الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ٣

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل11%

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 710

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 710 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173281 / تحميل: 6079
الحجم الحجم الحجم
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

سلوك ناشز مع الزوج؟ فيه كلام بين المفسرين إلّا أنّه روي في حديث عن الإمام الباقرعليه‌السلام التصريح بأنه كل معصية من الزوجة(١) (طبعا يستثنى من ذلك المعاصي الطفيفة لعدم دخولها في مفهوم الفاحشة التي تشير إلى أهمية المعصية وخطرها ، والذي يتأكد بكلمة «مبينة»).

٣ ـ عاشروهن بالمعاشرة الحسنة ، وهذا هو الشيء الذي يوصي به سبحانه الأزواج في هذه الآية بقوله :( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، أي عاشروهن بالعشرة الإنسانية التي تليق بالزوجة والمرأة ، ثمّ عقب على ذلك بقوله :( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) .

فحتى إذا لم تكونوا على رضا كامل من الزوجات ، وكرهتموهنّ لبعض الأسباب فلا تبادروا إلى الانفصال عنهن والطلاق ، بل عليكم بمداراتهنّ ما استطعتم ، إذ يجوز أن تكونوا قد وقعتم في شأنهنّ في الخطأ وأن يكون الله قد جعل فيما كرهتموه خيرا كثيرا ، ولهذا ينبغي أن لا تتركوا معاشرتهنّ بالمعروف والمعاشرة الحسنة ما لم يبلغ السيل الزبى ، ولم تصل الأمور إلى الحدّ الذي لا يطاق ، خاصّة وإن أكثر ما يقع بين الأزواج من سوء الظن لا يستند إلى مبرر صحيح ، وأكثر ما يصدرونه من أحكام لا يقوم على أسس واقعية إلى درجة أنّهم قد يرون الأمر الحسن سيئا والأمر السيء حسنا في حين ينكشف الأمر على حقيقة بعد مضي حين من الزمن ، وشيء من المداراة.

ثمّ إنّه لا بدّ من التذكير بأن للخير الكثير في الآية الذي يبشر به الأزواج الذين يدارون زوجاتهن مفهوما واسعا ، ومن مصاديقه الواضحة الأولاد الصالحون والأبناء الكرام.

* * *

_________________

(١) تفسير نور الثقلين ، ج ١ ، ص ٢٥٧.

١٦١

الآيتان

( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (٢١) )

سبب النّزول

كان التقليد المتبع قبل الإسلام أنه إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته ، ويتزوج بأخرى أن يتّهم الزوجة الأولى بالزنا والخيانة الزوجية فرارا من دفع مهرها ، أو يعمد إلى معاملتها بقسوة حتى ترد مهرها الذي قد أخذته من قبل إلى الرجل ، ليستطيع أن يعطي ذلك المبلغ للزوجة الجديدة التي يبغي الزواج بها ، ويمهرها به.

فنزلت هذه الآيات تستنكر هذا العمل القبيح الظالم بشدّة ، وتشجبه وتقبحه وتدعو إلى إنصاف الأزواج وعدم ظلمهنّ في مهورهنّ.

التّفسير

نزلت الآيتان الحاضرتان لتحميا قسما آخر من حقوق المرأة ، فقد جاءت الآية الأولى تقول :( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَ

١٦٢

قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) فهي تخبر المسلمين ـ إذا عزموا على تطليق الزوجة واختيار زوجة أخرى ـ أنّه لا يحق لهم أبدا أن يبخسوا من صداق الزوجة الأولى شيئا أو يستردوا شيئا من الصداق إذا كانوا قد سلموه إلى الزوجة مهما كان مقداره كثيرا وثقيلا ، والذي عبّر عنه في الآية بالقنطار ، والقنطار ـ كما سبق يعني المال الكثير وقد جاء في المفردات للراغب : أنّ القنطار جمع القنطرة ، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة(١) .

لأن المفروض أن تطليق الزوجة الأولى ـ هنا ـ يتمّ لأجل مصلحة الزوج ، وليس لأجل انحراف الزوجة عن جادة العفاف والطهر ، ولهذا لا معنى لأن تهمل حقوقها القطعية.

ثمّ إنّ الآية تشير في مقطعها الأخير إلى الأسلوب السائد في العهد الجاهلي حيث كان الرجل يتّهم زوجته بالخيانة الزوجية لحبس الصداق عنها ، إذ تقول في استفهام إنكاري :( أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) أي هل تأخذون صداق الزوجة عن طريق بهتهنّ،واتهامهنّ بالفاحشة ، وهو إثم واضح ومعصية بيّنة ، وهذا يعني أن أصل حبس الصداق عن الزوجة ظلم ومعصية ، والتوسل لذلك بمثل هذه الوسيلة الأثيمة معصية اخرى واضحة ، وظلم آخر بيّن.

ثمّ أضاف سبحانه ـ في الآية الثانية من الآيتين الحاضرتين ـ وضمن استفهام إنكاري بهدف تحريك العواطف الإنسانية لدى الرجال بأنّه كيف يحق لكم ذلك ، وقد عشتم مع الزوجة الأولى زمنا طويلا ، وكانت لكم معهنّ حياة مشتركة ، واختليتم بهن واستمتع كل واحد منكما بالآخر كما لو كنتما روحا واحدة في جسمين ، أفبعد ما كانت بينكما هذه العلاقة الزوجية الحميمة يحق لكم ـ أيّها الأزواج ـ أن تبخسوا حق الزوجة الأولى؟ وقد لخصّ سبحانه كل هذه بقوله :

__________________

(١) ولمزيد التوضيح راجع الجزء الثاني من تفسيرنا هذا عند تفسير الآية (١٥) من سورة آل عمران.

١٦٣

( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى ) (١) ( بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ) أفيصح أن تفعلوا ذلك وكأنّكما غريبان لا رباط بينكما ولا علاقة؟

وهذا يشبه قولنا لمن عاشا صديقين حميمين زمنا طويلا ثمّ تنازعا : كيف تتنازعان وقد كنتما صديقين حميمين سنوات طويلة وأعواما عديدة؟

وفي الحقيقة أن ارتكاب مثل هذا الفعل في حق الزوجة شريكة الحياة ما هو إلّا ظلم للنفس.

ثمّ أنّه سبحانه تعالى :( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) أي كيف تبخسون الزوجة حقّها في الصداق وقد أخذت منكم ـ لدى عقد الزواج بينكما ـ ميثاقا غليظا وعهدا موثقا بأن تؤدوا إليهنّ حقوقهنّ كاملة ، فكيف تتنكرون لهذا الميثاق المقدس وهذا العهد المأخوذ منكم لها حالة العقد؟

ثمّ يجب أن نعرف أنّ الآية الحاضرة وإن وردت في مقام تطليق الزوجة الأولى لغرض إحلال زوجة أخرى مكانها إلّا أنّها لا تختصّ بهذا المورد خاصّة ، بل تعمّ كل موارد الطلاق الذي يتمّ باقتراح من جانب الزوج ولا تكون لدى الزوجة رغبة في الإفتراق ، فإنّه يجب على الزوج في هذه الحالة أن يعطي الصداق بكامله إلى الزوجة إذا أراد أن يطلقها ، وأن لا يسترد شيئا من الصداق إذا كان قد أعطاه إياها ، سواء قصد أن يتزوج بامرأة أخرى أو لا.

وعلى هذا تكون عبارة :( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ ) ناظرة في الحقيقة إلى ما كان سائدا في العهد الجاهلي ، وليس له أي دخل في أصل الحكم ، فهو ليس قيدا.

على أنّه ينبغي التنبيه أيضا إلى أن لفظة «استبدال» تعني طلب البديل ، ولهذا يكون قد أخذ فيها قيد الإرادة ، فإذا قرنت بكلمة «أردتم» فإنما ذلك لأجل التنبيه

__________________

(١) الإفضاء أصله من الفضاء ، وهو السعة ، وبذلك يكون معنى الإفضاء إيجاد السعة ، لأن الإنسان بسبب الاتصال والتعايش مع شخص آخر يكون وكأنه وسع دائرة وجوده ، ولهذا استعمل الإفضاء بمعنى الملامسة والاتصال.

١٦٤

إلى نقطة في المقام ، وهي أنكم ـ عند تهيئة المقدمات والعزم على استبدال زوجة اخرى ـ يجب أن لا تبدأوا من المقدمات الغير المشروعة الظالمة ، فتضيعوا مهر زوجتكم إذا أردتم زوجة أخرى.

* * *

١٦٥

الآية

( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (٢٢) )

سبب النّزول

كانت العادة في الجاهلية أنّه إذا مات رجل وخلف زوجة وأولادا ، وكان الأولاد من زوجة أخرى ورثوا زوجة أبيهم كما يرثون أمواله ، أي أنّه كان يحق لهم أن يتزوجوا بها أو يزوجوها لأحد ، وأن يتصرفوا فيها كما يتصرفون في المتاع والمال ، وقد حدث مثل هذا ـ بعد ظهور الإسلام ـ لأحد المسلمين ، فقد مات أحد الأنصار يدعى «أبو قيس» وخلف زوجة وولدا من زوجة أخرى ، فاقترح الولد عليها الزواج بها ، فقالت تلك المرأة له : إني أعتبرك مثل ابني وأنت من صالحي قومك ، ولكن آتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاستأمره واستوضحه الحكم ، فأتته فأخبرته. فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ارجعي إلى بيتك» فأنزل الله هذه الآية تنهى عن هذا النوع من النكاح بشدّة.

التّفسير

هذه الآية ـ كما ذكرنا في شأن النّزول ـ تبطل عادة سيئة من العادات

١٦٦

الجاهلية المقيتة فتقول :( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) أي لا تنكحوا زوجة أبيكم.

ولكن حيث أنّ القانون لا يشمل ما سبق من الحالات الواقعة قبل نزول القانون عقب سبحانه على ذلك النّهي بقوله :( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) .

ثمّ أنّه سبحانه لتأكيد هذا النهي يستخدم ثلاث عبارات شديدة حول هذا النوع من الزواج والنكاح إذ يقول أوّلا :( إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ) ثمّ يضيف قائلا :( وَمَقْتاً ) أي عملا منفرا لا تقبله العقول ، ولا تستسيغه الطباع البشرية السليمة ، بل تمقته وتكرهه ، ثمّ يختم ذلك بقوله :( وَساءَ سَبِيلاً ) أي أنّها عادة خبيثة وسلوك شائن.

حتى أنّنا لنقرأ في التاريخ أنّ الناس في الجاهلية كانوا يكرهون هذا النوع من النكاح ويصفونه بالمقت ، ويسمّون ما ينتج منه من ولد بالمقيت ، أي الأولاد المبغوضين.

ومن الواضح أنّ هذا الحكم إنّما هو لمصالح مختلفة وحكم متنوعة في المقام ، فإن الزواج بامرأة الأب هو من ناحية يشبه الزواج بالأمّ ، لأن امرأة الأب في حكم الأمّ الثانية ، ومن ناحية أخرى اعتداء على حريم الأب وهتك له ، وتجاهل لاحترامه.

مضافا إلى أنّ هذا العمل يزرع عند أبناء الأب الميت بذور النفاق بسبب النزاع على نكاح زوجته ، وبسبب الاختلاف الواقع بينهم في هذا الأمر (أي في من يتزوج بها).

بل إنّ هذا النوع من النكاح يوجب الاختلاف والتنافس البغيض بين الأب والولد،لأنّ هناك تنافسا وحسدا بين الزوجة الأولى والزوجة الثّانية غالبا ، فإذا تحقق هذا النكاح (أي نكاح زوجة الأب من جانب الولد) في حياة الوالد (أي بعد طلاقها من الأب طبعا) كان السبب في الحسد واضحا ، لأنّ امرأة الأب

١٦٧

ستحظى بهذا الزواج منزلة أرفع ، ممّا يؤدي إلى تأجج نيران الحسد لدى الزوجة الاخرى أكثر، وأمّا إذا تحقق بعد وفاته فإنّه من الممكن أن يوجد لدى الابن نوعا من الحسد بالنسبة لأبيه.

هذا وليس من المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة في ذم هذا النوع من النكاح إشارات إلى هذه الحكم الثلاث لتحريم نكاح امرأة الأب على وجه الترتيب.

* * *

١٦٨

الآية

( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣) )

التّفسير

تحريم الزّواج بالمحارم :

في هذه الآية أشار سبحانه إلى النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ والزواج بهنّ ، ويمكن أن تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو أسباب وهي :

١ ـ الولادة التي يعبّر عنها بالارتباط النّسبي.

٢ ـ الزّواج الذي يعبّر عنه بالارتباط السّببي.

٣ ـ الرّضاع الذي يعبّر عنه بالارتباط الرّضاعي.

وقد أشار في البداية إلى النساء المحرمات بواسطة النّسب وهنّ سبع

١٦٩

طوائف إذ يقول( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ ) .

ويجب التّنبيه إلى أنّ المراد من «الأمّ» ليس هي التي يتولد منها الإنسان دونما واسطة فقط ، بل يشمل الجدّة من ناحية الأب ومن ناحية الأمّ وإن علون ، كما أنّ المراد من البنت ليس هو البنت بلا واسطة ، بل تشمل بنت البنت وبنت الابن وأولادهما وإن نزلن ، وهكذا الحال في الطوائف الخمس الاخرى.

ومن الواضح جدّا أنّ الإنسان يبغض النكاح والزواج بهذه الطوائف من النسوة ، ولهذا تحرمه جميع الشعوب والجماعات (إلّا من شذ وهو قليل) ، وحتى المجوس الذين كانوا يجوزون هذا النوع من النكاح في مصادرهم الأصلية ينكرونه ويشجبونه اليوم ، وإن حاول البعض أن يردّ هذه المبغوضية إلى العادة والتقليد القديم ، ولكن عمومية هذا القانون وشيوعه لدى جميع أفراد البشر وطوائفه وفي جميع القرون والأعصار تحكي ـ عادة ـ عن فطرية هذا القانون ، لأن التقليد والعادة لا يمكن أن يكون أمرا عامّا ودائميا.

هذا مضافا إلى أنّ هناك حقيقة ثابتة اليوم ، وهي أنّ الزواج بين الأشخاص ذوي الفئة المشابهة من الدم ينطوي على أخطار كثيرة ، ويؤدي إلى انبعاث أمراض خفية وموروثة،وتشددها وتجددها (لأنّ هذا النوع من الزواج يولد هذه الأمراض ، بل يساعدها على التشدد والتجدد والانتقال) إلى درجة أنّ البعض لا يستحسن حتى الزواج بالأقرباء البعيدين (فضلا عن المحارم المذكورة هنا) مثل الزواج الواقع بين أبناء وبنات العمومة(١) ويرون أنّه يؤدي هو الآخر أيضا إلى أخطار تصاعد الأمراض الوارثية.

__________________

(١) طبعا إنّ الإسلام لم يحرّم التزاوج بين أبناء وبنات العمومة ، لأنّ هذا النوع من التزاوج ليس مثل الزواج بالمحارم في الخطورة ، واحتمال ظهور مثل هذه الحوادث الخطيرة في هذا النوع من الزواج أقل ، وقد لا حظنا بأنفسنا موارد ونماذج عديدة من نتائج هذا النوع من الزواج حيث يكون الأولاد ـ في هذه الحالة ـ أكثر سلامة وأفضل فكرا وموهبة من غيرهم.

١٧٠

إلّا أنّ هذا النوع من الزواج إذا لم يسبب أية مشكلة لدى الأقرباء البعيدين (كما هو الغالب) فإنّه لا شك يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأقرباء القريبين الذين تشتدّ عندهم ظاهرة وحدة الدم وتشابهه.

هذا مضافا إلى ضعف الرغبة الجنسية والتجاذب الجنسي لدى المحارم عادة ، لأنّ المحارم ـ في الأغلب ـ يكبرون معا ، ويشبّون معا ، ولهذا لا ينطوي الزواج فيما بينهم على عنصر المفاجأة وصفة العلاقة الجديدة ، لأنّهم تعودوا على التعامل فيما بينهم ، فلا يكون أحدهم جديدا على الآخر ، بل العلاقة لديهم علاقة عادية ورتيبة ، ولا يمكن أن يكون بعض الموارد النادرة مقياسا لانتزاع القوانين الكلية العامّة أو سببا لنقض مضاداتها ، ونحن نعلم أن التجاذب الجنسي شرط أساسي لدوام العلاقة الزوجية واستمرار الرابطة العائلية، ولهذا إذا تمّ التزاوج بين المحارم فإن الرابطة الزوجية الناشئة من هذا الزواج ستكون رابطة ضعيفة مهزوزة وقصيرة العمر.

( وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )

يشير الله سبحانه في هذه الآية إلى المحارم الرّضاعية والقرآن وإن اقتصر في هذا المقام على الإشارة إلى طائفتين من المحارم الرضاعية ، وهي الأم الرضاعية والأخت الرضاعية فقط،إلّا أنّ المحارم الرضاعية ـ كما يستفاد من روايات عديدة ـ لا تنحصر في من ذكر في هذه الآية ، بل تحرم بالرّضاعة كل من يحرمن من النساء بسبب «النسب» كما يصرّح بذلك الحديث المشهور المروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب»(١) .

على أن بيان مقدار الرّضاع الموجب للحرمة والشروط والكيفية المعتبرة فيه ، وغير ذلك من التفاصيل والخصوصيات متروك للكتب الفقهية.

وفلسفة حرمة الزواج بالمحارم الرضاعية هي ، أن نشوء ونبات لحم المرتضع

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، وغيره.

١٧١

وعظمه من لبن امرأة معينة تجعله بمثابة ابنها الحقيقي ، فالمرأة التي ترضع طفلا مقدارا معينا من اللبن ينشأ وينبت معه ومنه للطفل لحم وعظم ، فإنّ هذا النوع من الرضاع يجعل الطفل شبيها بأبنائها وأولادها لصيرورته جزء من بدنها كما هم جزء من بدنها ، فإذا هم جميعا (أي الأخوة الرضاعيون والأخوة النسبيون كأنّهم اخوة بالنسب.

ثمّ إنّ الله سبحانه يشير ـ في المرحلة الأخيرة ـ إلى الطائفة الثالثة من النسوة اللاتي يحرم الزواج بهنّ ويذكرهنّ ضمن عدّة عناوين :

١ ـ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) يعني أن المرأة بمجرّد أن تتزوج برجل ويجري عقد النكاح بينهما تحرم أمها وأم أمها وإن علون على ذلك الرجل.

٢ ـ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ) يعني أنّ مجرّد العقد على امرأة لا يوجب حرمة نكاح بناتها من زوج آخر على زوجها الثّاني ، بل يشترط أن يدخل بها أيضا مضافا على العقد عليها.

إنّ وجود هذا القيد في هذا المورد( دَخَلْتُمْ بِهِنَ ) يؤيد كون حكم أمّ الزوجة الذي مرّ في الجملة السابقة( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) غير مشروط بهذا الشرط ، وبعبارة أخرى إن هذا القيد هنا يؤيد ويؤكّد إطلاق الحكم هناك ، فتكون النتيجة أن بمجرّد العقد على امرأة تحرم أمّ تلك المرأة على الرجل وإن لم يدخل بتلك المرأة ، لخلو ذلك الحكم من القيد المشروط هنا في مورد الرّبيبة.

ثمّ أنّ قيد( فِي حُجُورِكُمْ ) وإن كان ظاهره يفهم منه أنّ بنت الزوجة من زوج آخر إذا لم ترب في حجر الزوج الثاني لا تحرم عليه ، ولكن هذا القيد بدلالة الروايات ، وقطعية هذا الحكم ـ ليس قيدا احترازيا ـ بل هو في الحقيقة إشارة إلى نكتة التحريم ـ لأن أمثال هذه الفتيات اللاتي تقدم أمّهاتها على زواج آخر ، هنّ في الأغلب في سنين متدنية من العمر، ولذلك غالبا ما يتلقين نشأتهنّ وتربيتهنّ في حجر الزوج الجديد مثل بناته ، فالآية تقول إن بنات نسائكم من غيركم

١٧٢

كبناتكم أنفسكم ، فهل يتزوج أحد بابنة نفسه؟ واختيار وصف الربائب التي هي جمع الرّبيبة (لتربية الزوج الثاني إيّاها فهي مربوبته) إنّما هو لأجل هذا.

ثمّ يضيف سبحانه لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائلا :( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) أي إذا لم تدخلوا بامّ الرّبيبة جاز لكم نكاح بناتهنّ.

٣ ـ( وَحَلائِلُ ) (١) ( أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) والمراد من حلائل الأبناء زوجاتهم ، وأمّا التعبير بـ «من أصلابكم» فهو في الحقيقة لأجل أن هذه الآية تبطل عادة من العادات الخاطئة في الجاهلية ، حيث كان المتعارف في ذلك العهد أن يتبنى الرجل شخصا ثمّ يعطي للشخص المتبني كل أحكام الولد الحقيقي ، ولهذا كانوا لا يتزوجون بزوجات هذا النوع من الأبناء كما لا يتزوجون بزوجة الولد الحقيقي تماما ، والتبني والأحكام المرتبة عليها لا أساس لها في نظر الإسلام.

٤ ـ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) يعني أنّه يحرم الجمع بين الأختين في العقد، وعلى هذا يجوز الزواج بالأختين في وقتين مختلفين وبعد الانفصال عن الأخت السابقة.

وحيث أنّ الزواج بأختين في وقت واحد كان عادة جارية في الجاهلية ، وكان ثمّة من ارتكبوا هذا العمل فإن القرآن عقب على النهي المذكور بقوله :( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) يعني إنّ هذا الحكم كالأحكام الاخرى لا يشمل الحالات السابقة ، فلا يؤاخذهم الله على هذا الفعل وإن كان يجب عليهم أن يختاروا إحدى الأختين ، ويفارقوا الاخرى ، بعد نزول هذا الحكم.

__________________

(١) الحلائل جمع الحليلة ، وهي من مادة حل ، وهي بمعنى المحللة ، أي المرأة التي تحل للإنسان ، أو من مادة حلول معنى المرأة التي تسكن مع الرجل في مكان واحد وتكون بينهما علاقة جنسية ، لأن كل واحد منهما يحل مع الآخر في الفراش.

١٧٣

يبقى أن نعرف أنّ سرّ تحريم هذا النمط من الزواج (أي التزوج بأختين في وقت واحد) في الإسلام لعلّه أن بين الأختين بحكم ما بينهما من نسب ورابطة طبيعية ـ علاقة حبّ ومودّة ، فإذا أصبحتا متنافستين في ظل الانتماء إلى زوج واحد لم يمكنهما الحفاظ على تلك المودّة والمحبّة والعلاقة الودية بطبيعة الحال ، وبهذه الصورة يحدث هناك تضاد عاطفي في وجود كل من الأختين يضرّ بحياتهما ، لأن كلّ واحدة منهما ستعاني حينئذ وبصورة دائمية من صراع حالتين نفسيتين متضادتين هما دافع الحب ، وغريزة التنافس ، وهو صراع نفسي مقيت ينطوي على مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها.

ثمّ إن بعض المفسّرين احتمل أن تعود جملة( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) إلى كل المحارم من النسوة اللاتي مرّ ذكرهنّ في مطلع الآية فيكون المعنى : إذا كان قد أقدم أحد في الجاهلية على التزوج بإحدى النساء المحرم عليه نكاحهنّ لم يشمله حكم تحريم الزواج بهنّ هذا ، وكان ما نتج من ذلك الزواج الذي حرم في ما بعد من الأولاد شرعيين ، وإن وجب عليهم بعد نزول هذه الآية أن يتخلوا عن تلكم النساء ، ويفارقوهنّ.

وتناسب خاتمة هذه الآية أعني قوله سبحانه وتعالى :( إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً ) هذا المعنى الأخير.

* * *

١٧٤

الآية

( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤) )

التّفسير

هذه الآية تواصل البحث السابق حول النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ والزواج بهنّ وتضيف قائلة :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) أي ويحرم الزواج بالنساء ، اللاتي لهنّ أزواج.

والمحصنات جمع المحصنة وهي مشتقة من «الحصن» ، وقد أطلقت على المرأة ذات الزوج لأنّها بالزواج برجل تكون قد أحصنت فرجها من الفجور ، وكذا أطلقت على النساء العفيفات النقيات الجيب ، أو اللاتي يعشن في كنف رجل وتحت كفالته وبذلك يحفظن أنفسهنّ ويحصنها من الفجور والزنا.

وقد تطلق هذه اللفظة على الحرائر مقابل الإماء ، لأن حريتهنّ تكون بمثابة حصن يحفظهنّ من أن يتجاوز حدوده أحد دون إذنهنّ ، إلّا أنّه من الواضح أن

١٧٥

المراد بها في الآية الحاضرة هو ذوات الأزواج.

إن هذا الحكم لا يختص بالنساء المحصنات المسلمات ، بل يشمل المحصنات حتى غير المسلمات ، أي أنّه يحرم الزواج بهنّ مهما كان دينهنّ.

نعم يستثنى من هذا الحكم فقط النساء المحصنات الكتابيات اللاتي أسرّهنّ المسلمون في الحروب ، فقد اعتبر الإسلام أسرهنّ بمثابة الطلاق من أزواجهنّ ، وأذن أن يتزوج بهنّ المسلمون بعد انقضاء عدتهنّ(١) أو يتعامل معهنّ كالإماء كما قال سبحانه :( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) .

ولكن هذا الاستثناء (استثناء منقطع يعني أن هذه النساء المحصنات اللاتي وقعن أسيرات في أيدي المسلمين لا يعتبرن محصنات لأن علاقتهنّ بأزواجهنّ قد انقطعت بمجرد وقوعهنّ أسيرات ، تماما كما تنقطع علاقة النساء غير المسلمات بأزواجهن باعتناقهنّ الإسلام في صورة استمرار الزوج السابق على كفره ، فيكن في مصاف النساء المجردات من الأزواج (أي غير المحصنات).

ومن هنا يتّضح أنّ الإسلام لا يسمح مطلقا بأن يتزوج المسلمون بالنساء المحصنات حتى الكتابيات وغيرهنّ من أهل الديانات الاخرى ، ولهذا قرّر لهنّ العدّة ، ومنع من الزواج بهنّ في تلك الفترة.

وفلسفة هذا الحكم تتمثل في أن هذا النوع من النساء إمّا يجب أن تعاد إلى دار الكفر، أو يبقين هكذا بدون زوج بين المسلمين ، أو تقطع علاقتهنّ بالزوج السابق،ويتزوجن من جديد بزوج آخر ، وحيث أن الصورة الأولى تخالف الأسس التربوية الإسلامية ، كما أن الصورة الثانية عملية ظالمة ، ولهذا لا تبقى إلّا صورة واحدة وهي الصورة الثالثة.

ويظهر من بعض الروايات التي ينتهي إسنادها إلى أبي سعيد الخدري أنّ

__________________

(١) مقدار عدتهن حيضة واحدة أو وضع حملهن إذا كن حبالى.

١٧٦

الآية نزلت في سبايا غزوة أوطاس(١) وأنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمح للمسلمين بأن يتزوجوا بهن بعد التأكد من كونهنّ غير حبالى أو يعاملن كما تعامل الأمة ، وهو يؤيد الصورة الثالثة التي أشرنا إليها في ما سبق.

ثمّ أن الله سبحانه أكّد هذه الأحكام الواردة في شأن المحارم من النساء ومن شابههنّ حيث قال :( كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) وعلى هذا لا يمكن تغيير هذه الأحكام أو العدول عنها أبدا.

ثمّ إنّه يشير سبحانه إلى حلّية الزواج بغير هذه الطوائف من المذكورات في هذه الآية والآيات السابقة إذ يقول :( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) أي أنّه يجوز لكم أن تتزوجوا بغير هذه الطوائف من النساء شريطة أن يتمّ ذلك وفق القوانين الإسلامية وأن يرافق مبادئ الفقه والطهر ويبتعد عن جادة الفجور والفسق.

وعلى هذا يكون معنى «محصنين» في الآية والذي هو إشارة إلى حال الرجال هو «عفيفين» ، وعبارة «غير مسافحين» تأكيد لهذا الوصف ، لأن السفاح (الذي هو وزن كتاب) يعني الزنا وأصله من السفح وهو صب الماء أو الأعمال العابثة والأفعال الطائشة وحيث أنّ القرآن يستخدم ـ في مثل هذه الموارد ـ الكنايات يكون المراد من السفاح الزنا واللقاء الجنسي الغير المشروع.

وجملة( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) إشارة إلى أنّ العلاقة الزوجية إمّا يجب أن تتمّ من خلال الزواج مع دفع صداق ومهر ، أو من خلال تملك أمة في لقاء دفع قيمتها(٢) .

كما أن عبارة «غير مسافحين» في الآية الحاضرة لعلها إشارة إلى حقيقة أنّ

__________________

(١) أوطاس منطقة وقعت فيها إحدى المعارك الإسلامية وهو واد في ديار بني هوازن.

(٢) لقد بحثنا بالتفصيل عن برنامج الإسلام حول تحرير العبيد وما هناك من تخطيط دقيق في النظام الإسلامي في هذا المجال عند تفسير الآيات المناسبة في سورة «محمّد»صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٧٧

الهدف من الزواج يجب أن لا يكون فقط إطفاء الشهوة ، وتلبية الرغبة الجنسية ، بل الزواج قضية حيوية هامّة تهدف غاية جد سامية يجب أن تكون الغريزة الجنسية في خدمتها أيضا،ألا وهو بقاء النوع البشري ، وحفظه من التلوث والانحراف.

الزّواج المؤقت في الإسلام :

يقول سبحانه :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي أنّه يجب عليهم دفع أجور النساء اللاتي تستمتعون بهنّ ، وهذا القسم من الآية إشارة إلى مسألة الزواج المؤقت أو ما يسمّى بالمتعة ، ويستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعيا ومسلما عند المسلمين قبل نزول هذه الآية ، ولهذا يوصي المسلمون في هذه الآية بدفع أجورهنّ.

وحيث أن البحث في هذه المسألة من الأبحاث التّفسيرية والفقهية والاجتماعية المهمة جدا يجب دراستها من عدّة جهات هي :

١ ـ القرائن الموجودة في هذه الآية التي تؤكد دلالتها على الزواج المؤقت.

٢ ـ إن الزواج المؤقت كان في عصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم ينسخ.

٣ ـ الحاجة بل والضرورة الاجتماعية إلى هذا النوع من الزواج.

٤ ـ الإجابة على بعض الإشكالات.

وأمّا بالنسبة إلى النقطة الأولى فلا بدّ من الالتفات إلى أمور :

أوّلا : إنّ كلمة المتعة التي اشتق منها لفظة «استمتعتم» تعني الزواج المؤقت ، وبعبارة أخرى المتعة حقيقة شرعية في هذا النوع من الزواج ، ويدل على ذلك أن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى نفسه في روايات النّبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكلمات الصحابة مرارا وتكرارا(١) .

__________________

(١) راجع كتاب كنز العرفان وتفسير مجمع البيان وتفسير نور الثقلين والبرهان ، والغدير ، ج ٦.

١٧٨

ثانيا : إنّ هذه اللفظة إذا لم تكن بالمعنى المذكور يجب أن تفسّر حتما بمعناها اللغوي وهو «الانتفاع» فيكون معنى هذا المقطع من الآية هكذا : «إذا انتفعتم بالنساء الدائمات فادفعوا إليهنّ أجورهنّ» في حين أننا نعلم إن دفع الصداق والمهر غير مقيد ولا مشروط بالانتفاع بالزوجات الدائمات بل يجب دفع تمام المهر ـ بناء على ما هو المشهور(١) بين الفقهاء ـ أو نصفه على الأقل إلى المرأة بمجرد العقد للزواج الدائم عليها.

ثالثا : إنّ كبار «الصحابة» و «التابعين»(٢) مثل ابن عباس العالم (المفسّر الإسلامي الكبير) وأبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وعمران بن الحصين،وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة والسدي ، وجماعة كبيرة من مفسّري أهل السنة،وجميع مفسّري أهل البيت ، فهموا من الآية الحاضرة حكم الزواج المؤقت إلى درجة أن الفخر الرازي ـ رغم ما عهد عنه من التشكيك الكثير في القضايا المرتبطة بالشيعة وعقائدهم قال بعد بحث مفصل : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول أنّها منسوخة وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلّا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنّما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه(٣) .

رابعا : اتفق أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام وهم أعلم الناس بأسرار الوحي ، على تفسير الآية المذكورة بهذا المعنى (أي بالزواج المؤقت) وقد وردت في هذا الصعيد روايات كثيرة منها.

__________________

(١) المشهور أو الأشهر وجوب تمام المهر بمجرد عقد الزواج الدائم وإن كان الطلاق قبل الدخول يوجب إعادة نصفه إلى الزوج.

(٢) التابعون هم الذين جاؤوا بعد الصحابة ولم يدركوا عهد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٣) التّفسير الكبير ، ج ١٠ ، ص ٥٣.

١٧٩

ماعن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : «المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله»(١) .

وعن الإمام الباقرعليه‌السلام أنّه قال في جواب سؤال أبي بصير حول المتعة : نزلت في القرآن( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) .

وعن الإمام الباقرعليه‌السلام أيضا أنّه قال : في جواب عبد الله بن عمير الليثي الذي سأل عن المتعة : «أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه فهي حلال إلى يوم القيامة»(٣) .

هل نسخ هذا الحكم؟ :

لقد اتفق عامّة علماء المسلمين ، بل قامت ضرورة الدين على أنّ الزواج المؤقت (المتعة) كان أمرا مشروعا في صدر الإسلام (والكلام حول دلالة الآية الحاضرة على مشروعية المتعة لا ينافي قطعية وجود أصل الحكم لأنّ المخالفين يرون ثبوت مشروعية هذا الحكم في السنة النبوية) ، بل كان المسلمون في صدر الإسلام يعملوا بهذا الحكم ، والعبارة المعروفة المروية عن عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما،متعة النساء ومتعة الحج»(٤) دليل واضح على وجود هذا الحكم في عصر النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،غاية ما في الأمر أن من خالف هذا الحكم ادعى أنّه قد نسخ في ما بعد ، وحرم هذا النوع من الزواج.

ولكن الملفت للنظر هو أنّ الروايات الناسخة لهذا الحكم التي ادعوها مضطربة اضطرابا كبيرا ، فبعضها يقول : إنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم ، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية ، وبعضها

__________________

(١) نور الثقلين ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، وتفسير البرهان ، ج ١ ، ص ٣٦٠.

(٢) المصدر السابق.

(٣) تفسير البرهان ذيل الآية (وقد ورد هذا الحديث والحديثان السابقان عليه في كتاب الكافي).

(٤) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ولقد روي الحديث المذكور عن تفسير القرطبي والطبري بعبارات تشابه العبارة أعلاه ، كما أن هذا الحديث جاء في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ٧ ، كتاب النكاح.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطه قال جعفر: وإنَّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم عباده الحمد. إلى آخره(١) . ويظهر منه أيضاً نباهة شأنه، وعلوّ مقامه، ولا منافاة بين إدراكه الرضاعليه‌السلام وبين ما ذكرنا كما لا يخفى.

ولأبي علي في رجاله(٢) ، والمحقق صدر الدين في حواشيه(٣) ، والأردبيلي في جامعه(٤) ، وغيرهم(٥) ، في المقام أوهام،

يظهر فسادها بأدنى تأمّل فيما ذكرنا.

[٢١٤٠] فَرْقَد الحَجّام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٤١] فَضّال بن المـُنْذر الكُوفِيّ:

من أصحاب الصّادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٤٢] فَضّال بن المـُهَنّا الطائي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) التوحيد للصدوق: ٥٦ / ١٤.

(٢) منتهى المقال: ٢٤٥.

(٣) غير متوفر لدينا.

(٤) جامع الرواة ٢: ١ ٢.

(٥) كالمحقق في المعتبر ١: ٤٦٤، والعلاّمة في المختلف ١: ٥٠١، كما وصرّحا بأن (أبي الحسنعليه‌السلام ) الوارد في رواية التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣ هو الامام الكاظمعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٧.

٣٠١

[٢١٤٣] فَضالة بن الأسْوَد الجُهَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٤] الفَضْل أبو الرَّبيع النُّمَيري (٢) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٤٥] الفَضْل بن أبي قُرَّة التفْليسي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد مرّ في (رنج) ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

[٢١٤٦] الفَضْل بن دُكَين:

في المنهج، والتلخيص، في ترجمة سبطه أحمد بن ميثم الفضل بن دكين: رجل مشهور من علماء الحديث(٧) .

[٢١٤٧] الفَضْل بن الرَّبيع:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤١.

(٢) في المصدر: (النمري)، ومثله في معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧٧، وما في: منهج المقال: ٢٥٩، ومجمع الرجال ٥: ١٨، وجامع الرواة ١: ١٨، وتنقيح المقال ٣: ٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٢، ٤٨٩ / ٣، في أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام ، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٥) الفقيه ٤: ٨١، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٢، الطريق رقم: [٢٥٣].

(٧) عبارة: (رجل مشهور. إلى آخره) وردت في منهج المقال: ٤٨، ولم ترد في تلخيص المقال فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١١.

٣٠٢

[٢١٤٨] الفَضْل بن سُليمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٤٩] الفَضْل بن عامر:

يروي عنه: سعد بن عبد الله(٢) ، ومحمّد بن الحسن الصفار(٣) .

[٢١٥٠] الفَضْل بن عَذْراء (٤) الصيْرَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٥١] الفَضْل بن عَطاء العِجْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٥٢] الفَضْل بن العلاء البَجَلِيّ (٧) :

البَصْريّ، أصله كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٥٣] الفَضْل بن عيسى الهاشميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ١.

(٣) الفقيه ٤: ٥، من المشيخة، في طريقه إلى (علي بن جعفر)

(٤) في الأصل والحجرية: عذار (نسخة بدل)، وكذلك في المصدر.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٣.

(٧) في الحجرية: (بن البجلي)، وما في الأصل موافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٧، ومنتهى المقال: ٢٤٧، وتنقيح المقال ٢: ١٢، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣١١، وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٤.

٣٠٣

[٢١٥٤] الفَضْل(١) بن غَزْوان الضبِّي:

مولاهم، أبو علي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) يروي عنه: ابن أبي عمير، في الصحيح(٣) ، وقد يصغّر.

[٢١٥٥] الفَضْل بن كَثِير:

بغدادي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: محمّد بن إسماعيل ابن بزيع(٥) ، ومحمّد بن الحسين(٦) ، ومحمّد بن عيسى(٧) ، والحسن بن علي بن يقطين(٨) .

[٢١٥٦] الفَضْل بن محمّد الأشعريّ:

له كتاب في النجاشي(٩) ، وفي الفهرست مشترك بينه وبين أخيه إبراهيم(١٠) . عنه: الحسن بن علي بن فضّال(١١) ، وعلي بن الحسن بن

__________________

(١) ورد (الفضل) في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٦٢، ونقد الرجال: ٢٦٨، وتنقيح المقال ٣: ١٣.

و (الفضيل) في: المصدر أيضاً: ٢٨١ / ٢٩٧ في ترجمة ابنه محمد ورجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩ في ترجمة أخيه سعيد ومجمع الرجال ٥: ٣٦، ورواية ابن أبي عمير في الكافي كما ستأتي والجرح والتعديل ٧: ٧٤ / ٤١٩، وتهذيب الكمال ٢٣: ٣٠١ / ٤٧٦٦، والكاشف ٢: ٣٣١ / ٤٥٥٩، وتقريب التهذيب ٢: ١١٣ / ٧٠، وكما سينبه عليه المصنف قدس‌سره في آخر كلامه.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٦.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٩ / ٣، وفيه: (فضيل)

(٤) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٤، في أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٤٦٤ / ١٠٤٥.

(٦) الاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦، وفيه: (الفضيل بن كثير)

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١٠١ / ٤٣٦ وهي الرواية نفسها التي في الاستبصار فلاحظ.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٨٧ / ٥.

(٩) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.

(١٠) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٥.

(١١) كما في: رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥، ورجال الشيخ: ٤٨٩ / ٢.

٣٠٤

فضّال(١) ، وعلي بن محمّد(٢) من مشايخ ثقة الإسلام -، وابن أبي عمير؛ كما في التعليقة(٣) .

[٢١٥٧] الفَضْل مولى محمّد بن راشد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: إسحاق بن عمار(٥) .

[٢١٥٨] الفُضَيْل بن الزُّبَيْر الأسَدِيّ:

مولاهم، كوفي، الرّسان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . عنه: أبان ابن عثمان، في الكافي، في الروضة بعد حديث قوم صالح(٧) .

وفي الكشي، في ترجمة السيد الحميري، بإسناده: عن علي بن إسماعيل والظاهر أنه الميثمي الجليل عن فضيل الرسان، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٨) ، وهو خبر شريف يدلّ على إماميّته، وورعه، وتقواه، واختصاصه بهعليه‌السلام ، وعطوفته عليه.

[٢١٥٩] الفُضَيْل بن سعد الجُعْفي:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٧٢ ح ٢٤١، (روى عنه بواسطتين: عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عنه)

(٢) الكافي ٣: ٢٨٧ / ٥، وفيه: (الفضل بن محمد)

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٢، ١٣٢ / ٢، ورجال البرقي: ٣٤، ١١ كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٧) الكافي ٨: ١٨٩ / ٢١٥، من الروضة.

(٨) رجال الكشي ٢: ٥٦٩ ٥٧٠ / ٥٠٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٠.

٣٠٥

[٢١٦٠] الفُضَيْل بن سُكَّرة الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) كنيته أبو محمّد كما في رجال البرقي(٢) . عنه: البزنطي، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) وفي باب حدّ الماء الذي يغتسل به الميت(٤) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٥) ، وفي الاستبصار(٦) .

[٢١٦١] الفُضَيْل (٧) بن سُلَيمان المـَدَائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٦٢] الفُضَيْل بن سُوَيد الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٦٣] الفُضَيْل بن عامر المـُزَنِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٧.

(٢) رجال البرقي: ٣٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٥ / ١٣٩٧، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٦) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨، وفيه: (فضيل سُكّرة)

(٧) في المصدر: (الفضل)، ومثله في: منهج المقال: ٢٦٠، ومجمع الرجال ٥: ٢١، و (الفضيل) كما في الأصل في تنقيح المقال ٢: ١٤. وفي جامع الرواة ١: ٥ / ٩، ونقد الرجال: ٢٦٨، ومعجم رجال الحديث ٣: ٢٨٨، جمعوا بين العنوانين.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٠ / ٣.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ١٩.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢١.

٣٠٦

[٢١٦٤] الفُضَيْل بن عبيد الله(١) الأنصاري:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٦٥] الفُضَيْل بن فَضالة التَّغْلِبيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢١٦٦] الفُضَيْل بن مَرزُوق العَنزي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٦٧] الفُضَيْل بن مَيْسرة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٦٨] فِطْر بن خَلِيفة:

أبو بكر المـَخْزومي، تابعي، روى عنهما، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: مثنى بن الوليد الحنّاط(٧) ، ووثقه جماعة من العامة(٨) .

[٢١٦٩] فِطْر بن عبد الملك:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان(٩) .

__________________

(١) في المصدر: (عبد الله)، ومثله في تنقيح المقال ٢: ١٤، وما في: منهج المقال: ٢٦٢، ومجمع الرجال ٥: ٣٥، ونقد الرجال: ٢٦٨، وجامع الرواة ٢: ٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٣، ورجال البرقي: ٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧١ / ١٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٥، ١٣٣ / ٨، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٤ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

(٨) كما في: الجرح والتعديل ٧: ٩٠ / ٥١٢، والكاشف ٢: ٣٣٢ / ٤٥٦٤ وغيرها.

(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٦ / ٤٧١.

٣٠٧

[٢١٧٠] فُلَيح بن سُلَيمان:

أبو يحيى المدني، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧١] فُلَيح بن محمّد بن المـُنْذِر:

ابن الزُّبير بن العوّام، القُرشي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٢] فَهْبان (٣) بن عابس اليَشْكُريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٧٣] فُهَير بن (٥) الأسود:

مولى الغنويين، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢١٧٤] فَيْروز بن كعب الأزدي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٧٥] الفيْض بن حبيب:

صاحب الخان عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب(٨) .

والاستبصار، وفي(٩) باب ميراث المفقود(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٤.

(٣) في المصدر: (فهيان) بالياء ومثله في الحجرية، وتنقيح المقال ٢: ١٦. وما في: منهج المقال: ٢٦٣، ومجمع الرجال ٥: ٣٩، ونقد الرجال: ٢٦٩، وجامع الرواة ٢: ١٣، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥، موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٣.

(٥) في المصدر: (أبو)، وفي الأصل والحجرية: أبو (نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩.

(٩) كذا في الأصل والحجرية، والظاهر أن الواو زيادة من النسّاخ فلاحظ.

(١٠) الاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

٣٠٨

وفي بعض نسخ الكافي بدل فيض: نصر(١) .

[٢١٧٦] الفَيْض بن عبد الحميد الهمْداني:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٧٧] الفَيْض بن مَطَر العجْلي:

مولاهم، أنماطي، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) كما في النسخة المتوفرة لدينا، الكافي ٧: ١٥٣ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٢ / ٢٩، ورجال البرقي: ٤٠.

٣٠٩

باب القاف

[٢١٧٨] القاسم بن أرقم العَنَزِيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢١٧٩] القاسم بن إسحاق بن عبد الله:

ابن جعفر بن أبي طالب، المدني، الهاشمي، أسْنَدَ عنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: أبو هاشم الجعفري(٣) ، والغفاري(٤) .

[٢١٨٠] القاسم الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢١٨١] القاسم بن إسماعيل القُرشي:

يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة [في من(٦) ] لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٧) عنه: حميد في الفهرست، في تراجم كثيرة(٨) ، وأبو علي محمّد بن همّام الجليل في ترجمة خليل العبدي(٩) واحمد بن محمّد بن رباح في ترجمة صباح الحذاء(١٠) كلّ ذلك يدل على كونه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٥٥ / ٢٢٧، وفيه: (أبو هاشم الجعفري عن أبيه)

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٧.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لأنّ السياق يقتضيه.

(٧) رجال الشيخ: ٤٩٠ / ٢.

(٨) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣، ٨٥ / ٣٦٩، وغيره.

(٩) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٦.

(١٠) فهرست الشيخ ٨٥ / ٣٦٩.

٣١٠

معتمداً، موثوقاً به.

ويؤيده روايته عن جعفر بن بشير، فيه، في ترجمة إبراهيم بن نصر(١) ، وترجمة ناصح البقال(٢) ، لما قالوا في ترجمته: روى عن الثقات ورووا عنه(٣) .

[٢١٨٢] القاسم بن بَهْرام:

أبو هَمْدان، قاضي هيت، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢١٨٣] القاسم بن حبيب (٥) :

عنه: الحسين بن سعيد(٦) .

[٢١٨٤] القاسم بن الذيّال الهَمْداني:

المشرقي(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ ٩ / ١٨.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣.

(٣) انظر كلام المحقق البحراني في معراج الكمال: ٧ وفيه: (والقاسم بن إسماعيل غير معلوم الحال، لكن قد استفاد بعضهم من إكثار حميد الرواية عنه جلالته، وإني قد رأيت روايته عنه في أكثر من خمسين موضعاً).

وأيضاً كلام الوحيد في تعليقته على منهج المقال: ٢٦٣ بعد أن نقل كلام البحراني قال: (قلت: ويستفاد منه كونه معتمداً موثوقاً به ويروي عن جعفر بن بشير وفيها إشعار بكونه من الثقات)

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١١.

(٥) في الحجرية: (الحبيب)

(٦) أُصول الكافي ٢: ٣٠٧ / ٥.

(٧) في الحجرية: (المشرفي) بالفاء -، والصحيح كما في الأصل والمصدر بالقاف -، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٠، ومجمع الرجال ٥: ٤٥، وجامع الرواة ٢: ١٦، ونقد الرجال: ٢٦٤، وتنقيح المقال ٢: ١٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٦.

٣١١

[٢١٨٥] القاسم بن الرّبيع:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: علي بن إبراهيم(١) .

[٢١٨٦] القاسم بن سالم:

أبو خالد، بيّاع السّابُري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب المنبر والروضة، في كتاب الحج(٣) ، وإسحاق بن عمّار، في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات(٤) .

[٢١٨٧] القاسم بن سُليمان:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (رنط)(٦) ، فلاحظ.

وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام : القاسم بن سليمان، كوفي(٧) . واحتمل في الجامع(٨) اتحادهما.

[٢١٨٨] القاسم بن سُويد الجُعفيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٨٦٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٨، ورجال البرقي: ٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٥٥ / ٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٨٩، الطريق رقم: [٢٥٩].

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٦.

(٨) جامع الرواة ٢: ١٧.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٠.

٣١٢

[٢١٨٩] القاسم الشيباني(١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢١٩٠] القاسم الصيْقل:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٣) عنه: الجليل علي بن الريّان(٤) ، ومحمّد بن عيسى(٥) .

[٢١٩١] القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري:

عنه: الجليل عبد الرحمن بن الحجاج(٦) .

[٢١٩٢] القاسم بن عبد الرّحمن الخَثْعَمِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٣] القاسم بن عبد الرّحمن الصيْرفي:

شريك مفضّل بن عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، وفي آخر روضة الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن القاسم شريك المفضّل وكان رجل صدق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام . الخبر(٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (ابن الشيباني)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٤، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ٤٦، وجامع الرواة ٢: ١٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٥.

(٣) رجال الشيخ: ٤٢١ / ١.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨١، وفيه: (بن الصيقل)

(٦) الكافي ٣: ٥٠٠ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٩.

(٩) الكافي ٨: ٣٧٤ / ٥٦٢.

٣١٣

وفي التعليقة: في الحسن بإبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن القاسم الصيرفي(١) ، والظاهر أنه هو(٢) ، انتهى.

وعنه: ابن مسكان في الكشي، في ترجمة أبي الخطاب(٣) ، وفي البلغة(٤) والوجيزة(٥) ممدوح. والحق وثاقته لما ذكرنا، وفاقاً لصاحب الحاوي(٦) ، للصحيح المذكور.

[٢١٩٤] القاسم بن عبد الرّحمن المقري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢١٩٥] القاسم بن عبد الله الحَضْرَمِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢١٩٦] القاسم بن عبد الله بن عمر:

ابن حفص بن عمر بن الخطاب، القُرشيّ، المدنيّ، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢١٩٧] القاسم بن عبيد:

أبو كَهْمس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) عنه: الحجاج

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٨٧ / ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٦٣.

(٣) رجال الكشي ٢: ٥٩٠ / ٥٣٩.

(٤) بلغة المحدّثين: ٣٩٤ / ١.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٤٠.

(٦) حاوي الأقوال (مخطوط): ١٢٤ / ٤٧٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٥.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٤.

(١٠) ذكره التفريشي في نقد الرجال: ٢٧١، قائلاً: (قاسم بن عبيد أبو كهمس من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، روى عنه الحجاج الخشاب، كذا يظهر من كتاب الدعاء).

أقول: ما نسبه إلى الكافي ليس كذلك، بل الرواية موجودة في كتاب فضل القرآن، باب من حفظ القرآن ثمّ نسيه، راجع أصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٥ وفيه: (الهيثم بن عبيد أبو كهمس)، وهو الصحيح.

٣١٤

الخشاب(١) .

[٢١٩٨] القاسم بن عُرْوة:

أبو محمّد، مولى أبي أيوب الجوْزيّ البغدادي، صاحب كتاب (معتمد في)(٢) مشيخة الفقيه(٣) ، أوضحنا وثاقته في (رس)(٤) .

[٢١٩٩] القاسم بن عِمارة الأزديّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٠] القاسم بن الفُضَيل:

مولى بني سعد، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠١] القاسم بن محمّد الأصبهانيّ:

بيّنا حسنه برواية الأجلاء عنه، بل إكثارهم منها في (صج)(٧) فلاحظ.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في الحجرية.

(٣) الفقيه ٤: ٨٥ من المشيخة.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٩١، الطريق رقم: [٢٦٠].

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٤.

(٧) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٦٠، الطريق رقم: [٩٣].

٣١٥

[٢٢٠٢] القاسم بن محمّد الجوهريّ:

يروي عنه: ابن أبي عمير(١) ، وقد مرّ في (شح)(٢) .

[٢٢٠٣] القاسم بن محمّد بن علي:

ابن إبراهيم القُمي، من مشايخ جعفر بن محمّد ابن قولويه في كامل الزيارة(٣) .

[٢٢٠٤] القاسم بن مسلم:

مولى أمير المؤمنينعليه‌السلام كان مسلم من عتاقيه، وكان يكتب بين يديهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٠٥] القاسم بن مَعْن بن عبد الرّحمن:

ابن عبد الله بن مَسْعود المـَسعُوديّ، كوفيّ، أسْنَدَ عَنْه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٠٦] القاسم بن مَوْكِب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٢٠٧] القاسم بن موسى الرّازيّ:

ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزاتهعليه‌السلام ، على ما رواه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٣ / ١٥١٣، وفيه: (القاسم بن محمّد)، وهذا مشترك بينه وبين غيره، والظاهر أنه ليس الجوهري، ففي مشتركات الكاظمي: ٢٢٣، في باب القاسم بن محمّد: (ويعرف أنه ابن محمّد الجوهري الضعيف برواية الحسين ابن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عنه). فلاحظ.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٥٣، الطريق رقم: [٣٠٨].

(٣) كامل الزيارات: ١١٤ ح ٤ الباب ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٧.

٣١٦

الصدوق في كمال الدين، بإسناده: عن محمّد بن جعفر الأسدي(١)

[٢٢٠٨] القاسم بن موسى الكاظم:

عظيم القدر، جليل الشأن، في الكافي في باب النص على الرضاعليه‌السلام مسنداً عن الكاظمعليه‌السلام أنّه قال ليزيد بن سليط في حديث طويل: لو كان الأمر إلىّ لجعلت الإمامة في القاسم ابني، لحبّي إياه، ورأفتي عليه، ولكن ذلك إلى الله عزّ وجل، يجعله حيث يشاء، الخبر(٢) .

[٢٢٠٩] القاسم بن الوليد القُرشي:

العَمّاري، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي النجاشي: روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط، وغيره(٤) وهو نص في كونه من مؤلّفي أصحابنا الإماميّة، وكون كتابه معتمدهم.

وعنه: عبد الله بن المغيرة، في التهذيب، في باب القبلة(٥) ، وفي باب فضل المساجد(٦) ، وفي الفقيه، في باب صلاة العيدين(٧) ، وظريف بن ناصح، وإبراهيم بن مهزم، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، على ما في الجامع(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٤٣، في ذيل الحديث ١٦، وفيه: (القاسم بن موسى)

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٠ ٢٥١ / ١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٣ / ٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

(٧) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

(٨) جامع الرواة ٢: ٢٢، وانظر: رواية الأول عنه في التهذيب ٢: ٩ / ١٧، والثاني في الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١، والثالث لم نعثر على روايته إلاّ ما نقله الأردبيلي في جامعه عن التهذيب كتاب المكاسب باب الذبائح والأطعمة.

٣١٧

[٢٢١٠] القاسم بن يحيى بن الحسن:

ابن راشد، بيّنا حسن حاله وضعف تضعيفه في (عج)(١) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٢) .

[٢٢١١] قُثَم بن العباس بن عبد المطلب:

أمه أم الفضل، وهو رضيع الحسن بن علي (عليهما السّلام) في الدرجات الرفيعة: روى أنّ أمّ الفضل قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رأيت عضواً من أعضائك في بيتي، قال: خيراً رأيته، تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قثم، فولد الحسنعليه‌السلام فأرضعته بلبن قثم، وكان قثم يشبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

وفي نهج البلاغة: ومن كتاب له إلى قثم بن العباسرحمه‌الله وهو عامله على مكة: أما بعد فأقم للناس الحج، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفت للمستفتي، وعلّم الجاهل، [وذاكر(٤) ] العالم. إلى أن قالعليه‌السلام : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع [الفاقة(٥) ]، والخلاّت، وما فضل من ذلك فاحمله إلينا(٦) . وهو نصّ على علمه، ووثاقته، وأمانته.

[٢٢١٢] قُثَم بن كَعْب الجَعْفري:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه. عبد الله بن جبلة(٨) .

__________________

(١) تقدّم في الجزء الرابع صحيفة: ٢٣٦، الطريق رقم: [٧٣].

(٢) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.

(٣) الدرجات الرفيعة: ١٥١.

(٤) في الأصل والحجرية: (وذكّر)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٥) في الأصل: (المفاقر) والحجرية: (الفاقر) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده): ٦٤٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٢.

(٨) الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥، وفيه: (قثم بن كعب)

٣١٨

[٢٢١٣] قُدامة بن إبراهيم بن محمّد:

ابن حاطب [الجمحي(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢١٤] قُدامة بن حريش الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢١٥] قدامة بن حنيفة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٢١٦] قُدامة بن زائدة الثّقفي:

الكُوفي، أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب تربيع القبر(٦) ، وفي التهذيب، في باب الصلاة على الأموات(٧) .

[٢٢١٧] قُدامة بن سعيد الحَنَفيّ (٨) :

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الحجمي)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٧٧، وفي أنساب السمعاني ٣: ٢٩٩: هذه النسبة إلى بني جمح.

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٣.

(٦) الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

(٨) في المصدر: (الجعفي)، وما في: منهج المقال: ٢٦٥، ومجمع الرجال ٥: ٥٧، وجامع الرواة ٢: ٢٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٨ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٥.

٣١٩

[٢٢١٨] قُدامة بن سعد:

وفي نسخة: سعيد، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٢١٩] قُدامة بن عاصم الأزدي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٢٢٠] قُدامة بن فرْقَد السلَمي:

الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٢٢١] قُدامة بن مالك:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام (٤) .

[٢٢٢٢] قُدامة بن موسى الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٢٢٣] قُدامة بن يزيد الجُعْفي (٦) :

بيّاع الحبر(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٤، وفيه: (سعيد)

(٢) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٤٤ / ٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٧٥ / ٣٧.

(٦) في المصدر: (الحنفي)، ومثله في منهج المقال: ٢٦٥، وما في: مجمع الرجال ٥: ٥٨، ونقد الرجال: ٢٧٣، وجامع الرواة ٢: ٢٤، وتنقيح المقال ٣: ٢٨، موافق لما في الأصل.

(٧) في المصدر: (الخبز) بالزاي ومثله في نقد الرجال: ٢٧٣، وما في منهج المقال، ومجمع الرجال، وجامع الرواة، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710