طابت به نفس أمامه فقوله صلّى الله عليه وآله وسلم إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه يقتضى حظر ما لم تطب نفس إمامه ممن لم تطب نفس إمامه لم يحل له السلب لا سيما وقد أخبر معاذ أن ذلك في شأن السلب فإن قيل قد روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم جماعة منهم أبو قتادة وطلحة وسمرة بن جندب وغيرهم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه وروى سلمة بن الأكوع وابن عباس وعوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم جعل السلب للقاتل وهذا يدل على معنيين أحدهما إنه يقتضى أن يستحق القاتل السلب والثاني إنه فسر أن معنى قوله في حديث معاذ إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه إن نفسه قد طابت للقاتل بذلك وهو إمام الأئمة قيل له قوله صلّى الله عليه وآله وسلم ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه المفهوم منه أميره الذي يلزمه طاعته وكذلك عقل معاذ وهو راوي ذلك عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ولو أراد بذلك نفسه لقال إنما للمرء ما طابت به نفسي فهذا الذي ذكره هذا السائل تأويل ساقط لا معنى له وأما الأخبار المروية في أن السلب للقاتل فإنما

٢٣٤

ذلك كلام خرج على الحال التي حض فيها للقتال وكان بقول ذلك تحريضا لهم وتضرية على العدو كما روى أنه قال من أصاب شيئا فهو له وكما حدثنا أحمد بن خالد الجزورى حدثنا محمد ابن يحيى الدهانى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا غالب بن حجرة قال حدثتني أم عبد الله وهي ابنة الملقام بن التلب عن أبيها عن أبيه أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال من أتى بمول فله سلبه ومعلوم أن ذلك حكم مقصور على الحال في تلك الحرب خاصة إذ لا خلاف أنه لا يستحق السلب بأخذه موليا كقوله يوم فتح مكة من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ويدل على أن السلب غير مستحق للقاتل إلا أن يكون قد قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثني صفوان ابن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقنى مددى من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنحر زجل من المسلمين جزورا فسأله المددى طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فحمل الرومي يغرى بالمسلمين وقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل فقال بلى ولكن استكثرته فقلت لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقصصت عليه قصة المددى وما فعل خالد فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرته فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أف لك فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وما ذاك فأخبرته قال فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا أمرائى لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه فلما قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يا خالد لا ترد عليه دل ذلك على

٢٣٥

أن السلب غير مستحق للقاتل لأنه لو استحقه لما جاز أن يمنعه ولدل ذلك على أن قوله بديا ادفعه لم يكن على جهة الإيجاب وإنما كان على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من الخمس ويدل عليه ما روى يوسف الماجشون قال حدثني صالح ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح قتلا أبا جهل فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو فلما قضى به لأحدهما مع إخباره أنهما قتلاه دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل ألا ترى أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله رجلان استحقا السلب نصفين فلو كان القاتل مستحقا للسلب لوجب أن يكون لو وجد قتيل لا يعرف قاتله أن لا يكون سلبه من جملة الغنيمة بل يكون لقطة لأن له مستحقا بعينه فلما اتفق الجميع على أن سلب من لم يعرف قاتله في المعركة من جملة الغنيمة دل على أن القاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القاتل لا يستحق السلب في الإدبار وإنما يستحقه في الإقبال فالأثر الوارد في السلب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن احتج بالخبر فقد خالفه وإن احتج بالنظر فالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميع لاتفاقهم على أنه إذا قتله في حال الإدبار لم يستحقه وكان غنيمة والمعنى الجامع بينهما أنه قتله بمعاونة الجميع ولم يتقدم من الأمير قول في استحقاقه ويدل على أن القاتل إنما يستحقه إذا تقدم من الأمير قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل فله سلبه ثم قتله مقبلا أو مدبرا استحق سلبه ولم يختلف حال الإقبال والإدبار فلو كان السلب مستحقا بنفس القتل لما اختلف حكمه في حال الإدبار والإقبال وقد روى عن عمر في قتل البراء بن مالك أنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه واختلف في الأمير إذا قال من أصاب شيئا فهو له فقال أصحابنا والثوري والأوزاعى هو كما قال ولا خمس فيه وكره مالك أن يقول من أصاب شيئا فهو له لأنه قتال بجعل وقال الشافعى يخمس ما أصابه إلا سلب المقتول قال أبو بكر لما اتفقوا على جواز أن يقول من أصاب شيئا فهو له وأنه يستحق وجب أن لا خمس فيه وأن لا يجوز قطع حقوق أهل الخمس عنه كما جاز قطع حقوق سائر الغانمين عنه وأيضا فإن قوله من أصاب شيئا فهو له بمنزلة من قتل قتيلا فله سلبه فلما لم يجب في السلب الخمس إذا قال الأمير ذلك كذلك سائر الغنيمة وأيضا فإن الله تعالى إنما أوجب الخمس فيما صار غنيمة لهم بقوله تعالى( واعلموا

٢٣٦

أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) وهذا لم يصر غنيمة لهم لأن قول الأمير في ذلك جائز على الجيش فلما لم يصر غنيمة لهم وجب أن لا خمس فيه واختلف في الرجل يدخل دار الحرب وحده مغيرا بغير إذن الإمام فقال أصحابنا ما غنمه فهو له خاصة ولا خمس فيه حتى تكون لهم منعة ولم يحد محمد في المنعة شيئا وقال أبو يوسف إذا كانوا تسعة ففيه الخمس وقال الثوري والشافعى يخمس ما أخذه والباقي له وقال الأوزاعى إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وإن شاء خمس ما أصاب والباقي له قال أبو بكر قوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) يقتضى أن يكون الغانمون جماعة لأن حصول الغنيمة منهم شرط في الاستحقاق وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى( فاقتلوا المشركين ـ وـقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) في لزوم قتل الواحد على حياله وإن لم يكن معه جماعة إذا كان مشتركا لأن ذلك أمر بقتل الجماعة والأمر بقتل الجماعة لا توجب اعتبار الجميع إذ ليس فيه شرط وقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم ) فيه معنى الشرط وهو حصول الغنيمة لهم وبقتالهم فهو كقول القاتل إن كلمت هؤلاء الجماعة فعبدي حر إن شرط الحنث وجود الكلام للجماعة ولا يحنث بكلام بعضها وأيضا لما اتفق الجميع على أن الجيش إذا غنموا لم يشاركهم سائر المسلمين في الأربعة الأخماس لأنهم لم يشهدوا القتال ولم تكن منهم حيازة الغنيمة وجب أن يكون هذا المغير وحده استحق ما غنمه وأما الخمس فإنما يستحق من الغنيمة التي حصلت بظهر المسلمين ونصرتهم وهو أن يكونوا فئة للغانمين ومن دخل دار الحرب وحده مغيرا فقد تبرأ من نصرة الإمام لأنه عاص له داخل بغير أمره فوجب أن لا يستحق منه الخمس ولذلك قال أصحابنا في الركاز الموجود في دار الإسلام لما كان الموضع مظهورا عليه بالإسلام وجب فيه الخمس ولو وجده في دار الحرب لم يجب فيه الخمس وإذا دخل الرجل وحده بإذن الإمام خمس ما غنم لأنه لما أذن له في الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته والإمام قائم مقام جماعة المسلمين في ذلك فاستحق لهم الخمس وأما إذا كان المغيرون بغير إذن الإمام جماعة لهم منعة فإنه يجب فيه الخمس بقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) فهم في هذه الحال بمنزلة السرية والجيش لحصول المنعة لهم ولتوجه الخطاب إليهم بإخراج الخمس من غنائمهم واختلف في المدد يلحق الجيش في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة

٢٣٧

فقال أصحابنا إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها وقال مالك والثوري والليث والأوزاعى والشافعى لا يشاركونهم قال أبو بكر الأصل في ذلك عند أصحابنا أن الغنيمة إنما يثبت فيها الحق بالإحراز في دار الإسلام ولا يملك إلا بالقسمة وحصولها في أيديهم في دار الحرب لا يثبت لهم فيها حقا والدليل عليه أن الموضع الذي حصل فيه الجيش من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا لم يفتتحوها ألا ترى أنهم لو خرجوا ثم دخل جيش آخر ففتحوها لم يصر الموضع الذي صار فيه الأولون ملكا لهم وكان حكمه حكم غيره من بقاع أرض الحرب والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه في دار الإسلام فكذلك سائر ما يحصل في أيديهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام لم يثبت لهم فيه حق إلا بالحيازة في دارنا فإذا لحقهم جيش آخر قبل الإحراز في دار الإسلام كان حكم ما أخذوه حكم ما في أيدى أهل الحرب فيشترك الجميع فيه وأيضا قوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) يقتضى أن يكون غنيمة لجميعهم إذ بهم صار محرزا في دار الإسلام ألا ترى أنهم ماداموا في دار الحرب فإنهم يحتاجون إلى معونة هؤلاء في إحرازها كما لو لحقهم قبل أخذها شاركوهم ولو كان حصولها في أيديهم يثبت لهم فيها حقا قبل إحرازها في دار الإسلام لوجب أن يصير الموضع الذي وطئه الجيش من دار الإسلام كما لو افتتحوها لصارت دارا للإسلام وفي اتفاق الجميع على أن وطء الجيش لموضع في دار الحرب لا يجعله من دار الإسلام دليل على أن الحق لا يثبت فيه إلا بالحيازة واحتج من لم يقسم للمدد بما روى الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبى هريرة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدم أبان وأصحابه بخيبر بعد ما فتحت وأن حزم خيلهم الليف قال أبان أقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم شيئا يا نبي الله قال أبان أنت بهذا يا وبر نجد قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم وهذا لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام بظهور النبي صلّى الله عليه وآله وسلم عليها وهذا لا خلاف فيه وقد قيل فيه وجه آخر وهو ما روى حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمار ابن أبى عمار عن أبى هريرة قال ما شهدت لرسول الله مغنما إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة فأخبر في هذا الحديث أن خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دون من سواهم لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله( وأخرى

٢٣٨

لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ) بعد قوله( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ) وقد روى أبو بردة عن أبى موسى قال قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم لأبى موسى وأصحابه من غنائم خيبر ولم يشهدوا الوقعة ولم يقسم فيها لأحد لم يشهد الوقعة وهذا يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل الحديبية ويحتمل أن يكون بطيبة أنفس أهل الغنيمة كما روى جثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه قال فقدمنا وقد خرج رسول الله فخرجنا من المدينة حتى قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقد افتتح خيبر فكلم الناس فأشركونا في سهامهم فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على أن المدد إذا لحق بالجيش وهم في دار الحرب أنهم لا يشركونهم في الغنيمة وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة وظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بنى عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال جير إذ بي سبيت فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر في ذلك أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا أيضا لا دلالة فيه على خلاف قولنا لأن المسلمين ظهروا على نهاوند وصارت دار الإسلام إذ لم تبق للكفار هناك فئة فإنما قال إن الغنيمة لمن شهد الوقعة منهم لأنهم لحقوهم بعد ما صارت دار الإسلام ومع ذلك فقد رأس عمار ومن معه أن يشركوهم ورأى عمر أن لا يشركوهم لأنهم لحقوه بعد حيازة الغنيمة في دار الإسلام لأن الأرض صارت من دار الإسلام.

باب سهمان الخيل

قال الله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) قال أبو بكر ظاهره يقتضى المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب لجميع الغانمين وقد شملهم هذا الاسم ألا ترى أن قوله تعالى( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) قد عقل من ظاهر* استحقاقهن للثلثين على المساواة وكذلك من قال هذا العبد لهؤلاء إنه لهم بالمساواة ما لم يذكر التفضيل كذلك مقتضى قوله تعالى( غنمتم ) يقتضى أن يكونوا متساوين لأن قوله( غنمتم ) عبارة عن ملكهم له وقد اختلف في سهم الفارس.

٢٣٩

ذكر الخلاف في ذلك

قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبى ليلى ومالك والثوري والليث والأوزاعى والشافعى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وروى مثل قول أبى حنيفة عن المنذر بن أبى حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمين وللراجل سهما فرضية عمر* ومثله عن الحسن البصري وروى شريك عن أبى إسحاق قال قدم قثم ابن عباس على سعيد بن عثمان بخراسان وقد غنموا فقال اجعل جائزتك أن اضرب لك بألف سهم فقال اضرب لي بسهم ولفرسى بسهم* قال أبو بكر قد بينا أن ظاهر الآية يقتضى المساواة بين الفارس والراجل فلما اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه وخصصنا به للظاهر وبقي حكم اللفظ فيما عداه وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن غليان العماني قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما قال عبد الباقي لي يجيء به عن الثوري غير محمد بن الصباح * قال أبو بكر وقد حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وقد اختلف حديث عبيد الله بن عمر في ذلك وجائز أن يكونا صحيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو المستحق ثم أعطاه في غنيمة أخرى ثلاثة أسهم وكان السهم الزائد على وجه النفل ومعلوم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لا يمنع المستحق وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل كما ذكر ابن عمر في حديث قد قدمنا ذكر سنده أنه كان في سرية قال فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن الكميت الموصلي قال حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا عفيف بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أسهم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهما وهذا إن ثبت فلا حجة فيه لأبى حنيفة لأن قسمة يوم بدر لم تكن مستحقة للجيش لأن الله تعالى جعل الأنفال للرسول صلّى الله عليه وآله وسلم وخيره في إعطائه من رأى ولو لم يعطهم شيئا لكان جائزا فلم تكن قسمة الغنيمة مستحقة يومئذ وإنما وجبت بعد ذلك بقوله تعالى( واعلموا أنما غنمتم من شىء

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412