تهذيب الأحكام الجزء ٣

تهذيب الأحكام0%

تهذيب الأحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 336

تهذيب الأحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 336
المشاهدات: 37595
تحميل: 6903


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 336 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37595 / تحميل: 6903
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الأحكام

تهذيب الأحكام الجزء 3

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

١

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

قال الشيخرحمه‌الله : (واعلم إن الله فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الايام والليالي) إلى قوله: (واقرأ في صلاة المغرب).

(١) ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

(٢) ٢ - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن يوم الجمعة سيد الايام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عزوجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، وان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.

- ١ - ٢ - الكافي ج ١ ص ١١٥.

(١ - التهذيب - ج ٣)

٢

إلا كان حقا على الله عزوجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.

(٣) ٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فاياك أن تضيع أو تقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات قال: وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل فان ربك ينزل(١) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات فان الله واسع كريم.

(٤) ٤ - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة؟ قال: إن الله عزوجل جمع فيها خلقه لولاية محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

(٥) ٥ - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الارض يوم تغرب فيه الشمس اكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة عتق من النار.

(٦) ٦ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن

__________________

(١) قوله فان ربك ينزل من أول ليلة الجمعة انتهى يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة، أو المراد بنزوله تعالى: نزول الملائكة ورحته مجازا ويمكن أن يكون المراد نزوله من عرش العظمة إلى مقام العطف على العباد فتأمل (عن هامش المطبوعة).

- ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - الكافي ج ١ ص ١١٥.

٣

النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فضل الله الجمعة على غيرها من الايام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، فانكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد.

(٧) ٧ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفرعليه‌السلام أو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وان كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام ويوم صالح.

(٨) ٨ - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الساعة التى في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر!! قال: إذا زاغت الشمس.

(٩) ٩ - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا عمر انه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمد وآل محمد فاكثروا منها، وقال: يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة الف مرة وفي ساير الايام مائة مرة.

(١٠) ١٠ - وعنه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه

__________________

- ٧ - الكافي ج ١ ص ١١٥.

- ٨ - ٩ - الكافي ج ١ ص ١١٦.

- ١٠ - الكافي ج ١ ص ١١٥.

٤

وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء ان يكون في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان الله اختار من كل شئ شيئا واختار من لايام يوم الجمعة.

(١١) ١١ - وروى أبو بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال: إن الله تعالى لينادي(١) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لاجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده واوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان اشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني ان أطلقه من حبسه واخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته، قال: فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.

(١٢) ١٢ - وقد روى أبو بصير ايضا عن احدهماعليهما‌السلام قال: ان العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عزوجل قضاء حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة.

قال الشيخرحمه‌الله : (واقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة الجمعة) إلى قوله: (ومن السنن اللازمة).

(١٣) ١٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة ابن حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا كان ليلة

__________________

(١) قوله: لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه انتهى اما بخلق الصوت هناك، أو يأمر ملكا بالنداء فيها أو من فوق عرش الرفعة والعظمة والجلال اي مع غاية العظمة والاستغناء عن دعائهم وعباداتهم يناديهم تلطفا بهم وتكرما عليهم، أو لما دعاهم إلى بابه بألسنة أبوابه ان يتوجهوا إليه في ذلك الوقت في كل ليلة فكأنه تعالى يدعوهم إليه فيها (عن هامش المطبوعة) ..

- ١١ - الفقيه ج ١ ص ٢٧١.

- ١٢ - الفقيه ج ١ ص ٢٧٢.

٥

الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كان في العشاء الاخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد.

(١٤) ١٤ - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

(١٥) ١٥ - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.

(١٦) ١٦ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان الله اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له. قولهعليه‌السلام فلا صلاة له يحتمل وجهين، أحدهما: انه إذا ترك قراءة هاتين السورتين غير معتقد أن في قراءتهما فضلا كثيرا وثوابا جزيلا فلا صلاة له. ويحتمل ايضا أن يكون أرادعليه‌السلام فلا صلاة كاملة فاضلة له كما قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاصلاة لجار المسجد إلا في مسجده، وإنما أرادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاصلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها وكذلك الخبر الذي رواه:

__________________

- ١٤ - الاستبصار ج ١ ص ١٣: الكافي ج ١ ص ١١٨ بتفاوت.

- ١٥ - ١٦ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨.

٦

(١٧) ١٧ - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الاحول عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له. فانه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة أذا اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس بفريضة تفسد بتركها الصلاة ما رواه:

(١٨) ١٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.

(١٩) ١٩ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الاولعليه‌السلام : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك.

(٢٠) ٢٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الاشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال: لا بأس.

(٢١) ٢١ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين عما ذكرناه:

__________________

- ١٧ - ١٨ - ١ ٩ - ٢٠ - ٢١ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.

٧

(٢٢) ٢٢ - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح ابن صبيح قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

(٢٣) ٢٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هو الله أحد. فاجاز لهعليه‌السلام في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد، وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد.

(٢٤) ٢٤ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم إني اسألك بوجهك الكريم واسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا.

(٢٥) ٢٥ - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن ثم تقول: كلما قلت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قلت: لا بشئ من آلائك رب أكذب.

(٢٦) ٢٦ - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال

__________________

- ٢٢ - ٢٣ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٦٨.

- ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - الكافي ج ١ ص ١١٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٧٣.

٨

أبو عبد اللهعليه‌السلام : من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة الى الجمعة.

ثم قال الشيخرحمه‌الله : (ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة) إلى قوله: (فخذ شيئا من شاربك).

قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة، ويزيده بيانا ما رواه:

(٢٧) ٢٧ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.

(٢٨) ٢٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.

(٢٩) ٢٩ - وعنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الاولعليه‌السلام كيف كان غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

(٣٠) ٣٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله ابن حماد الانصاري عن صباح المزني عن الحرث عن الاصبغ قال: كان عليعليه‌السلام

__________________

- ٢٧ - الاستبصار ج ١ ص ١٠٢.

- ٢٨ - الاستبصار ج ١ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ١٤ بتفاوت.

- ٢٩ - ٣٠ - الكافي ج ١ ص ١٤.

(٢ - التهذيب - ج ٣)

٩

إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فانه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الاخرى.

(٣ ١) ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبى ولاد الحناط عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له طهرا من الجمعة الى يوم الجمعة.

(٣٢) ٣٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع الى الارض ليضاعف الحسنات.

(٣٣) ٣٣ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال: (بسم الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت.

قال الشيخرحمه‌الله : (وصل ست ركعات عند انبساط الشمس) الى قوله: (واعلم ان الرواية جاءت).

(٣٤) ٣٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن

__________________

- ٣٢ - ٣٣ - الكافي ج ١ ص ١١٦.

- ٣٤ - الاستبصار ج ١ ص ٤٠٩ الكافي ج ١ ص ١١٩.

١٠

زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسنعليه‌السلام : الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.

(٣٥) ٣٥ - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.

(٣٦) ٣٦ - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة. وقد روي انه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الايام على ترتيبها روى ذلك.

(٣٧) ٣٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات. قال محمد بن الحسن: والافضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة.

__________________

- ٣٥ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١١٩ - ٣٦ - ٣٧ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٠.

١١

والذي يدل على ذلك ما رواه:

(٣٨) ٣٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة. ويدل عليه ايضا أنه قد روي انه إذا زالت الشمس لا يصلي الانسان إلا الفريضة، وإذا لم يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها لانه لا يأمن أن يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب النافلة وقد روى ما ذكرناه.

(٣٩) ٣٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وأذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.

(٤٠) ٤٠ - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

(٤١) ١٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

(٤٢) ٤٢ - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الاول فيقول جبرئيلعليه‌السلام : يا محمد قد زالت

__________________

- ٣٨ - الاستبصار ج ١ ص ٤١١ - ٣٩ - ٤٠ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.

- ٤١ - الكافي ج ١ ص ١١٧ والحديث فيه مسند عن الصادقعليه‌السلام .

١٢

الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.

(٤٣) ٤٣ - وعنه عن النضر عن ابن مسكان(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (٢).

(٤٤) ٤٤ - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

(٤٥) ٤٥ - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.

(٤٦) ٤٦ - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة، وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام، وليس ينافي هذه الاخبار ما رواه:

(٤٧) ٤٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته

__________________

(١) نسخة في الجميع (ابن سنان).

(٢) التبكير؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة ..

- ٤٣ - الكافي ج ١ ص ١١٧ بسند آخر.

- ٤٥ - ٤٧ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٢.

١٣

قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال: لا بأس. لانه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له.

(٤٨) ٤٨ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل. فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الايام لان سائر الايام إذا زالت الشمس الافضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة، لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه، ولم يردعليه‌السلام ان تأخيرها افضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.

(٤٩) ٤٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.

(٥٠) ٥٠ - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن

__________________

- ٤٨ - الاستبصار ج ١ ص ٤١١.

- ٤٩ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ١١٨.

- ٥٠ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٩.

١٤

بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال: نعم والقنوت في الثانية.

(٥١) ٥١ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها.

(٥٢) ٥٢ - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الارجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.

(٥٣) ٥٣ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة.

(٥٤) ٥٤ - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة. فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(٥٥) ٥٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت

__________________

- ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٦ - ٥٥ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٧.

١٥

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا. فصرحعليه‌السلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(٥٦) ٥٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصفوان عن أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى.

(٥٧) ٥٧ - وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالل‍عليه‌السلام : القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.

(٥٨) ٥ ٨ - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال: القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.

(٥٩) ٥٩ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

__________________

- ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٧ واخرج الثاني والرابع. الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.

١٦

(٦٠) ٦٠ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام قنوت الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل ولابعد.

(٦١) ٦١ - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت. فيحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت عندنا سنة، وليسعليه‌السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:

(٦٢) ٦٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الاولى!! فقال: في الاخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هو في الركعة الاولى والاخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.

__________________

- ٦٠ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٧.

- ٦١ - ٦٢ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٨.

(٣ - التهذيب - ج ٣)

١٧

(٦٣) ٦٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الائمة؟ قال: سمهم جملة.

(٦٤) ٦٤ - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة تقول في القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب).

(٦٥) ٦٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل اعوذ برب الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: « لقد جائكم رسول من أنفسكم »(١) إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.

قال الشيخرحمه‌الله : (ثم قم فأقم للعصر) إلى قوله: (واعلم ان الرواية جاءت).

(٦٦) ٦٦ - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين.

__________________

(١) سورة التوبة الاية ١٢٩.

- ٦٤ - الكافي ج ١ ص ١١٩ وليس فيه قوله (وآل محمد في المقامين.

١٨

(٦٧) ٦٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

(٦٨) ٦٨ - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك وعليهم السلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له بها مائة الف درجة.

قال الشيخرحمه‌الله : (واعلم ان الرواية جاءت) إلى قوله (وتسقط الجمعة).

(٦٩) ٦٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين. صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر والمرأة، والصبي.

(٧٠) ٧٠ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وان صلوا جماعة.

__________________

- ٦٧ - الكافي ج ١ ص ١١٧ ..

- ٦٨ - الكافي ج ١ ص ١١٩.

- ٦٩ - الكافي ج ١ ص ١١٦ ..

- ٧٠ - الكافي ج ١ ص ١١٧.

١٩

(٧١) ٧١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.

(٧٢) ٧٢ - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن خطبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.

(٧٣) ٧٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع اجزأه.

(٧٤) ٧٤ - عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.

(٧٥) ٧٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه

__________________

- ٧١ - الكافي ج ١ ص ١١٧ الفقيه ج ١ ص ٢٦٩ بتفاوت.

- ٧٢ - ٧٣ - الكافي ج ١ ص ١١٧.

- ٧٥ - الاستبصار ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ١ ص ٢٦٧.

٢٠